المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بأنشطة وسوق الكتاب.
المادة 2
تشمل أنشطة الكتاب في مفهوم هذا القانون النشر والطبع والتسويق وترقية مهن وحرف الكتاب.
المادة 3
يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما يأتي:
- الكتاب: هو مطبوع غير دوري يتضمن عملاً فكرياً لمؤلف واحد أو لعدة مؤلفين، يتكون من صفحات تشكل مجموعة، وينجز بوسائل مطبعية أو رقمية أو سمعية أو بطريقة البرايل.
- الكتاب الديني: مؤلف يتطرق للأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية.
- الكتاب المدرسي: مؤلف تعليمي توجهه السلطات العمومية للاستعمال الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة لمختلف الأطوار طبقا للبرامج الرسمية.
- الكتاب شبه المدرسي: مؤلف يوجه لدعم التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
- الكتاب الرقمي: مؤلف بأسلوب رقمي يوجه للنشر والتوزيع.
- الكتاب المرقمن: مؤلف سبق نشره على دعائم ورقية وأعيد نسخه بأسلوب رقمي.
- أنشطة الكتاب: هي سلسلة عمليات ترمي إلى إيصال الكتاب من مخطوط المؤلف إلى القارئ، وتشمل النشر والطبع والتسويق والترقية.
- النشر: نشاط يتمثل في انتقاء الكتب التي سيتم نشرها لمؤلف أو مؤلفين وكذا في تنسيق مهام المترجم أو المترجمين وصاحب أو أصحاب الرسومات إلى غاية إنجاز النموذج النهائي للكتاب سواء على دعائم ورقية أو دعائم أخرى.
- طبع الكتاب: نشاط يتمثل في نسخ كتاب على دعائم ورقية في عدة نسخ بواسطة وسائل مطبعية أو أي وسيلة تقنية أخرى.
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك): هو رقم دولي يحدد بصفة فريدة كل طبعة لكل كتاب (بلد النشر والناشر والكتاب المنشور).
- توزيع الكتاب: نشاط يتمثل في إيصال الكتاب الذي يوفره ناشرو ومستوردو الكتب لفضاءات المطالعة وفضاءات مهيأة للبيع.
- مكتبة بيع الكتب: نشاط يتمثل في بيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاءات مجهزة لهذا الغرض.
- بائع الكتاب: شخص طبيعي أو معنوي يبيع الكتاب المنشور على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاء مهيأ للبيع بالتجزئة.
- بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية: نشاط يتمثل في بيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى عبر الإنترنت.
- بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى بطريقة إلكترونية.
- ترقية الكتاب: دعم الكتاب بوسائل مالية وإجراءات تحفيزية وكذا تسهيل عملية الوصول إلى الكتاب.
- المطالعة العمومية: وضع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاءات مهيأة لهذا الغرض وتكون مفتوحة لجميع فئات الجمهور.
المادة 4
تعتبر الأنشطة المتعلقة بالكتاب أنشطة صناعية وتجارية ذات طابع ثقافي وتربوي.
المادة 5
تتكفل الدولة من خلال مؤسساتها العمومية بالمهام الآتية:
- وضع الكتاب على مختلف الدعائم في متناول الجمهور عبر كافة التراب الوطني،
- تطوير المطالعة العمومية وتشجيعها،
- إنجاز دراسات وتحقيقات وإحصائيات حول الكتاب والمطالعة العمومية،
- جمع وحفظ التراث الجزائري الشفوي والمكتوب والكتب التي تخضع للإيداع القانوني،
- تشكيل مجموعات تضم جميع الكتب التي تتعلق بالجزائر،
- حفظ المخطوطات والكتب النادرة والقيمة وترميمها وتثمينها،
- دعم كافة مراحل سلسلة الكتاب،
- تطوير الترجمة،
- ترقية التكوين في مهن الكتاب.
المادة 6
تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه وكذا المطالعة العمومية أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري أو أشخاص طبيعيون مقيمون بالجزائر في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون.
