قانون 12-07 يتضمن قانون الولاية

قانونساري المفعولالقانون الإداري والوظيفة العمومية
# قانون 12-07 يتضمن قانون الولاية i فهرس فهرس قانون الولاية قانون الولاية الصفحة الصفحة المواد المواد العنوان العنوان 5 - 6 1 - 11 ## الباب الاول تنظيم الولاية 5 - 6 1 - 8 ### الفصل الاول احكام عامة 6 9 - 11 ### الفصل الثاني الاسم والاقليم والمقر الرئيسي 6 - 17 12 - 101 ## الباب الثاني المجلس الشعبي الولائي 6 - 11 12 - 50 الفصل الا : ول سير المجلس الشعبي الولائي 6 - 8 12 - 32 ##### الفرع الاول احكام عامة 8 - 9 33 - 37 ##### الفرع الثاني اللجان 9 - 11 38 - 50 ##### الفرع الثالث القانون الاساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده 9 - 10 38 - 46 الفقرة الاولى : القانون الاساسي للمنتخب 10 - 11 47 - 50 الفقرة 2 :حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده 11 - 12 51 - 57 ### الفصل الثاني نظام المداولات 12 - 14 58 - 72 ### الفصل الثالث رئيس المجلس الشعبي الولائي 14 - 17 73 - 101 ### الفصل الرابع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي 14 - 15 73 - 79 ##### الفرع الاول احكام عامة 15 80 - 83 ##### الفرع 2 التنمية الاقتصادية 16 84 - 87 ##### الفرع 3 الفلاحة والري 16 88 - 91 ##### الفرع 4 الهياال القاعدية الاقتصادية 16 92 ##### الفرع 5 تجهيزات التربية والتكوين المهني 16 93 - 99 ##### الفرع 6 النشاط الاجتماعي والثقافي 17 100 - 101 ##### الفرع 7 السكن 18 102 - 126 ## الباب الثالث الوالي 18 102 - 109 ### الفصل الاول سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية 18 - 19 110 - 123 ### الفصل الثاني سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة 20 124 - 126 ### الفصل الثالث قرارات الوالي 20 - 23 127 - 150 ## الباب الرابع تنظيم ادارة الولاية 20 127 - 131 ### الفصل الاول ادارة الولاية 20 127 - 131 ##### الفرع الاول احكام عامة 21 132 - 137 ### الفصل الثاني املاك الولاية 21 132 ##### الفرع الاول الاملاك العقارية التابعة للولاية 21 133 - 134 ##### الفرع الثاني الهبات والوصايا 21 135 - 137 ##### الفرع الثالث المزايدات والمناقصات والصفقات ii الصفحة الصفحة المواد المواد العنوان العنوان 21 - 22 138 - 140 ### الفصل الثالث مسؤولية الولاية 22 - 23 141 - 150 ### الفصل الرابع المصالح العمومية الولائية 22 141 ##### الفرع الاول احكام عامة 22 - 23 142 - 150 ##### الفرع الثاني ايفيات تسيير المصالح العمومية الولائية 22 142 - 145 الفقرة الاولى : الاستغلال المباشر 22 - 23 146 - 148 الفقرة 2 :المؤسسة العمومية الولائية 23 149 الفقرة 3 :الامتياز 23 150 الفقرة 4 :الاملاك والتجهيزات المشتراة ما بين الولايات 23 - 26 151 - 175 ## الباب الخامس مالية الولاية 23 - 24 151 - 156 ### الفصل الاول احكام عام ة 24 157 - 159 ### الفصل الثاني ميزانية الولاية 24 - 26 160 - 174 ### الفصل الثالث التصويت على الميزانية وضبطها 26 175 ### الفصل الرابع مراقبة الحسابات وتطهيرها 26 176 - 179 ## الباب السادس التضامن 26 176 - 179 ### الفصل الاول التضامن المالي 27 180 ## الباب السابع احكام ختامي ة 1 قانون رقم قانون رقم 12 12 - 07 07 مؤرخ في مؤرخ في 28 28 ربيع الاول عام ربيع الاول عام 1433 1433 الموافق الموافق 21 21 فبراير سنة فبراير سنة 2012 2012 ، يتعلق بالولاية يتعلق بالولاية . ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد الاولى و4 و10 و14 و15 و16 و31 مكرر و119 و122 و125 و126 و159 ،منه - وبمقتضى القانون العضوي رقم12 - 01 المؤرخ في18 صفر عام1433 الموافق12 يناير سنة2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، - وبمقتضى القانون العضوي رقم12 - 04 المؤرخ في18 صفر عام1433 الموافق12 يناير سنة2012 والمتعلق بالاحزاب السياسية، - وبمقتضى القانون العضوي رقم12 - 05 المؤرخ في18 صفر عام1433 الموافق12 يناير سنة2012 والمتعلق بالاعلام، - وبمقتضى القانون رقم63 - 278 المؤرخ في26 يوليو سنة1963 ، الذي يحدد قائمة الاعياد الرسمية، المعدل والمتمم - وبمقتضى الامر رقم66 - 155 المؤرخ في18 صفر عام1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون الاجراءات ال جزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم66 - 156 المؤرخ في18 صفر عام1386 الموافق8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم70 - 20 المؤرخ في13 ذي الحجة عام1389 الموافق19 فبراير سنة1970 والمتعلق بالحالة الم دنية، - وبمقتضى الامر رقم75 - 58 المؤرخ في20 رمضان عام1395 الموافق26 سبتمبر سنة1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم75 - 59 المؤرخ في20 رمضان عام1395 الموافق26 سبتمبر سنة1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمق تضى الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في8 ذي القعدة عام1395 الموافق12 نوفمبر سنة1975 والمتضمن انشاء مسح الاراضي العام وتاسيس الدفتر العقاري، - وبمقتضى الامر رقم76 - 101 المؤرخ في17 ذي الحجة عام1396 الموافق9 ديسمبر سنة1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرس وم المماثلة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم76 - 103 المؤرخ في17 ذي الحجة عام1396 الموافق9 ديسمبر سنة1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم76 - 104 المؤرخ في17 ذي الحجة عام1396 الموافق9 ديسمبر سنة1976 والمتضمن قانون الضرا ئب غير المباشرة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم76 - 105 المؤرخ في17 ذي الحجة عام1396 الموافق9 ديسمبر سنة1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم83 - 11 المؤرخ في21 رمضان عام1403 الموافق2 يوليو سنة1983 والمتعلق بالتامينا ت الاجتماعية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم83 - 18 المؤرخ في4 ذي القعدة عام1403 الموافق23 غشت سنة1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، - وبمقتضى القانون رقم84 - 09 المؤرخ في2 جمادى الاولى عام1404 الموافق4 فبراير سنة1984 والمتعلق بالت نظيم الاقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم84 - 12 المؤرخ في23 رمضان عام1404 الموافق23 يوليو سنة1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، 2 - وبمقتضى القانون رقم84 - 17 المؤرخ في8 شوال عام1404 الموافق7 يوليو سنة1984 والمتعلق بق وانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم85 - 05 المؤرخ في26 جمادى الاولى عام1405 الموافق16 فبراير سنة1985 والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم87 - 17 المؤرخ في16 ذي الحجة عام1407 الموافق اول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، - وبمقتضى القانون رقم88 - 01 المؤرخ في22 جمادى الاولى عام1408 الموافق12 يناير سنة1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، - وبمقتضى القانون رقم88 - 02 المؤرخ في22 جمادى الاولى عام1408 الموافق12 يناير سنة1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم88 - 08 المؤرخ في7 جمادى الثانية عام1408 الموافق26 يناير سنة1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، - وبمقتضى القانون رقم88 - 09 المؤرخ في7 جمادى الثانية عام1408 الموافق26 يناير سنة1988 والمتعلق بالارشيف الوطني، - وبمقتضى القانون رقم89 - 28 المؤرخ في3 جمادى الثانية عام1410 الموافق31 ديسمبر سنة1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم90 - 09 المؤرخ في12 رمضان عام1410 الموافق ابريل سنة1990 ، والمتعلق بالولاية المتمم، - وبمقتضى القانون رقم90 - 11 المؤرخ في26 رمضان عام1410 الموافق21 ابريل سنة1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم90 - 21 المؤرخ في24 محرم عام1411 الموافق15 غشت سنة1990 وال متعلق بالمحاسبة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم90 - 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام1411 الموافق18 نوفمبر سنة1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم90 - 29 المؤرخ في19 جمادى الاولى عام1411 الموافق اول ديسمبر سنة1990 والمتع لق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم90 - 30 المؤرخ في17 جمادى الاولى عام1411 الموافق اول ديسمبر سنة1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم90 - 36 المؤرخ في14 جمادى الثانية عام1411 الموافق31 ديسم بر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، - وبمقتضى القانون رقم91 - 10 المؤرخ في12 شوال عام1411 الموافق27 ابريل سنة1991 ، والمتعلق بالاوقاف المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم91 - 11 المؤرخ في12 شوال عام1411 الموافق27 ابريل سنة1991 الذي يحدد الق واعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم91 - 32 المؤرخ في14 جمادى الثانية عام1412 الموافق21 ديسمبر سنة1991 والمتعلق باعتماد تاريخ 18 ، فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني - وبمقتضى الامر رقم95 - 20 المؤرخ في19 صفر عام1416 الموافق17 يوليو سنة1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم96 - 01 المؤرخ في19 شعبان عام1416 الموافق10 يناير سنة1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، - وبمقتضى القانون رقم98 - 04 ا لمؤرخ في 20 صفر عام1419 الموافق15 يونيو سنة1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم99 - 07 المؤرخ في19 ذي الحجة عام1419 الموافق5 ابريل سنة1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، - وبمقتضى الامر رقم2000 - 01 المؤرخ في25 ذي القعدة عام1420 ال موافق اول مارس سنة 2000 والمتعلق 3 ،بادارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها - وبمقتضى القانون رقم01 - 10 المؤرخ في11 ربيع الثاني عام1422 الموافق3 يوليو سنة2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم01 - 11 المؤرخ في11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق3 يوليو سنة2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، - وبمقتضى الامر رقم01 - 03 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام1422 الموافق20 غشت سنة2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم01 - 13 المؤرخ في17 جمادى الاو لى عام 1422 الموافق7 غشت سنة2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، - وبمقتضى القانون رقم01 - 14 المؤرخ في29 جمادى الاولى عام1422 الموافق19 غشت سنة2001 والمتعلق بتنظيم حراة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم01 - 18 المؤرخ في27 رمضان عام1422 الموافق12 ديسمبر سنة2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، - وبمقتضى القانون رقم01 - 19 المؤرخ في27 رمضان عام1422 الموافق12 ديسمبر سنة2001 والمتعلق بتسيير النفايات الصلبة ومراقبتها وازالتها، - و بمقتضى القانون رقم 01 - 20 المؤرخ في27 رمضان عام1422 الموافق12 ديسمبر سنة2001 والمتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم01 - 21 المؤرخ في7 شوال عام1422 الموافق22 ديسمبر سنة2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، - وبمقتضى القانون رقم 02 - 01 المؤرخ في22 ذي القعدة عام1422 الموافق25 فبراير سنة2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، - وبمقتضى القانون رقم02 - 02 المؤرخ في22 ذي القعدة عام1422 الموافق25 فبراير سنة2002 والمتعلق بحماية الساحل وتنميته، - وبمقتضى القانون رق م 02 - 08 المؤرخ في25 صفر عام1423 الموافق8 مايو سنة2002 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها، - وبمقتضى القانون رقم02 - 09 المؤرخ في25 صفر عام1423 الموافق8 مايو سنة2002 والمتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم، - وبمقتضى القانون رقم03 - 02 المؤ رخ في 16 ذي الحجة عام1423 الموافق17 فبراير سنة2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، - وبمقتضى القانون رقم03 - 03 المؤرخ في16 ذي الحجة عام1423 الموافق17 فبراير سنة2003 والمتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، - وبمقتضى القانون رقم03 - 10 المؤرخ في19 جمادى الاولى عام1424 الموافق19 يوليو سنة2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى الامر رقم03 - 12 المؤرخ في27 جمادى الثانية عام1424 الموافق26 غشت سنة2003 والمتعلق بالزامية التامين على ال كوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، - وبمقتضى القانون رقم04 - 02 المؤرخ في5 جمادى الاولى عام1425 الموافق23 يونيو سنة2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، - وبمقتضى القانون رقم04 - 03 المؤرخ في5 جمادى الاولى عام1425 الموافق23 يونيو سنة2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم04 - 07 المؤرخ في27 جمادى الثانية عام1425 الموافق14 غشت سنة2004 والمتعلق بالصيد، - وبمقتضى القانون رقم04 - 08 المؤرخ في27 جمادى الثانية عام1425 الموافق14 غشت سنة2004 وال متعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، - وبمقتضى القانون رقم04 - 20 المؤرخ في13 ذي القعدة عام1425 الموافق25 ديسمبر سنة2004 والمتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة، 4 - وبمقتضى القانون رقم05 - 07 المؤرخ في19 ربيع الاول عا م 1426 الموافق28 ابريل سنة2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم05 - 12 المؤرخ في28 جمادى الثانية عام1426 الموافق4 غشت سنة2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم05 - 06 المؤرخ في18 رجب عام1426 الموافق23 غ شت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، - وبمقتضى القانون رقم06 - 01 المؤرخ في21 محرم عام1427 الموافق20 فبراير سنة2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم، - وبمقتضى الامر رقم06 - 02 مكرر المؤرخ في29 محرم عام1427 الموافق28 فبراير سنة2006 الذي ي حدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، - وبمقتضى الامر رقم06 - 03 المؤرخ في19 جمادى الثانية عام1427 الموافق15 يوليو سنة2006 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم06 - 06 المؤرخ في21 محرم عام1427 الموافق20 فبراير سنة2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، - وبمقتضى القانون رقم06 - 21 المؤرخ في20 ذي القعدة عام1427 الموافق11 ديسمبر سنة2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، - وبمقتضى القانون رقم07 - 02 المؤرخ في9 صفر عام1428 الموافق27 فبراير سنة2007 والمتضمن تاسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، - وبمقتضى الامر رقم07 - 01 المؤرخ في11 صفر عام1428 الموافق اول مارس سنة2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، - و بمقتضى القانون رقم 07 - 06 المؤرخ في25 ربيع الثاني عام1428 الموافق13 مايو سنة2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، - وبمقتضى القانون رقم07 - 11 المؤرخ في15 ذي القعدة عام1428 الموافق25 نوفمبر سنة2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، - وبمقتضى الامر رقم08 - 04 المؤرخ في اول رمضان عام1429 الموافق اول سبتمبر سنة2008 الذي يحدد شروط وايفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، - وبمقتضى القانون رقم08 - 07 المؤرخ في16 صفر عام1429 الموافق23 فبراير سنة2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، - وبمقتضى القانون رقم08 - 09 المؤرخ في18 صفر عام1429 الموافق25 فبراير سنة2008 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، - وبمقتضى القانون رقم08 - 11 المؤرخ في21 جماد ى الثانية عام 1429 الموافق25 يونيو سنة2008 والمتعلق بشروط دخول الاجانب الى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها، - وبمقتضى القانون رقم08 - 15 المؤرخ في17 رجب عام1429 الموافق20 يوليو سنة2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها، - وبمقتضى القانو ن رقم 08 - 16 المؤرخ في اول شعبان عام1429 الموافق3 غشت سنة2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، - وبمقتضى القانون رقم09 - 03 المؤرخ في29 صفر عام1430 الموافق25 فبراير سنة2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، - وبمقتضى القانون رقم10 - 01 المؤرخ في16 رجب عام1431 الموافق29 يونيو سنة2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، - وبمقتضى القانون رقم10 - 02 المؤرخ في16 رجب عام1431 الموافق29 يونيو سنة2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، - وبمقتضى القانون رقم10 - 03 ال مؤرخ في 5 رمضان عام1431 الموافق15 غشت سنة2010 الذي يحدد شروط وايفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، - وبمقتضى القانون رقم11 - 04 المؤرخ في14 ربيع الاول عام1432 الموافق17 فبراير سنة2011 الذي يحدد 5 القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، - وبمقتضى القانون رقم11 - 10 المؤرخ في20 رجب عام1432 الموافق22 يونيو سنة2011 ، والمتعلق بالبلدية - وبمقتضى القانون رقم12 - 06 المؤرخ في18 صفر عام1433 الموافق12 يناير سنة2012 ، والمتعلق بالجمعيات - ، وبعد راي مجلس الدولة - وبعد مصادقة البرلما ن، يصدر القانون الاتي نصه : ## الباب الاول تنظيم الولاية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 الولاية هي الجماعة الاقليمية للدولة . وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة . وهي ايضا الدائرة الادارية غير الممرازة للدولة وتشكل بهذه الصف ة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الاقليمية والدولة . وتساهم مع الدولة في ادارة وتهيئة الاقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة واذا حماية وترقية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين . وتتدخل في ال مجالات الا ختصاص المخولة لها بموجب القانون . شعارها هو بالشعب وللشعب . وتحدث بموجب القانون . ###### المادة 2 للولاية هيئتان هما : - ، المجلس الشعبي الولائي - الوالي . ###### المادة 3 تتوفر الولاية بصفتها الجماعة الاقليمية اللامرازية، على ميزانية خاصة بها لتمويل الاعمال و البرامج المصادق عليها من المجلس الشعبي الولائي ولا سيما تلك المتعلقة بما ياتي : - ، التنمية المحلية ومساعدة البلديات - ، تغطية اعباء تسييرها - المحافظة على املااها وترقيتها . ###### المادة 4 تكلف الولاية بصفتها الدائرة الادارية، بالاعمال غير الممرازة ل لدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الاطار المحدد لتوزيع صلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المرازية والاقليمية . ###### المادة 5 تخصص الدولة للولاية بصفتها الجماعة الاقليمية، الموارد المخصصة لتغطية الاعباء والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون . وفي اطا ر القانون : - ، يرافق ال مهمة تحول من الدولة الى الولاية توفير الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة دائمة - يجب ان يعوض ال تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن اجراء تتخذه الدولة ويتضمن اعفاء جبائيا او تخفيضا في نسب الضريبة او الغائها بمورد يساوي ع لى الاقل مبلغ الفارق عند التحصيل . 6 ###### المادة 6 تتوفر الولاية على املاك تتولى صيانتها والحفاظ عليها وتثمينها . ###### المادة 7 يمكن الولاية انشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات المواطن وتضمن له الاستمرارية والتساوي في الانتفاع . ###### المادة 8 تستطيع الولاية في حدود صلاحياتها اقامة علاقات مع جماعات اقليمية اجنبية قصد ارساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لاحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية . وتتطلب اقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤادة ويجب الا تكون باي حال من الاحوال م صدر افقار للولاية . تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات الاقليمية الاجنبية ضمن الاحترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولية . ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالداخلية بعد اخذ راي الوزير المكلف بالشؤون ال خارجية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ### الفصل الثاني الاسم والاقليم والمقر الرئيسي ###### المادة 9 للولاية اسم واقليم ومقر رئيسي . يحدد الاسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب مرسوم رئاسي . ويتم ال تعديل لذلك حسب الاشكال نفسها . يتطابق اقليم الولاية م ع اقاليم البلديات التي تتكون منها . ###### المادة 10 يخضع ال تعديل في الحدود الاقليمية للولاية الى القانون . ###### المادة 11 في حالة تعديل الحدود الاقليمية، فان حقوق والتزامات الولايات المعنية تعدل تبعا لذلك . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الباب ال ثاني المجلس الشعبي الولائي ### الفصل الاول سير المجلس الشعبي الولائي ##### الفرع الاول احكام عامة ###### المادة 12 للولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي . وهو هيئة المداولة في الولاية . ###### المادة 13 يعد المجلس الشعبي الولائي نظ امه الداخلي ويصادق عليه . يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس عن طريق التنظيم . 7 ###### المادة 14 يعقد المجلس الشعبي الولائي، اربع )4 ( دورات عادية في السنة، مدة ال دورة منها خمسة عشر )15 ( يوما على الااثر . تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديس مبر ولا يمكن جمعها . ###### المادة 15 يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه او ثلث )1/3 ( اعضائه او بطلب من الوالي . تختتم الدورة غير العادية باستنفاد جدول اعمالها . يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة اارثة طبيعية او تك نولوجية . ###### المادة 16 ترسل الاستدعاءات الى دورات المجلس الشعبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الاعمال من رئيسه او ممثله الذي يعين من ضمن نواب الرئيس . وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي . ويحدد جدول اعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمشاراة الوالي بعد مشاورة ا عضاء المكتب . ###### المادة 17 يرسل الرئيس الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي الى اعضاء المجلس الشعبي الولائي اتابيا وعن طريق البريد الالكتروني وتكون مرفقة بجدول الاعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة )10 (ايام ااملة على الاقل من الاجتم . اع ويمكن تقليص هذه الاجال في حالة الاستعجال، على الا يقل عن يوم واحد اامل . وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي ال التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات . ###### المادة 18 يلصق جدول اعمال الدورة فور استدعاء اعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي اماان الالصاق المخصصة لاعلام الجمهور، ولا سيما الااترونية منها، وفي مقر الولاية والبلديات التابعة لها . ###### المادة 19 لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه الممارسين . واذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولا ئي بعد الاستدعاء الاول لعدم ااتمال النصاب القانوني، فان المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة )5 (ايام ااملة على الاقل، تكون صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين . ###### المادة 20 يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي حصل له مانع لحضور الجلسة او الدو رة ان يوال اتابيا احد الاعضاء من اختياره، ليصوت نيابة عنه . لا يجوز لنفس العضو ان يكون حاملا لااثر من واالة واحدة . ###### المادة 21 يتم اعداد الواالة بطلب من الموال امام اي سلطة مؤهلة لهذا الغرض . وتحدد الواالة صراحة الجلسة او الدورة التي حررت من اجلها هذ ه الواالة . تقدم الواالة الى مكتب الدورة . ولا تصح الا لجلسة او لدورة واحدة . ###### المادة 22 تجرى مداولات واشغال المجلس الشعبي الولائي بما فيها مداولات واشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي . ###### المادة 23 في حالة القوة القاهرة المؤادة التي تح ول دون الدخول الى المجلس الشعبي الولائي، يمكن عقد مداولات واشغال المجلس الشعبي الولائي في مكان اخر من اقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي . ###### المادة 24 يحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي . وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله . يتدخل الوالي او ممثله اثناء الاشغال بناء على طلبه او بطلب من اعضاء المجلس . 8 ###### المادة 25 تجرى مداولات واشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية . ###### المادة 26 تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية . ويمكن ان يقرر المجلس الشعبي الولائي ا لتداول في جلسة مغلقة في الحالتين الاتيتين : - ، الكوارث الطبيعية او التكنولوجية - دراسة الحالات التاديبية للمنتخبين . ###### المادة 27 يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات ويمكنه طرد اي شخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات، بعد انذاره . ###### المادة 28 للمجلس الشعبي الولائي مكتب يتكون من الاعضاء الاتي ذارهم : - ، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيسا - ، نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء - رؤساء اللجان الدائمة، اعضاء . تحدد مهام هذا المكتب وايفيات سيره عن طريق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي . ###### المادة 29 ي نتخب المجلس الشعبي الولائي خلال ال دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين )2 ( الى اربعة )4 (اعضاء لتسييره . وتتولى امانة تتكون من موظفين ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدة مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي . ###### المادة 30 يتولى امانة ا لجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه . ###### المادة 31 مع مراعاة احكام ###### المادة 32 ادناه، يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي، المصادق عليه بصفة نهائية بسعي من الوالي خلال الثمانية )8 (ايام التي تلي دخولها حيز التنفي ذ، في الاماان المخصصة لاعلام الجمهور وبمقرات الولاية والبلديات وبكل وسيلة اعلام اخرى . ###### المادة 32 مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الاعلام والنظام العام، يحق لكل شخص له مصلحة ان يطلع في عين المكان على م حاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وان يحصل على نسخة ااملة او جزئية منها على نفقته . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ##### الفرع الثاني اللجان ###### المادة 33 يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين اعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه و لا سيما المتعلقة بما ياتي : - ، التربية والتعليم العالي والتكوين المهني - ، الاقتصاد والمالية - ، الصحة والنظافة وحماية البيئة - ، الاتصال وتكنولوجيات الاعلام - ، تهيئة الاقليم والنقل - ، التعمير والسكن - ، الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة 9 - الشؤو ن الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب، - التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل . ويمكنه ايضا تشكيل لجان خاصة لدراسة ال المسائل الاخرى التي تهم الولاية . ###### المادة 34 تشكل اللجان الدائمة او الخاصة عن طريق مداولة يصادق عليها با لاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه او الاغلبية المطلقة لاعضائه . ويجب ان يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس الترايبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي . تعد ال لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه . يحدد النظام الداخلي النمو ذجي للجان عن طريق التنظيم . يراس ال لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها . تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء اشغالها . ###### المادة 35 تنشا لجنة تحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي او من ثلث )1/3 (اعضائه الممارسين . وتنتخب عن طريق الاغلبية الم طلقة لاعضائه الحاضرين . يحدد الموضوع والاجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد اتمام مهمتها في المداولة التي انشاتها . يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية . تقدم السلطات المحلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من اتمام مهمتها . وتقدم نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة . ###### المادة 36 يمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة ال شخص من شانه تقديم معلومات مفيدة لاشغال اللجنة بحكم مؤهلاته او خبرته . ###### المادة 37 يمكن اي عضو من اعضاء المجلس الشعبي الولائي توجيه سؤال اتابي لاي مدي ر او مسؤول من مديري او مسؤولي المصالح او المديريات غير الممرازة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في اقليم الولاية . يجب على مديري ومسؤولي هذه المديريات والمصالح الاجابة اتابة عن اي سؤال يتعلق بنشاطهم على مستوى تراب الولاية في اجل لا يمكن ان يتجاوز الخمسة عشر )15 (يوما من تاريخ تبليغه نص السؤال المبين على الاشعار بالاستلام . ##### الفرع الثالث القانون الاساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده الفقرة الاولى الفقرة الاولى القانون الاساسي للمنتخب القانون الاساسي للمنتخب ###### المادة 38 مع مراعاة احكام المادة39 ادناه تكون العهدة الانتخابية م جانية . الا ان المنتخبين يستفيدون من تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي او مختلف اللجان التي يكونون اعضاء فيها . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 39 يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، الاعضاء في مجلس شعبي ولائي، ا لوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية . يعتبر الاستدعاء لاشغال المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب . ومع مراعاة احكام ###### المادة 38 من هذا القانون، تدفع الدولة اجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لاداء العهدة . لا يمكن ان يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف الهيئة المستخدمة . يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني خلال ال الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 10 ###### المادة 40 تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي ف ي حالة الوفاة او الاستقالة او الاقصاء او حصول مانع قانوني . ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك . يثبت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية . يمكن ان يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن امام مجلس الدولة . ###### المادة 41 في حالة الوفاة او الاستقالة النهائية او الاقصاء او حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا في اجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة اخر منتخب من نفس القائمة . ###### المادة 42 ترسل استقالة عضو من المجلس الشعبي الولائي الى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام . ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة . ويبلغ الوالي بذلك فورا . ###### المادة 43 يعلن في حالة تخلي عن العهدة، ال منتخب تغيب بدون عذر مقبول في ااثر من ثلاث )3 ( دورات عادية خلال نفس السنة . ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي . ###### المادة 44 يقصى بقوة القانون، ال منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت انه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب او في حالة تناف منصوص عليها قانونا . ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة . وي ثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الاقصاء بموجب قرار . يمكن ان يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن اقصاء احد الاعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب او التنافي، محل طعن امام مجلس الدولة . ###### المادة 45 يمكن ان يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، ال منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام او لاسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة . يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية الى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة . وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستانف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية . ###### المادة 46 يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي ال منتخب اان محل ادانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب . ويقر المجلس الشعبي الو لائي ذلك بموجب مداولة . ويثبت هذا الاقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية . الفقرة الفقرة 2 حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده ###### المادة 47 يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية . ###### المادة 48 يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي : - ، في حالة خرق احكام دستورية - ، في حالة الغاء انتخاب جميع اعضاء المجلس - ، في حالة استقالة جماعية لاعضاء المجلس الشعبي الولائي 11 - عندما يكون الابقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم اثباتها او من طبيعته المساس بمصا لح المواطنين وطمانينتهم، - عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من الاغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق احكام ###### المادة 41 ، اعلاه - ، في حالة اندماج بلديات او ضمها او تجزئتها - في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب . ###### المادة 49 في حالة حل المجلس ا لشعبي الولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة )10 ( ايام التي تلي حل المجلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول اياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، الى حين تنصيب المجلس الجديد . تنتهي مهمة المندوبية الو لائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 50 تجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل في اجل اقصاه ثلاثة )3 ( اشهر ابتداء من تاريخ الحل، الا في حالة المساس الخطير بالنظام العام . ولا يمكن باي حال من الاحوال اجراؤها خلال السنة الاخيرة من العهدة الجارية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ### الفصل الثاني نظام المداولات ###### المادة 51 يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته . باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ المداولات بالاغلبية البسيطة لاعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين او الممثلين عند التصويت . وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . ###### المادة 52 تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من ر ئيس المحكمة المختص اقليميا . وتوقع هذه المداولات وجوبا اثناء الجلسة من جميع الاعضاء الحاضرين او الممثلين عند التصويت . ويرسل مستخلص من المداولة في اجل ثمانية )8 (ايام من رئيس المجلس الشعبي الولائي الى الوالي مقابل وصل استلام . يعتبر تاريخ ايداع مستخلص المد اولة التاريخ المسجل على وصل الاستلام . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 53 تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي : - ، المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات - ، التي تمس برموز الدولة وشعاراتها - غير المحررة ب اللغة العربية، - ، التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته - ، المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس - المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة احكام ###### المادة 23 اعلاه . اذا تبين للوالي ان مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فانه يرفع دعوى امام المحك مة الادارية المختصة اقليميا لاقرار بطلانها . ###### المادة 54 مع مراعاة احكام المواد55 و56 و57 من هذا القانون، تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرين )21 (يوما من ايداعها بالولاية . 12 اذا تبين للوالي ان مداولة ما غير مطابقة للقواني ن والتنظيمات طبقا لل ###### المادة 53 اعلاه، فانه يرفع دعوى امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا في اجل الواحد والعشرين )21 (يوما التي تلي اتخاذ المداولة لاقرار بطلانها . ###### المادة 55 لا تنفذ الا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها، في اجل اقصاه شهران )2 (، مداو لات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما ياتي : - ، الميزانيات والحسابات - ، التنازل عن العقار واقتناءه او تبادله - ، اتفاقيات التوامة - الهبات والوصايا الاجنبية . ###### المادة 56 لا يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي او اي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية، باسمائهم الشخصية او ازواجهم او اصولهم او فروعهم الى الدرجة الرابعة او اوالاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع . وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة . يلزم ال عضو مجلس شعبي ولائي، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي الولائي . وفي حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي . ###### المادة 57 يمكن ان يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في ###### المادة 56 اعلاه، خلال الخمسة عشر )15 ( يوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة . ويمكن المطالبة بها من قبل ال منتخب او مكلف بالضريبة في الولاية، له مصلحة في ذلك، خلال اجل خمسة عشر )15 (يوما بعد الصاق المداولة . ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها الى الوالي مقابل وصل استلام . ي رفع الوالي دعوى امام المحكمة الادارية قصد الاقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا لاحكام المادة 56 اعلاه . ### الفصل الثالث رئيس المجلس الشعبي الولائي ###### المادة 58 يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الاابر سنا ، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثما نية )8 (ايام التي تلي اعلان نتائج الانتخابات . يتم وضع مكتب مؤقت للاشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الاابر سنا، ويساعده المنتخبان الاصغر سنا ويكونون غير مترشحين . يستقبل المكتب المؤقت المذاور اعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم باعداد قائمة المترشحين . يحل هذا المكتب بقوة القانون فور اعلان النتائج . يحدد المحضر النموذجي المتعلق بتنصيب الرئيس عن طريق التنظيم . ###### المادة 59 ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين اعضائه، للعهدة الانتخابية . يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائ زة الاغلبية المطلقة للمقاعد . في حالة عدم حصول اي قائمة على الاغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين بالمائة )35 (% على الاقل من المقاعد تقديم مرشح . وفي حالة عدم حصول اي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة )35 (% ،على الاقل من المقاعد يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها . يكون الانتخاب سريا . ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الاغلبية المطلقة للاصوات . 13 واذا لم يحصل اي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الاولى والثانية، ويع لن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الاصوات . في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الاابر سنا . ###### المادة 60 يعد المكتب المؤقت المذاور في ###### المادة 58 اعلاه محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي ويرسل الى الوالي . ويلصق بمقر الولاية والبلديات والملحقات الادارية والمندوبيات البلدية . ###### المادة 61 ينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولاية بحضور الوالي واعضاء المجلس الشعبي الولائي واعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال جلسة علنية . ###### المادة 62 يختا ر رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين اعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالاغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي، ولا يمكن ان يتجاوز عددهم : - اثنين )2 ( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من35 الى39 ، منتخبا - ثلاثة )3 ( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من43 الى47 ، منتخبا - ستة )6 ( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من51 الى55 منتخبا . ###### المادة 63 يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم بالاقامة على اقليم الولاية . ف ي حالة مانع مؤقت، يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي احد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه . اذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي الولائي بتعيين احد نواب الرئيس، وان تعذر ذلك احد اعضاء المجلس . ###### المادة 64 اذا تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول، فانه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف المجلس . ###### المادة 65 يعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالته امام المجلس المجتمع طبقا لاحكام هذا القانون ويبلغ الوالي بذلك . تكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقد يمها امام المجلس . ###### المادة 66 يستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي المتوفى او المستقيل او المعفى او الذي يكون محل مانع قانوني او المنتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة الانتخابية، في اجل ثلاثين )30 ( يوما حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 59 اعلاه . ###### المادة 67 يجب على الوالي ان يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والامكانيات والوسائل الضرورية لتادية مهام المجلس . ###### المادة 68 لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم . يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية . ###### المادة 69 يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة لعهدتهم الانتخابية . يتم انتداب المنتخبين المذاورين اعلاه، بصفة دائمة من اجل اداء مهامهم . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 70 يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة واذا اعضاء المندوبيات الولائية 14 المنصوص عليهم في المواد34 و49 و59 و62 بمناسبة ممارسة عهدتهم، علاوات وتعويضات ملائمة تتكفل بها ميزانية الولاية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 71 يبلغ رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس بالمسائل التابعة لاختصاصاته ويعلمه بالوضعية العامة للولاية ولا سيما منها النشاطات المسجلة بالولاية في الفترة ما بين الدورات . ###### المادة 72 يمثل رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي الولائي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية . ### الفصل الرابع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ##### الفرع الاول احكام عامة ###### المادة 73 تمارس الولاية باعتبارها جماعة اقليمية لا مرازية صلاحياتها طبقا للمبادئ المحددة في المواد الاولى و3 و4 من هذ ا القانون . يمكن المجلس الشعبي الولائي، بالاضافة الى التكفل بالمهام المنوطة به، التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في اطار السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية . تحدد هذه المساهمة بموجب القوانين والتنظيمات ال تي تضبط بصفة خاصة ايفيات التكفل المالي . يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية . ###### المادة 74 يقدم المجلس الشعبي الولائي المساعدة للبلديات في اطار التكامل وانسجام الاعمال التي ينبغي القيام بها . ويمكنه المبادرة بكل الاعمال التي تهدف الى انجاز التجهيزات التي بحكم حجمها واهميتها او استعمالها، تتجاوز قدرات البلديات . ###### المادة 75 يبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع وخصوصيات ال ولاية، على عاتق الميزانية الخاصة بالولاية، بكل الاعمال التي من طبيعتها ال مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واذا انجاز المعالم التذاارية بالتعاون مع البلديات . اما يمكنه طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمار، تشجيع ال مبادرة ترمي الى تفضيل التنمية المنسجمة والمتوازنة لاقليمها . ###### المادة 76 يعالج المج لس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة . ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته المخول اياها بموجب القوانين والتنظيمات واذا ال القضايا التي تهم الولاية التي ترفع اليه بناء على اقتراح ثلث )1/3 (اعضائه او رئيسه او الوالي . الماد ة 77 : يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في اطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في مجال : - ، الصحة العمومية وحماية الطفولة والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - ، السياحة - ، الاعلام والاتصال - ، التربية والتعليم العالي والتكوين - ،الشباب والرياضة والتشغيل - ، السكن والتعمير وتهيئة اقليم الولاية 15 - ، الفلاحة والري والغابات - ، التجارة والاسعار والنقل - ، الهياال القاعدية والاقتصادية - ، التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها - التراث الثقافي المادي وغير الماد ي والتاريخي، - ، حماية البيئة - ، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ترقية المؤهلات النوعية المحلية . ###### المادة 78 يساهم المجلس الشعبي الولائي في اعداد مخطط تهيئة اقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويعلمه الوالي بالنشاطا ت المحلية او الجهوية او الوطنية الخاصة بتهيئة الاقليم ويتداول قبل المصادقة على ال اداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية . ###### المادة 79 يقدم المجلس الشعبي الولائي الاراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، ويمكنه ان يقدم الاقتراحات ويبدي الملاحظات في ال ما يخص شؤون الولاية الى الوزير المختص وذلك في اجل اقصاه ثلاثون )30 (يوما . ##### الفرع 2 التنمية الاقتصادية ###### المادة 80 يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الاهداف والبرامج والوسائل المعباة من الدولة في اطار مشاريع ا لدولة والبرامج البلدية للتنمية . ويعتمد هذا المخطط ااطار للترقية والعمل من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية . يناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي ويبدي اقتراحات بشانه . ###### المادة 81 ينشا على مستوى ال ولاية بنك معلومات يجمع ال الدراسا ت والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية . وتعد الولاية جدولا سنويا يبين النتائج المحصل عليها في ال القطاعات ومعدلات نمو ال قطاع . تحدد ايفيات تنظيم هذا البنك وسيره عن طريق التنظيم . ###### المادة 82 في اطار المخطط المذاور في الم ادة 80 اعلاه، يقوم المجلس الشعبي الولائي بما ياتي : - يحدد المناطق الصناعية التي سيتم انشاؤها ويساهم في اعادة تاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في اطار البرامج الوطنية لاعادة التاهيل ويبدي رايه في ذلك، - ، يسهل استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي - ي سهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية، - يساهم في انعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ ال التدابير الضرورية . ###### المادة 83 يطور المجلس الشعبي الولائي اعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والاد ارات المحلية من اجل ترقية الابداع في القطاعات الاقتصادية . ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار . 16 ##### الفرع3 الفلاحة والري ###### المادة 84 يبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حيز التنفيذ ال عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الاراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي . ويشجع اعمال الوقاية من الكوارث والافات الطبيعية . وبهذه الصفة، يبادر بكل الاعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف . ويتخذ ال الاجراءات الرامية الى انجاز اشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود اقليمه . ###### المادة 85 يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بكل الاعمال الموجهة الى تنمية وحماية الاملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة واصلاحها . ###### المادة 86 يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، في تطوير ال اعمال الوقاية وم كافحة الاوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية . ###### المادة 87 يعمل المجلس الشعبي الولائي على تنمية الري المتوسط والصغير . اما يساعد تقنيا وماليا بلديات الولاية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير واعادة استعمال المياه التي تتجاوز الاطار الاقل يمي للبلديات المعنية . ##### الفرع 4 الهياال القاعدية الاقتصادية ###### المادة 88 يبادر المجلس الشعبي الولائي بالاعمال المرتبطة باشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها . ###### المادة 89 يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيف واعادة تصنيف الطرق والمسالك ال ولائية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به . ###### المادة 90 يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بالاعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياال استقبال الاستثمارات . ###### المادة 91 يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عمل يرمي الى تشجيع التنمية الريف ية ولا سيما في مجال الكهرباء وفك العزلة . ##### الفرع 5 تجهيزات التربية والتكوين المهني ###### المادة 92 تتولى الولاية، في اطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، انجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها واذا ت جديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممرازة للدولة المسجلة في حسابها . ##### الفرع 6 النشاط الاجتماعي والثقافي ###### المادة 93 يشجع المجلس الشعبي الولائي او يساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولا سيما تج اه الشباب او المناطق المراد ترقيتها . 17 ###### المادة 94 يتولى المجلس الشعبي الولائي، في ظل احترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، انجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز امكانيات البلديات . ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية . ويتخذ في هذا الاطار، ال التدابير لتشجيع انشاء هياال مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلااية . ###### المادة 95 يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع البلديات، في تنفيذ ال الاعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الاسعافات والكوارث والافات الطبيعية والوقاية من الاو بئة ومكافحتها . ###### المادة 96 يساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع البلدية في ال نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان : - ، تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي - ، حماية الام والطفل - ، مساعدة الطفولة - ، مساعدة المسنين والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - ، مساعدة الاشخاص في وضع صعب والمحتاجين - التكفل بالمشردين والمختلين عقليا . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 97 يساهم المجلس الشعبي الولائي في انشاء الهياال القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاري خي والحفاظ عليه، بالتشاور مع البلديات وال الهيئات الاخرى المكلفة بترقية هذه النشاطات او الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان . ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب . ###### المادة 98 يساهم المجلس الشعبي الولائي في حماية التر اث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة وبالتنسيق مع البلديات وال هيئة وجمعية معنية . ويطور ال عمل يرمي الى ترقية التراث الثقافي والفني والتاريخي بالاتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية ويقترح ال التدابير الضرورية لتثمينه وا لحفاظ عليه . ###### المادة 99 يسهر المجلس الشعبي الولائي على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها ويشجع ال استثمار متعلق بذلك . الفرع 7 السكن ###### المادة 100 يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يساهم في انجاز برامج السكن . ###### المادة 101 يساهم المجلس الشعبي الولائ ي في عمليات تجديد واعادة تاهيل الحظيرة العقارية المبنية واذا الحفاظ على الطابع المعماري . اما يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته . 18 ## الباب الثالث الوالي الفصل الا ول سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية ###### المادة 102 يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها . ###### المادة 103 يقدم الوالي عند افتتاح ال دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة . اما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا ع لى نشاط القطاعات غير الممرازة بالولاية . ###### المادة 104 يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام، خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما . ###### المادة 105 يمثل الوال ي الولاية في جميع اعمال الحياة المدنية والادارية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها . و يؤدي باسم الولاية، طبقا لاحكام هذا القانون، ال اعمال ادارة الاملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية . ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك . ###### المادة 106 يمثل الوالي الولاية امام القضاء . ###### المادة 107 يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها . وهو الامر بصرفها . ###### المادة 108 يسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتول ى تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . ###### المادة 109 يقدم الوالي امام المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة . يمكن ان تنتج عن ذلك توصيات يتم ارسالها الى الوزير المكلف بالداخلية والى القطاعات المعنية . ### الفصل الثاني سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة ###### المادة 110 الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية . وهو مفوض الحكومة . ###### المادة 111 ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممرازة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، غير انه يستثنى : ( ا العمل الت ربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ( ب وعاء الضرائب وتحصيلها، ( ج الرقابة المالية، ( د ادارة الجمارك، 19 ( ه مفتشية العمل، ( و مفتشية الوظيفة العمومية، ( ز المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر الى طبيعته او خصوصيته اقليم الولاية . ت حدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 112 يسهر الوالي اثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القانون . ###### المادة 113 يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترا م رموز الدولة وشعاراتها على اقليم الولاية . ###### المادة 114 الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والامن والسلامة والسكينة العمومية . ###### المادة 115 يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في اطار المهام المبينة في المواد112 و113 و114 ، اعلاه تنسيق نشاطات مصالح الامن المتواجدة على اقليم الولاية . وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الامن باعلامه في المقام الاول بكل القضايا المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي على مستوى الولاية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 116 يمكن الوالي، عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، ان يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على اقليم الولاية، عن طريق التسخير . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 117 الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها . ###### المادة 118 توضع تحت تصرف الوالي مصالح الامن قصد تطبيق القرارات المتخذة في اطار المهام المنصوص عليها في المواد 112 الى117 اعلاه . ###### المادة 119 يسهر الوالي على اعداد مخططات تنظيم الاسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها . وي مكنه في اطار هذه المخططات، ان يسخر الاشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به . ###### المادة 120 يسهر الوالي على حفظ ارشيف الدولة والولاية والبلديات . ###### المادة 121 الوالي هو الامر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية . ###### المادة 122 يجب على الوالي الاقامة بالمقر الرئيسي للولاية . ###### المادة 123 يحدد القانون الاساسي لسلك الولاة بموجب مرسوم . 20 ### الفصل الثالث قرارات الوالي ###### المادة 124 يصدر الوالي قرارات من اجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السل طات المحددة في الفصلين الاول والثاني من هذا الباب . ###### المادة 125 تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة اذا اانت تكتسي طابعا عاما . وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس باجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها . وتدمج ضمن مدونة الق رارات الادارية الخاصة بالولاية . ###### المادة 126 يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها . ## الباب الرابع تنظيم ادارة الولاية ### الفصل الاول ادارة الولاية ##### الفرع الاول احكام عامة ###### المادة 127 تتوفر الولاية على ادارة توضع تحت سلطة الوالي . وتكون مختلف المصالح غير الممرازة للدولة جزءا منها . ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك . ###### المادة 128 تكيف ادارة الولاية حسب اهمية وحجم المهام المنوطة بها واذا طبيعة ال ولاية وخصوصياتها . ###### المادة 129 توظف الولاية على حساب الميزانية اللامرازية للولاية، المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب امكانياتها وبناء على احتياجاتها . تحدد شروط تسيير هؤلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 130 يزود مستخدمو المصالح الولائية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها بقانون اساسي . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 131 يمكن الولاية اللجوء الى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي م. 21 ### الفصل الثاني املاك الولاية ##### الفرع الاول الاملاك العقارية التابعة للولاية ###### المادة 132 تتم عمليات اقتناء الاملاك العقارية وعقود امتلااها من طرف الولاية ومؤسساتها العمومية وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها . ##### الفرع الثاني الهبا ت والوصايا ###### المادة 133 يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول او رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء ااانت مقرونة باعباء او شروط او تخصيصات خاصة . ###### المادة 134 تبت المؤسسات العمومية الولائية في قبول او رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مقرونة باعباء او شروط او تخصيصات خاصة . واذا اانت هذه الهبات والوصايا مقرونة باعباء او شروط او تخصيصات خاصة، فان قبولها او رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي . يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج الى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية . ##### الفرع الثالث المزايدات والمناقصات والصفقات ###### المادة 135 تبرم الصفقات الخاصة بالاشغال او الخدمات او التوريدات للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية . ###### المادة 136 عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية، فان الموظف الذي يجريها يساعده ثلاثة )3 ( منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي . ويحضر المناقصة المحاسب المعين او ممثله بصفة استشارية . ويتم اعداد محضر لهذه المناقصة . ###### المادة 137 عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع اداري مناقصة عمومية فانه يجب ان يحضرها ثلاثة )3 (منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة باصوات تداولية واذا المحاسب او ممثله بصفة استشارية . ويتم اعداد محضر لهذه المناقصة . ### الفصل الثالث مسؤولية الولاية ال ###### المادة 138 تتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الاضرار التي تطرا لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم او بمناسبة مزاولة مهامهم . ###### المادة 139 يتعين على الولاية حم اية الاشخاص المذاورين في ###### المادة 138 اعلاه، والدفاع عنهم من التهديدات او الاهانات او الافتراء او التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها اثناء اداء مهامهم او بمناسبتها . ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الاضرار . 22 ###### المادة 140 الولاية م سؤولة مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون . وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع امام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطا شخصي من جانبهم . ### الفصل الرابع المصالح العمومية الولائية ##### الفرع الاول احكام عامة ###### المادة 141 مع مراعاة الاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، يمكن الولاية ان تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما ياتي : - ، الطرق والشبكات المختلفة - مساعدة ورعاية الطفولة وا لاشخاص المسنين او الذين يعانون من اعاقة او امراض مزمنة، - ، النقل العمومي - ، النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة - ، المساحات الخضراء - الصناعات التقليدية والحرف . يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب امكانيات ال ولاية ووسائلها واحتياجات .ها تحدد ايفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم . ##### الفرع الثاني ايفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الفقرة الاولى الاستغلال المباشر الاستغلال المباشر ###### المادة 142 يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المباشر . ###### المادة 143 يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومية التي يقرر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر . ###### المادة 144 تسجل ايرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية . ###### المادة 145 يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يقرر ميزانية مستقلة لصالح بعض المصالح العمومية الولائية المستغلة عن طريق الاستغلال المباشر ويجب عليه ضمان توازنها المالي . الفقرة الفقرة 2 المؤسسة العمومية الولائية المؤسسة العمومية الولائية ###### المادة 146 يمكن المجلس الشعبي الولائي ان ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تس يير المصالح العمومية . ###### المادة 147 تاخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع اداري او مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي او تجاري حسب الهدف المرجو منها . 23 ###### المادة 148 تحدث المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا لاحكام ###### المادة 54 من هذا القانون . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الفقرة الفقرة 3 الامتياز الامتياز ###### المادة 149 اذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذاورة في ###### المادة 146 اعلاه عن طريق الاستغلال المباشر او مؤسسة، فانه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص ب استغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به . يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والاجراءات المعمول بها . ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشان طبقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون . الفقرة الفقرة 4 الاملاك والت الاملاك والت جهيزات المشتراة ما بين الولايات جهيزات المشتراة ما بين الولايات ###### المادة 150 يمكن ولايتين او ااثر انشاء مؤسسات ولائية مشتراة لادارة الممتلكات او التجهيزات المنجزة بصفة مشتراة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية، طبقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ## الباب الخامس مالية الولاية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 151 تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما ياتي : - ، التخصيصات - ، ناتج الجباية والرسوم - الاعانات ون اتج الهبات والوصايا، - ، مداخيل ممتلكاتها - ، مداخيل املاك الولاية - ، القروض - ، ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية - ، جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الاشهارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة - الناتج المحصل مقابل مختلف ا لخدمات . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 152 الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة . وهي مسؤولة ايضا عن تعبئة مواردها . ###### المادة 153 يمكن الولاية في اطار تسيير املااها وسير المصالح العمومية المحلية ان تحدد بموجب مداولة الم جلس الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها . 24 ###### المادة 154 تتلقى الولاية من الدولة اعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما ياتي : - ، عدم مساواة مداخيل الولايات - عدم افاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها اما هو م حدد في هذا القانون، - ، عدم افاية التغطية المالية للنفقات الاجبارية - التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية او الاضرار اما هي محددة في القانون، - ، الاهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا - نقص ا لقيمة للايرادات الجبائية الولائية ولا سيما في اطار التشجيع على الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية . وتخصص اعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض الذي منحت من اجله . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 155 تقيد بتخصيص خاص الاعتمادات الم الية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في ميزانية الولاية او الصندوق المشترك للجماعات المحلية وال الاعانات الاخرى . ###### المادة 156 يمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء الى القرض لانجاز مشاريع منتجة للمداخيل . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الفصل الثان ي ميزانية الولاية ###### المادة 157 ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الايرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية ، واما هي عقد ترخيص وادارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار . ###### المادة 158 تشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الا يرادات والنفقات وهما : - ، قسم التسيير - قسم التجهيز والاستثمار . ينقسم ال قسم الى ايرادات ونفقات متوازنة وجوبا . يقتطع من ايرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم . ###### المادة 159 ترتب الايرادات والنفقا ت في ان واحد حسب الطبيعة او المصلحة او البرنامج او العملية خارج البرنامج . يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم . ### الفصل الثالث التصويت على الميزانية وضبطها ###### المادة 160 يتولى الوالي اعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي الولائ ي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا لاحكام ###### المادة 55 اعلاه . ###### المادة 161 يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا . ###### المادة 162 يصوت على مشروع ميزانية الولا ية باب ا باب .ا ويشمل فضلا عن ذلك توزيعا للنفقات والايرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد . 25 ###### المادة 163 تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم المعمول به . ###### المادة 164 يعد م شروع ميزانية اولية قبل بدء السنة المالية . وتتم موازنة النفقات والايرادات خلال السنة المالية بناء على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية . تاخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم " الاعتمادات المفتوحة مسبقا " قبل التصويت على الميزانية الاضافية واسم " الترخيصات الخاصة " بعد التصويت على هذه الميزانية . وتكون هذه الاعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة . ###### المادة 165 يجب ان يصوت على مشروع الميزانية الاولية قبل31 ااتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها . ويجب ان يصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها . ###### المادة 166 عند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ31 مارس، يعد الوالي الحساب الاداري للولاية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه . تتم المصادقة على الحساب الاداري واعدا د حساب التسيير واذا التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ا ل ###### المادة 167 اذا لم تضبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية، فانه يستمر العمل بالنفقات والايرادات العادية المقيدة في السنة المالية الاخيرة الى غاية المصا دقة على الميزانية الجديدة . غير انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود الجزء الثاني عشر )1/ 12 ( المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة . ###### المادة 168 عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فان الوال ي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه . غير ان هذه الدورة لا تعقد الا اذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق احكام المادة 167 اعلاه . وفي حالة عدم توصل هذه الدورة الى المصادقة على مشروع ال ميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها . ###### المادة 169 عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فانه يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الاضافية للسنة المالية الموالية . اذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية ، يتولى اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الاذن بامتصاص العجز على مدى سنتين او عدة سنوات مالية . ###### المادة 170 يجوز للوالي نقل الاعت مادات داخل الباب الواحد . ويمكنه في حالة الاستعجال نقل الاعتمادات من باب الى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى اخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة . غير انه لا يجوز اجراء اي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص . ###### المادة 171 تودع ميزانية الولاية بمقر الولاية . ###### المادة 172 تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها : - الى غاية15 ، مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات - الى غاية31 مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات . 26 ###### المادة 173 تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية : - ، ال النفقات المامور بصرفها والمعترف بصحتها - ال الايرادات التي اانت موضوع اصدار سندات تحصيل . تتولى الخزينة العمومية، من اجل تغطية حاجات خزينة الولايات تحصيل الايرادات وتقدم تسبيقات على الايرادات الجبائية وفقا للا حكام المحددة في قانون المالية وطبقا للاجراءات المحددة عن طريق التنظيم . ###### المادة 174 ترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي لم تتم تصفيتها او الاذن بصرفها او دفعها في اجل اربع )4 (سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها امام المحكمة المخ تصة اقليميا لمعاينة انقضاء الاجل الرباعي للديون المذاورة اعلاه . ### الفصل الرابع مراقبة الحسابات وتطهيرها ###### المادة 175 يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الاداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به . ## الباب السادس التضامن الفصل الا ول التضامن المالي ###### المادة 176 تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين : - ، صندوق تضامن الجماعات المحلية - صندوق ضمان الجماعات المحلية . تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم . ###### المادة 177 يدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذاور في ###### المادة 176 اعلاه، للولايات : - ، تخصيص سنوي للمعادلة، موجه لقسم تسيير ميزانية الولاية - ، اعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثمار في ميزانية الولاية - اعانات استثنائية للولايات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية صعبة، او التي تواجه احداثا اارثية او غير متوقعة، - ، اعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال - اعانات موجهة الى تنمية المناطق الواجب ترقيتها . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 178 يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذاور في ###### المادة 176 اعلاه لتعويض نواقص القيمة على تقديرات الايرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة في ميزانية الولاية . تتكون ايرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الولايات . وتحدد نسبة هذه المساهمة عن طريق التنظيم . يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات المحلية المستخلص من ال سنة مالية الى صندوق ضمان الجماعات المحلية . ###### المادة 179 تحدد موارد الصندوقين المذاورين في المادة176 اعلاه بموجب القانون . 27 ## الباب السابع احكام ختامية ###### المادة 180 تلغى احكام القانون رقم90 - 09 المؤرخ في12 رمضان عام1410 الموافق7 ا بريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم . ###### المادة 181 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام1433 الموافق21 فبراير سنة2012 . عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

الولاية هي الجماعة الاقليمية للدولة . وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة . وهي ايضا الدائرة الادارية غير الممرازة للدولة وتشكل بهذه الصف ة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الاقليمية والدولة . وتساهم مع الدولة في ادارة وتهيئة الاقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة واذا حماية وترقية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين . وتتدخل في ال مجالات الا ختصاص المخولة لها بموجب القانون . شعارها هو بالشعب وللشعب . وتحدث بموجب القانون .

المادة 2

للولاية هيئتان هما : - ، المجلس الشعبي الولائي - الوالي .

المادة 3

تتوفر الولاية بصفتها الجماعة الاقليمية اللامرازية، على ميزانية خاصة بها لتمويل الاعمال و البرامج المصادق عليها من المجلس الشعبي الولائي ولا سيما تلك المتعلقة بما ياتي : - ، التنمية المحلية ومساعدة البلديات - ، تغطية اعباء تسييرها - المحافظة على املااها وترقيتها .

المادة 4

تكلف الولاية بصفتها الدائرة الادارية، بالاعمال غير الممرازة ل لدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الاطار المحدد لتوزيع صلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المرازية والاقليمية .

المادة 5

تخصص الدولة للولاية بصفتها الجماعة الاقليمية، الموارد المخصصة لتغطية الاعباء والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون . وفي اطا ر القانون : - ، يرافق ال مهمة تحول من الدولة الى الولاية توفير الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة دائمة - يجب ان يعوض ال تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن اجراء تتخذه الدولة ويتضمن اعفاء جبائيا او تخفيضا في نسب الضريبة او الغائها بمورد يساوي ع لى الاقل مبلغ الفارق عند التحصيل . 6

المادة 6

تتوفر الولاية على املاك تتولى صيانتها والحفاظ عليها وتثمينها .

المادة 7

يمكن الولاية انشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات المواطن وتضمن له الاستمرارية والتساوي في الانتفاع .

المادة 8

تستطيع الولاية في حدود صلاحياتها اقامة علاقات مع جماعات اقليمية اجنبية قصد ارساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لاحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية . وتتطلب اقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤادة ويجب الا تكون باي حال من الاحوال م صدر افقار للولاية . تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات الاقليمية الاجنبية ضمن الاحترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولية . ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالداخلية بعد اخذ راي الوزير المكلف بالشؤون ال خارجية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ### الفصل الثاني الاسم والاقليم والمقر الرئيسي

المادة 9

للولاية اسم واقليم ومقر رئيسي . يحدد الاسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب مرسوم رئاسي . ويتم ال تعديل لذلك حسب الاشكال نفسها . يتطابق اقليم الولاية م ع اقاليم البلديات التي تتكون منها .

المادة 10

يخضع ال تعديل في الحدود الاقليمية للولاية الى القانون .

المادة 11

في حالة تعديل الحدود الاقليمية، فان حقوق والتزامات الولايات المعنية تعدل تبعا لذلك . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الباب ال ثاني المجلس الشعبي الولائي ### الفصل الاول سير المجلس الشعبي الولائي ##### الفرع الاول احكام عامة

المادة 12

للولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي . وهو هيئة المداولة في الولاية .

المادة 13

يعد المجلس الشعبي الولائي نظ امه الداخلي ويصادق عليه . يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس عن طريق التنظيم . 7

المادة 14

يعقد المجلس الشعبي الولائي، اربع )4 ( دورات عادية في السنة، مدة ال دورة منها خمسة عشر )15 ( يوما على الااثر . تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديس مبر ولا يمكن جمعها .

المادة 15

يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه او ثلث )1/3 ( اعضائه او بطلب من الوالي . تختتم الدورة غير العادية باستنفاد جدول اعمالها . يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة اارثة طبيعية او تك نولوجية .

المادة 16

ترسل الاستدعاءات الى دورات المجلس الشعبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الاعمال من رئيسه او ممثله الذي يعين من ضمن نواب الرئيس . وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي . ويحدد جدول اعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمشاراة الوالي بعد مشاورة ا عضاء المكتب .

المادة 17

يرسل الرئيس الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي الى اعضاء المجلس الشعبي الولائي اتابيا وعن طريق البريد الالكتروني وتكون مرفقة بجدول الاعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة )10 (ايام ااملة على الاقل من الاجتم . اع ويمكن تقليص هذه الاجال في حالة الاستعجال، على الا يقل عن يوم واحد اامل . وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي ال التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات .

المادة 18

يلصق جدول اعمال الدورة فور استدعاء اعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي اماان الالصاق المخصصة لاعلام الجمهور، ولا سيما الااترونية منها، وفي مقر الولاية والبلديات التابعة لها .

المادة 19

لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه الممارسين . واذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولا ئي بعد الاستدعاء الاول لعدم ااتمال النصاب القانوني، فان المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة )5 (ايام ااملة على الاقل، تكون صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة 20

يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي حصل له مانع لحضور الجلسة او الدو رة ان يوال اتابيا احد الاعضاء من اختياره، ليصوت نيابة عنه . لا يجوز لنفس العضو ان يكون حاملا لااثر من واالة واحدة .

المادة 21

يتم اعداد الواالة بطلب من الموال امام اي سلطة مؤهلة لهذا الغرض . وتحدد الواالة صراحة الجلسة او الدورة التي حررت من اجلها هذ ه الواالة . تقدم الواالة الى مكتب الدورة . ولا تصح الا لجلسة او لدورة واحدة .

المادة 22

تجرى مداولات واشغال المجلس الشعبي الولائي بما فيها مداولات واشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي .

المادة 23

في حالة القوة القاهرة المؤادة التي تح ول دون الدخول الى المجلس الشعبي الولائي، يمكن عقد مداولات واشغال المجلس الشعبي الولائي في مكان اخر من اقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي .

المادة 24

يحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي . وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله . يتدخل الوالي او ممثله اثناء الاشغال بناء على طلبه او بطلب من اعضاء المجلس . 8

المادة 25

تجرى مداولات واشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية .

المادة 26

تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية . ويمكن ان يقرر المجلس الشعبي الولائي ا لتداول في جلسة مغلقة في الحالتين الاتيتين : - ، الكوارث الطبيعية او التكنولوجية - دراسة الحالات التاديبية للمنتخبين .

المادة 27

يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات ويمكنه طرد اي شخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات، بعد انذاره .

المادة 28

للمجلس الشعبي الولائي مكتب يتكون من الاعضاء الاتي ذارهم : - ، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيسا - ، نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء - رؤساء اللجان الدائمة، اعضاء . تحدد مهام هذا المكتب وايفيات سيره عن طريق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي .

المادة 29

ي نتخب المجلس الشعبي الولائي خلال ال دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين )2 ( الى اربعة )4 (اعضاء لتسييره . وتتولى امانة تتكون من موظفين ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدة مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي .

المادة 30

يتولى امانة ا لجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه .

المادة 31

مع مراعاة احكام

المادة 32

ادناه، يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي، المصادق عليه بصفة نهائية بسعي من الوالي خلال الثمانية )8 (ايام التي تلي دخولها حيز التنفي ذ، في الاماان المخصصة لاعلام الجمهور وبمقرات الولاية والبلديات وبكل وسيلة اعلام اخرى .

المادة 32

مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الاعلام والنظام العام، يحق لكل شخص له مصلحة ان يطلع في عين المكان على م حاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وان يحصل على نسخة ااملة او جزئية منها على نفقته . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ##### الفرع الثاني اللجان

المادة 33

يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين اعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه و لا سيما المتعلقة بما ياتي : - ، التربية والتعليم العالي والتكوين المهني - ، الاقتصاد والمالية - ، الصحة والنظافة وحماية البيئة - ، الاتصال وتكنولوجيات الاعلام - ، تهيئة الاقليم والنقل - ، التعمير والسكن - ، الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة 9 - الشؤو ن الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب، - التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل . ويمكنه ايضا تشكيل لجان خاصة لدراسة ال المسائل الاخرى التي تهم الولاية .

المادة 34

تشكل اللجان الدائمة او الخاصة عن طريق مداولة يصادق عليها با لاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه او الاغلبية المطلقة لاعضائه . ويجب ان يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس الترايبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي . تعد ال لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه . يحدد النظام الداخلي النمو ذجي للجان عن طريق التنظيم . يراس ال لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها . تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء اشغالها .

المادة 35

تنشا لجنة تحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي او من ثلث )1/3 (اعضائه الممارسين . وتنتخب عن طريق الاغلبية الم طلقة لاعضائه الحاضرين . يحدد الموضوع والاجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد اتمام مهمتها في المداولة التي انشاتها . يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية . تقدم السلطات المحلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من اتمام مهمتها . وتقدم نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة .

المادة 36

يمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة ال شخص من شانه تقديم معلومات مفيدة لاشغال اللجنة بحكم مؤهلاته او خبرته .

المادة 37

يمكن اي عضو من اعضاء المجلس الشعبي الولائي توجيه سؤال اتابي لاي مدي ر او مسؤول من مديري او مسؤولي المصالح او المديريات غير الممرازة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في اقليم الولاية . يجب على مديري ومسؤولي هذه المديريات والمصالح الاجابة اتابة عن اي سؤال يتعلق بنشاطهم على مستوى تراب الولاية في اجل لا يمكن ان يتجاوز الخمسة عشر )15 (يوما من تاريخ تبليغه نص السؤال المبين على الاشعار بالاستلام . ##### الفرع الثالث القانون الاساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده الفقرة الاولى الفقرة الاولى القانون الاساسي للمنتخب القانون الاساسي للمنتخب

المادة 38

مع مراعاة احكام المادة39 ادناه تكون العهدة الانتخابية م جانية . الا ان المنتخبين يستفيدون من تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي او مختلف اللجان التي يكونون اعضاء فيها . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 39

يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، الاعضاء في مجلس شعبي ولائي، ا لوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية . يعتبر الاستدعاء لاشغال المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب . ومع مراعاة احكام

المادة 38

من هذا القانون، تدفع الدولة اجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لاداء العهدة . لا يمكن ان يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف الهيئة المستخدمة . يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني خلال ال الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . 10

المادة 40

تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي ف ي حالة الوفاة او الاستقالة او الاقصاء او حصول مانع قانوني . ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك . يثبت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية . يمكن ان يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن امام مجلس الدولة .

المادة 41

في حالة الوفاة او الاستقالة النهائية او الاقصاء او حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا في اجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة اخر منتخب من نفس القائمة .

المادة 42

ترسل استقالة عضو من المجلس الشعبي الولائي الى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام . ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة . ويبلغ الوالي بذلك فورا .

المادة 43

يعلن في حالة تخلي عن العهدة، ال منتخب تغيب بدون عذر مقبول في ااثر من ثلاث )3 ( دورات عادية خلال نفس السنة . ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي .

المادة 44

يقصى بقوة القانون، ال منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت انه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب او في حالة تناف منصوص عليها قانونا . ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة . وي ثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الاقصاء بموجب قرار . يمكن ان يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن اقصاء احد الاعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب او التنافي، محل طعن امام مجلس الدولة .

المادة 45

يمكن ان يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، ال منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام او لاسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة . يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية الى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة . وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستانف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية .

المادة 46

يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي ال منتخب اان محل ادانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب . ويقر المجلس الشعبي الو لائي ذلك بموجب مداولة . ويثبت هذا الاقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية . الفقرة الفقرة 2 حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده

المادة 47

يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية .

المادة 48

يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي : - ، في حالة خرق احكام دستورية - ، في حالة الغاء انتخاب جميع اعضاء المجلس - ، في حالة استقالة جماعية لاعضاء المجلس الشعبي الولائي 11 - عندما يكون الابقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم اثباتها او من طبيعته المساس بمصا لح المواطنين وطمانينتهم، - عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من الاغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق احكام

المادة 41

، اعلاه - ، في حالة اندماج بلديات او ضمها او تجزئتها - في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب .

المادة 49

في حالة حل المجلس ا لشعبي الولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة )10 ( ايام التي تلي حل المجلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول اياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، الى حين تنصيب المجلس الجديد . تنتهي مهمة المندوبية الو لائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 50

تجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل في اجل اقصاه ثلاثة )3 ( اشهر ابتداء من تاريخ الحل، الا في حالة المساس الخطير بالنظام العام . ولا يمكن باي حال من الاحوال اجراؤها خلال السنة الاخيرة من العهدة الجارية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ### الفصل الثاني نظام المداولات

المادة 51

يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته . باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ المداولات بالاغلبية البسيطة لاعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين او الممثلين عند التصويت . وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

المادة 52

تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من ر ئيس المحكمة المختص اقليميا . وتوقع هذه المداولات وجوبا اثناء الجلسة من جميع الاعضاء الحاضرين او الممثلين عند التصويت . ويرسل مستخلص من المداولة في اجل ثمانية )8 (ايام من رئيس المجلس الشعبي الولائي الى الوالي مقابل وصل استلام . يعتبر تاريخ ايداع مستخلص المد اولة التاريخ المسجل على وصل الاستلام . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 53

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي : - ، المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات - ، التي تمس برموز الدولة وشعاراتها - غير المحررة ب اللغة العربية، - ، التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته - ، المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس - المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة احكام

المادة 23

اعلاه . اذا تبين للوالي ان مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فانه يرفع دعوى امام المحك مة الادارية المختصة اقليميا لاقرار بطلانها .

المادة 54

مع مراعاة احكام المواد55 و56 و57 من هذا القانون، تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرين )21 (يوما من ايداعها بالولاية . 12 اذا تبين للوالي ان مداولة ما غير مطابقة للقواني ن والتنظيمات طبقا لل

المادة 53

اعلاه، فانه يرفع دعوى امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا في اجل الواحد والعشرين )21 (يوما التي تلي اتخاذ المداولة لاقرار بطلانها .

المادة 55

لا تنفذ الا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها، في اجل اقصاه شهران )2 (، مداو لات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما ياتي : - ، الميزانيات والحسابات - ، التنازل عن العقار واقتناءه او تبادله - ، اتفاقيات التوامة - الهبات والوصايا الاجنبية .

المادة 56

لا يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي او اي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية، باسمائهم الشخصية او ازواجهم او اصولهم او فروعهم الى الدرجة الرابعة او اوالاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع . وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة . يلزم ال عضو مجلس شعبي ولائي، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي الولائي . وفي حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي .

المادة 57

يمكن ان يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في

المادة 56

اعلاه، خلال الخمسة عشر )15 ( يوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة . ويمكن المطالبة بها من قبل ال منتخب او مكلف بالضريبة في الولاية، له مصلحة في ذلك، خلال اجل خمسة عشر )15 (يوما بعد الصاق المداولة . ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها الى الوالي مقابل وصل استلام . ي رفع الوالي دعوى امام المحكمة الادارية قصد الاقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا لاحكام المادة 56 اعلاه . ### الفصل الثالث رئيس المجلس الشعبي الولائي

المادة 58

يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الاابر سنا ، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثما نية )8 (ايام التي تلي اعلان نتائج الانتخابات . يتم وضع مكتب مؤقت للاشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الاابر سنا، ويساعده المنتخبان الاصغر سنا ويكونون غير مترشحين . يستقبل المكتب المؤقت المذاور اعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم باعداد قائمة المترشحين . يحل هذا المكتب بقوة القانون فور اعلان النتائج . يحدد المحضر النموذجي المتعلق بتنصيب الرئيس عن طريق التنظيم .

المادة 59

ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين اعضائه، للعهدة الانتخابية . يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائ زة الاغلبية المطلقة للمقاعد . في حالة عدم حصول اي قائمة على الاغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين بالمائة )35 (% على الاقل من المقاعد تقديم مرشح . وفي حالة عدم حصول اي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة )35 (% ،على الاقل من المقاعد يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها . يكون الانتخاب سريا . ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الاغلبية المطلقة للاصوات . 13 واذا لم يحصل اي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الاولى والثانية، ويع لن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الاصوات . في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الاابر سنا .

المادة 60

يعد المكتب المؤقت المذاور في

المادة 58

اعلاه محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي ويرسل الى الوالي . ويلصق بمقر الولاية والبلديات والملحقات الادارية والمندوبيات البلدية .

المادة 61

ينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولاية بحضور الوالي واعضاء المجلس الشعبي الولائي واعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال جلسة علنية .

المادة 62

يختا ر رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين اعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالاغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي، ولا يمكن ان يتجاوز عددهم : - اثنين )2 ( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من35 الى39 ، منتخبا - ثلاثة )3 ( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من43 الى47 ، منتخبا - ستة )6 ( بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من51 الى55 منتخبا .

المادة 63

يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم بالاقامة على اقليم الولاية . ف ي حالة مانع مؤقت، يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي احد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه . اذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي الولائي بتعيين احد نواب الرئيس، وان تعذر ذلك احد اعضاء المجلس .

المادة 64

اذا تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول، فانه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف المجلس .

المادة 65

يعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالته امام المجلس المجتمع طبقا لاحكام هذا القانون ويبلغ الوالي بذلك . تكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقد يمها امام المجلس .

المادة 66

يستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي المتوفى او المستقيل او المعفى او الذي يكون محل مانع قانوني او المنتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة الانتخابية، في اجل ثلاثين )30 ( يوما حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 59 اعلاه .

المادة 67

يجب على الوالي ان يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والامكانيات والوسائل الضرورية لتادية مهام المجلس .

المادة 68

لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم . يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية .

المادة 69

يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة لعهدتهم الانتخابية . يتم انتداب المنتخبين المذاورين اعلاه، بصفة دائمة من اجل اداء مهامهم . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 70

يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة واذا اعضاء المندوبيات الولائية 14 المنصوص عليهم في المواد34 و49 و59 و62 بمناسبة ممارسة عهدتهم، علاوات وتعويضات ملائمة تتكفل بها ميزانية الولاية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 71

يبلغ رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس بالمسائل التابعة لاختصاصاته ويعلمه بالوضعية العامة للولاية ولا سيما منها النشاطات المسجلة بالولاية في الفترة ما بين الدورات .

المادة 72

يمثل رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي الولائي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية . ### الفصل الرابع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ##### الفرع الاول احكام عامة

المادة 73

تمارس الولاية باعتبارها جماعة اقليمية لا مرازية صلاحياتها طبقا للمبادئ المحددة في المواد الاولى و3 و4 من هذ ا القانون . يمكن المجلس الشعبي الولائي، بالاضافة الى التكفل بالمهام المنوطة به، التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في اطار السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية . تحدد هذه المساهمة بموجب القوانين والتنظيمات ال تي تضبط بصفة خاصة ايفيات التكفل المالي . يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية .

المادة 74

يقدم المجلس الشعبي الولائي المساعدة للبلديات في اطار التكامل وانسجام الاعمال التي ينبغي القيام بها . ويمكنه المبادرة بكل الاعمال التي تهدف الى انجاز التجهيزات التي بحكم حجمها واهميتها او استعمالها، تتجاوز قدرات البلديات .

المادة 75

يبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع وخصوصيات ال ولاية، على عاتق الميزانية الخاصة بالولاية، بكل الاعمال التي من طبيعتها ال مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واذا انجاز المعالم التذاارية بالتعاون مع البلديات . اما يمكنه طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمار، تشجيع ال مبادرة ترمي الى تفضيل التنمية المنسجمة والمتوازنة لاقليمها .

المادة 76

يعالج المج لس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة . ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته المخول اياها بموجب القوانين والتنظيمات واذا ال القضايا التي تهم الولاية التي ترفع اليه بناء على اقتراح ثلث )1/3 (اعضائه او رئيسه او الوالي . الماد ة 77 : يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في اطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في مجال : - ، الصحة العمومية وحماية الطفولة والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - ، السياحة - ، الاعلام والاتصال - ، التربية والتعليم العالي والتكوين - ،الشباب والرياضة والتشغيل - ، السكن والتعمير وتهيئة اقليم الولاية 15 - ، الفلاحة والري والغابات - ، التجارة والاسعار والنقل - ، الهياال القاعدية والاقتصادية - ، التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها - التراث الثقافي المادي وغير الماد ي والتاريخي، - ، حماية البيئة - ، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ترقية المؤهلات النوعية المحلية .

المادة 78

يساهم المجلس الشعبي الولائي في اعداد مخطط تهيئة اقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويعلمه الوالي بالنشاطا ت المحلية او الجهوية او الوطنية الخاصة بتهيئة الاقليم ويتداول قبل المصادقة على ال اداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية .

المادة 79

يقدم المجلس الشعبي الولائي الاراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، ويمكنه ان يقدم الاقتراحات ويبدي الملاحظات في ال ما يخص شؤون الولاية الى الوزير المختص وذلك في اجل اقصاه ثلاثون )30 (يوما . ##### الفرع 2 التنمية الاقتصادية

المادة 80

يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الاهداف والبرامج والوسائل المعباة من الدولة في اطار مشاريع ا لدولة والبرامج البلدية للتنمية . ويعتمد هذا المخطط ااطار للترقية والعمل من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية . يناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي ويبدي اقتراحات بشانه .

المادة 81

ينشا على مستوى ال ولاية بنك معلومات يجمع ال الدراسا ت والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية . وتعد الولاية جدولا سنويا يبين النتائج المحصل عليها في ال القطاعات ومعدلات نمو ال قطاع . تحدد ايفيات تنظيم هذا البنك وسيره عن طريق التنظيم .

المادة 82

في اطار المخطط المذاور في الم ادة 80 اعلاه، يقوم المجلس الشعبي الولائي بما ياتي : - يحدد المناطق الصناعية التي سيتم انشاؤها ويساهم في اعادة تاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في اطار البرامج الوطنية لاعادة التاهيل ويبدي رايه في ذلك، - ، يسهل استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي - ي سهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية، - يساهم في انعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ ال التدابير الضرورية .

المادة 83

يطور المجلس الشعبي الولائي اعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والاد ارات المحلية من اجل ترقية الابداع في القطاعات الاقتصادية . ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار . 16 ##### الفرع3 الفلاحة والري

المادة 84

يبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حيز التنفيذ ال عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الاراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي . ويشجع اعمال الوقاية من الكوارث والافات الطبيعية . وبهذه الصفة، يبادر بكل الاعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف . ويتخذ ال الاجراءات الرامية الى انجاز اشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود اقليمه .

المادة 85

يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بكل الاعمال الموجهة الى تنمية وحماية الاملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة واصلاحها .

المادة 86

يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، في تطوير ال اعمال الوقاية وم كافحة الاوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية .

المادة 87

يعمل المجلس الشعبي الولائي على تنمية الري المتوسط والصغير . اما يساعد تقنيا وماليا بلديات الولاية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير واعادة استعمال المياه التي تتجاوز الاطار الاقل يمي للبلديات المعنية . ##### الفرع 4 الهياال القاعدية الاقتصادية

المادة 88

يبادر المجلس الشعبي الولائي بالاعمال المرتبطة باشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها .

المادة 89

يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيف واعادة تصنيف الطرق والمسالك ال ولائية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به .

المادة 90

يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بالاعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياال استقبال الاستثمارات .

المادة 91

يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عمل يرمي الى تشجيع التنمية الريف ية ولا سيما في مجال الكهرباء وفك العزلة . ##### الفرع 5 تجهيزات التربية والتكوين المهني

المادة 92

تتولى الولاية، في اطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، انجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها واذا ت جديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممرازة للدولة المسجلة في حسابها . ##### الفرع 6 النشاط الاجتماعي والثقافي

المادة 93

يشجع المجلس الشعبي الولائي او يساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولا سيما تج اه الشباب او المناطق المراد ترقيتها . 17

المادة 94

يتولى المجلس الشعبي الولائي، في ظل احترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، انجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز امكانيات البلديات . ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية . ويتخذ في هذا الاطار، ال التدابير لتشجيع انشاء هياال مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلااية .

المادة 95

يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع البلديات، في تنفيذ ال الاعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الاسعافات والكوارث والافات الطبيعية والوقاية من الاو بئة ومكافحتها .

المادة 96

يساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع البلدية في ال نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان : - ، تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي - ، حماية الام والطفل - ، مساعدة الطفولة - ، مساعدة المسنين والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - ، مساعدة الاشخاص في وضع صعب والمحتاجين - التكفل بالمشردين والمختلين عقليا . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 97

يساهم المجلس الشعبي الولائي في انشاء الهياال القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاري خي والحفاظ عليه، بالتشاور مع البلديات وال الهيئات الاخرى المكلفة بترقية هذه النشاطات او الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان . ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب .

المادة 98

يساهم المجلس الشعبي الولائي في حماية التر اث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة وبالتنسيق مع البلديات وال هيئة وجمعية معنية . ويطور ال عمل يرمي الى ترقية التراث الثقافي والفني والتاريخي بالاتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية ويقترح ال التدابير الضرورية لتثمينه وا لحفاظ عليه .

المادة 99

يسهر المجلس الشعبي الولائي على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها ويشجع ال استثمار متعلق بذلك . الفرع 7 السكن

المادة 100

يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يساهم في انجاز برامج السكن .

المادة 101

يساهم المجلس الشعبي الولائ ي في عمليات تجديد واعادة تاهيل الحظيرة العقارية المبنية واذا الحفاظ على الطابع المعماري . اما يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته . 18 ## الباب الثالث الوالي الفصل الا ول سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية

المادة 102

يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها .

المادة 103

يقدم الوالي عند افتتاح ال دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة . اما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا ع لى نشاط القطاعات غير الممرازة بالولاية .

المادة 104

يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام، خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .

المادة 105

يمثل الوال ي الولاية في جميع اعمال الحياة المدنية والادارية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها . و يؤدي باسم الولاية، طبقا لاحكام هذا القانون، ال اعمال ادارة الاملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية . ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك .

المادة 106

يمثل الوالي الولاية امام القضاء .

المادة 107

يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها . وهو الامر بصرفها .

المادة 108

يسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتول ى تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

المادة 109

يقدم الوالي امام المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة . يمكن ان تنتج عن ذلك توصيات يتم ارسالها الى الوزير المكلف بالداخلية والى القطاعات المعنية . ### الفصل الثاني سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة

المادة 110

الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية . وهو مفوض الحكومة .

المادة 111

ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممرازة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، غير انه يستثنى : ( ا العمل الت ربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ( ب وعاء الضرائب وتحصيلها، ( ج الرقابة المالية، ( د ادارة الجمارك، 19 ( ه مفتشية العمل، ( و مفتشية الوظيفة العمومية، ( ز المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر الى طبيعته او خصوصيته اقليم الولاية . ت حدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 112

يسهر الوالي اثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القانون .

المادة 113

يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترا م رموز الدولة وشعاراتها على اقليم الولاية .

المادة 114

الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والامن والسلامة والسكينة العمومية .

المادة 115

يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في اطار المهام المبينة في المواد112 و113 و114 ، اعلاه تنسيق نشاطات مصالح الامن المتواجدة على اقليم الولاية . وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الامن باعلامه في المقام الاول بكل القضايا المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي على مستوى الولاية . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 116

يمكن الوالي، عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، ان يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على اقليم الولاية، عن طريق التسخير . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 117

الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها .

المادة 118

توضع تحت تصرف الوالي مصالح الامن قصد تطبيق القرارات المتخذة في اطار المهام المنصوص عليها في المواد 112 الى117 اعلاه .

المادة 119

يسهر الوالي على اعداد مخططات تنظيم الاسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها . وي مكنه في اطار هذه المخططات، ان يسخر الاشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به .

المادة 120

يسهر الوالي على حفظ ارشيف الدولة والولاية والبلديات .

المادة 121

الوالي هو الامر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية .

المادة 122

يجب على الوالي الاقامة بالمقر الرئيسي للولاية .

المادة 123

يحدد القانون الاساسي لسلك الولاة بموجب مرسوم . 20 ### الفصل الثالث قرارات الوالي

المادة 124

يصدر الوالي قرارات من اجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السل طات المحددة في الفصلين الاول والثاني من هذا الباب .

المادة 125

تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة اذا اانت تكتسي طابعا عاما . وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس باجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها . وتدمج ضمن مدونة الق رارات الادارية الخاصة بالولاية .

المادة 126

يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها . ## الباب الرابع تنظيم ادارة الولاية ### الفصل الاول ادارة الولاية ##### الفرع الاول احكام عامة

المادة 127

تتوفر الولاية على ادارة توضع تحت سلطة الوالي . وتكون مختلف المصالح غير الممرازة للدولة جزءا منها . ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك .

المادة 128

تكيف ادارة الولاية حسب اهمية وحجم المهام المنوطة بها واذا طبيعة ال ولاية وخصوصياتها .

المادة 129

توظف الولاية على حساب الميزانية اللامرازية للولاية، المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب امكانياتها وبناء على احتياجاتها . تحدد شروط تسيير هؤلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 130

يزود مستخدمو المصالح الولائية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها بقانون اساسي . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 131

يمكن الولاية اللجوء الى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي م. 21 ### الفصل الثاني املاك الولاية ##### الفرع الاول الاملاك العقارية التابعة للولاية

المادة 132

تتم عمليات اقتناء الاملاك العقارية وعقود امتلااها من طرف الولاية ومؤسساتها العمومية وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها . ##### الفرع الثاني الهبا ت والوصايا

المادة 133

يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول او رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء ااانت مقرونة باعباء او شروط او تخصيصات خاصة .

المادة 134

تبت المؤسسات العمومية الولائية في قبول او رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مقرونة باعباء او شروط او تخصيصات خاصة . واذا اانت هذه الهبات والوصايا مقرونة باعباء او شروط او تخصيصات خاصة، فان قبولها او رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي . يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج الى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية . ##### الفرع الثالث المزايدات والمناقصات والصفقات

المادة 135

تبرم الصفقات الخاصة بالاشغال او الخدمات او التوريدات للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية .

المادة 136

عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية، فان الموظف الذي يجريها يساعده ثلاثة )3 ( منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي . ويحضر المناقصة المحاسب المعين او ممثله بصفة استشارية . ويتم اعداد محضر لهذه المناقصة .

المادة 137

عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع اداري مناقصة عمومية فانه يجب ان يحضرها ثلاثة )3 (منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة باصوات تداولية واذا المحاسب او ممثله بصفة استشارية . ويتم اعداد محضر لهذه المناقصة . ### الفصل الثالث مسؤولية الولاية ال

المادة 138

تتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الاضرار التي تطرا لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم او بمناسبة مزاولة مهامهم .

المادة 139

يتعين على الولاية حم اية الاشخاص المذاورين في

المادة 138

اعلاه، والدفاع عنهم من التهديدات او الاهانات او الافتراء او التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها اثناء اداء مهامهم او بمناسبتها . ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الاضرار . 22

المادة 140

الولاية م سؤولة مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون . وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع امام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطا شخصي من جانبهم . ### الفصل الرابع المصالح العمومية الولائية ##### الفرع الاول احكام عامة

المادة 141

مع مراعاة الاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، يمكن الولاية ان تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما ياتي : - ، الطرق والشبكات المختلفة - مساعدة ورعاية الطفولة وا لاشخاص المسنين او الذين يعانون من اعاقة او امراض مزمنة، - ، النقل العمومي - ، النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة - ، المساحات الخضراء - الصناعات التقليدية والحرف . يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب امكانيات ال ولاية ووسائلها واحتياجات .ها تحدد ايفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم . ##### الفرع الثاني ايفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الفقرة الاولى الاستغلال المباشر الاستغلال المباشر

المادة 142

يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المباشر .

المادة 143

يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومية التي يقرر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر .

المادة 144

تسجل ايرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية .

المادة 145

يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يقرر ميزانية مستقلة لصالح بعض المصالح العمومية الولائية المستغلة عن طريق الاستغلال المباشر ويجب عليه ضمان توازنها المالي . الفقرة الفقرة 2 المؤسسة العمومية الولائية المؤسسة العمومية الولائية

المادة 146

يمكن المجلس الشعبي الولائي ان ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تس يير المصالح العمومية .

المادة 147

تاخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع اداري او مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي او تجاري حسب الهدف المرجو منها . 23

المادة 148

تحدث المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا لاحكام

المادة 54

من هذا القانون . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الفقرة الفقرة 3 الامتياز الامتياز

المادة 149

اذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذاورة في

المادة 146

اعلاه عن طريق الاستغلال المباشر او مؤسسة، فانه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص ب استغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به . يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والاجراءات المعمول بها . ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشان طبقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون . الفقرة الفقرة 4 الاملاك والت الاملاك والت جهيزات المشتراة ما بين الولايات جهيزات المشتراة ما بين الولايات

المادة 150

يمكن ولايتين او ااثر انشاء مؤسسات ولائية مشتراة لادارة الممتلكات او التجهيزات المنجزة بصفة مشتراة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية، طبقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ## الباب الخامس مالية الولاية ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 151

تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما ياتي : - ، التخصيصات - ، ناتج الجباية والرسوم - الاعانات ون اتج الهبات والوصايا، - ، مداخيل ممتلكاتها - ، مداخيل املاك الولاية - ، القروض - ، ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية - ، جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الاشهارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة - الناتج المحصل مقابل مختلف ا لخدمات . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 152

الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة . وهي مسؤولة ايضا عن تعبئة مواردها .

المادة 153

يمكن الولاية في اطار تسيير املااها وسير المصالح العمومية المحلية ان تحدد بموجب مداولة الم جلس الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها . 24

المادة 154

تتلقى الولاية من الدولة اعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما ياتي : - ، عدم مساواة مداخيل الولايات - عدم افاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها اما هو م حدد في هذا القانون، - ، عدم افاية التغطية المالية للنفقات الاجبارية - التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية او الاضرار اما هي محددة في القانون، - ، الاهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا - نقص ا لقيمة للايرادات الجبائية الولائية ولا سيما في اطار التشجيع على الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية . وتخصص اعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض الذي منحت من اجله . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 155

تقيد بتخصيص خاص الاعتمادات الم الية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في ميزانية الولاية او الصندوق المشترك للجماعات المحلية وال الاعانات الاخرى .

المادة 156

يمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء الى القرض لانجاز مشاريع منتجة للمداخيل . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الفصل الثان ي ميزانية الولاية

المادة 157

ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الايرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية ، واما هي عقد ترخيص وادارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار .

المادة 158

تشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الا يرادات والنفقات وهما : - ، قسم التسيير - قسم التجهيز والاستثمار . ينقسم ال قسم الى ايرادات ونفقات متوازنة وجوبا . يقتطع من ايرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم .

المادة 159

ترتب الايرادات والنفقا ت في ان واحد حسب الطبيعة او المصلحة او البرنامج او العملية خارج البرنامج . يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم . ### الفصل الثالث التصويت على الميزانية وضبطها

المادة 160

يتولى الوالي اعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي الولائ ي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا لاحكام

المادة 55

اعلاه .

المادة 161

يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا .

المادة 162

يصوت على مشروع ميزانية الولا ية باب ا باب .ا ويشمل فضلا عن ذلك توزيعا للنفقات والايرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد . 25

المادة 163

تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم المعمول به .

المادة 164

يعد م شروع ميزانية اولية قبل بدء السنة المالية . وتتم موازنة النفقات والايرادات خلال السنة المالية بناء على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية . تاخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم " الاعتمادات المفتوحة مسبقا " قبل التصويت على الميزانية الاضافية واسم " الترخيصات الخاصة " بعد التصويت على هذه الميزانية . وتكون هذه الاعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة .

المادة 165

يجب ان يصوت على مشروع الميزانية الاولية قبل31 ااتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها . ويجب ان يصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها .

المادة 166

عند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ31 مارس، يعد الوالي الحساب الاداري للولاية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه . تتم المصادقة على الحساب الاداري واعدا د حساب التسيير واذا التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ا ل

المادة 167

اذا لم تضبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية، فانه يستمر العمل بالنفقات والايرادات العادية المقيدة في السنة المالية الاخيرة الى غاية المصا دقة على الميزانية الجديدة . غير انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود الجزء الثاني عشر )1/ 12 ( المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة .

المادة 168

عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فان الوال ي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه . غير ان هذه الدورة لا تعقد الا اذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق احكام المادة 167 اعلاه . وفي حالة عدم توصل هذه الدورة الى المصادقة على مشروع ال ميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها .

المادة 169

عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فانه يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الاضافية للسنة المالية الموالية . اذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية ، يتولى اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الاذن بامتصاص العجز على مدى سنتين او عدة سنوات مالية .

المادة 170

يجوز للوالي نقل الاعت مادات داخل الباب الواحد . ويمكنه في حالة الاستعجال نقل الاعتمادات من باب الى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى اخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة . غير انه لا يجوز اجراء اي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص .

المادة 171

تودع ميزانية الولاية بمقر الولاية .

المادة 172

تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها : - الى غاية15 ، مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات - الى غاية31 مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات . 26

المادة 173

تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية : - ، ال النفقات المامور بصرفها والمعترف بصحتها - ال الايرادات التي اانت موضوع اصدار سندات تحصيل . تتولى الخزينة العمومية، من اجل تغطية حاجات خزينة الولايات تحصيل الايرادات وتقدم تسبيقات على الايرادات الجبائية وفقا للا حكام المحددة في قانون المالية وطبقا للاجراءات المحددة عن طريق التنظيم .

المادة 174

ترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي لم تتم تصفيتها او الاذن بصرفها او دفعها في اجل اربع )4 (سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها امام المحكمة المخ تصة اقليميا لمعاينة انقضاء الاجل الرباعي للديون المذاورة اعلاه . ### الفصل الرابع مراقبة الحسابات وتطهيرها

المادة 175

يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الاداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به . ## الباب السادس التضامن الفصل الا ول التضامن المالي

المادة 176

تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين : - ، صندوق تضامن الجماعات المحلية - صندوق ضمان الجماعات المحلية . تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم .

المادة 177

يدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذاور في

المادة 176

اعلاه، للولايات : - ، تخصيص سنوي للمعادلة، موجه لقسم تسيير ميزانية الولاية - ، اعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثمار في ميزانية الولاية - اعانات استثنائية للولايات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية صعبة، او التي تواجه احداثا اارثية او غير متوقعة، - ، اعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال - اعانات موجهة الى تنمية المناطق الواجب ترقيتها . تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 178

يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذاور في

المادة 176

اعلاه لتعويض نواقص القيمة على تقديرات الايرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة في ميزانية الولاية . تتكون ايرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الولايات . وتحدد نسبة هذه المساهمة عن طريق التنظيم . يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات المحلية المستخلص من ال سنة مالية الى صندوق ضمان الجماعات المحلية .

المادة 179

تحدد موارد الصندوقين المذاورين في المادة176 اعلاه بموجب القانون . 27 ## الباب السابع احكام ختامية

المادة 180

تلغى احكام القانون رقم90 - 09 المؤرخ في12 رمضان عام1410 الموافق7 ا بريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم .

المادة 181

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام1433 الموافق21 فبراير سنة2012 . عبد العزيز بوتفليقة