قانون 12-02 يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية
القانون رقم 12-02 المتعلق بالتنافي مع العهدة البرلمانية تم تعديله بموجب التعديلات الدستورية والتشريعية اللاحقة.
# قانون 12-02 يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
يهدف هذا القانون العضوّي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
###### المادة 2
يقصد بالتنافي في مفهوم هذا القانون العضوي، الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في المواد أدناه.
###### المادة 3
تتتنافي العهدة البرلمانية مع:
- وظيفة عضو في الحكومة،
- العضوية في المجلس الدستوري،
- عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب،
- وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية،
- وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي،
- ممارسة نشاط تجاري،
- مهنة حرة شخصيا أو باسمه،
- مهنة القضاء،
- وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية،
- رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.
###### المادة 4
لا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي مشفوعا بصفته في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية.
###### المادة 5
لا تتتنافي العهدة البرلمانية مع ممارسة:
- نشاطات مؤقتة لأراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدّة المعنية، بعد موافقة مكتب الغرفة،
- مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة.
###### المادة 6
يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عهدته المعنية أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.
كما يتعين على عضو البرلمان الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية وظيفة أو عهدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل.
يحيل مكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها.
###### المادة 7
في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك ويمنحه مهلة ثلاثة (3) أشهر للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.
###### المادة 8
يتوقف عضو البرلمان عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافي مع عهدته البرلمانية، بمجرد وجوده في حالة تنافي.
إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة حرة، فإنه يطلب إحالته على الوضعية الخاصة المنصوص عليها في قانونه الأساسي.
###### المادة 9
في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين (30) يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في المادة 6 (الفقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي.
يبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري.
###### المادة 10
يفقد عضو البرلمان الذي يتم تعيينه في الحكومة أو يتم تعيينه أو انتخابه في المجلس الدستوري، تلقائيا صفة العضوية في البرلمان.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، ويبلغ قراره إلى العضو المعني وإلى الحكومة وإلى المجلس الدستوري.
###### المادة 11
يعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.
###### المادة 12
في حالة شغور مقعد عضو البرلمان بسبب حالة التنافي، يتم استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
###### المادة 13
تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
###### المادة 14
يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة.
###### المادة 15
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.
###### المادة 16
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعّبيّة.
المواد
المادة 1
يهدف هذا القانون العضوّي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
المادة 2
يقصد بالتنافي في مفهوم هذا القانون العضوي، الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في المواد أدناه.
المادة 3
تتتنافي العهدة البرلمانية مع:
- وظيفة عضو في الحكومة،
- العضوية في المجلس الدستوري،
- عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب،
- وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية،
- وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي،
- ممارسة نشاط تجاري،
- مهنة حرة شخصيا أو باسمه،
- مهنة القضاء،
- وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية،
- رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.
المادة 4
لا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي مشفوعا بصفته في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية.
المادة 5
لا تتتنافي العهدة البرلمانية مع ممارسة:
- نشاطات مؤقتة لأراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدّة المعنية، بعد موافقة مكتب الغرفة،
- مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة.
المادة 6
يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عهدته المعنية أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.
كما يتعين على عضو البرلمان الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية وظيفة أو عهدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل.
يحيل مكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها.
المادة 7
في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك ويمنحه مهلة ثلاثة (3) أشهر للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.
المادة 8
يتوقف عضو البرلمان عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافي مع عهدته البرلمانية، بمجرد وجوده في حالة تنافي.
إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة حرة، فإنه يطلب إحالته على الوضعية الخاصة المنصوص عليها في قانونه الأساسي.
المادة 9
في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين (30) يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في المادة 6 (الفقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي.
يبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري.
المادة 10
يفقد عضو البرلمان الذي يتم تعيينه في الحكومة أو يتم تعيينه أو انتخابه في المجلس الدستوري، تلقائيا صفة العضوية في البرلمان.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، ويبلغ قراره إلى العضو المعني وإلى الحكومة وإلى المجلس الدستوري.
المادة 11
يعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.
المادة 12
في حالة شغور مقعد عضو البرلمان بسبب حالة التنافي، يتم استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 13
تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 14
يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة.
المادة 15
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.
المادة 16
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعّبيّة.