قانون 14-03 يتعلق بسندات و وثائق السفر

قانونغير محددالسياحة والثقافة والرياضة

عدل وتمم بموجب القانون رقم 24-05

# قانون 14-03 يتعلق بسندات و وثائق السفر > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر. ###### المادة 2 يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملاً لأحد سندات السفر الآتية: - جواز السفر، - جواز سفر دبلوماسي، - جواز سفر للمصلحة. إن جوازات السفر المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه هي من نوع بيومتري إلكتروني و/أو قابل للقراءة بالآلة. تعتبر أيضاً سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. ###### المادة 3 يجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين لإحدى وثائق السفر الآتية: - رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات، - شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية، - دفتر الملاحة البحرية. ###### المادة 4 تحدد المواصفات التقنية لكل سندات ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و3 أعلاه، وكذا نوع الوثائق المكونة لملف الطلب وكيفيات دراسة الملفات وشروط الإعداد والإصدار عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 لا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع. ###### المادة 6 جواز السفر سند سفر فردي يُمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوماً عليه نهائياً في جناية ولم يرد اعتباره. ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجنسية حامله ويسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 7 يعد جواز السفر باسم ولقب المعني. يذكر لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة بعد لقب المرأة الأصلي. ###### المادة 8 تحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات، وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة. تسري مدة صلاحية جواز السفر من تاريخ إعداده. لا يمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري الإلكتروني. ###### المادة 9 يخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده إلى حقوق الطابع طبقاً للتشريع الساري المفعول. ###### المادة 10 يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده من قبل السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب. يبلغ طالب الجواز بعملية الإعداد فوراً وبجميع الوسائل. يتم إتلاف كل جواز سفر لم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه. وفي حالة القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد مساوية لضعف حقوق الطابع المحددة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 11 يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض. يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية حسب الحالة للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوض لهذا الغرض. ###### المادة 12 يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة من قبل السلطات المختصة لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 13 تسلم رخصة الطيار لقائدي الطائرات وشهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية من قبل السلطة المدنية المكلفة بالملاحة الجوية المختصة. يسلم دفتر الملاحة البحرية من قبل السلطة الإدارية للملاحة البحرية المحلية المختصة وفي الخارج من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية. تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 14 يمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية: - خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة صلاحيته، - في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات جديدة على الأوراق المخصصة لهذا الغرض، - عند التصريح بفقدان جواز السفر للأسباب المبينة في المادة 16 أدناه، وفي هذه الحالة تتخذ الإدارة التي أصدرته التدابير اللازمة لجعله غير صالح للاستعمال إذا كان تاريخ صلاحيته لم ينتهِ. ###### المادة 15 يجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة وكذا وثائق السفر المذكورة في المادة 3 أعلاه طبقاً للأحكام التي تسيرها. ###### المادة 16 يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة لجواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن. وفي الخارج يبلغ بضياع أو إتلاف أو سرقة جواز سفر لدى أقرب تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ. ترسل نسخة من هذا التصريح فوراً من قبل التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ###### المادة 17 كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمداً سنداً أو وثيقة سفر أو يستعمل عمداً سنداً أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وإذا مست الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7. ###### المادة 18 كل شخص يتخذ من أي سند أو وثيقة سفر حالة مدنية غير حقيقية أو يستعمل سنداً أو وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته المدنية أو يستعمل حالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أو يقوم بمحاولة الاستعمال المزور لجواز سفر الغير يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و223 من قانون العقوبات. ###### المادة 19 يتعرض الموظف الذي يسلم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات. ###### المادة 20 يحدد تاريخ السحب النهائي لجواز السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم. ###### المادة 21 تُلغى أحكام الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 الموافق 3 صفر عام 1397 المتعلق بوثائق سفر المواطن الجزائري. ###### المادة 22 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر.

المادة 2

يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملاً لأحد سندات السفر الآتية: - جواز السفر، - جواز سفر دبلوماسي، - جواز سفر للمصلحة. إن جوازات السفر المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه هي من نوع بيومتري إلكتروني و/أو قابل للقراءة بالآلة. تعتبر أيضاً سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

المادة 3

يجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين لإحدى وثائق السفر الآتية: - رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات، - شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية، - دفتر الملاحة البحرية.

المادة 4

تحدد المواصفات التقنية لكل سندات ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و3 أعلاه، وكذا نوع الوثائق المكونة لملف الطلب وكيفيات دراسة الملفات وشروط الإعداد والإصدار عن طريق التنظيم.

المادة 5

لا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع.

المادة 6

جواز السفر سند سفر فردي يُمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوماً عليه نهائياً في جناية ولم يرد اعتباره. ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجنسية حامله ويسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 7

يعد جواز السفر باسم ولقب المعني. يذكر لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة بعد لقب المرأة الأصلي.

المادة 8

تحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات، وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة. تسري مدة صلاحية جواز السفر من تاريخ إعداده. لا يمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري الإلكتروني.

المادة 9

يخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده إلى حقوق الطابع طبقاً للتشريع الساري المفعول.

المادة 10

يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده من قبل السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب. يبلغ طالب الجواز بعملية الإعداد فوراً وبجميع الوسائل. يتم إتلاف كل جواز سفر لم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه. وفي حالة القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد مساوية لضعف حقوق الطابع المحددة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 11

يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض. يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية حسب الحالة للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوض لهذا الغرض.

المادة 12

يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة من قبل السلطات المختصة لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 13

تسلم رخصة الطيار لقائدي الطائرات وشهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية من قبل السلطة المدنية المكلفة بالملاحة الجوية المختصة. يسلم دفتر الملاحة البحرية من قبل السلطة الإدارية للملاحة البحرية المحلية المختصة وفي الخارج من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية. تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 14

يمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية: - خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة صلاحيته، - في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات جديدة على الأوراق المخصصة لهذا الغرض، - عند التصريح بفقدان جواز السفر للأسباب المبينة في المادة 16 أدناه، وفي هذه الحالة تتخذ الإدارة التي أصدرته التدابير اللازمة لجعله غير صالح للاستعمال إذا كان تاريخ صلاحيته لم ينتهِ.

المادة 15

يجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة وكذا وثائق السفر المذكورة في المادة 3 أعلاه طبقاً للأحكام التي تسيرها.

المادة 16

يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة لجواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن. وفي الخارج يبلغ بضياع أو إتلاف أو سرقة جواز سفر لدى أقرب تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ. ترسل نسخة من هذا التصريح فوراً من قبل التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 17

كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمداً سنداً أو وثيقة سفر أو يستعمل عمداً سنداً أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وإذا مست الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7.

المادة 18

كل شخص يتخذ من أي سند أو وثيقة سفر حالة مدنية غير حقيقية أو يستعمل سنداً أو وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته المدنية أو يستعمل حالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أو يقوم بمحاولة الاستعمال المزور لجواز سفر الغير يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و223 من قانون العقوبات.

المادة 19

يتعرض الموظف الذي يسلم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات.

المادة 20

يحدد تاريخ السحب النهائي لجواز السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم.

المادة 21

تُلغى أحكام الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 الموافق 3 صفر عام 1397 المتعلق بوثائق سفر المواطن الجزائري.

المادة 22

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قانون 14-03 يتعلق بسندات و وثائق السفر — ALL