عندما يمارس أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه فإنهم يخضعون للقانون العام ولأحكام هذا القانون.
المادة 7
تمارس الأنشطة المتعلقة بالكتاب وبسوق الكتاب وكذا المطالعة العمومية في إطار احترام حقوق المؤلف وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه في إطار احترام ما يأتي:
- الدستور وقوانين الجمهورية،
- الدين الإسلامي والديانات الأخرى،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،
- متطلبات الأمن والدفاع الوطني،
- متطلبات النظام العام،
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
يجب ألاّ يتضمن الكتاب تمجيداً للاستعمار والإرهاب والجريمة والعنصرية.
يجب ألاّ يتضمن الكتاب الموجه للأطفال والمراهقين أي كتابة أو أي رسم من شأنهما المساس بصحتهم النفسية أو بحساسيتهم.
المادة 9
تخضع الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه إلى تصريح مسبق لممارسة النشاط لدى الوزارة المكلفة بالثقافة التي تسلم وصلاً بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
يعد ناشراً أو مطبعياً أو مستورداً أو مصدّراً أو موزعاً أو بائعاً للكتاب في مفهوم هذا القانون الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ من هذه الأنشطة نشاطه الرئيسي مع تكريس ثلثي رقم أعماله على الأقل لهذا النشاط.
يجب أن تتماشى الأنشطة الأخرى التي يقوم بها مع نشاطه الرئيسي.
المادة 11
يجب أن يتضمن كل كتاب ينشر في الجزائر البيانات الآتية:
- عنوان الكتاب،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم المترجم أو المترجمين إذا تعلق الأمر بترجمة،
- اسم دار النشر وعنوانها،
- بلد وسنة النشر،
- نهاية الطبع فيما يخص الكتاب المطبوع على الدعائم الورقية،
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)،
- الإشارة للإيداع القانوني،
- سعر البيع للجمهور،
- رقم الطبعة،
- حقوق النشر والتوزيع.
المادة 12
تخضع الكتب التي تدخلها الهيئات والمراكز والممثليات الدبلوماسية الأجنبية والثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والموجهة للجمهور قصد المطالعة أو التي تقدم كبهة لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة بعد رأي وزارة الشؤون الخارجية.
تودع طلبات الموافقة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 13
تخضع هبات الكتب التي لم تنشر في الجزائر لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 14
يجب أن تلتزم نسخ المصحف الشريف المنشورة أو المطبوعة أو المستوردة بصحة النص القرآني ورسمه.
يخضع نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 15
تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه.
ويمكن فتح هذه النشاطات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين على أن يخضع ذلك لمبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
يخضع طبع الكتاب شبه المدرسي ونشره واستيراده وتسويقه إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17
يجب أن يتم تصميم الكتاب المدرسي ونشره وطبعه في الجزائر في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
يعد نشر الكتاب نشاطاً من أنشطة الإنتاج.
يسهر الناشر على ترقية الكتاب والتوزيع الواسع للكتب التي ينشرها.
المادة 19
تتمثل ترجمة الكتاب في مفهوم هذا القانون في نشر كتب من لغة إلى لغات أخرى.
المادة 20
بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يبرم عقد النشر أو عقد الترجمة وجوباً كتابياً.
المادة 21
يتعين على ناشري الكتب إنجاز دليل عام لنشرياتهم.
يجب أن يكون الدليل العام للنشريات المحيّن محل إيداع على دعائم ورقية ورقمية لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو مصالحها غير الممركزة وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 22
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يطبع كتاباً أن يتأكد مسبقاً من:
- وجود البيانات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه بالنسبة للكتاب المنشور في الجزائر،
- ملكية حقوق إعادة نشر كتاب في الجزائر بالنسبة للكتب المنشورة في الخارج.
المادة 23
يشمل تسويق الكتاب الاستيراد والتصدير والتوزيع والبيع للجمهور.
المادة 24
يلزم مستورد الكتب الموجهة للبيع أو للمطالعة العمومية أو الهبات بإيداع قائمة عناوينها قبل توزيعها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة.
يمكن أن تكون عناوين من القائمة المذكورة أعلاه محل قراءة المحتوى.
يمكن الوزارة المكلفة بالثقافة منع التوزيع بقرار مبرر قابل للطعن.
يعفى الاستيراد لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية التي لا توجه الكتب المستوردة للبيع أو المطالعة العمومية من الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
يخضع الكتاب الديني المستورد غير المنشور في الجزائر والموجه للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26
تشجع الدولة تصدير الكتاب المنشور في الجزائر من خلال إجراءات تحفيزية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
بغض النظر عن أحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، فإن كل اقتناء لكتب بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية (يحدد سقفه الأدنى عن طريق التنظيم) يجب أن يتم لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي تتواجد بها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
تحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي المذكور في الفقرة أعلاه وكذا السقف الأدنى لمبلغ اقتناء الكتب والقواعد والإجراءات المتصلة به ومعايير تأهيل مكتبات بيع الكتب عن طريق التنظيم.
في حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب في إقليم الولاية التي تتواجد فيها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم ولاية أخرى طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية.
المادة 28
يقوم الناشر بالنسبة للكتاب الذي ينشره أو المستورد بالنسبة للكتاب الذي يستورده بتحديد سعر بيع الكتاب للجمهور بكل حرية.
يكون سعر بيع الكتاب للجمهور موحداً.
يخص السعر الموحد للكتاب نفس العنوان والمؤلف والطبعة والناشر أو المستورد.
تدعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة.
تحدد كيفيات دعم السعر الموحد للكتاب عن طريق التنظيم.
المادة 29
يتعين على الناشر طبع سعر البيع للجمهور على الصفحة الرابعة للغلاف على الكتب التي ينشرها.
يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر البيع للجمهور وعنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
يجب على مكتبات بيع الكتب تطبيق سعر البيع للجمهور الذي يحدده الناشر أو المستورد.
لا يمكن أن يكون هامش الربح الممنوح لصاحب مكتبة بيع الكتب أقل من النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 31
يمكن المشاركين الأجانب تطبيق تخفيضات غير محدودة السقف أثناء التظاهرات التي تنظم حول الكتاب.
لا يمكن أن تتجاوز التخفيضات التي يقوم بها باعة الكتب والناشرون والمستوردون الوطنيون فيما يخص الكتب التي تباع خلال التظاهرات التي تنظم حول الكتاب النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 32
يجب أن يسمح بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بتزويد المستهلك بمعلومات كاملة ودقيقة.
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتضمن بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ما يأتي:
- التعريف التجاري للبائع،
- رؤية واضحة ودقيقة وشاملة للعرض الخاص بالكتب وأسعار البيع،
- تحديد دعائم الكتاب،
- تصحيح أخطاء محتملة في إجراءات الطلب،
- التأكيد على طلبية الكتب،
- الإشارة إلى تاريخ وشروط التسليم،
- التأكيد على العملية عن طريق البريد الإلكتروني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33
يكون بائع الكتب بالطريقة الإلكترونية الضامن بالنسبة للمشتري فيما يخص حسن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن بيع الكتاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34
يتعين على بائع الكتاب المطبوع على دعائم ورقية عبر الإنترنت تطبيق سعر البيع الموحد للجمهور الذي يحدده الناشر.
المادة 35
تتكفل الدولة بدعم الكتاب وترقيته وتشجيع المطالعة عن طريق منح إعانات مباشرة وغير مباشرة وتخصيص جوائز.
المادة 36
تكون الإعانة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لتطوير الكتاب وترقيته على الخصوص من خلال حساب التخصيص الخاص المنشأ لهذا الغرض.
