قانون 15-03 يتعلق بعصرنة العدالة
قانونغير محددالتنظيم القضائي وعصرنة العدالة
عدل وتمم بالقانون رقم 22-04
# قانون 15-03 يتعلق بعصرنة العدالة
اخر تنسيق للوثيقة في72
-
60
-
7676
القانون51
-
60
مؤرخ في55
ربيع الثاني عام5300
الموافق اول فبراي ر سنة7651
يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل االول
احكام عامة
القسم االول
الموضوع
:المادة االولى
:يهدف هذا القانون الى عصرنة سير قطاع العدالة من خالل
- وضع منظومة
،معلوماتية مركزية لوزارة العدل
-
،ارسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة الكترونية
-
.استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في االجراءات القضائية
الفصل الثاني
المنظومة المعلوماتية لوزارة العدل
واالشهاد على صحة الوثائق االلكترونية
القسم االول
المنظومة
المعلوماتية المركزية لوزارة العدل
###### المادة 2
تحدث