قانون 15-03 يتعلق بعصرنة العدالة

قانونغير محددالتنظيم القضائي وعصرنة العدالة

عدل وتمم بالقانون رقم 22-04

# قانون 15-03 يتعلق بعصرنة العدالة اخر تنسيق للوثيقة في72 - 60 - 7676 القانون51 - 60 مؤرخ في55 ربيع الثاني عام5300 الموافق اول فبراي ر سنة7651 يتعلق بعصرنة العدالة الفصل االول احكام عامة القسم االول الموضوع :المادة االولى :يهدف هذا القانون الى عصرنة سير قطاع العدالة من خالل - وضع منظومة ،معلوماتية مركزية لوزارة العدل - ،ارسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة الكترونية - .استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في االجراءات القضائية الفصل الثاني المنظومة المعلوماتية لوزارة العدل واالشهاد على صحة الوثائق االلكترونية القسم االول المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل ###### المادة 2 تحدث

المواد

المادة 2

تحدث