قانون 18-07 يتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

قانونساري المفعولالتنظيم القضائي وعصرنة العدالة
# قانون 18-07 يتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي اخر تنسيق: 21-10-2025 حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 (ج. ر 34 لسنة 2018) المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 مؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، (ج.ر 48-2025) ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ###### المادة 2 يجب ان تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما كان مصدرها او شكلها، في اطار احترام الكرامة الانسانية والحياة الخاصة والحريات العامة والا تمس بحقوق الاشخاص وشرفهم وسمعتهم ###### المادة 3 (معدلة بموجب القانون25-11) لاغراض هذا القانون، يقصد بما ياتي: "المعطيات ذات الطابع الشخصي": كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف او قابل للتعرف عليه والمشار اليه ادناه، "الشخص المعني" بصفة مباشرة او غير مباشرة، لاسيما بالرجوع الى رقم التعريف او عنصر او عدة عناصر خاصة بهويته البدنية او الفيزيولوجية او الجينية او البيومترية او النفسية، او الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية، "الشخص المعني": كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة، "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" المشار اليها ادناه "معالجة": كل عملية او مجموعة عمليات منجزة بطرق او بوسائل الية او بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع او التسجيل او التنظيم او الحفظ او الملاءمة او التغيير او الاستخراج او الاطلاع او الاستعمال او الايصال عن طريق الارسال او النشر او اي شكل اخر من اشكال الاتاحة او التقريب او الربط البيني وكذا الاغلاق او التشفير او المسح او الاتلاف. "موافقة الشخص المعني": كل تعبير عن الارادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني او ممثله الشرعي، معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية او الكترونية. "المعالجة الالية": العمليات المنجزة كليا او جزئيا بواسطة طرق الية مثل تسجيل المعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/او حسابية على هذه المعطيات، او تغييرها او مسحها او استخراجها او نشرها، "معطيات حساسة": معطيات ذات طابع شخصي تبين الاصل العرقي او الاثني او الاراء السياسية او القناعات الدينية او الفلسفية او الانتماء النقابي للشخص المعني او تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية، "مضمون غير شرعي": كل مضمون مخالف للقوانين السارية لاسيما مضمون ذو طابع تخريبي او من شانه المساس بالنظام العام والمضمون ذو الطابع الاباحي او المنافي للاداب العامة، "معطيات جينية": كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية لشخص او عدة اشخاص ذوي قرابة، "معطيات في مجال الصحة": كل معلومة تتعلق بالحالة البدنية و/او العقلية للشخص المعني، بما في ذلك معطياته الجينية، "ملف": كل مجموعة معطيات مهيكلة ومجمعة يمكن الولوج اليها وفق معايير محددة، "الاتصال الالكتروني": كل ارسال او تراسل او استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او بيانات او معلومات، مهما كانت طبيعتها، عبر الاسلاك او الالياف البصرية او بطريقة كهرومغناطيسية، "المسؤول عن المعالجة": شخص طبيعي او معنوي عمومي او خاص او اي كيان اخر يقوم بمفرده او بالاشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها، "معالج من الباطن": كل شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص او اي كيان اخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة، "الغير": كل شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص او اي كيان اخر غير الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والاشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعون للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن، "المرسل اليه": الشخص الطبيعي او المعنوي او السلطة العمومية او المصلحة او اي كيان اخر يتلقى معطيات ذات طابع شخصي، "تنازل او ايصال": كل كشف او اعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني، "الربط البيني للمعطيات": اي شكل من اشكال المعالجة التي تتمثل في اقامة ترابط بين معطيات معالجة لغاية محددة مع معطيات اخرى يمسكها مسؤول او مسؤولون اخرون عن المعالجة او يمسكها نفس المسؤول نفس الغرض او لاغراض اخرى، "السلطة الوطنية": السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في هذا القانون. "مقدم الخدمات": 1 - اي كيان عام او خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/ او نظام للاتصالات، 2- اي كيان اخر يقوم بمعالجة او تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة او للمستعملين، "الاستكشاف المباشر": ارسال اي رسالة، مهما كانت دعامتها وطبيعتها، موجهة للترويج المباشر او غير المباشر لسلع او خدمات او لسمعة شخص يبيع سلعا او يقدم خدمات. "غلق المعطيات": جعل الدخول اليها غير ممكن. - المعطيات البيومترية: المعطيات ذات الطابع الشخصي الناتجة عن معالجة تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية او الفسيولوجية او السلوكية لشخص طبيعي، والتي تسمح او تؤكد تعريفه الوحيد، - تحديد سمات الشخصية: اي شكل من اشكال استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي لتقييم جوانب شخصية معينة تتعلق بشخص طبيعي، ولا سيما لتحليل او التنبؤ بالجوانب المتعلقة باداء ذلك الشخص في العمل، والوضع الاقتصادي، والصحة، والتفضيلات والاهتمامات الشخصية والموثوقية والسلوك وتموقع او تنقلات هذا الشخص، - استخدام اسم مستعار: معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة تجعل من غير الممكن نسبتها الى شخص معين دون استخدام معلومات اضافية، - السلطة المختصة: كل سلطة عامة مختصة بالوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وكل هيئة او كيان يتمتع بصلاحيات السلطة العامة وسلطات القوة العمومية لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، - انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي: كل خرق للامن يؤدي، بصفة عرضية او غير قانونية، الى الاتلاف او الضياع او التغيير او الكشف او الوصول غير المرخصين الى المعطيات ذات الطابع الشخصي المنقولة او المخزنة او المعالجة بطريقة اخرى، - منظمة دولية: كل كيان وهيئاته التابعة التي يحكمها القانون الدولي العام، او اي هيئة اخرى يتم انشاؤها بموجب اتفاق بين بلدين او اكثر او بناء عليه. ###### المادة 4 يطبق هذا القانون على المعالجة الالية الكلية او الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة او التي يمكن ورودها في ملفات يدوية. ويطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها الهيئات العمومية او الخواص: 1 - عندما تتم من طرف شخص طبيعي او معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب الوطني او فوق تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني في مجال المعالجة الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يعتبر مقيما بالجزائر، المسؤول عن المعالجة الذي يمارس نشاطا بالتراب الجزائري في اطار منشاة ايا كان شكلها القانوني، 2 - عندما يكون المسؤول عنها غير مقيم على التراب الوطني ويلجا بغرض معالجة معطيات ذات طابع شخصي الى وسائل الية او غير الية توجد فوق التراب الوطني، باستثناء المعالجات التي تستعمل لاغراض العبور فوق التراب الوطني في هذه الحالة، يجب على المسؤول عن المعالجة، دون الاخلال بمسؤوليته الشخصية، ان يبلغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ###### المادة 5 تخضع لاحكام هذا القانون المعالجات الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة، التي يكون الغرض منها بحث ودراسة وتقييم وتحليل المعطيات المرتبطة بنشاطات العلاج او الوقاية، باستثناء: - معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون الغرض منها المتابعة العلاجية او الطبية الفردية للمرضى، - المعالجة التي تسمح باجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها طبقا لما هو وارد في البند السابق، عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة لاستعمالهم الحصري، - المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض او الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتامين على المرض، - المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل الاطباء المسؤولين عن المعلومة الطبية. ###### المادة 6 (معدلة بموجب القانون25-11) تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي: 1- المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي او العائلي، شرط عدم احالتها للغير او نشرها، 2 - المتعلقة بالدفاع والامن الوطنيين. ## الباب الثاني المبادئ الاساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ### الفصل الاول الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات ###### المادة 7 لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الا بالموافقة الصريحة للشخص المعني. اذا كان الشخص المعني عديم او ناقص الاهلية، تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام. يمكن الشخص المعني ان يتراجع عن موافقته في اي وقت. لا يمكن اطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة الا من اجل انجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل اليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني. غير ان موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة، اذا كانت المعالجة ضرورية: - لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني او المسؤول عن المعالجة، - لحماية حياة الشخص المعني، - لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه او تنفيذ اجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه، - للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، اذا كان من الناحية البدنية او القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه، - لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام او ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة او الغير الذي يتم اطلاعه على المعطيات، - لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة او المرسل اليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/ او حقوقه وحرياته الاساسية. ###### المادة 8 لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل الا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي او، عند الاقتضاء، بترخيص من القاضي المختص. يمكن القاضي الامر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي، اذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك. يمكن القاضي العدول في اي وقت عن ترخصيه. ###### المادة 9 يجب ان تكون المعطيات الشخصية: ا - معالجة بطريقة مشروعة ونزيهة، ب - مجمعة لغايات محددة، وواضحة ومشروعة والا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات، ج - ملائمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر الى الغايات التي من اجلها تم جمعها او معالجتها، د - صحيحة وكاملة ومحينة اذا اقتضى الامر، ه - محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على الاشخاص المعنيين خلال مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لانجاز الاغراض التي من اجلها تم جمعها ومعالجتها يمكن السلطة الوطنية، في حالة وجود مصلحة مشروعة بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة، ان تاذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية او احصائية او علمية بعد المدة المشار اليها في الفقرة (ه) من هذه المادة. يكلف المسؤول عن المعالجة، تحت مراقبة السلطة الوطنية، بضمان احترام احكام هذه المادة. ###### المادة 10 (ملغاة بموجب القانون 25-11) ###### المادة 11 (ملغاة بموجب القانون 25-11) ### الفصل الثاني الاجراءات المسبقة عن المعالجة ###### المادة 12 ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية او لترخيص منها طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. #### القسم الاول التصريح ###### المادة 13 يودع التصريح المسبق الذي يتضمن الالتزام باجراء المعالجة وفقا لاحكام هذا القانون، لدى السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق الالكتروني. يسلم وصل الايداع او يرسل بالطريق الالكتروني، فورا او في اجل اقصاه 48 ساعة. يمكن ان تكون المعالجات التابعة لنفس المسؤول عن المعالجة والتي تتم لنفس الغرض او لاغراض مرتبطة محل تصريح واحد. يمكن المسؤول عن المعالجة، تحت مسؤوليته، ان يباشر في عملية المعالجة بمجرد استلامه الوصل المنصوص عليه في هذه المادة. ###### المادة 14 يجب ان يتضمن التصريح ما ياتي: 1- اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله، 2- طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض او الاغراض المقصودة منها، 3- وصف فئة او فئات الاشخاص المعنيين والمعطيات او فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم، 4 - المرسل اليهم او فئات المرسل اليهم الذين قد توصل اليهم المعطيات، 5- طبيعة المعطيات المعتزم ارسالها الى دول اجنبية، 6- مدة حفظ المعطيات، 7- المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء، ان يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون وكذا الاجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق، 8 - وصف عام يمكن من تقييم اولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من اجل ضمان سرية وامن المعالجة، 9 - الربط البيني او جميع اشكال التقريب الاخرى بين المعطيات، وكذا التنازل عنها للغير او معالجتها من الباطن، تحت اي شكل من الاشكال، سواء مجانا او بمقابل. يجب اخطار السلطة الوطنية فورا باي تغيير للمعلومات المذكورة اعلاه، او باي حذف يطال المعالجة. في حالة التنازل عن ملف معطيات، يلزم المتنازل له باتمام اجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 15 تحدد السلطة الوطنية قائمة باصناف معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من شانها الاضرار بحقوق وحريات الاشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب ان يشار فيه الى العناصر المذكورة في البنود 1 و2 و3 و 4 و5 و6 من المادة 14 اعلاه. تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات غير الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن ان تكون موضوع التصريح المبسط المنصوص عليه في هذه المادة. ###### المادة 16 لا تطبق الزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع عليه الجمهور او كل شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في ذلك. غير انه في هذه الحالات، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ الى السلطة الوطنية، ويكون مسؤولا عن تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوق الاشخاص المعنيين المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح، ان يوصل الى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بالغاية من المعالجة وهوية المسؤول عنها وعنوانه والمعطيات المعالجة والمرسل اليهم . #### القسم الثاني الترخيص ###### المادة 17 تقرر السلطة الوطنية اخضاع المعالجة المعنية لنظام الترخيص المسبق عندما يتبين لها، عند دراسة التصريح المقدم لها، ان المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن اخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الاساسية للاشخاص. يجب ان يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وان يبلغ الى المسؤول عن المعالجة في اجل العشرة (10) ايام التي تلي تاريخ ايداع التصريح. ###### المادة 18 تمنع معالجة المعطيات الحساسة. غير انه يمكن الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية او النظامية للمسؤول عن المعالجة، او عندما تتم المعالجة بناء على الموافقة الصريحة للشخص المعني، وفي حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك او بترخيص من السلطة الوطنية يمنح الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة ايضا، في الحالات الاتية: ا) اذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني او لشخص اخر وفي حالة وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني او قانوني عن الادلاء بموافقته، ب) تنفيذ المعالجة، بناء على موافقة الشخص المعني، من طرف مؤسسة او جمعية او منظمة غير نفعية ذات طابع سياسي او فلسفي او ديني او نقابي، في اطار نشاطاتها الشرعية، شرط ان تخص المعالجة فقط اعضاء هذه المنظمة او الاشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة تتعلق بغايتها والا ترسل المعطيات الى الغير دون موافقة الاشخاص المعنيين. ج) اذا كانت المعالجة تخص معطيات صرح بها الشخص المعني علنا عندما يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات من تصريحاته. د) ان المعالجة ضرورية للاعتراف بحق او ممارسته او الدفاع عنه امام القضاء وان تكون قد تمت حصريا لهذه الغاية. ه) معالجة المعطيات الجينية، باستثناء تلك التي يقوم بها اطباء او بيولوجيون والتي تعد ضرورية لممارسة الطب الوقائي، والقيام بتشخيصات طبية وفحوصات او علاجات. وفي كل الاحوال، تبقى التدابير المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المعطيات، مضمونة. ###### المادة 19 يتم الربط البيني لملفات تابعة لشخص او عدة اشخاص معنويين يسيرون مرفقا عموميا لاغراض مختلفة مرتبطة بالمنفعة العامة، بموجب ترخيص من السلطة الوطنية. يخضع الربط البيني للملفات التابعة للاشخاص الطبيعية الذي يتم لاغراض مختلفة، الى ترخيص من السلطة الوطنية. يجب ان يسمح الربط البيني للملفات ببلوغ اهداف مشروعة وشرعية بالنسبة للمسؤولين عن المعالجة ولا يمكن ان يتضمن اي تمييز او تقليص من الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة للاشخاص المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 يجب ان يتضمن طلب الترخيص المعلومات المذكورة في المادة 14 من هذا القانون. تتخذ السلطة الوطنية قرارها في اجل شهرين (2) من تاريخ اخطارها، ويمكن تمديد هذا الاجل لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها. يعتبر عدم رد السلطة الوطنية في الاجل المذكور في هذه المادة، رفضا للطلب. ###### المادة 21 ترخص السلطة الوطنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهدف الى تحقيق مصلحة عامة للبحث او الدراسة او التقييم في مجال الصحة، في اطار احترام المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون، وبالنظر الى المصلحة العامة التي يهدف الى تحقيقها البحث او الدراسة او التقييم. يمكن السلطة الوطنية، اذا كانت المعالجة لها نفس الاغراض وتتعلق بمعطيات مماثلة وبنفس فئات المرسل اليهم، تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب. ## الباب الثالث السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ###### المادة 22 تنشا، لدى رئيس الجمهورية، سلطة ادارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشار اليها ادناه "السلطة الوطنية" يحدد مقرها بالجزائر العاصمة. تتمتع السلطة الوطنية، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به. تعد السلطة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه. ###### المادة 23 تتشكل السلطة الوطنية من: - ثلاث (3) شخصيات، من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية، - ثلاثة (3) قضاة، يقترحهم المجلس الاعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، - عضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، - ممثل (1) عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، - ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني، - ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية، - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية، - ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الاختام، - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة، - ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يتم اختيار اعضاء السلطة الوطنية، حسب اختصاصهم القانوني و/او التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن السلطة الوطنية ان تستعين باي شخص مؤهل، من شانه مساعدتها في اشغالها. يعين رئيس واعضاء السلطة الوطنية، بموجب مرسوم رئاسي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد. ###### المادة 24 يؤدي اعضاء السلطة الوطنية، قبل التنصيب في وظائفهم، اليمين امام مجلس قضاء الجزائر، في الصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اؤدي مهمتي كعضو في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقلالية وحياد وشرف ونزاهة، وان احافظ على سرية المداولات". ###### المادة 25 تكلف السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاحكام هذا القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال على اي اخطار تجاه حقوق الاشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة. وتتمثل مهامها، في هذا الصدد، لاسيما في: 1 - منح التراخيص وتلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 2 - اعلام الاشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم، 3 - تقديم الاستشارات للاشخاص والكيانات التي تلجا لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي او التي تقوم بتجارب او خبرات من طبيعتها ان تؤدي الى مثل هذه المعالجة، 4- تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واعلام اصحابها بمالها، 5- الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، 6- الامر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة، 7- الامر باغلاق معطيات او سحبها او اتلافها، 8- تقديم اي اقتراح من شانه تبسيط وتحسين الاطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 9 - نشر التراخيص الممنوحة والاراء المدلى بها في السجل الوطني المشار اليه في المادة 28 من هذا القانون، 10 - تطوير علاقات التعاون مع السلطات الاجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل، 11 - اصدار عقوبات ادارية وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون، 12 - وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، 13 - وضع قواعد السلوك والاخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. في اطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة الوطنية النائب العام المختص فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل الوصف الجزائي. تعد السلطة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه الى رئيس الجمهورية. ###### المادة 26 يجب على رئيس واعضاء السلطة الوطنية المحافظة على الطابع السري للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو بعد انتهاء مهامهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك. لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية واعضائها ان يمتلكوا، بصفة مباشرة او غير مباشرة، مصالح في اي مؤسسة تمارس نشاطاتها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يستفيد رئيس واعضاء السلطة الوطنية من حماية الدولة ضد التهديدات او الاهانات او الاعتداءات، من اي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها بسبب او خلال تاديتهم مهامهم او بمناسبتها. يحدد النظام التعويضي لاعضاء السلطة الوطنية وشروط وكيفيات منحه، عن طريق التنظيم. ###### المادة 27 تزود السلطة الوطنية بامانة تنفيذية، يسيرها امين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمون. يؤدي الامين التنفيذي ومستخدمو الامانة التنفيذية، امام مجلس قضاء الجزائر، اليمين في الصيغة الاتية: " اقسم بالله العظيم ان اودي وظائفي بكل نزاهة، وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها". يلزم الامين التنفيذي ومستخدمو الامانة التنفيذية بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها اثناء او بمناسبة ممارسة مهامهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 27 مكرر (مدرجة بموجب القانون 25-11): تزود السلطة الوطنية باقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والاشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 28 ينشا سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمسك من طرف السلطة الوطنية، وتقيد فيه: - الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها، - الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها، - مراجع القوانين او النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة احداث ملفات عمومية، - التصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلمها، - المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للاشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون. تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية او تنظيمية، لاطلاع العموم. غير انه تدرج بالسجل الوطني المذكور ، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الاشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات مسك السجل الوطني عن طريق التنظيم. ###### المادة 29 يمكن ان تحدد السلطة الوطنية بموجب انظمة، الشروط والضمانات المرتبطة بحقوق الشخص المعني في المجالات المتعلقة بحرية التعبير والصحة والشغل والبحث التاريخي والاحصائي والعلمي والمراقبة عن بعد واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ###### المادة 30 يمكن السلطة الوطنية ان تقرر تامين الارسال، لا سيما عن طريق تشفيره، في حالة ما اذا كان سير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الشبكة، ويمكن ان يحتوي على مخاطر على حقوق الاشخاص المعنيين وحرياتهم والضمانات الممنوحة لهم. ###### المادة 31 يحدد القانون الاساسي لمستخدمي السلطة الوطنية بنص خاص. ## الباب الرابع حقوق الشخص المعني ### الفصل الاول الحق في الاعلام ###### المادة 32 ما لم يكن على علم مسبق بها، يجب على المسؤول عن المعالجة او من يمثله اعلام مسبقا وبصفة صريحة ودون لبس، كل شخص يتم الاتصال به قصد تجميع معطياته ذات الطابع الشخصي، بالعناصر الاتية: - هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء، هوية ممثله، - اغراض المعالجة، - كل معلومة اضافية مفيدة، لاسيما المرسل اليه ومدى الزامية الرد والاثار المترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل المعطيات الى بلد اجنبي اذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، يجب على المسؤول عن المعالجة او من يمثله، قبل تسجيل المعطيات او ارسالها للغير، ان يزوده بالمعلومات المشار اليها اعلاه، ما لم يكن قد علم بها مسبقا. في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب اعلام الشخص المعني، ما لم يكن على علم مسبق، بان المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن ان تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وانها قد تتعرض للقراءة والاستعمال غير المرخص من طرف الغير. ###### المادة 33 لا تطبق الزامية الاعلام المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون: ا - اذا تعذر اعلام الشخص المعني، ولاسيما في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاغراض احصائية او تاريخية او علمية، يلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة باشعار السلطة الوطنية باستحالة اعلام الشخص المعني وتقديم لها سبب الاستحالة، ب - اذا تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني، ج - اذا تمت المعالجة حصريا لاغراض صحفية او فنية او ادبية. ### الفصل الثاني الحق في الولوج ###### المادة 34 يحق للشخص المعني ان يحصل من المسؤول عن المعالجة، على: - التاكيد على ان المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محل معالجة ام لا، واغراض المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل اليهم، - افادته، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات. يحق للمسؤول عن المعالج ان يطلب من السلطة الوطنية تحديد اجال الاجابة على طلبات الولوج المشروعة، ويمكنه الاعتراض على الطلبات التعسفية، لاسيما من حيث عددها وطابعها المتكرر، ويقع على عاتقه اثبات الطابع التعسفي لهذا الطلب. ### الفصل الثالث الحق في التصحيح ###### المادة 35 يحق للشخص المعني ان يحصل مجانا، من المسؤول عن المعالجة على: ا - تحيين او تصحيح او مسح او اغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع غير المكتمل او غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص، او لكون معالجتها ممنوعة قانونا. ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا، لفائدة الطالب في اجل عشرة (10) ايام من اخطاره. في حالة الرفض او عدم الرد على الطلب خلال الاجل المذكور اعلاه، يحق للشخص المعني ايداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية، التي تكلف احد اعضائها للقيام بكل التحقيقات الضرورية والعمل على اجراء التصحيحات اللازمة في اقرب الاجال، واخبار الشخص المعني بمال طلبه. ب - تبليغ الغير الذي اوصلت اليه المعطيات الشخصية بكل تحيين او تصحيح او مسح او اغلاق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم تطبيقا للمطة (ا) اعلاه، ما لم يكن ذلك مستحيلا. يمكن استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة من قبل ورثة الشخصي المعني. ### الفصل الرابع الحق في الاعتراض ###### المادة 36 يحق للشخص المعني ان يعترض، لاسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي وله الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لاغراض دعائية، ولاسيما التجارية منها، من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة او مسؤول عن معالجة لاحقة. لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، او اذا كان تطبيق هذه الاحكام قد استبعد بموجب اجراء صريح في المحرر الذي يرخص بالمعالجة. ### الفصل الخامس منع الاستكشاف المباشر ###### المادة 37 يمنع الاستكشاف المباشر، بواسطة الية اتصال او جهاز الاستنساخ البعدي او بريد الكتروني او اي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، باستعمال بيانات شخص طبيعي، في اي شكل من الاشكال، لم يعبر عن موافقته المسبقة على ذلك. غير انه يرخص بالاستكشاف المباشر عن طريق البريد الالكتروني، اذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل اليه، وفقا لاحكام هذا القانون، بمناسبة بيع او تقديم خدمات، اذا كان الاستكشاف المباشر يخص منتجات او خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الطبيعي او المعنوي، وتبين للمرسل اليه، بشكل صريح لا يشوبه لبس امكانية الاعتراض دون مصاريف، باستثناء التكلفة المرتبطة بارسال الرفض، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الاخيرة وكلما وجه اليه بريد الكتروني لاجل الاستكشاف. وفي جميع الحالات، يمنع ارسال رسائل بواسطة اليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الالكتروني لاجل الاستكشاف المباشر دون الاشارة الى بيانات صحيحة لتمكين المرسل اليه من ارسال طلب توقيف هذه الايصالات دون مصاريف غير تلك المرتبطة بارسالها. كما يمنع اخفاء هوية الشخص الذي اوصلت لفائدته الرسائل وكذا ذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة. ## الباب الخامس التزامات المسؤول عن المعالجة ### الفصل الاول سرية وسلامة المعالجة ###### المادة 38 يجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاتلاف العرضي او غير المشروع او الضياع العرضي او التلف او النشر او الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة ارسال المعطيات عبر شبكة معينة وكذا حمايتها من اي شكل من اشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب ان تضمن هذه التدابير مستوى ملائما من السلامة بالنظر الى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها. ###### المادة 39 عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الاخير، اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة باجراءات السلامة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها ويسهر على احترامها. تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد او سند قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة، وينص خصوصا على الا يتصرف المعالج من الباطن الا بناء على تعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 38، اعلاه. تقيد عناصر العقد او السند القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 38 اعلاه، كتابة او في شكل اخر معادل، وذلك لاغراض حفظ الادلة. ###### المادة 40 يلزم المسؤول عن المعالجة والاشخاص الذين اطلعوا، اثناء ممارسة مهامهم على معطيات ذات طابع شخصي، بالسر المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ###### المادة 41 لا يجوز لاي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة او سلطة المعالج من الباطن الذي يلج الى معطيات ذات طابع شخصي، ان يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، باستثناء حالة تنفيذ التزام قانوني. فصل اول مكرر مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (مدرج بموجب القانون 25-11) ###### المادة 41 مكرر (مدرجة بموجب القانون 25-11): يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطة المختصة، كل فيما يخصه، بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يختار على اساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص، معرفته المتخصصة للقانون وفي الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات. تعفى الجهات القضائية من هذا الالتزام عند ادائها لمهامها القضائية. يمكن تعيين مندوب واحد (1) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى عدة سلطات مختصة ومسؤولين عن المعالجة، بالنظر الى هيكلها التنظيمي وحجمها. يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطات المختصة بابلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بمندوب حماية المعطيات. ###### المادة 41 مكرر 1 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يتولى مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما: - اعلام واعطاء المشورة للمسؤول عن المعالجة والمستخدمين الذين يقومون بالمعالجة بشان الالتزامات الواقعة على عاتقهم بموجب هذا القانون، -مراقبة الامتثال لهذا القانون واجراءات العمل الداخلية لمسؤول عن المعالجة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك توزيع المسؤوليات وتحسيس وتكوين المستخدمين المشاركين في عمليات المعالجة وعمليات التدقيق ذات الصلة، - تقديم المشورة، عند الطلب، فيما يتعلق بتحليل اثر المعالجة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومراقبة تنفيذها وفقا لاحكام المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون. يعد مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نقطة اتصال مع السلطة الوطنية. الفصل الاول مكرر 1 دفاتر وسجلات المعالجة (مدرج بموجب القانون 25-11) ###### المادة 41 مكرر 2 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يمسك المسؤول عن المعالجة سجل نشاطات المعالجة التي تتم تحت مسؤوليته، يحتوي، بالخصوص، على: - اسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة ومندوبه، - غايات عملية المعالجة واساسها القانوني، - فئات المرسل اليهم الذين تم او سيتم موافاتهم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، بمن في ذلك المرسل اليهم في دول اخرى او منظمات دولية، - وصف فئات الاشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية، - ذكر، قدر المستطاع، الاجال المحددة للمسح الجزئي او الكلي للمعطيات ذات الطابع الشخصي، - وصف عام لتدابير الامن التقنية والتنظيمية المتخذة. كما يمسك المعالج من الباطن سجلا لنشاطات المعالجة التي يقوم بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، يحتوي، بالخصوص، على اسم وبيانات الاتصال بالمعالج من الباطن وفئات المعالجة التي قام بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، وبقدر المستطاع، وصفا عاما لتدابير الامن التقنية والتنظيمية المتخذة. يجب ان يمسك السجلان، المنصوص عليهما في هذه المادة، في الشكل الورقي او الالكتروني، ويوضعان تحت تصرف السلطة الوطنية، بناء على طلبها. ###### المادة 41 مكرر 3 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يمسك كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن دفترا اليا لعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن، على الاقل، عمليات الجمع او التسجيل او التنظيم او الحفظ او الملاءمة او التغيير او الاستخراج او الاطلاع او الاستعمال او الايصال عن طريق الارسال او النشر او اي شكل اخر من اشكال الاتاحة او التقريب او الربط البيني وكذا الاغلاق او التشفير او المسح او الاتلاف. يتيح دفتر العمليات امكانية تحديد مبررات وتاريخ ووقت العمليات المذكورة اعلاه، وبقدر الامكان، تحديد هوية الشخص الذي استخدم او اطلع على هذه المعطيات او كشف عنها، وهوية المرسل اليهم، ويوضع تحت تصرف السلطة الوطنية بناء على طلبها. يستخدم دفتر العمليات حصريا لاغراض التحقق من شرعية المعالجة والمراقبة الداخلية وضمان سلامة المعطيات وامنها ولمتطلبات الاجراءات الجزائية. ### الفصل الثاني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بخدمات التصديق والتوقيع الالكترونيين ###### المادة 42 ما عدا في حالة موافقتهم الصريحة، يجب الحصول على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني لاغراض تسليم وحفظ الشهادات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني، من الاشخاص المعنيين بها مباشرة، ولا يجوز معالجتها لاغراض غير تلك التي جمعت من اجلها. ### الفصل الثالث معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال الاتصالات الالكترونية ###### المادة 43 اذا ادت معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الى اتلافها او ضياعها او افشائها او الولوج غير المرخص اليها، يعلم مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنية والشخص المعني، اذا ادى ذلك الى المساس بحياته الخاصة، ما لم تقرر السلطة الوطنية ان الضمانات الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات. يجب على كل مقدم خدمات ان يمسك جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والاجراءات التي اتخذها بشانها. ### الفصل الرابع نقل المعطيات نحو دولة اجنبية ###### المادة 44 لا يجوز لمسؤول عن معالجة نقل المعطيات ذات طابع شخصي الى دولة اجنبية الا بترخيص للسلطة الوطنية وفقا لاحكام هذا القانون، واذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الاساسية للاشخاص ازاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات او التي قد تخضع لها. تقدر السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معينة، لاسيما وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة ولاجراءات الامن المطبقة فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومدتها وكذا طبيعة واصل ووجهة المعطيات المعالجة. وفي جميع الاحوال، يمنع ارسال وتحويل معطيات ذات الطابع الشخصي الى دولة اجنبية عندما قد يؤدي ذلك الى المساس بالامن العمومي او المصالح الحيوية للدولة. ###### المادة 45 استثناء على احكام المادة 44 من هذا القانون، يمكن المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة المذكورة، في الحالات الاتية: 1- الموافقة الصريحة للشخص المعني، 2- اذا كان النقل ضروريا: ا - للمحافظة على حياة هذا الشخص، ب - للمحافظة على المصلحة العامة، ج - احتراما لالتزامات تسمح بضمان اثبات او ممارسة حق او الدفاع عنه امام القضاء، د- تنفيذا لعقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني او تنفيذا لاجراءات سابقة للعقد والمتخذة بناء على طلب هذا الاخير، ه - لابرام او تنفيذ عقد مبرم او سيبرم بين المسؤول عن المعالجة والغير، لمصلحة الشخص المعني، و - تنفيذا لاجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي، ز - للوقاية من اصابات مرضية او تشخيصها او معالجتها. 3 - اذا تم النقل تطبيقا لاتفاق ثنائي او متعدد الاطراف تكون الجزائر طرفا فيه، 4 - بناء على ترخيص السلطة الوطنية، اذا كانت المعالجة تتطابق مع احكام المادة 2 من هذا القانون. الباب الخامس مكرر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها (مدرج بموجب القانون 25-11) ### الفصل الاول المبادئ الاساسية ###### المادة 45 مكرر (مدرجة بموجب القانون 25-11): لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها الا من طرف: -السلطة القضائية، -المصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها في حدود سلطتها واختصاصاتها، -مساعدي العدالة، في اطار اختصاصاتهم القانونية، فترة متناسبة مع المهام الموكلة اليهم، - مصالح ادارة السجون في حدود سلطتها واختصاصاتها. يجب ان تتضمن المعالجة، المنصوص عليها في هذه المادة، تحديد المسؤول عن المعالجة والغاية منها والاشخاص المعنيين بها والغير الذي يؤهل للاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والاجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة التي يجب ان تحترم احكام الفقرة الاولى من المادة 9 من هذا القانون. بغض النظر عن احكام المادتين 7 و8 من هذا القانون، لا تشترط الموافقة المسبقة للشخص المعني لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في هذا الباب. لا يجوز معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تجمعها السلطات المختصة بموجب هذا الباب الا لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وفي حالة معالجتها لاغراض اخرى، تطبق الاحكام التشريعية ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. ###### المادة 45 مكرر 1 (مدرجة بموجب القانون 25-11): لا يمكن ان تؤسس الاحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، على مجرد المعالجة الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته. لا يمكن كذلك، لاي قرار اخر ينشئ اثارا قانونية تجاه شخص ان يتخذ فقط بناء على مجرد المعالجة الالية لمعطيات، يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني او تقييم بعض جوانب شخصيته. لا تعتبر متخذة بناء على مجرد معالجة الية فقط القرارات التي تتم في اطار ابرام عقد او تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد اتيحت له فيها امكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات المعني". ###### المادة 45 مكرر 2 (مدرجة بموجب القانون 25-11): عندما تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن امر او حكم او قرار قضائي او في ملف نضائي، يجب ان تراعى احكام قانون الاجراءات الجزائية ذات الصلة. ### الفصل الثاني التزامات المسؤول عن المعالجة ###### المادة 45 مكرر 3 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يتعين على المسؤول عن المعالجة التمييز، في حدود الامكان وبشكل واضح بين المعطيات المتعلقة بفئات الاشخاص المعنية، لا سيما: - الاشخاص الذين توجد اسباب جدية للاعتقاد بانهم قد ارتكبوا او على وشك ارتكاب جريمة، -الاشخاص المدانون بارتكاب جريمة، -الضحايا او الاشخاص الذين، بالنظر الى وقائع معينة، يعتقد انهم ضحايا لجرائم، -الاشخاص الذين قد يطلب منهم الادلاء بشهادتهم في التحقيقات المتعلقة بالجرائم او في الاجراءات الجزائية اللاحقة او الاشخاص الذين يمكنهم تقديم معلومات عن الجرائم. كما يتعين عليه ان يمسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 من هذا القانون. ### الفصل الثالث حقوق الشخص المعني ###### المادة 45 مكرر 4 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يستفيد الشخص المعني من الحقوق المنصوص عليها في المواد 32 (المطات الاولى و2 و 3 من الفقرة الاولى) و34 و 35 من هذا القانون. غير انه يمكن تقييد او رفض او تاخير حقوق الشخص المعني الواردة ضمن هذا الباب، كليا او جزئيا، بشرط ان يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع مراعاة الحقوق والحريات الاساسية والمصالح المشروعة للشخص المعني، وذلك من اجل: 1. تجنب عرقلة التحريات او التحقيقات او الاجراءات الرسمية او القضائية، 2. تفادي عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او اجراء التحريات او التحقيقات او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها، 3. حماية الامن العام او الامن الوطني، 4. حماية حقوق وحريات الاخرين. في الحالات المشار اليها اعلاه، يتعين على المسؤول عن المعالجة ابلاغ الشخص المعني، في احسن الاجال، كتابيا او الكترونيا، باي رفض او تقييد او تاخير للحقوق المذكورة واسباب ذلك، كما يبلغه بان له الحق في التظلم امام السلطة الوطنية او اللجوء الى القضاء. يمكن عدم ابلاغ الشخص المعني بالمعلومات المذكورة في المطة الاولى من المادة 34 من هذا القانون، اذا وجدت مخاطر تؤدي الى عدم تحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة". ###### المادة 45 مكرر 5 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يمكن ايضا الشخص المعني ممارسة حقوقه في الحالات المنصوص عليها في المادة 45 مكرر 4 من هذا القانون من خلال السلطة الوطنية. يتعين على المسؤول عن معالجة المعطيات ابلاغ الشخص المعني بامكانية ممارسة حقوقه من خلال السلطة الوطنية وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة. في حالة ممارسة الحقوق استنادا الى الفقرة الاولى من هذه المادة، يتعين على السلطة الوطنية ابلاغ الشخص المعني بان جميع عمليات الفحص والتحقق اللازمة قد تمت، او بحق في رفع طعن قضائي. ### الفصل الرابع دراسة اثر المعالجة وخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي ###### المادة 45 مكرر 6 (مدرجة بموجب القانون 25-11): عندما يكون من المحتمل ان يؤدي نوع من المعالجة، ولا سيما باستخدام تكنولوجيات جديدة، الى مخاطر عالية على حقوق وحريات الاشخاص الطبيعيين، بجب على المسؤول عن المعالجة ان يقوم، قبل المعالجة، دراسة مدى تاثير عمليات المعالجة المراد اجراؤها على المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها واهدافها. يجب ان تتضمن الدراسة المشار اليها في هذه المادة، على الاقل، وصفا عاما لعمليات المعالجة المراد اجراؤها، وتقييما للمخاطر التي تهدد حقوق وحريات الاشخاص المعنيين، والتدابير المقررة لمواجهة تلك المخاطر، والضمانات وتدابير الامن والاليات الكفيلة بضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتقديم الدليل على الامتثال لاحكام هذا القانون، بالنظر للحقوق والمصالح المشروعة للاشخاص المعنيين وغيرهم من الاشخاص". ###### المادة 45 مكرر 7 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يجب على المسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاتلاف العرضي او غير المشروع او الضياع العرضي او التلف او النشر او الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة ارسال معطيات عبر شبكة معينة وكذا حمايتها من اي شكل من اشكال المعالجة غير المشروعة. كما يجب على المسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة ضمان مستوى حماية مناسب من المخاطر، لا سيما فيما بخص المعالجة التي تنصب على المعطيات الحساسة والبيومترية، وذلك بالنظر لحالة المعارف وتكلفة وضع المعالجة حيز الخدمة وطبيعتها ونطاقها وسياقها واغراضها. ###### المادة 45 مكرر 8 (مدرجة بموجب القانون 25-11): في حالة حدوث خرق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على المسؤول عن المعالجة اخطار السلطة الوطنية في اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام من علمه بذلك. اذا تم الاخطار خارج هذا الاجل، يجب تضمينه اسباب التاخير. بجب على المعالج من الباطن اخطار المسؤول عن المعالجة فور علمه بخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي. يتضمن الاخطار المشار اليه في هذه المادة، على الاقل، المعلومات الاتية: - وصف طبيعة خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي، - وصف العواقب المحتملة لانتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي، - وصف التدابير المتخذة او المقترح اتخاذها من اجل التخفيف من العواقب السلبية المحتملة. اذا تعذر على المسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن توفير جميع هذه المعلومات في نفس الوقت، يمكن تبليغها تدريجيا. ###### المادة 45 مكرر 9 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يتعين على المسؤول عن معالجة المعطيات توثيق اي خروقات للمعطيات ذات الطابع الشخصي واثارها والاجراءات التصحيحية المتخذة. يتعين ان تتضمن هذه الوثائق ما يمكن السلطة الوطنية من التحقق من الامتثال لهذه المقتضيات". ###### المادة 45 مكرر 10 (مدرجة بموجب القانون 25-11): في حالة احتمال ان يؤدي خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي الى مخاطر عالية على حقوق وحريات الاشخاص الطبيعيين، يقوم المسؤول عن المعالجة باخطار الشخص المعني بعبارات بسيطة وواضحة، مع وصف العواقب. يجب ان يتضمن الاخطار المعلومات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 45 مكرر 8 من هذا القانون، وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة. يمكن تاخير الابلاغ عن خرق المعطيات الى الشخص المعني او تقييده او عدم اجرائه، طالما انه يشكل اجراء ضروريا ومتناسبا، لتجنب عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او اجراء التحريات او التحقيقات او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها او حماية الامن الوطني او الامن العمومي او حقوق وحريات الاشخاص، وذلك مع مراعاة الحقوق والحريات الاساسية المشروعة. ###### المادة 45 مكرر 11 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يتعاون المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن مع السلطة الوطنية في اداء مهامها، ويستشير انها قبل اي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي ستشكل جزءا من ملف جديد مزمع انشاؤه عندما تشير دراسة الاثر المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون بان المعالجة تشكل خطرا عاليا اذا لم يتخذ المسؤول عن المعالجة تدابير لتخفيف المخاطر، او عندما تنطوي المعالجة على مخاطر عالية على حقوق وحريات الاشخاص المعنيين، بالنظر الى الاليات او التكنولوجيات المستعملة في ذلك. يمكن السلطة الوطنية انشاء قائمة بعمليات المعالجة التي يمكن ان تخضع لاستشارتها. ### الفصل الخامس الرقابة ###### المادة 45 مكرر 12 (مدرجة بموجب القانون 25-11): تتولى السلطة الوطنية القيام بالتحققات والفحوصات المنصوص عليها في هذا الباب، ورقابة مدى احترام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لحقوق وحريات الشخص المعني. في هذه الحالة، تكلف السلطة الوطنية احد اعضائها للقيام بكل التحققات والفحوصات الضرورية وبكل المساعي ذات الصلة لدى السلطات المختصة. لا يمكن السلطة الوطنية، عند ممارستها لمهامها المنصوص عليها في هذا الباب، ان تتدخل في اي اجراء نضائي او في صلاحيات السلطة القضائية. ### الفصل السادس نقل المعطيات الى دولة اجنبية او منظمة دولية ###### المادة 45 مكرر 13 (مدرجة بموجب القانون 25-11): تقدر السلطة المختصة، عند نقل المعطيات الى دولة اجنبية او منظمة دولية، المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه الدولة او المنظمة الدولية المعنية، بمراعاة لا سيما احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية، والمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة او المنظمة الدولية ومدى تفعيلها، واجراءات الامن المطبقة، ومدى وجود سلطة وطنية للرقابة على المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذه الدولة او المنظمة الدولية وحيازتها على سلطة كافية لتفعيل قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في الحالات الاتية: - عندما يكون النقل ضروريا لاغراض الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او التحريات او التحقيقات، او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها، - عندما يتم نقل المعطيات الى سلطة مختصة للاغراض المنصوص عليها في المطة الاولى من هذه المادة، -لمراعاة خطورة الجريمة والغاية التي يتم من اجلها نقل المعطيات ومستوى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الدولة الاخرى او المنظمة الدولية التي يتم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي اليها. في حالة عدم وجود ضمانات كافية في الدولة الاجنبية او المنظمة الدولية، يمكن السلطة المختصة ان تنقل او ترخص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشرط ان يكون النقل ضروريا: - من اجل حماية المصالح الحيوية للشخص المعني او لاي شخص اخر، - لحماية المصالح المشروعة للشخص المعني، - للوقاية من تهديد فوري وخطير للامن العام للدولة المعنية او لدولة اخرى، - في الحالات الفردية لاغراض الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او التحريات او التحقيقات او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها او ممارسة حق الدفاع. يتم الاحتفاظ بالمعطيات المنقولة للمدة المتفق عليها، وعند الاقتضاء، للمدة الضرورية لانجاز الاغراض التي طلبت من اجلها. ###### المادة 45 مكرر 14 (مدرجة بموجب القانون 25-11): لا يمكن اعادة نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة من دولة اجنبية او من منظمة دولية الى دولة اخرى او منظمة دولية اخرى، الا اذا وافقت الدولة او المنظمة الدولية التي ارسلتها مسبقا على هذا النقل. غير انه، اذا لم يكن من الممكن الحصول على الموافقة المسبقة في الوقت المناسب، يمكن ارسال المعطيات المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة، عندما يكون هذا النقل ضروريا للمصالح الاساسية للدولة او لمنع تهديد خطير وفوري للامن العام للدولة المعنية او لدولة اخرى، ويتم ابلاغ السلطة الواردة منها هذه المعطيات فورا. ## الباب السادس احكام ادارية وجزائية ### الفصل الاول الاجراءات الادارية ###### المادة 46 تتخذ السلطة الوطنية في حق المسؤول عن المعالجة في حال خرقه لاحكام هذا القانون، الاجراءات الادارية الاتية: - الانذار ، - الاعذار ، - السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، او السحب النهائي لوصل التصريح او للترخيص، - الغرامة. تكون قرارات السلطة الوطنية قابلة للطعن امام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول. ###### المادة 47 تصدر السلطة الوطنية غرامة قدرها 500.000 دج ضد كل مسؤول عن المعالجة: - يرفض، دون سبب شرعي، حقوق الاعلام والولوج او التصحيح او الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و35 و 36 من هذا القانون، - لا يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 4 و14 و16 من هذا القانون. في حالة العود، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. ###### المادة 48 دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن السلطة الوطنية، حسب الحالة ودون اجل، سحب وصل التصريح او الترخيص اذا تبين بعد اجراء المعالجة موضوع التصريح او الترخيص، انها تمس بالامن الوطني او انها منافية للاخلاق او الاداب العامة. ### الفصل الثاني القواعد الاجرائية ###### المادة 49 يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات المطلوبة ومعاينة المحلات والاماكن التي تتم فيها المعالجة، باستثناء محلات السكن، ويمكنها للقيام بمهامها الولوج الى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوثائق ايا كانت دعامتها. لا يعتد امام السلطة الوطنية بالسر المهني. ###### المادة 50 اضافة الى ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل اعوان الرقابة الاخرون الذين تلجا اليهم السلطة الوطنية، للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في احكام هذا القانون، تحت اشراف وكيل الجمهورية. ###### المادة 51 تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر، يجب ان توجه فورا الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. ###### المادة 52 يمكن لكل شخص يدعي انه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ان يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ اي اجراءات تحفظية لوضع حد لهذا التعدي او للحصول على تعويض. ###### المادة 53 تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التي ترتكب خارج اقليم الجمهورية، من طرف جزائري او شخص اجنبي مقيم في الجزائر او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. كما تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 588 من قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل الثالث الاحكام الجزائية ###### المادة 54 دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على خرق احكام المادة 2 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. ###### المادة 55 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص المعني، عندما نستهدف هذه المعالجة، لاسيما الاشهار التجاري او عندما يكون الاعتراض مبنيا على اسباب شرعية. ###### المادة 56 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من ينجز او يامر بانجاز معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام بتصريحات كاذبة او واصل نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح او الترخيص الممنوح له. ###### المادة 57 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام، دون الموافقة الصريحة للشخص المعني وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمعالجة المعطيات الحساسة. ###### المادة 58 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بانجاز او باستعمال معالجة معطيات لاغراض اخرى غير تلك المصرح بها او المرخص لها. ###### المادة 59 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية او غير نزيهة او غير مشروعة. ###### المادة 60 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من سمح لاشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخصي. ###### المادة 61 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية: 1 - بالاعتراض على اجراء عملية التحقق في عين المكان، 2 - عن طريق رفض تزويد اعضائها او الاعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة الموكلة لهم من طرف السلطة الوطنية او اخفاء او ازالة الوثائق او المعلومات المذكورة، 3- عن طريق ارسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب او عدم تقديمها بشكل مباشر وواضح ###### المادة 62 دون الاخلال بالاحكام الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات المعنية، يعاقب الشخص المشار اليه في المادتين 23 و27 من هذا القانون، لافشائه معلومات محمية بموجب هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. ###### المادة 63 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يلج، دون ان يكون مؤهلا لذلك الى السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون. ###### المادة 64 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن المعالجة يرفض دون سبب مشروع، حقوق الاعلام او الولوج او التصحيح او الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و34 و 35 و 36 من هذا القانون. ###### المادة 65 دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج المسؤول عن المعالجة الذي بخرق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول او تلك الواردة في التصريح او الترخيص ###### المادة 66 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم الخدمات الذي لا يقوم باعلام السلطة الوطنية والشخص المعني عن كل انتهاك للمعطيات الشخصية، خلافا لاحكام المادة 43 من هذا القانون. ###### المادة 67 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة اجنبية خرقا لاحكام المادة 44 من هذا القانون. ###### المادة 68 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، بوضع او حفظ في الذاكرة الالية، المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص جرائم او ادانات او تدابير امن. ###### المادة 69 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص كلف، بالنظر الى مهامه، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، يتسبب او يسهل، ولو عن اهمال، الاستعمال التعسفي او التدليسي للمعطيات المعالجة او المستلمة او يوصلها الى غير المؤهلين لذلك. ###### المادة 70 يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 71 يمكن ان يتعرض الاشخاص الذين يخالفون هذا القانون الى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يمكن الامر بمسح كل او جزء من المعطيات ذات الطابع الشخصي التي هي محل معالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة. يؤهل اعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية لمعاينة مسح هذه المعطيات. ###### المادة 72 يصادر محل الجريمة بغرض اعادة تخصيصه او تدميره في اطار احترام التشريع الساري المفعول. يتحمل المحكوم عليه مصاريف اعادة التخصيص او التدمير. ###### المادة 73 يعاقب على محاولة ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. ###### المادة 74 في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل ## الباب السابع احكام انتقالية ونهائية ###### المادة 75 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون، يجب على الاشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون، الامتثال لاحكامه في اجل اقصاه سنة (1) من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية. ###### المادة 76 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 2

يجب ان تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما كان مصدرها او شكلها، في اطار احترام الكرامة الانسانية والحياة الخاصة والحريات العامة والا تمس بحقوق الاشخاص وشرفهم وسمعتهم

المادة 3

(معدلة بموجب القانون25-11) لاغراض هذا القانون، يقصد بما ياتي: "المعطيات ذات الطابع الشخصي": كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف او قابل للتعرف عليه والمشار اليه ادناه، "الشخص المعني" بصفة مباشرة او غير مباشرة، لاسيما بالرجوع الى رقم التعريف او عنصر او عدة عناصر خاصة بهويته البدنية او الفيزيولوجية او الجينية او البيومترية او النفسية، او الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية، "الشخص المعني": كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة، "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" المشار اليها ادناه "معالجة": كل عملية او مجموعة عمليات منجزة بطرق او بوسائل الية او بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع او التسجيل او التنظيم او الحفظ او الملاءمة او التغيير او الاستخراج او الاطلاع او الاستعمال او الايصال عن طريق الارسال او النشر او اي شكل اخر من اشكال الاتاحة او التقريب او الربط البيني وكذا الاغلاق او التشفير او المسح او الاتلاف. "موافقة الشخص المعني": كل تعبير عن الارادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني او ممثله الشرعي، معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية او الكترونية. "المعالجة الالية": العمليات المنجزة كليا او جزئيا بواسطة طرق الية مثل تسجيل المعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/او حسابية على هذه المعطيات، او تغييرها او مسحها او استخراجها او نشرها، "معطيات حساسة": معطيات ذات طابع شخصي تبين الاصل العرقي او الاثني او الاراء السياسية او القناعات الدينية او الفلسفية او الانتماء النقابي للشخص المعني او تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية، "مضمون غير شرعي": كل مضمون مخالف للقوانين السارية لاسيما مضمون ذو طابع تخريبي او من شانه المساس بالنظام العام والمضمون ذو الطابع الاباحي او المنافي للاداب العامة، "معطيات جينية": كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية لشخص او عدة اشخاص ذوي قرابة، "معطيات في مجال الصحة": كل معلومة تتعلق بالحالة البدنية و/او العقلية للشخص المعني، بما في ذلك معطياته الجينية، "ملف": كل مجموعة معطيات مهيكلة ومجمعة يمكن الولوج اليها وفق معايير محددة، "الاتصال الالكتروني": كل ارسال او تراسل او استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او بيانات او معلومات، مهما كانت طبيعتها، عبر الاسلاك او الالياف البصرية او بطريقة كهرومغناطيسية، "المسؤول عن المعالجة": شخص طبيعي او معنوي عمومي او خاص او اي كيان اخر يقوم بمفرده او بالاشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها، "معالج من الباطن": كل شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص او اي كيان اخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة، "الغير": كل شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص او اي كيان اخر غير الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والاشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعون للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن، "المرسل اليه": الشخص الطبيعي او المعنوي او السلطة العمومية او المصلحة او اي كيان اخر يتلقى معطيات ذات طابع شخصي، "تنازل او ايصال": كل كشف او اعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني، "الربط البيني للمعطيات": اي شكل من اشكال المعالجة التي تتمثل في اقامة ترابط بين معطيات معالجة لغاية محددة مع معطيات اخرى يمسكها مسؤول او مسؤولون اخرون عن المعالجة او يمسكها نفس المسؤول نفس الغرض او لاغراض اخرى، "السلطة الوطنية": السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في هذا القانون. "مقدم الخدمات": 1 - اي كيان عام او خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/ او نظام للاتصالات، 2- اي كيان اخر يقوم بمعالجة او تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة او للمستعملين، "الاستكشاف المباشر": ارسال اي رسالة، مهما كانت دعامتها وطبيعتها، موجهة للترويج المباشر او غير المباشر لسلع او خدمات او لسمعة شخص يبيع سلعا او يقدم خدمات. "غلق المعطيات": جعل الدخول اليها غير ممكن. - المعطيات البيومترية: المعطيات ذات الطابع الشخصي الناتجة عن معالجة تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية او الفسيولوجية او السلوكية لشخص طبيعي، والتي تسمح او تؤكد تعريفه الوحيد، - تحديد سمات الشخصية: اي شكل من اشكال استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي لتقييم جوانب شخصية معينة تتعلق بشخص طبيعي، ولا سيما لتحليل او التنبؤ بالجوانب المتعلقة باداء ذلك الشخص في العمل، والوضع الاقتصادي، والصحة، والتفضيلات والاهتمامات الشخصية والموثوقية والسلوك وتموقع او تنقلات هذا الشخص، - استخدام اسم مستعار: معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة تجعل من غير الممكن نسبتها الى شخص معين دون استخدام معلومات اضافية، - السلطة المختصة: كل سلطة عامة مختصة بالوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وكل هيئة او كيان يتمتع بصلاحيات السلطة العامة وسلطات القوة العمومية لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، - انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي: كل خرق للامن يؤدي، بصفة عرضية او غير قانونية، الى الاتلاف او الضياع او التغيير او الكشف او الوصول غير المرخصين الى المعطيات ذات الطابع الشخصي المنقولة او المخزنة او المعالجة بطريقة اخرى، - منظمة دولية: كل كيان وهيئاته التابعة التي يحكمها القانون الدولي العام، او اي هيئة اخرى يتم انشاؤها بموجب اتفاق بين بلدين او اكثر او بناء عليه.

المادة 4

يطبق هذا القانون على المعالجة الالية الكلية او الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة او التي يمكن ورودها في ملفات يدوية. ويطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها الهيئات العمومية او الخواص: 1 - عندما تتم من طرف شخص طبيعي او معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب الوطني او فوق تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني في مجال المعالجة الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يعتبر مقيما بالجزائر، المسؤول عن المعالجة الذي يمارس نشاطا بالتراب الجزائري في اطار منشاة ايا كان شكلها القانوني، 2 - عندما يكون المسؤول عنها غير مقيم على التراب الوطني ويلجا بغرض معالجة معطيات ذات طابع شخصي الى وسائل الية او غير الية توجد فوق التراب الوطني، باستثناء المعالجات التي تستعمل لاغراض العبور فوق التراب الوطني في هذه الحالة، يجب على المسؤول عن المعالجة، دون الاخلال بمسؤوليته الشخصية، ان يبلغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 5

تخضع لاحكام هذا القانون المعالجات الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة، التي يكون الغرض منها بحث ودراسة وتقييم وتحليل المعطيات المرتبطة بنشاطات العلاج او الوقاية، باستثناء: - معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون الغرض منها المتابعة العلاجية او الطبية الفردية للمرضى، - المعالجة التي تسمح باجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها طبقا لما هو وارد في البند السابق، عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة لاستعمالهم الحصري، - المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض او الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتامين على المرض، - المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل الاطباء المسؤولين عن المعلومة الطبية.

المادة 6

(معدلة بموجب القانون25-11) تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي: 1- المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي او العائلي، شرط عدم احالتها للغير او نشرها، 2 - المتعلقة بالدفاع والامن الوطنيين. ## الباب الثاني المبادئ الاساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ### الفصل الاول الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات

المادة 7

لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الا بالموافقة الصريحة للشخص المعني. اذا كان الشخص المعني عديم او ناقص الاهلية، تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام. يمكن الشخص المعني ان يتراجع عن موافقته في اي وقت. لا يمكن اطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة الا من اجل انجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل اليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني. غير ان موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة، اذا كانت المعالجة ضرورية: - لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني او المسؤول عن المعالجة، - لحماية حياة الشخص المعني، - لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه او تنفيذ اجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه، - للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، اذا كان من الناحية البدنية او القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه، - لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام او ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة او الغير الذي يتم اطلاعه على المعطيات، - لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة او المرسل اليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/ او حقوقه وحرياته الاساسية.

المادة 8

لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل الا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي او، عند الاقتضاء، بترخيص من القاضي المختص. يمكن القاضي الامر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي، اذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك. يمكن القاضي العدول في اي وقت عن ترخصيه.

المادة 9

يجب ان تكون المعطيات الشخصية: ا - معالجة بطريقة مشروعة ونزيهة، ب - مجمعة لغايات محددة، وواضحة ومشروعة والا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات، ج - ملائمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر الى الغايات التي من اجلها تم جمعها او معالجتها، د - صحيحة وكاملة ومحينة اذا اقتضى الامر، ه - محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على الاشخاص المعنيين خلال مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لانجاز الاغراض التي من اجلها تم جمعها ومعالجتها يمكن السلطة الوطنية، في حالة وجود مصلحة مشروعة بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة، ان تاذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية او احصائية او علمية بعد المدة المشار اليها في الفقرة (ه) من هذه المادة. يكلف المسؤول عن المعالجة، تحت مراقبة السلطة الوطنية، بضمان احترام احكام هذه المادة.

المادة 10

(ملغاة بموجب القانون 25-11)

المادة 11

(ملغاة بموجب القانون 25-11) ### الفصل الثاني الاجراءات المسبقة عن المعالجة

المادة 12

ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية او لترخيص منها طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. #### القسم الاول التصريح

المادة 13

يودع التصريح المسبق الذي يتضمن الالتزام باجراء المعالجة وفقا لاحكام هذا القانون، لدى السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق الالكتروني. يسلم وصل الايداع او يرسل بالطريق الالكتروني، فورا او في اجل اقصاه 48 ساعة. يمكن ان تكون المعالجات التابعة لنفس المسؤول عن المعالجة والتي تتم لنفس الغرض او لاغراض مرتبطة محل تصريح واحد. يمكن المسؤول عن المعالجة، تحت مسؤوليته، ان يباشر في عملية المعالجة بمجرد استلامه الوصل المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 14

يجب ان يتضمن التصريح ما ياتي: 1- اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله، 2- طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض او الاغراض المقصودة منها، 3- وصف فئة او فئات الاشخاص المعنيين والمعطيات او فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم، 4 - المرسل اليهم او فئات المرسل اليهم الذين قد توصل اليهم المعطيات، 5- طبيعة المعطيات المعتزم ارسالها الى دول اجنبية، 6- مدة حفظ المعطيات، 7- المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء، ان يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون وكذا الاجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق، 8 - وصف عام يمكن من تقييم اولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من اجل ضمان سرية وامن المعالجة، 9 - الربط البيني او جميع اشكال التقريب الاخرى بين المعطيات، وكذا التنازل عنها للغير او معالجتها من الباطن، تحت اي شكل من الاشكال، سواء مجانا او بمقابل. يجب اخطار السلطة الوطنية فورا باي تغيير للمعلومات المذكورة اعلاه، او باي حذف يطال المعالجة. في حالة التنازل عن ملف معطيات، يلزم المتنازل له باتمام اجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 15

تحدد السلطة الوطنية قائمة باصناف معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من شانها الاضرار بحقوق وحريات الاشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب ان يشار فيه الى العناصر المذكورة في البنود 1 و2 و3 و 4 و5 و6 من المادة 14 اعلاه. تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات غير الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن ان تكون موضوع التصريح المبسط المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 16

لا تطبق الزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع عليه الجمهور او كل شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في ذلك. غير انه في هذه الحالات، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ الى السلطة الوطنية، ويكون مسؤولا عن تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوق الاشخاص المعنيين المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح، ان يوصل الى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بالغاية من المعالجة وهوية المسؤول عنها وعنوانه والمعطيات المعالجة والمرسل اليهم . #### القسم الثاني الترخيص

المادة 17

تقرر السلطة الوطنية اخضاع المعالجة المعنية لنظام الترخيص المسبق عندما يتبين لها، عند دراسة التصريح المقدم لها، ان المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن اخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الاساسية للاشخاص. يجب ان يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وان يبلغ الى المسؤول عن المعالجة في اجل العشرة (10) ايام التي تلي تاريخ ايداع التصريح.

المادة 18

تمنع معالجة المعطيات الحساسة. غير انه يمكن الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية او النظامية للمسؤول عن المعالجة، او عندما تتم المعالجة بناء على الموافقة الصريحة للشخص المعني، وفي حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك او بترخيص من السلطة الوطنية يمنح الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة ايضا، في الحالات الاتية: ا) اذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني او لشخص اخر وفي حالة وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني او قانوني عن الادلاء بموافقته، ب) تنفيذ المعالجة، بناء على موافقة الشخص المعني، من طرف مؤسسة او جمعية او منظمة غير نفعية ذات طابع سياسي او فلسفي او ديني او نقابي، في اطار نشاطاتها الشرعية، شرط ان تخص المعالجة فقط اعضاء هذه المنظمة او الاشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة تتعلق بغايتها والا ترسل المعطيات الى الغير دون موافقة الاشخاص المعنيين. ج) اذا كانت المعالجة تخص معطيات صرح بها الشخص المعني علنا عندما يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات من تصريحاته. د) ان المعالجة ضرورية للاعتراف بحق او ممارسته او الدفاع عنه امام القضاء وان تكون قد تمت حصريا لهذه الغاية. ه) معالجة المعطيات الجينية، باستثناء تلك التي يقوم بها اطباء او بيولوجيون والتي تعد ضرورية لممارسة الطب الوقائي، والقيام بتشخيصات طبية وفحوصات او علاجات. وفي كل الاحوال، تبقى التدابير المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المعطيات، مضمونة.

المادة 19

يتم الربط البيني لملفات تابعة لشخص او عدة اشخاص معنويين يسيرون مرفقا عموميا لاغراض مختلفة مرتبطة بالمنفعة العامة، بموجب ترخيص من السلطة الوطنية. يخضع الربط البيني للملفات التابعة للاشخاص الطبيعية الذي يتم لاغراض مختلفة، الى ترخيص من السلطة الوطنية. يجب ان يسمح الربط البيني للملفات ببلوغ اهداف مشروعة وشرعية بالنسبة للمسؤولين عن المعالجة ولا يمكن ان يتضمن اي تمييز او تقليص من الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة للاشخاص المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 20

يجب ان يتضمن طلب الترخيص المعلومات المذكورة في المادة 14 من هذا القانون. تتخذ السلطة الوطنية قرارها في اجل شهرين (2) من تاريخ اخطارها، ويمكن تمديد هذا الاجل لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها. يعتبر عدم رد السلطة الوطنية في الاجل المذكور في هذه المادة، رفضا للطلب.

المادة 21

ترخص السلطة الوطنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهدف الى تحقيق مصلحة عامة للبحث او الدراسة او التقييم في مجال الصحة، في اطار احترام المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون، وبالنظر الى المصلحة العامة التي يهدف الى تحقيقها البحث او الدراسة او التقييم. يمكن السلطة الوطنية، اذا كانت المعالجة لها نفس الاغراض وتتعلق بمعطيات مماثلة وبنفس فئات المرسل اليهم، تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب. ## الباب الثالث السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 22

تنشا، لدى رئيس الجمهورية، سلطة ادارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشار اليها ادناه "السلطة الوطنية" يحدد مقرها بالجزائر العاصمة. تتمتع السلطة الوطنية، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به. تعد السلطة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه.

المادة 23

تتشكل السلطة الوطنية من: - ثلاث (3) شخصيات، من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية، - ثلاثة (3) قضاة، يقترحهم المجلس الاعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، - عضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، - ممثل (1) عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، - ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني، - ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية، - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية، - ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الاختام، - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، - ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة، - ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يتم اختيار اعضاء السلطة الوطنية، حسب اختصاصهم القانوني و/او التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن السلطة الوطنية ان تستعين باي شخص مؤهل، من شانه مساعدتها في اشغالها. يعين رئيس واعضاء السلطة الوطنية، بموجب مرسوم رئاسي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد.

المادة 24

يؤدي اعضاء السلطة الوطنية، قبل التنصيب في وظائفهم، اليمين امام مجلس قضاء الجزائر، في الصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اؤدي مهمتي كعضو في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقلالية وحياد وشرف ونزاهة، وان احافظ على سرية المداولات".

المادة 25

تكلف السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاحكام هذا القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال على اي اخطار تجاه حقوق الاشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة. وتتمثل مهامها، في هذا الصدد، لاسيما في: 1 - منح التراخيص وتلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 2 - اعلام الاشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم، 3 - تقديم الاستشارات للاشخاص والكيانات التي تلجا لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي او التي تقوم بتجارب او خبرات من طبيعتها ان تؤدي الى مثل هذه المعالجة، 4- تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واعلام اصحابها بمالها، 5- الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، 6- الامر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة، 7- الامر باغلاق معطيات او سحبها او اتلافها، 8- تقديم اي اقتراح من شانه تبسيط وتحسين الاطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 9 - نشر التراخيص الممنوحة والاراء المدلى بها في السجل الوطني المشار اليه في المادة 28 من هذا القانون، 10 - تطوير علاقات التعاون مع السلطات الاجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل، 11 - اصدار عقوبات ادارية وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون، 12 - وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، 13 - وضع قواعد السلوك والاخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. في اطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة الوطنية النائب العام المختص فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل الوصف الجزائي. تعد السلطة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه الى رئيس الجمهورية.

المادة 26

يجب على رئيس واعضاء السلطة الوطنية المحافظة على الطابع السري للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو بعد انتهاء مهامهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك. لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية واعضائها ان يمتلكوا، بصفة مباشرة او غير مباشرة، مصالح في اي مؤسسة تمارس نشاطاتها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يستفيد رئيس واعضاء السلطة الوطنية من حماية الدولة ضد التهديدات او الاهانات او الاعتداءات، من اي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها بسبب او خلال تاديتهم مهامهم او بمناسبتها. يحدد النظام التعويضي لاعضاء السلطة الوطنية وشروط وكيفيات منحه، عن طريق التنظيم.

المادة 27

تزود السلطة الوطنية بامانة تنفيذية، يسيرها امين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمون. يؤدي الامين التنفيذي ومستخدمو الامانة التنفيذية، امام مجلس قضاء الجزائر، اليمين في الصيغة الاتية: " اقسم بالله العظيم ان اودي وظائفي بكل نزاهة، وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها". يلزم الامين التنفيذي ومستخدمو الامانة التنفيذية بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها اثناء او بمناسبة ممارسة مهامهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 27 مكرر

(مدرجة بموجب القانون 25-11): تزود السلطة الوطنية باقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والاشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 28

ينشا سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمسك من طرف السلطة الوطنية، وتقيد فيه: - الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها، - الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها، - مراجع القوانين او النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة احداث ملفات عمومية، - التصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلمها، - المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للاشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون. تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية او تنظيمية، لاطلاع العموم. غير انه تدرج بالسجل الوطني المذكور ، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الاشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات مسك السجل الوطني عن طريق التنظيم.

المادة 29

يمكن ان تحدد السلطة الوطنية بموجب انظمة، الشروط والضمانات المرتبطة بحقوق الشخص المعني في المجالات المتعلقة بحرية التعبير والصحة والشغل والبحث التاريخي والاحصائي والعلمي والمراقبة عن بعد واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

المادة 30

يمكن السلطة الوطنية ان تقرر تامين الارسال، لا سيما عن طريق تشفيره، في حالة ما اذا كان سير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الشبكة، ويمكن ان يحتوي على مخاطر على حقوق الاشخاص المعنيين وحرياتهم والضمانات الممنوحة لهم.

المادة 31

يحدد القانون الاساسي لمستخدمي السلطة الوطنية بنص خاص. ## الباب الرابع حقوق الشخص المعني ### الفصل الاول الحق في الاعلام

المادة 32

ما لم يكن على علم مسبق بها، يجب على المسؤول عن المعالجة او من يمثله اعلام مسبقا وبصفة صريحة ودون لبس، كل شخص يتم الاتصال به قصد تجميع معطياته ذات الطابع الشخصي، بالعناصر الاتية: - هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء، هوية ممثله، - اغراض المعالجة، - كل معلومة اضافية مفيدة، لاسيما المرسل اليه ومدى الزامية الرد والاثار المترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل المعطيات الى بلد اجنبي اذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، يجب على المسؤول عن المعالجة او من يمثله، قبل تسجيل المعطيات او ارسالها للغير، ان يزوده بالمعلومات المشار اليها اعلاه، ما لم يكن قد علم بها مسبقا. في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب اعلام الشخص المعني، ما لم يكن على علم مسبق، بان المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن ان تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وانها قد تتعرض للقراءة والاستعمال غير المرخص من طرف الغير.

المادة 33

لا تطبق الزامية الاعلام المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون: ا - اذا تعذر اعلام الشخص المعني، ولاسيما في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاغراض احصائية او تاريخية او علمية، يلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة باشعار السلطة الوطنية باستحالة اعلام الشخص المعني وتقديم لها سبب الاستحالة، ب - اذا تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني، ج - اذا تمت المعالجة حصريا لاغراض صحفية او فنية او ادبية. ### الفصل الثاني الحق في الولوج

المادة 34

يحق للشخص المعني ان يحصل من المسؤول عن المعالجة، على: - التاكيد على ان المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محل معالجة ام لا، واغراض المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل اليهم، - افادته، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات. يحق للمسؤول عن المعالج ان يطلب من السلطة الوطنية تحديد اجال الاجابة على طلبات الولوج المشروعة، ويمكنه الاعتراض على الطلبات التعسفية، لاسيما من حيث عددها وطابعها المتكرر، ويقع على عاتقه اثبات الطابع التعسفي لهذا الطلب. ### الفصل الثالث الحق في التصحيح

المادة 35

يحق للشخص المعني ان يحصل مجانا، من المسؤول عن المعالجة على: ا - تحيين او تصحيح او مسح او اغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع غير المكتمل او غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص، او لكون معالجتها ممنوعة قانونا. ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا، لفائدة الطالب في اجل عشرة (10) ايام من اخطاره. في حالة الرفض او عدم الرد على الطلب خلال الاجل المذكور اعلاه، يحق للشخص المعني ايداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية، التي تكلف احد اعضائها للقيام بكل التحقيقات الضرورية والعمل على اجراء التصحيحات اللازمة في اقرب الاجال، واخبار الشخص المعني بمال طلبه. ب - تبليغ الغير الذي اوصلت اليه المعطيات الشخصية بكل تحيين او تصحيح او مسح او اغلاق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم تطبيقا للمطة (ا) اعلاه، ما لم يكن ذلك مستحيلا. يمكن استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة من قبل ورثة الشخصي المعني. ### الفصل الرابع الحق في الاعتراض

المادة 36

يحق للشخص المعني ان يعترض، لاسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي وله الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لاغراض دعائية، ولاسيما التجارية منها، من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة او مسؤول عن معالجة لاحقة. لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، او اذا كان تطبيق هذه الاحكام قد استبعد بموجب اجراء صريح في المحرر الذي يرخص بالمعالجة. ### الفصل الخامس منع الاستكشاف المباشر

المادة 37

يمنع الاستكشاف المباشر، بواسطة الية اتصال او جهاز الاستنساخ البعدي او بريد الكتروني او اي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، باستعمال بيانات شخص طبيعي، في اي شكل من الاشكال، لم يعبر عن موافقته المسبقة على ذلك. غير انه يرخص بالاستكشاف المباشر عن طريق البريد الالكتروني، اذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل اليه، وفقا لاحكام هذا القانون، بمناسبة بيع او تقديم خدمات، اذا كان الاستكشاف المباشر يخص منتجات او خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الطبيعي او المعنوي، وتبين للمرسل اليه، بشكل صريح لا يشوبه لبس امكانية الاعتراض دون مصاريف، باستثناء التكلفة المرتبطة بارسال الرفض، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الاخيرة وكلما وجه اليه بريد الكتروني لاجل الاستكشاف. وفي جميع الحالات، يمنع ارسال رسائل بواسطة اليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الالكتروني لاجل الاستكشاف المباشر دون الاشارة الى بيانات صحيحة لتمكين المرسل اليه من ارسال طلب توقيف هذه الايصالات دون مصاريف غير تلك المرتبطة بارسالها. كما يمنع اخفاء هوية الشخص الذي اوصلت لفائدته الرسائل وكذا ذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة. ## الباب الخامس التزامات المسؤول عن المعالجة ### الفصل الاول سرية وسلامة المعالجة

المادة 38

يجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاتلاف العرضي او غير المشروع او الضياع العرضي او التلف او النشر او الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة ارسال المعطيات عبر شبكة معينة وكذا حمايتها من اي شكل من اشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب ان تضمن هذه التدابير مستوى ملائما من السلامة بالنظر الى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها.

المادة 39

عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الاخير، اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة باجراءات السلامة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها ويسهر على احترامها. تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد او سند قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة، وينص خصوصا على الا يتصرف المعالج من الباطن الا بناء على تعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 38، اعلاه. تقيد عناصر العقد او السند القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 38 اعلاه، كتابة او في شكل اخر معادل، وذلك لاغراض حفظ الادلة.

المادة 40

يلزم المسؤول عن المعالجة والاشخاص الذين اطلعوا، اثناء ممارسة مهامهم على معطيات ذات طابع شخصي، بالسر المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 41

لا يجوز لاي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة او سلطة المعالج من الباطن الذي يلج الى معطيات ذات طابع شخصي، ان يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، باستثناء حالة تنفيذ التزام قانوني. فصل اول مكرر مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (مدرج بموجب القانون 25-11)

المادة 41 مكرر

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطة المختصة، كل فيما يخصه، بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يختار على اساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص، معرفته المتخصصة للقانون وفي الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات. تعفى الجهات القضائية من هذا الالتزام عند ادائها لمهامها القضائية. يمكن تعيين مندوب واحد (1) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى عدة سلطات مختصة ومسؤولين عن المعالجة، بالنظر الى هيكلها التنظيمي وحجمها. يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطات المختصة بابلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بمندوب حماية المعطيات.

المادة 41 مكرر 1

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يتولى مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما: - اعلام واعطاء المشورة للمسؤول عن المعالجة والمستخدمين الذين يقومون بالمعالجة بشان الالتزامات الواقعة على عاتقهم بموجب هذا القانون، -مراقبة الامتثال لهذا القانون واجراءات العمل الداخلية لمسؤول عن المعالجة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك توزيع المسؤوليات وتحسيس وتكوين المستخدمين المشاركين في عمليات المعالجة وعمليات التدقيق ذات الصلة، - تقديم المشورة، عند الطلب، فيما يتعلق بتحليل اثر المعالجة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومراقبة تنفيذها وفقا لاحكام المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون. يعد مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نقطة اتصال مع السلطة الوطنية. الفصل الاول مكرر 1 دفاتر وسجلات المعالجة (مدرج بموجب القانون 25-11)

المادة 41 مكرر 2

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يمسك المسؤول عن المعالجة سجل نشاطات المعالجة التي تتم تحت مسؤوليته، يحتوي، بالخصوص، على: - اسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة ومندوبه، - غايات عملية المعالجة واساسها القانوني، - فئات المرسل اليهم الذين تم او سيتم موافاتهم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، بمن في ذلك المرسل اليهم في دول اخرى او منظمات دولية، - وصف فئات الاشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية، - ذكر، قدر المستطاع، الاجال المحددة للمسح الجزئي او الكلي للمعطيات ذات الطابع الشخصي، - وصف عام لتدابير الامن التقنية والتنظيمية المتخذة. كما يمسك المعالج من الباطن سجلا لنشاطات المعالجة التي يقوم بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، يحتوي، بالخصوص، على اسم وبيانات الاتصال بالمعالج من الباطن وفئات المعالجة التي قام بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، وبقدر المستطاع، وصفا عاما لتدابير الامن التقنية والتنظيمية المتخذة. يجب ان يمسك السجلان، المنصوص عليهما في هذه المادة، في الشكل الورقي او الالكتروني، ويوضعان تحت تصرف السلطة الوطنية، بناء على طلبها.

المادة 41 مكرر 3

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يمسك كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن دفترا اليا لعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن، على الاقل، عمليات الجمع او التسجيل او التنظيم او الحفظ او الملاءمة او التغيير او الاستخراج او الاطلاع او الاستعمال او الايصال عن طريق الارسال او النشر او اي شكل اخر من اشكال الاتاحة او التقريب او الربط البيني وكذا الاغلاق او التشفير او المسح او الاتلاف. يتيح دفتر العمليات امكانية تحديد مبررات وتاريخ ووقت العمليات المذكورة اعلاه، وبقدر الامكان، تحديد هوية الشخص الذي استخدم او اطلع على هذه المعطيات او كشف عنها، وهوية المرسل اليهم، ويوضع تحت تصرف السلطة الوطنية بناء على طلبها. يستخدم دفتر العمليات حصريا لاغراض التحقق من شرعية المعالجة والمراقبة الداخلية وضمان سلامة المعطيات وامنها ولمتطلبات الاجراءات الجزائية. ### الفصل الثاني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بخدمات التصديق والتوقيع الالكترونيين

المادة 42

ما عدا في حالة موافقتهم الصريحة، يجب الحصول على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني لاغراض تسليم وحفظ الشهادات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني، من الاشخاص المعنيين بها مباشرة، ولا يجوز معالجتها لاغراض غير تلك التي جمعت من اجلها. ### الفصل الثالث معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال الاتصالات الالكترونية

المادة 43

اذا ادت معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الى اتلافها او ضياعها او افشائها او الولوج غير المرخص اليها، يعلم مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنية والشخص المعني، اذا ادى ذلك الى المساس بحياته الخاصة، ما لم تقرر السلطة الوطنية ان الضمانات الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات. يجب على كل مقدم خدمات ان يمسك جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والاجراءات التي اتخذها بشانها. ### الفصل الرابع نقل المعطيات نحو دولة اجنبية

المادة 44

لا يجوز لمسؤول عن معالجة نقل المعطيات ذات طابع شخصي الى دولة اجنبية الا بترخيص للسلطة الوطنية وفقا لاحكام هذا القانون، واذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الاساسية للاشخاص ازاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات او التي قد تخضع لها. تقدر السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معينة، لاسيما وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة ولاجراءات الامن المطبقة فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومدتها وكذا طبيعة واصل ووجهة المعطيات المعالجة. وفي جميع الاحوال، يمنع ارسال وتحويل معطيات ذات الطابع الشخصي الى دولة اجنبية عندما قد يؤدي ذلك الى المساس بالامن العمومي او المصالح الحيوية للدولة.

المادة 45

استثناء على احكام المادة 44 من هذا القانون، يمكن المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة المذكورة، في الحالات الاتية: 1- الموافقة الصريحة للشخص المعني، 2- اذا كان النقل ضروريا: ا - للمحافظة على حياة هذا الشخص، ب - للمحافظة على المصلحة العامة، ج - احتراما لالتزامات تسمح بضمان اثبات او ممارسة حق او الدفاع عنه امام القضاء، د- تنفيذا لعقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني او تنفيذا لاجراءات سابقة للعقد والمتخذة بناء على طلب هذا الاخير، ه - لابرام او تنفيذ عقد مبرم او سيبرم بين المسؤول عن المعالجة والغير، لمصلحة الشخص المعني، و - تنفيذا لاجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي، ز - للوقاية من اصابات مرضية او تشخيصها او معالجتها. 3 - اذا تم النقل تطبيقا لاتفاق ثنائي او متعدد الاطراف تكون الجزائر طرفا فيه، 4 - بناء على ترخيص السلطة الوطنية، اذا كانت المعالجة تتطابق مع احكام المادة 2 من هذا القانون. الباب الخامس مكرر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها (مدرج بموجب القانون 25-11) ### الفصل الاول المبادئ الاساسية

المادة 45 مكرر

(مدرجة بموجب القانون 25-11): لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها الا من طرف: -السلطة القضائية، -المصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها في حدود سلطتها واختصاصاتها، -مساعدي العدالة، في اطار اختصاصاتهم القانونية، فترة متناسبة مع المهام الموكلة اليهم، - مصالح ادارة السجون في حدود سلطتها واختصاصاتها. يجب ان تتضمن المعالجة، المنصوص عليها في هذه المادة، تحديد المسؤول عن المعالجة والغاية منها والاشخاص المعنيين بها والغير الذي يؤهل للاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والاجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة التي يجب ان تحترم احكام الفقرة الاولى من المادة 9 من هذا القانون. بغض النظر عن احكام المادتين 7 و8 من هذا القانون، لا تشترط الموافقة المسبقة للشخص المعني لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في هذا الباب. لا يجوز معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تجمعها السلطات المختصة بموجب هذا الباب الا لاغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وفي حالة معالجتها لاغراض اخرى، تطبق الاحكام التشريعية ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول.

المادة 45 مكرر 1

(مدرجة بموجب القانون 25-11): لا يمكن ان تؤسس الاحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، على مجرد المعالجة الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته. لا يمكن كذلك، لاي قرار اخر ينشئ اثارا قانونية تجاه شخص ان يتخذ فقط بناء على مجرد المعالجة الالية لمعطيات، يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني او تقييم بعض جوانب شخصيته. لا تعتبر متخذة بناء على مجرد معالجة الية فقط القرارات التي تتم في اطار ابرام عقد او تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد اتيحت له فيها امكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات المعني".

المادة 45 مكرر 2

(مدرجة بموجب القانون 25-11): عندما تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن امر او حكم او قرار قضائي او في ملف نضائي، يجب ان تراعى احكام قانون الاجراءات الجزائية ذات الصلة. ### الفصل الثاني التزامات المسؤول عن المعالجة

المادة 45 مكرر 3

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يتعين على المسؤول عن المعالجة التمييز، في حدود الامكان وبشكل واضح بين المعطيات المتعلقة بفئات الاشخاص المعنية، لا سيما: - الاشخاص الذين توجد اسباب جدية للاعتقاد بانهم قد ارتكبوا او على وشك ارتكاب جريمة، -الاشخاص المدانون بارتكاب جريمة، -الضحايا او الاشخاص الذين، بالنظر الى وقائع معينة، يعتقد انهم ضحايا لجرائم، -الاشخاص الذين قد يطلب منهم الادلاء بشهادتهم في التحقيقات المتعلقة بالجرائم او في الاجراءات الجزائية اللاحقة او الاشخاص الذين يمكنهم تقديم معلومات عن الجرائم. كما يتعين عليه ان يمسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 من هذا القانون. ### الفصل الثالث حقوق الشخص المعني

المادة 45 مكرر 4

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يستفيد الشخص المعني من الحقوق المنصوص عليها في المواد 32 (المطات الاولى و2 و 3 من الفقرة الاولى) و34 و 35 من هذا القانون. غير انه يمكن تقييد او رفض او تاخير حقوق الشخص المعني الواردة ضمن هذا الباب، كليا او جزئيا، بشرط ان يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع مراعاة الحقوق والحريات الاساسية والمصالح المشروعة للشخص المعني، وذلك من اجل: 1. تجنب عرقلة التحريات او التحقيقات او الاجراءات الرسمية او القضائية، 2. تفادي عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او اجراء التحريات او التحقيقات او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها، 3. حماية الامن العام او الامن الوطني، 4. حماية حقوق وحريات الاخرين. في الحالات المشار اليها اعلاه، يتعين على المسؤول عن المعالجة ابلاغ الشخص المعني، في احسن الاجال، كتابيا او الكترونيا، باي رفض او تقييد او تاخير للحقوق المذكورة واسباب ذلك، كما يبلغه بان له الحق في التظلم امام السلطة الوطنية او اللجوء الى القضاء. يمكن عدم ابلاغ الشخص المعني بالمعلومات المذكورة في المطة الاولى من المادة 34 من هذا القانون، اذا وجدت مخاطر تؤدي الى عدم تحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة".

المادة 45 مكرر 5

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يمكن ايضا الشخص المعني ممارسة حقوقه في الحالات المنصوص عليها في المادة 45 مكرر 4 من هذا القانون من خلال السلطة الوطنية. يتعين على المسؤول عن معالجة المعطيات ابلاغ الشخص المعني بامكانية ممارسة حقوقه من خلال السلطة الوطنية وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة. في حالة ممارسة الحقوق استنادا الى الفقرة الاولى من هذه المادة، يتعين على السلطة الوطنية ابلاغ الشخص المعني بان جميع عمليات الفحص والتحقق اللازمة قد تمت، او بحق في رفع طعن قضائي. ### الفصل الرابع دراسة اثر المعالجة وخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 45 مكرر 6

(مدرجة بموجب القانون 25-11): عندما يكون من المحتمل ان يؤدي نوع من المعالجة، ولا سيما باستخدام تكنولوجيات جديدة، الى مخاطر عالية على حقوق وحريات الاشخاص الطبيعيين، بجب على المسؤول عن المعالجة ان يقوم، قبل المعالجة، دراسة مدى تاثير عمليات المعالجة المراد اجراؤها على المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها واهدافها. يجب ان تتضمن الدراسة المشار اليها في هذه المادة، على الاقل، وصفا عاما لعمليات المعالجة المراد اجراؤها، وتقييما للمخاطر التي تهدد حقوق وحريات الاشخاص المعنيين، والتدابير المقررة لمواجهة تلك المخاطر، والضمانات وتدابير الامن والاليات الكفيلة بضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتقديم الدليل على الامتثال لاحكام هذا القانون، بالنظر للحقوق والمصالح المشروعة للاشخاص المعنيين وغيرهم من الاشخاص".

المادة 45 مكرر 7

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يجب على المسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاتلاف العرضي او غير المشروع او الضياع العرضي او التلف او النشر او الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة ارسال معطيات عبر شبكة معينة وكذا حمايتها من اي شكل من اشكال المعالجة غير المشروعة. كما يجب على المسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة ضمان مستوى حماية مناسب من المخاطر، لا سيما فيما بخص المعالجة التي تنصب على المعطيات الحساسة والبيومترية، وذلك بالنظر لحالة المعارف وتكلفة وضع المعالجة حيز الخدمة وطبيعتها ونطاقها وسياقها واغراضها.

المادة 45 مكرر 8

(مدرجة بموجب القانون 25-11): في حالة حدوث خرق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على المسؤول عن المعالجة اخطار السلطة الوطنية في اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام من علمه بذلك. اذا تم الاخطار خارج هذا الاجل، يجب تضمينه اسباب التاخير. بجب على المعالج من الباطن اخطار المسؤول عن المعالجة فور علمه بخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي. يتضمن الاخطار المشار اليه في هذه المادة، على الاقل، المعلومات الاتية: - وصف طبيعة خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي، - وصف العواقب المحتملة لانتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي، - وصف التدابير المتخذة او المقترح اتخاذها من اجل التخفيف من العواقب السلبية المحتملة. اذا تعذر على المسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن توفير جميع هذه المعلومات في نفس الوقت، يمكن تبليغها تدريجيا.

المادة 45 مكرر 9

(مدرجة بموجب القانون 25-11): يتعين على المسؤول عن معالجة المعطيات توثيق اي خروقات للمعطيات ذات الطابع الشخصي واثارها والاجراءات التصحيحية المتخذة. يتعين ان تتضمن هذه الوثائق ما يمكن السلطة الوطنية من التحقق من الامتثال لهذه المقتضيات". ###### المادة 45 مكرر 10 (مدرجة بموجب القانون 25-11): في حالة احتمال ان يؤدي خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي الى مخاطر عالية على حقوق وحريات الاشخاص الطبيعيين، يقوم المسؤول عن المعالجة باخطار الشخص المعني بعبارات بسيطة وواضحة، مع وصف العواقب. يجب ان يتضمن الاخطار المعلومات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 45 مكرر 8 من هذا القانون، وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة. يمكن تاخير الابلاغ عن خرق المعطيات الى الشخص المعني او تقييده او عدم اجرائه، طالما انه يشكل اجراء ضروريا ومتناسبا، لتجنب عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او اجراء التحريات او التحقيقات او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها او حماية الامن الوطني او الامن العمومي او حقوق وحريات الاشخاص، وذلك مع مراعاة الحقوق والحريات الاساسية المشروعة. ###### المادة 45 مكرر 11 (مدرجة بموجب القانون 25-11): يتعاون المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن مع السلطة الوطنية في اداء مهامها، ويستشير انها قبل اي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي ستشكل جزءا من ملف جديد مزمع انشاؤه عندما تشير دراسة الاثر المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون بان المعالجة تشكل خطرا عاليا اذا لم يتخذ المسؤول عن المعالجة تدابير لتخفيف المخاطر، او عندما تنطوي المعالجة على مخاطر عالية على حقوق وحريات الاشخاص المعنيين، بالنظر الى الاليات او التكنولوجيات المستعملة في ذلك. يمكن السلطة الوطنية انشاء قائمة بعمليات المعالجة التي يمكن ان تخضع لاستشارتها. ### الفصل الخامس الرقابة ###### المادة 45 مكرر 12 (مدرجة بموجب القانون 25-11): تتولى السلطة الوطنية القيام بالتحققات والفحوصات المنصوص عليها في هذا الباب، ورقابة مدى احترام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لحقوق وحريات الشخص المعني. في هذه الحالة، تكلف السلطة الوطنية احد اعضائها للقيام بكل التحققات والفحوصات الضرورية وبكل المساعي ذات الصلة لدى السلطات المختصة. لا يمكن السلطة الوطنية، عند ممارستها لمهامها المنصوص عليها في هذا الباب، ان تتدخل في اي اجراء نضائي او في صلاحيات السلطة القضائية. ### الفصل السادس نقل المعطيات الى دولة اجنبية او منظمة دولية ###### المادة 45 مكرر 13 (مدرجة بموجب القانون 25-11): تقدر السلطة المختصة، عند نقل المعطيات الى دولة اجنبية او منظمة دولية، المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه الدولة او المنظمة الدولية المعنية، بمراعاة لا سيما احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية، والمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة او المنظمة الدولية ومدى تفعيلها، واجراءات الامن المطبقة، ومدى وجود سلطة وطنية للرقابة على المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذه الدولة او المنظمة الدولية وحيازتها على سلطة كافية لتفعيل قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في الحالات الاتية: - عندما يكون النقل ضروريا لاغراض الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او التحريات او التحقيقات، او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها، - عندما يتم نقل المعطيات الى سلطة مختصة للاغراض المنصوص عليها في المطة الاولى من هذه المادة، -لمراعاة خطورة الجريمة والغاية التي يتم من اجلها نقل المعطيات ومستوى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الدولة الاخرى او المنظمة الدولية التي يتم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي اليها. في حالة عدم وجود ضمانات كافية في الدولة الاجنبية او المنظمة الدولية، يمكن السلطة المختصة ان تنقل او ترخص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشرط ان يكون النقل ضروريا: - من اجل حماية المصالح الحيوية للشخص المعني او لاي شخص اخر، - لحماية المصالح المشروعة للشخص المعني، - للوقاية من تهديد فوري وخطير للامن العام للدولة المعنية او لدولة اخرى، - في الحالات الفردية لاغراض الوقاية من الجرائم او الكشف عنها او التحريات او التحقيقات او المتابعات الجزائية او تنفيذ العقوبات او تطبيقها او ممارسة حق الدفاع. يتم الاحتفاظ بالمعطيات المنقولة للمدة المتفق عليها، وعند الاقتضاء، للمدة الضرورية لانجاز الاغراض التي طلبت من اجلها. ###### المادة 45 مكرر 14 (مدرجة بموجب القانون 25-11): لا يمكن اعادة نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة من دولة اجنبية او من منظمة دولية الى دولة اخرى او منظمة دولية اخرى، الا اذا وافقت الدولة او المنظمة الدولية التي ارسلتها مسبقا على هذا النقل. غير انه، اذا لم يكن من الممكن الحصول على الموافقة المسبقة في الوقت المناسب، يمكن ارسال المعطيات المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة، عندما يكون هذا النقل ضروريا للمصالح الاساسية للدولة او لمنع تهديد خطير وفوري للامن العام للدولة المعنية او لدولة اخرى، ويتم ابلاغ السلطة الواردة منها هذه المعطيات فورا. ## الباب السادس احكام ادارية وجزائية ### الفصل الاول الاجراءات الادارية

المادة 46

تتخذ السلطة الوطنية في حق المسؤول عن المعالجة في حال خرقه لاحكام هذا القانون، الاجراءات الادارية الاتية: - الانذار ، - الاعذار ، - السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، او السحب النهائي لوصل التصريح او للترخيص، - الغرامة. تكون قرارات السلطة الوطنية قابلة للطعن امام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 47

تصدر السلطة الوطنية غرامة قدرها 500.000 دج ضد كل مسؤول عن المعالجة: - يرفض، دون سبب شرعي، حقوق الاعلام والولوج او التصحيح او الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و35 و 36 من هذا القانون، - لا يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 4 و14 و16 من هذا القانون. في حالة العود، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.

المادة 48

دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن السلطة الوطنية، حسب الحالة ودون اجل، سحب وصل التصريح او الترخيص اذا تبين بعد اجراء المعالجة موضوع التصريح او الترخيص، انها تمس بالامن الوطني او انها منافية للاخلاق او الاداب العامة. ### الفصل الثاني القواعد الاجرائية

المادة 49

يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات المطلوبة ومعاينة المحلات والاماكن التي تتم فيها المعالجة، باستثناء محلات السكن، ويمكنها للقيام بمهامها الولوج الى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوثائق ايا كانت دعامتها. لا يعتد امام السلطة الوطنية بالسر المهني.

المادة 50

اضافة الى ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل اعوان الرقابة الاخرون الذين تلجا اليهم السلطة الوطنية، للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في احكام هذا القانون، تحت اشراف وكيل الجمهورية.

المادة 51

تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر، يجب ان توجه فورا الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

المادة 52

يمكن لكل شخص يدعي انه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ان يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ اي اجراءات تحفظية لوضع حد لهذا التعدي او للحصول على تعويض.

المادة 53

تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التي ترتكب خارج اقليم الجمهورية، من طرف جزائري او شخص اجنبي مقيم في الجزائر او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. كما تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 588 من قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل الثالث الاحكام الجزائية

المادة 54

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على خرق احكام المادة 2 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.

المادة 55

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص المعني، عندما نستهدف هذه المعالجة، لاسيما الاشهار التجاري او عندما يكون الاعتراض مبنيا على اسباب شرعية.

المادة 56

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من ينجز او يامر بانجاز معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام بتصريحات كاذبة او واصل نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح او الترخيص الممنوح له.

المادة 57

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام، دون الموافقة الصريحة للشخص المعني وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمعالجة المعطيات الحساسة.

المادة 58

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بانجاز او باستعمال معالجة معطيات لاغراض اخرى غير تلك المصرح بها او المرخص لها.

المادة 59

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية او غير نزيهة او غير مشروعة.

المادة 60

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من سمح لاشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخصي.

المادة 61

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية: 1 - بالاعتراض على اجراء عملية التحقق في عين المكان، 2 - عن طريق رفض تزويد اعضائها او الاعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة الموكلة لهم من طرف السلطة الوطنية او اخفاء او ازالة الوثائق او المعلومات المذكورة، 3- عن طريق ارسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب او عدم تقديمها بشكل مباشر وواضح

المادة 62

دون الاخلال بالاحكام الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات المعنية، يعاقب الشخص المشار اليه في المادتين 23 و27 من هذا القانون، لافشائه معلومات محمية بموجب هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.

المادة 63

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يلج، دون ان يكون مؤهلا لذلك الى السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.

المادة 64

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن المعالجة يرفض دون سبب مشروع، حقوق الاعلام او الولوج او التصحيح او الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و34 و 35 و 36 من هذا القانون.

المادة 65

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج المسؤول عن المعالجة الذي بخرق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول او تلك الواردة في التصريح او الترخيص

المادة 66

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم الخدمات الذي لا يقوم باعلام السلطة الوطنية والشخص المعني عن كل انتهاك للمعطيات الشخصية، خلافا لاحكام المادة 43 من هذا القانون.

المادة 67

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة اجنبية خرقا لاحكام المادة 44 من هذا القانون.

المادة 68

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، بوضع او حفظ في الذاكرة الالية، المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص جرائم او ادانات او تدابير امن.

المادة 69

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص كلف، بالنظر الى مهامه، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، يتسبب او يسهل، ولو عن اهمال، الاستعمال التعسفي او التدليسي للمعطيات المعالجة او المستلمة او يوصلها الى غير المؤهلين لذلك.

المادة 70

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 71

يمكن ان يتعرض الاشخاص الذين يخالفون هذا القانون الى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يمكن الامر بمسح كل او جزء من المعطيات ذات الطابع الشخصي التي هي محل معالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة. يؤهل اعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية لمعاينة مسح هذه المعطيات.

المادة 72

يصادر محل الجريمة بغرض اعادة تخصيصه او تدميره في اطار احترام التشريع الساري المفعول. يتحمل المحكوم عليه مصاريف اعادة التخصيص او التدمير.

المادة 73

يعاقب على محاولة ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

المادة 74

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل ## الباب السابع احكام انتقالية ونهائية

المادة 75

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون، يجب على الاشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون، الامتثال لاحكامه في اجل اقصاه سنة (1) من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية.

المادة 76

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018. عبد العزيز بوتفليقة