المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها، وكذا التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها والمعارف المرتبطة بها.
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- الموارد البيولوجية: الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها أو المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
- الحصول على الموارد البيولوجية: كل استكشاف أو جمع أو أخذ عينات من الموارد البيولوجية.
- تداول الموارد البيولوجية: حركة الموارد البيولوجية داخل الإقليم الوطني.
- نقل الموارد البيولوجية: حركة الموارد البيولوجية عبر الحدود.
- الاستكشاف: فحص التنوع البيولوجي من أجل عزل العناصر أو المكونات التي قد تمثل قيمة لم تثبت بعد.
- التثمين: وضع الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها قيد الاستعمال.
- الحائز: كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك معرفة تجريبية و/أو تقليدية للموارد البيولوجية المعنية وأنظمتها البيئية واستخدامها ومزاياها المرتبطة بالمحافظة عليها واستعمالها.
- الطالب: كل شخص طبيعي أو معنوي يريد الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها.
- التقاسم العادل والمنصف للمنافع: تقاسم كل منفعة نقدية أو غير نقدية وكذا كل ربح ناتج عن استعمال الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها.
- المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية: المعارف الضرورية للمحافظة على الموارد البيولوجية واستخدامها.
المادة 3
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية تدعى في صلب النص "الهيئة" للموارد البيولوجية تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية وتداولها ونقلها وتثمينها وكذا المعارف المرتبطة بها. توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
تتكون الهيئة من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية. تحدد عن طريق التنظيم تشكيلة الهيئة وشروط تعيين الخبراء فيها وصلاحياتها وسيرها وكذا كيفيات تنظيم العلاقة بينها وبين السلطات المعنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
لا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها دون رخصة.
المادة 6
يجب على الطالب أن يقدم لدى الهيئة طلب رخصة الحصول و/أو التداول و/أو النقل و/أو التثمين للموارد البيولوجية.
المادة 7
تمنح رخصة الحصول على الموارد البيولوجية إما من أجل الاستكشاف وإما من أجل جمع أو أخذ عينات لهدف علمي أو تجاري كما هو محدد في المادتين 8 و9 أدناه. يحدد نموذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم.
المادة 8
في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف تجاري، يتعدى على طالب رخصة الجمع ما يأتي:
- تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب ونتائجه.
- تبيان مجموع النتائج التجارية المنتظرة من الجمع.
- إبداء اقتراحاته فيما يخص حماية الحقوق المتعلقة بالموارد البيولوجية ونقل التكنولوجيا المرتبطة به وتقاسم الأرباح.
- تقديم دراسة حول نتائج الحصول على المورد البيولوجي والأنظمة البيئية المعنية.
المادة 9
في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف علمي، يتعين على طالب رخصة الجمع ما يأتي:
- تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب ونتائجه.
- تبيان هدفه من البحث.
- الالتزام بتقديم تقرير يتضمن نتائج بحثه يرسله إلى الهيئة.
المادة 10
يجب على الطالب من أجل الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها أن يشرك علميين جزائريين تعينهم الهيئة، ويودع نسخة من الموارد البيولوجية التي جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
يجب أن تتضمن رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في كل الحالات الطابع العلمي أو التجاري ومنطقة أو مناطق الحصول على الموارد البيولوجية، ومدة وتواريخ مختلف العمليات، وهوية المسؤولين والمتعاملين والوسائل المستعملة، وكذا الكميات المعنية. يمكن أن تتضمن هذه الرخصة أي قيد للسرية يطبق على الموارد البيولوجية. في حالة تداول الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية وسائل النقل وكذا المسالك المحتملة. في حالة نقل الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية نقاط الخروج أو الدخول من وإلى الإقليم الوطني. في حالة تثمين الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية طبيعة المنتجات وكذا الأسواق المستهدفة ووجهة التثمين. تتضمن رخصة الحصول على الموارد البيولوجية ملحقا يشمل الإجراءات الصحية والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تجنب المساس بالبيئة وبحقوق الملكية أو حقوق الاستعمال المعنية، وكذا كل تعليمة أخرى مفروضة من الهيئة لفائدة المورد البيولوجي و/أو الحقوق المرتبطة به.
المادة 12
يحدد عن طريق التنظيم محتوى ملفات طلبات الحصول على الموارد البيولوجية والوثائق الخاصة بطلبات الاستكشاف والجمع أو أخذ العينات بهدف علمي أو تجاري، وكذا الشروط أو البنود أو الكيفيات المتعلقة بالتزامات الطالب.
المادة 13
تخضع الهيئة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها مع تحديدها لطبيعة وكمية العينات المستهدفة، للموافقة المسبقة من السلطات المحلية للبلديات و/أو المنظمات المهنية و/أو الجمعيات الناشطة في مجال الموارد البيولوجية و/أو الحائزين على هذه الموارد والمعارف المرتبطة بها حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 14
تعلق أو تسحب رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في حالة عدم احترام الطالب لبنود الرخصة.
المادة 15
يؤسس بموجب هذا القانون سجل عمومي للموارد البيولوجية تقيد فيه كل طلبات رخص الحصول على الموارد البيولوجية. يحدد محتوى هذا السجل وكيفيات تسييره عن طريق التنظيم.
المادة 16
تؤسس على مستوى الهيئة قاعدة معلومات حول الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها. تحدد كيفيات عملها واستغلالها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 17
يجب أن يؤدي الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها وتثمينها إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع. تحدد آليات التقاسم العادل والمنصف للمنافع عن طريق التنظيم.
المادة 18
تعتبر المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية حقا فكريا من نوع خاص، تحدد كيفيات ممارسته طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 19
يتوقف الحصول على الموارد البيولوجية على دفع الحقوق المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة 20
يؤهل للتحري ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة القضائية، والموظفون الذين يؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم الساريين المفعول.
المادة 21
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون.
المادة 22
دون الإخلال بأحكام المادة 14 أعلاه، يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من يخالف البنود والشروط المحددة في رخصة الحصول على الموارد البيولوجية، ولاسيما منها أحكام المادة 11 من هذا القانون.
المادة 23
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014.