المادة 2
تعتبر االنشطة البدنية والرياضية عناصر اساسية للتربية تساهم في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم
.بدنيا والمحافظة على صحتهم
.تشكل االنشطة البدنية والرياضية عامال لترقية الشباب وتهيئتهم، وكذا تدعيم التماسك االجتماعي
المادة 3
ممارسة االنشطة البدنية والرياضية حق معترف به لكل المواطنين دون تمييز
المادة 4
تعد ترقية االنشطة البدنية والرياضية وتطويرها من الصالح العام
المادة 5
تحدد الدولة وتسير، بالعالقة مع الجمعيات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية للرياضة وتتولى ضبطها
وتنفيذه.ا ومتابعتها ومراقبتها
المادة 6
تشكل السياسة الوطنية للرياضة االطار المرجعي لتصور ووضع استراتيجيات وبرامج تطوير االنشطة
.البدنية والرياضية وتوجيهها
المادة 7
تتولى الدولة والجماعات المحلية، باالتصال مع اللجنة الوطنية االولمبية واللجنة الوطنية شبه االولمبي ة
واالتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، ترقية
التكوين واالنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبصفة خاصة توفير كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل
.االفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية
المادة 8
يشكل التكوين
.الرياضي احد المكونات االساسية وذات االولوية للسياسة الوطنية للرياضة
المادة 9
يعد التكوين الرياضي نشاطا ذا منفعة عامة. ينظم التكوين الرياضي وينفذ ضمن منظومة تضمن تكافؤ
الفرص للمواهب الرياضية الشابة ومؤطريها، بغرض تطوير الرياضة بقصد المنافسة وتحقيق اداء ا لمستوى
.العالي
المادة 10
يشكل التكوين الرياضي التزاما بالنسبة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وكذا حقا يسمح للمواهب
،الرياضية الشابة بتطوير مؤهالتها وقدراتها البدنية والمعنوية ورفع مستوى ادائها
.كما يسمح للتاطير الرياضي برفع مستوى تاهيله وتحسينه
المادة 11
(معدلة ا23
-
01
)
: تشكل الوقاية وكذا مكافحة العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم
الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة وكل االفات في الوسط الرياضي، عناصر اساسية للسياسة الرياضية
.الوطنية
المادة 12
تعد الوقاية من العنف ومكافحته وكذا امن التظا هرات الرياضية في المنشات الرياضية التزاما ينفذ من
.خالل وضع برامج وتدابير وترتيبات
تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية او الخاصة واالتحاديات والرابطات والنوادي
والجمعيات الرياضية ووسائل االعالم، وكذا كل شخص معني خاضع للقانون العام او
الخاص، تنفيذ كل
.الترتيبات وااللتزامات المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشات الرياضية
الباب الثاني
االنشطة البدنية والرياضية
المادة 13
(معدلة ا23
-
01
)
: تختلف االنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها واهدافها
.وشروط تنفيذها
وتنظم ك: ما ياتي
-
،التربية البدنية والرياضية
-
،الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين
-
،الرياضة العسكرية
-
،رياضة االشخاص المعوقين
-
،رياضة المنافسة
-
،رياضة النخبة والمستوى العالي
-
،الرياضة للجميع
- الرياضة في عالم الشغل،
- االلعاب والرياضات التقليدية
الفصل االول
التربية البدنية والرياضية
المادة 14
التربية البدنية والرياضية مادة تعليمية تهدف الى تطوير السلوكات الحركية النفسية والعقلية
.واالجتماعية للطفل من خالل الحركة والتحكم في الجسم
المادة 15
،: تعليم التربية البدنية والرياضية اجباري في كل مستويات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين
.وتتوج باختبارات تقييم
يقدم تعليم التربية البدنية والرياضية تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتكوين
.والتعليم المهنيين
تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية، وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين
.بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة
المادة 16
يمكن تعليم التربية البدنية والرياضية المكيفة على مستوى التعليم ما قبل المدرسي ومؤسسات الطفولة
الصغيرة واقسام االطفال، وتهد.ف الى النمو الحركي والنفسي للطفل
تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية المكيفة وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء
.المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة
المادة 17
التربية البدنية والرياضية المكيفة اجبارية في المؤسسات المخصصة لالشخاص المعوقين.
المادة 18
التربية البدنية والرياضية اجبارية في المؤسسات والهياكل المخصصة الستقبال االشخاص الموضوعين في وسط
.اعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية
المادة 19
يجب على مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات المخصصة
لالشخاص المعوقين، تخصيص حجم ساع لفائدة تالميذهم وطلبتهم ومتربصيهم مخصص للممارسة الرياضية
.االختيارية
يجب ان تزود المؤسسات المذكورة اعاله وكذا المشاريع الجديدة بمنشات وتجهيزات رياضية ضرورية على
اساس شبكة تجهيزات تاخذ في الحسبان مختلف مستويات التعليم.
المادة 20
يخضع تعليم التربية البدنية والرياضية وممارستها بما فيه تعليم االشخاص المعوقين الى ترخيص
طبي مسبق
تؤهل مصالح الطب المدرسي وحدها للقيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة
.للمؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية
تقو م المصالح الطبية التابعة لقطاع الصحة بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية في قطاعي
التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي المؤسسات المخصصة لالشخاص المعوقين، وضمن هياكل
استقبال االشخاص الموضوعين في اوساط اعادة التربية والوقاية و.كذا المؤسسات العقابية
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 21
يتولى تاطير تعليم التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتكوين والتعليم المهنيين
والمؤسسات المخصصة لالشخاص المعوقين، مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات
تابعة على التوال ي للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والرياضة وكذا الوزارات المعنية. يستفيد المستخدمون
المكلفون بالتربية البدنية والرياضية لالشخاص الموضوعين في مؤسسات اعادة التربية والوقاية والمؤسسات
.العقابية من تكوين متخصص
الفصل الثاني
الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية
المادة 22
(معدلة ا23
-
01
)
: تتمثل الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم
المهنيين، في تنظيم ممارسة االنشطة الرياضية وتنشيطها ضمن مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي
.والتكوين والتعليم المهنيين
وتنظم الرياضة في االوساط المذكور ة اعاله، وفق نظام منافسات في الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية
.وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين التي تسيرها، على التوالي، االتحاديات الرياضية الخاصة بها
المادة 23
(معدلة ا23
-
01
:)تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية واتحادية الرياض ة في
وسط التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في االوساط
.المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين، وتسير نظام المنافسات الخاص بها
كما تشارك في انتقاء المواهب الرياضية ومتابعتها بالتنسيق مع االتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة
تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين
.والتعليم المهنيين بالتنسيق مع االتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة
المادة 24
(معدلة ا23
-
01
:)تضم اتحاديات الرياضة المدرسية والر ياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين
والتعليم المهنيين، على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية وتلك الخاصة بالتكوين
.والتعليم المهنيين
تنشا وجوبا داخل المؤسسات المذكورة في
المادة 21
اعاله، جمعيات رياضية تتولى خصوصا تنشيط الرياضة
المدر سية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين. ويمكن الجمعيات الرياضية في
،مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين االنضمام الى الرابطات واتحاديتي الرياضة المدرسية او الجامعية
والمشاركة في نظام المنافسات الخاص بها وفق كيفيات تحدد بالتنسيق بين ال.وزراء المعنيين
تحدد شروط انشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرتين2 و3
اعاله وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن
.طريق التنظيم
الفصل الثالث
الرياضة العسكرية
المادة 25
تتمثل الرياضة العسكرية في التعبئة والتحضير وتكثيف الممارسة االجبارية للنشاط البدني و الرياضي
الضروري للتكوين العسكري والترويجي والترفيهي والتنافسي، على مستوى جميع هياكل الجيش الوطني الشعبي
. وفقا لالنظمة المعمول بها وانظمة الهيئات الرياضية العسكرية الدولية
المادة 26
تشكل الرياضة العسكرية جزءا من الحركة الرياضية الوطنية وتساهم في ترقيتها و.تطويرها
المادة 27
تنظم الرياضة العسكرية وتنشط وفق نظام منافسات خاص بها
المادة 28
تساهم الرياضة العسكرية في التكوين الرياضي والتكفل برياضيي النخبة والمستوى العالي المنتسبين
.الى الجيش الوطني الشعبي
المادة 29
تساهم الرياضة العسكرية في دعم المنتخبات الرياضية الوطنية والنوادي الرياضية، ال سيما من خالل
،التاطير التقني والتكفل بالرياضيين العسكريين الناشطين في هذه الفرق ضمن الهياكل الرياضية العسكرية
واستعمال المنشات الرياضية العسكرية، طبقا للتشريع والتنظيم اللذين.يحكمان الجيش الوطني الشعبي
المادة 30
مع مراعاة التشريع واالنظمة الرياضية الوطنية والدولية المعمول بها، تمثل الرياضة العسكرية ضمن
اللجنة الوطنية االولمبية واللجنة الوطنية شبه االولمبية واالتحاديات الرياضية الوطنية حسب االختصاص
.الرياضي
المادة 31
مع مراعا ة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الرياضيون العسكريون من رخص لالنتساب الى
.المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية في مختلف االختصاصات الرياضية
المادة 32
تتكفل الرياضة العسكرية بالمواطنين المدنيين الشباب ذوي القدرات الرياضية المؤكدة، الراغبين في
التجنيد
بصفة متعاقد او احتياطي وتضمن لهم تكوينا رياضيا اساسيا وفق برامج مكيفة تستجيب لمتطلبات التكوين
.العسكري والتحضيرالبدني والرياضي
المادة 33
يتم االدماج المباشر لرياضيي النخبة والمستوى العالي المدنيين المجندين في اطار الخدمة الوطنية
حسب مستواهم التعليمي وادا ءاتهم وطبيعة النشاط الرياضي، ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية للسماح
لهم باالستفادة من التدريب والتحضير المتعدد االشكال الضروري للحفاظ على قدراتهم البدنية والتقنية، وضمان
.مشاركتهم بصورة مميزة في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والعالمية
المادة 34
يمكن المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في الجيش الوطني الشعبي متابعة تكوين متخصص
في التدرج وما بعد التدرج في هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة وكل هياكل التكوين المؤهلة وفي
.جميع االختصاصات
الفصل الرابع
رياضة االشخاص المعوقين
المادة 35
تتمثل رياضة االشخاص المعوقين في ممارسة انشطة بدنية ورياضية وتنافسية وترفيهية وتسلية
. خاصة، مكيفة ترمي الى اعادة التاهيل البدني لالشخاص ذوي عاهات او عجز، وذلك بغية ادماجهم اجتماعيا
وتمارس هذه االنشطة في المؤسسات المخصصة لهؤالء االشخاص وكذلك في مؤسسات التر بية والتعليم العالي
.والتكوين والتعليم المهنيين، وفي كل االوساط االخرى، والمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية
المادة 36
تنظم االتحاديات الرياضية الوطنية المعنية رياضة االشخاص المعوقين وتنشطها. تنشا وجوبا
الجمعيات المكلفة بالتنشيط في اوساط االشخاص المعوق.ين
تحدد شروط انشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرة2
اعاله وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن
.طريق التنظيم
الفصل الخامس
رياضة المنافسة
المادة 37
تتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المنظمة باالستناد الى انظمة
الهيئات الر.ياضية الدولية
وترمي الى تعبئة الشباب وتربيتهم وادماجهم اجتماعيا من خالل المنافسة النزيهة وهي تمثل وسطا مفضال للكشف
.واالنتقاء، وبروز مواهب رياضية شابة
.كما تشكل اطارا مالئما لنشر المباديء واالخالق الرياضية وقيم التسامح ومكافحة العنف
المادة 38
تتمحور رياض ة المنافسة حول نظام سلمي حسب مستوى الممارسة وفئة السن او الجنس. وتنظم
ضمن الجمعيات والنوادي الرياضية حسب اشكال مالئمة ومكيفة مع المتطلبات والصعوبات الخاصة بمختلف
.قطاعات االنشطة
المادة 39
تنظم االتحاديات الرياضية الوطنية رياضة المنافسة وتنشطها
الفصل السادس
رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 40
تتمثل رياضة النخبة والمستوى العالي في التحضير والمشاركة في المنافسات المتخصصة الهادفة الى
تحقيق اداءات تقيم على اساس المقاييس التقنية الوطنية والدولية والعالمية. تنظم رياضة النخبة والمستوى العالي
وفق مست.ويات مختلفة وحسب مستوى االداءات المحققة على المستويات الوطنية والدولية والعالمية
المادة 41
يسمح تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي ببروز مواهب رياضية شابة، ويستلزم التكفل بها
المادة 42
تشجع الدولة ترقية رياضة النخبة والمستوى العالي من خالل وضع اقطاب لل تطوير على مستوى
.التراب الوطني، وذلك على اساس الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي
المادة 43
تضمن الدولة والجماعات المحلية، بالعالقة مع اللجنة الوطنية االولمبية واللجنة الوطنية شبه االولمبية
واالتحاديات الرياضية الوطنية وكذا الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضي ة، التكفل برياضة النخبة والمستوى
العالي، وذلك بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبالد في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية طبقا
.للبرامج التي تعدها االتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية االولمبية واللجنة الوطنية شبه االولمبية
و يمكن االشخ.اص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص المساهمة في تحقيق هذا الهدف
المادة 44
يمنح الوزير المكلف بالرياضة صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على اقتراح االتحادية
.الرياضية الوطنية المعنية
يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي في فئات مختلفة متسلسلة على اساس المعايير واالداءات المحققة على
.الصعيد الوطني او الدولي او العالمي
تحدد االصناف المذكورة في الفقرة2
اعاله ومعايير االلتحاق بها والتدرج في احداها، وكذا شروط منح صفة
رياضي النخبة والمستوى ال.عالي وفقدانها عن طريق التنظيم
المادة 45
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من
-
تدابير خاصة تتعلق بتحضيره التقني واجرته ودراساته وتكوينه ومشاركته في االمتحانات ومسابقات االدارة
،العمومية وادماجه المهني الكامل اثناء وبعد مساره الرياضي
- تعديل رزنامة مش اركته في التقييمات الدورية ودراسته وتكوينه حسب متطلبات ممارسة رياضة المستوى
،العالي
-
تاجيل تجنيده في الخدمة الوطنية، عند االقتضاء، لتمكينه من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية
،والعالمية
-
تعيينه في هياكل تتوفر على امكانيات مالئمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري اذا كان مجندا في
،الخدمة الوطنية
-
منح التكوين والتحضير وتحسين االداء الرياضي في الخارج، وكذا التكفل بمصاريف التجهيزات والتدريبات
،والمشاركة في المنافسات
- تعديل في مواقيت عمله واالستفادة من فترات غياب خاصة مدفوعة االجر من طرف كل مستخد م عموميا كان
،او خاصا
-
تدابير استثنائية تخص السن والمستوى التعليمي لاللتحاق بمؤسسات التكوين المهني او المتخصص في ميدان
،االنشطة البدنية والرياضية
-
،تامين على االخطار التي قد يتعرض لها قبل واثناء وبعد المنافسة الرياضية وممارسة االنشطة الرياضية
- تدابير اس تثنائية لاللتحاق واالدماج والترقية في االسالك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة او اسالك اخرى
تابعة لالدارة العمومية، وكذا االنتداب لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي اليه، مع المحافظة على اجرته عندما
،يمارس نشاطا مهنيا
- حماية ومتابعة طبية رياضية اثناء وبعد م،ساره الرياضي
-
،وسائل استرجاع تتناسب مع متطلبات الممارسة الرياضية
-
،دعم مالي ومادي ومنشاتي للدولة، حسب كيفيات تعاقدية تحدد شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة
-
.قانون اساسي
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ال سيما المبالغ والهيكل واالجرة وشروط منحها وس حبها وكذا القانون االساسي
.لرياضي النخبة والمستوى العالي، عن طريق التنظيم
المادة 46
زيادة على الواجبات التي يخضع لها كل رياضي، كما هو منصوص عليها في
المادة 60
من هذا
القانون، يلتزم رياضي النخبة والمستوى العالي بالمشاركة في كل المنافسات الدولية والعالمية ا لمقررة في برنامج
االتحادية الرياضية الوطنية المعنية و /او اللجنة الوطنية االولمبية و/او اللجنة الوطنية شبه االولمبية
المادة 47
يضمن تاطير االنشطة البدنية والرياضية المنصوص عليها في
المادة 13
اعاله، مستخدمون
متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة وكل مستخ دم حاصل على شهادة اومؤهل طبقا للتشريع والتنظيم
.المعمول بهما
الفصل السابع
الرياضة للجميع
المادة 48
تتمثل الرياضة للجميع في تنظيم وتنشيط االنشطة الرياضية والتسلية الرياضية الترفيهية الحرة او
.المنظمة لفائدة اكبر عدد من المواطنين دون تمييز
تجرى الرياضة للجم :يع بصفة حرة او منظمة في جو ترفيهي، وهي تشكل عامال هاما في-
وقاية الصحة
،العمومية وترقيتها
-
،االسترخاء البدني
-
،استغالل وقت الفراغ
-
ادماج الشباب اجتماعيا ومكافحة االفات االجتماعية، على الخصوص، في اطار البرامج التحفيزية الجوارية
على مستوى االحياء والبلد.يات لفائدة الشباب، وتنظيم منافسات رياضية للتنشيط ما بين االحياء وما بين البلديات
المادة 49
تنظم الرياضة للجميع ضمن جمعيات االحياء والرابطات الرياضية البلدية والوالئية المنضوية تحت
.لواء االتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع
تتولى االتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع تنظيم البرامج الرياضية لفائدة مختلف فئات المواطنين
. وتنشيطها وتطويرها
المادة 50
يضمن مستخدمون متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة او اي مستخدم اخر مؤهل او
مرخص له من طرف هذه االخيرة، تاطير وتنشيط الجمعي ات المذكورة في
المادة 49
اعاله
المادة 51
يجب على الدولة والجماعات المحلية ان تسهر على انجاز المنشات الرياضية الجوارية وتهيئتها
.وتجهيزها وصيانتها وتسييرها واستغاللها وفق برامج محددة تبعا الحتياجات السكان المعنيين
الفصل الثامن
الرياضة في عالم الشغل
المادة 52
تتمثل الرياضة في عالم الشغل في ممارسة االنشطة البدنية والرياضية والتسلية الرامية على
الخصوص، الى المحافظة على القدرات البدنية والمعنوية للعمال وحفظها وتحسينها وكذا الوقاية من المخاطر
.والحوادث التي يمكن ان تحدث في الوسط المهني
المادة 53
تتولى ا التحادية الوطنية للرياضة والعمل وضع البرامج الرياضية في وسط العمل، وتنظيم االنشطة
.والمنافسات الرياضية لصالح العمال وتنشيطها وتطويرها
المادة 54
زيادة على النشاطات المبذولة في اطار الخدمات االجتماعية، يمكن االشخاص المعنويين الخاضعين
،للقانون العام او الخاص
انشاء نواد رياضية تتكفل بتنظيم النشاطات البدنية والرياضية في اطار الرياضة
والعمل، وتمويلها وتطويرها.
الفصل التاسع
االلعاب والرياضات التقليدية
المادة 55
تعد االلعاب والرياضات التقليدية انشطة بدنية ورياضية مستمدة من التراث الثقافي الوطني، وترمي
الى تعزيز ا.لقدرات البدنية والتفتح الفكري والثقافي للمواطنين
يجب على الدولة والجماعات المحلية وكذا كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، السهر
.على المحافظة على هذه االلعاب والرياضات وترقيتها وتثمينها
المادة 56
تنظم االلعاب والرياضات التقليدية ضمن الجمع يات واالندية الرياضية والرابطات الوالئية المنضوية
.تحت لواء االتحادية الوطنية لاللعاب والرياضات التقليدية
وتكلف االتحادية الوطنية لاللعاب والرياضات التقليدية، على الخصوص بالسهر على المحافظة على هذه االلعاب
والرياضات واستمرارها وتنظيمها وترقيتها عبر التراب.الوطني
.وتكلف ايضا بتنظيم التظاهرات والمهرجانات المتعلقة بهذه االلعاب والرياضات
المادة 57
تحدد مهام االتحاديات الرياضية الوطنية المنصوص عليها في المواد23
و49
و53
و56
،اعاله
.وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
الباب الثالث
الرياضيون والتاطير الري
اضي
المادة 58
يعتبر رياضيا كل ممارس معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ومتحصل قانونا على اجازة ضمن ناد
.او جمعية رياضية
.يعتبر ممارسا كل شخص معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ويواظب على الممارسة البدنية والرياضية
يستفيد الرياضيون حسب اصنافهم وسنهم ومستويات م مارستهم من قانون اساسي تحدده االتحادية الرياضية
.الوطنية المعنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة
المادة 59
يتولى التاطير الرياضي مهمة تربية الشباب وتكوينهم طبقا الحكام هذا القانون ومباديء اخالقيات
.الرياضة والروح الرياضية
مستخدمو التاطير الرياضي هم، ع: لى الخصوص
-
المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون والمستخدمون االخرون للتاطير التقني للرياضيين والفرق
،والمنتخبات الرياضية
-
المستخدمون الذين يمارسون وظائف االشراف واالدارة والتنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم
،وفي لجان التحكيم
-
،اطباء الرياضة والمستخدمون الطبيون وشبه الطبيين
-
،المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون
-
المستخدمون الذين يمارسون مهنا ذات صلة باالنشطة البدنية والرياضية التي تحدد مدونتها من طرف الوزير
.المكلف بالرياضة بالعالقة مع الوزراء المعنيين
.تحدد القوانين االساسية لمستخدمي التاطير الرياضي عن طريق التنظيم
المادة 60
(معدلة ا23
-
01
:): يلزم الرياضيون ومستخدمو التاطير الرياضي خالل مسارهم الرياضي، بما ياتي
-
،العمل على تحسين اداءاتهم الرياضية
- احترام القوانين واالنظمة الرياضية المعمول بها، االمتثا،ل لالخالقيات والروح الرياضية
-
،تلبية كل نداء من النخبة الوطنية والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة
-
،االمتناع عن تعاطي المنشطات وااللتزام والمشاركة في مكافحتها
-االمتناع عن كل تورط في النزاعات التي يمكن ان تحدث في هيكل او هياكل التنظيم والتنشيط
الرياضيين التي
،يكونون اعضاء فيها
-
.نبذ كل اعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته
المادة 61
يتحمل المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون، زيادة على مهامهم والتزاماتهم القانونية
االساسية، مسؤولية متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي، والف رق والمنتخبات في مجال البرمجة والتحضير
.والتدريب والمتابعة المنهجية
يجب على المسيرين الرياضيين، في اطار مباديء الحكم الراشد، المساهمة في تحسين الظروف المعنوية
والمادية، ودعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمديرين المنهجيين الموضوعين تحت سلطتهم
وا لمكلفين بضمان تطوير االختصاص او االختصاصات الرياضية التابعة لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
.الذي يمارس فيه هؤالء المستخدمون
المادة 62
يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية واالنتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هياكل
التنظيم والتنشيط الرياضيين م ن جهة، والمسؤولية االدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة
.التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة اخرى
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ال سيما منها تحديد حاالت عدم الجمع، عن طريق التنظيم
المادة 63
يستفيد مستخدمو التاطير التقني في حالة تحقيق ا داءات ذات مستوى دولي او عالمي من طرف
الرياضيين او مجمو عات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من بعض التدابير الخاصة المذكورة في
المادة 45
من هذا القانون
تحدد قائمة وظائف التاطير التقني المعنية باستفادة مستخدميها من هذه التدابير وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن
ط.ريق التنظيم
المادة 64
يؤمن الرياضيون ومستخدمو التاطيرالرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون لها قبل واثناء
. وبعد التدريبات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية
.ويستفيدون في هذا االطار من الحماية الطبية الرياضية
ويستفيد، زيادة على ذلك، الرياضيون ومستخدم و التاطير الرياضي من قبل الهياكل والمصالح المختصة من
.حماية من كل اعتداء محتمل ذي صلة بمهامهم قبل المنافسات الرياضية واثناءها وبعدها
المادة 65
عالوة على الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التاطير من
فترات غياب خاصة عن العمل مد فوعة االجر ومبررة، مع اضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني، اذا
: كانت من اجل
-
،متابعة او اعطاء دروس في التكوين وتحسين االداء والرسكلة
-
المشاركة في ندوات وتربصات التكوين واللقاءات الخاصة في مجال الرياضة داخل التراب الوطني وفي
الخارج
-
. المشاركة في المنافسات الرياضية او التجمعات التحضيرية المعتمدة من الهياكل الرياضية
.تحدد كيفيات منح رخص الغيابات الخاصة المدفوعة االجر ومدتها وكذا تعويضها عن طريق التنظيم
المادة 66
يمكن الرياضيين او مجمو عة الرياضيين التعاقد مع ممثل لهم يدعى "وكيل الال عب" لالستفادة من
.خدماته مقابل اجرة في ظل احترام القوانين واالنظمة سارية المفعول
.يجب ان تصدق على العقد المنصوص عليه في الفقرة اعاله، االتحادية الرياضية الوطنية المعنية
مع مراعاة احكام التنظيم الرياضي الدولي، يجب على وكالء الالعبين من اجل ممارسة نشاطهم، ان
يكونوا
.متحصلين على اجازة تسلمها لهم االتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد اشعار الوزير المكلف بالرياضة
.تحدد االتحادية الرياضية الوطنية المعنية شروط وكيفيات تسليم االجازة وسحبها
.تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 67
يمكن ان يستف يد الرياضيون ومجموعة الرياضيين ومؤطروهم التقنيون والطبيون في حالة تحقيق
: اداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي او عالمي، من مكافات مالية و /او مادية تمنح لهم بمبادرة
-
،اما من الوزير المكلف بالرياضة
-
اما من اتحادياتهم الرياضية الوطنية او اللجنة الوطنية االولمبية او اللجنة الوطنية شبه االولمبية، او اي شخص
.طبيعي او معنوي اخر خاضع للقانون العام او الخاص
المادة 68
تؤسس اوسمة تتوج االستحقاق الرياضي الوطني لمكافاة كل رياضي او رياضيين او اي عضو من
المؤطري ن الرياضيين، او بصفة عامة كل شخص طبيعي او معنوي ساهم في ترقية االنشطة البدنية والرياضية
.وتطويرها وكذا تعزيز سمعة الوطن، سواء بتحقيق النتائج الرياضية او االنتاج الفكري والفني في هذا المجال
المادة 69
تمنح اوسمة االستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف
بالرياضة، بناء على اقتراح، عند
.االقتضاء، من اللجنة الوطنية االولمبية او اللجنة الوطنية شبه االولمبية او االتحاديات الرياضية الوطنية المعنية
تحدد طبيعة اوسمة االستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها
.عن طريق التنظيم
الباب الرابع
هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
المادة 70
تتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في تطوير البرامج الرياضية من اجل ترقية اختصاص
او عدة اختصاصات رياضية، وتربية وتكوين منخرطيهم، وترقية المواطنة والروح الرياضية والوقاية من
تعاطي المنشطات و.العنف واالفات االجتماعية ومكافحتها
.كما تشجع، زيادة على ذلك، تمثيل النساء ضمن اجهزتها القيادية
المادة 71
هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين هي
-
،النوادي الرياضية
-
،الرابطات الرياضية
-
،االتحاديات الرياضية الوطنية
- اللجنة الوطنية االولمبية، اللجنة الوط،نية شبه االولمبية
-
الجمعيات الرياضية المذكورة في المواد24
و49
و56
.اعاله
الفصل االول
النوادي الرياضية
المادة 72
يمكن ان تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات او احادية الرياضة وتصنف الى فئتين
-
،النوادي الرياضية الهاوية
-
.النوادي الرياضية المحترفة
ال نادي الرياضي هو الهيكل القاعدي للحركة الرياضية الذي يضمن تربية وتحسين مستوى الرياضي من اجل
.تحقيق االداءات الرياضية
المادة 73
يتوفر النادي الرياضي المتعدد الرياضات على فروع رياضية متخصصة تكلف بتسيير االختصاصات
.الرياضية الممارسة فيه
المادة 74
يكلف النادي
.الرياضي االحادي الرياضة بتسيير اختصاص رياضی واحد
الفرع االول
النادي الرياضي الهاوي
المادة 75
النادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح، تسير باحكام القانون المتعلق
.بالجمعيات واحكام هذا القانون، وكذا قانونه االساسي
المادة 76
يخضع تاسيس الناد.ي الرياضي الهاوي قبل اعتماده الى الراي المطابق لالدارة المكلفة بالرياضة
. تحدد مهام النادي الرياضي الهاوي وتنظيمه وسيره بموجب قانون اساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم
المادة 77
يمكن النادي الرياضي الهاوي ان ينشئ مركزا للتكوين ما قبل التحضير او مركزا لتكوين المواهب
.الرياضية
يجب على النادي الرياضي الهاوي انشاء فروع رياضية عديدة متخصصة ضمن هياكله، ال سيما لفائدة االصناف
الشابة
الفرع الثاني
النادي الرياضي المحترف
المادة 78
يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن ان يتخذ احد اشكال الشركات
: التجارية االتية
-
،المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة
-
،الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة
-
.الشركة الرياضية ذات االسهم
تسير الشركات المنصو ص عليها اعاله، باحكام القانون التجاري واحكام هذا القانون، وكذا قوانينها االساسية
.الخاصة التي يجب ان تحدد، ال سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة المساهمات
.تحدد القوانين االساسية النموذجية للشركات المذكورة اعاله، عن طريق التنظيم
المادة 79
يهدف النادي الرياضي المحترف، ال سيما الى تحسين مستواه التنافسي االقتصادي والرياضي، وكذا
لرياضييه عبر مشاركته في التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة االجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين
.مقابل اجرة وكذا ممارسة كل االنشطة التجارية المرتبطة بهدفه
المادة 80
تشجع الدولة، من خالل تدابير تحفيزية وتدابير مرافقة، كل ناد رياضي محترف مؤسس قانونا ينشئ
.مركزا لتكوين المواهب الرياضية الشابة طبقا للقوانين واالنظمة سارية المفعول
المادة 81
يمكن كل ناد رياضي هاو وكل شخص طبيعي او معنوي ان يؤسس ناديا رياضيا محترفا او ي كون
.مساهما او شريكا فيه
.و يمكن الشركات االجنبية ان تكون مساهمة او شريكة في النادي الرياضي المحترف، طبقا للتشريع المعمول به
المادة 82
يمكن كل ناد رياضي هاو يشارك بصفة معتادة في تنظيم التظاهرات واالحداث الرياضية المدفوعة
االجر، الذي تكون ايراداته وكذا اجو ،ر المؤطرين والرياضيين الذين يشغلهم قد بلغت بعنوان السنة المنصرمة
.مبلغا يفوق سقفا يحدد عن طريق التنظيم، تاسيس شركة رياضية تجارية كما هو منصوص عليه في هذا القانون
المادة 83
عندما يمتلك النادي الرياضي الهاوي راسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات الم سؤولية
.المحدودة، تخصص مجمل االرباح المحققة في هذه الشركة الى تشكيل صندوق االحتياطات
المادة 84
مع مراعاة التشريع ساري المفعول، وفي حالة الزيادة في الراسمال االجتماعي للشركات الرياضية
التجارية المذكورة في
المادة 78
اعاله، اما عن طريق اصدار اسهم جديدة او حص ص اجتماعية، واما عن طريق
الزيادة في قيمة االسهم اوالحصص االجتماعية، فانه يجب على الجمعيات العامة للمساهمين او للشركاء في
الشركات المذكورة اعاله، قبول االكتتابات الجديدة الصادرة عن االشخاص الطبيعيين او المعنويين ذوي الجنسية
الجزائرية او االجنبية بغرض الزياد.ة في موارد هذه الشركات وضمان استمراريتها
الفصل الثاني
الرابطات الرياضية
المادة 85
الرابطة الرياضية جمعية تسير باحكام القانون المتعلق بالجمعيات، واحكام هذا القانون وكذا قوانينها
االساسية والقوانين االساسية لالتحادية الرياضية الوطنية المنضمة اليها. يمكن تا سيس الرابطة الرياضية باقتراح
.من االتحادية او االتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وبعد الراي المطابق لالدارة المكلفة بالرياضة
: يمكن ان تكون الرابطة الرياضية
،حسب طبيعة نشاطاتها، رابطة رياضية متعددة الرياضات او متخصصة
حسب اهمية مهامها واختصاصها االقليمي، ر.ابطة رياضية وطنية او جهوية او والئية او بلدية
تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية، وعند االقتضاء، الرابطات المؤسسة قانونا والمنضمة اليها طبقا
.لقوانينها االساسية
.تتولى الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة اليها
المادة 86
تما رس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة االتحادية الرياضية الوطنية المنضمة اليها طبقا
.لالحكام المذكورة في القوانين االساسية لهذه االتحادية
تخضع الرابطة الرياضية لمراقبة االدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك، ال سيما فيما يخص استعمال
.االعانات والمساعدات العمومية
تحدد مهام الرابطات الرياضية وتنظيمها واختصاصاتها االقليمية بموجب قوانين اساسية نموذجية تعدها االتحادية
الرياضية الوطنية ويو.افق عليها الوزير المكلف بالرياضة
الفصل الثالث
االتحادية الرياضية الوطنية
المادة 87
االتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها احكام القانون المتعلق بالجمعيات
.واحكام هذا القانون وكذا قوانينها االساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة
ت عد االتحادية الرياضية الوطنية االنظمة التنافسية واالنشطة الرياضية التابعة الختصاصها وتسيرها بكل
.استقاللية
تكون االتحادية الرياضية الوطنية حسب طبيعة انشطتها، متخصصة او متعددة الرياضات. تسير االتحادية
الرياضية الوطنية المتخصصة اختصاصا رياضيا او اختصاصات ريا ضية متشابهة تمارس عليه او عليها
.سلطتها
( تستعمل وتنظم االتحادية الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات في قطاع انشطة معين اختصاصين2
) او عدة
.اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة
تضبط مهام االتحاديات الرياضية الوطنية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون اساسي نموذجي يحدد ع ن طريق
.التنظيم
المادة 88
يعترف لالتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام الوزير المكلف بالرياضة
.تحدد شروط منح االعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام لالتحادية الرياضية الوطنية عن طريق التنظيم
المادة 89
ال يمكن ان تؤسس على الصعيد ال وطني اكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياضي او
.قطاع انشطة
المادة 90
تساهم االتحادية الرياضية الوطنية، من خالل انشطتها وبرامجها، في ترقية وتحسين اختصاص او
اختصاصات رياضية، وتربية الشباب والمحافظة على اخالقيات واداب الرياضة والروح الرياضية والحكم
ال.راشد وتعزيز التماسك االجتماعي والتضامن الوطني
المادة 91
(معدلة ا23
-
01
:): تضمن االتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية، ال سيما
-
تنظيم وتنشيط وتطوير وترقية ومراقبة االختصاص او االختصاصات الرياضية التي تكلف بها طبقا لالهداف
العامة المحددة بالتنسيق
،مع الوزير المكلف بالرياضة وباالستناد الى السياسة الوطنية للرياضة
-
،توفير الشروط العضوية والتسييرية قصد تحقيق اهدافها
-
سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها او اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوبا
احكاما تعاقب على افعال العنف في المنش ات الرياضية والفساد، ال سيما في مجال المنافسات والتظاهرات
،الرياضية، وذلك دون االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول
-
اعداد المخطط االستشرافي لتطوير وترقية االختصاص او االختصاصات الرياضية التي تكلف بها وكذا
المخططات والبرام،ج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بها وتنفيذها
-
،وضع نظام المنافسات وتسييرها وتقييمها
-
،ممارسة السلطة التاديبية على الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة اليها، وكذا على الهيئات التي تنشئها
- الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها طبقا للتشريع والتنظيم السار،يي المفعول
-
،الوقاية من العنف واالفات االجتماعية ومكافحتها بالعالقة مع السلطات العمومية
-
تحضير وتسيير الفرق والمنتخبات الوطنية في اطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير
،المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن
- المشاركة في متابعة المراق،بة الطبية الرياضية للرياضيين طبقا للتنظيم ساري المفعول
-
،المرافقة النفسية للرياضيين
-
المشاركة في ترقية االخالقيات الرياضية، المساهمة في اعداد وتوزيع المراشد المنهجية التي تحدد مخططات
الدراسات والتدريب والتكوين لمختلف اصناف الرياضيين والمنتخبات والفرق لال ختصاص او لالختصاصات
،المطورة
-
،انجاز او استغالل او تسيير المنشات الرياضية و/ او الترفيهية في اطار القوانين واالنظمة سارية المفعول
-
،احترام مباديء وقواعد الحكم الراشد، وااللتزام بتنفيذها
-
،انشاء هياكل تسيير المراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة اليها
-
تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بما في ذلك المقيمين بالخارج
،والتكفل بهم
-
،تعيين االعضاء الذين يمثلون البالد ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة
-
.االنضمام الى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة
.توضح القوانين االساسية لالتحاديات الرياضية الوطنية المهام المذكورة اعاله
المادة 92
فضال عن المهام المنصوص عليها في
المادة 91
اعاله، تمارس االتحادية الرياضية الوطنية
: المتخصصة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهام الخدمة العمومية االتية
-
،اعداد الخريطة الرياضية لتطوير االختصاص على الصعيد الوطني
- المساهمة في تكوين مستخدمي التاطير با لعالقة مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة او كل
،الهياكل االخرى المعتمدة المختصة في هذا المجال
-
وضع نظام انتقاء المواهب الرياضية الشابة في االختصاص او االختصاصات التي تسيرها، ال سيما تحديد
خصائص ونماذج ومعايير كشف وتوجيه وانتقاء المواهب الر،ياضية الشابة وكذا االلتحاق بالمنتخبات الوطنية
-
المشاركة في تصنيف مستخدمي التاطير الرياضي باالستناد الى مستوى النتائج واالداءات المحققة على
،الصعيدين الوطني والدولي
-
،تسليم االجازات والشهادات والرتب واالوسمة والدبلومات االتحادية، وفقا للتنظيم المعمول به
-
،انشاء رابطة وطنية احترافية لتمثيل وتسيير وتنسيق االنشطة الرياضية ذات الطابع االحترافي
-
اقتراح على الوزير المكلف بالرياضة تسجيل على قائمتها رياضيي النخبة والمستوى العالي والمدربين والحكام
.ذوي المستوى العالي
المادة 93
تعد الخريطة الرياضية واهداف تطويره ا كما هو منصوص عليها في
المادة 92
اعاله، وكذا برامج
االنشطة الرياضية لالتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات بالتنسيق مع االتحاديات الرياضية الوطنية
.المتخصصة في اطار السياسة الوطنية للرياضة
و يمكن االتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات، بمو ا فقة من االتحاديات الرياضية المتخصصة
المفوضة، تسليم اجازات البطولة الوطنية والجهوية والوالئية، وكذا االجازات والشهادات والرتب واالوسمة
.والدبلومات االتحادية وفقا للتنظيم المعمول به
المادة 94
التفويض بمهمة الخدمة العمومية هو القرار الذي يمكن ان يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة
االتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة لممارسة مهمة او عدة مهام للخدمة العمومية المنصوص عليها في
المادتين91
و92
.اعاله، والتي يجب ان تضطلع بها
يرفق التفويض من اجل تنفيذه بالوسائل المالية والبشرية والمادية طبقا للمواد98
و174
و178
ادناه.
.تحدد شروط وكيفيات منح التفويض وسحبه عن طريق التنظيم
المادة 95
يسحب تفويض الخدمة العمومية او االعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام، ال سيما في حالة
ثبوت وجود اختالالت ونقائص بينة تضر بتطوير االختصاص او االختصاصات الرياضية. يترتب عن سحب
تفويض الخدمة ا لعمومية او االعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام تعليق كل االعانات العمومية لهيكل
.التنظيم والتنشيط الرياضي المعني
المادة 96
تخضع العالقة بين الوزارة المكلفة بالرياضة واالتحادية الرياضية الوطنية للقوانين واالنظمة سارية
المفعول، وتندرج في اطار يحدد المس ؤوليات المتبادلة ويضمن احترام القوانين واالنظمة المعمول بها، وكذا
.االنظمة الرياضية الدولية، وال سيما الميثاق االولمبي ومبادىء الحكم الراشد
المادة 97
تحدد قائمة االتحاديات الرياضية الوطنية المفوضة واالتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها
بالمنفعة العمومية
.والصالح العام من طرف الوزير المكلف بالرياضة
المادة 98
تستفيد االتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا االتحاديات الرياضية الوطنية
المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من اعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية على
اساس برنامج.تطوير وكيفيات تعاقدية تحدد االهداف السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها
المادة 99
،: يخضع استعمال االعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية للمراقبة
.طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول
المادة 100
يمكن االتحاديات الرياضية ال وطنية المتخصصة المفوضة، وكذا االتحاديات الرياضية الوطنية
المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، انجاز بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وحسب شروط
.تفضيلية، كل عملية خاصة بالمنشات و/او التجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة بمهامها
الفصل الراب
ع
اللجنة الوطنية االولمبية
المادة 101
اللجنة الوطنية االولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 102
تؤسس اللجنة الوطنية االولمبية وتسير بموجب انظمتها وقوانينها االساسية في ظل احترام احكام
.الميثاق االولمبي
وتمارس اللجنة الوطنية االولمبية انشطتها في ظل االحترام الصارم للقيم االولمبية واخالقيات وادبيات الرياضة
.والقوانين سارية المفعول، باالنسجام مع مباديء الميثاق االولمبي
.تسهر اللجنة الوطنية االولمبية على حماية الرمز االولمبي
المادة 103
تكلف اللجنة الوطنية ا الولمبية باالضافة الى المهام والدور المنصوص عليهما في الميثاق االولمبي
:بما ياتي
-
ابداء كل راي واقتراح كل تدبير يهدف الى ترقية االنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروح الرياضية، وكذا
،مكافحة العنف واالفات االجتماعية في المنشات الرياضية
- المساهمة في ترقية ا لتمثيل الوطني ضمن الهيئات واالجهزة الرياضية الدولية بالتعاون مع االتحادية الرياضية
.الوطنية المعنية
المادة 104
،: يجب على اللجنة الوطنية االولمبية ضمان تسيير المساعدات واالعانات العمومية المالية والمادية
.وفقا للتشريع ساري المفعول
المادة 105
تحدد عالقات ال لجنة الوطنية االولمبية بالسلطات العمومية، طبقا الحكام
المادة 96
اعاله
المادة 106
تزود اللجنة الوطنية االولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل التنظيم
.والتنشيط الرياضيين او بين اعضائها
تتمتع محكمة التحكيم هذه واعضاؤها باالستقاللية
.بالنسبة لجميع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين او اعضائها
يمكن ان تكون االحكام الصادرة عن هذه المحكمة في اطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط
.الرياضيين او اعضائها، محل طعن طبقا للقوانين واالنظمة سارية المفعول وكذا االنظمة الرياضية الدولية
يج ب على االتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل في قوانينها االساسية شرط تحكيم يتعلق باخطار محكمة التحكيم
.في حالة حدوث نزاعات محتملة
المادة 107
يمكن ان تستفيد اللجنة الوطنية االولمبية، في اطار تنفيذ مهامها، ال سيما تلك المتعلقة بتنظيم
المنتخبات الوطنية ودعمها وت حضيرها قصد مشاركتها في االلعاب ذات الطابع االولمبي، وكذا المنافسات العالمية
.المفتوحة لالختصاصات الرياضية االولمبية، من مساعدة ومساهمة الدولة حسب كيفيات اتفاقية
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية شبه االولمبية
المادة 108
اللجنة الوطنية شبه االولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وتسير بموجب
.قوانينها االساسية وانظمتها وكذا التنظيمات الرياضية الدولية
المادة 109
تتمثل مهام اللجنة الوطنية شبه االولمبية، بالتعاون مع االتحاديات الرياضية الوطنية، ال سيما في
ترقية الحركة شبه االولمبية، واالشراف على ال فرق الوطنية وتنسيقها ودعمها وتحضيرها وتسجيلها في االلعاب
.شبه االولمبية والمنافسات العالمية
.تحدد مهام وتنظيم اللجنة الوطنية شبه االولمبية في قوانينها االساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة
-
،المرصد الوالئي للرياضة
-
.المجلس البلدي للرياضة
الباب الخامس
اجهزة وهياكل دعم االنشطة البدنية والرياضية
الفصل االول
اجهزة االنشطة البدنية والرياضية
المادة 110
اجهزة االنشطة البدنية والرياضية هي
-
،المرصد الوطني للرياضة
-
،اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية
-
،اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة
-
،المرصد الوالئي للرياضة
-
.المجلس البلدي للرياضة
المادة 111
المرصد الوطني للرياضة جهاز يكلف بابداء االقتراحات والتوصيات واالراء حول السياسة
.الرياضية الوطنية
المادة 112
تكلف اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمس توى العالي وكشف المواهب الرياضية بابداء كل
االقتراحات والتوصيات واالراء التي من شانها المساهمة في تحديد الخيارات واالهداف المرتبطة بترقية رياضة
النخبة والمستوى العالي وتطويرها، والمساهمة في تفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشابة
.وتطويرها
المادة 113
تكلف اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة بابداء كل االراء والتوصيات المتصلة بالعلوم
.والتكنولوجيا والمنهجية ونظام التكوين، وكذا البحث في ميدان الرياضة
المادة 114
يبدي المرصد الوالئي للرياضة رايه ويقدم االقتراحات حول التطور الرياضي على مستوى الوالي.ة
المادة 115
يكلف المجلس البلدي للرياضة باعداد مخطط بلدي للتطوير الرياضي والسهر على انجازه، بالعالقة
.مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الموجودة في اقليم البلدية
المادة 116
تحدد مهام االجهزة المنصوص عليها في
المادة 110
اعاله وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق
.التنظيم
الفصل الثاني
هياكل دعم االنشطة البدنية والرياضية
المادة 117
هياكل دعم االنشطة البدنية والرياضية ؤسسات وهيئات موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف
:بالرياضة، تتمثل مهامها، على الخصوص في التكفل بما ياتي
-
،طب الرياضة
- البحث وتطوير العلوم والتكنو،لوجيات المطبقة في الرياضة
-
،االعالم والتوثيق في مجال الرياضة
-
،تسيير المنشات الرياضية ومردوديتها
-
،الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشات والتجهيزات الرياضية
-
،الدعم اللوجيستي لالتحاديات والرابطات الرياضية
- تكوين التاطير الرياضي تكوين النخبة الرياضية والمو،اهب الرياضية الشابة وتحضيرها
-
،الدعم المالي خارج موارد الدولة
-
،كشف تعاطي المنشطات
-
،مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحتها
-
.اعتماد استعمال كل التجهيزات والمنتوجات المرتبطة بانجاز المنشات الرياضية
تحدد شروط انشاء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة اال ولى اعاله ومهامها، وتنظيمها وسيرها
.عن طريق التنظيم
الباب السادس
التكوين والبحث في مجال الرياضة
المادة 118
التكوين الرياضي نشاط مؤسساتي منظم ومندمج يهدف الى
- اكتساب المعارف والعلم والمهارات واداب السلوك وكذا تطوير وتحسين القدرات البدنية والتقنية والتقنية-
،التخطيطية والنفسية والروح الرياضية واخالقياتها
-
،التحضير لمهن الرياضة
-
،كشف وابراز المواهب الرياضية الشابة وتثمينها ومرافقتها
- تحضير المواهب الرياضية الش ابة لاللتحاق برياضة ومنافسات المستوى العالي، والمشاركة في المنافسات
،الرياضية قصد تحقيق االداءات
-
تلبية الحاجات الكمية والنوعية المحصاة والمعبر عنها في ميدان تاطير المهن المخصصة لالنشطة البدنية و
.الرياضية
المادة 119
يعد الوزير المكلف بالرياضة المنظومة ا لوطنية للتكوين الرياضي بالعالقة مع المؤسسات والهياكل
.واالجهزة الرياضية وكذا القطاعات الوزارية االخرى المعنية
المادة 120
تضمن او تشارك الدولة والجماعات المحلية والهياكل الجمعوية الرياضية وكذا كل شخص طبيعي
او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، كل فيما يخصه ، في المرفق العام للتكوين الرياضي، وذلك بوضع
.الوسائل الضرورية، واالعتماد على العلوم والتقنيات الحديثة قصد تنفيذها في اقصى ظروف الفعالية والنجاعة
المادة 121
يشمل التكوين الرياضي ما ياتي
-
،تكوين المواهب الرياضية الشابة
-
.تكوين التاطير الرياضي
الفصل االول
تكوين المواهب الرياضية الشابة
المادة 122
يقصد بالموهوب الرياضي الشاب كل شخص تتوفر فيه استعدادات وصفات خاصة تمكنه خالل او
.اثر التكوين الرياضي من االرتقاء في ممارسة تخصص رياضي الى اعلى مستوى
ويكون التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب من.ظما ومرتبا ومتسلسال
و يمارس التكوين الرياضي داخل مؤسسات رياضية عامة او خاصة او جمعوية تحت اشراف مستخدمين
.متخصصين في التحضير والتدريب الرياضيين
المادة 123
يهدف التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب الى تطوير وتحسين قدراته وصفاته
البدنية والفيزيولو جية والعصبية الحركية والتقنية والنفسية واالدراكية والمعنوية، وتزويده بالكفاءات الضرورية
.قصد ادماجه في الهياكل الرياضية وفي نظام المنافسة
المادة 124
( : يمتد تكوين المواهب الرياضية الشابة من سن السادسة6
( ) الى الثامنة عشر18
) ويتمحور حول
االطوار االربعة االت
يةM
-
،التحضير القاعدي
-
،التخصص
-
،تحسين المستوى
- التمكن والتاهيل
تحدد شروط االلتحاق بمختلف االطوار وفئات السن، وكيفيات اعداد محتويات وبرامج تكوين المواهب الرياضية
.الشابة من طرف الوزير المكلف بالرياضة
المادة 125
يكيف ويعدل التنظيم البيداغوجي لالطوار وا لوتائر المدرسية ضمن هياكل تكوين المواهب الرياضية
الشابة المذكورة في
المادة 134
ادناه، قصد االستجابة لمتطلبات رياضة النخبة والمستوى العالي
:وفي هذا االطار، تستفيد المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص من
- تكييف برامج التعليم وتمديد اطوار الدراسة، عند االقت،ضاء
-
،تكييف فترات التقييم بغرض االستجابة لمتطلبات الرزنامة الرياضية
-
،تنظيم دعم بيداغوجي خاص ومستمر
-
،تكييف اوقات الدراسة المدرجة بانسجام في البرنامج العام للتحضير الرياضي
-
.فتح شعب تحضيرية في مهن الرياضة بغرض تشجيع ادماجها االجتماعي
المادة 126
زيادة على االحكام المنصوص عليها في القوانين واالنظمة المعمول بها، يستفيد الرياضيون
: والمواهب الرياضية الشابة من التدابير الخاصة االتية
-
تاجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية، عند االقتضاء، قصد تحضيرهم للمنافسات الدولية والعالمية والمشاركة
،فيها
- م نح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز والتدريب
.والمشاركة في المنافسات
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 127
تستفيد المواهب الرياضية الشابة التي حققت نتائج رياضية في منافسات رسمية من تعويضات عن
.النتائج، يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم
الفصل الثاني
تكوين التاطير الرياضي
المادة 128
يهدف تكوين التاطير الرياضي الى اكتساب معارف وكفاءات خاصة وكذا التاهيل التكنولوجي
والعلمي والمنهجي وفي التسيير، بغرض ممارسة مهنة في مجال االنشطة البدنية والر.ياضية
ويهدف كذلك الى التاهيل لممارسة وظائف التاطير االداري والتقني والبيداغوجي، وكذا وظائف التسيير واالعالم
والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية واالسعاف والنجدة والمرافقة النفسانية في ميدان االنشطة البدنية
.والرياضية
المادة 129
ينظم تكوين التاطير الرياضي في اطوار تعليم قصيرة المدى وطويلة المدى وفي اطوار وسيطة او
.عن بعد
يمكن ان يكون التكوين اوليا او متواصال او متخصصا او عاليا او تاهيليا حسب الشروط واالشكال المنصوص
.عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 130
يتم تكوين التاطير الرياضي في مؤسسات التك وين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة او في كل
.مؤسسة تكوين اخرى معنية تحت وصاية وزارات اخرى، وكذا االتحاديات الرياضية الوطنية المؤهلة
.كما يمكن ان يتم كذلك في المؤسسات المنشاة من طرف كل شخص طبيعي اومعنوي خاضع للقانون الخاص
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن ط.ريق التنظيم
المادة 131
يحدد الوزير المكلف بالرياضة و/او الوزراء المعنيون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، طبيعة
،تكوين التاطير الرياضي وشعبه وشروط االلتحاق به وبرامجه ومدته وكيفيات تنظيمه وتقييمه وتتويجه
.والشهادات المتعلقة به
المادة 132
ال يمكن الح د ان يمارس وظائف التدريب والتحكيم والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية الرياضية اذا
: لم يثبت
-
،دبلوم او شهادة مسلمة و/او معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض
- شهادة تاهيل مسلمة من الوزير المكلف بالرياضة او من اتحادية رياضية وطنية مؤ.هلة
.ال يمكن الحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها اعاله، اذا كان موضع عقوبة مشينة
المادة 133
يجب ان تنص القوانين االساسية لكل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين على لجنة تقنية تتشكل من
.مستخدمين تقنيين للتاطير الرياضي تحدد صالحياتها وتشكيلتها وسير ها عن طريق التنظيم
.يمكن مسؤول اللجنة التقنية ان يكون عضوا في الجهاز القيادي لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
الفصل الثالث
مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 134
يضم االطار المؤسساتي للتكوين الرياضي ما ياتي
-
،اقسام الرياضة والدراسة
-
،االكماليات الرياضية
-
،الثانويات الرياضية
-
،المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة
-
،مراكز تجمع وتحضير المواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية
-
،مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة
-
،مراكز ما قبل التكوين ومدارس التلقين للنوادي الرياضية والهياكل الرياضية الجمعوية
-
،مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة
-
.المؤسسات الخاصة لتكوين التاطير الرياضي
.تحدد شروط انشاء الهياكل والمؤسسات المذكورة اعاله وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 135
تضمن الخدمة العمومية للتكوين الرياضي، ال سيما تكوين مستخدمي التاطير الرياضي في مج االت
.تسيير وتاطير وتعليم االنشطة البدنية والرياضية والمواهب الرياضية الشابة
يحدد الوزير المكلف بالتكوين، بالعالقة مع القطاعات الوزارية المعنية، نمط التكوين وتنظيمه وكذا شروط
.وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته
المادة 136
تضمن االتحادية
الرياضية الوطنية تكوين الحكام ولجان التحكيم والمسيرين الرياضيين التابعين
الختصاصها الرياضي، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها ايضا المساهمة في تكوين التاطير
.الرياضي
ويمكن ان تستفيد، لهذا الغرض، من مساعدة المؤسسات العمومية للتكوين تحت وصاية الوزير
المكلف
بالرياضة، وعند االقتضاء، من كل مساهمة اخرى من طرف اشخاص طبيعيين او معنويين بامكانهم مساعدتها
.في مهمتها
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 137
تعتمد مؤسسات ومراكز التكوين الرياضي المذكورة في
المادة 134
اعاله والخاضعة للقانون
الخا ص، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد اخذ راي االتحادية الرياضية الوطنية المعنية. يخضع اعتماد
.مؤسسات التكوين الرياضي المذكورة اعاله الى دفتر شروط
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 138
يخضع االلتحاق بالتكوين المقدم في مركز التكوين المنصو ص عليه في
المادة 134
اعاله، الى ابرام
اتفاقية بين الرياضي المستفيد من التكوين او الولي بالنسبة للقاصر من جهة، والمسؤول المسير الذي يتبعه مركز
.التكوين من جهة اخرى
.تحدد هذه االتفاقية، على الخصوص حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته
المادة 139
تستفيد المواهب ال ،رياضية الشابة من عقود تامين على االخطار التي قد تتعرض لها طيلة تكوينها
اثناء التربصات التحضيرية والتدريبات والتنقالت والمنافسات الرياضية الرسمية او الودية، داخل التراب الوطني
.او خارجه
ويكتتب عقود التامين اجباريا النادي الرياضي او اي هيكل اخر يتبعه مركز ا لتكوين، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم
.الساريي المفعول
الفصل الرابع
اجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي
المادة 140
اجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي هي
-
،اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية واالجنبية في مجال الرياضة
-
اللجان،الوطنية للرتب والشهادات الرياضية
-
.االكاديميات الرياضية للواليات
المادة 141
دون المساس بالقوانين واالنظمة المعمول بها، تكلف اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات
الوطنية واالجنبية في مجال الرياضة، على الخصوص بالدراسة والفصل، ومنح االعتراف والمعادال ت للشهادات
.والدبلومات االجنبية في مجال االنشطة البدنية والرياضية
تحدد صالحيات اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية واالجنبية في مجال الرياضة وتنظيمها
.وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 142
تكلف اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية بالسهر على
تنفيذ شروط وكيفيات منح وسحب
.الرتب والشهادات الرياضية في الممارسات الرياضية المتخصصة
.تحدد صالحيات اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 143
االكاديميات الرياضية للواليات جمعيات تكلف، على الخصوص بما ياتي
-
،المشاركة والمساهمة في كل العمليات التي من شانها تعزيز التنقيب وكشف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها
-
توجيه انشطة هياكل التكوين الرياضي ضمن كل ناد رياضي هاو، وكل جمعية رياضية تابعة الختصاصها
.االقليمي، وتنسيقها واالشراف عليها ومتابعتها
تحدد صالحيات االك اديميات الرياضية للواليات وتنظيمها وسيرها في قانون اساسي نموذجي يعده الوزير المكلف
.بالرياضة بالتشاور مع الفاعلين الجمعويين المعنيين
الفصل الخامس
البحث العلمي في مجال الرياضة
المادة 144
،: يشكل البحث العلمي في مجال الرياضة باسهامه العلمي والتقني والتكنولوجي
مهمة اساسية
.واستراتيجية لقطاع الرياضة
المادة 145
يندرج البحث العلمي في مجال الرياضة ضمن االستراتيجيات والبرامج والمخططات الوطنية للبحث
.العلمي، ويستفيد من االنظمة والتدابير التمويلية والتحفيزية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 146
يهدف ا.لبحث العلمي الى التطوير العلمي والتكنولوجي للرياضة
.يحدد تنظيمه وميادينه ومحاوره ومواضيعه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 147
تشجع الدولة انشاء مخابر ووحدات البحث في ميدان العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة
المادة 148
تعمل الدولة ومختلف الفاعلين والمتعاملين على تثمين نتائج البحث العلمي واستعمالها في تطوير
.الرياضة
الباب السابع
التجهيزات والمنشات الرياضية
المادة 149
تسهر الدولة والجماعات المحلية بالعالقة مع االتحاديات الرياضية الوطنية المعنية، على انجاز
وتهيئة المنشات الرياضية المتنوعة والمكيفة مع مختلف اشكال االنشطة البدنية والرياضية طبقا للخريطة الوطنية
للتطوير الرياضي، وفي اطار المخطط التوجيهي للرياضة و.التجهيزات الرياضية الكبرى
.تطور الجماعات المحلية برامج انجاز منشات رياضية تربوية جوارية وترفيهية
المادة 150
يمكن االشخاص الطبيعيين والمعنويين في اطار التشريع المعمول به، انجاز منشات رياضية و/ او
ترفيهية و/او تطويرها واستغاللها بهدف تكثيف مختلف اشكال المم ارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشات
. الرياضية الوطنية
يستفيد االستثمار الخاص في هذا المجال من التدابير التحفيزية طبقا للتشريع المعمول به، ال سيما الحصول على
.العقار والتسهيالت الجبائية
تحدد شروط انجاز المنشات المنصوص عليها في الفقرة االولى اعاله واستغاللها
.عن طريق التنظيم
المادة 151
تسهر الدولة والجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشاتية الرياضية العمومية وتثمينها
وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية، عن طريق منح اعانات في شكل تبعات خدمة عمومية لفائدة
.المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات
المادة 152
تشجع الدولة انتاج التجهيزات والعتاد الرياضي عن طريق تدابير تحفيزية، والمرافقة في اطار
.التشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 153
تخضع كل التجهيزات والمنتجات المتصلة بانجاز المنشات الرياضية الى تصديق تسلمه الهيئات
.المؤهلة لذلك
تحدد كيفيات تطبيق هذه الما.دة عن طريق التنظيم
المادة 154
يجب ان تزود المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والمؤسسات المخصصة
لالشخاص المعوقين والمؤسسات المكلفة باعادة التربية والحماية، وكذا مشاريع الهياكل المزمع انجازها، بمنشات
وتجهيزات رياضية ومساحات للعب تنجز، طبقا ل.لمواصفات التقنية وتستجيب للمقاييس االمنية
.كما يمكن كل مجموعة اقتصادية او ادارية انجاز منشات رياضية ضمن الشروط نفسها
المادة 155
يجب ان تنص المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران ومخططات شغل االراضي على مساحات
.مخصصة القامة منشات رياضية
و يمنع تخصيص هذه المس.احات الغراض اخرى
المادة 156
يمكن منح امتياز استغالل المنشات الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات
المحلية لفائدة كل شخص طبيعي او معنوي شريطة الحفاظ على طابعها الرياضي. يتم منح امتياز استغالل
.المنشات الرياضية على اساس دفتر شروط
تحد.د كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 157
،: يجب على الدولة والجماعات المحلية تزويد المنشات الرياضية العمومية عند االنتهاء من انجازها
.بالوسائل البشرية والمادية والمالية الالزمة لتاطيرها وتسييرها وصيانتها
المادة 158
ال يمكن منح امتياز استغالل المنشات الرياضية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات
.المحلية لفائدة كل شخص محكوم عليه نهائيا بجناية و/ او جنحة ولم يرد له االعتبار
المادة 159
تسهر الدولة والجماعات المحلية، بالعالقة مع االتحاديات الرياضية الوطنية على الم صادقة التقنية
.واالمنية على المنشات الرياضية المفتوحة للجمهور
.وتحدد اجراءات المصادقة والمقاييس الخاصة والكيفيات التطبيقية المرتبطة بها عن طريق التنظيم
المادة 160
يخضع االلغاء الكلي او الجزئي للتجهيزات والمنشات الرياضية العمومية، وكذا تغيير تخصيصها
لترخيص
.الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه ان يشترط تعويضها بمنشاة معادلة لها في الناحية نفسها
المادة 161
(معدلة ا23
-
01
)
،: تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيرة للمنشاة الرياضية
:الخدمات الناجمة عن وضع المنشات الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة
-
،رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل اصناف الفرق الوطنية
-
،الرياضيين التابعين لرياضة االشخاص المعوقين
-
،الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين
-
،الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية
- التاطي.ر والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة
الباب الثامن
التمويل
المادة 162
(معدلة ا23
-
01
)
: تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة، طبقا
:للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل او مساهمة في تمويل االنشطة االتية
- تعليم التربية ا،لبدنية والرياضية
-
،الرياضة المدرسية
-
،الرياضة الجامعية
-
،الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين
-
،رياضة النخبة والمستوى العالي
-
،رياضة المنافسة
-
،تربية وتكوين المواهب الرياضية الشابة
-
،تكوين الرياضيين ومستخدمي التاطير
-
،عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية
-
انجاز الهياكل ومؤسسات التكوين والمنشات الرياضية وهياكل الدعم التابعة للدولة والجماعات المحلية وسيرها
،وتجهيزها وكذا تثمينها وظيفيا
-
،تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها
- الرياضة الهاوي،ة
-
،الرياضة االحترافية
-
،رياضة االشخاص المعوقين
-
،الرياضة للجميع
-
،الرياضة في عالم الشغل
-
،ترقية الرياضة النسوية وتطويرها
-
،االلعاب والرياضات التقليدية
-
،كشف تعاطي المنشطات
-
،مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
-
،التمثيل الدولي
-
.الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته
المادة 163
يتم تمويل االنشطة المنصوص عليها في
المادة 162
اعاله، اخذا في الحسبان المقاييس االتية
-
وضع اليات ترمي للتخفيف من الفوارق الجهوية، ال سيما عن طريق الصندوق الوطني والصناديق الوالئية
لترقية مبادرا،ت الشباب والممارسات الرياضية
-
،معايير تصنيف االختصاصات الرياضية باالستناد الى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها
-
اولويات القطاع واالهداف المسطرة وديمومة االداءات باالستناد الى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية
،تنفيذها
- التوزيع العادل للموا رد بين مختلف االختصاصات الرياضية لكل هيكل ولكل صندوق مؤسس بموجب هذا
،القانون
-
،معايير التمويل حسب مؤشرات التطوير الرياضي الوطني
-
،اليات المراقبة والتقييم
-
.كيفيات تمويل الهياكل الجمعوية وتسييرها ومراقبتها
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ال
المادة 164
يسند، حسب طبيعة المنافسات الى اللجنة الوطنية االولمبية واللجنة الوطنية شبه االولمبية
،واالتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية، تسويق االشهار المختوم به لباس الرياضيين
،وملكية كل الحقوق االخرى الناجمة عن العروض والمنافسات الرياضية
ال سيما تلك التي يتم بثها عن طريق
السمعي البصري او االلكتروني، وتجرى على التراب الوطني او تعبره، وكذا على كل المنافسات الدولية التي
. يشارك فيها رياضيون جزائريون
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 165
يمكن المتعاملين العموميين او الخواص
التدخل في مجال تمويل اعمال الدعم والترقية والتمويل
والرعاية لفائدة الرياضيين والنوادي الرياضية والرابطات واالتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية
.االولمبية واللجنة الوطنية شبه االولمبية
يمكن ان تاخذ عمليات الدعم على الخصوص، شكل مساهمات مالية او تكوين للرياضيين او تعزيز وسائل
النوادي الرياضية والرابطات الرياضية واالتحاديات الرياضية الوطنية وكذا اللجنة الوطنية االولمبية واللجنة
.الوطنية شبه االولمبية
يحدد الحد االقصى للمبالغ المخصصة للتمويل والرعاية التي يقبل خصمها لتحديد الضريبة على ارباح الشركات
.طبقا للتشريع المعمول به
المادة 166
تكون مبالغ اقساط االرباح الناتجة عن عقود التمويل او الرعاية او تجهيز او تسويق صورة
الرياضي او مجمو عة الرياضيين العائدة الى االتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعني، محل
اتفاقيات تبرم بين الرياضي او مجموعة الري.اضيين وبين االتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعنيين
المادة 167
كل دفع لمبلغ نقدي يكرس لتسديد اجرة او منحة او تعويض لرياضي او مدرب او مستخدم تاطير
رياضي، من طرف ناد رياضي او رابطة رياضية او اتحادية رياضية وطنية او اللجنة الوطنية االولمبية او
ال لجنة الوطنية شبه االولمبية، يجب ان يتم بواسطة وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، طبقا للتشريع
.والتنظيم المعمول بهما
المادة 168
يسند تسويق فضاءات االشهار الموجودة داخل المنشات الرياضية الى االتحاديات الرياضية الوطنية
والرابطات الرياضية والنوادي
.الرياضية حسب كيفيات تعاقدية بين االطراف المعنية
المادة 169
توزع االرباح الناتجة عن االيرادات المرتبطة مباشرة بتسويق التظاهرات والعروض الرياضية بين
النوادي الرياضية المعنية والرابطة الرياضية واالتحادية الرياضية الوطنية وعند االقتضاء، الصندوق الوطني
لترقي ة مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والهيكل او الهيئة المسيرة للمنشاة الرياضية التي تحتضن
.التظاهرة
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 170
يهدف الصندوق الوطني والصناديق الوالئية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
خصوصا، الى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم التكوين الرياضي والهيئات الرياضية
.وتحفيز النتائج
المادة 171
يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الر ياضية، على الخصوص، بالموارد
: االتية
-
قسط عن حاصل االنشطة المنظمة من الهيئة او الهيئات او المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي
،وااللعاب المماثلة والرهان المشترك
-
،مساهمة الدولة
-
،مساهمة الجماعات المحلية
-
،مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة
-
،الحاصل المحقق بمناسبة انشطة الترقية المرتبطة بموضوعه
-
،الهبات والوصايا
-
،المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته او كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه
-
،المداخيل المحققة من طرف الصندوق في اطار ترقية االنشطة الرياضية واالشهار
-
،المداخيل المحققة والمرتبطة باستغالل المحالت والمنشات الرياضية
-
قسط عن حاصل االشهار المحقق في المساحات والمالعب والقاعات والمنشات الرياضية، يحدد عن طريق
،التنظيم، مع اعفاء ايرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا االقتطاع
- قسط عن كل مبالغ عقود التموي،ل والرعاية واالشهار للهياكل الرياضية والرياضيين
،يحدد عن طريق التنظيم، مع اعفاء ايرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا االقتطاع
-
قسط عن حاصل كل العاب الربح والتسلية المنظمة من طرف كل متعامل او هيئة خاضع للقانون العام او
،الخاص، يحدد عن طريق التنظيم
-
،اعانة الدولة لتغطية اعباء الخدمة العمومية
-
.كل الموارد االخرى المنصوص عليها في القوانين واالنظمة المعمول بها والمرتبطة بموضوعه
المادة 172
تحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، وانماط
تنظيمه وسيره وتسييره وكذا ن.فقاته وموارده االخرى، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم
المادة 173
يمول الصندوق الوالئي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة
.من ميزانيات الواليات والبلديات، تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم
يسير الصندوق الوالئي لترقية مبادرات.الشباب والممارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة للوالية
الباب التاسع
المساعدات والمراقبة
المادة 174
يمكن ان تستفيد االتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية من مساعدات الدولة
والجماعات المحلية على اساس برنامج سنوي او متعدد السنوات وتقديرات.ميزانية توافق عليها السلطات المعنية
.و يمكنها ان تستفيد ايضا من مساعدات وهبات ومساهمات مالية من كل شخص طبيعي او معنوي
المادة 175
زيادة على االحكام المنصوص عليها في القوانين واالنظمة المعمول بها، يخضع منح اعانة الدولة
او الجماعات المحلية لكل هيكل للتنظيم والتنشيط الرياضيين، الى احترام البنود التعاقدية وكذا الى مباديء الحكم
.الراشد
المادة 176
،يمكن ان تكون محل تمويل اولوي من طرف الدولة والجماعات المحلية على اساس دفتر شروط
العمليات واالعمال التي تستجيب لالهداف واالولويات التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة و المسجلة في
،المخططات وبرامج العمل والتقديرات المالية لالتحاديات الرياضية الوطنية التي صادقت عليها على التوالي
.جمعياتها العامة
المادة 177
تحدد كيفيات تمويل ومراقبة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين عن طريق التنظيم
المادة 178
تزود اللجنة الوطنية االولمبية
واللجنة الوطنية شبه االولمبية واالتحاديات الرياضية الوطنية
والرابطات واالندية الرياضية، عند الحاجة، بمستخدمين و/او مصالح تقنية وادارية من طرف الوزير المكلف
.بالرياضة و/او الوزراء المعنيين، ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم
المادة 179
تستفيد االندية الرياضية الهاوية التي تنشئ وتسير بصفة دائمة وفعالة مركز ما قبل التكوين و/او
.مركز تكوين رياضي، من المساهمة المالية ومساعدات ووسائل الدولة والجماعات المحلية
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 180
تخضع كل اتحادية رياضية وطني ة او ناد رياضي وكذا كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون
.الخاص يقدم تكوينا في المجال الرياضي، الى مراقبة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالرياضة
المادة 181
يسهر الوزير المكلف بالرياضة على مراقبة مدى احترام اللجنة الوطنية االولمبية واللجنة الوطنية
شبه ا.الولمبية واالتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للقوانين واالنظمة المعمول بها
المادة 182
عالوة على االحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يجب على اللجنة الوطنية االولمبية
واللجنة الوطنية شبه االولمبية واالتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، تقديم
حصائلها االدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسير ها وتسييرها عند كل طلب من االدارة المكلفة
.بالرياضة
يجب على الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، بعد مصادقة جمعياتها العامة، تقديم حصائلها االدبية
والمالية
.وكذا محاسبتها سنويا لالتحادية الرياضية الوطنية المنضمة اليها
.وتلزم بمسك سجالت محاسبية وسجالت جرد
.ويجب ان يصادق محافظ حسابات على حساباتها
يمكن الوزير المكلف بالرياضة ان يقوم بتعيين خبراء ماليين يكلفون بالتدقيق المالي لالتحاديات الرياضية الوطنية
والرابطا.ت والنوادي والجمعيات الرياضية المستفيدة من مساعدات واعانات الدولة والجماعات المحلية
تمسك االتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية محاسبة مكيفة
.مع خصائصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 183
يجب ان تقو م كل اتحادية رياضية وطنية او رابطة او ناد رياضي هاو او جمعية رياضية، كل على
،حدة، بفتح حساب وحيد يوجه الى احتضان مواردها بالعملة الصعبة والموارد المتاتية من الهيئات الدولية
وحساب وحيد اخر يوجه الى احتضان مواردها بالعملة الوطنية من االعانات والمساهمات العمو مية، ومواردها
. الخاصة وكذا مساهمات الممولين والمانح
يجب ان تدفع وتموطن الموارد والمساعدات واالعانات والمساهمات التي تستفيد منها هياكل التنظيم والتنشيط
.الرياضيين وجوبا على التوالي في الحسابين المذكورين في الفقرة االولى اعاله
في حالة الضرورة المعللة قانونا ، يخضع فتح حسابات اضافية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية او رابطة
.رياضية وجوبا الى الموافقة المسبقة من االدارة المكلفة بالرياضة
المادة 184
يجب على هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين المعنية، تقديم كشف الحسابات المنصوص عليها في
المادة 183
اعاله، من اجل المرا قبة عند كل طلب من المصالح المكلفة بمراقبة االعانات والمساعدات العمومية
.التابعة لالدارة المكلفة بالرياضة والمصالح المؤهلة بموجب القوانين واالنظمة المعمول بها
المادة 185
يمنع كل تحويل العانة عمومية ممنوحة لناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف
المادة 186
يمنع تغيير تخصيص اعانة عمومية من الدولة او الجماعات المحلية من طرف كل هيكل تنظيم
.وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من االدارة المكلفة بالرياضة
المادة 187
يجب على كل هيكل تنظيم وتنشيط الرياضيين الذي يستفيد من عملية مالية متاتية، ال سيما من عقد
تمويل او رعاية، تسجيل موارد هذه العملية في كتاباتها المحاسبية، ويعلم ويرسل عند ابرام هذا العقد، الوثائق
.الثبوتية لهذه العملية الى االدارة المكلفة بالرياضة المختصة
يرسل كل من النادي الرياضي والرابطة الرياضية الى االتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق المذكورة ف ي
.الفقرة االولى اعاله قصد المراقبة
الباب العاشر
مكافحة تعاطى المنشطات ومراقبته
المادة 188
تعد مكافحة المنشطات ومراقبتها امرا ضروريا لحسن سير التظاهرات الرياضية وحماية صحة
.الرياضيين وكذا المحافظة على مباديء اخالقيات الرياضة وقيمها التربوية
المادة189(معد لة ا23
-
01
:)
يمثل تعاطي المنشطات انتهاكا او عدة انتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات
التي اقرتها المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة المحظورات، التي تحدد
العقاقير والوسائل المحظورة، اثناء المنافسة و/او خارجها، وفق القائمة
التي تنشرها وتحينها الوكالة العالمية
.لمكافحة المنشطات
المادة 190
(معدلة ا23
-
01
:)
تنشا مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تدعى“
الوكالة الوطنية لمكافحة
"المنشطات
تكلف بتنسيق وتنفيذ اجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها اثناء المنافسات و/او خارجها
على الرياضيين
المنخرطين في االتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام احكام المدونة العالمية
.لمكافحة المنشطات
:وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص، بما ياتي
-
،تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين وتنسيقها ووضعها ورقابتها
-
،تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات، وتنسيقها ووضعها ورقابتها
-
،ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات
-
،متابعة كل خرق لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وممارسة سلطتها التاديبية
-
العمل، بالتنسيق مع السلطات العمومية، من اجل اخضاع كل استفادة من اية مساعدة او مساهمة او اعانة
عمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة الية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية و/او رابطة
،رياضية و/او ناد رياضي
- ترقية البحث في مكافحة تعاطي المنشطات والم شاركة في اعمال الوقاية والتربية المطبقة في مجال و مكافحة
،تعاطي المنشطات
-
،منح تراخيص االستعمال الغراض عالجية طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات-
القيام بانجاز تحاليل
،العينات الماخوذة اثناء مراقبة تعاطي المنشطات
- اقامة عالقات التعاون مع كل منظمة وط نية او اجنبية او دولية لمراقبة تعاطي منشطات، ال سيما الوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات. يتم اعالم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من طرف االدارة المكلفة بالرياضة او
.االتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل وقائع تعاطي المنشطات التي احيطوا بها علما
يمكن ال.وكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ان تستعين بخبراء او اشخاص مؤهلين في مجال اختصاصاتها
.تحدد المهام االخرى للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 191
يخضع لقواعد مكافحة المنشطات،السيما اعضاء االتحادية الرياضية الوطنية واعضاء فريق او ناد
او جمعية رياضية او رابطات منضمة التحادية رياضية وطنية، الذين يشاركون باي صفة كانت في كل نشاط
.تنظمه او ترخص به هذه االتحادية الرياضية الوطنية او النادي او الجمعية او الرابطة المنضمة اليها
المادة 192
(معدلة ا23
-
01
:)دون االخالل باالحكام التشريع ية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل شخص
:القيام او محاولة القيام، خصوصا، بما ياتي
-
وصف او تنازل او بيع او منح او اعطاء او تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات
الرياضية او الذين يتاهبون للمشاركة فيها، عقارا محظورا او عدة عقاقير او وسائل
محظورة واردة في قائمة
المحظورات وفقا لل
المادة 189
اعاله، او تسهيل استعمالها او الحث على استخدامها، اال اذا كان هؤالء الرياضيون
يحوزون رخصة االستعمال الغراض عالجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة
،المنشطات او لسبب طبي معلل قانونا
-
انتاج او صناعة او استيراد او تصدير او نقل او حيازة او اقتناء لغرض االستعمال من طرف رياضي عقارا
محظورا او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا لل
المادة 189
اعاله، اال اذا كان هذا
الرياضي يحوز رخصة االستعمال الغراض عالجية ممنوحة وفقا للمعي ار الدولي الخاص بالوكالة العالمية
،لمكافحة المنشطات او لسبب طبي معلل قانونا
-
اعطاء او تطبيق على الحيوانات المستعملة خالل المنافسات او التظاهرات الرياضية المنظمة، عقارا محظورا
او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا لل
المادة 189
اعاله، ا لتي من شانها ان تغير
،بصفة اصطناعية قدرتها او تخفي استعمال العقاقير او الوسائل المحظورة
-
،االعتراض باي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات الموجهة الى الرياضيين
-
،اخفاء حيوان او االعتراض باي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات
-
تزوير او.تحطيم او اتالف كل عنصر يتعلق بعينة او بالتحليل
المادة 193
(معدلة ا23
-
01
:)
:دون االخالل باالحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل رياضی
-
حيازة عقار محظور او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا لل
المادة 189
اعاله، اال
اذا ك ان هذا الرياضي يحوز رخصة االستعمال الغراض عالجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة
،العالمية لمكافحة المنشطات او لسبب طبي معلل قانونا
-
استعمال عقار محظور او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا لل
المادة 189
،اعاله
اال اذا كان هذ ا الرياضي يحوز رخصة االستعمال الغراض عالجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة
.العالمية لمكافحة المنشطات او لسبب طبي معلل قانونا
المادة 194
(معدلة ا23
-
01
:)
تعد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدونة القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي
المنشطات، طبقا للت شريع والتنظيم المعمول بهما، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. تطبق القواعد الوطنية
لمكافحة تعاطي المنشطات بصفة الية على كل اتحادية رياضية وطنية و/او رابطة رياضية و/او ناد رياضي
وعلى كل الجمعيات الرياضية المنضمة اليها والنوادي الرياضية المحترفة، وكذا على كل االعضاء والمستخدمين
.المنتمين الى كل من هذه الجمعيات والتنظيمات
المادة 195
تضمن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات توظيف واعتماد واعادة اعتماد اعوان مراقبة تعاطي
المنشطات والحراس، واعوان اخذ العينات الدموية وتقنيي كشف الكحول في الهواء المتنفس، وتتولى تكو ينهم او
تقوم بضمان تكوينهم تمنح الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اعتماد اعوان مراقبة تعاطي المنشطات لمدة قابلة
للتجديد عن طريق اعادة االعتماد حسب الشروط واالجراءات التي تحددها. تحدد شروط التوظيف واالجرة وكذا
كيفيات تنظيم تكوين االعوان والتقنيين المذكورين ف.ي الفقرة االولى اعاله عن طريق التنظيم
الباب الحادي عشر
الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته
المادة 196
تشكل الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته، اثناء او بمناسبة اجراء التظاهرات
الرياضية عمليات دائمة وذات اولوية لتطوير وترقية النشاطات البدنية والرياضية. تحدد قواعد الوقاية من العنف
.في المنشات الرياضية ومكافحته طبقا الحكام هذا القانون
المادة 197
تهدف الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته اثناء او بمناسبة اجراء التظاهرات
:الرياضية، على الخصوص الى
-
،ترقية قيم الرياضة واالولمبية
-
،تعميم اخالقيات الرياضة والروح الرياضية
-
،تحسيس المواطنين بالتمدن وباحترام الغير والشان العام ومكافحة السلوكات غير الحضارية
-
،ترقية ثقافة السلم والتسامح
-
.مكافحة العنف في المنشات الرياضية
المادة 198
ترتكز تدابير الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته، خصوصا على ما ياتي
-
،وضع وسائل للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته-
تنسيق اعمال وتدابير تدخالت الفاعلين
المنصوص عليهم في
المادة 199
،ادناه
- المعاقبة على اعمال العنف التي تمس بتنظيم ال.تظاهرات الرياضية وسكينة وامن الجمهور والممتلكات
الفصل االول
التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته
المادة 199
تعمل الدولة والجماعات المحلية واالتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية
والمصالح المعنية ومستخدم و التاطير الرياضي والمسيرون الرياضيون والرياضيون، وكل منظم عمومي او
خاص للتظاهرات الرياضية، وكذا العائلة ووسائل االعالم بحزم على الوقاية من العنف في المنشات الرياضية
.و/او تضمن مكافحته
ويجب عليهم بهذه الصفة اداء التزاماتهم وتعبئة وترتيب الوسائل الكفيلة بتش جيع الوقاية من العنف في المنشات
:الرياضية والقضاء عليه على الخصوص بواسطة
-
،توفير الظروف المالئمة الجراء التظاهرات الرياضية في السكينة
-
،تحسيس العائالت على المساهمة في الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته
-
الترقية والتحسيس من طرف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وكذا المؤسسات التابعة لقطاع الشؤون
،الدينية، بثقافة المواطنة والتمدن وقيم السالم والتسامح التي تكرسها الرياضة واالولمبية
-
،تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في المنشات الرياضية
- ترقية القيم الرياضية ومرافقة لجان ا،لمناصرين المؤسسة قانونا
-
.تشجيع الدراسات واالبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته
المادة 200
يجب على الدولة والجماعات المحلية والمصالح المعنية وكذا االتحاديات الرياضية الوطنية
والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ومسيري المنشات الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية، وكل
مؤسسة او هيئة او شخص خاضع للقانون العام او الخاص، مؤهل لتنظيم التظاهرات الرياضية، كل في مجال
: اختصاصه، القيام بما ياتي
-
،توفير الشروط والعمل على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وتامينها واجرائها
-
ضمان او المشاركة في :تكوين اعوان المالعب المكلفين، على الخصوص بما ياتي
،* مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشات الرياضية
،* ضمان الفصل بين المتفرجين
،* تطبيق النظام الداخلي للمنشاة الرياضية
* اعالم المصالح المختصة واالسعافات االولية والحماية المدنية وكل هيئة اخرى معنية ب الوقائع التي تهدد االمن
.في المنشاة الرياضية
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 201
،يجب على النوادي والجمعيات الرياضية التي تنظم التظاهرات الرياضية وضع لجنة مناصرين
:تكلف على الخصوص بما ياتي
- المشاركة في تحديد كل التدابير التي من شانها
الوقاية ومكافحة العنف في المنشات الرياضية وتنفيذها في ظل
،االحترام الصارم للقوانين واالنظمة المعمول بها
-
.ترقية الروح الرياضية ونشر االخالقيات الرياضية بين اعضائها والمحافظة عليها
يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات تاسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسي.رها
المادة 202
يعد االعالم عنصرا اساسيا في ترقية الحركة الرياضية وفاعال رئيسيا في نشر القيم والمباديء
.الرياضية النزيهة، ويلتزم بنبذ العنف وكل الممارسات المسيئة للمثل الرياضية ومكافحتها
المادة 203
يجب على الدولة والجماعات المحلية ووسائل االعالم واالتصال العمومية والخاصة والحركة
الجمعوية، كل في ميدان اختصاصه، ترقية نشاطات الوقاية والتربية والتحسيس تجاه مختلف شرائح المجتمع، ال
.سيما الشباب قصد مكافحة التصرفات التي تمس باخالقيات الرياضة والروح الرياضية
المادة 204
يجب على الرياضيين ومستخدمي التاطير الرياضي واالداري والتقني وكذا الجمهور التحلي بسلوك
.مثالي، ال سيما من خالل احترام القوانين واالنظمة المعمول بها واالشخاص وكذا المحافظة على الممتلكات
ويجب عليهم زيادة على ذلك المساهمة في الوقاية من العنف في ال وسط الرياضي ومكافحته، ال سيما من خالل
.تنظيم نشاطات تربوية وتوعوية للروح الرياضية
الفصل الثاني
تنسيق اعمال الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته وتنفيذها
المادة 205
تؤسس لجنة وطنية تنفيذية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته، وتزود بلجان
.والئية
المادة 206
دون االخالل بالصالحيات المخولة للهياكل والمصالح المختصة، تكلف اللجنة الوطنية التنفيذية
واللجان الوالئية للوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكافحته، على الخصوص بدراسة كل التدابير الرامية
الى الوقاية من العنف في المنشات الرياضية ومكاف حته، واقتراحها والسهر على تنفيذها، والعمل على التشاور بين
.القطاعات في هذا المجال
. تحدد صالحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الوالئية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
.تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقية وتحيينها عن طريق التنظيم
المادة 207
تؤسس ب.طاقية وطنية لالشخاص الممنوعين من الدخول الى المنشات الرياضية
تمسك البطاقية الوطنية الخاصة باالشخاص الممنوعين من الدخول الى المنشات الرياضية وتحين من طرف
.االدارة المختصة
المادة 208
تتدخل السلطات المخول لها سلطات حفظ االمن في مجال الوقاية من العنف في المنشات الرياضية
.ومكافحته طبقا لصالحياتها واالجراءات المقررة والقوانين واالنظمة المعمول بها
المادة 209
يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام تكلف على الخصوص، بمراقبة الدخول
الى المنشاة الرياضية والوقاية من االخالل بتدابير النظام واعمال الشغب التي من شانها االضرار بامن الجمهور
.والممتلكات وعرقلة حسن اجراء التظاهرة الرياضية
المادة 210
،يجب على االتحاديات الرياضية الوطنية سن االنظمة المتعلقة بتنظيم كل التظاهرات التي تكلف بها
خاصة ب النسبة للتظاهرات التي تستدعي تدابير خاصة لالمن، حيث يجب عليها ادراج في انظمتها احكاما خاصة
لهذا النوع من التظاهرات، السيما العقوبات التاديبية ضد النوادي والمسيرين الرياضيين ولجان المناصرين
ومستخدمي التاطير الرياضي الذين يخالفون هذه االحكام
الباب الثاني عشر
العالقات الرياضية الدولية
المادة 211
يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بالعالقة مع اللجنة الوطنية االولمبية واللجنة الوطنية شبه االولمبية
. واالتحاديات الرياضية الوطنية، االستراتيجية الوطنية في ميدان العالقات مع الهيئات الرياضية الدولية
وبهذه الصفة، يتعين على
االتحادية الرياضية الوطنية اعالم الوزير المكلف بالرياضة بانضمامها الى الهيئات
.الرياضية الدولية
يخضع ترشح عضو من االتحادية الرياضية الوطنية لتولي ممارسة وظائف انتخابية لدى هيئة رياضية دولية الى
الراي المسبق لالتحادية التي ينتمي اليها واللجنة الوطنية االول مبية او اللجنة الوطنية شبه االولمبية، وموافقة
.الوزير المكلف بالرياضة
يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال واقامة مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/ او الدولية
على التراب الوطني، وكذا التدابير الخاصة التي يمكن ان يستفيد منها المستخدمون الممارسو ن لوظائف عليا
.ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية والعالمية
تحدد كيفيات دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية و /او القارية التي يكون مقرها موجودا على التراب الوطني
عن طريق اتفاقية بين الوزير المكلف بالرياضة والهيئات الرياضية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين4
و5
.اعاله عن طريق التنظيم
المادة 212
تخضع كل تظاهرة رياضية تنظم في الجزائر من طرف متعامل اجنبي للموافقة المسبقة من الوزير
.المكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وكذا راي االتحادية الرياضية الوطنية المعنية
يعين الوزير المكلف بالرياض.ة المتعامل او المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل االجنبي
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 213
يستفيد المسيرون االعضاء المنتخبون الذين لهم صفة العضوية في االجهزة التنفيذية للهيئات
.الرياضية الدولية من انتداب خالل عهدتهم االنتخابية
يسه ر الوزير المكلف بالرياضة على متابعة االجراءات المتعلقة باالنتداب لدى الهيئات والمؤسسات واالدارات
.العمومية التي يتبعونها، ويعاد ادماجهم في سلكهم االصلي عند انتهاء عهدتهم االنتخابية
المادة 214
يمكن ان يسند تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية التي تجرى على
. التراب الوطني الى لجان تنظيم تنشا عن طريق التنظيم
يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية من طرف كل هيئة رياضية للدراسة
المسبقة لالثر وكذا الت.قييم المالي، تعدهما هذه الهيئة الرياضية المعنية
.ال يمكن الهيئة الرياضية المعنية ان تتخذ اي تعهد دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة
الباب الثالث عشر
احكام تاديبية
المادة 215
،زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يتعرض الرياضي او عة
الرياضيين ومستخدمو التاطير في حالة ارتكابهم اخطاء جسيمة او عدم مراعاتهم مجمو القوانين واالنظمة
.الرياضية الى عقوبات تاديبية
تحدد حاالت الخطا الجسيم وطبيعة العقوبة وكيفيات تطبيقها وكذا طرق الطعن، في القوانين االساسية للهيئات
الرياضية الم.عنية
المادة 216
تسن االتحاديات الرياضية الوطنية في انظمتها احكاما تضمن تكفل اجهزتها السيادية او اجهزة
الهياكل المنضمة اليها، بحل او تسوية كل النزاعات التي يمكنها، على الخصوص، عرقلة المشاركة والسير
الحسن للمنافسات والبطوالت، وكذا السيرالحسن للهياكل المذكو. رة
المادة 217
زيادة على االحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حالة وجود اختالالت
جسيمة او عدم احترام التشريع والتنظيم في مجال التعاقد وتسيير ومراقبة استعمال المساعدات واالعانات
العمومية او ارتكاب اخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية مسير
او مسيري هيئات االتحادية الرياضية الوطنية
،وكذا الهياكل المنضمة اليها، او عندما تتطلب مقتضيات الحالة المحافظة على النظام العام والمنفعة العمومية
يمكن الوزير المكلف بالرياضة ان يقرر بعد اخذ راي اللجنة الوطنية االولمبية او اللجنة الوطنية شبه االولمبية
والمر: صد الوطني للرياضة التدابير التاديبية و/او التحفظية االتية
-
توقيف االعانات والمساعدات العمومية حتى تتخذ االتحادية الرياضية الوطنية او الهياكل المنضمة اليها التدابير
،الالزمة طبقا لصالحياتها القانونية االساسية لتسوية الوضعية
- تفويض مهمة الخدمة العمومية ا لممنوحة لالتحادية الرياضية الوطنية، ال سيما في حالة عدم تطبيق احكام المطة
،االولى اعاله
-
سحب االعتراف بالمنفعة العمومية الممنوح لالتحادية الرياضية الوطنية، ال سيما في حالة عدم تطبيق احكام
،المطة االولى اعاله
- التوقيف المؤقت النشطة االتحادية الرياضية الوط،نية او الرابطة او النادي الرياضي
-
التوقيف المؤقت او االقصاء لعضو او اعضاء االجهزة المسيرة لالتحادية الرياضية الوطنية او الرابطة او
،النادي الرياضي
-
وضع اجراءات تسيير خاصة ومؤقتة من اجل ضمان استمرارية انشطة االتحادية الرياضية الوطنية او الرابطة
او النادي
.الرياضي
.يمكن ان تكون التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالرياضة محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 218
تطبق التدابير التاديبية والتحفظية المنصوص عليها في
المادة 217
اعاله، على كل اتحادية رياضية
وطنية او رابطة او ناد رياضي او كل شخص طبيع ي او معنوي ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة
.الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة
المادة 219
يجب على كل رابطة او ناد رياضي ان يتطابق في اطار تنظيم المنافسات الرياضية مع البرنامج
. الذي تسطره االتحادية الرياضية الوطنية المنضم اليها
الم ادة220
(معدلة ا23
-
01
:)
عالوة عن االحكام المنصوص عليها في القوانين واالنظمة المعمول بها، وفي
حالة االخالل بالنظام العام نتيجة ارتكاب اعمال عنف او تحريض على العنف والكراهية اثناء او بمناسبة اجراء
تظاهرة رياضية من طرف اعضاء او مناصري النوادي او الجمعيات الر ياضية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة
او الوالي المختص اقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل اعانة او مساعدة مخصصة لهذه النوادي او الجمعيات
.الرياضية
ال يمكن اعادة االعانة او المساعدة اال بعد ان يتخذ النادي او الجمعية الرياضية المعنية التدابير التي من شانها
ازالة ا.السباب التي ادت الى العنف
الباب الرابع عشر
احكام جزائية
المادة 221
زيادة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات احكام تعاطي المنشطات اعوان
القطاع المكلف بالرياضة المحلفون والمفوضون لهذا الغرض بصفة قانونية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن
.طريق التنظيم
المادة 222
يؤدي االعوان المذكورون في
المادة 221
اعاله لل قيام بمهامهم، امام الجهة القضائية المختصة
:اقليميا القسم االتي "اقسم باهلل العلى العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخالص وان اراعي في كل االحوال
."الواجبات التي تفرضها علي، وان احترم السر المهني
المادة 223
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنتين2) وبغرامة من
500.000
دج الى1000.000
،دج
كل شخص يخالف احكام
المادة 192
اعاله او يعترض على تدابير المراقبة لالعوان المنصوص عليهم في
المادة 221
اعاله
المادة 224
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنة1
) وبغرامة من500.000
دج الى1000.000
دج، او
باحدى هاتين العقوبتين، كل
من يخالف احكام المادتين185و186
اعاله المتعلقتين على التوالي بمنع تحويل
.اعانة عمومية او تغيير تخصيصها
المادة 225
(معدلة ا23
-
01
:)
يعاقب بغرامة من100.000
دج الى500.000
دج، كل رياضي يشارك في
:منافسة او تظاهرة رياضية منظمة او مرخص بها
-
يحوز دون سبب طبي معلل او بدون رخصة استعمال الغراض عالجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص
بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، عقارا محظورا او عدة عقاقير او وسائل محظورة واردة في قائمة
المحظورات وفقا لل
المادة 189
،اعاله
- يعترض على تدابير المراقبة لالعوان ا لمنصوص عليهم في
المادة 221
،اعاله
-
.ال يحترم القرارات التاديبية للمنع الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
المادة 226
( يعاقب بالحبس من شهرين2
() الى سنة1
) وبغرامة من100.000
دج الى500.000
دج او
باحدى هاتين العقوبتين، كل من ينظم تظاهرة رياضية في م نشاة رياضية غير مصادق عليها طبقا لل
المادة 159
من
هذا القانون
المادة 227
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنة1
) وبغرامة من500.000
دج الى1000.000
دج او
باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمارس نشاط ممثل رياضي او مجموعة رياضيين دون ان يكون حائزا
اجازة
"وكيل الال"عب.
المادة 228
زيادة على التدابير التاديبية المنصوص عليها في
المادة 217
اعاله، يعاقب بالحبس من شهرين
(
2
( )الى ستة6
) اشهر وبغرامة من500.000
دج الى1000.000
دج او باحدى هاتين العقوبتين، االشخاص
الطبيعيون الذين ينظمون تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية
دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف
.بالرياضة
يعاقب االشخاص المعنويون المذكورون في
المادة 217
اعاله، الذين يرتكبون المخالفات المنصوص عليها في
الفقرة االولى اعاله بغرامة من2.500.000
دج الى5.000.000
.دج
المادة 229
دون االخالل باالحكام التشريعية والتنظيم ية المعمول بها، يعاقب بغرامة من500.000
دج الى
1000.000
دج عن عدم التصريح بالموارد المستلمة و/ او عدم تقديم الحسابات من طرف كل هيكل تنظيم
وتنشيط رياضيين الى االدارة المكلفة بالرياضة
المادة 230
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في
المادة 184
من االمر رقم95
-
07
المؤرخ في23
شعبان
عام1415
الموافق25
يناير سنة1995
والمتعلق بالتامينات، كل مستغل لمنشاة رياضية تستقبل انشطة بدنية
.ورياضية، ال يكتتب تامينا خاصا لتغطية االخطار الناجمة عن مسؤوليته المدنية
المادة 231
يعاقب بغرامة من500.000
دج الى1000.000
دج، كل منظم ل تظاهرات ومنافسات رياضية ال
يكتتب تامينا خاصا لتغطية االخطار الناجمة في اطار االنشطة الرياضية المنظمة. وفي حالة العود تضاعف
.الغرامة
المادة 232
يعاقب بغرامة من5000
دج الى15.000
دج، كل من دخل بالقوة او التسلق، الى المنشات
الرياضية اثناء او بمناسبة اجراء ت.ظاهرات رياضية
( وتكون العقوبة بالحبس من شهرين2
( ) الى ستة6
) اشهر وغرامة من10.000
دج الى20.000
دج او باحدى
هاتين العقوبتين، عندما يقوم مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة االولى اعاله بالدخول او محاولة
.الدخول الى المنشات الرياضية وهو في حالة سكر سافر
المادة 233
( يعاقب بالحبس من شهرين2
( ) الى ستة6
)اشهر وبغرامة من50.000
دج الى100.000
دج او
باحدى هاتين العقوبتين، كل من ادخل او حاول ادخال مشروبات كحولية الى المنشاة الرياضية اثناء اوبمناسبة
.اجراء تظاهرة رياضية
المادة 234
( يعاقب بالحبس من سنة1)الى ثال( ث3
) سنوات وبغرامة من50.000
دج الى100.000
دج، كل
من دخل او حاول الدخول الى المنشات الرياضية اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية وبحوزته مخدرات او
.مؤثرات عقلية او تحت تاثيرها
المادة 235
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة 39
من االمر رقم97
-
06
المؤرخ في
12
رمضان
عام1417
الموافق21
يناير سنة1997
والمتعلق بالعتاد الحربي واالسلحة والذخيرة، كل من ادخل او تم ضبطه
.وبحوزته سالح ابيض داخل المنشات الرياضية او في محيطها اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية
المادة 236
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنة1
) وبغرامة من50.000
دج الى100.000
دج او
باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ادخل الى المنشاة الرياضية بمناسبة او اثناء تظاهرة رياضية او تم ضبطه
وبحوزته العاب نارية او شهب او مفرقعات، وكذا كل مادة اخرى من نفس الطبيعة من شانها المساس بامن
الجمهور او تنظيم التظاهرة الرياضية
.او سيرها
وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة من طرف كل مستخدم في التاطير الرياضي او رياضي او عون مكلف
بتنظيم او مراقبة مداخل المنشات الرياضية او حفظ النظام ادخل او شارك في تسهيل دخول اشخاص بحوزتهم
. المواد واالشياء المنصوص عليها في الفقرة االولى اعاله
ال
المادة 237
( يعاقب بالحبس من سنة1
( ) الى سنتين2
) وبغرامة من100.000
دج الى200.000
دج، كل
شخص يقوم باستعمال او رمي المواد المذكورة في
المادة 236
اعاله في المدرجات او في المساحات المخصصة
.للتظاهرات الرياضية
المادة 238
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى سنة1
) وبغرامة من50.000
دج الى100.000
دج او
:باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية بما ياتي
-
،حرض الجمهور على العنف او استفزه بعبارات او اشارات داخل المنشات الرياضية او في محيطها
- تسبب في توقيف تظاهرة رياضية باالخالل بامن االشخاص وا لممتلكات او بدخوله او باجتياحه مساحة اللعب
،التي تقام عليها التظاهرة الرياضية
-
عرقل عمدا الدخول او التنقل العادي لالشخاص او السير الحسن للترتيبات االمنية، وذلك باالحتالل الجماعي
.لفضاءات المنشاة الرياضية
المادة 239
( يعاقب بالحبس من سنة1
( ) الى سنتين2) و بغرامة من100.000
دج الى200.000
دج، كل من
: قام اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية بما ياتي
-
،رمي مقذوفات او اشياء صلبة او منقولة في المنشاة الرياضية
-
رشق او رمي اية مقذوفة اخرى ضد وسائل نقل مستخدمي التاطير الرياضي والمواطنين او الفرق المشاركة او
.مناصريها
وتضاعف العقوبة اذا استهدف الرمي او الرشق وسائل تدخل المصالح المكلفة باالمن واالسعاف والحماية المدنية
.
المادة 240
( يعاقب بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى خمس5
) سنوات وبغرامة من100.000
دج الى
200.000
دج، كل من ادخل او حمل اشارات او رايات تحمل عبارات سب او كتابات او صور بذيئة تمس
كرامة وحساسية االشخاص، او الصق الفتات تحث على الكراهية او العنصرية او الفوضى او العنف، اثناء او
.بمناسبة تظاهرة رياضية
المادة 241
دون المساس باالحكام المنصوص عليها في مجال حماية العلم او النشيد الوطنيين، يعاقب بالحبس
( من ثالثة3
( ) اشهر الى ستة6
) اشهر وبغرامة من50.000
دج الى100.000
،دج او باحدى هاتين العقوبتين
كل من اهان نشيد دولة اجنبية او علمها
.الوطني اثناء او بمناسبة تظاهرة رياضية
المادة 242
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب طبقا الحكام قانون العقوبات كل
من ارتكب اعمال عنف او اعتداء او اتالف ضد االشخاص والممتلكات داخل منشاة رياضية او خارجها اثناء او
.بمناسبة تظاهرة رياضية
المادة 243
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الموا د235
و236
و237
و238
و239
،)(الفقرة االولى
ضد مرتكبي هذه المخالفات الذين يقومون باالخفاء العمدي لكل او جزء من وجوههم اثناء قيامهم بافعالهم بغرض
.عدم التعرف عليهم
المادة 244
يعاقب بغرامة من5000
دج الى10.000
دج كل من يقوم ببيع تذاكر الدخول الى المنشاة الر ياضية
بدون رخصة وبصفة غير مشروعة اثناء او بمناسبة اجراء تظاهرة رياضية. وتكون العقوبة بالحبس من شهرين
(
2
( ) الى ستة6
) اشهر وبغرامة من10.000
دج الى50.000
دج او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان البيع
المنصوص عليه في الفقرة االولى اعاله، بفعل العون المكلف ببيع.التذاكر
المادة 245
يعاقب طبقا الحكام قانون العقوبات، كل من قام بتزوير تذاكر الدخول الى المنشاة الرياضية
المادة 246
يعاقب بغرامة من50.000
دج الى500.000
دج، منظمو التظاهرات الرياضية الذين لم يتخذوا
التدابير في مجال الوقاية من العنف ومكافحته المنصوص علي ها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي
تنظيمات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في حالة حدوث اعمال عنف في المنشات الرياضية بسبب تهاونهم
ويتحمل النادي الرياضي تعويض االضرار التي طالت المنشات الرياضية اذا ثبت ان اعمال العنف والتحطيم
ارتكبها تاطيره التقني ا و االداري او العبوه او مناصروه ما لم يتخذ هذا النادي التدابير المنصوص عليها في
.الفقرة االولى اعاله
المادة 247
( يعاقب بالحبس من سنتين2
() الى عشر10
) سنوات وبغرامة من200.000
دج الى1000.000
دج، كل من قام بغرض تغيير سير منافسة اوتظاهرة رياضية خرقا لالنظمة ،والمقاييس الرياضية التي تسيرها
بمنح او وعد بمنح بصفة مباشرة او غيرمباشرة هدايا او هبات او امتيازات اخرى مادية اومالية لكل شخص، ال
سيما الالعب او المدرب او الحكم او لجنة التحكيم او المنظم او المسير الرياضي المتطوع المنتخب او مسير
الشركة الرياضية التجارية ا.و وكيل الالعب او مستخدمي التاطير الرياضي
ويتعرض االشخاص المذكورون في الفقرة االولى اعاله، الى نفس العقوبات عندما يطلبون هذه المزايا لصالحهم
.او للغير بغرض تغيير سير منافسة او تظاهرة رياضية خرقا لالنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها
وتطبق العقوبات المنصوص
عليها في الفقرة االولى اعاله على كل شخص يمنح او يعد بمنح، بدون وجه حق
وفي كل وقت بصفة مباشرة او غير مباشرة، هدايا او هبات او اي امتيازات اخرى له او للغير الى كل مكلف
بتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية بغرض قيام هذا االخير بتغيير السير العادي والسوي لتلك الت ظاهرة
.الرياضية وذلك بقيامه بعمل او االمتناع عنه
المادة 248
يمكن ان يتعرض كذلك مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد232
الى245
و247
من
( هذا القانون للمنع من دخول المنشات الرياضية لمدة ال تتجاوز خمس5
.) سنوات
المادة 249
( يعاقب بالحبس من ثالثة3) اشهر
( الى ستة6
) اشهر وبغرامة من50.000
دج الى
100.000
دج، كل من دخل المنشاة الرياضية خارقا المنع من الدخول المنصوص عليه في
المادة 248
اعاله
المادة 250
تستعمل تسجيالت كاميرات الفيديو واالنظمة االخرى للمراقبة المنصبة في المنشات الرياضية
السباب امنية وحفظ النظا م وكذا ورقة المقابلة التي يحررها الحكام و/او تقرير المندوب الرسمي للتظاهرة
.الرياضية، في التعرف على مرتكبي المخالفات في اطار التشريع المعمول به
الباب الخامس عشر
احكام انتقالية وختامية
المادة 251
( : يمكن ان يستفيد النادي الرياضي المحترف ولمدة خمس5) سنوات اب تداء من تاريخ نشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية، من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على اساس دفتر شروط
وتمنح هذه المساعدة على الخصوص في شكل مساهمات مالية، ووضع تحت التصرف مستخدمي التاطير
ق
من
واالستفادة
العقار
على
والحصول
الرياضية
المنشات
واستغالل. بنكية
روض
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 252
تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا القانون، ال سيما القانون رقم04
-
10
المؤرخ في27
جمادى الثانية
عام1425
الموافق14
غشت سنة2004
والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة. غير انه، تبقى النصوص الت طبيقية
للقانون رقم04
-
10
المؤرخ في27
جمادى الثانية عام1425
الموافق14
غشت سنة2004
،والمذكور اعاله
.سارية المفعول الى حين صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون
( تصدر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في مدة اقصاها اثنا عشر12
) شهرا ابتداء من
تاري.خ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة 253
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في14
رمضان عام1434
الموافق23
يوليو سنة2013
.
عبد العزيز بوتفليقة