قانون 18-04 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية

قانونغير محددالاتصالات والرقمنة

القواعد العامة للبريد والاتصالات الإلكترونية وقد طرأت عليه بعض التعديلات أو النصوص التطبيقية.

# قانون 18-04 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م3 قوانين – وبمقتضى القانون رقم ٤8 -٧1المؤرخ في 8شوال عام ٤٠٤1الموافق ٧ يوليو سنة ٤8٩1والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٧8 -٠2المؤرخ في 2جمادى الاولى عام 8٠٤1الموافق ٣2ديسمبر سنة ٧8٩1والمتضمن قانون المالية لسنة 8 8٩1 ، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 - 1٠ المؤرخ في 2 2جمادى الاولى عام 8٠٤1الموافق 2 1يناير سنة 8 8٩1والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في البابين الثالث والرابع منه، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠٩- 1 2المؤرخ في ٤2محرم عام 1 1٤1الموافق ٥1غشت سنة ٠٩٩1والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠٩-٩2المؤرخ في ٤1جمادى الاولى عام 1 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة ٠٩٩1والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠٩-٠٣ المؤرخ في ٤1جمادى الاولى عام 1 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة ٠٩٩1والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 1٩- 1 1المؤرخ في 2 1شوال عام 1 1٤1الموافق ٧2ابريل سنة 1٩٩1الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٩- 2 2المؤرخ في ٣2صفر عام ٧1٤1الموافق ٩ يوليو سنة ٦٩٩1والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٧٩-٦٠ المؤرخ في 2 1رمضان عام ٧1٤1الموافق 1 2يناير سنة ٧٩٩1والمتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة والذخيرة، – وبمقتضى القانون رقم 8٩-٦٠ المؤرخ في ٣ ربيع الاول عام ٩1٤1الموافق ٧2يونيو سنة 8٩٩1الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠٠٠2 -٣٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام 1 2٤1الموافق ٥ غشت سنة ٠٠٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، قانون رقم ٨١-٤0مؤرخ في ٤2شعبان عام ٩٣٤١ الموافق 0١ مايو سنة ٨١0 2 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 8 1و٣٤ و٦٤ و٦٣1 و8٣1و٠٤1و٣٤1و٤٤1منه، – وبمقتضى الامر رقم 8٦- 1 8المؤرخ في 2 1محرم عام 8 8٣1الموافق ٦1ابريل سنة 8٦٩1والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمنترو في 2 1نوفمبر سنة ٥٦٩1 ، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 2 1 -٥٠ المؤرخ في 8 1 صفر عام ٣٣٤1الموافق 2 1يناير سنة 2 1٠2والمتعلق بالاعلام، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٥٥1المؤرخ في 8 1صفر عام ٦8٣1الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩1والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٦٥1المؤرخ في 8 1صفر عام ٦8٣1الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩1والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٧- 8٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥٩٣1الموافق ٦2سبتمبر سنة ٥٧٩1والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٧-٩٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥٩٣1الموافق ٦2سبتمبر سنة ٥٧٩1والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٧-٠8المؤرخ في ٩2شوال عام ٦٩٣1الموافق ٣2اكتوبر سنة ٦٧٩1والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٩٧-٧٠ المؤرخ في ٦2شعبان عام ٩٩٣1الموافق 1 2يوليو سنة ٩٧٩1والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤8 - 1 1المؤرخ في ٩ رمضان عام ٤٠٤1الموافق ٩ يونيو سنة ٤8٩1والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م4 – وبمقتضى الامر رقم 1٠-٤٠ المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 2 2٤1الموافق ٠2غشت سنة 1٠٠2والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٣٠-٣٠ المؤرخ في ٩1جمادى الاولى عام ٤2٤1الموافق ٩1يوليو سنة ٣٠٠2والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٣٠-٥٠ المؤرخ في ٩1جمادى الاولى عام ٤2٤1الموافق ٩1يوليو سنة ٣٠٠2والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الامر رقم ٣٠-٦٠ المؤرخ في ٩1جمادى الاولى عام ٤2٤1الموافق ٩1يوليو سنة ٣٠٠2والمتعلق بالعلامات، – وبمقتضى القانون رقم ٣٠-٠1المؤرخ في ٩1جمادى الاولى عام ٤2٤1الموافق ٩1يوليو سنة ٣٠٠2والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى الامر رقم ٣٠- 1 1المؤرخ في ٧2جمادى الثانية عام ٤2٤1الموافق ٦2غشت سنة ٣٠٠2والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 2٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام ٥2٤1الموافق ٣2يونيو سنة ٤٠٠2الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠-٤٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام ٥2٤1الموافق ٣2يونيو سنة ٤٠٠2والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 8٠ المؤرخ في ٧2جمادى الثانية عام ٥2٤1الموافق ٤1غشت سنة ٤٠٠2والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٥٠- 1٠ المؤرخ في٧2ذي الحجة عام ٥2٤1الموافق ٦ فبراير سنة ٥٠٠2والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٧٠- 1٠ المؤرخ في 1 1صفر عام 8 2٤1الموافق اول مارس سنة ٧٠٠2والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، – وبمقتضى القانون رقم 8٠-٩٠ المؤرخ في 8 1صفر عام ٩2٤1الموافق ٥2فبراير سنة 8٠٠2والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، – وبمقتضى القانون رقم 8٠- 1 2المؤرخ في 2محرم عام ٠٣٤1الموافق ٠٣ ديسمبر سنة 8٠٠2والمتضمن قانون المالية لسنة ٩٠٠2 ، لا سيما المادة 8٥ منه، – وبمقتضى القانون رقم ٩٠-٣٠ المؤرخ في ٩2صفر عام ٠٣٤1الموافق ٥2فبراير سنة ٩٠٠2والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٩٠-٤٠ المؤرخ في ٤1شعبان عام ٠٣٤1الموافق ٥ غشت سنة ٩٠٠2والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى الامر رقم ٠1 - 1٠ المؤرخ في ٦1رمضان عام 1٣٤1الموافق ٦2غشت سنة ٠1٠2والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٠1٠2 ، – وبمقتضى القانون رقم 1 1 -٠1المؤرخ في ٠2رجب عام 2٣٤1الموافق 2 2يونيو سنة 1 1٠2والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 2 1 -٧٠ المؤرخ في 8 2ربيع الاول عام ٣٣٤1الموافق 1 2فبراير سنة 2 1٠2والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم ٤1 -٤٠ المؤرخ في ٤2ربيع الثاني عام ٥٣٤1الموافق ٤2فبراير سنة ٤1٠2والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم ٥1 -٤٠ المؤرخ في 1 1ربيع الثاني عام ٦٣٤1الموافق اول فبراير سنة ٥1٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم ٥1 - 2 1المؤرخ في 8 2رمضان عام ٦٣٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٥1٠2والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم ٧1 -٩٠ المؤرخ في 8 2جمادى الثانية عام 8٣٤1الموافق ٧2مارس سنة ٧1٠2والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : الباب الاول احكام عامة ### الفصل الاول مبادئ عامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. يهدف هذا القانون على الخصوص، الى ما ياتي : – تحديد الشروط التي من شانها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الالكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة، – ترقية تطوير الاتصالات الالكترونية واستعمالها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م5 – تحديد الشروط العامة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية من طرف المتعاملين، – تحديد اطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الالكترونية، – تحديد الاطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة، – ضمان توفير الخدمة الشاملة. يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية، بما فيها البث التلفزي والاذاعي في مجال الارسال والبث والاستقبال، باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية، الذي يخضع لاحكام القانون العضوي رقم 2 1 -٥٠ المؤرخ في 8 1صفر عام ٣٣٤1الموافق 2 1يناير سنة 2 1٠2والمتعلق بالاعلام. ###### المادة 2 بغض النظر عن احكام ###### المادة 2 1من القانون رقم ٠٩-٠٣ المؤرخ في ٤1جمادى الاولى عام 1 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة ٠٩٩1والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، لا تخضع نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية للنظام القانوني المطبق على الاملاك العمومية. ###### المادة 3 تخضع نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية لرقابة الدولة. ###### المادة 4 تسهر الدولة، في اطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها، خصوصا على ما ياتي : – تحديد وتطبيق معايير انشاء واستغلال مختلف الخدمات، – امن وسلامة شبكات الاتصالات الالكترونية، – استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، – احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، – توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، – احترام الاحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والامن العمومي، – احترام مبادئ الاخلاق والاداب العامة، – احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية. ###### المادة 5 تضطلع الدولة في اطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد، بما ياتي : – الانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب احكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، – ممارسة الاحتكار في مجال اصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص البريدي الاخرى، – السهر على تطبيق المتعاملين للاتفاقيات والانظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الاقليمية للبريد التي تنضم الجزائر اليها، – تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصيص. ###### المادة 6 تضطلع الدولة في اطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الالكترونية، بما ياتي : – ممارسة السيادة طبقا للاحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي، – الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه الى حزم ذبذبات ومراقبته والاشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشادة في استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – تحديد قواعد شغل الاملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الالكترونية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي، – السهر على تطبيق اتفاقيات وانظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات. ###### المادة 7 تقوم الدولة في اطار مهامها المتعلقة بتطوير البريد والاتصالات الالكترونية، بوضع الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية وتسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين. ويتم توفير هذه الخدمات بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني. تساهم هذه الخدمات على الخصوص في مجهود التهيئة الرقمية للاقليم وتقليص الفجوة الرقمية. يحدد عن طريق التنظيم، محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما المحتملة من طرف الدولة وبمساهمة المتعاملين. ###### المادة 8 ينشا صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، يسير من قبل لجنة متعددة القطاعات يراسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الالكترونية او ممثله. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م6 ### الفصل الثاني تعاريف #### القسم الاول البريد ###### المادة 9 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي : ١ – ارسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع او تلف. 2 – اوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الانية والشخصية مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير واوراق الاعمال الاخرى او التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الاوراق. ٣ – الترحيل : عملية تتمثل في ايصال المادة البريدية من مركز الفرز الى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النقل. ٤ – بريد الرسائل : كل مادة بريدية لا تتعدى وزنا معينا. 5 – البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة او صادرة من والى الخارج، عن طريق السرعة. 6 – التوزيع : عملية تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع الى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل اليهم. 7 – الجمع : عملية تتمثل في جمع ونقل وتسليم المادة البريدية، من مكان التعبئة او من الصناديق البريدية التي وضعت فيها الى غاية نقطة النفاذ الى الشبكة البريدية. ٨ – الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادة البريدية. ٩ – الخدمة الشاملة للبريد : الحد الادنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية القاعدية المعروضة للجمهور وذات جودة محددة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني باسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساواة والديمومة والشمولية. 0١ – رزمة : شيء يمكن ان يحتوي على بضائع او كل وثيقة لها طابع المراسلة الانية والشخصية. ١١ – سيكوغرام )e m m a r g o c é C ( : طباعة مكتوبة او سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميا. 2١ – صك بريدي : امر مكتوب وموقع عليه يعطيه صاحب حساب بريدي قصد خصم مبلغ مالي من حسابه لصالحه او لصالح الغير، او ايداعه في الباب الدائن لحساب اخر، ويعد الصك البريدي الاداة الاساسية لسير الحساب البريدي الجاري. ٣١ – ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي اجنبي عن المتعامل مفوض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة لدى مكاتب البريد لتنفيذ كل العمليات البريدية والمالية لصالح هذه الهيئة. ٤١ – طرد بريدي : رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 5١ – المادة البريدية : كل ارسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية، من بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات، وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة او بدون قيمة تجارية. 6١ – مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي على دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتم ايصاله وتسليمه الى العنوان المبين من طرف المرسل نفسه او بطلب منه. لا تعد الكتب والفهارس والجرائد والدوريات كمادة مراسلات. 7١ – المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع او التلف وتسلم مقابل وصل. ٨١ – المتعامل : كل شخص طبيعي او معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية. ٩١ – المرسل : شخص طبيعي او معنوي يرسل مواد بريدية. 0 2 – المرسل اليه : شخص طبيعي او معنوي يستلم مواد بريدية. ١2 – المرتفق : شخص طبيعي او معنوي يستعمل خدمة بريدية واحدة، على الاقل. 2 2 – المنشات القاعدية والشبكات البريدية : المنشات الثابتة والوسائل المنقولة المستعملة من قبل متعامل البريد لتقديم خدماته. ٣2 – مؤسسة بريدية : مكتب مفتوح للجمهور، يقدم خدمات بريدية وخدمات مالية بريدية او اي خدمة اخرى. #### القسم الثاني الاتصالات الالكترونية ###### المادة 1 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي : ١ – اتصالات الكترونية : كل ارسال او تراسل او استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او بيانات او معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الاسلاك او الالياف البصرية او بطريقة كهرومغناطيسية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م7 2 – ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعينة حول مراكز الارسال او الاستقبال، وهذا تفاديا لاضطراب الموجات اللاسلكية الكهربائية التي ترسلها او تستقبلها هذه المراكز. ٣ – الامن السيبراني : مجموع الادوات والسياسات ومفاهيم الامن والاليات الامنية والمبادئ التوجيهية وطرق تسيير المخاطر والاعمال والتكوين والممارسات الجيدة والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية الاتصالات الالكترونية ضد اي حدث من شانه المساس بتوفر وسلامة وسرية البيانات المخزنة او المعالجة او المرسلة. ٤ – امواج لاسلكية كهربائية او ذبذبات لاسلكية كهربائية : امواج كهرومغناطيسية محددة اتفاقا على ان تقل ذبذباتها عن )٠٠٠٣( جيغا هيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي. 5 – الانترنت : شبكة معلوماتية عالمية تتشكل من مجموعة شبكات وطنية واقليمية وخاصة، موصولة فيما بينها عن طريق بروتوكول الاتصال P Iوتعمل معا بهدف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها. 6 – جهاز مطرفي : كل تجهيز مخصص لان يكون موصولا بطريقة مباشرة او غير مباشرة بنقطة طرفية ويرسل او يستقبل او يعالج اشارات الاتصالات الالكترونية. لا يشمل هذا التعريف التجهيزات التي تمكن من الوصول حصريا الى خدمات البث الاذاعي. 7 – التجوال الوطني : شكل من اشكال تقاسم المنشات القاعدية الايجابية، يسمح لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للاتصالات الالكترونية النفاذ الى الشبكة او الخدمات المقدمة من طرف متعامل اخر لشبكة الهاتف النقال، في منطقة لا تغطيها الشبكة الخاصة بالمتعامل الاول. ٨ – تخصيص )ذبذبة او قناة لاسلكية كهربائية( : ترخيص تمنحه اما الوكالة الوطنية للذبذبات او من طرف ادارة حائزة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية لذبذبة او قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معينة. ٩ – التفكيك : خدمة مكافا عليها يقدمها متعامل شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسمى “متعامل عارض” لمتعامل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور او لمتعامل خدمات اتصالات الكترونية حاصل على ترخيص عام يسمى “متعامل مستفيد”، للسماح له بالنفاذ الى كل عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض بغرض تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة. ويشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة، لاسيما منها خدمة التمركز المشترك. 0١ – التمركز المشترك : خدمة مكافا عليها يقدمها متعامل لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور وتتمثل في وضع منشات قاعدية تحت تصرف متعامل اخر لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور او متعاملين اخرين حاصلين على ترخيص عام. يمكن ان يكون التمركز المشترك ماديا او عن بعد او افتراضيا. – التمركز المشترك المادي : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركبة ومستغلة من طرفه في محلات المتعامل المقدم لهذه الخدمة. – التمركز المشترك الافتراضي : اين يتم تركيب وصيانة تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك من طرف المتعامل المقدم لهذه الخدمة. – التمركز المشترك عن بعد : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركبة ومستغلة من طرفه بجوار محل المتعامل المقدم لهذه الخدمة. 1 1 – توافقية التجهيزات والشبكات : قابلية تشغيل التجهيزات المطرفية، من جهة مع شبكات الاتصالات الالكترونية، ومن جهة اخرى مع مختلف التجهيزات المطرفية التي تسمح بالنفاذ لنفس خدمة الاتصالات الالكترونية. 2١ – التوصيل البيني : خدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور، او خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورد لخدمات اتصالات الكترونية حاصل على ترخيص عام، يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات الموصولين بها او الخدمات التي يستعملونها. ٣١ – الحلقة المحلية : الجزء من الشبكة الثابتة الذي يربط النقطة الطرفية للشبكة في محلات المستعمل النهائي بالموزع او باي منشاة معادلة لشبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. ٤١ – خدمات القدرات : خدمة بسيطة لنقل المعلومات الغرض منها اما ارسال، او ارسال وايصال الاشارات بين النقاط الطرفية لشبكة اتصالات الكترونية، دون اخضاع هذه الاشارات الى معالجات اخرى ما عدا تلك الضرورية لارسالها وايصالها ومراقبة وظائفها. 5١ – خدمة البث الاذاعي : خدمة اتصال راديوي تكون ارسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن ان تشمل هذه الخدمة ارسالات صوتية او تلفزيونية او انواعا اخرى من الارسال. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م8 6١ – خدمة الاتصالات الالكترونية للجمهور : كل خدمة تتمثل كليا او اساسا في تزويد الجمهور بالاتصالات الالكترونية، وكذا الخدمات التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الالكترونية والتي تتطلب، زيادة على خدمة الاتصالات الالكترونية القاعدية، وظائف المعالجة او التخزين. 7١ – الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية : مجموع الحد الادنى من الخدمات، بما فيها خدمة او عدة خدمات ذات قيمة مضافة، تحدد عن طريق التنظيم، ذات نوعية معينة ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب الوطني باسعار متاحة. ٨١ – الرقم : سلسة ارقام متتالية تعرف نقطة طرفية للشبكة وتمكن من ايصال الاتصالات الالكترونية نحو هذه النقطة. ٩١ – السوق المعنية للاتصالات الالكترونية : جزء من السوق يحتوي على كل المنتوجات و/او الخدمات التي تعد نسبيا قابلة للتبادل او للاستبدال فيما بينها من طرف المستهلك، بفعل المنافسة بين المتعاملين او من قبل المورد بسبب خصائص المنتجات وسعرها واستعمالها المعتاد. 0 2 – الشبكة الوطنية لنقل الاتصالات الالكترونية : هي شبكة تتكون مما ياتي : – شبكات النقل ذات المسافات الطويلة التي تربط مختلف المناطق وتتواصل بينيا مع شبكات اخرى ذات المسافات الطويلة لانشاء تواصل بين مختلف مدن الوطن. – الشبكات المنشاة في حلقات في مناطق حضرية المسماة شبكات حضرية والتي تجمع حركة شبكات النفاذ المناسبة وتشكل جسرا بين الكيلومترات الاولى لشبكات الاتصال الالكترونية وشبكات النقل ذات المسافات الطويلة. ١2 – شبكة الاتصالات الالكترونية : كل منشاة او مجموعة منشات تضمن اما ارسالا، او ارسال وايصال اشارات الكترونية، وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير المتصلة بها، ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة، وعند الاقتضاء، الوسائل الاخرى التي تضمن ايصال الاتصالات الالكترونية، وكذا التحويل والتوجيه. تعد شبكات اتصالات الكترونية خصوصا : شبكات الاقمار الصناعية والشبكات الارضية والانظمة التي تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة ان تستعمل لايصال الاتصالات الالكترونية. 2 2 – شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور : كل شبكة للاتصالات الالكترونية منشاة او مستعملة لتقديم خدمات الاتصالات الالكترونية او خدمات اتصالات للجمهور بطريقة الكترونية. ٣2 – شبكة او منشاة او جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : شبكة او منشاة او جهاز مطرفي يستعمل ذبذبات هيرتيزية بما فيها الساتلية لغرض بث موجات لاسلكية في الفضاء الحر. وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الاقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية. ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في خمس )٥( مجموعات )ا( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( : – تشمل المجموعة )ا( المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكة الدولة. وتوضع هذه المحطات تحت السلطة المباشرة اما لوزير الدفاع الوطني، او للوزير المكلف بالداخلية، او للوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية. – تشمل المجموعة )ب( المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل بصفة حصرية حزم الذبذبات المخصصة لامن الملاحة الجوية والبحرية. – تشمل المجموعة )ج( المحطات اللاسلكية الكهربائية المتعلقة بخدمة البث الاذاعي. – تشمل المجموعة )د( المحطات اللاسلكية الكهربائية المستغلة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و/او الاجتماعي الخاضعة للقانون العام او للقانون الخاص، او من طرف اي متعامل اخر مرخص له بذلك، تلبية لاحتياجاته او لاحتياجات الجمهور. – تشمل المجموعة )ه( المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات )ا( و)ب( و )ج( و ) د(. 4 2 – شبكة خاصة افتراضية للاتصالات الالكترونية : شبكة تستغل منشاة قاعدية للاتصالات الالكترونية قائمة من قبل. وتتقاسم هذه الشبكة المسالك الاساسية على مستوى هذه المنشاة القاعدية مع الحركة المتبادلة فيها، لكنها محمية بمختلف اليات مراقبة النفاذ والتشفير. 5 2 – شبكة خاصة : شبكة اتصالات الكترونية موجهة اما للاستعمال الخاص عندما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينشئها، واما للاستعمال المشترك، عندما تخصص للاستعمال من طرف عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منظمين في شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل الاتصالات. 6 2 –شبكة داخلية : شبكة خاصة مستقلة تنشا بكاملها على نفس الملكية دون استعمال الاملاك العمومية بما فيها الاملاك الهيرتيزية او اية ملكية اخرى. 7 2 – طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : مجموعة من امواج لاسلكية كهربائية تتراوح ذبذباتها ما بين ٣ كيلوهيرتز و٠٠٠٣ جيغاهيرتز. ٨2 – الحائز : كل مؤسسة او ادارة تقوم بتخصيص الذبذبات للمستعملين النهائيين في حزم الذبذبات الممنوحة لها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م9 ٩2 – المتطلبات الاساسية : هي المتطلبات الضرورية لضمان، من اجل المصلحة العامة، امن المشتركين وموظفي المتعاملين وحماية الشبكات، لاسيما منها تبادل المعلومات والتحكم والتسيير المتصلة بها وعند الاقتضاء، حسن استعمال طيف الذبذبات، وكذا في الحالات المبررة ضمان توافقية التجهيزات المطرفية وحماية البيانات وحماية البيئة مع الاخذ في الحسبان الصعوبات المتعلقة بالعمران وتهيئة الاقليم. 0٣ – المتعامل : كل شخص طبيعي او معنوي يستغل شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور و/او يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الالكترونية. ١٣ – المتعامل التاريخي : اتصالات الجزائر، متعامل صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 2٣ – المتعامل القوي : كل متعامل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور يمارس نفوذا معتبرا في السوق الوطنية للاتصالات الالكترونية او في السوق المعنية للاتصالات الالكترونية. ٣٣ – محمولية الارقام : امكانية احتفاظ الزبون برقمه عند تغيير المتعامل. ٤٣ – مخطط الترقيم الوطني : مصدر يتشكل من مجموعة بنيوية من الارقام تتيح التعرف على النقاط الطرفية الثابتة او النقالة للشبكات وخدمات الهاتف وايصال المكالمات والنفاذ الى مصادر داخلية للشبكات. 5٣ – المخطط الوطني للذبذبات : الوثيقة المرجعية الاساسية لمنح طيف الذبذبات على المستوى الوطني. ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بين مختلف فئات المستعملين. 6٣ – المستعمل النهائي : كل مشترك يستعمل خدمات الاتصالات الالكترونية و/او شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور لاغراضه الخاصة. 7٣ – المشترك : كل شخص طبيعي او معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الالكترونية او مورد خدمات الاتصالات الالكترونية من اجل تقديم تلك الخدمات. ٨٣ – منح )حزمة ذبذبات( : تسجيل حزمة ذبذبات معينة في المخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة او عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الارضي او الفضائي، او من قبل مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة، كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذبذبات المعنية. ٩٣ – منشاة قاعدية ضرورية : منشات قاعدية او موارد خاصة بمتعامل ما تتميز بالخاصيتين الاتيتين : – خاصية تجعلها ضرورية للسماح للمنافسين بضمان الربط مع زبائنهم و/او لممارسة نشاطاتهم، – التكلفة الباهظة لاعادة انتاجها و/او المدة الطويلة اللازمة لهذا الغرض، والتي تمنع وجود بدائل مجدية للمنافسين المحتملين. 0٤ – منشات الاتصالات الالكترونية : تجهيزات او اجهزة او كوابل او انظمة الكترونية اولاسلكية كهربائية او بصرية او كل الية تقنية يمكن استخدامها لارسال علامات او اشارات او بيانات او كتابات او صور او صوت عبر امواج كهرومغناطيسية او اي عملية اخرى متصلة مباشرة بها. ١٤ – المنشات القاعدية الكامنة للاتصالات الالكترونية : منشات قاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم اقامة شبكات الاتصالات الالكترونية، لاسيما منها المحلات التقنية وملاجئ الايواء وارضيات الهندسة المدنية ومواقع اقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية والصواري والاعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والاغماد او المواقع الاخرى اين يتم وضع كابلات توصيل الالياف البصرية او النحاسية والملحقات المرتبطة بها. 2٤ – النفاذ الى شبكة الاتصالات الالكترونية : وضع الموارد و/او الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم، بطريقة حصرية او غير حصرية، من اجل توفير خدمات الاتصالات الالكترونية. ويعد من اشكال النفاذ، كل من التفكيك وتقاسم المنشات الكامنة او النشطة والتجوال الوطني. لا تخضع الانظمة التقنية التي تسمح باستقبال خدمات البث الاذاعي لهذا القانون. ٣٤ – نقاط طرفية : نقاط وصل مادية تستجيب لمواصفات تقنية ضرورية للنفاذ الى شبكة الاتصالات الالكترونية والاتصال بفعالية عن طريقها، وهي جزء لا يتجزا من الشبكة. عندما يتم توصيل شبكة اتصالات الكترونية بشبكة اجنبية، تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية. ٤٤ – نقطة تبادل الانترنت “ X I G “ :منشاة قاعدية مادية تسمح بالتوصيل البيني المباشر بين موفري خدمات الانترنت من اجل ضمان توجيه محلي لحركة الانترنت المتبادلة بين متعاملي الاتصالات الالكترونية المقيمين على التراب الوطني. ### الفصل الثالث مؤسسات البريد والاتصالات الالكترونية ###### المادة 11 تنشا سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “سلطة الضبط”. يكون مقر سلطة الضبط بمدينة الجزائر. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م10 ###### المادة 21 تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 31 تكلف سلطة الضبط بالقيام بضمان ضبط اسواق البريد والاتصالات الالكترونية لحساب الدولة، وفي هذا الاطار تتولى المهام الاتية : 1 – السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الالكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية او استعادة المنافسة في هاتين السوقين. 2 – السهر على تجسيد تقاسم منشات الاتصالات الالكترونية، في ظل احترام حق الملكية. ٣ – تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات، ومراقبة استخدامها وفق مبدا عدم التمييز. ٤ – اعداد وتحيين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام الى الوكالة الوطنية للذبذبات. ٥ – اعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الارقام ومنحها للمتعاملين. ٦ – المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ الى شبكات الاتصالات الالكترونية. ٧ – منح التراخيص العامة لانشاء و/او استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة، وكذا تراخيص تقديم خدمات واداءات البريد. 8 – المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم. ٩ – الفصل في النزاعات التي تنشا بين المتعاملين عندما يتعلق الامر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشات والتجوال الوطني. ٠1 – تسوية النزاعات التي تنشا بين المتعاملين والمشتركين. 1 1 – الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها. 2 1 – التعاون في اطار مهامها مع السلطات الاخرى او الهيئات الوطنية كانت ام الاجنبية ذات الهدف المشترك. ٣1 – اعداد ونشر التقارير والاحصائيات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية بصفة منتظمة. ٤1 – اعداد ونشر تقرير سنوي يتضمن قراراتها واراءها وتوصياتها، مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية وسرية الاعمال، ويرسل الى البرلمان بغرفتيه، والوزارة الاولى، والوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الالكترونية. ٥1 – السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الالكترونية للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الالكترونية والامن السيبراني. ٦1 – السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية ومرتفقي البريد. ٧1 – وضع اجراء يحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين. 8 1 – نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين، وكذا القيام بحملات تنظيم تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء. ٩1 – المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الالكترونية. ٠2 – تسديد المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الاقليمية والدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الالكترونية والتي تكون الجزائر عضوا فيها، بناء على اثباتات يرسلها اليها الوزير المكلف بالبريد وبالاتصالات الالكترونية. ###### المادة 41 يستشير الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الالكترونية سلطة الضبط بخصوص ما ياتي : 1 – تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات الالكترونية، 2 – تحضير دفاتر الشروط، ٣ – تحضير اجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص الاتصالات الالكترونية، ٤ – ملاءمة او ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد وبالاتصالات الالكترونية، ٥ – تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص او تعليقها او سحبها او تجديدها، ٦ – تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والاتصالات الالكترونية، ٧ – في كل مسالة اخرى تتعلق بقطاعي البريد والاتصالات الالكترونية. ###### المادة 51 يحق لسلطة الضبط ان تطلب من المتعاملين وكل شخص طبيعي او معنوي متحصل على شهادة المطابقة في مفهوم المادة ٣٤1من هذا القانون، تقديم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م11 كل وثيقة او معلومة ضرورية للقيام بالمهام التي اوكلها اليها هذا القانون او بمقتضاه، بدون ان يحتج في مقابلها بافشاء السر المهني او سرية الوثائق او المعلومات المطلوبة. كما يحق لها القيام بكل مراقبة تدخل في اطار صلاحياتها طبقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 61 يلتزم اعضاء مجلس سلطة الضبط والمدير العام وكل مستخدميه بالسر المهني فيما يخص المعلومات والاستعلامات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم. ###### المادة 71 تعلم سلطة الضبط السلطات القضائية المختصة بالافعال التي تحتمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون، التي يمكن ان تصل الى علمها بمناسبة قيامها بمهامها. ###### المادة 81 تعلم سلطة الضبط مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البريد والاتصالات الالكترونية تندرج ضمن صلاحياته. عندما ترفع قضية امام سلطة الضبط تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، فانها ترسل لهذا الاخير الملف المعني للفصل فيه. ويمكن سلطة الضبط طلب راي مجلس المنافسة حول كل مسالة تندرج ضمن اختصاصاتها. وعندما يتم رفع قضية امام مجلس المنافسة تندرج ضمن اختصاصات سلطة الضبط المذكورة في النقطة ٩ من المادة ٣1اعلاه، فانه يرسل لهذه الاخيرة الملف المعني، للفصل فيه. ###### المادة 91 تتشكل اجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام. ###### المادة 0 يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة )٧( اعضاء من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الاول. يتم اختيار الاعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية والقانونية والاقتصادية لعهدة مدتها ثلاث )٣( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة شغور منصب احد الاعضاء، يتم استخلافه باتباع نفس الاشكال. ###### المادة 12 يتمتع المجلس بكل السلطات والصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب احكام هذا القانون. وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة )٥( من اعضائه، على الاقل. يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 2 يمكن ان تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ امام مجلس الدولة في اجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها. يفصل مجلس الدولة في الطعن في اجل اقصاه شهران )2 ( من تاريخ ايداع الطعن. تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرسمية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، مع مراعاة واجب التحفظ على السر المهني. ###### المادة 32 دون المساس بالاحكام التشريعية السارية المفعول، تتنافى صفة عضو في مجلس سلطة الضبط وصفة المدير العام لسلطة الضبط مع اي نشاط مهني او منصب عمومي اخر وكذا مع كل امتلاك مباشر او غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والاتصالات الالكترونية والسمعي البصري والاعلام والاعلام الالي. ###### المادة 42 يعد مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات اعضائه والمدير العام. يجب ان ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين )2 ( المواليين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ. ###### المادة 5 يسير سلطة الضبط مدير عام يعينه رئيس الجمهورية. يتمتع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان عملها، وفي هذا الصدد يقوم بما ياتي : – السهر على متابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط، – المشاركة، بصوت استشاري، في اجتماعات المجلس وتولي امانته التقنية، – التصرف باسم سلطة الضبط وتمثيلها امام القضاء وفي كافة تصرفات الحياة المدنية، – ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي سلطة الضبط، – ابرام الصفقات العمومية والتوقيع على العقود والاتفاقيات واتفاقات سلطة الضبط. ###### المادة 6 يتم اعداد القانون الاساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام، وتتم المصادقة عليهم من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرسمية لسلطة الضبط. ###### المادة 7 يحدد نظام تعويضات اعضاء المجلس والمدير العام لسلطة الضبط عن طريق التنظيم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م12 ###### المادة 82 تشمل موارد سلطة الضبط ما ياتي : – مكافات مقابل اداء الخدمات، – الاتاوى، – المصاريف المتعلقة بمنح الارقام وتسييرها، – المصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية، – نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخيص والرخصة والترخيص العام المنصوص عليها في المواد ٤٣ و٣2 1و1٣1من هذا القانون، على التوالي، والمحددة طبقا لقانون المالية. علاوة على ذلك، وبمناسبة اعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيد، عند الحاجة، الاعتمادات الاضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من اداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة وفق الاجراءات المعمول بها. يعد رئيس مجلس سلطة الضبط امرا بالصرف. ويمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحية او كلها للمدير العام، بصفته امرا ثانويا بالصرف. ###### المادة 92 تمنح الدولة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر” مهمة تطوير واستغلال وتوفير خدمات البريد التي تدخل في نظام التخصيص. ينشا بريد الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويكلف بتوفير الخدمة الشاملة للبريد. ويرخص لبريد الجزائر بانشاء خدمة التوفير وتوسيع تشكيلة الاداءات المالية المقدمة لزبائنه على اساس تجاري طبقا لاحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض. تعهد الدولة باستغلال وتطوير الشبكات الوطنية لنقل الاتصالات الالكترونية الى المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الالكترونية مفتوحة للجمهور. ###### المادة 3 تنشا لدى الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الانترنت. ويتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها وتنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني النظام القانوني للبريد ### الفصل الاول انظمة استغلال البريد ###### المادة 13 يخضع انشاء واستغلال وتوفير الخدمات والاداءات البريدية، حسب الحالة، لنظم التخصيص او الترخيص او التصريح البسيط. ###### المادة 23 يحدد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة واداء قابل للاستغلال. #### القسم الاول نظام التخصيص ###### المادة 33 يخضع لنظام التخصيص، انشاء واستغلال وتوفير خدمات واداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم، وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الاخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية. دون المساس باحكام المادتين ٣ و٥ من هذا القانون، يتم اسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص ل " بريد الجزائر”. #### القسم الثاني نظام الترخيص ###### المادة 43 يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي او معنوي يلتزم باحترام شروط انشاء او استغلال و/او تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص. وتحدد هذه الشروط بموجب قرار من سلطة الضبط. تحدد سلطة الضبط اجراء منح الترخيص، مع مراعاة مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ قرار منح الترخيص او رفضه في اجل اقصاه شهران )2 ( من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب ان يكون قرار رفض منح الترخيص معللا. يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير. يتم ارفاق الترخيص بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. ###### المادة 53 يخضع منح الترخيص لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد واتاوة يحدد مبلغاهما عن طريق التنظيم. ###### المادة 63 عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من الترخيص الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. ويمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، احدى العقوبتين الاتيتين : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م13 – عقوبة مالية، يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الربح المحقق، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل هذه النسبة الى ٥% كحد اقصى في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠٥ دج، ويصل هذا المبلغ كحد اقصى الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠1دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم عملا باحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف الاتاوى والمساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة، ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.٥ دج، ولا تزيد عن ٠٠٠.٠1دج عن كل يوم تاخير. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي للترخيص لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق للترخيص لمدة تتراوح بين شهر)1 ( واحد الى ثلاثة )٣( اشهر او تخفيض مدته في حدود سنة. واذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن ان يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص وفق نفس الاشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه، واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الماخذ. #### القسم الثالث نظام التصريح البسيط ###### المادة 73 يلزم كل شخص طبيعي او معنوي يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بايداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط ويلتزم باحترام شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط. يجب ان يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الاتية : – مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها، – التغطية الجغرافية، – التعريفات التي ستطبق على المرتفقين، – القيد في السجل التجاري. لسلطة الضبط اجل شهرين )2 ( ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. يجب ان يكون كل رفض تسجيل مسببا، ويبلغ في اجل شهرين )2 ( من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام. تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها. يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بنظام التصريح البسيط، لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد يتم تحديد مبلغها عن طريق التنظيم. ###### المادة 83 عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، احدى العقوبتين الاتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير، او مساويا لمبلغ الربح المحقق، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل هذه النسبة الى ٥% ، كحد اقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٥ دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م14 – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠1دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف المساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.1دج ولا تزيد عن ٠٠٠.2دج عن كل يوم تاخير. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، التوقيف النهائي للنشاط، بموجب قرار مسبب. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من التبليغ. القسم الرابع احكام مختلفة ###### المادة 93 يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المادتين ٦٣ و8٣ من هذا القانون، من قبل الخزينة العمومية وتدفع لصالحها. ### الفصل الثاني الاحكام الخاصة بخدمة البريد #### القسم الاول الطرود البريدية ###### المادة 4 يخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية، للاحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والارسالات مقابل التسديد. ###### المادة 14 يترتب على الفقدان الجزئي او الكلي او التلف، خارج حالة القوة القاهرة، اداء تعويض للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان او التلف دون تجاوز حد اقصى محدد عن طريق التنظيم، ما لم يكن الضرر ناجما عن خطا او اهمال المرسل او عن طبيعة الشيء. يقع على عاتق المتعامل اثبات خطا او اهمال المرسل من اجل تبرئة ذمته. وفي حالة ما تنازل المرسل عن حقه في التعويض لصالح المرسل اليه، يمكن هذا الاخير المطالبة بالتعويض بعد ابداء تحفظات عند استلام طرد ناقص او متلف. تعاد الطرود البريدية غير المطلوبة الى مرسليها، وعند استحالة ذلك، تباع بالمزاد العلني ويصب ناتج البيع في الخزينة العمومية. تحدد اجال عدم طلب الطرود وكيفيات تطبيق هذه الفقرة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 24 يعفى المتعامل من التزامه بتوزيع الطرود البريدية بتسليمها الى المرسل اليه او الى وكيله المفوض مقابل وصل. #### القسم الثاني التوزيع البريدي ###### المادة 34 يمكن ان يرخص لمديري الفنادق او وكالات السفر او مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل، باستلام الرسائل او الاشياء الموصى عليها او القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة الى زبائنهم، ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل او المرسل اليه. ويترتب على هذا الترخيص احلال مسؤولية مديري الفنادق او وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل. ###### المادة 44 لا تسلم الى القصر، المراسلات العادية والموصى عليها او المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان “البريد المحفوظ “ الا بتقديم اذن محرر من الاب او الام او من الوصي في حالة غياب الاب والام. وفي حالة عدم تقديم هذا الاذن، تعاد المراسلات الى مرسليها او تحال الى مصلحة المهملات. ###### المادة 54 يعفى المتعامل قانونا من المسؤولية بتسليم ارسالات بريد الرسائل الموصى عليها او المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدي ضباط اتصال البريد المدنيين او العسكريين المعتمدين لدى رؤساء المكاتب البريدية، مقابل وصل ابراء الذمة. #### القسم الثالث الصكوك البريدية ###### المادة 64 يمكن الاشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين للقطاعات العمومية او الخاصة، وكذا جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي او الخاص، فتح حسابات بريدية جارية، اذا توفرت الشروط المطلوبة. ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصول على صيغ لشيكات بريدية خاصة او مقيسة وكذا وسائل سحب او دفع اخرى، يقدمها بريد الجزائر في اجل اقصاه شهر واحد. وتخضع الشيكات البريدية المقيسة ووسائل الدفع الاخرى، للمعايير والمواصفات التقنية التي يحددها بنك الجزائر. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م15 يتم كل تحويل للاموال عن طريق جميع وسائل الدفع الكتابية او الالكترونية. تحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، عن طريق التنظيم. ###### المادة 74 يوقع الصك البريدي من قبل الساحب ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان اصداره وكذا مبلغ السحب. ويجب ان يكتب هذا المبلغ بالارقام العربية وبكامل الحروف وفي حالة الاختلاف بين المبلغ بالارقام والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الاخير. يدفع الصك البريدي عند الطلب، وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة. يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع قبل تاريخ الاصدار المذكور فيه. يعد الصك البريدي الذي لم يذكر مكان اصداره كانه صادر من محل اقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند. ويعد الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله. ###### المادة 84 يجب على كل شخص يقدم صكا للدفع ان يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته. ###### المادة 94 عندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع، فانه لا يستطيع ان يرفض دفعا جزئيا. ويحق له ان يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم التعريفة المطبقة على العملية المنجزة، اذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك. وفي حالة الدفع الجزئي، يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب ان يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك واعطائه وصلا، ويسلم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي. ###### المادة 0 يعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية ويرسلها للمستفيد خلال اربعة )٤( ايام عمل تلي يوم استلام المركز المذكور للصك. وتسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد بممارسة حق الرجوع على الساحب. يمكن المستفيد التنازل عن اعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند. ###### المادة 15 يجب على المستفيد من الصك البريدي ان يشعر الساحب بعدم الدفع في اجل اربعة )٤( ايام عمل الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع او في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة. ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث اليه في الثماني والاربعين )8٤( ساعة التي تلي اعداد شهادة عدم الدفع. ###### المادة 2 يمكن المستفيد ان يطلب من الشخص الذي يمارس ضده حق الرجوع : 1 – المبلغ غير المدفوع من مبلغ الصك البريدي، 2 – نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة، وكذا النفقات التابعة لها. ###### المادة 35 يخضع الصك البريدي بقوة القانون، للاحكام الجزائية التي تعاقب الجرائم المتعلقة بالصكوك المصرفية، وكذا لاحكام المواد ٦2٥ مكرر الى ###### المادة 625 مكرر ٦1 من القانون التجاري، غير ان الصك البريدي لا يخضع لباقي الاحكام المتعلقة بالصك المصرفي. ###### المادة 45 لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد الا في حالة فقدان الصك او اختلاسه او افلاس حامله. واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخرى بالرغم من هذا المنع، يفصل قاضي الاستعجال في رفع الاعتراض بطلب من الحامل، وهذا حتى في حالة قيام دعوى من حيث الموضوع. ###### المادة 5 يمكن التسطير على الصك البريدي قبل تقديمه للقبض. يتمثل التسطير الخاص في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك، ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنية بين الخطين. لا يعتد بالشطب على التسطير او على اسم المؤسسة المصرفية المعنية. لا يمكن ان يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر الا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة او بموجب تحويل الى حسابه البريدي الجاري او الى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري. ويمكن المصرف المعين ان يلجا الى مصرف اخر للتحصيل من غرفة المقاصة. يمكن ان يحمل الصك البريدي تسطيرين، على الاكثر، احدهما للتحصيل من غرفة المقاصة. ###### المادة 6 كل صك بريدي مسطر او غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الاحكام المخالفة، ان يصدق عليه مركز الصكوك البريدية او مؤسسة البريد اذا طلب ذلك ساحبه او حامله. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م16 ويبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء اجل صلاحية السند. يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية او مندوبه او رئيس مؤسسة البريد على وجه السند. ###### المادة 7 يعد بريد الجزائر مسؤولا على المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية. عندما يتم معاينة خصم حساب بريدي جار دون امر من الساحب او موكله من طرف بريد الجزائر او احد مستخدميه، يقوم بريد الجزائر برد الحساب الى حالته الاولى قبل الخصم، في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع، وهذا دون المساس بالمتابعات الجزائية. تطبق احكام المادة 2٦ من هذا القانون، عند استعمال حوالات دفع عادية او الكترونية او برقية. وفي حالة الشكوى، تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بتحصيل وتسديد التعاريف المقررة بالنسبة للحوالات. ولا تقبل اية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها اكثر من عامين )2 (. ###### المادة 85 ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري ان يعلم، في حالة تغيير حالته المدنية او وضعيته القانونية، مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب. ولا يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلغ له. يعد بالنسبة الى بريد الجزائر صكا مدفوعا، كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب. عندما يحول الصك الى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة، فان المسؤولية المالية المناطة ببريد الجزائر هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة. يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن التبعات المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك او فقدانها او ضياعها، المسلمة له من قبل بريد الجزائر. تقع على ساحب الصك مسؤولية الدفع المزور او التحويل المزور المترتبين على بيانات التخصيص او التحويل غير الصحيحة او غير المكتملة. يعد مجرد حيازة بريد الجزائر صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة الى صاحب الحساب. ###### المادة 95 في حالة ما لم تطرا اية عملية على رصيد حساب بريدي جار منذ خمس عشرة )٥1 ( سنة، يقوم بريد الجزائر بمباشرة اجراءات قفله. وبعد خصم تكاليف تسيير الحساب، يقوم بريد الجزائر بتحويل الرصيد الى الخزينة العمومية. كل قرار بقفل الحساب بمبادرة من بريد الجزائر يجب ان يكون مسبوقا باعذار مسبب يوجه لصاحب الحساب عن طريق جميع الوسائل المناسبة. ويتم منح اجل شهرين )2 (، على الاقل، لصاحب الحساب قبل القيام بقفل الحساب. يمكن بريد الجزائر ان يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف. يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه الوفاة الى علم المصلحة الماسكة للحساب. ويتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة او تحويل بريدي لفائدة الورثة. #### القسم الرابع الحوالات ###### المادة 0 يمكن ان ترسل الاموال ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن بريد الجزائر والمحولة بالبريد او عن طريق الاتصالات الالكترونية. ###### المادة 16 تعد التعريفات المحصلة من قبل بريد الجزائر حقا مكتسبا لفائدة هذا الاخير، حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات. ###### المادة 2 مع مراعاة احكام المادة ٤٦ ادناه، يعد بريد الجزائر مسؤولا عن المبالغ المحولة الى حوالات الى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الانظمة. ولا يعد بريد الجزائر مسؤولا عن التاخر الذي قد ينجم اثناء تنفيذ الخدمة في حالة القوة القاهرة. ###### المادة 36 تبرا ذمة بريد الجزائر قانونا بعد دفع الحوالات وبمقابل الامضاء بين ايدي ضباط اتصال البريد المدنيين او العسكريين المعتمدين قانونا لدى رؤساء المؤسسات البريدية. ###### المادة 46 يقوم بريد الجزائر بصب مبلغ الحوالات المختلفة، التي لم يطالب ذوو الحق بدفعها او تسديدها في اجل سنتين )2 (، اعتبارا من يوم دفع مبالغها، في الخزينة العمومية بعد خصم تكاليف التسيير. ولا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها او سببها اذا انقضى اجل سنتين )2 (، اعتبارا من يوم الدفع. #### القسم الخامس القيم الواجب تحصيلها والارسالات المسلمة مقابل تسديد ###### المادة 5 يمكن في النظام الداخلي ان تحصل بواسطة البريد، القسيمات والفواتير والاوراق والسفاتج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م17 وبصفة عامة، كل القيم التجارية او غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع او غير القابلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم. ويحدد المبلغ الاقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن ادراجها في ارسال واحد، عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 يمكن في النظام الداخلي ارسال مادة المراسلة المحددة عن طريق التنظيم، وكذا الطرود البريدية مقابل التسديد الذي يحدد اقصاه عن طريق التنظيم، ويكون مستقلا عن القيمة الاصلية للمادة، وعند الاقتضاء، عن التصريح بالقيمة. ###### المادة 7 لا يحتج، في جميع الحالات، لدى بريد الجزائر بالالتزامات الواقعة على عاتق الحامل بحكم التشريع والانظمة المعمول بها، في مجال تحصيل الصكوك والاوراق التجارية المسلمة له تنفيذا لهذا الفصل. ###### المادة 86 ينبغي ان يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها او المبالغ التي يجب قبضها من المرسل اليه عن الارسالات مقابل التسديد. لا يقبل الدفع الجزئي. لا يمكن ان يؤدي الدفع الى رجوع مسلم المبالغ على بريد الجزائر. يعفى بريد الجزائر من كل اجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع. ###### المادة 96 يمكن مرسل الصكوك والاوراق التجارية غير المحصلة اللجوء الى اجراء الاحتجاج لعدم الدفع او شهادة عدم الوفاء، شريطة توفره على حساب بريدي جار. ### الفصل الثالث الارتفاقات البريدية ###### المادة 0 يرخص لبريد الجزائر فقط، وبقوة القانون، اقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي لجمع البريد. ###### المادة 17 يمكن ايضا بريد الجزائر في حالة الضرورة، تثبيت هذه الصناديق على جدران وواجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي مع احترام حق الملكية. ###### المادة 2 يجب على المصالح البلدية المختصة، اعطاء تسميات لكل حي وشارع وممر وطريق وبصورة عامة لكل الاماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد. ###### المادة 37 يلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية او فردية باقامة صناديق الرسائل في الاجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزعي البريد الوصول اليها. لا يحق لاي كان منعهم من الوصول الى هذه الصناديق. يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق. ### الفصل الرابع المصادقة على تجهيزات البريد ###### المادة 47 كل تجهيز مخصص لان يستعمل لتوفير خدمات البريد يخضع لمصادقة مثبتة بشهادة مطابقة. وتمنح شهادة المطابقة من طرف سلطة الضبط او من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وبعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يمكن انشاء نظام المصادقة الذاتية و/او الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليها في بلد اخر، عن طريق التنظيم. تبلغ شهادة المطابقة او رفضها المسبب في اجل اقصاه شهران )2 ( ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المثبت بوصل الاستلام. تحدد قائمة التجهيزات الخاضعة للمصادقة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 يجب ان تكون التجهيزات المذكورة اعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه. ### الفصل الخامس احكام مختلفة ###### المادة 6 يتعين على كل ناقل ان يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض، نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها اليه المتعامل. ###### المادة 7 يتعين على اي قائد او عضو طاقم سفينة او طائرة ان يسلم الى المتعاملين بمجرد وصوله الى مطار او ميناء جزائري، كافة الرسائل والرزم التي عهد بها اليه، غير تلك التي تتكون منها حمولة سفينته او طائرته. ###### المادة 87 يبلغ متعاملو البريد الى ادارة الضرائب بطلب منها تغييرات موطن الاقامة التي تصل الى علمهم. ###### المادة 97 يرخص لمتعاملي البريد ان يضعوا تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م18 اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي او الاتحادات الدولية المصغرة، الارسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق او الرسوم التي تحصلها ادارة الجمارك او الخاضعة لقيود او لاجراءات عند الدخول. كما يرخص لمتعاملي البريد ان يضعوا، تحت مراقبة الجمارك، الارسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تحصلها ادارة الجمارك او الخاضعة لقيود او لاجراءات عند الخروج. يحق لاعوان الجمارك الدخول الى مكاتب البريد الثابتة او المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور اعوان البريد عن الارسالات المختومة او غير المختومة وذات مصدر داخلي او خارجي، باستثناء ارسالات العبور والمحتوية او التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار اليه في هذه المادة. ولا يمكن، باي حال من الاحوال، انتهاك سرية المراسلات. ###### المادة 8 يحال كل نوع من المراسلة التي لم يمكن لسبب ما توزيعها او اعادتها مباشرة الى مرسليها او على الاقل الى مكتب البريد الاصلي الى مصلحة المهملات، وتفتح من اجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل اليه. ###### المادة 18 لا يلزم بريد الجزائر باي تعويض عن فقدان الرسائل العادية. ###### المادة 28 لا يلزم بريد الجزائر باي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها. يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي او الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة، اما لفائدة المرسل، واما في حالة انعدام هذا الاخير او بناء على طلبه، لفائدة المرسل اليه. ###### المادة 38 يعفى بريد الجزائر من الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل الى المرسل اليه او الى وكيله وكذلك عن المواد الاخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء الى المرسل اليه او الى اي شخص ملحق بمصلحته او قاطن معه. ###### المادة 48 يعد بريد الجزائر مسؤولا، في حدود مبلغ يحدد عن طريق التنظيم، باستثناء حالة الفقدان بسبب القوة القاهرة، عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها قانونا. ويعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل مقابل وصل يمنحه له المرسل اليه او وكيله . ترفع دعوى المسؤولية في حالة النزاع امام الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 58 تعد ارسالات المجوهرات والمواد الثمينة بمثابة الرسائل المحتوية على قيم مصرح بها فيما يخص مسؤولية المتعامل. ولا يلزم المتعامل باي تعويض في حالة الفقدان او التلف الناتج عن كسر العلب المحتوية على هذه الارسالات والتي لا تتوفر فيها الشروط التي يقررها التنظيم. ###### المادة 68 يحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل الى المرسل اليه. ويتعين على المالك اعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد، بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شانها المساعدة على الممارسة المجدية لحقوقه. ###### المادة 78 لا يتحمل بريد الجزائر اية مسؤولية في حالة التاخير في التوزيع او عدم التسليم عن طريق السريع، وفي هذه الحالة، يكون ارجاع الرسم الخاص اجباريا. ###### المادة 88 لا تقبل الشكاوى المتعلقة بالمواد المرسلة مهما كان نوعها وموضوعها وسببها الا في اجل سنة، اعتبارا من اليوم الموالي ليوم ايداع الارسال. ###### المادة 98 يرخص لكل متعامل في مجال هواية جمع الطوابع البريدية، ببيع طوابع بريدية جزائرية لاشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين بالخارج او طوابع بريدية اجنبية لاشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين بالجزائر. ###### المادة 9 يضمن بريد الجزائر كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر الى حاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها. وتحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لتلك الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر. تقيد الارصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة. وتضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية. ###### المادة 19 يرخص لبريد الجزائر، ان يبرم مع الدولة او مع اي شخص طبيعي او معنوي اخر اتفاقيات تسمح للدولة او للاشخاص المذكورين باستعمال المنشات المتوفرة لديه وكذا الخدمات الداخلة في ميدان نشاطه. ###### المادة 29 يمكن بريد الجزائر وحده او عن طريق الشراكة، خلق فروع او اخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في اطار مجال نشاطه . ويمكن بريد الجزائر فتح شبكته لشركاته الفرعية او ابرام اتفاقات توزيع او تقديم خدمات مع شركاء اخرين. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م19 ###### المادة 39 لا يرخص باستعمال علامة “بريد” الا لبريد الجزائر. ###### المادة 49 تحدد الارسالات المقبولة للتنقل عن طريق الاعفاء البريدي او الاعفاء من التخليص عن طريق التنظيم. تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر. ###### المادة 59 يلتزم بالسر المهني كل من مستخدمي بريد الجزائر واعضاء مجلس الادارة ومحافظي الحسابات وكل شخص يشارك او شارك باي طريقة كانت في تسيير او مراقبة مؤسسة بريدية او كان احد مستخدميها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولا يحتج بالسر المهني امام : – السلطة القضائية، – السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات الى الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا في اطار مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب، – الهيئة المتخصصة في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. الباب الثالث النظام القانوني للاتصالات الالكترونية ### الفصل الاول القواعد العامة ###### المادة 69 يجوز انشاء و/او استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية مهما كان نوع الخدمات المقدمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ولا تشمل احكام هذه المادة منشات الدولة المعدة لتلبية حاجات الدفاع الوطني او الامن العمومي. ###### المادة 79 يخضع انشاء واستغلال شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور الى احترام ما ياتي : – شروط المداومة ونوعية الخدمات والوفرة وامن وسلامة الشبكات والخدمات، وكذا جميع المتطلبات الاخرى الجوهرية كما هي محددة في دفاتر الشروط، – شروط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم ايصالها بواسطة شبكات الاتصالات الالكترونية، – شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصي، – شروط الاستعمال الرشيد والفعال لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وموارد الارقام، – شروط حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الالكترونية، – معايير ومواصفات الشبكات وخدمات الاتصالات الالكترونية، – المقتضيات التي تتطلبها حماية الصحة والبيئة والتي تحدد عن طريق التنظيم، – المقتضيات التي تفرضها اهداف تهيئة الاقليم والعمران، بالاضافة الى كيفيات تقاسم المنشات القاعدية والتجوال الوطني، – المقتضيات التي تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني والامن العمومي، – الايصال المجاني لنداءات الطوارئ وتوفير معلومات مجانية لمصالح الطوارئ تتعلق بتحديد موقع المتصل، – الايصال المجاني لاتصالات السلطات العمومية الموجهة للجمهور لتنبيهه بحلول خطر وشيك او لتخفيف اثار الكوارث الكبرى، – الشروط الضرورية لضمان توافقية الخدمات، – الضمانات التي من شانها تمكين المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذ لخدمات الاتصالات الالكترونية ولخدمات الطوارئ، بشكل مساو لذلك الذي يستفيد منه اغلبية المشتركين. ###### المادة 89 يتعين على متعاملي الاتصالات الالكترونية المساهمة في الاستثمار الفعال خصوصا في المنشات المحسنة ومن الجيل الجديد والابداع والتنافسية في مجال الاتصالات الالكترونية. ###### المادة 99 يتم توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية من طرف متعاملين رسا عليهم مزاد للمنافسة، يلتزمون باحترام شروط الانشاء والاستغلال والاداء المحددة في دفتر الشروط، وباحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيف. غير انه، عندما تقتضي الظروف، يمكن اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية، وبعد موافقة الحكومة، ان توكل او تؤكد على توفير الخدمة الشاملة في مناطق محددة لمتعامل عمومي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م20 يجب ان تكون الاجراءات المطبقة على المزايدة باعلان المنافسة موضوعية وغير تمييزية وشفافة وتضمن المساواة في التعامل مع المتقدمين للمزاد. ويتم تحديد هذه الاجراءات التي تتبعها سلطة الضبط عن طريق التنظيم. عندما يتطلب توفير خدمات الاتصالات الالكترونية في المناطق المعزولة، يمكن اللجنة المذكورة في الفقرة الثانية اعلاه، ان توكل انجاز منشات نقل الاتصالات الالكترونية، الى المتعامل التاريخي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية، وبعد موافقة الحكومة. ###### المادة 0 يعد طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ملكا للدولة. تفوض الدولة صلاحياتها في تخطيط وتقسيم الطيف الى حزم ذبذبات ومراقبته وادارة استعمال حزم الذبذبات، لاسيما منح هذه الاخيرة وتخصيص الذبذبات الى مختلف المستعملين، الى الوكالة الوطنية للذبذبات التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية. يقوم الحائزون بتخصيص الذبذبات للمستعملين في حزم للذبذبات الممنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات. تحدد طبيعة ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للذبذبات عن طريق التنظيم. يتم اعداد المخطط الوطني للذبذبات من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات المعنية طبقا لنظام الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم التصديق عليه عن طريق التنظيم. ويخضع منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع اتاوة تحدد عن طريق التنظيم. ولا يخضع منح حزم الذبذبات وتخصيص الذبذبات لحاجات الدفاع الوطني والامن العمومي لدفع الاتاوى. تخضع الموارد الطيفية لشروط الاستعمال الفعال والرشيد. ###### المادة 101 يلزم متعاملو شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها المتعاملون الاخرون. ولا يجوز رفض طلب التوصيل البيني اذا كان مبررا بالنظر الى حاجات الطالب من جهة، وقدرة المتعامل على تلبيتها من جهة الاخرى . يجب تسبيب رفض الطلب . يجب ضمان التوصيل البيني بين مختلف شبكات الاتصالات الالكترونية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور ان ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني. تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره. ###### المادة 2 يلزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات تفكيك حلقته المحلية التي يقدمها متعاملو خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور اصحاب التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل اداء مكافاة. ويلتزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور باخذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة منشاته القاعدية، وكذا محلاته التقنية المتوفرة لديه من اجل تمكين طالبي التفكيك من التمركز المشترك لمنشاتهم الضرورية لتوفير خدماتهم بحسب الامكانيات الموضوعية المتوفرة مقابل اداء مكافاة. وفي حالة وجود جزئي للحلقة المحلية السلكية او انعدامها او في حال نفاذ صلاحيتها او قدمها، يقوم المتعامل التاريخي بالسماح، لحسابه، للمتعامل المستفيد بوضع منشاة قاعدية للتوزيع في اطار اتفاقية منفصلة لوضع المنشاة القاعدية للتوزيع، تصادق عليها سلطة الضبط. لا يحق لمتعاملي الاتصالات الالكترونية الحاصلين على رخص ولا لفروعهم الاستفادة من تفكيك الحلقة المحلية. وتكون تعريفة اداء خدمة التفكيك موضوع اتفاقية تجارية بين المتعاملين ترفع الى علم سلطة الضبط. لا يجوز رفض طلب التفكيك اذا كان مبررا بالنظر لحاجات الطالب من جهة، وقدرة متعامل شبكة الاتصالات الالكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور على تلبيتها من جهة اخرى. وفضلا عن ذلك يتوجب ايضا على هذا الاخير توفير خدمات قدرات الارسال او الوصل المستاجرة للمتعامل الطالب. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م21 يحدد التوزيع الجغرافي لمناطق الانتشار وكذا شروط تجسيد التفكيك بمختلف صوره التقنية والتكنولوجية وكذا استغلال الخدمات ووضع قدرات الحلقة المحلية تحت الخدمة قصد تقاسمها، عن طريق التنظيم. ولا يخل التفكيك بملكية المتعامل التاريخي لحلقته المحلية المفككة. ###### المادة 301 يكون محل اتفاقية بين الاطراف المعنية، التوصيل البيني والنفاذ الى الشبكات، بما فيه التفكيك والنفاذ الى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك. وتحدد هذه الاتفاقية، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني والنفاذ وفقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهرسهم للتوصيل البيني والنفاذ، وترسل لسلطة الضبط للمصادقة عليها. ###### المادة 401 يجب على كل متعامل مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية، في حدود قدراته الموضوعية، تقاسم منشاته الكامنة مع باقي المتعاملين، لاسيما منها القنوات والاغماد والصواري ومواقع المحطات الهيرتزية والمحلات التقنية. وفي حالة التقاسم، تضمن سلطة الضبط المساواة في شروط التقاسم، ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبلغ الى سلطة الضبط. عندما يتلقى متعامل شبكات الاتصالات الالكترونية مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية من طرف المتعاملين الاخرين الطلبات الكتابية لتقاسم المنشات القاعدية، فانه يقوم بدراستها ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، ويكون الرد مكتوبا خلال اجل لا يتعدى شهرا واحدا يحسب ابتداء من تاريخ ايداع طلب تقاسم المنشات القاعدية. ويكون الرفض مسببا وفق نفس الاشكال، وتقع تكلفة وضع المنشاة القاعدية تحت الخدمة على عاتق الطالب. وبهذا الصدد، تحتفظ سلطة الضبط بقائمة للمنشات القاعدية الجاهزة للتقاسم، وتقوم بتحيينها بناء على المعلومات التي تتلقاها بصفة منتظمة من طرف المتعاملين المعنيين. يمكن سلطة الضبط تحديد الفترة الدورية وشكل تقديم هذه المعلومات من اجل تمكين ادراجها في نظام معلوماتي جغرافي. ويمكن متعاملي شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الاطلاع على قائمة المنشات القاعدية الجاهزة للتقاسم. ويلزم متعاملو شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، المستفيدون من تفكيك الحلقة المحلية، بما ياتي : – اعطاء الاولوية لتقاسم المنشات القاعدية الكامنة القائمة قبل اعتزام اقامة منشاة قاعدية جديدة خاصة، – تهيئة الشروط التي تمكن تقاسمها اللاحق من طرف المتعاملين بحسب الاحتياجات المتوقعة في حالة اقامة منشاة قاعدية جديدة. تسهر سلطة الضبط على احترام هذا الحكم من طرف كافة المتعاملين في جميع جوانبه اذا كان ذلك مناسبا وممكنا من الجانب التقني. وتخضع النزاعات المتعلقة بابرام او بتنفيذ الاتفاق المذكور في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط. ###### المادة 5 عندما يكون تقاسم المنشات ضروريا للمصلحة العامة او لتلبية اهداف تهيئة الاقليم او حماية البيئة، يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشات الكامنة او النشطة القائمة او التي هي قيد الانجاز، على المتعاملين المستفيدين من تفكيك الحلقة المحلية، لاسيما منها القنوات والاغماد والنقاط العليا، وبوجه اخص في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الاماكن التي يكون النفاذ اليها محدودا. وعندما تقوم سلطة الضبط بفرض التزامات خاصة لتقاسم المنشات، تاخذ بعين الاعتبار على الخصوص، العناصر الاتية : – الجدوى التقنية والاقتصادية للاستعمال المتقاسم للمنشات التي يعتزم اقامتها، – درجة التعقيد التقنية لتقاسم المنشات القائمة بالنظر الى القدرات الموضوعية المتاحة، – الاستثمار المنجز من طرف مالك الموارد والاخطار المرتبطة بمردودية الاستثمار. تخضع نزاعات تقاسم المنشات القاعدية المذكورة في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط. تحدد كيفيات تطبيق تقاسم المنشات القاعدية الكامنة او النشطة والموجودة او التي هي قيد الانجاز، بموجب قرار من سلطة الضبط. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م22 ###### المادة 6 يتم ضمان تقديم خدمة التجوال الوطني ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز. وتكون هذه الخدمة محل اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال، وتحدد هذه الاخيرة الشروط التقنية والمالية لتوفير خدمة التجوال الوطني، وتبلغ لسلطة الضبط للمصادقة عليها. ويمكن سلطة الضبط طلب تعديل اتفاقات التجوال الوطني المبرمة، لضمان المساواة في شروط المنافسة وتوافقية الخدمات. تبت سلطة الضبط في النزاعات المتعلقة بابرام او تنفيذ اتفاقية التجوال الوطني. ###### المادة 7 عندما يصبح تطبيق خدمة التجوال الوطني ضروريا لتلبية اهداف تغطية المناطق المعزولة، يمكن سلطة الضبط ان تلزم متعاملي الهاتف النقال بتوفير خدمة التجوال الوطني في مناطق معينة ولمدة محددة. ###### المادة 801 يلزم المتعاملون بضمان محمولية الارقام لجميع المشتركين ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 901 يجب على متعاملي شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمشتركين، وفقا لمبادئ التسعير التي تضعها سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 11 تكافئ تعريفات التوصيل البيني الاستعمال الفعلي للشبكة، ويجب ان تعكس التكاليف التي يتحملها متعامل ناجع. ويتم اعداد تعريفات التوصيل البيني بناء على طرق يتم نشرها بموجب قرار لسلطة الضبط، وتقوم هذه الطرق على محاسبة تحليلية و/او على نماذج تكلفة، وتحدد من طرف سلطة الضبط بحسب خدمات التوصيل البيني المعنية، ويجب ان تاخذ بعين الاعتبار استثمارات المتعامل المطلوب منه توفير التوصيل البيني في المنشات القاعدية وامتداد التغطية جغرافيا عبر التراب الوطني. يجب على المتعاملين تزويد سلطة الضبط بالعناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تكلفة خدمات التوصيل البيني وخدمات النفاذ التي يقدمونها. ويجب على المتعاملين الامتثال لالتزامهم بوضع محاسبة تحليلية خلال اجل اقصاه سنة )1 ( واحدة، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. يمكن سلطة الضبط القيام بتدقيق محاسبة المتعامل المعني. ###### المادة 111 تكون تعريفات انهاء المكالمات الدولية الواردة، موضوع عقود تجارية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكن ان تكون موضوع تاطير من قبل سلطة الضبط الا في حالة اختلال يثبت انه يمس بالاقتصاد الوطني. وفي هذه الحالة، تبل غ سلطة الضبط بضرورة التاطير من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية. ###### المادة 211 تعين سلطة الضبط المتعاملين الاقوياء في سوق معنية بقطاع الاتصالات الالكترونية وتطبق في حقهم التزام او عدة التزامات اضافية. وتطبق هذه الالتزامات لمدة محددة من طرف سلطة الضبط. تحدد معايير تعيين المتعاملين الذين يمارسون تامازتللاا كلذكو ةينعم قوس في اربتعم اذوفن الاضافية المفروضة بحقهم، بموجب قرار لسلطة الضبط. يتم تحديد الاسواق المعنية لخدمات الاتصالات الالكترونية، بموجب قرار لسلطة الضبط. ###### المادة 311 لا يمكن المتعاملين تدعيم نشاطات اخرى انطلاقا من نشاط يكونون فيه في وضعية هيمنة. ###### المادة 411 دون المساس بالاحكام التشريعية السارية المفعول، تعد محظورة ايضا الممارسات الاتية : – رفض توفير المعلومات التقنية للمتعاملين الاخرين في الوقت المناسب، حول المنشات القاعدية الضرورية لممارسة نشاطاتهم، – استخدام المعلومات المتحصل عليها لدى متنافسين لاغراض غير تنافسية، – تدعيم خدمة في حالة تنافس بواسطة خدمة اخرى في وضعية غير تنافسية، – فرض البيع المتلازم لخدمة قطاع تنافسي ولخدمة في وضعية غير تنافسية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م23 الفصل الثاني انظمة استغلال الاتصالات الالكترونية #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 511 يضمن انشاء و/او استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور او منشات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ويمكن ان ياخذ نظام انشاء و/او الاستغلال شكل رخصة او ترخيص عام او تصريح بسيط. يجب ان يتم الانشاء والاستغلال المشار اليهما اعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدا المساواة في معاملة المشتركين. وتخضع مطارف الاتصالات الالكترونية للمصادقة. ###### المادة 611 يجب ان يضمن نفاذ المستعملين النهائيين الى الشبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ###### المادة 711 يجب الا يمس استعمال شبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية بما ياتي : – النظام العام والدفاع الوطني والامن العمومي، – الكرامة وحفظ الحياة الخاصة للاخرين، – حماية الاطفال، خصوصا فيما يتعلق باستعمال خدمات الانترنت. ###### المادة 811 في حالة استعمال مخالف للاحكام المذكورة في ###### المادة 71 1اعلاه، يتم اعذار المتعامل من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، قصد التدخل الفوري لمنع النفاذ الى الشبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية. ###### المادة 911 يلزم متعاملو الاتصالات الالكترونية باتخاذ التدابير التي من شانها ان تضمن سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزونها عن مشتركيهم، والا يسمحوا بوضع اي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات او مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الالكترونية دون اذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. ويجب عليهم ان يطلعوا اعوانهم على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لهذه الاحكام. ###### المادة 0 لا تطبق احكام ###### المادة 51 1اعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائية المصنفة في المجموعة )ا( والمجموعة )ج(. ###### المادة 121 يحدد محتوى كل من المجموعات )ا( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( المشار اليها في المادة ٠1من هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 2 يحدد عن طريق التنظيم، نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الالكترونية القابلة للاستغلال. #### القسم الثاني نظام الرخصة ###### المادة 321 تمنح الرخصة لكل شخص طبيعي او معنوي يرسى عليه المزاد اثر اعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط. يكون الاجراء المطبق على المزايدة باعلان المنافسة موضوعيا وغير تمييزي وشفافا ويضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض، ويحدد هذا الاجراء عن طريق التنظيم. تتعلق قواعد الانشاء و/او الاستغلال الواردة في دفتر الشروط، على الخصوص بما ياتي : – شروط انشاء الشبكة او الخدمة، – شروط تقديم الخدمة، لا سيما ادنى شروط الاستمرارية والنوعية والوفرة، – طبيعة الشبكة او الخدمة وخصوصياتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لانشائهما، – المقاييس والمواصفات الدنيا الخاصة بالشبكة او الخدمة، – تخصيص الذبذبات التي ستستغل ومجموعات الترقيم الممنوحة وكذا شروط النفاذ الى النقاط العليا التابعة للملكية العمومية، – شروط التوصيل البيني، – شروط تقاسم المنشات القاعدية، – شروط الاستغلال التجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المشتركين، – الزامية اقامة محاسبة تحليلية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م24 – مبادئ تحديد التعريفات، – المؤهلات التقنية والمهنية الدنيا، وكذا الضمانات المالية المفروضة على مقدمي الطلبات، – شروط استغلال الخدمة، خصوصا بالنسبة الى حماية المشتركين والمساهمة في التكفل بكلفة النفاذ الشامل الى الخدمات، – المتطلبات الخاصة المفروضة لاجل الدفاع الوطني والامن العمومي والسيادة الوطنية، – الزامية المساهمة في النفاذ الشامل للخدمات وفي التهيئة الاقليمية وحماية البيئة، – كيفيات توفير المعلومات الضرورية لاعداد دليل عام للمشتركين، – الزامية توصيل نداءات الطوارئ مجانا، – كيفيات تسديد مختلف الاتاوى : تخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلق بالرخصة، – العقوبات في حالة الاخلال ببنود دفتر الشروط، – مدة صلاحية الرخصة وشروط التنازل عنها وتحويلها وتجديدها، – الزامية احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة، – المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الالكترونية، – الزامية احترام الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يطبق دفتر الشروط بطريقة مماثلة تماما على كل المتعاملين اصحاب الرخص المصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين. ###### المادة 421 تكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط، موضوع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك. تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. تمنح الرخصة بصفة شخصية. لا يجوز التنازل عن الحقوق المترتبة على الرخصة الا بعد موافقة الهيئة المانحة باعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له. يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرخصة. يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرخصة في اجل اقصاه ثلاثة )٣( اشهر، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي. تسلم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي. تمارس الدولة حق الشفعة في اكتساب اصول المتعامل طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، في حالة التنازل عن الرخصة او بيع التجهيزات والمنشات القاعدية المنجزة في اطاراستغلال هذه الرخصة، او في حالة الافلاس او الحل قبل حلول الاجل او التوقف عن النشاط من طرف المتعامل. ###### المادة 5 يستفيد المتعاملون المتحصلون على الرخصة المشار اليها في المادتين ٣2 1و٤2 1اعلاه، من حق المرور على الاملاك العمومية ومن حق الارتفاقات على الملكيات العمومية والخاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 6 يجب ان تمرر الحركة الدولية انطلاقا من او باتجاه شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الاقمار الصناعية، بصفة كلية، عبر المنشات الدولية المقامة او المستغلة من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الالكترونية مفتوحة للجمهور. ###### المادة 7 عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة انشاء واستغلال شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على الا تتجاوز نسبة ٥% من مبلغ رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل النسبة الى ٠1 % في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فانه لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠٠.٥1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٠٠.٠٣ دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠٠.1دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف الاتاوى والمساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م25 ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.٠1دج ولا تزيد عن ٠٠٠.٠٠1دج عن كل يوم تاخير. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضبط، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي لهذه الرخصة لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر)1 ( الى ثلاثة )٣( اشهر او تخفيض مدتها في حدود سنة. اذا لم يمتثل المتعامل، عند انقضاء هذه الاجال، يمكن ان يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصة في نفس الاشكال المتبعة في منحها. وفي هذه الحالة، تتخذ سلطة الضبط التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المشتركين. ###### المادة 821 لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في ###### المادة 72 1اعلاه على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة خلال اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الماخذ. لا يمكن سحب الرخصة الا في احدى الحالات الاتية : – عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الاساسية المنصوص عليها في هذا القانون، – عدم دفع الحقوق او الرسوم او الضرائب المترتبة عليها، – اثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة خصوصا في حالة الحل المسبق او التصفية القضائية او افلاس صاحبها. ###### المادة 921 في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والامن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة، بعد اعلام الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية. وتكون التجهيزات، موضوع الرخصة، محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، في انتظار البت في قرار التعليق. ###### المادة 31 بغض النظر عن احكام المادتين ٧2 1و8 2 1 اعلاه، وفي حالة ما تعذر على المتعاملين الحائزين الرخص التعرف على هوية مشترك لديهم، تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمليون )٠٠٠.٠٠٠.1 ( دج . وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة الاف )٠٠٠٥( دج عن كل مشترك غير معروف الهوية. #### القسم الثالث نظام الترخيص العام ###### المادة 131 يمنح الترخيص العام لكل شخص طبيعي او معنوي يلتزم باحترام شروط انشاء واستغلال و/ او توفير خدمات الاتصالات الالكترونية. تحدد شروط منح الترخيص العام عن طريق التنظيم. تحدد سلطة الضبط اجراء المنح في اطار احترام مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ قرار منح الترخيص العام الممنوح من طرف سلطة الضبط او رفضه في اجل اقصاه شهران )2 (، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب ان يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام معللا. يمنح الترخيص العام بصفة شخصية، ولا يمكن التنازل عنه للغير. يتم ارفاق الترخيص العام بدفاتر شروط نموذجية تخص كل واحد منها خدمة معينة تحدد عن طريق التنظيم. يمنح الترخيص العام لصاحبه الحق في تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية التي تدخل في هذا النظام. غير انه يجب على صاحب الترخيص العام التصريح مسبقا لدى سلطة الضبط بالخدمات التي يرغب في تقديمها والتوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها. ###### المادة 231 يخضع صاحب الترخيص العام لدفع : ا( مقابل مالي واتاوة حسب كل نشاط ممارس على حدة. ب( مساهمة سنوية موجهة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الالكترونية. ج( مساهمة سنوية لتمويل الخدمة الشاملة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرات ا و ب و ج، عن طريق التنظيم. ###### المادة 331 عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من ترخيص عام الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م26 واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل النسبة الى ٥% ، كحد اقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠٠.1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٠٠.2دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠٥ دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف الاتاوى والمساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.٥ دج ولا تزيد عن ٠٠٠.٠٥ دج عن كل يوم تاخر. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي للترخيص العام لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد )1 ( وثلاثة )٣( اشهر او تخفيض مدته في حدود سنة. واذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن ان يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص العام وفق نفس الاشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المشتركين. ولا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الماخذ. ###### المادة 431 بغض النظر عن احكام المادة ٣٣1اعلاه، وفي حالة ما تعذر على متعاملي الاتصالات الالكترونية الحائزين الترخيص العام، التعرف على هوية مشترك لديهم تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمائة الف )٠٠٠.٠٠1 ( دج. وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بالفي )٠٠٠2 ( دج عن كل مشترك غير معروف الهوية. #### القسم الرابع نظام التصريح البسيط ###### المادة 531 يلزم كل شخص طبيعي او معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات الكترونية خاضعة لنظام التصريح البسيط بايداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط. يجب ان يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الاتية : – محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها، – كيفيات افتتاح الخدمة، – التغطية الجغرافية، – شروط الاستفادة من الخدمة، – التعريفات المطبقة على المشتركين. لسلطة الضبط اجل شهرين )2 ( ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل اشعار بالاستلام، من اجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع الاتاوى المحددة عن طريق التنظيم في اجل شهرين )2 ( من تاريخ استلام التصريح. يجب ان يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا، ويبلغ في اجل شهرين )2 ( من تاريخ استلام التصريح. ###### المادة 631 عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م27 واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة. ويمكن ان تصل النسبة الى ٥% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام، واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٠٥ دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠2دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات، ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.2دج ولا تزيد عن ٠٠٠.٥ دج عن كل يوم تاخر. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، قرارا مسببا يقضي بسحب شهادة التسجيل. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالماخذ. #### القسم الخامس احكام مختلفة ###### المادة 731 يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد : ٧2 1و٠٣1و٣٣1و٤٣1و٦٣1من هذا القانون، من طرف الخزينة العمومية وتدفع لصالحها. الفصل الثالث الشبكات الخاصة ###### المادة 831 يخضع انشاء و/او استغلال الشبكات الخاصة لترخيص يسمى ترخيص شبكة خاصة يمنح من طرف سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، او الوكالة الوطنية للذبذبات في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، مقابل دفع اتاوة. وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص وكذا مبلغ وكيفيات دفع الاتاوة المتعلقة به، عن طريق التنظيم. ###### المادة 931 بغض النظر عن احكام المادة 8٣1اعلاه، يكون انشاء و/او استغلال شبكة خاصة داخلية ما بين الفروع، حرا. يكون انشاء الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية الداخلية التي تستعمل منظومات ذات مدى ضعيف، حرا. ويتم تحديد مواصفات هذه المنظومات عن طريق التنظيم. ###### المادة 41 عندما لا يحترم صاحب الترخيص لشبكة خاصة الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، او الوكالة الوطنية للذبذبات، في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، تعذره السلطة التي منحت الترخيص بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. واذا لم يمتثل صاحب الترخيص لشبكة خاصة لشروط الاعذار، تتخذ سلطة الضبط او الوكالة الوطنية للذبذبات، حسب الحالة، ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي للترخيص لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر )1 ( الى ثلاثة )٣( اشهر، او تخفيض مدته في حدود سنة. واذا تمادى صاحب الترخيص في عدم الامتثال بالرغم من ذلك، يمكن ان يت خذ ضد ه قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الاشكال التي ات بعت لمنحه. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف، وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالماخذ. ###### المادة 141 لا تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل على الشبكات المنشاة او المستغلة لاجل حاجات الدفاع الوطني او الامن العمومي. لا تخضع الشبكات الخاصة السلكية السيادية لاحكام هذا الفصل. الفصل الرابع المنشات القاعدية الاستراتيجية ###### المادة 241 تحدد شروط وكيفيات اقامة و/او استغلال انزالات الكوابل البحرية للاتصالات الالكترونية، عن طريق التنظيم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م28 الفصل الخامس المصادقة على تجهيزات الاتصالات الالكترونية ###### المادة 341 يخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة، كل تجهيز مطرفي او منشاة لاسلكية كهربائية مخصص لان يكون : – موصولا بشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور، – مصنوعا للسوق الداخلية او مستوردا، – مخصصا للبيع او معروضا للبيع، – موزعا على اساس مجاني او بمقابل او يكون موضوع اشهار. تمنح شهادة المطابقة من قبل الوكالة الوطنية للذبذبات، باستثناء المصادقة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المطة الاولى اعلاه، التي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط او من قبل مخبر تجارب وقياسات، معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وذلك بعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. تخضع المحطات اللاسلكية الكهربائية للمصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات حسب تصنيفها المذكور في المادة ٠1من هذا القانون، وطبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يمكن انشاء نظام المصادقة الذاتية و/او الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليه في بلد اخر، عن طريق التنظيم. تبلغ شهادة المطابقة او رفضها المسبب في اجل اقصاه شهران )2 (، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المثبت بوصل الاستلام. لا تطبق احكام هذه المادة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المستعملة لتلبية حاجات الدفاع الوطني والامن العمومي. ###### المادة 441 يجب ان تكون التجهيزات المطرفية والمنشات اللاسلكية الكهربائية المذكورة اعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه. يعد مركبو التجهيزات المطرفية سواء لحسابهم الخاص او لحساب الغير مسؤولين عن مخالفة تنظيم الاتصالات الالكترونية المحدد بموجب هذا القانون. ### الفصل السادس الارتفاقات #### القسم الاول الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الالكترونية ###### المادة 541 يجوز تركيب شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور على الاملاك العمومية عن طريق اقامة المنشات، شريطة الا يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها. ويجوز كذلك تركيب هذه الشبكات اما في الاجزاء المشتركة للعمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، واما فوق الارض او في باطن الارض للملكيات غير المبنية. تحدد شروط الشغل او الاستعمال، عن طريق التنظيم. لا يحول تركيب المنشات المذكورة اعلاه دون حقوق المالكين او الشركاء في الملكية في هدم او اصلاح او تعديل او تسييج ملكياتهم. غير ان المالكين او الشركاء في الملكية ملزمون باخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة )٣( اشهر، على الاقل، قبل الشروع في اشغال كفيلة بالمساس بالمنشات. عندما يكون دخول الاعوان، المرخصين من قبل المتعاملين، الى الملكيات الخاصة المحددة اعلاه، ضروريا لدراسة او انجاز او استغلال المنشات، وفي حالة انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة اقليميا، بموجب امر على ذيل العريضة، بعد تاكده من ضرورة دخول الاعوان. يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الاضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الاضرار المباشرة الاكيدة المترتبة عن اشغال التركيب والصيانة او عن وجود او سير المنشات. ###### المادة 641 يجوز للمتعامل المستفيد من رخصة اقامة او العمل على اقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي او على سقوف او سطوح البنايات، شريطة التمكن من الوصول اليها. ويمكنه انشاء قنوات او مساند فوق او في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران او بسياج معادل. يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات او مساند ومد كوابل واجهزة الربط او القطع في الاجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكن من الوصول اليها من الخارج او من الاجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه المنشات من اجل توزيع خطوط الاتصالات الالكترونية الضرورية للربط الفردي او الجماعي لساكني العمارة او العمارات المجاورة، تبعا لضرورات تجهيز الشبكة. ###### المادة 741 لا يترتب على انشاء قنوات ومساند اي نزع للملكية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م29 لا يحول وضع القنوات في ارض مفتوحة دون حق المالك في تسييج ارضه، غير ان المالك ملزم باخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في اشغال الهدم او الترميم او التعلية او التسييج. ###### المادة 841 عندما توضع مساند او مماسك خارج الجدران والواجهات او على السقوف او السطوح او عندما توضع مساند وقنوات في ارض غير مسيجة، لا يعوض الملاك الا عن الضرر المترتب على اشغال بناء الخط او صيانته. يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية المختصة. ###### المادة 941 لا يمكن اعمال الحقوق المذكورة في المادتين ٥٤1و٦٤1اعلاه، من طرف متعاملي الاتصالات الالكترونية الا اذا كان تقاسم منشات المتعاملين الاخرين القائمة بغرض استعمالها، غير ممكن من الناحية التقنية. يجب ان يتم اقامة المنشات القاعدية وتركيب التجهيزات في ظل احترام البيئة والطابع الجمالي للاماكن، وفي الظروف الاقل اضرارا بالملكية الخاصة والاملاك العمومية. يلتزم متعاملو شبكات الاتصالات الالكترونية بالاستجابة لطلبات اي متعامل اخر لاقامة واستغلال معدات الارسال في حالة ما اذا كانت هذه الاخيرة لا تشوش على الاستعمال العام وشريطة ان يكون التقاسم لازما بصفة موضوعية. يمكن ان يخص هذا الوضع تحت التصرف على الخصوص الارتفاقات والمشتملات ومنشات الهندسة المدنية والطرق والقنوات والنقاط العليا التي يحوزونها. ويجب ان يتم الوضع تحت التصرف للمنشات القاعدية للمتعامل وفق شروط تقنية ومالية موضوعية وغير تمييزية من شانها الحفاظ على المنافسة المشروعة. #### القسم الثاني الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية ###### المادة 0 تؤسس ارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة ومناطق حراسة على محيط المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الالكترونية قصد الحيلولة دون عرقلة انتشار الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة او المستقبلة من مختلف المراكز من اجل تسهيل انشاء شبكات الاتصالات الالكترونية اللاسلكية وضمان استغلالها. تحدد، عن طريق التنظيم، الارتفاقات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، المفروضة على الملاك او مستعملي المنشات العاملة في المناطق المكشوفة والحراسة اللاسلكية الكهربائية والتي من شانها التسبب في تشويش يؤثر سلبا على الموجات اللاسلكية الكهربائية. للملاك او المرتفقين المذكورين اعلاه، اجل سنة واحدة )1 ( ابتداء من تاريخ استلام الاعذار المثبت بوصل الاستلام، للمطابقة مع التنظيم. وعند انقضاء الاجل المنصوص عليه اعلاه، وفي حالة اعتراض الملاك او المرتفقين، يتم القيام بهذه الاجراءات تلقائيا. ###### المادة 151 تتضمن الارتفاقات المؤسسة بموجب المادة السابقة، المنع من الانشاء او الالتزام بتحديد او ازاحة الحواجز التي يمكن ان تشكل عرقلة او خطرا لانشاء و/او الاستغلال العادي للمنشات اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الالكترونية. ###### المادة 2 يتم الامر بمنع اقامة او تحديد او ازالة او تعديل المباني والسياج والمزروعات والاعمدة الكهربائية والمسطحات المائية والمنشات المعدنية داخل المناطق المكشوفة و/او مناطق الحراسة، مراعاة لامن شبكات الاتصالات الالكترونية والمنشات اللاسلكية الكهربائية. يتم تحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والمناطق المكشوفة والحراسة المرتبطة بها، حسب تصنيف المحطات اللاسلكية الكهربائية والاهمية وطبيعة الخدمات المضمونة والوضعية الجغرافية لمراكز الارسال و/او الاستقبال اللاسلكية الكهربائية. تحدد، عن طريق التنظيم، كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة. ###### المادة 351 عندما يترتب على هذه الارتفاقات ازالة المباني التي تعد عقارات بطبيعتها، وفي حالة انعدام اتفاق ودي، تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للاحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة . ###### المادة 451 عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا ومباشرا ومؤكدا للملكيات او المنشات، يدفع للمالك او لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به. وفي حالة انعدام اتفاق ودي يؤول تحديد التعويض الى الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 5 يلزم كل مالك او مستعمل لمنشاة كهربائية موجودة في اي مكان من الاقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق تحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي او خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي، بالتقيد بالاحكام التي تبلغ اليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل او تراقب المركز من اجل الكف عن الاضطراب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م30 وينبغي عليه، بوجه خاص، ان يمتثل للتحريات الماذون بها بموجب قرار الوالي المختص اقليميا، ويجب عليه ان يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشات. #### القسم الثالث الارتفاقات المشتركة ###### المادة 6 عندما يمنع ارسال الاشارات على خط قائم من خطوط الاتصالات الالكترونية او يعاق بسبب توسط حائل ما، ثابت ولكن قابل للتحويل او الازالة، يقوم الوالي باصدار قرار يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة العائق. وفي حالة عدم التراضي، فان التعويض الواقع على عاتق المتعامل والمترتب عن الضرر يحدد من طرف الجهة القضائية الادارية. واذا كان الحائل متحركا غير ثابت، يؤمر بازالته او نقله بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. ###### المادة 7 لا يجوز لمالك العقار او وكيل العمارة او وكيلهما، الاعتراض على اقامة خطوط الاتصالات الالكترونية المطلوبة من قبل المستاجر. تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السابع احكام مختلفة ###### المادة 851 يجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة او ترخيص عام، ان يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات او الوثائق التي تمكنها من التاكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية. تؤهل سلطة الضبط باجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين، بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة او توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة. ###### المادة 951 يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية ان يضعوا تحت تصرف المشتركين في شبكاتهم، دليلا هاتفيا مكتوبا او الكترونيا. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 0 يلتزم المتعاملون وكذا مستخدموهم، باحترام سرية المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الالكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين. ###### المادة 161 يتعين اثبات هوية المشترك لدى المتعامل قبل تشغيل خطه و/او تقديم اي خدمة له. ###### المادة 2 يجب اثبات هوية كل الخطوط المجهولة في اجل ستة )٦( اشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية. ###### المادة 361 يتعين على كل ربان سفينة او كل شخص يوجد على متن سفينة يقطع كابلا بحريا، عمدا او بسبب اهمال او عدم مراعاة التنظيمات او يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف او تعطل الاتصالات الالكترونية كليا او جزئيا، ان يبلغ السلطات المحلية، فور وصوله لاول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، عن انقطاع او تلف الكابل البحري الذي تسبب فيه. تتم معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة بموجب محاضر يعدها ضباط الشرطة القضائية. ## الباب الرابع الاحكام الجزائية ###### المادة 461 يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى خمس )٥( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد او الاتصالات الالكترونية او يفشي مضمونها او ينشره او يستعمله دون ترخيص من المرسل او المرسل اليه او يخبر بوجودها. ###### المادة 5 يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى ثلاث )٣( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد يفتح او يحول او يخرب البريد او يساعد في ارتكاب هذه الافعال. تسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الالكترونية يحول، باي طريقة كانت، المراسلات الصادرة او المرسلة او المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، او امر او ساعد في ارتكاب هذه الافعال. ويمكن الجهة القضائية ايضا النطق بواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة ٩ من قانون العقوبات. ###### المادة 6 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد يفتح او يحول او يخرب البريد او يساعد في ارتكاب هذه الافعال في اطار ممارسة مهامه. يعاقب بنفس العقوبات كل شخص مستخدم لدى متعامل للاتصالات الالكترونية، يحول، باي طريقة كانت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م31 المراسلات الصادرة او المرسلة او المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، او امر او ساعد في ارتكاب هذه الافعال. ###### المادة 7 يعاقب كل شخص غير الاشخاص المذكورين في المادتين ٥٦1و٦٦1اعلاه، ارتكب احد الافعال المذكورة في المادتين السابقتين، بالحبس من شهرين )2 ( الى سنة واحدة )1 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج. ###### المادة 861 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص. يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد الجزائر يستعمل علامة “بريد”. ###### المادة 961 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم خدمات البريد من دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في ###### المادة 43 من هذا القانون. ###### المادة 0 يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة ٧٣ من هذا القانون، بالحبس من شهرين )2 ( الى سنة )1 (، وبغرامة من ٠٠٠.٥ دج الى ٠٠٠.٠٠1دج، او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 171 يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى ثلاث )٣( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ او يستغل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور دون الرخصة المنصوص عليها في ###### المادة 32 1من هذا القانون او مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق او سحب هذه الرخصة. ###### المادة 2 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يوفر خدمات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور دون الترخيص العام المنصوص عليه في المادة 1٣1من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشئ او يستغل او يعمل على انشاء شبكة خاصة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 8٣1من هذا القانون. ###### المادة 371 يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة ٥٣1من هذا القانون، بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، او احدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 471 يعاقب بغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات او معدات الاتصالات الالكترونية، بمقابل او بدون مقابل، او يقوم باشهار لغرض بيعها دون ان يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة ٣٤1من هذا القانون. ###### المادة 5 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص حول خطوط الاتصالات الالكترونية او يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحولة. ###### المادة 6 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج، كل شخص يقوم بارسالات لاسلكية كهربائية باستعمال عمدا رمز نداء في السلسلة الدولية مخصصا لاحدى محطات الدولة او لاي محطة اخرى مرخص بها. ###### المادة 7 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة الاتصالات الالكترونية او يخرب او يتلف، باي شكل كان، الاجهزة او المنشات او وصلات الاتصالات الالكترونية. ###### المادة 871 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى٠٠٠.٠٠٠.1دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي اشارات او نداءات نجدة كاذبة او خادعة. ويجوز الحكم بمصادرة الاجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ###### المادة 971 يعاقب بالحبس من خمس )٥( سنوات الى عشر ) ٠1 ( سنوات، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا او يسبب له تلفا قد يوقف او يعطل الاتصالات الالكترونية كليا او جزئيا. ولا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يكونون قد اجبروا على قطع كابل بحري او اتلافه بسبب الضرورة الانية لحماية حياتهم او حياة الاخرين او ضمان سلامة سفينتهم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م32 ###### المادة 81 يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص يقطع، تهاونا او خطا، كابلا بحريا او يسبب له تلفا قد يوقف او يعطل الاتصالات الالكترونية كليا او جزئيا. ###### المادة 181 يعاقب بالحبس من ثلاث )٣( سنوات الى خمس )٥( سنوات، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من لا يبلغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري او تلفه. ###### المادة 281 يعاقب بغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج : 1 – قائد السفينة القائم بتصليح او مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الاشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. 2 – قائد اية سفينة لا ينسحب او لا يبتعد بميل )1 ( ملاحي، على الاقل، عن السفينة القائمة بمد او تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ او يكون بوسعه ملاحظة هذه الاشارات. ٣ – قائد اية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع )1/٤( ميل ملاحي، على الاقل، عندما يرى او يكون بوسعه ان يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل. ###### المادة 381 يعاقب بالحبس من شهرين )2 ( الى سنة )1 ( و بغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج : 1 – قائد اية سفينة يرمي المرساة على بعد اقل من ربع )1/٤( ميل ملاحي من كابل بحري وبوسعه ان يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي او غيرها، او كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة، 2 – صاحب اي مركب صيد، لا يناى باجهزته او شباكه بقدر ميل )1 ( ملاحي، على الاقل، عن السفينة القائمة بمد او تصليح كابل بحري، غير ان لمراكب الصيد التي تلمح السفينة او بوسعها ان تلمح الاشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للانذار، الاجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على الا يتجاوز هذا الاجل الاربع والعشرين )٤2 ( ساعة، ٣ – صاحب اي مركب صيد لا يناى باجهزته او شباكه بقدر ربع )1/٤( ميل ملاحي، على الاقل، عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية. ###### المادة 481 يمنع التقليد والاستعمال غير المرخص للمطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي او من طرف كل متعامل اخر مرخص له. يعاقب على كل خرق لهذه الاحكام طبقا للمواد ٠2 2وما يليها من قانون العقوبات. ###### المادة 581 يجوز للجهة القضائية كذلك، عند النطق بالعقوبة من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 1٧1الى ٣٧1من هذا القانون، ان تحكم بمصادرة التجهيزات والمنشات المكونة للشبكة او التي تسمح بتقديم الخدمات، وكذا بمنع المطالبة من جديد برخصة او ترخيص عام جديد لمدة سنتين )2 (. ###### المادة 681 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٤٩٣ مكرر8من قانون العقوبات، كل متعامل مشار اليه في ###### المادة 8 1من هذا القانون لا يقوم رغم انذاره من طرف سلطة الضبط بالتدخل الفوري لمنع النفاذ الى شبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية. ###### المادة 781 يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 881 في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 981 تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها احكام القانون رقم ٠٠٠2 -٣٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام 1 2٤1الموافق ٥ غشت سنة ٠٠٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسكية، المعدل والمتمم، وكذا احكام المادة ٣٥ من الامر رقم ٠1 - 1٠ المؤرخ في ٦1رمضان عام 1٣٤1الموافق ٦2 غشت سنة ٠1٠2والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٠1٠2. غير انه، تبقى احكام النصوص التطبيقية للقانون رقم ٠٠٠2 -٣٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام 1 2٤1الموافق ٥ غشت سنة ٠٠٠2 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون. ###### المادة 91 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٤2شعبان عام ٩٣٤1الموافق ٠1 مايو سنة 8 1٠2. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. يهدف هذا القانون على الخصوص، الى ما ياتي : – تحديد الشروط التي من شانها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الالكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة، – ترقية تطوير الاتصالات الالكترونية واستعمالها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م5 – تحديد الشروط العامة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية من طرف المتعاملين، – تحديد اطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الالكترونية، – تحديد الاطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة، – ضمان توفير الخدمة الشاملة. يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية، بما فيها البث التلفزي والاذاعي في مجال الارسال والبث والاستقبال، باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية، الذي يخضع لاحكام القانون العضوي رقم 2 1 -٥٠ المؤرخ في 8 1صفر عام ٣٣٤1الموافق 2 1يناير سنة 2 1٠2والمتعلق بالاعلام.

المادة 2

بغض النظر عن احكام

المادة 2

1من القانون رقم ٠٩-٠٣ المؤرخ في ٤1جمادى الاولى عام 1 1٤1الموافق اول ديسمبر سنة ٠٩٩1والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، لا تخضع نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية للنظام القانوني المطبق على الاملاك العمومية.

المادة 3

تخضع نشاطات البريد والاتصالات الالكترونية لرقابة الدولة.

المادة 4

تسهر الدولة، في اطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها، خصوصا على ما ياتي : – تحديد وتطبيق معايير انشاء واستغلال مختلف الخدمات، – امن وسلامة شبكات الاتصالات الالكترونية، – استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، – احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، – توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، – احترام الاحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والامن العمومي، – احترام مبادئ الاخلاق والاداب العامة، – احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية.

المادة 5

تضطلع الدولة في اطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد، بما ياتي : – الانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب احكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، – ممارسة الاحتكار في مجال اصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص البريدي الاخرى، – السهر على تطبيق المتعاملين للاتفاقيات والانظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الاقليمية للبريد التي تنضم الجزائر اليها، – تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصيص.

المادة 6

تضطلع الدولة في اطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الالكترونية، بما ياتي : – ممارسة السيادة طبقا للاحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي، – الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه الى حزم ذبذبات ومراقبته والاشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشادة في استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – تحديد قواعد شغل الاملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الالكترونية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي، – السهر على تطبيق اتفاقيات وانظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

المادة 7

تقوم الدولة في اطار مهامها المتعلقة بتطوير البريد والاتصالات الالكترونية، بوضع الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية وتسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين. ويتم توفير هذه الخدمات بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني. تساهم هذه الخدمات على الخصوص في مجهود التهيئة الرقمية للاقليم وتقليص الفجوة الرقمية. يحدد عن طريق التنظيم، محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما المحتملة من طرف الدولة وبمساهمة المتعاملين.

المادة 8

ينشا صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، يسير من قبل لجنة متعددة القطاعات يراسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الالكترونية او ممثله. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م6 ### الفصل الثاني تعاريف #### القسم الاول البريد

المادة 9

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي : ١ – ارسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع او تلف. 2 – اوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الانية والشخصية مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير واوراق الاعمال الاخرى او التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الاوراق. ٣ – الترحيل : عملية تتمثل في ايصال المادة البريدية من مركز الفرز الى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النقل. ٤ – بريد الرسائل : كل مادة بريدية لا تتعدى وزنا معينا. 5 – البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة او صادرة من والى الخارج، عن طريق السرعة. 6 – التوزيع : عملية تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع الى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل اليهم. 7 – الجمع : عملية تتمثل في جمع ونقل وتسليم المادة البريدية، من مكان التعبئة او من الصناديق البريدية التي وضعت فيها الى غاية نقطة النفاذ الى الشبكة البريدية. ٨ – الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادة البريدية. ٩ – الخدمة الشاملة للبريد : الحد الادنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية القاعدية المعروضة للجمهور وذات جودة محددة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني باسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساواة والديمومة والشمولية. 0١ – رزمة : شيء يمكن ان يحتوي على بضائع او كل وثيقة لها طابع المراسلة الانية والشخصية. ١١ – سيكوغرام )e m m a r g o c é C ( : طباعة مكتوبة او سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميا. 2١ – صك بريدي : امر مكتوب وموقع عليه يعطيه صاحب حساب بريدي قصد خصم مبلغ مالي من حسابه لصالحه او لصالح الغير، او ايداعه في الباب الدائن لحساب اخر، ويعد الصك البريدي الاداة الاساسية لسير الحساب البريدي الجاري. ٣١ – ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي اجنبي عن المتعامل مفوض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة لدى مكاتب البريد لتنفيذ كل العمليات البريدية والمالية لصالح هذه الهيئة. ٤١ – طرد بريدي : رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 5١ – المادة البريدية : كل ارسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية، من بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات، وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة او بدون قيمة تجارية. 6١ – مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي على دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتم ايصاله وتسليمه الى العنوان المبين من طرف المرسل نفسه او بطلب منه. لا تعد الكتب والفهارس والجرائد والدوريات كمادة مراسلات. 7١ – المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع او التلف وتسلم مقابل وصل. ٨١ – المتعامل : كل شخص طبيعي او معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية. ٩١ – المرسل : شخص طبيعي او معنوي يرسل مواد بريدية. 0 2 – المرسل اليه : شخص طبيعي او معنوي يستلم مواد بريدية. ١2 – المرتفق : شخص طبيعي او معنوي يستعمل خدمة بريدية واحدة، على الاقل. 2 2 – المنشات القاعدية والشبكات البريدية : المنشات الثابتة والوسائل المنقولة المستعملة من قبل متعامل البريد لتقديم خدماته. ٣2 – مؤسسة بريدية : مكتب مفتوح للجمهور، يقدم خدمات بريدية وخدمات مالية بريدية او اي خدمة اخرى. #### القسم الثاني الاتصالات الالكترونية

المادة 1

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي : ١ – اتصالات الكترونية : كل ارسال او تراسل او استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او بيانات او معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الاسلاك او الالياف البصرية او بطريقة كهرومغناطيسية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م7 2 – ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعينة حول مراكز الارسال او الاستقبال، وهذا تفاديا لاضطراب الموجات اللاسلكية الكهربائية التي ترسلها او تستقبلها هذه المراكز. ٣ – الامن السيبراني : مجموع الادوات والسياسات ومفاهيم الامن والاليات الامنية والمبادئ التوجيهية وطرق تسيير المخاطر والاعمال والتكوين والممارسات الجيدة والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية الاتصالات الالكترونية ضد اي حدث من شانه المساس بتوفر وسلامة وسرية البيانات المخزنة او المعالجة او المرسلة. ٤ – امواج لاسلكية كهربائية او ذبذبات لاسلكية كهربائية : امواج كهرومغناطيسية محددة اتفاقا على ان تقل ذبذباتها عن )٠٠٠٣( جيغا هيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي. 5 – الانترنت : شبكة معلوماتية عالمية تتشكل من مجموعة شبكات وطنية واقليمية وخاصة، موصولة فيما بينها عن طريق بروتوكول الاتصال P Iوتعمل معا بهدف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها. 6 – جهاز مطرفي : كل تجهيز مخصص لان يكون موصولا بطريقة مباشرة او غير مباشرة بنقطة طرفية ويرسل او يستقبل او يعالج اشارات الاتصالات الالكترونية. لا يشمل هذا التعريف التجهيزات التي تمكن من الوصول حصريا الى خدمات البث الاذاعي. 7 – التجوال الوطني : شكل من اشكال تقاسم المنشات القاعدية الايجابية، يسمح لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للاتصالات الالكترونية النفاذ الى الشبكة او الخدمات المقدمة من طرف متعامل اخر لشبكة الهاتف النقال، في منطقة لا تغطيها الشبكة الخاصة بالمتعامل الاول. ٨ – تخصيص )ذبذبة او قناة لاسلكية كهربائية( : ترخيص تمنحه اما الوكالة الوطنية للذبذبات او من طرف ادارة حائزة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية لذبذبة او قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معينة. ٩ – التفكيك : خدمة مكافا عليها يقدمها متعامل شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسمى “متعامل عارض” لمتعامل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور او لمتعامل خدمات اتصالات الكترونية حاصل على ترخيص عام يسمى “متعامل مستفيد”، للسماح له بالنفاذ الى كل عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض بغرض تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة. ويشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة، لاسيما منها خدمة التمركز المشترك. 0١ – التمركز المشترك : خدمة مكافا عليها يقدمها متعامل لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور وتتمثل في وضع منشات قاعدية تحت تصرف متعامل اخر لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور او متعاملين اخرين حاصلين على ترخيص عام. يمكن ان يكون التمركز المشترك ماديا او عن بعد او افتراضيا. – التمركز المشترك المادي : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركبة ومستغلة من طرفه في محلات المتعامل المقدم لهذه الخدمة. – التمركز المشترك الافتراضي : اين يتم تركيب وصيانة تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك من طرف المتعامل المقدم لهذه الخدمة. – التمركز المشترك عن بعد : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركبة ومستغلة من طرفه بجوار محل المتعامل المقدم لهذه الخدمة. 1 1 – توافقية التجهيزات والشبكات : قابلية تشغيل التجهيزات المطرفية، من جهة مع شبكات الاتصالات الالكترونية، ومن جهة اخرى مع مختلف التجهيزات المطرفية التي تسمح بالنفاذ لنفس خدمة الاتصالات الالكترونية. 2١ – التوصيل البيني : خدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور، او خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورد لخدمات اتصالات الكترونية حاصل على ترخيص عام، يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات الموصولين بها او الخدمات التي يستعملونها. ٣١ – الحلقة المحلية : الجزء من الشبكة الثابتة الذي يربط النقطة الطرفية للشبكة في محلات المستعمل النهائي بالموزع او باي منشاة معادلة لشبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. ٤١ – خدمات القدرات : خدمة بسيطة لنقل المعلومات الغرض منها اما ارسال، او ارسال وايصال الاشارات بين النقاط الطرفية لشبكة اتصالات الكترونية، دون اخضاع هذه الاشارات الى معالجات اخرى ما عدا تلك الضرورية لارسالها وايصالها ومراقبة وظائفها. 5١ – خدمة البث الاذاعي : خدمة اتصال راديوي تكون ارسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن ان تشمل هذه الخدمة ارسالات صوتية او تلفزيونية او انواعا اخرى من الارسال. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م8 6١ – خدمة الاتصالات الالكترونية للجمهور : كل خدمة تتمثل كليا او اساسا في تزويد الجمهور بالاتصالات الالكترونية، وكذا الخدمات التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الالكترونية والتي تتطلب، زيادة على خدمة الاتصالات الالكترونية القاعدية، وظائف المعالجة او التخزين. 7١ – الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية : مجموع الحد الادنى من الخدمات، بما فيها خدمة او عدة خدمات ذات قيمة مضافة، تحدد عن طريق التنظيم، ذات نوعية معينة ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب الوطني باسعار متاحة. ٨١ – الرقم : سلسة ارقام متتالية تعرف نقطة طرفية للشبكة وتمكن من ايصال الاتصالات الالكترونية نحو هذه النقطة. ٩١ – السوق المعنية للاتصالات الالكترونية : جزء من السوق يحتوي على كل المنتوجات و/او الخدمات التي تعد نسبيا قابلة للتبادل او للاستبدال فيما بينها من طرف المستهلك، بفعل المنافسة بين المتعاملين او من قبل المورد بسبب خصائص المنتجات وسعرها واستعمالها المعتاد. 0 2 – الشبكة الوطنية لنقل الاتصالات الالكترونية : هي شبكة تتكون مما ياتي : – شبكات النقل ذات المسافات الطويلة التي تربط مختلف المناطق وتتواصل بينيا مع شبكات اخرى ذات المسافات الطويلة لانشاء تواصل بين مختلف مدن الوطن. – الشبكات المنشاة في حلقات في مناطق حضرية المسماة شبكات حضرية والتي تجمع حركة شبكات النفاذ المناسبة وتشكل جسرا بين الكيلومترات الاولى لشبكات الاتصال الالكترونية وشبكات النقل ذات المسافات الطويلة. ١2 – شبكة الاتصالات الالكترونية : كل منشاة او مجموعة منشات تضمن اما ارسالا، او ارسال وايصال اشارات الكترونية، وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير المتصلة بها، ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة، وعند الاقتضاء، الوسائل الاخرى التي تضمن ايصال الاتصالات الالكترونية، وكذا التحويل والتوجيه. تعد شبكات اتصالات الكترونية خصوصا : شبكات الاقمار الصناعية والشبكات الارضية والانظمة التي تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة ان تستعمل لايصال الاتصالات الالكترونية. 2 2 – شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور : كل شبكة للاتصالات الالكترونية منشاة او مستعملة لتقديم خدمات الاتصالات الالكترونية او خدمات اتصالات للجمهور بطريقة الكترونية. ٣2 – شبكة او منشاة او جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : شبكة او منشاة او جهاز مطرفي يستعمل ذبذبات هيرتيزية بما فيها الساتلية لغرض بث موجات لاسلكية في الفضاء الحر. وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الاقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية. ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في خمس )٥( مجموعات )ا( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( : – تشمل المجموعة )ا( المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكة الدولة. وتوضع هذه المحطات تحت السلطة المباشرة اما لوزير الدفاع الوطني، او للوزير المكلف بالداخلية، او للوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية. – تشمل المجموعة )ب( المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل بصفة حصرية حزم الذبذبات المخصصة لامن الملاحة الجوية والبحرية. – تشمل المجموعة )ج( المحطات اللاسلكية الكهربائية المتعلقة بخدمة البث الاذاعي. – تشمل المجموعة )د( المحطات اللاسلكية الكهربائية المستغلة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و/او الاجتماعي الخاضعة للقانون العام او للقانون الخاص، او من طرف اي متعامل اخر مرخص له بذلك، تلبية لاحتياجاته او لاحتياجات الجمهور. – تشمل المجموعة )ه( المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات )ا( و)ب( و )ج( و ) د(. 4 2 – شبكة خاصة افتراضية للاتصالات الالكترونية : شبكة تستغل منشاة قاعدية للاتصالات الالكترونية قائمة من قبل. وتتقاسم هذه الشبكة المسالك الاساسية على مستوى هذه المنشاة القاعدية مع الحركة المتبادلة فيها، لكنها محمية بمختلف اليات مراقبة النفاذ والتشفير. 5 2 – شبكة خاصة : شبكة اتصالات الكترونية موجهة اما للاستعمال الخاص عندما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينشئها، واما للاستعمال المشترك، عندما تخصص للاستعمال من طرف عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منظمين في شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل الاتصالات. 6 2 –شبكة داخلية : شبكة خاصة مستقلة تنشا بكاملها على نفس الملكية دون استعمال الاملاك العمومية بما فيها الاملاك الهيرتيزية او اية ملكية اخرى. 7 2 – طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : مجموعة من امواج لاسلكية كهربائية تتراوح ذبذباتها ما بين ٣ كيلوهيرتز و٠٠٠٣ جيغاهيرتز. ٨2 – الحائز : كل مؤسسة او ادارة تقوم بتخصيص الذبذبات للمستعملين النهائيين في حزم الذبذبات الممنوحة لها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م9 ٩2 – المتطلبات الاساسية : هي المتطلبات الضرورية لضمان، من اجل المصلحة العامة، امن المشتركين وموظفي المتعاملين وحماية الشبكات، لاسيما منها تبادل المعلومات والتحكم والتسيير المتصلة بها وعند الاقتضاء، حسن استعمال طيف الذبذبات، وكذا في الحالات المبررة ضمان توافقية التجهيزات المطرفية وحماية البيانات وحماية البيئة مع الاخذ في الحسبان الصعوبات المتعلقة بالعمران وتهيئة الاقليم. 0٣ – المتعامل : كل شخص طبيعي او معنوي يستغل شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور و/او يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الالكترونية. ١٣ – المتعامل التاريخي : اتصالات الجزائر، متعامل صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 2٣ – المتعامل القوي : كل متعامل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور يمارس نفوذا معتبرا في السوق الوطنية للاتصالات الالكترونية او في السوق المعنية للاتصالات الالكترونية. ٣٣ – محمولية الارقام : امكانية احتفاظ الزبون برقمه عند تغيير المتعامل. ٤٣ – مخطط الترقيم الوطني : مصدر يتشكل من مجموعة بنيوية من الارقام تتيح التعرف على النقاط الطرفية الثابتة او النقالة للشبكات وخدمات الهاتف وايصال المكالمات والنفاذ الى مصادر داخلية للشبكات. 5٣ – المخطط الوطني للذبذبات : الوثيقة المرجعية الاساسية لمنح طيف الذبذبات على المستوى الوطني. ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بين مختلف فئات المستعملين. 6٣ – المستعمل النهائي : كل مشترك يستعمل خدمات الاتصالات الالكترونية و/او شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور لاغراضه الخاصة. 7٣ – المشترك : كل شخص طبيعي او معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الالكترونية او مورد خدمات الاتصالات الالكترونية من اجل تقديم تلك الخدمات. ٨٣ – منح )حزمة ذبذبات( : تسجيل حزمة ذبذبات معينة في المخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة او عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الارضي او الفضائي، او من قبل مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة، كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذبذبات المعنية. ٩٣ – منشاة قاعدية ضرورية : منشات قاعدية او موارد خاصة بمتعامل ما تتميز بالخاصيتين الاتيتين : – خاصية تجعلها ضرورية للسماح للمنافسين بضمان الربط مع زبائنهم و/او لممارسة نشاطاتهم، – التكلفة الباهظة لاعادة انتاجها و/او المدة الطويلة اللازمة لهذا الغرض، والتي تمنع وجود بدائل مجدية للمنافسين المحتملين. 0٤ – منشات الاتصالات الالكترونية : تجهيزات او اجهزة او كوابل او انظمة الكترونية اولاسلكية كهربائية او بصرية او كل الية تقنية يمكن استخدامها لارسال علامات او اشارات او بيانات او كتابات او صور او صوت عبر امواج كهرومغناطيسية او اي عملية اخرى متصلة مباشرة بها. ١٤ – المنشات القاعدية الكامنة للاتصالات الالكترونية : منشات قاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم اقامة شبكات الاتصالات الالكترونية، لاسيما منها المحلات التقنية وملاجئ الايواء وارضيات الهندسة المدنية ومواقع اقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية والصواري والاعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والاغماد او المواقع الاخرى اين يتم وضع كابلات توصيل الالياف البصرية او النحاسية والملحقات المرتبطة بها. 2٤ – النفاذ الى شبكة الاتصالات الالكترونية : وضع الموارد و/او الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم، بطريقة حصرية او غير حصرية، من اجل توفير خدمات الاتصالات الالكترونية. ويعد من اشكال النفاذ، كل من التفكيك وتقاسم المنشات الكامنة او النشطة والتجوال الوطني. لا تخضع الانظمة التقنية التي تسمح باستقبال خدمات البث الاذاعي لهذا القانون. ٣٤ – نقاط طرفية : نقاط وصل مادية تستجيب لمواصفات تقنية ضرورية للنفاذ الى شبكة الاتصالات الالكترونية والاتصال بفعالية عن طريقها، وهي جزء لا يتجزا من الشبكة. عندما يتم توصيل شبكة اتصالات الكترونية بشبكة اجنبية، تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية. ٤٤ – نقطة تبادل الانترنت “ X I G “ :منشاة قاعدية مادية تسمح بالتوصيل البيني المباشر بين موفري خدمات الانترنت من اجل ضمان توجيه محلي لحركة الانترنت المتبادلة بين متعاملي الاتصالات الالكترونية المقيمين على التراب الوطني. ### الفصل الثالث مؤسسات البريد والاتصالات الالكترونية

المادة 11

تنشا سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “سلطة الضبط”. يكون مقر سلطة الضبط بمدينة الجزائر. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م10

المادة 21

تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 31

تكلف سلطة الضبط بالقيام بضمان ضبط اسواق البريد والاتصالات الالكترونية لحساب الدولة، وفي هذا الاطار تتولى المهام الاتية : 1 – السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الالكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية او استعادة المنافسة في هاتين السوقين. 2 – السهر على تجسيد تقاسم منشات الاتصالات الالكترونية، في ظل احترام حق الملكية. ٣ – تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات، ومراقبة استخدامها وفق مبدا عدم التمييز. ٤ – اعداد وتحيين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام الى الوكالة الوطنية للذبذبات. ٥ – اعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الارقام ومنحها للمتعاملين. ٦ – المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ الى شبكات الاتصالات الالكترونية. ٧ – منح التراخيص العامة لانشاء و/او استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة، وكذا تراخيص تقديم خدمات واداءات البريد. 8 – المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم. ٩ – الفصل في النزاعات التي تنشا بين المتعاملين عندما يتعلق الامر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشات والتجوال الوطني. ٠1 – تسوية النزاعات التي تنشا بين المتعاملين والمشتركين. 1 1 – الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها. 2 1 – التعاون في اطار مهامها مع السلطات الاخرى او الهيئات الوطنية كانت ام الاجنبية ذات الهدف المشترك. ٣1 – اعداد ونشر التقارير والاحصائيات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية بصفة منتظمة. ٤1 – اعداد ونشر تقرير سنوي يتضمن قراراتها واراءها وتوصياتها، مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية وسرية الاعمال، ويرسل الى البرلمان بغرفتيه، والوزارة الاولى، والوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الالكترونية. ٥1 – السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الالكترونية للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الالكترونية والامن السيبراني. ٦1 – السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية ومرتفقي البريد. ٧1 – وضع اجراء يحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين. 8 1 – نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين، وكذا القيام بحملات تنظيم تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء. ٩1 – المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الالكترونية. ٠2 – تسديد المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الاقليمية والدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الالكترونية والتي تكون الجزائر عضوا فيها، بناء على اثباتات يرسلها اليها الوزير المكلف بالبريد وبالاتصالات الالكترونية.

المادة 41

يستشير الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الالكترونية سلطة الضبط بخصوص ما ياتي : 1 – تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات الالكترونية، 2 – تحضير دفاتر الشروط، ٣ – تحضير اجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص الاتصالات الالكترونية، ٤ – ملاءمة او ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد وبالاتصالات الالكترونية، ٥ – تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص او تعليقها او سحبها او تجديدها، ٦ – تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والاتصالات الالكترونية، ٧ – في كل مسالة اخرى تتعلق بقطاعي البريد والاتصالات الالكترونية.

المادة 51

يحق لسلطة الضبط ان تطلب من المتعاملين وكل شخص طبيعي او معنوي متحصل على شهادة المطابقة في مفهوم المادة ٣٤1من هذا القانون، تقديم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م11 كل وثيقة او معلومة ضرورية للقيام بالمهام التي اوكلها اليها هذا القانون او بمقتضاه، بدون ان يحتج في مقابلها بافشاء السر المهني او سرية الوثائق او المعلومات المطلوبة. كما يحق لها القيام بكل مراقبة تدخل في اطار صلاحياتها طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 61

يلتزم اعضاء مجلس سلطة الضبط والمدير العام وكل مستخدميه بالسر المهني فيما يخص المعلومات والاستعلامات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم.

المادة 71

تعلم سلطة الضبط السلطات القضائية المختصة بالافعال التي تحتمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون، التي يمكن ان تصل الى علمها بمناسبة قيامها بمهامها.

المادة 81

تعلم سلطة الضبط مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البريد والاتصالات الالكترونية تندرج ضمن صلاحياته. عندما ترفع قضية امام سلطة الضبط تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، فانها ترسل لهذا الاخير الملف المعني للفصل فيه. ويمكن سلطة الضبط طلب راي مجلس المنافسة حول كل مسالة تندرج ضمن اختصاصاتها. وعندما يتم رفع قضية امام مجلس المنافسة تندرج ضمن اختصاصات سلطة الضبط المذكورة في النقطة ٩ من المادة ٣1اعلاه، فانه يرسل لهذه الاخيرة الملف المعني، للفصل فيه.

المادة 91

تتشكل اجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام.

المادة 0

يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة )٧( اعضاء من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الاول. يتم اختيار الاعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية والقانونية والاقتصادية لعهدة مدتها ثلاث )٣( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة شغور منصب احد الاعضاء، يتم استخلافه باتباع نفس الاشكال.

المادة 12

يتمتع المجلس بكل السلطات والصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب احكام هذا القانون. وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة )٥( من اعضائه، على الاقل. يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 2

يمكن ان تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ امام مجلس الدولة في اجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها. يفصل مجلس الدولة في الطعن في اجل اقصاه شهران )2 ( من تاريخ ايداع الطعن. تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرسمية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، مع مراعاة واجب التحفظ على السر المهني.

المادة 32

دون المساس بالاحكام التشريعية السارية المفعول، تتنافى صفة عضو في مجلس سلطة الضبط وصفة المدير العام لسلطة الضبط مع اي نشاط مهني او منصب عمومي اخر وكذا مع كل امتلاك مباشر او غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والاتصالات الالكترونية والسمعي البصري والاعلام والاعلام الالي.

المادة 42

يعد مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات اعضائه والمدير العام. يجب ان ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين )2 ( المواليين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 5

يسير سلطة الضبط مدير عام يعينه رئيس الجمهورية. يتمتع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان عملها، وفي هذا الصدد يقوم بما ياتي : – السهر على متابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط، – المشاركة، بصوت استشاري، في اجتماعات المجلس وتولي امانته التقنية، – التصرف باسم سلطة الضبط وتمثيلها امام القضاء وفي كافة تصرفات الحياة المدنية، – ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي سلطة الضبط، – ابرام الصفقات العمومية والتوقيع على العقود والاتفاقيات واتفاقات سلطة الضبط.

المادة 6

يتم اعداد القانون الاساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام، وتتم المصادقة عليهم من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.

المادة 7

يحدد نظام تعويضات اعضاء المجلس والمدير العام لسلطة الضبط عن طريق التنظيم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م12

المادة 82

تشمل موارد سلطة الضبط ما ياتي : – مكافات مقابل اداء الخدمات، – الاتاوى، – المصاريف المتعلقة بمنح الارقام وتسييرها، – المصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية، – نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخيص والرخصة والترخيص العام المنصوص عليها في المواد ٤٣ و٣2 1و1٣1من هذا القانون، على التوالي، والمحددة طبقا لقانون المالية. علاوة على ذلك، وبمناسبة اعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيد، عند الحاجة، الاعتمادات الاضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من اداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة وفق الاجراءات المعمول بها. يعد رئيس مجلس سلطة الضبط امرا بالصرف. ويمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحية او كلها للمدير العام، بصفته امرا ثانويا بالصرف.

المادة 92

تمنح الدولة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر” مهمة تطوير واستغلال وتوفير خدمات البريد التي تدخل في نظام التخصيص. ينشا بريد الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويكلف بتوفير الخدمة الشاملة للبريد. ويرخص لبريد الجزائر بانشاء خدمة التوفير وتوسيع تشكيلة الاداءات المالية المقدمة لزبائنه على اساس تجاري طبقا لاحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض. تعهد الدولة باستغلال وتطوير الشبكات الوطنية لنقل الاتصالات الالكترونية الى المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الالكترونية مفتوحة للجمهور.

المادة 3

تنشا لدى الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الانترنت. ويتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها وتنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم. ## الباب الثاني النظام القانوني للبريد ### الفصل الاول انظمة استغلال البريد

المادة 13

يخضع انشاء واستغلال وتوفير الخدمات والاداءات البريدية، حسب الحالة، لنظم التخصيص او الترخيص او التصريح البسيط.

المادة 23

يحدد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة واداء قابل للاستغلال. #### القسم الاول نظام التخصيص

المادة 33

يخضع لنظام التخصيص، انشاء واستغلال وتوفير خدمات واداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم، وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الاخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية. دون المساس باحكام المادتين ٣ و٥ من هذا القانون، يتم اسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص ل " بريد الجزائر”. #### القسم الثاني نظام الترخيص

المادة 43

يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي او معنوي يلتزم باحترام شروط انشاء او استغلال و/او تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص. وتحدد هذه الشروط بموجب قرار من سلطة الضبط. تحدد سلطة الضبط اجراء منح الترخيص، مع مراعاة مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ قرار منح الترخيص او رفضه في اجل اقصاه شهران )2 ( من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب ان يكون قرار رفض منح الترخيص معللا. يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير. يتم ارفاق الترخيص بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 53

يخضع منح الترخيص لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد واتاوة يحدد مبلغاهما عن طريق التنظيم.

المادة 63

عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من الترخيص الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. ويمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، احدى العقوبتين الاتيتين : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م13 – عقوبة مالية، يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الربح المحقق، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل هذه النسبة الى ٥% كحد اقصى في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠٥ دج، ويصل هذا المبلغ كحد اقصى الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠1دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم عملا باحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف الاتاوى والمساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة، ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.٥ دج، ولا تزيد عن ٠٠٠.٠1دج عن كل يوم تاخير. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي للترخيص لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق للترخيص لمدة تتراوح بين شهر)1 ( واحد الى ثلاثة )٣( اشهر او تخفيض مدته في حدود سنة. واذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن ان يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص وفق نفس الاشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه، واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الماخذ. #### القسم الثالث نظام التصريح البسيط

المادة 73

يلزم كل شخص طبيعي او معنوي يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بايداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط ويلتزم باحترام شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط. يجب ان يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الاتية : – مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها، – التغطية الجغرافية، – التعريفات التي ستطبق على المرتفقين، – القيد في السجل التجاري. لسلطة الضبط اجل شهرين )2 ( ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. يجب ان يكون كل رفض تسجيل مسببا، ويبلغ في اجل شهرين )2 ( من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام. تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها. يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بنظام التصريح البسيط، لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد يتم تحديد مبلغها عن طريق التنظيم.

المادة 83

عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، احدى العقوبتين الاتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير، او مساويا لمبلغ الربح المحقق، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل هذه النسبة الى ٥% ، كحد اقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٥ دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م14 – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠1دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف المساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.1دج ولا تزيد عن ٠٠٠.2دج عن كل يوم تاخير. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، التوقيف النهائي للنشاط، بموجب قرار مسبب. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من التبليغ. القسم الرابع احكام مختلفة

المادة 93

يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المادتين ٦٣ و8٣ من هذا القانون، من قبل الخزينة العمومية وتدفع لصالحها. ### الفصل الثاني الاحكام الخاصة بخدمة البريد #### القسم الاول الطرود البريدية

المادة 4

يخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية، للاحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والارسالات مقابل التسديد.

المادة 14

يترتب على الفقدان الجزئي او الكلي او التلف، خارج حالة القوة القاهرة، اداء تعويض للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان او التلف دون تجاوز حد اقصى محدد عن طريق التنظيم، ما لم يكن الضرر ناجما عن خطا او اهمال المرسل او عن طبيعة الشيء. يقع على عاتق المتعامل اثبات خطا او اهمال المرسل من اجل تبرئة ذمته. وفي حالة ما تنازل المرسل عن حقه في التعويض لصالح المرسل اليه، يمكن هذا الاخير المطالبة بالتعويض بعد ابداء تحفظات عند استلام طرد ناقص او متلف. تعاد الطرود البريدية غير المطلوبة الى مرسليها، وعند استحالة ذلك، تباع بالمزاد العلني ويصب ناتج البيع في الخزينة العمومية. تحدد اجال عدم طلب الطرود وكيفيات تطبيق هذه الفقرة، عن طريق التنظيم.

المادة 24

يعفى المتعامل من التزامه بتوزيع الطرود البريدية بتسليمها الى المرسل اليه او الى وكيله المفوض مقابل وصل. #### القسم الثاني التوزيع البريدي

المادة 34

يمكن ان يرخص لمديري الفنادق او وكالات السفر او مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل، باستلام الرسائل او الاشياء الموصى عليها او القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة الى زبائنهم، ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل او المرسل اليه. ويترتب على هذا الترخيص احلال مسؤولية مديري الفنادق او وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل.

المادة 44

لا تسلم الى القصر، المراسلات العادية والموصى عليها او المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان “البريد المحفوظ “ الا بتقديم اذن محرر من الاب او الام او من الوصي في حالة غياب الاب والام. وفي حالة عدم تقديم هذا الاذن، تعاد المراسلات الى مرسليها او تحال الى مصلحة المهملات.

المادة 54

يعفى المتعامل قانونا من المسؤولية بتسليم ارسالات بريد الرسائل الموصى عليها او المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدي ضباط اتصال البريد المدنيين او العسكريين المعتمدين لدى رؤساء المكاتب البريدية، مقابل وصل ابراء الذمة. #### القسم الثالث الصكوك البريدية

المادة 64

يمكن الاشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين للقطاعات العمومية او الخاصة، وكذا جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي او الخاص، فتح حسابات بريدية جارية، اذا توفرت الشروط المطلوبة. ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصول على صيغ لشيكات بريدية خاصة او مقيسة وكذا وسائل سحب او دفع اخرى، يقدمها بريد الجزائر في اجل اقصاه شهر واحد. وتخضع الشيكات البريدية المقيسة ووسائل الدفع الاخرى، للمعايير والمواصفات التقنية التي يحددها بنك الجزائر. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م15 يتم كل تحويل للاموال عن طريق جميع وسائل الدفع الكتابية او الالكترونية. تحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، عن طريق التنظيم.

المادة 74

يوقع الصك البريدي من قبل الساحب ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان اصداره وكذا مبلغ السحب. ويجب ان يكتب هذا المبلغ بالارقام العربية وبكامل الحروف وفي حالة الاختلاف بين المبلغ بالارقام والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الاخير. يدفع الصك البريدي عند الطلب، وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة. يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع قبل تاريخ الاصدار المذكور فيه. يعد الصك البريدي الذي لم يذكر مكان اصداره كانه صادر من محل اقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند. ويعد الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله.

المادة 84

يجب على كل شخص يقدم صكا للدفع ان يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته.

المادة 94

عندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع، فانه لا يستطيع ان يرفض دفعا جزئيا. ويحق له ان يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم التعريفة المطبقة على العملية المنجزة، اذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك. وفي حالة الدفع الجزئي، يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب ان يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك واعطائه وصلا، ويسلم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي.

المادة 0

يعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية ويرسلها للمستفيد خلال اربعة )٤( ايام عمل تلي يوم استلام المركز المذكور للصك. وتسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد بممارسة حق الرجوع على الساحب. يمكن المستفيد التنازل عن اعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند.

المادة 15

يجب على المستفيد من الصك البريدي ان يشعر الساحب بعدم الدفع في اجل اربعة )٤( ايام عمل الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع او في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة. ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث اليه في الثماني والاربعين )8٤( ساعة التي تلي اعداد شهادة عدم الدفع.

المادة 2

يمكن المستفيد ان يطلب من الشخص الذي يمارس ضده حق الرجوع : 1 – المبلغ غير المدفوع من مبلغ الصك البريدي، 2 – نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة، وكذا النفقات التابعة لها.

المادة 35

يخضع الصك البريدي بقوة القانون، للاحكام الجزائية التي تعاقب الجرائم المتعلقة بالصكوك المصرفية، وكذا لاحكام المواد ٦2٥ مكرر الى ###### المادة 625 مكرر ٦1 من القانون التجاري، غير ان الصك البريدي لا يخضع لباقي الاحكام المتعلقة بالصك المصرفي.

المادة 45

لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد الا في حالة فقدان الصك او اختلاسه او افلاس حامله. واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخرى بالرغم من هذا المنع، يفصل قاضي الاستعجال في رفع الاعتراض بطلب من الحامل، وهذا حتى في حالة قيام دعوى من حيث الموضوع.

المادة 5

يمكن التسطير على الصك البريدي قبل تقديمه للقبض. يتمثل التسطير الخاص في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك، ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنية بين الخطين. لا يعتد بالشطب على التسطير او على اسم المؤسسة المصرفية المعنية. لا يمكن ان يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر الا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة او بموجب تحويل الى حسابه البريدي الجاري او الى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري. ويمكن المصرف المعين ان يلجا الى مصرف اخر للتحصيل من غرفة المقاصة. يمكن ان يحمل الصك البريدي تسطيرين، على الاكثر، احدهما للتحصيل من غرفة المقاصة.

المادة 6

كل صك بريدي مسطر او غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الاحكام المخالفة، ان يصدق عليه مركز الصكوك البريدية او مؤسسة البريد اذا طلب ذلك ساحبه او حامله. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م16 ويبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء اجل صلاحية السند. يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية او مندوبه او رئيس مؤسسة البريد على وجه السند.

المادة 7

يعد بريد الجزائر مسؤولا على المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية. عندما يتم معاينة خصم حساب بريدي جار دون امر من الساحب او موكله من طرف بريد الجزائر او احد مستخدميه، يقوم بريد الجزائر برد الحساب الى حالته الاولى قبل الخصم، في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع، وهذا دون المساس بالمتابعات الجزائية. تطبق احكام المادة 2٦ من هذا القانون، عند استعمال حوالات دفع عادية او الكترونية او برقية. وفي حالة الشكوى، تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بتحصيل وتسديد التعاريف المقررة بالنسبة للحوالات. ولا تقبل اية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها اكثر من عامين )2 (.

المادة 85

ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري ان يعلم، في حالة تغيير حالته المدنية او وضعيته القانونية، مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب. ولا يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلغ له. يعد بالنسبة الى بريد الجزائر صكا مدفوعا، كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب. عندما يحول الصك الى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة، فان المسؤولية المالية المناطة ببريد الجزائر هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة. يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن التبعات المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك او فقدانها او ضياعها، المسلمة له من قبل بريد الجزائر. تقع على ساحب الصك مسؤولية الدفع المزور او التحويل المزور المترتبين على بيانات التخصيص او التحويل غير الصحيحة او غير المكتملة. يعد مجرد حيازة بريد الجزائر صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة الى صاحب الحساب.

المادة 95

في حالة ما لم تطرا اية عملية على رصيد حساب بريدي جار منذ خمس عشرة )٥1 ( سنة، يقوم بريد الجزائر بمباشرة اجراءات قفله. وبعد خصم تكاليف تسيير الحساب، يقوم بريد الجزائر بتحويل الرصيد الى الخزينة العمومية. كل قرار بقفل الحساب بمبادرة من بريد الجزائر يجب ان يكون مسبوقا باعذار مسبب يوجه لصاحب الحساب عن طريق جميع الوسائل المناسبة. ويتم منح اجل شهرين )2 (، على الاقل، لصاحب الحساب قبل القيام بقفل الحساب. يمكن بريد الجزائر ان يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف. يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه الوفاة الى علم المصلحة الماسكة للحساب. ويتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة او تحويل بريدي لفائدة الورثة. #### القسم الرابع الحوالات

المادة 0

يمكن ان ترسل الاموال ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن بريد الجزائر والمحولة بالبريد او عن طريق الاتصالات الالكترونية.

المادة 16

تعد التعريفات المحصلة من قبل بريد الجزائر حقا مكتسبا لفائدة هذا الاخير، حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة ٤٦ ادناه، يعد بريد الجزائر مسؤولا عن المبالغ المحولة الى حوالات الى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الانظمة. ولا يعد بريد الجزائر مسؤولا عن التاخر الذي قد ينجم اثناء تنفيذ الخدمة في حالة القوة القاهرة.

المادة 36

تبرا ذمة بريد الجزائر قانونا بعد دفع الحوالات وبمقابل الامضاء بين ايدي ضباط اتصال البريد المدنيين او العسكريين المعتمدين قانونا لدى رؤساء المؤسسات البريدية.

المادة 46

يقوم بريد الجزائر بصب مبلغ الحوالات المختلفة، التي لم يطالب ذوو الحق بدفعها او تسديدها في اجل سنتين )2 (، اعتبارا من يوم دفع مبالغها، في الخزينة العمومية بعد خصم تكاليف التسيير. ولا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها او سببها اذا انقضى اجل سنتين )2 (، اعتبارا من يوم الدفع. #### القسم الخامس القيم الواجب تحصيلها والارسالات المسلمة مقابل تسديد

المادة 5

يمكن في النظام الداخلي ان تحصل بواسطة البريد، القسيمات والفواتير والاوراق والسفاتج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م17 وبصفة عامة، كل القيم التجارية او غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع او غير القابلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم. ويحدد المبلغ الاقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن ادراجها في ارسال واحد، عن طريق التنظيم.

المادة 6

يمكن في النظام الداخلي ارسال مادة المراسلة المحددة عن طريق التنظيم، وكذا الطرود البريدية مقابل التسديد الذي يحدد اقصاه عن طريق التنظيم، ويكون مستقلا عن القيمة الاصلية للمادة، وعند الاقتضاء، عن التصريح بالقيمة.

المادة 7

لا يحتج، في جميع الحالات، لدى بريد الجزائر بالالتزامات الواقعة على عاتق الحامل بحكم التشريع والانظمة المعمول بها، في مجال تحصيل الصكوك والاوراق التجارية المسلمة له تنفيذا لهذا الفصل.

المادة 86

ينبغي ان يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها او المبالغ التي يجب قبضها من المرسل اليه عن الارسالات مقابل التسديد. لا يقبل الدفع الجزئي. لا يمكن ان يؤدي الدفع الى رجوع مسلم المبالغ على بريد الجزائر. يعفى بريد الجزائر من كل اجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع.

المادة 96

يمكن مرسل الصكوك والاوراق التجارية غير المحصلة اللجوء الى اجراء الاحتجاج لعدم الدفع او شهادة عدم الوفاء، شريطة توفره على حساب بريدي جار. ### الفصل الثالث الارتفاقات البريدية

المادة 0

يرخص لبريد الجزائر فقط، وبقوة القانون، اقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي لجمع البريد.

المادة 17

يمكن ايضا بريد الجزائر في حالة الضرورة، تثبيت هذه الصناديق على جدران وواجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي مع احترام حق الملكية.

المادة 2

يجب على المصالح البلدية المختصة، اعطاء تسميات لكل حي وشارع وممر وطريق وبصورة عامة لكل الاماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد.

المادة 37

يلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية او فردية باقامة صناديق الرسائل في الاجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزعي البريد الوصول اليها. لا يحق لاي كان منعهم من الوصول الى هذه الصناديق. يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق. ### الفصل الرابع المصادقة على تجهيزات البريد

المادة 47

كل تجهيز مخصص لان يستعمل لتوفير خدمات البريد يخضع لمصادقة مثبتة بشهادة مطابقة. وتمنح شهادة المطابقة من طرف سلطة الضبط او من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وبعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يمكن انشاء نظام المصادقة الذاتية و/او الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليها في بلد اخر، عن طريق التنظيم. تبلغ شهادة المطابقة او رفضها المسبب في اجل اقصاه شهران )2 ( ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المثبت بوصل الاستلام. تحدد قائمة التجهيزات الخاضعة للمصادقة، عن طريق التنظيم.

المادة 5

يجب ان تكون التجهيزات المذكورة اعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه. ### الفصل الخامس احكام مختلفة

المادة 6

يتعين على كل ناقل ان يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض، نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها اليه المتعامل.

المادة 7

يتعين على اي قائد او عضو طاقم سفينة او طائرة ان يسلم الى المتعاملين بمجرد وصوله الى مطار او ميناء جزائري، كافة الرسائل والرزم التي عهد بها اليه، غير تلك التي تتكون منها حمولة سفينته او طائرته.

المادة 87

يبلغ متعاملو البريد الى ادارة الضرائب بطلب منها تغييرات موطن الاقامة التي تصل الى علمهم.

المادة 97

يرخص لمتعاملي البريد ان يضعوا تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م18 اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي او الاتحادات الدولية المصغرة، الارسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق او الرسوم التي تحصلها ادارة الجمارك او الخاضعة لقيود او لاجراءات عند الدخول. كما يرخص لمتعاملي البريد ان يضعوا، تحت مراقبة الجمارك، الارسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تحصلها ادارة الجمارك او الخاضعة لقيود او لاجراءات عند الخروج. يحق لاعوان الجمارك الدخول الى مكاتب البريد الثابتة او المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور اعوان البريد عن الارسالات المختومة او غير المختومة وذات مصدر داخلي او خارجي، باستثناء ارسالات العبور والمحتوية او التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار اليه في هذه المادة. ولا يمكن، باي حال من الاحوال، انتهاك سرية المراسلات.

المادة 8

يحال كل نوع من المراسلة التي لم يمكن لسبب ما توزيعها او اعادتها مباشرة الى مرسليها او على الاقل الى مكتب البريد الاصلي الى مصلحة المهملات، وتفتح من اجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل اليه.

المادة 18

لا يلزم بريد الجزائر باي تعويض عن فقدان الرسائل العادية.

المادة 28

لا يلزم بريد الجزائر باي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها. يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي او الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة، اما لفائدة المرسل، واما في حالة انعدام هذا الاخير او بناء على طلبه، لفائدة المرسل اليه.

المادة 38

يعفى بريد الجزائر من الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل الى المرسل اليه او الى وكيله وكذلك عن المواد الاخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء الى المرسل اليه او الى اي شخص ملحق بمصلحته او قاطن معه.

المادة 48

يعد بريد الجزائر مسؤولا، في حدود مبلغ يحدد عن طريق التنظيم، باستثناء حالة الفقدان بسبب القوة القاهرة، عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها قانونا. ويعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل مقابل وصل يمنحه له المرسل اليه او وكيله . ترفع دعوى المسؤولية في حالة النزاع امام الجهة القضائية المختصة.

المادة 58

تعد ارسالات المجوهرات والمواد الثمينة بمثابة الرسائل المحتوية على قيم مصرح بها فيما يخص مسؤولية المتعامل. ولا يلزم المتعامل باي تعويض في حالة الفقدان او التلف الناتج عن كسر العلب المحتوية على هذه الارسالات والتي لا تتوفر فيها الشروط التي يقررها التنظيم.

المادة 68

يحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل الى المرسل اليه. ويتعين على المالك اعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد، بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شانها المساعدة على الممارسة المجدية لحقوقه.

المادة 78

لا يتحمل بريد الجزائر اية مسؤولية في حالة التاخير في التوزيع او عدم التسليم عن طريق السريع، وفي هذه الحالة، يكون ارجاع الرسم الخاص اجباريا.

المادة 88

لا تقبل الشكاوى المتعلقة بالمواد المرسلة مهما كان نوعها وموضوعها وسببها الا في اجل سنة، اعتبارا من اليوم الموالي ليوم ايداع الارسال.

المادة 98

يرخص لكل متعامل في مجال هواية جمع الطوابع البريدية، ببيع طوابع بريدية جزائرية لاشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين بالخارج او طوابع بريدية اجنبية لاشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين بالجزائر.

المادة 9

يضمن بريد الجزائر كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر الى حاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها. وتحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لتلك الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر. تقيد الارصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة. وتضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية.

المادة 19

يرخص لبريد الجزائر، ان يبرم مع الدولة او مع اي شخص طبيعي او معنوي اخر اتفاقيات تسمح للدولة او للاشخاص المذكورين باستعمال المنشات المتوفرة لديه وكذا الخدمات الداخلة في ميدان نشاطه.

المادة 29

يمكن بريد الجزائر وحده او عن طريق الشراكة، خلق فروع او اخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في اطار مجال نشاطه . ويمكن بريد الجزائر فتح شبكته لشركاته الفرعية او ابرام اتفاقات توزيع او تقديم خدمات مع شركاء اخرين. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م19

المادة 39

لا يرخص باستعمال علامة “بريد” الا لبريد الجزائر.

المادة 49

تحدد الارسالات المقبولة للتنقل عن طريق الاعفاء البريدي او الاعفاء من التخليص عن طريق التنظيم. تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر.

المادة 59

يلتزم بالسر المهني كل من مستخدمي بريد الجزائر واعضاء مجلس الادارة ومحافظي الحسابات وكل شخص يشارك او شارك باي طريقة كانت في تسيير او مراقبة مؤسسة بريدية او كان احد مستخدميها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولا يحتج بالسر المهني امام : – السلطة القضائية، – السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات الى الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا في اطار مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب، – الهيئة المتخصصة في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. الباب الثالث النظام القانوني للاتصالات الالكترونية ### الفصل الاول القواعد العامة

المادة 69

يجوز انشاء و/او استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية مهما كان نوع الخدمات المقدمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ولا تشمل احكام هذه المادة منشات الدولة المعدة لتلبية حاجات الدفاع الوطني او الامن العمومي.

المادة 79

يخضع انشاء واستغلال شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور الى احترام ما ياتي : – شروط المداومة ونوعية الخدمات والوفرة وامن وسلامة الشبكات والخدمات، وكذا جميع المتطلبات الاخرى الجوهرية كما هي محددة في دفاتر الشروط، – شروط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم ايصالها بواسطة شبكات الاتصالات الالكترونية، – شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصي، – شروط الاستعمال الرشيد والفعال لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وموارد الارقام، – شروط حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الالكترونية، – معايير ومواصفات الشبكات وخدمات الاتصالات الالكترونية، – المقتضيات التي تتطلبها حماية الصحة والبيئة والتي تحدد عن طريق التنظيم، – المقتضيات التي تفرضها اهداف تهيئة الاقليم والعمران، بالاضافة الى كيفيات تقاسم المنشات القاعدية والتجوال الوطني، – المقتضيات التي تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني والامن العمومي، – الايصال المجاني لنداءات الطوارئ وتوفير معلومات مجانية لمصالح الطوارئ تتعلق بتحديد موقع المتصل، – الايصال المجاني لاتصالات السلطات العمومية الموجهة للجمهور لتنبيهه بحلول خطر وشيك او لتخفيف اثار الكوارث الكبرى، – الشروط الضرورية لضمان توافقية الخدمات، – الضمانات التي من شانها تمكين المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذ لخدمات الاتصالات الالكترونية ولخدمات الطوارئ، بشكل مساو لذلك الذي يستفيد منه اغلبية المشتركين.

المادة 89

يتعين على متعاملي الاتصالات الالكترونية المساهمة في الاستثمار الفعال خصوصا في المنشات المحسنة ومن الجيل الجديد والابداع والتنافسية في مجال الاتصالات الالكترونية.

المادة 99

يتم توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية من طرف متعاملين رسا عليهم مزاد للمنافسة، يلتزمون باحترام شروط الانشاء والاستغلال والاداء المحددة في دفتر الشروط، وباحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيف. غير انه، عندما تقتضي الظروف، يمكن اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية، وبعد موافقة الحكومة، ان توكل او تؤكد على توفير الخدمة الشاملة في مناطق محددة لمتعامل عمومي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م20 يجب ان تكون الاجراءات المطبقة على المزايدة باعلان المنافسة موضوعية وغير تمييزية وشفافة وتضمن المساواة في التعامل مع المتقدمين للمزاد. ويتم تحديد هذه الاجراءات التي تتبعها سلطة الضبط عن طريق التنظيم. عندما يتطلب توفير خدمات الاتصالات الالكترونية في المناطق المعزولة، يمكن اللجنة المذكورة في الفقرة الثانية اعلاه، ان توكل انجاز منشات نقل الاتصالات الالكترونية، الى المتعامل التاريخي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية، وبعد موافقة الحكومة.

المادة 0

يعد طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ملكا للدولة. تفوض الدولة صلاحياتها في تخطيط وتقسيم الطيف الى حزم ذبذبات ومراقبته وادارة استعمال حزم الذبذبات، لاسيما منح هذه الاخيرة وتخصيص الذبذبات الى مختلف المستعملين، الى الوكالة الوطنية للذبذبات التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية. يقوم الحائزون بتخصيص الذبذبات للمستعملين في حزم للذبذبات الممنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات. تحدد طبيعة ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للذبذبات عن طريق التنظيم. يتم اعداد المخطط الوطني للذبذبات من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات المعنية طبقا لنظام الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم التصديق عليه عن طريق التنظيم. ويخضع منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع اتاوة تحدد عن طريق التنظيم. ولا يخضع منح حزم الذبذبات وتخصيص الذبذبات لحاجات الدفاع الوطني والامن العمومي لدفع الاتاوى. تخضع الموارد الطيفية لشروط الاستعمال الفعال والرشيد.

المادة 101

يلزم متعاملو شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها المتعاملون الاخرون. ولا يجوز رفض طلب التوصيل البيني اذا كان مبررا بالنظر الى حاجات الطالب من جهة، وقدرة المتعامل على تلبيتها من جهة الاخرى . يجب تسبيب رفض الطلب . يجب ضمان التوصيل البيني بين مختلف شبكات الاتصالات الالكترونية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور ان ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني. تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره.

المادة 2

يلزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات تفكيك حلقته المحلية التي يقدمها متعاملو خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور اصحاب التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل اداء مكافاة. ويلتزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور باخذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة منشاته القاعدية، وكذا محلاته التقنية المتوفرة لديه من اجل تمكين طالبي التفكيك من التمركز المشترك لمنشاتهم الضرورية لتوفير خدماتهم بحسب الامكانيات الموضوعية المتوفرة مقابل اداء مكافاة. وفي حالة وجود جزئي للحلقة المحلية السلكية او انعدامها او في حال نفاذ صلاحيتها او قدمها، يقوم المتعامل التاريخي بالسماح، لحسابه، للمتعامل المستفيد بوضع منشاة قاعدية للتوزيع في اطار اتفاقية منفصلة لوضع المنشاة القاعدية للتوزيع، تصادق عليها سلطة الضبط. لا يحق لمتعاملي الاتصالات الالكترونية الحاصلين على رخص ولا لفروعهم الاستفادة من تفكيك الحلقة المحلية. وتكون تعريفة اداء خدمة التفكيك موضوع اتفاقية تجارية بين المتعاملين ترفع الى علم سلطة الضبط. لا يجوز رفض طلب التفكيك اذا كان مبررا بالنظر لحاجات الطالب من جهة، وقدرة متعامل شبكة الاتصالات الالكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور على تلبيتها من جهة اخرى. وفضلا عن ذلك يتوجب ايضا على هذا الاخير توفير خدمات قدرات الارسال او الوصل المستاجرة للمتعامل الطالب. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م21 يحدد التوزيع الجغرافي لمناطق الانتشار وكذا شروط تجسيد التفكيك بمختلف صوره التقنية والتكنولوجية وكذا استغلال الخدمات ووضع قدرات الحلقة المحلية تحت الخدمة قصد تقاسمها، عن طريق التنظيم. ولا يخل التفكيك بملكية المتعامل التاريخي لحلقته المحلية المفككة.

المادة 301

يكون محل اتفاقية بين الاطراف المعنية، التوصيل البيني والنفاذ الى الشبكات، بما فيه التفكيك والنفاذ الى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك. وتحدد هذه الاتفاقية، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني والنفاذ وفقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهرسهم للتوصيل البيني والنفاذ، وترسل لسلطة الضبط للمصادقة عليها.

المادة 401

يجب على كل متعامل مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية، في حدود قدراته الموضوعية، تقاسم منشاته الكامنة مع باقي المتعاملين، لاسيما منها القنوات والاغماد والصواري ومواقع المحطات الهيرتزية والمحلات التقنية. وفي حالة التقاسم، تضمن سلطة الضبط المساواة في شروط التقاسم، ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبلغ الى سلطة الضبط. عندما يتلقى متعامل شبكات الاتصالات الالكترونية مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية من طرف المتعاملين الاخرين الطلبات الكتابية لتقاسم المنشات القاعدية، فانه يقوم بدراستها ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، ويكون الرد مكتوبا خلال اجل لا يتعدى شهرا واحدا يحسب ابتداء من تاريخ ايداع طلب تقاسم المنشات القاعدية. ويكون الرفض مسببا وفق نفس الاشكال، وتقع تكلفة وضع المنشاة القاعدية تحت الخدمة على عاتق الطالب. وبهذا الصدد، تحتفظ سلطة الضبط بقائمة للمنشات القاعدية الجاهزة للتقاسم، وتقوم بتحيينها بناء على المعلومات التي تتلقاها بصفة منتظمة من طرف المتعاملين المعنيين. يمكن سلطة الضبط تحديد الفترة الدورية وشكل تقديم هذه المعلومات من اجل تمكين ادراجها في نظام معلوماتي جغرافي. ويمكن متعاملي شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الاطلاع على قائمة المنشات القاعدية الجاهزة للتقاسم. ويلزم متعاملو شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، المستفيدون من تفكيك الحلقة المحلية، بما ياتي : – اعطاء الاولوية لتقاسم المنشات القاعدية الكامنة القائمة قبل اعتزام اقامة منشاة قاعدية جديدة خاصة، – تهيئة الشروط التي تمكن تقاسمها اللاحق من طرف المتعاملين بحسب الاحتياجات المتوقعة في حالة اقامة منشاة قاعدية جديدة. تسهر سلطة الضبط على احترام هذا الحكم من طرف كافة المتعاملين في جميع جوانبه اذا كان ذلك مناسبا وممكنا من الجانب التقني. وتخضع النزاعات المتعلقة بابرام او بتنفيذ الاتفاق المذكور في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط.

المادة 5

عندما يكون تقاسم المنشات ضروريا للمصلحة العامة او لتلبية اهداف تهيئة الاقليم او حماية البيئة، يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشات الكامنة او النشطة القائمة او التي هي قيد الانجاز، على المتعاملين المستفيدين من تفكيك الحلقة المحلية، لاسيما منها القنوات والاغماد والنقاط العليا، وبوجه اخص في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الاماكن التي يكون النفاذ اليها محدودا. وعندما تقوم سلطة الضبط بفرض التزامات خاصة لتقاسم المنشات، تاخذ بعين الاعتبار على الخصوص، العناصر الاتية : – الجدوى التقنية والاقتصادية للاستعمال المتقاسم للمنشات التي يعتزم اقامتها، – درجة التعقيد التقنية لتقاسم المنشات القائمة بالنظر الى القدرات الموضوعية المتاحة، – الاستثمار المنجز من طرف مالك الموارد والاخطار المرتبطة بمردودية الاستثمار. تخضع نزاعات تقاسم المنشات القاعدية المذكورة في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط. تحدد كيفيات تطبيق تقاسم المنشات القاعدية الكامنة او النشطة والموجودة او التي هي قيد الانجاز، بموجب قرار من سلطة الضبط. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م22

المادة 6

يتم ضمان تقديم خدمة التجوال الوطني ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز. وتكون هذه الخدمة محل اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال، وتحدد هذه الاخيرة الشروط التقنية والمالية لتوفير خدمة التجوال الوطني، وتبلغ لسلطة الضبط للمصادقة عليها. ويمكن سلطة الضبط طلب تعديل اتفاقات التجوال الوطني المبرمة، لضمان المساواة في شروط المنافسة وتوافقية الخدمات. تبت سلطة الضبط في النزاعات المتعلقة بابرام او تنفيذ اتفاقية التجوال الوطني.

المادة 7

عندما يصبح تطبيق خدمة التجوال الوطني ضروريا لتلبية اهداف تغطية المناطق المعزولة، يمكن سلطة الضبط ان تلزم متعاملي الهاتف النقال بتوفير خدمة التجوال الوطني في مناطق معينة ولمدة محددة.

المادة 801

يلزم المتعاملون بضمان محمولية الارقام لجميع المشتركين ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 901

يجب على متعاملي شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمشتركين، وفقا لمبادئ التسعير التي تضعها سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم.

المادة 11

تكافئ تعريفات التوصيل البيني الاستعمال الفعلي للشبكة، ويجب ان تعكس التكاليف التي يتحملها متعامل ناجع. ويتم اعداد تعريفات التوصيل البيني بناء على طرق يتم نشرها بموجب قرار لسلطة الضبط، وتقوم هذه الطرق على محاسبة تحليلية و/او على نماذج تكلفة، وتحدد من طرف سلطة الضبط بحسب خدمات التوصيل البيني المعنية، ويجب ان تاخذ بعين الاعتبار استثمارات المتعامل المطلوب منه توفير التوصيل البيني في المنشات القاعدية وامتداد التغطية جغرافيا عبر التراب الوطني. يجب على المتعاملين تزويد سلطة الضبط بالعناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تكلفة خدمات التوصيل البيني وخدمات النفاذ التي يقدمونها. ويجب على المتعاملين الامتثال لالتزامهم بوضع محاسبة تحليلية خلال اجل اقصاه سنة )1 ( واحدة، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. يمكن سلطة الضبط القيام بتدقيق محاسبة المتعامل المعني.

المادة 111

تكون تعريفات انهاء المكالمات الدولية الواردة، موضوع عقود تجارية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكن ان تكون موضوع تاطير من قبل سلطة الضبط الا في حالة اختلال يثبت انه يمس بالاقتصاد الوطني. وفي هذه الحالة، تبل غ سلطة الضبط بضرورة التاطير من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية.

المادة 211

تعين سلطة الضبط المتعاملين الاقوياء في سوق معنية بقطاع الاتصالات الالكترونية وتطبق في حقهم التزام او عدة التزامات اضافية. وتطبق هذه الالتزامات لمدة محددة من طرف سلطة الضبط. تحدد معايير تعيين المتعاملين الذين يمارسون تامازتللاا كلذكو ةينعم قوس في اربتعم اذوفن الاضافية المفروضة بحقهم، بموجب قرار لسلطة الضبط. يتم تحديد الاسواق المعنية لخدمات الاتصالات الالكترونية، بموجب قرار لسلطة الضبط.

المادة 311

لا يمكن المتعاملين تدعيم نشاطات اخرى انطلاقا من نشاط يكونون فيه في وضعية هيمنة.

المادة 411

دون المساس بالاحكام التشريعية السارية المفعول، تعد محظورة ايضا الممارسات الاتية : – رفض توفير المعلومات التقنية للمتعاملين الاخرين في الوقت المناسب، حول المنشات القاعدية الضرورية لممارسة نشاطاتهم، – استخدام المعلومات المتحصل عليها لدى متنافسين لاغراض غير تنافسية، – تدعيم خدمة في حالة تنافس بواسطة خدمة اخرى في وضعية غير تنافسية، – فرض البيع المتلازم لخدمة قطاع تنافسي ولخدمة في وضعية غير تنافسية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م23 الفصل الثاني انظمة استغلال الاتصالات الالكترونية #### القسم الاول احكام عامة

المادة 511

يضمن انشاء و/او استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور او منشات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ويمكن ان ياخذ نظام انشاء و/او الاستغلال شكل رخصة او ترخيص عام او تصريح بسيط. يجب ان يتم الانشاء والاستغلال المشار اليهما اعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدا المساواة في معاملة المشتركين. وتخضع مطارف الاتصالات الالكترونية للمصادقة.

المادة 611

يجب ان يضمن نفاذ المستعملين النهائيين الى الشبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

المادة 711

يجب الا يمس استعمال شبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية بما ياتي : – النظام العام والدفاع الوطني والامن العمومي، – الكرامة وحفظ الحياة الخاصة للاخرين، – حماية الاطفال، خصوصا فيما يتعلق باستعمال خدمات الانترنت.

المادة 811

في حالة استعمال مخالف للاحكام المذكورة في

المادة 71

1اعلاه، يتم اعذار المتعامل من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، قصد التدخل الفوري لمنع النفاذ الى الشبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية.

المادة 911

يلزم متعاملو الاتصالات الالكترونية باتخاذ التدابير التي من شانها ان تضمن سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزونها عن مشتركيهم، والا يسمحوا بوضع اي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات او مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الالكترونية دون اذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. ويجب عليهم ان يطلعوا اعوانهم على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لهذه الاحكام.

المادة 0

لا تطبق احكام

المادة 51

1اعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائية المصنفة في المجموعة )ا( والمجموعة )ج(.

المادة 121

يحدد محتوى كل من المجموعات )ا( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( المشار اليها في المادة ٠1من هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 2

يحدد عن طريق التنظيم، نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الالكترونية القابلة للاستغلال. #### القسم الثاني نظام الرخصة

المادة 321

تمنح الرخصة لكل شخص طبيعي او معنوي يرسى عليه المزاد اثر اعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط. يكون الاجراء المطبق على المزايدة باعلان المنافسة موضوعيا وغير تمييزي وشفافا ويضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض، ويحدد هذا الاجراء عن طريق التنظيم. تتعلق قواعد الانشاء و/او الاستغلال الواردة في دفتر الشروط، على الخصوص بما ياتي : – شروط انشاء الشبكة او الخدمة، – شروط تقديم الخدمة، لا سيما ادنى شروط الاستمرارية والنوعية والوفرة، – طبيعة الشبكة او الخدمة وخصوصياتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لانشائهما، – المقاييس والمواصفات الدنيا الخاصة بالشبكة او الخدمة، – تخصيص الذبذبات التي ستستغل ومجموعات الترقيم الممنوحة وكذا شروط النفاذ الى النقاط العليا التابعة للملكية العمومية، – شروط التوصيل البيني، – شروط تقاسم المنشات القاعدية، – شروط الاستغلال التجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المشتركين، – الزامية اقامة محاسبة تحليلية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م24 – مبادئ تحديد التعريفات، – المؤهلات التقنية والمهنية الدنيا، وكذا الضمانات المالية المفروضة على مقدمي الطلبات، – شروط استغلال الخدمة، خصوصا بالنسبة الى حماية المشتركين والمساهمة في التكفل بكلفة النفاذ الشامل الى الخدمات، – المتطلبات الخاصة المفروضة لاجل الدفاع الوطني والامن العمومي والسيادة الوطنية، – الزامية المساهمة في النفاذ الشامل للخدمات وفي التهيئة الاقليمية وحماية البيئة، – كيفيات توفير المعلومات الضرورية لاعداد دليل عام للمشتركين، – الزامية توصيل نداءات الطوارئ مجانا، – كيفيات تسديد مختلف الاتاوى : تخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلق بالرخصة، – العقوبات في حالة الاخلال ببنود دفتر الشروط، – مدة صلاحية الرخصة وشروط التنازل عنها وتحويلها وتجديدها، – الزامية احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة، – المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الالكترونية، – الزامية احترام الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يطبق دفتر الشروط بطريقة مماثلة تماما على كل المتعاملين اصحاب الرخص المصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين.

المادة 421

تكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط، موضوع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك. تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. تمنح الرخصة بصفة شخصية. لا يجوز التنازل عن الحقوق المترتبة على الرخصة الا بعد موافقة الهيئة المانحة باعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له. يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرخصة. يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرخصة في اجل اقصاه ثلاثة )٣( اشهر، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي. تسلم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي. تمارس الدولة حق الشفعة في اكتساب اصول المتعامل طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، في حالة التنازل عن الرخصة او بيع التجهيزات والمنشات القاعدية المنجزة في اطاراستغلال هذه الرخصة، او في حالة الافلاس او الحل قبل حلول الاجل او التوقف عن النشاط من طرف المتعامل.

المادة 5

يستفيد المتعاملون المتحصلون على الرخصة المشار اليها في المادتين ٣2 1و٤2 1اعلاه، من حق المرور على الاملاك العمومية ومن حق الارتفاقات على الملكيات العمومية والخاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 6

يجب ان تمرر الحركة الدولية انطلاقا من او باتجاه شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الاقمار الصناعية، بصفة كلية، عبر المنشات الدولية المقامة او المستغلة من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة اقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الالكترونية مفتوحة للجمهور.

المادة 7

عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة انشاء واستغلال شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على الا تتجاوز نسبة ٥% من مبلغ رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل النسبة الى ٠1 % في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فانه لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠٠.٥1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٠٠.٠٣ دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠٠.1دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف الاتاوى والمساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م25 ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.٠1دج ولا تزيد عن ٠٠٠.٠٠1دج عن كل يوم تاخير. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضبط، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي لهذه الرخصة لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر)1 ( الى ثلاثة )٣( اشهر او تخفيض مدتها في حدود سنة. اذا لم يمتثل المتعامل، عند انقضاء هذه الاجال، يمكن ان يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصة في نفس الاشكال المتبعة في منحها. وفي هذه الحالة، تتخذ سلطة الضبط التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المشتركين.

المادة 821

لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في

المادة 72

1اعلاه على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة خلال اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الماخذ. لا يمكن سحب الرخصة الا في احدى الحالات الاتية : – عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الاساسية المنصوص عليها في هذا القانون، – عدم دفع الحقوق او الرسوم او الضرائب المترتبة عليها، – اثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة خصوصا في حالة الحل المسبق او التصفية القضائية او افلاس صاحبها.

المادة 921

في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والامن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة، بعد اعلام الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية. وتكون التجهيزات، موضوع الرخصة، محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، في انتظار البت في قرار التعليق.

المادة 31

بغض النظر عن احكام المادتين ٧2 1و8 2 1 اعلاه، وفي حالة ما تعذر على المتعاملين الحائزين الرخص التعرف على هوية مشترك لديهم، تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمليون )٠٠٠.٠٠٠.1 ( دج . وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة الاف )٠٠٠٥( دج عن كل مشترك غير معروف الهوية. #### القسم الثالث نظام الترخيص العام

المادة 131

يمنح الترخيص العام لكل شخص طبيعي او معنوي يلتزم باحترام شروط انشاء واستغلال و/ او توفير خدمات الاتصالات الالكترونية. تحدد شروط منح الترخيص العام عن طريق التنظيم. تحدد سلطة الضبط اجراء المنح في اطار احترام مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ قرار منح الترخيص العام الممنوح من طرف سلطة الضبط او رفضه في اجل اقصاه شهران )2 (، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب ان يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام معللا. يمنح الترخيص العام بصفة شخصية، ولا يمكن التنازل عنه للغير. يتم ارفاق الترخيص العام بدفاتر شروط نموذجية تخص كل واحد منها خدمة معينة تحدد عن طريق التنظيم. يمنح الترخيص العام لصاحبه الحق في تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية التي تدخل في هذا النظام. غير انه يجب على صاحب الترخيص العام التصريح مسبقا لدى سلطة الضبط بالخدمات التي يرغب في تقديمها والتوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها.

المادة 231

يخضع صاحب الترخيص العام لدفع : ا( مقابل مالي واتاوة حسب كل نشاط ممارس على حدة. ب( مساهمة سنوية موجهة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الالكترونية. ج( مساهمة سنوية لتمويل الخدمة الشاملة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرات ا و ب و ج، عن طريق التنظيم.

المادة 331

عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من ترخيص عام الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الاخيرة بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م26 واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة، ويمكن ان تصل النسبة الى ٥% ، كحد اقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. واذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠٠.1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٠٠.2دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠٥ دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات او في دفع مختلف الاتاوى والمساهمات والمكافات مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.٥ دج ولا تزيد عن ٠٠٠.٠٥ دج عن كل يوم تاخر. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي للترخيص العام لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد )1 ( وثلاثة )٣( اشهر او تخفيض مدته في حدود سنة. واذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن ان يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص العام وفق نفس الاشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المشتركين. ولا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الماخذ.

المادة 431

بغض النظر عن احكام المادة ٣٣1اعلاه، وفي حالة ما تعذر على متعاملي الاتصالات الالكترونية الحائزين الترخيص العام، التعرف على هوية مشترك لديهم تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمائة الف )٠٠٠.٠٠1 ( دج. وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بالفي )٠٠٠2 ( دج عن كل مشترك غير معروف الهوية. #### القسم الرابع نظام التصريح البسيط

المادة 531

يلزم كل شخص طبيعي او معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات الكترونية خاضعة لنظام التصريح البسيط بايداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط. يجب ان يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الاتية : – محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها، – كيفيات افتتاح الخدمة، – التغطية الجغرافية، – شروط الاستفادة من الخدمة، – التعريفات المطبقة على المشتركين. لسلطة الضبط اجل شهرين )2 ( ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل اشعار بالاستلام، من اجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع الاتاوى المحددة عن طريق التنظيم في اجل شهرين )2 ( من تاريخ استلام التصريح. يجب ان يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا، ويبلغ في اجل شهرين )2 ( من تاريخ استلام التصريح.

المادة 631

عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الاعذار. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م27 واذا لم يمتثل المتعامل للاعذار، يمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصير، ان تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير او مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على الا تتجاوز نسبة 2 % من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية الاخيرة المختتمة. ويمكن ان تصل النسبة الى ٥% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام، واذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن ان تتجاوز العقوبة المالية ٠٠٠.٠٠1دج، ويصل هذا المبلغ، كحد اقصى، الى ٠٠٠.٠٠٥ دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة مالية بمبلغ اقصاه ٠٠٠.٠٠2دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا او تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه اليهم تنفيذا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة ايضا في حالات التاخر في تقديم المعلومات، ويمكن في كل الحالات، ان تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن ان تقل عن ٠٠٠.2دج ولا تزيد عن ٠٠٠.٥ دج عن كل يوم تاخر. واذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الاعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، قرارا مسببا يقضي بسحب شهادة التسجيل. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالماخذ. #### القسم الخامس احكام مختلفة

المادة 731

يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد : ٧2 1و٠٣1و٣٣1و٤٣1و٦٣1من هذا القانون، من طرف الخزينة العمومية وتدفع لصالحها. الفصل الثالث الشبكات الخاصة

المادة 831

يخضع انشاء و/او استغلال الشبكات الخاصة لترخيص يسمى ترخيص شبكة خاصة يمنح من طرف سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، او الوكالة الوطنية للذبذبات في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، مقابل دفع اتاوة. وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص وكذا مبلغ وكيفيات دفع الاتاوة المتعلقة به، عن طريق التنظيم.

المادة 931

بغض النظر عن احكام المادة 8٣1اعلاه، يكون انشاء و/او استغلال شبكة خاصة داخلية ما بين الفروع، حرا. يكون انشاء الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية الداخلية التي تستعمل منظومات ذات مدى ضعيف، حرا. ويتم تحديد مواصفات هذه المنظومات عن طريق التنظيم.

المادة 41

عندما لا يحترم صاحب الترخيص لشبكة خاصة الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية او بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، او الوكالة الوطنية للذبذبات، في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، تعذره السلطة التي منحت الترخيص بالامتثال لهذه الشروط في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما. واذا لم يمتثل صاحب الترخيص لشبكة خاصة لشروط الاعذار، تتخذ سلطة الضبط او الوكالة الوطنية للذبذبات، حسب الحالة، ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب، احدى العقوبتين الاتيتين : – التعليق الكلي او الجزئي للترخيص لمدة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما، – التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر )1 ( الى ثلاثة )٣( اشهر، او تخفيض مدته في حدود سنة. واذا تمادى صاحب الترخيص في عدم الامتثال بالرغم من ذلك، يمكن ان يت خذ ضد ه قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الاشكال التي ات بعت لمنحه. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على المعني الا بعد ابلاغه بالماخذ الموجهة اليه واطلاعه على الملف، وتقديم مبرراته الكتابية في اجل لا يتعدى ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالماخذ.

المادة 141

لا تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل على الشبكات المنشاة او المستغلة لاجل حاجات الدفاع الوطني او الامن العمومي. لا تخضع الشبكات الخاصة السلكية السيادية لاحكام هذا الفصل. الفصل الرابع المنشات القاعدية الاستراتيجية

المادة 241

تحدد شروط وكيفيات اقامة و/او استغلال انزالات الكوابل البحرية للاتصالات الالكترونية، عن طريق التنظيم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م28 الفصل الخامس المصادقة على تجهيزات الاتصالات الالكترونية

المادة 341

يخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة، كل تجهيز مطرفي او منشاة لاسلكية كهربائية مخصص لان يكون : – موصولا بشبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور، – مصنوعا للسوق الداخلية او مستوردا، – مخصصا للبيع او معروضا للبيع، – موزعا على اساس مجاني او بمقابل او يكون موضوع اشهار. تمنح شهادة المطابقة من قبل الوكالة الوطنية للذبذبات، باستثناء المصادقة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المطة الاولى اعلاه، التي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط او من قبل مخبر تجارب وقياسات، معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وذلك بعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. تخضع المحطات اللاسلكية الكهربائية للمصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات حسب تصنيفها المذكور في المادة ٠1من هذا القانون، وطبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يمكن انشاء نظام المصادقة الذاتية و/او الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليه في بلد اخر، عن طريق التنظيم. تبلغ شهادة المطابقة او رفضها المسبب في اجل اقصاه شهران )2 (، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المثبت بوصل الاستلام. لا تطبق احكام هذه المادة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المستعملة لتلبية حاجات الدفاع الوطني والامن العمومي.

المادة 441

يجب ان تكون التجهيزات المطرفية والمنشات اللاسلكية الكهربائية المذكورة اعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه. يعد مركبو التجهيزات المطرفية سواء لحسابهم الخاص او لحساب الغير مسؤولين عن مخالفة تنظيم الاتصالات الالكترونية المحدد بموجب هذا القانون. ### الفصل السادس الارتفاقات #### القسم الاول الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الالكترونية

المادة 541

يجوز تركيب شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور على الاملاك العمومية عن طريق اقامة المنشات، شريطة الا يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها. ويجوز كذلك تركيب هذه الشبكات اما في الاجزاء المشتركة للعمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، واما فوق الارض او في باطن الارض للملكيات غير المبنية. تحدد شروط الشغل او الاستعمال، عن طريق التنظيم. لا يحول تركيب المنشات المذكورة اعلاه دون حقوق المالكين او الشركاء في الملكية في هدم او اصلاح او تعديل او تسييج ملكياتهم. غير ان المالكين او الشركاء في الملكية ملزمون باخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة )٣( اشهر، على الاقل، قبل الشروع في اشغال كفيلة بالمساس بالمنشات. عندما يكون دخول الاعوان، المرخصين من قبل المتعاملين، الى الملكيات الخاصة المحددة اعلاه، ضروريا لدراسة او انجاز او استغلال المنشات، وفي حالة انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة اقليميا، بموجب امر على ذيل العريضة، بعد تاكده من ضرورة دخول الاعوان. يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الاضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الاضرار المباشرة الاكيدة المترتبة عن اشغال التركيب والصيانة او عن وجود او سير المنشات.

المادة 641

يجوز للمتعامل المستفيد من رخصة اقامة او العمل على اقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي او على سقوف او سطوح البنايات، شريطة التمكن من الوصول اليها. ويمكنه انشاء قنوات او مساند فوق او في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران او بسياج معادل. يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات او مساند ومد كوابل واجهزة الربط او القطع في الاجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكن من الوصول اليها من الخارج او من الاجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه المنشات من اجل توزيع خطوط الاتصالات الالكترونية الضرورية للربط الفردي او الجماعي لساكني العمارة او العمارات المجاورة، تبعا لضرورات تجهيز الشبكة.

المادة 741

لا يترتب على انشاء قنوات ومساند اي نزع للملكية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م29 لا يحول وضع القنوات في ارض مفتوحة دون حق المالك في تسييج ارضه، غير ان المالك ملزم باخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في اشغال الهدم او الترميم او التعلية او التسييج.

المادة 841

عندما توضع مساند او مماسك خارج الجدران والواجهات او على السقوف او السطوح او عندما توضع مساند وقنوات في ارض غير مسيجة، لا يعوض الملاك الا عن الضرر المترتب على اشغال بناء الخط او صيانته. يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية المختصة.

المادة 941

لا يمكن اعمال الحقوق المذكورة في المادتين ٥٤1و٦٤1اعلاه، من طرف متعاملي الاتصالات الالكترونية الا اذا كان تقاسم منشات المتعاملين الاخرين القائمة بغرض استعمالها، غير ممكن من الناحية التقنية. يجب ان يتم اقامة المنشات القاعدية وتركيب التجهيزات في ظل احترام البيئة والطابع الجمالي للاماكن، وفي الظروف الاقل اضرارا بالملكية الخاصة والاملاك العمومية. يلتزم متعاملو شبكات الاتصالات الالكترونية بالاستجابة لطلبات اي متعامل اخر لاقامة واستغلال معدات الارسال في حالة ما اذا كانت هذه الاخيرة لا تشوش على الاستعمال العام وشريطة ان يكون التقاسم لازما بصفة موضوعية. يمكن ان يخص هذا الوضع تحت التصرف على الخصوص الارتفاقات والمشتملات ومنشات الهندسة المدنية والطرق والقنوات والنقاط العليا التي يحوزونها. ويجب ان يتم الوضع تحت التصرف للمنشات القاعدية للمتعامل وفق شروط تقنية ومالية موضوعية وغير تمييزية من شانها الحفاظ على المنافسة المشروعة. #### القسم الثاني الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية

المادة 0

تؤسس ارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة ومناطق حراسة على محيط المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الالكترونية قصد الحيلولة دون عرقلة انتشار الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة او المستقبلة من مختلف المراكز من اجل تسهيل انشاء شبكات الاتصالات الالكترونية اللاسلكية وضمان استغلالها. تحدد، عن طريق التنظيم، الارتفاقات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، المفروضة على الملاك او مستعملي المنشات العاملة في المناطق المكشوفة والحراسة اللاسلكية الكهربائية والتي من شانها التسبب في تشويش يؤثر سلبا على الموجات اللاسلكية الكهربائية. للملاك او المرتفقين المذكورين اعلاه، اجل سنة واحدة )1 ( ابتداء من تاريخ استلام الاعذار المثبت بوصل الاستلام، للمطابقة مع التنظيم. وعند انقضاء الاجل المنصوص عليه اعلاه، وفي حالة اعتراض الملاك او المرتفقين، يتم القيام بهذه الاجراءات تلقائيا.

المادة 151

تتضمن الارتفاقات المؤسسة بموجب المادة السابقة، المنع من الانشاء او الالتزام بتحديد او ازاحة الحواجز التي يمكن ان تشكل عرقلة او خطرا لانشاء و/او الاستغلال العادي للمنشات اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الالكترونية.

المادة 2

يتم الامر بمنع اقامة او تحديد او ازالة او تعديل المباني والسياج والمزروعات والاعمدة الكهربائية والمسطحات المائية والمنشات المعدنية داخل المناطق المكشوفة و/او مناطق الحراسة، مراعاة لامن شبكات الاتصالات الالكترونية والمنشات اللاسلكية الكهربائية. يتم تحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والمناطق المكشوفة والحراسة المرتبطة بها، حسب تصنيف المحطات اللاسلكية الكهربائية والاهمية وطبيعة الخدمات المضمونة والوضعية الجغرافية لمراكز الارسال و/او الاستقبال اللاسلكية الكهربائية. تحدد، عن طريق التنظيم، كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة.

المادة 351

عندما يترتب على هذه الارتفاقات ازالة المباني التي تعد عقارات بطبيعتها، وفي حالة انعدام اتفاق ودي، تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للاحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة .

المادة 451

عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا ومباشرا ومؤكدا للملكيات او المنشات، يدفع للمالك او لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به. وفي حالة انعدام اتفاق ودي يؤول تحديد التعويض الى الجهة القضائية المختصة.

المادة 5

يلزم كل مالك او مستعمل لمنشاة كهربائية موجودة في اي مكان من الاقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق تحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي او خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي، بالتقيد بالاحكام التي تبلغ اليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل او تراقب المركز من اجل الكف عن الاضطراب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م30 وينبغي عليه، بوجه خاص، ان يمتثل للتحريات الماذون بها بموجب قرار الوالي المختص اقليميا، ويجب عليه ان يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشات. #### القسم الثالث الارتفاقات المشتركة

المادة 6

عندما يمنع ارسال الاشارات على خط قائم من خطوط الاتصالات الالكترونية او يعاق بسبب توسط حائل ما، ثابت ولكن قابل للتحويل او الازالة، يقوم الوالي باصدار قرار يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة العائق. وفي حالة عدم التراضي، فان التعويض الواقع على عاتق المتعامل والمترتب عن الضرر يحدد من طرف الجهة القضائية الادارية. واذا كان الحائل متحركا غير ثابت، يؤمر بازالته او نقله بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 7

لا يجوز لمالك العقار او وكيل العمارة او وكيلهما، الاعتراض على اقامة خطوط الاتصالات الالكترونية المطلوبة من قبل المستاجر. تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السابع احكام مختلفة

المادة 851

يجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة او ترخيص عام، ان يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات او الوثائق التي تمكنها من التاكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية. تؤهل سلطة الضبط باجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين، بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة او توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة.

المادة 951

يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية ان يضعوا تحت تصرف المشتركين في شبكاتهم، دليلا هاتفيا مكتوبا او الكترونيا. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 0

يلتزم المتعاملون وكذا مستخدموهم، باحترام سرية المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الالكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين.

المادة 161

يتعين اثبات هوية المشترك لدى المتعامل قبل تشغيل خطه و/او تقديم اي خدمة له.

المادة 2

يجب اثبات هوية كل الخطوط المجهولة في اجل ستة )٦( اشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 361

يتعين على كل ربان سفينة او كل شخص يوجد على متن سفينة يقطع كابلا بحريا، عمدا او بسبب اهمال او عدم مراعاة التنظيمات او يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف او تعطل الاتصالات الالكترونية كليا او جزئيا، ان يبلغ السلطات المحلية، فور وصوله لاول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، عن انقطاع او تلف الكابل البحري الذي تسبب فيه. تتم معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة بموجب محاضر يعدها ضباط الشرطة القضائية. ## الباب الرابع الاحكام الجزائية

المادة 461

يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى خمس )٥( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد او الاتصالات الالكترونية او يفشي مضمونها او ينشره او يستعمله دون ترخيص من المرسل او المرسل اليه او يخبر بوجودها.

المادة 5

يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى ثلاث )٣( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد يفتح او يحول او يخرب البريد او يساعد في ارتكاب هذه الافعال. تسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الالكترونية يحول، باي طريقة كانت، المراسلات الصادرة او المرسلة او المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، او امر او ساعد في ارتكاب هذه الافعال. ويمكن الجهة القضائية ايضا النطق بواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة ٩ من قانون العقوبات.

المادة 6

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد يفتح او يحول او يخرب البريد او يساعد في ارتكاب هذه الافعال في اطار ممارسة مهامه. يعاقب بنفس العقوبات كل شخص مستخدم لدى متعامل للاتصالات الالكترونية، يحول، باي طريقة كانت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م31 المراسلات الصادرة او المرسلة او المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، او امر او ساعد في ارتكاب هذه الافعال.

المادة 7

يعاقب كل شخص غير الاشخاص المذكورين في المادتين ٥٦1و٦٦1اعلاه، ارتكب احد الافعال المذكورة في المادتين السابقتين، بالحبس من شهرين )2 ( الى سنة واحدة )1 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج.

المادة 861

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص. يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد الجزائر يستعمل علامة “بريد”.

المادة 961

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم خدمات البريد من دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في

المادة 43

من هذا القانون.

المادة 0

يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة ٧٣ من هذا القانون، بالحبس من شهرين )2 ( الى سنة )1 (، وبغرامة من ٠٠٠.٥ دج الى ٠٠٠.٠٠1دج، او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 171

يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى ثلاث )٣( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ او يستغل شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور دون الرخصة المنصوص عليها في

المادة 32

1من هذا القانون او مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق او سحب هذه الرخصة.

المادة 2

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 ( وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يوفر خدمات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور دون الترخيص العام المنصوص عليه في المادة 1٣1من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشئ او يستغل او يعمل على انشاء شبكة خاصة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 8٣1من هذا القانون.

المادة 371

يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة ٥٣1من هذا القانون، بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 471

يعاقب بغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات او معدات الاتصالات الالكترونية، بمقابل او بدون مقابل، او يقوم باشهار لغرض بيعها دون ان يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة ٣٤1من هذا القانون.

المادة 5

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص حول خطوط الاتصالات الالكترونية او يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحولة.

المادة 6

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج، كل شخص يقوم بارسالات لاسلكية كهربائية باستعمال عمدا رمز نداء في السلسلة الدولية مخصصا لاحدى محطات الدولة او لاي محطة اخرى مرخص بها.

المادة 7

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة الاتصالات الالكترونية او يخرب او يتلف، باي شكل كان، الاجهزة او المنشات او وصلات الاتصالات الالكترونية.

المادة 871

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى٠٠٠.٠٠٠.1دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي اشارات او نداءات نجدة كاذبة او خادعة. ويجوز الحكم بمصادرة الاجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

المادة 971

يعاقب بالحبس من خمس )٥( سنوات الى عشر ) ٠1 ( سنوات، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا او يسبب له تلفا قد يوقف او يعطل الاتصالات الالكترونية كليا او جزئيا. ولا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يكونون قد اجبروا على قطع كابل بحري او اتلافه بسبب الضرورة الانية لحماية حياتهم او حياة الاخرين او ضمان سلامة سفينتهم. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 2 7 2شعبان عام ٩٣٤١ ه ٣١ مايو سنة ٨١0 2م32

المادة 81

يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين )2 (، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج، كل شخص يقطع، تهاونا او خطا، كابلا بحريا او يسبب له تلفا قد يوقف او يعطل الاتصالات الالكترونية كليا او جزئيا.

المادة 181

يعاقب بالحبس من ثلاث )٣( سنوات الى خمس )٥( سنوات، وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من لا يبلغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري او تلفه.

المادة 281

يعاقب بغرامة من ٠٠٠.٠٠٥ دج الى ٠٠٠.٠٠٠.1دج : 1 – قائد السفينة القائم بتصليح او مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الاشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. 2 – قائد اية سفينة لا ينسحب او لا يبتعد بميل )1 ( ملاحي، على الاقل، عن السفينة القائمة بمد او تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ او يكون بوسعه ملاحظة هذه الاشارات. ٣ – قائد اية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع )1/٤( ميل ملاحي، على الاقل، عندما يرى او يكون بوسعه ان يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.

المادة 381

يعاقب بالحبس من شهرين )2 ( الى سنة )1 ( و بغرامة من ٠٠٠.٠٠2دج الى ٠٠٠.٠٠٥ دج : 1 – قائد اية سفينة يرمي المرساة على بعد اقل من ربع )1/٤( ميل ملاحي من كابل بحري وبوسعه ان يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي او غيرها، او كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة، 2 – صاحب اي مركب صيد، لا يناى باجهزته او شباكه بقدر ميل )1 ( ملاحي، على الاقل، عن السفينة القائمة بمد او تصليح كابل بحري، غير ان لمراكب الصيد التي تلمح السفينة او بوسعها ان تلمح الاشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للانذار، الاجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على الا يتجاوز هذا الاجل الاربع والعشرين )٤2 ( ساعة، ٣ – صاحب اي مركب صيد لا يناى باجهزته او شباكه بقدر ربع )1/٤( ميل ملاحي، على الاقل، عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.

المادة 481

يمنع التقليد والاستعمال غير المرخص للمطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي او من طرف كل متعامل اخر مرخص له. يعاقب على كل خرق لهذه الاحكام طبقا للمواد ٠2 2وما يليها من قانون العقوبات.

المادة 581

يجوز للجهة القضائية كذلك، عند النطق بالعقوبة من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 1٧1الى ٣٧1من هذا القانون، ان تحكم بمصادرة التجهيزات والمنشات المكونة للشبكة او التي تسمح بتقديم الخدمات، وكذا بمنع المطالبة من جديد برخصة او ترخيص عام جديد لمدة سنتين )2 (.

المادة 681

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٤٩٣ مكرر8من قانون العقوبات، كل متعامل مشار اليه في

المادة 8

1من هذا القانون لا يقوم رغم انذاره من طرف سلطة الضبط بالتدخل الفوري لمنع النفاذ الى شبكات و/او خدمات الاتصالات الالكترونية.

المادة 781

يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 881

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية

المادة 981

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها احكام القانون رقم ٠٠٠2 -٣٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام 1 2٤1الموافق ٥ غشت سنة ٠٠٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسكية، المعدل والمتمم، وكذا احكام المادة ٣٥ من الامر رقم ٠1 - 1٠ المؤرخ في ٦1رمضان عام 1٣٤1الموافق ٦2 غشت سنة ٠1٠2والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٠1٠2. غير انه، تبقى احكام النصوص التطبيقية للقانون رقم ٠٠٠2 -٣٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام 1 2٤1الموافق ٥ غشت سنة ٠٠٠2 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.

المادة 91

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٤2شعبان عام ٩٣٤1الموافق ٠1 مايو سنة 8 1٠2. عبد العزيز بوتفليقة
قانون 18-04 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية — ALL