المادة 37
للاستفادة من الدعم المباشر للدولة، ينبغي على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ممارسة أنشطتهم في مجال الكتاب بصفة رئيسية في مفهوم هذا القانون والاستجابة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وفي التنظيم المعمول به.
تمنح الإعانة للكتاب الذي يكون محل نشر مشترك بين ناشر جزائري وشريك أجنبي للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري.
المادة 38
يستفيد من إجراءات الترقية والدعم:
- الكتاب المنشور في الجزائر،
- ترجمة الكتب،
- كتاب الطفل والنشاطات المرتبطة به،
- الكتاب المكيف لذوي الاحتياجات الخاصة،
- الكتاب العلمي والتقني،
- الكتاب باللغة الأمازيغية.
المادة 39
يتعين على مؤسسات السمعي البصري العامة والخاصة بث حصص تخصص للكتاب.
المادة 40
يخضع تنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور لترخيص مسبق تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
يمكن دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب الحصول على علامة الجودة التي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة.
تحدد شروط وكيفيات منح هذه العلامة وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها عن طريق التنظيم.
المادة 42
يجب تعميم قراءة الكتب والمطالعة العمومية في مؤسسات التربية والتعليم بمختلف أطواره، ويمكنها في هذا الإطار الاستفادة من دعم الدولة.
المادة 43
يجب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمؤسسات الصحية وكذا المؤسسات العقابية أن تخصص فضاءات للمطالعة.
يمكن المؤسسات المذكورة أعلاه في هذا الإطار الاستفادة من دعم الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44
يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص فتح مكتبات مطالعة عمومية وتحقيق أرخاص تجارية.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المكتبات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 45
تتكفل مكتبات المطالعة العمومية العامة والخاصة بالمطالعة العمومية.
المادة 46
يجب أن تتوفر مكتبات المطالعة العمومية العامة والخاصة على ما يأتي:
- أرصدة وثائقية،
- فضاءات مطالعة مكيفة في متناول مختلف فئات الجمهور،
- مستخدمين مؤهلين،
- نظام داخلي.
المادة 47
يخضع فتح مكتبات المطالعة العمومية العامة والخاصة لمنح شهادة المطابقة التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة.
تستثنى من هذا الإجراء مكتبات المطالعة العمومية المنشأة بموجب نص تنظيمي.
المادة 48
يتعين على مكتبات المطالعة العمومية العامة والخاصة إيداع كشف محين بأرصدتها الوثائقية لدى الوزارة المكلفة بالثقافة قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
تتكفل الوزارة بنشر هذا الرصيد.
المادة 49
مع مراعاة أحكام المواد 46 و47 و48، يمكن مكتبات المطالعة العمومية الخاصة الاستفادة من دعم في شكل رصيد مكتبي تقدمه الدولة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 50
تتولى الدولة عبر المؤسسات العمومية التكوين في مجال أنشطة ومهن الكتاب.
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسة في التكوين في أنشطة ومهن الكتاب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 51
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون الأنشطة المتعلقة بالكتاب استقبال متربصين من مؤسسات التعليم والتكوين.
المادة 52
بغض النظر عن أحكام قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) ومصادرة الكتب محل المخالفة، كل من خالف أحكام المواد 8 و14 و25 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 53
يعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار (600.000 دج) كل من خالف أحكام المادتين 17 و28 (الفقرة الثانية) من هذا القانون.
المادة 54
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) ومصادرة الكتب، كل من خالف أحكام المادتين 24 و47 من هذا القانون.
المادة 55
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) كل من خالف أحكام المواد 9 و11 و20 و22 و27 من هذا القانون.
المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من خالف أحكام المواد 29 و30 (الفقرة الأولى) و31 (الفقرة الثانية) و32 و40 من هذا القانون.
المادة 57
يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خالف أحكام المادتين 21 و48 من هذا القانون.
المادة 58
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والممارسين لأنشطتهم في مجال الكتاب المطابقة مع أحكام المادتين 9 و47 من هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 59
تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة