المادة 1
(ق 23-06): يحدد هذا القانون العضوي، طبقا لاحكام المادة 135 من الدستور، تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
المادة 2
(ق 23-06): مع مراعاة احكام المادة 98 من الدستور، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الامة في مدينة الجزائر.
المادة 3
لا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا.
توضع تحت تصرف رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وتحت مسؤوليتهما وحدهما، الوسائل الضرورية لضمان الامن والنظام داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
المادة 4
(ق 23-06): يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تدوم عشرة (10) اشهر.
يمكن تمديد الدورة العادية لايام معدودة بطلب من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول اعمال الدورة.
يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لاحكام المادة 138 من الدستور.
يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية، جدول اعمال الدورة.
المادة 5
(ق 23-06): تبتدئ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في اخر يوم عمل من شهر يونيو.
تفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وسماع النشيد الوطني.
المادة 6
(ق 23-06): تجري اشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة العربية.
تكون جلسات البرلمان علانية او مغلقة وفقا لاحكام المادة 136 من الدستور.
المادة 7
(ق 23-06): تنشر في الجريدة الرسمية لمناقشات كل واحدة من الغرفتين المحاضر وعروض الحال الكاملة للمناقشات الدائرة خلال جلساتهما، مع مراعاة احكام المادة 136(الفقرة (2) من الدستور.
تنشر محاضر اشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، حسب نفس الاشكال المقررة لاشغال الغرفتين.
المادة 8
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان شكل الجريدة الرسمية للمناقشات ومحتواها.
### الفصل الثاني
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة
المادة 9
اجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة هي:
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان الدائمة.
المادة 10
يمكن كل غرفة ان تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية او رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين.
المادة 11 (ق 23-06): ينتخب رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وفقا لاحكام المادة 134 من الدستور.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات انتخابهما.
المادة 12
(ق 23-06): اذا دعي رئيس مجلس الامة لتولي مهمة رئيس الدولة، طبقا لاحكام المادة 94 من الدستور يتولى النيابة عنه نائب الرئيس الاكبر سنا.
المادة 13
يتشكل مكتب كل غرفة من الرئيس ونواب الرئيس، وعند الاقتضاء، من اعضاء اخرين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد نواب الرئيس والاعضاء الاخرين وكيفيات انتخابهم وصلاحياتهم.
المادة 14
(ق 23-06): يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير اشغال المكتب وهيئات الغرفتين والجلسات العامة. زيادة على الصلاحيات التي خولها اياه الدستور وهذا القانون العضوي، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الاخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين.
### الفصل الثالث
العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة
#### القسم الاول
جدول الاعمال
المادة 15
مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني او مقر مجلس الامة، بالتداول، في يجتمع بداية دورة البرلمان، لضبط جدول اعمال الدورة، تبعا لترتيب الاولوية الذي تحدده الحكومة.
يمكن ادراج نقاط اخرى، عند الاقتضاء، في جدول اعمال الدورة العادية.
المادة 16
يمكن الحكومة حين ايداع مشروع قانون ان تؤكد على استعجاليته.
المادة:17: يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة، جدول اعمال جلساتها.
المادة 18 (ق 23-06): تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول اعمال تقدمه مجموعة او مجموعات برلمانية من المعارضة وفقا لاحكام المادة 116 من الدستور.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات اجراء هذه المناقشة.
#### القسم الثاني
ايداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان
##### الفرع الاول
ايداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 19 (ق 23-06): علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 143 و 144 من الدستور، يرفق كل مشروع او اقتراح قانون بعرض اسباب و يحرر نصه في شكل مواد.
المادة 20 (ق 23-06): يودع الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لدى مكتب مجلس الامة، وتودع كل مشاريع القوانين الاخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، طبقا للاجراءات التي تنص عليها احكام المادتين 143 و144 من الدستور،
يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، بالاستلام.
يتلقى مكتب الغرفة مشروع او اقتراح القانون، المودع لدى الغرفة الاخرى للاطلاع عليه.
المادة 21 (ق 23-06): مع مراعاة احكام الفقرة 8 من المادة 145 من الدستور، يمكن الحكومة ان تسحب مشاريع القوانين في اي وقت قبل ان يصوت او يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة.
كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل صاحبها او مندوبي اصحابها قبل التصويت او المصادقة عليها، ويعلم المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، والحكومة بذلك.
يترتب على السحب حذف النص من جدول اعمال الدورة.
المادة 22 (ق 23-06): مع مراعاة احكام المادة 144 من الدستور، يحق لكل من النواب واعضاء مجلس الامة، المبادرة باقتراح القوانين.
لا يقبل اي اقتراح قانون او تعديل قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور، لاسيما احكام المادة 147 منه.
يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة.
المادة 23 (ق 23-06): لا يقبل اي مشروع او اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع او اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان او تم سحبه او رفضه منذ اقل من ستة (6) اشهر.
المادة 24
يبلغ الى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لاحكام المادة 22 اعلاه.
تبدي الحكومة رايها لمكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، خلال اجل لا يتجاوز الشهرين (2) من تاريخ التبليغ.
اذا لم تبد الحكومة رايها عند انقضاء اجل الشهرين ،(2) يحيل رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، الحالة، اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته.
المادة 25
يمكن ان يسجل في جدول اعمال الجلسات مشروع او اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشانه في اجل شهرين (2) من تاريخ الشروع في دراسته، بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، او مكتب مجلس الامة.
##### الفرع الثاني
دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان
المادة 26
للجان الدائمة بالبرلمان الحق في ان تستمع، في اطار جدول اعمالها واختصاصاتها، الى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع الى اعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
يبلغ كل رئيس غرفة الطلب حسب الحالة، الى الحكومة.
يمكن اعضاء الحكومة حضور اشغال اللجان الدائمة، ويستمع اليهم بناء على طلب الحكومة الذي يوجه الى رئيس كل غرفة، حسب الحالة.
المادة 27 (ق 23-06): يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان. يتولى صاحب اقتراح القانون او مندوب اصحاب اقتراح القانون عرض اقتراح القانون على اللجنة المختصة في الغرفة المعنية.
تستمع اللجنة المختصة الى ممثل الحكومة.
المادة 28
مع مراعاة احكام المادة 20 اعلاه، يحق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الامة تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع او اقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته.
لا يمكن اقتراح التعديلات على النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عليه من قبل الغرفة الاخرى.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة اجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات.
#### القسم الثالث
اجراءات التصويت والمصادقة
المادة 29 (ق 23-06): تدرس مشاريع القوانين حسب اجراء التصويت مع المناقشة العامة او اجراء التصويت مع المناقشة المحدودة او دون مناقشة او المصادقة عليها حسب اجراء الاستعجال.
وتدرس اقتراحات القوانين حسب اجراء التصويت مع المناقشة العامة او اجراء التصويت مع المناقشة المحدودة او دون مناقشة.
المادة 30 (ق 23-06): يجرى التصويت بالاقتراع العلني او بالاقتراع السري.
يجرى التصويت في الاقتراع العلني اما:
- برفع اليد،
- بالطريقة الالكترونية،
بالمناداة الاسمية.
كما يمكن ان يجرى التصويت في الاقتراع السري بالطريقة الالكترونية.
لا يجوز في نفس عملية التصويت، الجمع بين طريقتين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 31
يقرر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفي نظامها الداخلي.
##### الفرع الاول
التصويت
المناقشة العامة
مع
المادة 32
التصويت مع المناقشة العامة هو الاجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين، ويجري في مرحلتين متتاليتين هما: المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة.
المادة 33 (ق 23-06): يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع الى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة، ثم الى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع الى صاحب الاقتراح او مندوب اصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة، ثم الى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخلات اثناء المناقشة العامة على كامل النص.
يتناول الكلمة، بناء على طلبه ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة المختصة، او مقررها وصاحب اقتراح القانون او مندوب اصحاب اقتراح القانون.
يقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، اثر المناقشات اما التصويت على النص بكامله، واما التصويت عليه مادة مادة او تاجيله وتبت فيه الغرفة المعنية بعد اعطاء الكلمة الى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 34 (ق 23-06): يمكن ممثل الحكومة او مكتب اللجنة المختصة، او صاحب اقتراح القانون او مندوب اصحاب اقتراح القانون، ان يقدم اقتراح تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة.
يقدم اقتراح التعديل الشفوي قبل التصويت على المادة المعنية.
اذا تبين لرئيس الجلسة او اللجنة المختصة ان التعديل المقدم على هذا النحو يؤثر في فحوى النص، يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من المداولة في شان استنتاجاتها بخصوص التعديل.
يكون توقيف الجلسة ،وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، او مكتب اللجنة المختصة، او صاحب اقتراح القانون او مندوب اصحاب اقتراح القانون.
المادة 35
يتدخل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، مندوب اصحاب كل تعديل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة و ممثل الحكومة.
وبعد هذه التدخلات، يعرض للتصويت
- تعديل الحكومة او تعديل مندوب اصحاب اقتراح القانون،
- تعديل اللجنة المختصة، في حالة انعدام تعديل الحكومة او مندوب اصحاب اقتراح القانون او في حالة رفضهما،
- تعديلات النواب او اعضاء مجلس الامة، حسب الترتيب الذي يحدده رئيس كل غرفة، حسب الحالة، في حالة انعدام تعديل اللجنة او في حالة رفضه،
- مادة او مواد مشروع او اقتراح القانون في حالة انعدام تعديلات النواب او اعضاء مجلس الامة او في حالة رفضها المتتالي.
بعد التصويت على اخر مادة يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت.
##### الفرع الثاني
التصويت مع المناقشة المحدودة
المادة 36 (ق 23-06): يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة او اللجنة المختصة، او صاحب اقتراح القانون او مندوب اصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الامة، حسب الحالة، تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع او اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته.
وخلال جلسة التصويت لا ياخذ الكلمة الا ممثل الحكومة وصاحب اقتراح القانون او مندوب اصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة او مقررها ومندوبو اصحاب التعديلات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان.
##### الفرع الثالث
التصويت دون مناقش الدستور
المادة 37 (ق 23-06): يطبق اجراء التصويت دون مناقشة على الاوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة لتوافق عليها في بداية الدورة القادمة، وفقا لاحكام الفقرتين الاولى و3 من المادة 142 من الدستور،
وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم اي تعديل.
يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع بعد الاستماع الى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة.
الفرع الثالث مكرر
المصادقة على مشاريع القوانين حسب اجراء الاستعجال
المادة 37 مكرر (ق 23-06)): طبقا لاحكام المادة 119 من الدستور، يمكن للحكومة ان تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب اجراء الاستعجال وتحظى دراسة هذه المشاريع بالاولوية.
المادة 37 مكرر 1 (ق 23-06): تعد المصادقة حسب اجراء الاستعجال، اجراء استثنائيا يخص مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا تلجا اليه الحكومة كلما استدعت الضرورة ذلك.
تخضع دراسة مشاريع هذه القوانين بعد الاحالة الى الاجراءات العادية، وتجرى خلال عشرين (20) يوما على الاكثر، من تاريخ ايداعها لدى مكتب الغرفة المعنية.
##### الفرع الرابع
الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
المادة 38
لا يمكن ان تكون مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات او المعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان، محل تصويت على موادها بالتفصيل، ولا محل اي تعديل.
تقرر كل غرفة عقب اختتام المناقشة الموافقة على مشروع القانون او رفضه او تاجيله.
##### الفرع الخامس
المصادقة على النصوص القانونية
المادة 39
تباشر المناقشة في المجلس الشعبي الوطني، او مجلس الامة، حسب الحالة على النص المصوت عليه من قبل الغرفة الاخرى، بالاستماع الى ممثل الحكومة، فالى مقرر اللجنة المختصة، ثم الى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصب التدخلات، اثناء المناقشة العامة، على مجمل النص.
تاخذ اللجنة المختصة و ممثل الحكومة الكلمة، بناء على طلب كل منهما.
يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، على اثر المناقشات، اما المصادقة على النص بكامله، اذا لم يكن محل ملاحظات او توصيات واما الشروع في مناقشته مادة مادة.
يتخذ المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة المختصة. تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الاخرى.
المادة 40
يمكن الرئيس، خلال المناقشة مادة مادة ان يعرض للمصادقة جزءا من النص اذا لم يكن موضوع ملاحظات او توصيات من اللجنة.
تقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم او الاحكام محل الخلاف والتي تمثل راي المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، الى اللجنة المتساوية الاعضاء.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة اجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات واعدادها.
المادة 41 (ق 23-06): يصادق مجلس الامة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني باغلبية اعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية او بالاغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية، طبقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 145 من الدستور.
##### الفرع السادس
ارسال النصوص المصادق عليها
المادة 42 (ق 23-06): يرسل رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص المصوت عليه الى رئيس الغرفة الاخرى في غضون عشرة (10) ايام ، ويشعر الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة بهذا الارسال مرفقا بنسخة من ذات النص.
الحالة، النص النهائي
المادة 43 (ق 23-06): يرسل رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه الى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) ايام، ويشعر رئيس الغرفة الاخرى والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة بهذا الارسال.
##### الفرع السابع
المصادقة على مشروع قانون المالية
المادة 44 (ق 23-06): يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ ايداعه، طبقا لاحكام المادة 146 من الدستور.
يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة اقصاها سبعة واربعون (47) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه، ويرسل فورا الى مجلس الامة.
يصادق مجلس الامة على النص المصوت عليه خلال اجل اقصاه عشرون (20) يوما.
في حالة خلاف بين الغرفتين، يتاح للجنة المتساوية الاعضاء اجل ثمانية (8) ايام للبت في شانه.
في حالة عدم المصادقة لاي سبب كان خلال الاجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بامر له قوة قانون المالية.
المادة 45 (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 156 الفقرة (2) من الدستور، تصوت كل غرفة على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية بكامله، بعد اختتام المناقشة العامة.
##### الفرع الثامن
القراءة الثانية
المادة 46 (ق 23-06): يمكن رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المادة 149 من الدستور، ان يطلب قراءة ثانية للقانون المصادق عليه، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ اقراره.
في حالة عدم المصادقة باغلبية ثلثي (3/2) نواب المجلس الشعبي الوطني او اعضاء مجلس الامة، يصبح نص القانون لاغيا.
#### القسم الرابع
الموافقة على مخطط عمل الحكومة او برنامج الحكومة
المادة 47 (ق 23-06): يعرض الوزير الاول مخطط عمل الحكومة، ويعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة، الحالة، على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والاربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة.
ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
المادة 48 (ق 23-06): لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة او برنامج الحكومة، حسب الحالة، الا بعد سبعة (7) ايام من تاريخ تبليغه للنواب.
المادة 49 (ق 23-06): يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة او برنامج الحكومة، حسب الحالة بعد تكييفه ان اقتضى الامر، عشرة (10) ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة.
#### القسم الخامس
تقديم عرض مخطط عمل الحكومة او برنامج الحكومة الى مجلس الامة
المادة 50 (ق 23-06): يقدم الوزير الاول عرضا حول مخطط عمل الحكومة، ويقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامج الحكومة، حسب الحالة، الى مجلس الامة خلال العشرة (10) ايام على الاكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفقا لاحكام المادتين 106 و 110 من الدستور.
يمكن مجلس الامة ان يصدر لائحة.
#### القسم السادس
بیان السياسة العامة
المادة 51 (ق 23-06): يجب على الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة ان يقدم كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة او برنامج الحكومة، حسب الحالة الى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لاحكام المادة 111 من الدستور.
يترتب على بيان السياسة العامة اجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة.
يمكن ان تختتم هذه المناقشة بلائحة.
المادة 52
تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبيان.
المادة 53
يجب ان يوقع اقتراح اللائحة عشرون (20) نائبا، على الاقل، ليكون مقبولا، وان يودعه مندوب اصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 54
لا يمكن ان يوقع النائب الواحد اكثر من اقتراح لائحة.
المادة 55
تعرض اقتراحات اللوائح للتصويت في حالة تعددها، حسب تاريخ ايداعها.
ان مصادقة المجلس الشعبي الوطني على احدى هذه اللوائح باغلبية اعضائه، يجعل اللوائح الاخرى لاغية.
المادة 56
لا يتدخل اثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة الا:
- الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب اصحاب اقتراح اللائحة،
- نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة،
- نائب يرغب في التدخل لتاييد اقتراح اللائحة.
المادة 57 (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 111 (الفقرة الاخيرة) من الدستور، يمكن الحكومة ان تقدم بيانا عن السياسة العامة امام مجلس الامة.
#### القسم السابع
ملتمس الرقابة
المادة 58 (ق06/3): يجب ان يوقع ملتمس الرقابة، ليكون مقبولا، سبع (7/1) عدد النواب، على الاقل، وذلك طبقا لاحكام المادة 161 من الدستور.
المادة 59
لا يمكن ان يوقع النائب الواحد اكثر من ملتمس رقابة واحد.
المادة 60
يودع نص ملتمس الرقابة مندوب اصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، ويعلق ويوزع على كافة النواب.
المادة 61 (ق 23-06): لا يتدخل اثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة او باستجواب الحكومة المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 66 ادناه، الا:
- الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب اصحاب ملتمس الرقابة،
- نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة،
- نائب يرغب في التدخل لتاييد ملتمس الرقابة.
المادة 62 (ق 23-06): طبقا لاحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، يجب ان يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت اغلبية ثلثي (3/2) النواب.
لا يتم التصويت الا بعد ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة.
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية.
#### القسم الثامن
التصويت بالثقة
المادة 63 (ق 23-06): يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الاعمال وجوبا، بناء على طلب الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة ، وفقا لاحكام المادة 111 من الدستور.
المادة 64
يمكن ان يتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفائدة الحكومة زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب اخر ضد التصويت بالثقة.
المادة 65 (ق 23-06): يكون التصويت بالثقة بالاغلبية البسيطة.
في حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة استقالة الحكومة مع مراعاة احكام المادتين 111 و151 من الدستور.
#### القسم التاسع
الاستجواب
المادة 66 (ق 23-06): يمكن اعضاء البرلمان استجواب الحكومة في اية مسالة ذات اهمية وطنية وعن حال تطبيق القوانين باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني واسرار الدولة في العلاقات الخارجية.
يبلغ رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الاقل ثلاثون (30) نائبا او ثلاثون (30) عضوا في مجلس الامة الى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لقبوله.
المادة 67
يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، بالتشاور مع الحكومة، جلسة الاستجواب.
تنعقد هذه الجلسة خلال ثلاثين (30) يوما، على الاكثر الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب.
يمكن مندوب اصحاب الاستجواب سحب الاستجواب قبل عرضه في الجلسة المخصصة لهذا الغرض، ويبلغ رئيس الغرفة المعنية الحكومة بذلك.
المادة 68
يقدم مندوب اصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة المخصصة لهذا الغرض، وتجيب الحكومة عن ذلك.
#### القسم العاشر
الاسئلة الشفوية والاسئلة الكتابية وجلسات السماع
##### الفرع الاول
الاسئلة الشفوية والاسئلة الكتابية
المادة 69 (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 158 من الدستور، يمكن اعضاء البرلمان توجيه اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في الحكومة.
المادة 70
يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة.
يرسل رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله الى الحكومة.
ينظر مكتب كل غرفة في طبيعة وعدد الاسئلة التي تحال على الحكومة.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الاسئلة الشفوية.
يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي، خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض، في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال.
المادة 71 (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 158 من الدستور، يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، بالتداول، جلسة اسبوعية تخصص لاجوبة اعضاء الحكومة عن الاسئلة الشفوية للنواب واعضاء مجلس الامة. يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الاسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة. يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي او تحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض، وتبلغ الحكومة بذلك.
لا يمكن عضو البرلمان ان يطرح اكثر من سؤال في كل جلسة.
يتم ضبط عدد الاسئلة الشفوية التي يتعين على اعضاء الحكومة الاجابة عنها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة.
المادة 72
يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.
يمكن صاحب السؤال، اثر جواب عضو الحكومة، ان يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن عضو الحكومة ان يرد عليه.
المادة 73
يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة.
يرسل رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله الى الحكومة.
المادة 74 (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 158 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه اليه، على الشكل الكتابي خلال اجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي.
يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الكتابي، وتبلغ الحكومة بذلك.
يودع الجواب، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، ويبلغ الى صاحبه. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الاسئلة الكتابية.
المادة 75
اذا رات احدى الغرفتين ان جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي او الكتابي يبرر اجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة يجب ان تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي او الشفوي المطروح على عضو الحكومة.
المادة 76
تنشر الاسئلة الشفوية والكتابية والاجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان.
##### الفرع الثاني
جلسات السماع
المادة 76 مكرر (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان البرلمانية سماع اعضاء الحكومة بخصوص كل مسالة تتعلق بالمصلحة العامة.
ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان اجراءات تطبيق هذه المادة.
المادة 76 مكرر 1 (ق 23-06): يبلغ رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، طلب سماع عضو او اعضاء الحكومة، الى الحكومة في اجل سبعة (7) ايام قبل تاريخ انعقاد جلسة السماع.
يضبط برنامج جلسات السماع بالتنسيق مع الحكومة.
#### القسم الحادي عشر
لجان التحقيق
المادة 77 (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 159 من الدستور، يمكن كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان ينشئ، في اطار اختصاصاته، وفي اي وقت لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة.
المادة 78
يتم انشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة ويوقعه على الاقل، عشرون (20) نائبا او عشرون (20) عضوا في مجلس الامة.
يجب ان تحدد بدقة في اقتراح اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري.
يتم التصويت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع الى مندوب اصحاب اقتراح اللائحة وراي اللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 79
يعين المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، من بين اعضائه، لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة.
تعلم الغرفة التي انشات لجنة التحقيق الغرفة الاخرى والحكومة بذلك.
المادة 80 (ق 23-06): طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة 159 من الدستور، لا يمكن انشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل اجراء قضائي اذا تعلق ذات الاجراء بنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف.
يبلغ رئيس الغرفة المعنية اقتراح اللائحة المقبول الى الوزير المكلف بالعدل، قصد التاكد من ان الوقائع، موضوع اقتراح اللائحة، ليست محل اجراء قضائي، قبل احالته على اللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 81
تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها بايداع تقريرها او على الاكثر بانقضاء اجل ستة (6) اشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة انشائها، ولا يمكن ان يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء اجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.
المادة 82
لا يعين في لجنة التحقيق النواب او اعضاء مجلس الامة الذين وقعوا اللائحة المتضمنة انشاء هذه اللجنة.
المادة 83
يجب على اعضاء لجان التحقيق ان يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.
المادة 84 (ق 23-06): يمكن لجنة التحقيق ان تستمع الى اي شخص وان تعاين اي مكان وان تطلع على اية معلومة او وثيقة ترى ان لها علاقة بموضوع التحقيق مع مراعاة احكام المادة 85 ادناه.
يرسل رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، الحالة، الى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة ، طلبات الاستماع الى اعضاء الحكومة.
يضبط برنامج الاستماع الى اعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.
يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات الى اطارات المؤسسات والادارات العمومية واعوانها قصد المعاينة الميدانية للاستماع اليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها.
يعد عدم الامتثال امام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير، وتتحمل السلطة السلمية الوصية كامل مسؤولياتها.
المادة 85
تخول لجنة التحقيق الاطلاع على اية وثيقة واخذ نسخة منها ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي.
يجب ان يكون الاستثناء الوارد في الفقرة اعلاه، مبررا ومعللا من طرف الجهات المعنية.
المادة 86 (ق 23-06): يسلم التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق الى رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة.
يبلغ التقرير الى كل من رئيس الجمهورية والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يوزع على النواب او على اعضاء مجلس الامة، حسب الحالة.
المادة 87
يمكن ان يقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة نشر التقرير كليا او جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد راي الحكومة.
يبت المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة في ذلك دون مناقشة باغلبية الاعضاء الحاضرين، اثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة او المعارضة لنشر التقرير كليا او جزئيا.
يمكن كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة عند الاقتضاء، ان يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير.
#### القسم الثاني عشر
الاطلاع على المعلومات والوثائق الضرورية عند ممارسة المهام الرقابية
المادة 87 مكرر (ق 23-06): طبقا لاحكام المادة 155 من الدستور، تقدم الحكومة للبرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية، المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها.
المادة 87 مكرر 1 (ق 23-06): تستثنى من تطبيق احكام المادة 87 مكرر اعلاه المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل اجراء قضائي.
### الفصل الرابع
اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 88 (ق 23-06): يبلغ رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، فورا بحدوث خلاف بين الغرفتين حول احكام نص القانون.
الحكومة، حسب يطلب الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة من رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، انعقاد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 145 من الدستور.
تجتمع اللجنة المتساوية الاعضاء في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الطلب لاقتراح نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف.
تنهي اللجنة نقاشاتها في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 89
يحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية الاعضاء بعشرة (10) اعضاء.
المادة 90
تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء بشان كل نص قانوني، بالتداول، اما في مقر المجلس الشعبي الوطني، واما في مقر مجلس الامة.
المادة 91
يعقد الاجتماع الاول للجنة المتساوية الاعضاء بدعوة من اكبر اعضائها سنا.
تنتخب اللجنة المتساوية الاعضاء مكتبا لها من بين اعضائها، يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين اثنين (2).
ينتخب الرئيس من ضمن اعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.
ينتخب نائب الرئيس من ضمن اعضاء الغرفة الاخرى، وينتخب مقرر عن كل غرفة.
المادة 92
تدرس اللجنة المتساوية الاعضاء الاحكام محل الخلاف التي احيلت عليها حسب الاجراء العادي المتبع في اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.
المادة 93
يمكن اعضاء الحكومة حضور اشغال اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 94
يمكن اللجنة المتساوية الاعضاء ان تستمع لاي عضو في البرلمان و / او اي شخص ترى ان الاستماع اليه مفيد لاشغالها.
يرسل رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء، طلب الاستماع الى عضو البرلمان، حسب الحالة، الى رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 95 (ق 23-06): يقترح تقرير اللجنة المتساوية الاعضاء نصا حول الحكم او الاحكام محل الخلاف. مع مراعاة احكام الفقرتين 4 و5 من المادة 145 من الدستور، لا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية الاعضاء الا الاحكام التي صوت او صادق عليها المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة.
في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة النص كاملا، لا يعطل ذلك تطبيق احكام الفقرة 5 من المادة 145 من الدستور.
يبلغ تقرير اللجنة المتساوية الاعضاء الى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها.
المادة 96 (ق 23-06): تعرض الحكومة النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه، طبقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 145 من الدستور.
تبت كل غرفة اولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله.
المادة 97 (ق 23-06): اذا لم تتوصل الغرفتان، على اساس نتائج اللجنة المتساوية الاعضاء، الى المصادقة على نص واحد، واذا استمر الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة ان تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة، ياخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء، او اذا تعذر ذلك، بالنص الاخير الذي صوت عليه.
اذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني بذلك، يسحب النص، طبقا لاحكام الفقرة 8. المادة 145 من من الدستور.
المادة 98
تحدد كيفيات سير اللجنة المتساوية الاعضاء، عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي.
### الفصل الخامس
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
المادة 99 (ق 23-06): يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عليها في المواد 97 (الفقرة 2 ) و 98 و 100 و 122 الفقرة (5 و 152 الفقرة (2) و 221 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة او رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 96 (الفقرة الاخيرة) من الدستور.
يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الامة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 94 (الفقرات 2 و 3 و4) من الدستور.
كما يمكن ان يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الامة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 من الدستور.
المادة 100 (ق 23-06): يراس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الامة في الحالات المنصوص عليها في المواد 94 (الفقرات 2 و 3 و 4 و 97 (الفقرة (2) و 98 و 100 و 122 الفقرة (5) و 152 (الفقرة (2) و 221 و 222 من الدستور.
ويراس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 96 (الفقرة الاخيرة) من الدستور.
المادة 101
تضبط القواعد الاخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يراسها اكبر الاعضاء سنا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته.
### الفصل السادس
احكام مختلفة وختامية
المادة 102
توضع تحت تصرف كل غرفة وتحت سلطة رئيسها المصالح الادارية والتقنية الضرورية لادارتها.
المادة 103
تضبط كل غرفة من البرلمان القانون الاساسي لموظفيها وتصادق عليه.
المادة 104
تتمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية المالية.
تصوت كل غرفة في البرلمان على ميزانيتها، بناء على اقتراح من مكتبها، وتبلغها للحكومة لدمجها في قانون المالية.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات اعداد ميزانيتها والتصويت عليها.
المادة 105
يخضع التسيير المالي في كل غرفة لمراقبة مجلس المحاسبة.
المادة 106
تلغى احكام القانون العضوي رقم 999-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
المادة 107
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة