قانون 11-10 يتضمن قانون البلدية

قانونساري المفعولالقانون الإداري والوظيفة العمومية
# قانون 11-10 يتضمن قانون البلدية اخر تنسيق في41 - 90 - 0904 قانون11 - 11 في22 يونيو سنة2111 يتعلق بالبلدية معدل باالمر04 - 41 في14 اوت0904 (ج ر رقم76 ) تم عرض هذا االمر على المجلس الدستوري وقرر دستوريته بموجب القرار رقم100 - ق. م د- 04 في14 اوت0904 . القسم االول احكام تمهيدية الباب االول المبادئ االساسية :المادة االولى .البلدية هي الجماعة االقليمية القاعدية للدولة .وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .وتحدث بموجب القانون ###### المادة 2 البلدية هي القاعدة االقليمية الالمركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل اطار مشاركة المواطن .في تسيير الشؤون العمومية ###### المادة 3 تمارس البلدية صالحياتها في كل مجاالت االختصاص المخولة لها بموجب القانون وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في ادارة وتهيئة االقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالمن وكذا الحفاظ على االطار ا لمعيشي للمواطنين وتحس.ينه ###### المادة 4 يجبب على البلدية ان تتاكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل باالعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها الى البلدية او تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتالزم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه الم ه.مة بصفة دائمة ###### المادة 5 يجب ان يعوض كل تخفيض في االيرادات الجبائية البلدية ينجم عن اجراء تتخذه الدولة ويتضمن اعفاء جبائيا او تخفيضا في نسب .الضريبة او الغائها، بناتج جبائي يساوي على االقل مبلغ الفارق عند التحصيل الباب الثاني االسم واالقليم والمقر الرئيسي للبلدية ###### المادة 6 للبلدية اسم واقليم ومقر رئيسي ###### المادة 7 يتم تغيير اسم بلدية و/او تعيين مقرها الرئيسي او تحويله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد اخذ راي .الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني ويخطر المجلس الشعبي الوالئي ب.ذلك ###### المادة 8 تضع البلدية معالم حدود اقليمها باتخاذ كافة االجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 9 يتم ضم جزء من اقليم بلدية او اكثر الى بلدية اخرى او اكثر من نفس الوالية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير .المكلف بالداخلية بعد اخذ راي الوالي وراي المجلس الشعبي الوالئي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية ###### المادة 11 عندما تضم بلدية او اكثر او جزء من بلدية او اكثر الى بلدية اخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها الى البلدية التي ضمت اليها .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الباب الثالث مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ###### المادة 11 تشكل البلدية االطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير العالم المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات واولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية .والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون .ويمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل االعالمية المتاحة كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه الس.نوي امام المواطنين ###### المادة 12 قصد تحقيق اهداف الديمقراطية المحلية في اطار التسيير الجواري المذكور في ###### المادة 44 اعاله، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع اطار مالئم للمبادرات المحلية التي تهدف الى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظ.روف معيشتهم .يتم تنظيم هذا االطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 13 يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، ان يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و/او كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شانهم تقديم اي.مساهمة مفيدة الشغال المجلس او لجانه بحكم مؤهالتهم او طبيعة نشاطاتهم ###### المادة 14 يمكن كل شخص االطالع على مستخرجات مداوالت المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية. ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة او جزئية على نفقته، مع مراعاة احكام ###### المادة 67 ادناه .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم القسم الثاني صالحيات البلدية الباب االول هيئات البلدية وهياكلها ###### المادة 15 تتوفر البلدية على - ،هيئة مداولة: المجلس الشعبي البلدي - ،هيئة تنفيذية يراسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ادارة ينشطها االم.ين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي .تمارس الهيئات البلدية اعمالها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما الفصل االول المجلس الشعبي البلدي الفرع االول سير المجلس الشعبي البلدي ###### المادة 16 ( يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين0 ) ( وال تتعدى مدة كل دورة خمسة6 .) ايام .يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في اول دورة .يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم ###### المادة 17 يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من ( رئيسه او ثلثي0/1 ) اعضائه .او بطلب من الوالي ###### المادة 18 في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك او كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون .ويخطر الوالي بذلك فورا ###### المادة 19 يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية اال .انه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول الى مقر البلدية، يمكنه ان يجتمع في مكان اخر من اقليم البلدية .كما يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يجتمع في مكان اخر، خارج اقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي ###### المادة 21 يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول اعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية ###### المادة 21 ترسل االستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه، وتدون بسجل مداوالت البلدية تسلم االستدعاءات، مرفقة بمشروع جدول االعمال بواسطة ظرف محمول الى اعضاء ( المجلس الشعبي البلدي بمقر سكناهم قبل عشرة49 ) ايام .كاملة على االقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استالم يمكن تخفيض هذا االجل في حالة االستعجال، على اال يقل عن يوم واحد كامل. وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الالزمة لتسليم االست.دعاءات ###### المادة 22 يلصق مشروع جدول اعمال االجتماعات عند مدخل قاعة المداوالت وفي االماكن المخصصة العالم الجمهور، بمجرد استدعاء .اعضاء المجلس الشعبي البلدي .يوافق المجلس الشعبي البلدي على النقاط المسجلة في جدول اعمال االجتماع ويمكنه ادراج نقاط اضافية ###### المادة 23 ال تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي اال بحضور االغلبية المطلقة العضائه الممارسين اذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد االستدعاء االول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداوالت المتخذة بعد االستدعاء الثا ني بفارق ( خمسة6) ايام كاملة على االقل، صحيح.ة مهما كان عدد االعضاء الحاضرين ###### المادة 24 ،يمكن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة او دورة ان يوكل كتابيا عضوا اخر من المجلس من اختياره .ليصوت نيابة عنه .ال يمكن نفس العضو ان يكون حامال الكثر من وكالة واحدة ال تصح الوكالة اال لجلسة او ل.دورة واحدة ###### المادة 25 يتم اعداد الوكالة بطلب من الموكل امام اي سلطة مؤهلة لهذا الفرص .وتحدد صراحة الجلسة او الدورة التي حررت من اجلها هذه الوكالة ###### المادة 26 جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية. وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة غ:ير ان المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من اجل - ،دراسة الحاالت التاديبية للمنتخبين - .دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام ###### المادة 27 ضبط الجلسة منوط برئيسها، ويمكنه طرد اي شخص غير منتخب بالمجلس، يخل بحسن سير الجلسة بعد انذاره ###### المادة 28 يمنع على اي عضو بالمجلس الشعبي البلدي حضور جلسات المجلس التي يداول فيها حول موضوع يخصه او تكون له مصلحة فيه بمفهوم احكام ###### المادة 79 من هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التاكد من ذلك ###### المادة 29 يضمن االمين العام للبلدية امانة الجلسة وتحت اشراف رئيس المج.لس الشعبي البلدي ###### المادة 31 تعلق المداوالت، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحاالت التاديبية، تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في االماكن ( المخصصة للملصقات واعالم الجمهور، وتنشر بكل وسيلة اعالم اخرى خالل الثمانية8) ايام الموالية لدخوله حيز التن فيذ طبقا الحكام هذا .القانون الفرع الثاني لجان المجلس الشعبي البلدي ###### المادة 31 يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه، لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه والسيما تللك المتعلقة بما ياتي - ،االقتصاد والمالية واالستثمار - الصحة والنظافة ،وحماية البيئة - ،تهيئة االقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية - ،الري والفالحة والصيد البحري - .الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب : بجدد عدد اللجان الدائمة كما ياتي - ( ثالث1 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها09.999 نسمة او ا،قل - ( اربع1 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين09.994 الى69.999 ،نسمة - ( خمس6 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين69.994 الى499.999 ،نسمة - ( ست7 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها499.999 .نسمة ###### المادة 10 تحدث ال.لجان الدائمة بمداولة مصادق عليها باغلبية اعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه .تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة ###### المادة 33 يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يشكل من بين اعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه كما هو مبين في .هذا القانون .تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليها باغلبية اعضائه .تقدم اللجنة نتائج اعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي ###### المادة 34 يحدد موضوع وتاريخ انتهاء المهمة وا الجال الممنوحة للجنة الخاصة المنصوص عليها في ###### المادة 11 اعاله، من اجل استكمال مهمتها .بصفة صريحة في المداولة المحدثة لها ###### المادة 35 بجب ان تضمن تشكيلة اللجان المنصوص عليها في المادتين10 و11 اعاله تمثيال نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي .البلدي ال ###### المادة 36 تنتخب كل لجنة رئيسا من بين اعضائها تجتمع اللجان بناء على استدعاء من رئيسها بعد اعالم رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويمكنها اللجوء الى االستشارة طبقا الحكام ###### المادة 41 اعاله .توكل امانة الجلسة الى موظف من البلدية الفرع الثالث القانون االساسي للمنتخب البلدي ###### المادة 37 مع مراعاة احكام ###### المادة 67 من هذا القانون، تكون العهدة االنتخابية مجانية .يستفيد المنتخبون من عالوات و تعويضة مالئمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 38 ،يجب على المستخدمين منح مستخدميهم.االعضاء في مجلس شعبي بلدي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم االنتخابية .يعتبر االستدعاء الشغال المجلس ودورات التكوين المنظمة لصالح المنتخبين مبررا للغياب مع مراعاة احكام ###### المادة 67 من هذا القانون، يدفع المستخدم اجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص الداء العهدة، وال يمكن ان يشكل .التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف المستخدم يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني ط.وال كل الفترة المخصصة لعهدته االنتخابية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 39 يلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه ###### المادة 41 تزول صفة المنتخب بالوفاة او االستقالة او االقصاء.او حصول مانع قانوني .ويقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبا ###### المادة 41 في حالة الوفاة او االستقالة او االقصاء او حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي، يتم استخالفه في اجل ال يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة.اخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي ###### المادة 42 يرسل عضو المجلس الشعبي البلدي استقالته الى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استالم .يقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في اول دورة ###### المادة 43 يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعر ض لمتابعة قضائية بسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام او السباب مخلة بالشرف او كان محل تدابير قضائية ال تمكنه من االستمرار في ممارسة عهدته االنتخابية بصفة صحيحة، الى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية .المختصة في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستانف.المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه االنتخابية ###### المادة 44 يقصي بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل ادانة جزائية نهائية لالسباب المذكورة في ###### المادة 11 اعاله .يثبت الوالي هذا االقصاء بموجب قرار ###### المادة 45 يعتبر مستقيال تلقائيا من المجلس ال( شعبي البلدي، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول الكثر من ثالث1 ) دورات عادية خالل .نفس السنة .في حالة نخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذ.لك الفرع الرابع حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده ###### المادة 46 يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي - ،في حالة خرق احكام دستورية - ،في حالة الغاء انتخاب جميع اعضاء المجلس - ،في حالة استقالة جماعية العضاء المجلس - عندما يكون االبقاء على المجلس مصدر ا،ختالالت خطيرة تم اثباتها في التسيير البلدي او من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمانينتهم - عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من االغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق احكام ###### المادة 14 ،اعاله - في حالة خالفات خطيرة بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد اعذار يوجهه الوالي للمجلس دون االستجابة ،له - ،في حالة اندماج بلديات او ضمها او تجزئتها - .في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب ###### المادة 47 يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية ###### المادة 48 ( في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوالي، خالل العشرة49 ،) ايام التي تلي حل المجلس، متصرفا ومساعدين، عند االقتضاء توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدي.ة .وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 49 ( تجري انتخابات تجديد المجلس الشعبي البلدي المحل خالل اجل اقصاه ستة7 ) اشهر ابتداء من تاريخ الحل، وال يمكن باي حال من االحوال، اجراؤها خالل الس.نة االخيرة من العهدة االنتخابية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 51 تنتهي عهدة المجلس الجديد مع انتهاء الفترة المتبقية للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية ###### المادة 51 في حالة ظروف استثنائية تعيق اجراء االنتخابات بالبلدية وبعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض على مجلس الوزراء، يعين .الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية يمارس المتصرف، تحلت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه وتنتهي مهام المتصرف بقوة .القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد تنظم .انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفرع الخامس نظام المداوالت ###### المادة 52 يعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداوالت ###### المادة 53 يجب ان تجري وتحرر مداوال.ت واشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية ###### المادة 54 باستثناء الحاالت المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي باالغلبية البسيطة العضائه .الحاضرين او الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي االصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا الما دة55 : .تحرر المداوالت وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص اقليميا توقع هذه المداوالت اثناء الجلسة من جميع االعضاء الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس الشعبي البلدي المداوالت في اجل ثمانية( 8 ) ايام لدى الوالي مقابل .وصل باالستالم .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 56 مع مراعاة احكام المواد66 و60 و79 ( ادناه، تصبح مداوالت المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين04 ) .يوما من تاريخ ايداعها بالوالية ###### المادة 57 ال تنفذ اال بعد ا: لمصادقة عليها من الوالي، المداوالت المتضمنة ما ياتي - ،الميزانيات والحسابات - ،قبول الهبات والوصايا االجنبية - ،اتفاقيات التوامة - .التنازل عن االمالك العقارية البلدية ###### المادة 58 عندما يخطر الوالي، قصد المصادقة، بالحاالت المنصوص عليها في ###### المادة 66 ،اعاله ( ولم يعلن قراره خالل مدة ثالثين19 ) يوما .ابتداء من تاريخ ايداع المداولة بالوالية، تعتبر هذه االخيرة مصادقا عليها ###### المادة 59 تبطل بقوة القانون مداوالت المجلس الشعبي البلدي - ،المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات - التي تمس برموز الدولة ،وشعاراتها .غير المحررة باللغة العربية .يعاين الوالي بطالن المداولة بقرار ###### المادة 61 ال يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي او اي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية، باسمائهم الشخصية او ازواجهم او اصولهم او فروعهم الى الدرجة الرابعة او كوكالء.، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع واال تعد هذه المداولة باطلة .يثبت بطالن هذه المداولة بقرار معلل من الوالي .يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وض.عية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه اعالن ذلك للمجلس الشعبي البلدي ###### المادة 61 يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط واالشكال المنصوص عليها قانونا، ان يرفع اما تظلما اداريا، او دعوى قضائية امام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطالن او رفض المص.ادقة على مداولة الفصل الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي ###### المادة 62 ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة االنتخابية طبقا الحكام هذا القانون .يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة االقليمية التي يمثلها وباسم الدولة ###### المادة 63 يجب على رئيس الم.جلس الشعبي البلدي ان يقيم بصفة دائمة وفعلية باقليم البلدية .وفي الحاالت االستثنائية، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك الفرع االول رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون االساسي الخاص به ###### المادة 64 (معدلة ا21 - 13 :) يستدعي الوالي المنتخبين قصد ( تنصيب المجلس الشعبي البلدي خالل الثمانية8 .) ايام التي تلي اعالن النتائج النهائية لالنتخابات ###### المادة 64 مكرر (مدرجة باالمر21 - 13 :) ( يجتمع المجلس الشعبي البلدي، تحت رئاسة المنتخب االكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خالل الخمسة6 ،) ايام التي تلي تنصيب المجلس يتم،وضع مكتب مؤقت لالشراف على االنتخاب يتشكل من المنتخب االكبر سنا ويساعده المنتخبان االصغر سنا، على ان يكونوا غير مترشحين .يستقبل المكتب المؤقت المذكوراعاله، الترشيحات النتخاب الرئيس، ويقوم باعداد قائمة المترشحين ###### المادة 65 (معدلة ا21 - 13 :) يقدم يقدم المترشح.لالنتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على االغلبية المطلقة للمقاعد ( في حالة عدم حصول اي قائمة على االغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائرتين على خمسة وثالثين في المائة16 )، على االقل، من% . المقاعد، تقديم مرشح وفي حالة عدم حصو ( ل اي قائمة على خمسة وثالثين المائة16 . )، على االقل، من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها% .يكون االنتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على االغلبية المطلقة لالصوات ،واذا لم يحصل اي مترشح على االغلبية المطلقة لالصوات يجری دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين االولى والثانية، ويعلن فائزا .المترشح المتحصل على اغلبية االصوات .في حالة تساوي االصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح االكبر سنا ###### المادة 66 يرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي الى الوالي. ويعلن للعموم عن طريق االلصاق بمقر البلدية والملحقات االدارية .والمندوبيات البلدية، المنصوص عليها في هذا القانون ###### المادة 67 ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي اثناء جلسة علنية يراسها الوالي ( او ممثله خالل الخمسة عشر46 .) يوما على االكثر التي تلي اعالن نتائج االنتخابات عند حدوث حالة استثنائية تعيق تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية تطبق احكام ###### المادة 40 من هذا القانون ###### المادة 68 يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد خالل الثمانية ( 8 ) ايام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة .من هذا المحضر الى الوالي .يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي .يجدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق التنظيم .يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية امام اعضاء المجلس المنتخب ###### المادة 69 يساعد ( رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان0 : ) او عدة نواب الرئيس يكون عددهم كما ياتي - ( نائبان0 ( ) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة6 ( ) الى تسعة0 ،) مقاعد - ( ثالثة1 ( ) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من احد عشر44 ) ،مقعدا - ( اربعة1 ( ) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر46 ،) مقعدا - ( خمسة6 ( ) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثالثة وعشرين01 ،) مقعدا - ( ستة7) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكو( ن من ثالثة وثالثين11 .) مقعدا ###### المادة 71 ( يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خالل الخمسة عشر46 ) يوما على االكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها باالغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه ال ###### المادة 70 اعاله .يتم استخالف نائب الرئيس المتوفى او المستقيل او المقصى او الممنوع قانونا حسب نفس االشكال .يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض امضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم ###### المادة 71 ( يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى او المستقيل او المتخلي عن المنصب او محل مانع قانوني خالل عشرة49 ) ايام على االكثر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في ###### المادة 76 اعاله ###### المادة 72 يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته االنتخابية .يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في اداء وظائفه بنائب رئيس اذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين احد نواب الرئيس، وان تعذر ذلك، احد اعضاء المجلس الشعب ي .البلدي ###### المادة 73 يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقبل دعوة المجلس لالجتماع لتقديم استقالته. وتثبت هذه االستقالة عن طريق مداولة .ترسل الى الوالي .تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استالمها من الوالي يتم الصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي .البلدي بمقر البلدية ###### المادة 74 يعد متخليا عن المنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقبل الذي لم يجمع المجلس طبقا لل ###### المادة 61 اعاله لتقديم استقالته امامه، كما .هو محدد في هذا القانون ( يتم اثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في اجل عشرة49) ايام بع د شهر من غيابه خالل دورة غير عادية للمجلس بحضور .الوالي او ممثله ويستخلف في مهامه طبقا الحكام ###### المادة 76 اعاله .تلصق المداولة المتضمنة اثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدية ###### المادة 75 يعتبر في حالة تخل عن المنصب، الغياب غير المبرر لرئ يس المجلس الشعبي البلدي الكثر من شهر، ويعلن ذلك من طرف المجلس .الشعبي البلدي ( في حالة انقضاء اربعين19 ) يوما من عياب رئيس المجلس الشعبي البلدي دون ان يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه الثبات .هذا الغياب يتم استخالف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مهامه طبقا الحكام ###### المادة 60 اعاله يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في ###### المادة 76 من هذا القانون ###### المادة 76 يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبون البلديون، وعند االقتضاء، المتصرف المنصوص عليه في ا ل ###### المادة 18 من هذا القانون، منحة مرتبطة بوظائفهم .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (يقصد به المرسوم41 - 04 في06 فبراير0941 )الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعالوات الممنوحة لهم الفرع الثاني صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة اال ولى صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية ###### المادة 77 يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريعية والتظاهرات الرسمية .وينبغي عليه المشاركة فيها حسب التزاماته المحددة في هذا القانون ###### المادة 78 يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل اعمال الحياة المدنية واالدارية وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع .والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 79 يراس رئيس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي البلدي، وبهذه الصفة - ،يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة الختصاصه - يعد مشرو.ع جدول اعمال الدورات ويتراسها ###### المادة 81 يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك ###### المادة 81 ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو االمر بالصرف ###### المادة 82 يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على .االمالك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وادارتها :ويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما ياتي - ،التقاضي باسم البلدية ولحسابها - ادارة مداخي،ل البلدية واالمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية - ،ابرام عقود اقتناء االمالك والمعامالت والصفقات وااليجارات وقبول الهبات والوصايا - ،القيام بمناقصات اشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها - ،اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم واالسقاط - ممارسة كل الح،قوق على االمالك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة - ،اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية - ،السهر على المحافظة على االرشيف - .اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية ###### المادة 83 يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح .والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها ###### المادة 84 عندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي او باسم زوجه او اصوله او فروعه الى الدرجة الرابعة او بصفته وكيال، يعين المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب اخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، احد اعضائه .لتمثيل البلدية سواء امام القضاء او عند ابرام العقود وال يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة وال يحق له تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات .الصلة بموضوع المداولة الفقرة الثاني ة صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة ###### المادة 85 يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية. وبهذه الصفة، فهو يكلف على الخصوص بالسهر على احترام وتطبيق .التشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 86 لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضا بط الحالة المدنية. وبهذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع .الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص اقليميا ###### المادة 87 في اطار احكام الع ###### المادة 87 اعاله، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، تفويض امضائه للمندوبين البلديين والمندوبين :الخاصين والى كل موظف بلدي قصد - ،استقبال التصريحات بالوالدة والزواج والوفيات - ،تدوين كل العقود واالحكام في سجالت الحالة المدنية - اع،داد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة اعاله - ،التصديق على كل توقيع يقوم به اي مواطن امامهم بموجب تقديم وثيقة هوية - .التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة االصلية منها .يرسل القرار المتضمن التفويض باالمضاء الى الوالي والى النائب العام المختص اقليميا ###### المادة 88 يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت اشراف الوالي بما ياتي - ،تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على اقليم البلدية - ،السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية - ا.لسهر على حسن تنفيذ التدابير االحتياطية والوقاية والتدخل في مجال االسعاف .ويكلف باالضافة الى ذلك، بكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 89 يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل االحتياطات الضرو رية وكل التدابير الوقائية .لضمان سالمة وحماية االشخاص والممتلكات في االماكن العمومية التي يمكن ان تحدث فيها اية كارثة او حادث .وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير االمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا كما ي امر ضمن نفس االشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات االيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، ال سيما المتعلق بحماية .التراث الثقافي ###### المادة 91 في حالة حدوث كارثة طبيعية او تكنولوجية على اقليم البلدية يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل ال مخطط البلدي لتنظيم .االسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 91 في اطار مخططات تنظيم وتدخل االسعافات، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بتسخير االشخاص والممتلكات طبقا للتشريع .المعمول به .ويخطر الوالي بذلك ###### المادة 92 لرئيس المجلس الشعبي الب.لدي صفة ضابط الشرطة القضائية ###### المادة 93 يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي، قصد ممارسة صالحياته في مجال الشرطة االدارية، على سلك الشرطة البلدية التي يحدد قانونها .االساسي عن طريق التنظيم يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند االقتضاء، تسخير قوات الشرطة او الدر ك الوطني المختصة اقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ###### المادة 94 في اطار احترام حقوق وحريات المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يلي - ،السهر عل المحافظة على النظام العام وامن االشخاص والممتلكات - التاكد من الحفاظ على النظام ا لعام في كل االماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع االشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل ،االعمال التي من شانها االخالل بها - ،تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على اقليم البلدية مع مراعاة االحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة - السهر على حماية التر،اث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني - ،السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري - ،السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية - السهر على احترام التنظ،يم في مجال الشغل المؤقت لالماكن التابعة لالمالك العمومية والمحافظة عليها - ،اتخاذ االحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة االمراض المتنقلة او المعدية والوقاية منها - ،منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة - السهر على سالمة المواد الغذائية االستهالكية المعروضة،للبيع - ،السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة - ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية، والعمل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة الئقة دون تمييز .للدين او المعتقد ترسل .نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظيم من المصالح التقنية للدولة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي .يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يستعين بالمصالح التقنية للدولة في اطار ممارسة صالحياته كما هي محددة في هذه المادة ###### المادة 95 يسلم رئيس المجلس الش عبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول .بهما يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل اقليم البلد.ية الفرع الثالث قرارات رئيس ا لمجلس الشعبي البلدي ###### المادة 7 يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار صالحياته، قرارات قصد - ،االمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت اشرافه وسلطته - اعالن القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين باحتر،امها - ،تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي، عند االقتضاء - .تفويض امضائه ###### المادة 97 ال تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ اال بعد اعالم المعنيين بها عن طريق النشر اذا كان محتواها يتضمن احكاما عامة او بعد اشعار فردي باي وسيلة قانونية في ال.حاالت االخرى ###### المادة 98 تسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تاريخ اصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرص ( ترسل هذه القرارات خالل الثماني واالربعين18 ) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي الى الوالي الذي يثبت استالمها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويس.لم مقابلها وصل استالم .ويتم الصاقها في المكان المخصص العالم الجمهور بعد اصدار وصل االستالم من الوالي، وتدرج في مدونة العقود االدارية للبلدية ###### المادة 99 ( تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر4) من تاريخ ارسالها الى الوالي. وفي حالة االستعجال، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ان ينفذ فورا القرار او القرارات البلدية المتعلقة بها بعد اعالم الوالي بذلك. الفصل الثالث سلطة حلول الوالي ###### المادة 111 يمكن الوالي ان يتخذ، بالنسبة لجميع بلديات الوالية او بعضها، كل االجراءات المتعلقة بال حفاظ على االمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، عندما ال تقوم السلطات البلدية بذلك وال سيما منها التكفل بالعمليات االنتخابية والخدمة الوطنية و.الحالة المدنية ###### المادة 494 عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمق تضى القوانين والتنظيمات، يمكن الوالي، بعد اعذاره، ان .يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء االجال المحددة بموجب االعذار ###### المادة 490 في حالة حدوث اختالل بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، فان الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق ا لشروط المحددة في ###### المادة 487 من هذا القانون الباب الثاني صالحيات البلدية ###### المادة 491 يشكل المجلس الشعبي البلدي اطارا للتعبير عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون .العمومية ###### المادة 491 يمارس المجلس الشعبي البلدي صالحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين1 و1 .من هذا القانون ###### المادة 496 يتعين على المصالح التقنية للدولة تقديم مساهمتها للبلدية وفق الشروط المحددة عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها (يقصد به المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 يتضمن اعادة )تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ###### المادة 497 تخضع توامة بلدية ما مع بلدية او اي جماعة اقليمية اجنبية اخرى الى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد اخذ راي وزير .الشؤون الخارجية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل االول التهيئة والتنمية ###### المادة 496 يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها، تماشيا مع .الصالحيات المخولة له قانونا، وفي اطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة لالقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية يك.ون اختيار العمليات التي تنجز في اطار المخطط البلدي للتنمية من صالحيات المجلس الشعبي البلدي ###### المادة 498 يشارك المجلس الشعبي البلدي في اجراءات اعداد عمليات تهيئة االقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول .بهما ###### المادة 490 تخضع اقامة اي مشروع استثمار و/او تجهيز على اقليم البلدية او اي مشروع يندرج في اطار البرامج القطاعية للتنمية، الى الراي .المسبق للمجلس الشعبي البلدي وال سيما في مجال حماية االراضي الفالحية والتاثير في البيئة ###### المادة 449 يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية االراضي الفال حية والمساحات الخضراء وال سيما عند اقامة مختلف المشاريع على اقليم .البلدية ###### المادة 444 يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل اجراء من شانه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية .ومخططها التنموي لهذا الغرض، يتخذ المجلس الشعبي ا.لبلدي كافة التدابير التي من شانها تشجيع االستثمار وترقيته تحدد كيفيات .تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 440 تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على االستغالل االفضل لهما الفصل الثاني التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز ###### المادة 441 تتزود البلدية بكل ادوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس .الشعبي البلدي ###### المادة 441 يقتضي انشاء اي مشروع يحتمل االضرار بالبيئة والصحة العمومية على اقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلدي، باس تثناء .المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع لالحكام المتعلقة بحماية البيئة ###### المادة 446 ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدولة، تتولى البلدية - ،التاكد من احترام تخصيصات االراضي وقواعد استعمالها - السهر على ال،مراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء، ذات العالقة ببرامج التجهيز والسكن - .السهر على احترام االحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية ###### المادة 447 في اطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظ ة على التراث الثقافي وحمايته، تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة، على المحافظة وحماية االمالك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على اال نسجام الهندسي .للتجمعات السكنية ###### المادة 446 تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح االولوية في تخصيصه.ا لبرامج التجهيزات العمومية واالستثمار االقتصادي .وتسهر ايضا على الحفاظ على االمالك العقارية التابعة المالك العمومية للدولة ###### المادة 448 تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة الختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسيي رها .وصيانتها ويمكنها ايضا القيام او المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة الحتواء النشاطات االقتصادية او التجارية او الخدما.تية ###### المادة 440 توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية، كما تبادر او تساهم في ترقية برامج السكن .تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف الى حماية وصيانة وترميم المباني او االحياء ###### المادة 409 يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الفضاء.االهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ال سيما منها المتعلقة بالمجاهد والشهيد وبهذه الصفة، يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على اقليم الب.لدية ###### المادة 404 تساهم البلدية الى جانب الدولة في التحضير واالحتفال باالعياد الوطنية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول واحياء ذكرى .االحداث التاريخية والسيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية الفصل الثالث نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية االجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة ###### المادة 400 تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كافة االجراءات قصد - ،انجاز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها - .انجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التالميذ والتاكد من ذلك غير انه :يمكن البلديات في حدود امكانياتها القيام بما ياتي - اتخاذ، عند االقتضاء، وفي اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق اال طفال ،والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني - المساهمة في انجاز الهياكل ا لقاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها االستفادة من المساهمة ،المالية للدولة - ،تقديم مساعدتها للهياكل واالجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية - المساهمة في تطوير الهياكل االساسية الجوارية الموج هة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها ،وصيانتها - ،اتخاذ كل تدبير يرمي الى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغاللها - ،تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل - حصر الفئات االجتماعية المحرومة او الهشة او المعوزة وتنظيم التكفل بها في اطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن ،والحماية االجتماعية - ،المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرانية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالصالة - تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات االجتماعية المحرومة ال .سيما منها ذوي االحتياجات الخاصة الفصل الرابع النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية ###### المادة 401 تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام ال تشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية :والسيما في مجاالت - ،توزيع المياه الصالحة للشرب - ،صرف المياه المستعملة ومعالجتها - ،جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها - ،مكافحة نواقل االمراض المتنقلة - الحفاظ على صحة االغذية واالماكن ،والمؤسسات المستقبلة للجمهور - ،صيانة طرقات البلدية - .اشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها (المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ###### المادة 401 تتكفل البلدية في مجال تحسين االطار المعيشي للمواطن، وفي حدود امكا نياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتهيئة .المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ القسم الثالث االدارة البلدية والمصالح العمومية وامالك البلدية الباب االول ادارة البلدية الفصل االول تنظيم ادارة البلدية ###### المادة 406 للبلدية ادارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها االمين العام للبلدية (المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ###### المادة 407 يتحدد تنظيم ادارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب اهمية الجماعة وحجم ا: لمهام المسندة اليها وال سيما منها المتعلقة بما ياتي - ،الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين - ،تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها، وحماية كل العقود والسجالت الخاصة بها والحفاظ عليها - ،مسك بطاقية الناخبين وتسييرها - احصاء ،المواطنين، حسب شرائح السن، المولودين في البلدية او المقيمين بها في اطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية - ،النشاط االجتماعي - ،النشاط الثقافي والرياضي - ،تسيير الميزانية والمالية - ،مسك سجل جرد االمالك العقارية البلدية وسجل جرد االمالك المنقولة - تسيير مستخد،مي البلدية - ،تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها - ،ارشيف البلدية - .الشؤون القانونية والمنازعات .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (يقصد به المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ###### المادة 406 تحدد كيفية وشروط تعيين االمين العام للبلدية عن طريق التنظيم ###### المادة 408 تحدد حقوق االمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم ###### المادة 400 يتولى االمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي - ،ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي - تنشي،ط وتنسيق سير المصالح االدارية والتقنية البلدية - ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداوالت المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في ###### المادة 407 ،اعاله - اعداد محضر تسليم واستالم المهام المنصوص عليه في ###### المادة 78 اعاله يتلقى ال تفويض باالمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد االمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير االداري والتقني للبلدية باستثناء .القرارات ###### المادة 419 يزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية، غير الخاضعين للقانون االساسي العام للوظيفة العمومية، بقانون اساسي خاص ###### المادة 414 يستفيد مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية من التكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 410 يمكن البلدية ان تلجا الى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد من اجل انجاز مهام ظر فية وفق الشروط المحددة في التشريع .والتنظيم المعمول بهما الفصل الثاني المندوبيات والملحقات البلدية ###### المادة 411 يمكن البلدية ان تحدث مندوبيات بلدية و/او ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها .تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم ا ل ###### المادة 411 تتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها .وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيس المجلس ويساعده .متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من االمين العام للبلدية ###### المادة 416 يتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه ويتلقى منه تفويضا باالمضاء ###### المادة 417 يحدد بموجب مرسوم عدد المندوبيات البلدية المنصوص عليها في ا ل ###### المادة 411 اعاله وحدودها بالنسبة لكل بلدية كبرى اعتمادا، بصفة .خاصة، على الطابع الجغرافي والحضري القليمها ومقتضيات المرفق العام .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 416 يحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة، المرافق العمومية التي يعهد بها الى المندوبية البلدية ويوفر الوسائل المادية والبشرية .الضرورية لسيرها ###### المادة 418 عندما يكون من الصعب االتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد المسافة او للضرورة، يحدث الم جلس الشعبي البلدي .بموجب مداولة ملحقة ادارية ويحدد مجال اختصاصها، ويعين لها مندوبا خاصا يعين المندوب الخاص من بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي ويراعى قدر االمكان في تعيينه ان يكون من المقيمين في ذلك الجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مسؤولية رئيس المجلس الشع.بي البلدي، ويتلقى باسمه تفويضا باالمضاء الفصل الثالث ارشيف البلدية ###### المادة 410 البلدية مسؤولة على حماية ارشيفها واالحتفاظ به .يضمن االمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تسيير ارشيف البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تشكل اعباء ح.فظ ارشيف البلدية وتسييره وحمايته نفقات اجبارية ###### المادة 419 في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تودع اجباريا وثائق الحالة المدنية التي تجاوز عمرها القرن والمخططات وسجالت ( مسح االراضي التي لم تعد مستعملة منذ ثالثين19) سنة على االقل وكل الوثائق اال خرى المحفوظة في ارشيف البلدية التي يقل عدد سكانها عن 09.999 .نسمة في ارشيف الوالية ما عدا الحاالت التي يرخص فيها الوالي بخالف ذلك ###### المادة 414 مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن ان تودع الوثائق المذكورة في ###### المادة 419 اعاله المحفوظة بارشيف البلدي ات التي يزيد عدد سكانها عن09.999 .نسمة بارشيف الوالية بقرار من الوالي، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي .وتودع هذه الوثائق اجباريا في مركز ارشيف الوالية اذا تبين بانه من غير الممكن ضمان حفظها بصفة مالئمة من طرف البلدية ###### المادة 410 في اطار احترام التشريع وا لتنظيم المعمول بهما، يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة االجراءات الالزمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي اهمية خاصة، ال سيما سجالت الحالة المدنية والمخططات وسجالت مسح االراضي، والوثائق المالية والمحاسبة التي تبين ان ظرو ف .المحافظة عليها تعرضها لالتالف .في حالة تقصير البلدية، يقرر الوالي االيداع التلقائي لهذه الوثائق في ارشيف الوالية ###### المادة 411 في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تبقى الوثائق المودعة تطبيقا الحكام المواد419 و414 و410 اعاله بارشيف .الوالية ملكا للبلدية يتم ضمان حفظ ارشيف الب.لدية وتصنيفه وتبليغه وفق نفس الشروط المطبقة على ارشيف الوالية .ال يمكن اتالف محتوى ارشيف البلدية المودع بارشيف الوالية بدون ترخيص من المجلس الشعبي البلدي الباب الثاني مسؤولية البلدية ###### المادة 411 البلدية مسؤولة مدنيا عن االخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الش عبي البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها اثناء ممارسة مهامهم او .بمناسبتها .وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع امام الجهة القضائية المختصة ضد هؤالء في حالة ارتكابهم خطا شخصيا ###### المادة 416 كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ال ياخذ بعين االعتبار اراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق .المواطن والبلدية و/او الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ###### المادة 417 تلزم البلدية بحماية االشخاص المذكورين في ###### المادة 418 ادناه من التهديدات او االهانات او العنف التي يمكن ان يتعرضوا لها ا ثناء .ممارسة مهامهم او بمناسبتها ###### المادة 416 في حالة وقوع كارثة طبيعية ال تتحمل البلدية اية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين اذا اثبتت انها اتخذت االحتياطات التي تقع على .عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 418 تغطي البلدية مبال غ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرا لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبين .البلديين والمنتخبين والمستخدمين البلديين اثناء ممارسة مهامهم او بمناسبتها عندما يتعرض منتخب او عون بلدي الى ضرر مادي ناجم بصفة مباشرة عن ممارسة وظيفته او بم ناسبتها، تكون البلدية ملزمة بموجب مداولة .المجلس الشعبي البلدي مصادق عليها طبقا الحكام هذا القانون، بالتعويض المستحق على اساس تقييم عادل ومنصف .وال يمكن باي حال من االحوال، ان يجمع هذا التعويض مع تعويض اخر لنفس الضرر تتحمل ميزانية البلدية التعويضات ذات.الصلة .للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه االحداث الباب الثالث المصالح العمومية البلدية الفصل االول احكام عامة ###### المادة 410 مع مراعاة االحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف الى تلبية حاجات مواطنيها و.ادارة امالكها : وبهذه الصفة، فهي تحدث اضافة الى مصالح االدارة العامة، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص، بما يلي - ،التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة - ،النفايات المنزلية والفضالت االخرى - ،صيانة الطرقات واشارات المرور - ،االنارة العمومية - ،االسواق المغطاة واالسواق والموازين العمومية - ،الحظائر ومساحات التوقف - ،المحاشر - ،النقل الجماعي - ،المذابح البلدية - ،الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء - ،الفضاءات الثقافية التابعة المالكها - فضاءات الر،ياضة والتسلية التابعة المالكها - .المساحات الخضراء (المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي ###### المادة 469 يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في ###### المادة 410 اعاله، حسب امكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية ويمكن تس.يير هذه المصالح مباشرة في شكل استغالل مباشر او في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق االمتياز او التفويض الفصل الثاني االستغالل المباشر ###### المادة 464 يمكن البلدية ان تستغل مصالحها العمومية عن طريق االستغالل المباشر تقيد ايرادات ونفقات االستغالل المباشر في ميزا.نية البلدية .ويتولى تنفيذها امين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ###### المادة 460 يمكن البلدية ان تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة الفصل الثالث المؤسسة العمومية البلدية ###### المادة 461 يمكن البلدية ان تنشئ مؤسسات عمومية.بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من اجل تسيير مصالحها ###### المادة 461 تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع اداري او ذات طابع صناعي وتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع .الصناعي والتجاري ان توازن بين ايراداتها ونفقاتها تح.دد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق التنظيم الفصل الرابع االمتياز وتفويض المصالح العمومية ###### المادة 466 يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في ###### المادة 410 اعاله، ان تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول يخضع االمتياز لدفتر شروط.نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ###### المادة 467 يمكن البلدية ان تفوض تسيير المصالح العمومية المنصوص عليها في ###### المادة 410 اعاله عن طريق عقد برنامج او صفقة طلبية طبقا .لالحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الفصل الخامس االمالك البلدية ###### المادة 466 للبلدية امالك عم.ومية وامالك خاصة ###### المادة 468 تتشكل االمالك العمومية للبلدية من االمالك العمومية الطبيعية واالمالك العمومية االصطناعية طبقا الحكام القانون المنظم لالمالك .الوطنية .ان االمالك البلدية التابعة لالمالك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل وال التقادم وال الحجز ###### المادة 460 تشتمل االمالك الخاصة للبلدية، على الخصوص، على ما ياتي - ،جميع البنايات واالراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن امالكها والمخصصة للمصالح والهيئات االدارية - المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن االمالك الخاصة للبلدية او التي ،انجزتها باموالها الخاصة - ،االراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية - ،االمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية او انجزتها باموالها الخاصة - العقارات والمحالت ذات االستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي نقلت ملكيتها الى البلدية وفق ما،نص عليه القانون - ،المساكن االلزامية او الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها الى البلدية - ،االمالك التي الغي تصنيفها من االمالك العمومية الوطنية والعائدة اليها - الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب االشكال والشروط التي ينص عليها ،القانون - ،االمالك االتية من االمالك الخاصة للدولة او الوالية التي تم التنازل عنها للبلدية او انتقلت ملكيتها التامة اليها - ،االمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته او انجزته البلدية باموالها الخاصة - الحقوق .والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية او انجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي ###### المادة 479 يتم احصاء االمالك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد االمالك العقارية ويتم جرد االمالك المنقولة في سجل جرد االم الك .المنقولة ###### المادة 474 يكتسي مسك سجل االمالك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما في ###### المادة 479 اعاله، طابعا الزاميا تجاه المصالح المشرفة على .تخصيصات االمالك البلدية .تتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 470 يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت .مسؤولية رئيس المجلس على مسك وتحيين سجل االمالك العقارية وسجل جرد االمالك المنقولة ###### المادة 471 يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير الالزمة من اجل تثمين االمالك البلدية المنتجة للمداخيل وجعل ها .اكثر مردودية ###### المادة 471 ال يمكن.القيام باي نفقة متعلقة بملك بلدي اال اذا تم تطهير وضعيته وتسجيله في سجل جرد االمالك البلدية تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التسيير واالستغالل الذي يسمح بصرف النفقات على االمالك التي توجد في طور االدماج ضمن االمالك البلدي.ة ###### المادة 476 يتم التملك وعقود حيازة االمالك العقارية من طرف البلدية او مؤسساتها العمومية طبقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول .بهما ###### المادة 477 يخضع قبول او رفضن الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية او مؤسساتها العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة احكام ###### المادة 66 اعاله الم ادة476 .: يتعين على البلدية اقتناء وتخصيص االراضي الضرورية للدفن وصيانتها، وهي غير قابلة للتمليك .تحدد كيفيات انشائها وتوسيعها واعادة تخصيصها عن طريق التنظيم ###### المادة 478 ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة االسواق البلدية واالسواق المتنقلة والمعارض وال.عروض التي تنظم على اقليم البلدية القسم الرابع مالية البلدية الباب االول احكام عامة ###### المادة 470 البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها. وهي مسؤولة ايضا عن تعبئة مواردها ###### المادة 469 تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما ياتي - ،حصيلة الجباية - ،مداخيل ممتلكاتها - ،مداخيل امالك البلدية - ،االعانات والمخصصات - ،ناتج الهبات والوصايا - ،القروض - ،ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية - ،ناتج حق االمتياز للفضاءات العمومية، بما فيها الفضاءات االشهارية - الناتج المحصل مقابل .مختلف الخدمات .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 464 يخضع قبول الهبات والوصايا االجنبية للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية ويتم جردها وادراجها في الميزانية ###### المادة 460 تتلقى البلدية اعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص، لم: ا ياتي - ،عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصالحياتها كما هي محددة في هذا القانون - ،عدم كفاية التغطية المالية للنفقات االجبارية - ،التبعات المرتبطة بالتكفل بحاالت القوة القاهرة وال سيما منها الكوارث الطبيعية او النكبات كما هي محددة في هذا القانون - اهد،اف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية االحتياجات المخولة لها قانونا - .نقص القيمة لاليرادات الجبائية للبلدية، في اطار تشجيع االستثمار المنصوص عليه في قانون المالية .توجه االعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من اجله تحدد كيفيات تطبيق هذه الما.دة عن طريق التنظيم ###### المادة 461 تقيد االعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة او ميزانية الوالية او الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل االعانات .االخرى بتخصيص خاص ###### المادة 461 يمكن البلدية اللجوء الى القرض النجاز مشاريع منتجة للمداخيل تحدد كيفيات .تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 466 تحدد البلدية في اطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة .ونوعيتها تشجع البلدية وتدعم كل نشاط او مساهمة او مبادرة فردية او جماعية تهدف الى انجاز م.شاريع ذات منفعة عامة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الباب الثاني الميزانية والحسابات الفصل االول ميزانية البلدية ###### المادة 467 ميزانية البلدية هي جدول تقديرات االيرادات والنفقات السنوية للبلدية. وهي عقد ترخيص وادارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ .برنامجها للتجهيز واالستثمار .يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم ###### المادة 466 يتم اعداد الميزانية االولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات وااليرادات خالل السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن .طريق ميزانية اضافية يس مى فتح االعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة "اعتمادات مفتوحة مسبقا" اذا جاءت قبل الميزانية االضافية او "ترخيصا .خاصا" اذا جاءت بعدها ###### المادة 468 يشترط فتح االعتمادات المسبقة للميزانية االضافية والتراخيص الخاصة بتوفر ايرادات جديدة ###### المادة 460 تحتوي ميزانية البلدية على قسمين - ،قسم التسيير - قسم التجهيز واالستثمار .وينقسم كل قسم الى ايرادات ونفقات متوازنة وجوبا .يقتطع من ايرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفرع اال ول التصويت على الميزانية وضبطها ###### المادة 489 يتولى االمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، اعداد مشروع الميزانية .يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي مشروع الميزانية امام المجلس للمصادقة عليه ###### المادة 484 يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية ا.لبلدية وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يصوت على الميزانية االولية قبل14 .اكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها يصوت على الميزانية االضافية قبل46 .يونيو من السنة المالية التي تنفذ فيها ###### المادة 480 يصوت على االعتمادات بابا بابا .ومادة مادة .يمكن المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويالت من باب الى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويالت من مادة الى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار، ويخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي بمجر د .انعقاد دورة جديدة غير انه ال.يمكن القيام باي تحويل بالنسبة لالعتمادات المقيدة بتخصيص خاص ###### المادة 481 ال يمكن المصادقة على الميزانية اذا لم تكن متوازنة او اذا لم تنص على النفقات االجبارية في حالة ما اذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة، فان الوالي يرجعها مرفقة بمالحظا( ته خالل الخمسة عشر46 ) يوما التي ( تلي استالمها، الى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعبي البلدي خالل عشرة49 .) ايام .يتم اعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي، اذا صوت على الميزانية مجددا بدون توازن او لم تنص على النفقات االجبارية واذا لم يتم الت( صويت على الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خالل اجل الثمانية8 ) ايام التي تلي تاريخ االعذار المذكور .اعاله، تضبط تلقائيا من طرف الوالي ###### المادة 481 عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز، فانه يجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدا بير الالزمة المتصاصه وضمان .توازن الميزانية االضافية اذا لم ينص المجلس الشعبي البلدي االجراءات التصحيحية الضرورية، فانه يتم اتخاذها من الوالي الذي يمكنه ان ياذن بامتصاص العجز على .سنتين ماليتين او اكثر ###### المادة 486 اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما ، قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بااليرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية .السابقة الى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة ( غير انه، ال يجوز االلتزام بالنفقات وصرفها اال في حدود جزء من اثني عشر4/ 40 ) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية.السابقة ###### المادة 487 عندما ال يصوت على ميزانية البلدية بسبب اختالل داخل المجلس الشعبي البلدي وطبقا لل ###### المادة 490 اعاله، يقوم الوالي باستدعاء .المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة عليها غير انه، ال تعقد هذه الدورة اال اذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية وبعد تطبيق احكام ###### المادة 486 اعاله عندما يتعلق االمر .بالميزانية االولية .وفي حالة عدم توصل هذه الدورة الى المصادقة على الميزانية، يضبطها الوالي نهائيا ###### المادة 486 تعد ميزانية ال: بلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها الى غاية - 46 ،مارس من السنة الموالية بالنسبة الى عمليات التصفية ودفع النفقات - 14 .مارس بالنسبة الى عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات ###### المادة 488 يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند نهاية الفترة االضافية للسنة المالية، الحساب االداري للبلدية ويعرضه على المجلس الشعبي .البلدي للمصادقة .تتم المصادقة على الحساب االداري واعداد حساب التسيير وكذا التقريب الدوري للكتابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الفرع الثاني المناقصات والصفقات العمومية الفقرة االولى الصفقات ال عمومية ###### المادة 480 يتم ابرام صفقات اللوازم واالشغال او تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع االداري طبقا .للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية ###### المادة 409 تتاسس اللجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري ا.لمفعول المطبق على الصفقات العمومية الفقرة الثانية المناقصة ###### المادة 404 تنشا لجنة بلدية للمناقصة تتشكل كما ياتي - ،رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا - ( منتخبان0 ،) يعينهما المجلس الشعبي البلدي، عضوين - ،االمين العام للبلدية، عضوا - ممثل مصالح امالك الدولة. تتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق عليه قانونا اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتحدد مصالح امال ك الدولة .السعر االفتتاحي ###### المادة 400 عندما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باجراء مناقصة عمومية لحساب البلدية، يساعده اعضاء اللج.نة البلدية للمناقصة .كل مناقصة يحرر بشانها محضر يتضمن جميع المالحظات، ويوقعه جميع اعضاء اللجنة البلدية للمناقصة ###### المادة 401 عندما تقوم السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية باجراء مناقصة عمومية، يساعدها اعضاء اللجنة البلدية للمناقصة يحرر مدير المؤسسة محضر المناقصة الذي يتضمن مجموع المالحظات، ويوقعه جميع اعضاء اللجنة البلدية للمناقصة وكذا مدير المؤسسة .المعنية ###### المادة 401 يصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي يرسل محضر .المناقصة والصفقة العمومية الى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما الفرع الثالث االيرادات ###### المادة 406 تتكون ايرادات قسم التسيير مما ياتي - ،ناتج الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما - ،المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية - ،رسوم وحقوق ومقابل الخدمات المرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات - ناتج ومداخيل امالك البلدية :يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز واالستثمار ما ياتي - االقتطاع من ايرادات التسيير المنصوص عليها في ###### المادة 408 ،ادناه - ،ناتج االستغالل المتياز المرافق العمومية البلدية - ،الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري - ،ناتج المساهمات في راس المال - اعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات،المحلية والوالية - ،ناتج التمليك - ،الهبات والوصايا المقبولة ،كل االيرادات المؤقتة او الظرفية ###### المادة 407 ال يسمح للبلدية اال بتحصيل الضرائب والمساهمات والرسوم واالتاوى المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما يصوت المجلس الشعبي البلدي، في حدود النط.اقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم واالتاوى التي يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها ###### المادة 406 ال يمكن ايا كان في اقليم البلدية القيام بتحصيل حق او رسم، مع مراعاة الحاالت المنصوص عليها قانونا، من دون الموافقة المسبقة المتداول عليها في المجلس الشعبي .البلدي الفرع الرابع النفقات ###### المادة 408 يحتوي قسم التسيير في باب النفقات على ما ياتي - ،اجور واعباء مستخدمي البلدية - ،التعويضات واالعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية - ،المساهمات المقررة على االمالك ومداخيل البلدية بموجب القوانين - نفقات صيانة االمالك،المنقولة والعقارية - ،نفقات صيانة طرق البلدية - ،المساهمات البلدية واالقساط المترتبة عليها - ،االقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز واالستثمار - ،فوائد القروض - ،اعباء التسيير المرتبطة باستغالل تجهيزات جديدة - ،مصاريف تسيير المصالح البلدية - االعباء .السابقة : يحتوي قسم التجهيز واالستثمار في باب النفقات خصوصا على ما ياتي - ،نفقات التجهيز العمومي - ،نفقات المساهمة في راس المال بعنوان االستثمار - ،تسديد راسمال القروض - ،نفقات اعادة تهيئة المنشات البلدية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 400 ال تعد اجبارية بالنسبة للبلدية اال النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما والنفقات المتعلقة بتسديد الديون .الواجبة االداء في اطار القرض مع مراعاة احترام االحكام المتعلقة بالمالية البلدية، تسهر الدولة على تخصيص الموارد ال تكميلية لتغطية النفقات الملقاة على عاتق البلدية بموجب .التشريع والتنظيم المعمول بهما .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 99 يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يقيد في الميزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة يقرر المجلس الشعبي البلدي استعمال هذه االعتمادات عن طريق التحويل الى مواد لم تزود بصفة كافية وفي حالة االستعجال، يقوم رئيس المجلس .الشعبي البلدي بذلك ويخطر المجلس الشعبي البلدي خالل الدورة الجديدة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 94 تتقادم الديون التي لم يؤمر بصرفها( وتصفيتها ودفعها في اجل اربع1 ) سنوات من افتتاح السنة المالية المتعلقة بها، وتعود بصفة .نهائية لصالح البلديات باستثناء الحاالت التي يكون فيها التاخير بفعل االدارة او بسبب وجود طعن امام جهة قضائية الفصل الثاني المحاسبة البلدية ###### المادة 90 تقدم حسابات السنة.المالية السابقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل التداول على الميزانية االضافية للسنة الجارية ###### المادة 91 يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي الحواالت ويصدر سندات التحصيل في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام باعداد حوالة قصد تغطية نفقة اجبارية او اصدار سند تحصيل، يتخذ الوالي قرارا يحل محل .حوالة او سند تحصيل رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع الساري المفعول ###### المادة 91 تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية - ،كل النفقات المامور بدفعها والمعترف بصحتها - .كل االيرادات التي كانت موضوع اصدار سندات تحصيل تتولى الخزينة العمومية من اجل تغطية حاجيات خزينة البلديات، تحصيل االيرادات وتقدم تسبيقات على االيرادات الجبائية وفقا الحكام ا لمحددة في .قانون المالية وطبقا لالجراءات المحددة بموجب التنظيم ###### المادة 96 يمارس مهام امين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا للت.نظيم ###### المادة 97 يتولى امين خزينة البلدية تحصيل االيرادات وتصفية نفقات البلدية، وهو مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية .وكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المامور بدفعها ###### المادة 96 يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ما عدا الحاالت المستثن اة بموجب القوانين والتنظيمات، باعداد جميع جداول الرسوم والتوزيعات .الفرعية وكشوف الخدمات الموجهة المين خزينة البلدية قصد تحصيلها، وتكون هذه الكشوف نافذه ###### المادة 98 يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الحاجة، انشاء وكاالت ايرادات او وكاالت تسبيق على النفقا.ت بمداولة .وينفذ هذه الوكاالت وكيل مالي وفقا للتشريع الساري المفعول ###### المادة 90 تبقى حسابات البلدية مودعة في مقر البلدية الفصل الثالث مراقبة الحسابات وتطهيرها ###### المادة 49 تتم مراقبة وتدقيق الحسابات االدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري .المفعول القسم الخامس التضامن ما بين البلديات والما بين البلديات الباب االول التضامن المالي ما بين البلديات ###### المادة 44 تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين - الصند،وق البلدي للتضامن - .صندوق الجماعات المحلية للضمان .تحدد كيفيات تنظيم هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم ###### المادة 40 يدفع الصندوق البلدي للتضامن المذكور في ###### المادة 44 اعاله للبلديات ما ياتي - مخصص مالي سنوي بالمعادلة، موجه لقسم التسيير في ميزانية الب،لدية لتغطية النفقات االجبارية كاولوية - ،اعانات التجهيز الموجهة لقسم التجهيز واالستثمار لميزانية البلدية - ،اعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة - .اعانات استثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة تقيد اعانات التجهيز للصندوق البلدي.للتضامن بتخصيص خاص .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 41 يخصص صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في ###### المادة 44 اعاله لتعويض ناقص قيمة االيرادات الجبائية بالنسبة .للمبلغ المتوقع تحصيله من هذه االيرادات ###### المادة 41 يمول صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في ###### المادة 44 اعاله بالمساهمات االجبارية للجماعات المحلية التي تحدد .نسبتها عن طريق التنظيم .يدفع الرصيد الدائن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص من كل سنة مالية الى الصندوق البلدي للتضامن الباب ا لثاني التعاون المشترك بين البلديات ###### المادة 46 ( : يمكن بلديتين0 ) متجاورتين او اكثر ان نشترك قصد التهيئة او التنمية المشتركة القاليمها و/او تسيير او ضمان مرافق عمومية .جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات يسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد وسائلها.وانشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة ###### المادة 47 تنجز االعمال المسجلة في اطار التعاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية او عقود يصادق عليها عن طريق المداوالت تحدد كيفيات تطبيق المادتين046 و047 .عن طريق التنظيم ###### المادة 46 يقوم التعاون المشترك بين البلديا ت بترقية فضاء للشراكة والتضامن بين بلديتين متجاورتين او اكثر تابعة لنفس الوالية او لعدة .واليات احكام انتقالية وختامية ###### المادة 48 يتم وضع قانون اساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب ترتيب تشريعي خاص تبقى احكام المواد466 و468 و460 و489 و484 من القانون رقم09 - 98 المؤرخ في6 ابريل سنة4009 والمتعلق بالبلدية التي تحكم الجزائر .العاصمة، سارية المفعول بصفة انتقالية الى غاية اصدار القانون االساسي الخاص المنصوص عليه في هذه المادة ###### المادة 40 مع مراعاة احكام ###### المادة 48 اعاله، تلغى جميع االحكام المخال فة لهذا القانون، السيما القانون رقم98 - 09 المؤرخ في6 ابريل سنة 4009 .والمتعلق بالبلدية ###### المادة 9 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في09 رجب عام4110 الموافق00 يونيو سنة0944 . عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 2

البلدية هي القاعدة االقليمية الالمركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل اطار مشاركة المواطن .في تسيير الشؤون العمومية

المادة 3

تمارس البلدية صالحياتها في كل مجاالت االختصاص المخولة لها بموجب القانون وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في ادارة وتهيئة االقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالمن وكذا الحفاظ على االطار ا لمعيشي للمواطنين وتحس.ينه

المادة 4

يجبب على البلدية ان تتاكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل باالعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها الى البلدية او تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتالزم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه الم ه.مة بصفة دائمة

المادة 5

يجب ان يعوض كل تخفيض في االيرادات الجبائية البلدية ينجم عن اجراء تتخذه الدولة ويتضمن اعفاء جبائيا او تخفيضا في نسب .الضريبة او الغائها، بناتج جبائي يساوي على االقل مبلغ الفارق عند التحصيل الباب الثاني االسم واالقليم والمقر الرئيسي للبلدية

المادة 6

للبلدية اسم واقليم ومقر رئيسي

المادة 7

يتم تغيير اسم بلدية و/او تعيين مقرها الرئيسي او تحويله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد اخذ راي .الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني ويخطر المجلس الشعبي الوالئي ب.ذلك

المادة 8

تضع البلدية معالم حدود اقليمها باتخاذ كافة االجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 9

يتم ضم جزء من اقليم بلدية او اكثر الى بلدية اخرى او اكثر من نفس الوالية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير .المكلف بالداخلية بعد اخذ راي الوالي وراي المجلس الشعبي الوالئي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية

المادة 11

عندما تضم بلدية او اكثر او جزء من بلدية او اكثر الى بلدية اخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها الى البلدية التي ضمت اليها .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الباب الثالث مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية

المادة 11

تشكل البلدية االطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير العالم المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات واولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية .والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون .ويمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل االعالمية المتاحة كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه الس.نوي امام المواطنين

المادة 12

قصد تحقيق اهداف الديمقراطية المحلية في اطار التسيير الجواري المذكور في

المادة 44

اعاله، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع اطار مالئم للمبادرات المحلية التي تهدف الى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظ.روف معيشتهم .يتم تنظيم هذا االطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 13

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، ان يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و/او كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شانهم تقديم اي.مساهمة مفيدة الشغال المجلس او لجانه بحكم مؤهالتهم او طبيعة نشاطاتهم

المادة 14

يمكن كل شخص االطالع على مستخرجات مداوالت المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية. ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة او جزئية على نفقته، مع مراعاة احكام

المادة 67

ادناه .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم القسم الثاني صالحيات البلدية الباب االول هيئات البلدية وهياكلها

المادة 15

تتوفر البلدية على - ،هيئة مداولة: المجلس الشعبي البلدي - ،هيئة تنفيذية يراسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ادارة ينشطها االم.ين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي .تمارس الهيئات البلدية اعمالها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما الفصل االول المجلس الشعبي البلدي الفرع االول سير المجلس الشعبي البلدي

المادة 16

( يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين0 ) ( وال تتعدى مدة كل دورة خمسة6 .) ايام .يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في اول دورة .يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم

المادة 17

يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من ( رئيسه او ثلثي0/1 ) اعضائه .او بطلب من الوالي

المادة 18

في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك او كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون .ويخطر الوالي بذلك فورا

المادة 19

يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية اال .انه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول الى مقر البلدية، يمكنه ان يجتمع في مكان اخر من اقليم البلدية .كما يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يجتمع في مكان اخر، خارج اقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي

المادة 21

يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول اعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية

المادة 21

ترسل االستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه، وتدون بسجل مداوالت البلدية تسلم االستدعاءات، مرفقة بمشروع جدول االعمال بواسطة ظرف محمول الى اعضاء ( المجلس الشعبي البلدي بمقر سكناهم قبل عشرة49 ) ايام .كاملة على االقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استالم يمكن تخفيض هذا االجل في حالة االستعجال، على اال يقل عن يوم واحد كامل. وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الالزمة لتسليم االست.دعاءات

المادة 22

يلصق مشروع جدول اعمال االجتماعات عند مدخل قاعة المداوالت وفي االماكن المخصصة العالم الجمهور، بمجرد استدعاء .اعضاء المجلس الشعبي البلدي .يوافق المجلس الشعبي البلدي على النقاط المسجلة في جدول اعمال االجتماع ويمكنه ادراج نقاط اضافية

المادة 23

ال تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي اال بحضور االغلبية المطلقة العضائه الممارسين اذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد االستدعاء االول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداوالت المتخذة بعد االستدعاء الثا ني بفارق ( خمسة6) ايام كاملة على االقل، صحيح.ة مهما كان عدد االعضاء الحاضرين

المادة 24

،يمكن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة او دورة ان يوكل كتابيا عضوا اخر من المجلس من اختياره .ليصوت نيابة عنه .ال يمكن نفس العضو ان يكون حامال الكثر من وكالة واحدة ال تصح الوكالة اال لجلسة او ل.دورة واحدة

المادة 25

يتم اعداد الوكالة بطلب من الموكل امام اي سلطة مؤهلة لهذا الفرص .وتحدد صراحة الجلسة او الدورة التي حررت من اجلها هذه الوكالة

المادة 26

جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية. وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة غ:ير ان المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من اجل - ،دراسة الحاالت التاديبية للمنتخبين - .دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام

المادة 27

ضبط الجلسة منوط برئيسها، ويمكنه طرد اي شخص غير منتخب بالمجلس، يخل بحسن سير الجلسة بعد انذاره

المادة 28

يمنع على اي عضو بالمجلس الشعبي البلدي حضور جلسات المجلس التي يداول فيها حول موضوع يخصه او تكون له مصلحة فيه بمفهوم احكام

المادة 79

من هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التاكد من ذلك

المادة 29

يضمن االمين العام للبلدية امانة الجلسة وتحت اشراف رئيس المج.لس الشعبي البلدي

المادة 31

تعلق المداوالت، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحاالت التاديبية، تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في االماكن ( المخصصة للملصقات واعالم الجمهور، وتنشر بكل وسيلة اعالم اخرى خالل الثمانية8) ايام الموالية لدخوله حيز التن فيذ طبقا الحكام هذا .القانون الفرع الثاني لجان المجلس الشعبي البلدي

المادة 31

يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه، لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه والسيما تللك المتعلقة بما ياتي - ،االقتصاد والمالية واالستثمار - الصحة والنظافة ،وحماية البيئة - ،تهيئة االقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية - ،الري والفالحة والصيد البحري - .الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب : بجدد عدد اللجان الدائمة كما ياتي - ( ثالث1 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها09.999 نسمة او ا،قل - ( اربع1 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين09.994 الى69.999 ،نسمة - ( خمس6 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين69.994 الى499.999 ،نسمة - ( ست7 ) لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها499.999 .نسمة

المادة 10

تحدث ال.لجان الدائمة بمداولة مصادق عليها باغلبية اعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه .تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة

المادة 33

يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يشكل من بين اعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه كما هو مبين في .هذا القانون .تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليها باغلبية اعضائه .تقدم اللجنة نتائج اعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي

المادة 34

يحدد موضوع وتاريخ انتهاء المهمة وا الجال الممنوحة للجنة الخاصة المنصوص عليها في

المادة 11

اعاله، من اجل استكمال مهمتها .بصفة صريحة في المداولة المحدثة لها

المادة 35

بجب ان تضمن تشكيلة اللجان المنصوص عليها في المادتين10 و11 اعاله تمثيال نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي .البلدي ال

المادة 36

تنتخب كل لجنة رئيسا من بين اعضائها تجتمع اللجان بناء على استدعاء من رئيسها بعد اعالم رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويمكنها اللجوء الى االستشارة طبقا الحكام

المادة 41

اعاله .توكل امانة الجلسة الى موظف من البلدية الفرع الثالث القانون االساسي للمنتخب البلدي

المادة 37

مع مراعاة احكام

المادة 67

من هذا القانون، تكون العهدة االنتخابية مجانية .يستفيد المنتخبون من عالوات و تعويضة مالئمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 38

،يجب على المستخدمين منح مستخدميهم.االعضاء في مجلس شعبي بلدي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم االنتخابية .يعتبر االستدعاء الشغال المجلس ودورات التكوين المنظمة لصالح المنتخبين مبررا للغياب مع مراعاة احكام

المادة 67

من هذا القانون، يدفع المستخدم اجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص الداء العهدة، وال يمكن ان يشكل .التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف المستخدم يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني ط.وال كل الفترة المخصصة لعهدته االنتخابية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 39

يلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه

المادة 41

تزول صفة المنتخب بالوفاة او االستقالة او االقصاء.او حصول مانع قانوني .ويقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبا

المادة 41

في حالة الوفاة او االستقالة او االقصاء او حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي، يتم استخالفه في اجل ال يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة.اخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي

المادة 42

يرسل عضو المجلس الشعبي البلدي استقالته الى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استالم .يقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في اول دورة

المادة 43

يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعر ض لمتابعة قضائية بسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام او السباب مخلة بالشرف او كان محل تدابير قضائية ال تمكنه من االستمرار في ممارسة عهدته االنتخابية بصفة صحيحة، الى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية .المختصة في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستانف.المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه االنتخابية

المادة 44

يقصي بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل ادانة جزائية نهائية لالسباب المذكورة في

المادة 11

اعاله .يثبت الوالي هذا االقصاء بموجب قرار

المادة 45

يعتبر مستقيال تلقائيا من المجلس ال( شعبي البلدي، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول الكثر من ثالث1 ) دورات عادية خالل .نفس السنة .في حالة نخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذ.لك الفرع الرابع حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده

المادة 46

يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي - ،في حالة خرق احكام دستورية - ،في حالة الغاء انتخاب جميع اعضاء المجلس - ،في حالة استقالة جماعية العضاء المجلس - عندما يكون االبقاء على المجلس مصدر ا،ختالالت خطيرة تم اثباتها في التسيير البلدي او من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمانينتهم - عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من االغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق احكام

المادة 14

،اعاله - في حالة خالفات خطيرة بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد اعذار يوجهه الوالي للمجلس دون االستجابة ،له - ،في حالة اندماج بلديات او ضمها او تجزئتها - .في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب

المادة 47

يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية

المادة 48

( في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوالي، خالل العشرة49 ،) ايام التي تلي حل المجلس، متصرفا ومساعدين، عند االقتضاء توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدي.ة .وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 49

( تجري انتخابات تجديد المجلس الشعبي البلدي المحل خالل اجل اقصاه ستة7 ) اشهر ابتداء من تاريخ الحل، وال يمكن باي حال من االحوال، اجراؤها خالل الس.نة االخيرة من العهدة االنتخابية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 51

تنتهي عهدة المجلس الجديد مع انتهاء الفترة المتبقية للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية

المادة 51

في حالة ظروف استثنائية تعيق اجراء االنتخابات بالبلدية وبعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض على مجلس الوزراء، يعين .الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية يمارس المتصرف، تحلت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه وتنتهي مهام المتصرف بقوة .القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد تنظم .انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفرع الخامس نظام المداوالت

المادة 52

يعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداوالت

المادة 53

يجب ان تجري وتحرر مداوال.ت واشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية

المادة 54

باستثناء الحاالت المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي باالغلبية البسيطة العضائه .الحاضرين او الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي االصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا الما دة55 : .تحرر المداوالت وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص اقليميا توقع هذه المداوالت اثناء الجلسة من جميع االعضاء الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس الشعبي البلدي المداوالت في اجل ثمانية( 8 ) ايام لدى الوالي مقابل .وصل باالستالم .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 56

مع مراعاة احكام المواد66 و60 و79 ( ادناه، تصبح مداوالت المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين04 ) .يوما من تاريخ ايداعها بالوالية

المادة 57

ال تنفذ اال بعد ا: لمصادقة عليها من الوالي، المداوالت المتضمنة ما ياتي - ،الميزانيات والحسابات - ،قبول الهبات والوصايا االجنبية - ،اتفاقيات التوامة - .التنازل عن االمالك العقارية البلدية

المادة 58

عندما يخطر الوالي، قصد المصادقة، بالحاالت المنصوص عليها في

المادة 66

،اعاله ( ولم يعلن قراره خالل مدة ثالثين19 ) يوما .ابتداء من تاريخ ايداع المداولة بالوالية، تعتبر هذه االخيرة مصادقا عليها

المادة 59

تبطل بقوة القانون مداوالت المجلس الشعبي البلدي - ،المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات - التي تمس برموز الدولة ،وشعاراتها .غير المحررة باللغة العربية .يعاين الوالي بطالن المداولة بقرار

المادة 61

ال يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي او اي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية، باسمائهم الشخصية او ازواجهم او اصولهم او فروعهم الى الدرجة الرابعة او كوكالء.، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع واال تعد هذه المداولة باطلة .يثبت بطالن هذه المداولة بقرار معلل من الوالي .يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وض.عية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه اعالن ذلك للمجلس الشعبي البلدي

المادة 61

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط واالشكال المنصوص عليها قانونا، ان يرفع اما تظلما اداريا، او دعوى قضائية امام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطالن او رفض المص.ادقة على مداولة الفصل الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي

المادة 62

ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة االنتخابية طبقا الحكام هذا القانون .يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة االقليمية التي يمثلها وباسم الدولة

المادة 63

يجب على رئيس الم.جلس الشعبي البلدي ان يقيم بصفة دائمة وفعلية باقليم البلدية .وفي الحاالت االستثنائية، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك الفرع االول رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون االساسي الخاص به

المادة 64

(معدلة ا21 - 13 :) يستدعي الوالي المنتخبين قصد ( تنصيب المجلس الشعبي البلدي خالل الثمانية8 .) ايام التي تلي اعالن النتائج النهائية لالنتخابات

المادة 64 مكرر

(مدرجة باالمر21 - 13 :) ( يجتمع المجلس الشعبي البلدي، تحت رئاسة المنتخب االكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خالل الخمسة6 ،) ايام التي تلي تنصيب المجلس يتم،وضع مكتب مؤقت لالشراف على االنتخاب يتشكل من المنتخب االكبر سنا ويساعده المنتخبان االصغر سنا، على ان يكونوا غير مترشحين .يستقبل المكتب المؤقت المذكوراعاله، الترشيحات النتخاب الرئيس، ويقوم باعداد قائمة المترشحين

المادة 65

(معدلة ا21 - 13 :) يقدم يقدم المترشح.لالنتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على االغلبية المطلقة للمقاعد ( في حالة عدم حصول اي قائمة على االغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائرتين على خمسة وثالثين في المائة16 )، على االقل، من% . المقاعد، تقديم مرشح وفي حالة عدم حصو ( ل اي قائمة على خمسة وثالثين المائة16 . )، على االقل، من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها% .يكون االنتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على االغلبية المطلقة لالصوات ،واذا لم يحصل اي مترشح على االغلبية المطلقة لالصوات يجری دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين االولى والثانية، ويعلن فائزا .المترشح المتحصل على اغلبية االصوات .في حالة تساوي االصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح االكبر سنا

المادة 66

يرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي الى الوالي. ويعلن للعموم عن طريق االلصاق بمقر البلدية والملحقات االدارية .والمندوبيات البلدية، المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 67

ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي اثناء جلسة علنية يراسها الوالي ( او ممثله خالل الخمسة عشر46 .) يوما على االكثر التي تلي اعالن نتائج االنتخابات عند حدوث حالة استثنائية تعيق تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية تطبق احكام

المادة 40

من هذا القانون

المادة 68

يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد خالل الثمانية ( 8 ) ايام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة .من هذا المحضر الى الوالي .يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي .يجدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق التنظيم .يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية امام اعضاء المجلس المنتخب

المادة 69

يساعد ( رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان0 : ) او عدة نواب الرئيس يكون عددهم كما ياتي - ( نائبان0 ( ) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة6 ( ) الى تسعة0 ،) مقاعد - ( ثالثة1 ( ) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من احد عشر44 ) ،مقعدا - ( اربعة1 ( ) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر46 ،) مقعدا - ( خمسة6 ( ) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثالثة وعشرين01 ،) مقعدا - ( ستة7) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكو( ن من ثالثة وثالثين11 .) مقعدا

المادة 71

( يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خالل الخمسة عشر46 ) يوما على االكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها باالغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه ال

المادة 70

اعاله .يتم استخالف نائب الرئيس المتوفى او المستقيل او المقصى او الممنوع قانونا حسب نفس االشكال .يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض امضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم

المادة 71

( يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى او المستقيل او المتخلي عن المنصب او محل مانع قانوني خالل عشرة49 ) ايام على االكثر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في

المادة 76

اعاله

المادة 72

يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته االنتخابية .يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في اداء وظائفه بنائب رئيس اذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين احد نواب الرئيس، وان تعذر ذلك، احد اعضاء المجلس الشعب ي .البلدي

المادة 73

يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقبل دعوة المجلس لالجتماع لتقديم استقالته. وتثبت هذه االستقالة عن طريق مداولة .ترسل الى الوالي .تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استالمها من الوالي يتم الصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي .البلدي بمقر البلدية

المادة 74

يعد متخليا عن المنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقبل الذي لم يجمع المجلس طبقا لل

المادة 61

اعاله لتقديم استقالته امامه، كما .هو محدد في هذا القانون ( يتم اثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في اجل عشرة49) ايام بع د شهر من غيابه خالل دورة غير عادية للمجلس بحضور .الوالي او ممثله ويستخلف في مهامه طبقا الحكام

المادة 76

اعاله .تلصق المداولة المتضمنة اثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدية

المادة 75

يعتبر في حالة تخل عن المنصب، الغياب غير المبرر لرئ يس المجلس الشعبي البلدي الكثر من شهر، ويعلن ذلك من طرف المجلس .الشعبي البلدي ( في حالة انقضاء اربعين19 ) يوما من عياب رئيس المجلس الشعبي البلدي دون ان يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه الثبات .هذا الغياب يتم استخالف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مهامه طبقا الحكام

المادة 60

اعاله يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في

المادة 76

من هذا القانون

المادة 76

يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبون البلديون، وعند االقتضاء، المتصرف المنصوص عليه في ا ل

المادة 18

من هذا القانون، منحة مرتبطة بوظائفهم .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (يقصد به المرسوم41 - 04 في06 فبراير0941 )الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعالوات الممنوحة لهم الفرع الثاني صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة اال ولى صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية

المادة 77

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريعية والتظاهرات الرسمية .وينبغي عليه المشاركة فيها حسب التزاماته المحددة في هذا القانون

المادة 78

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل اعمال الحياة المدنية واالدارية وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع .والتنظيم المعمول بهما

المادة 79

يراس رئيس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي البلدي، وبهذه الصفة - ،يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة الختصاصه - يعد مشرو.ع جدول اعمال الدورات ويتراسها

المادة 81

يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك

المادة 81

ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو االمر بالصرف

المادة 82

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على .االمالك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وادارتها :ويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما ياتي - ،التقاضي باسم البلدية ولحسابها - ادارة مداخي،ل البلدية واالمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية - ،ابرام عقود اقتناء االمالك والمعامالت والصفقات وااليجارات وقبول الهبات والوصايا - ،القيام بمناقصات اشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها - ،اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم واالسقاط - ممارسة كل الح،قوق على االمالك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة - ،اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية - ،السهر على المحافظة على االرشيف - .اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية

المادة 83

يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح .والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها

المادة 84

عندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي او باسم زوجه او اصوله او فروعه الى الدرجة الرابعة او بصفته وكيال، يعين المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب اخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، احد اعضائه .لتمثيل البلدية سواء امام القضاء او عند ابرام العقود وال يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة وال يحق له تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات .الصلة بموضوع المداولة الفقرة الثاني ة صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة

المادة 85

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية. وبهذه الصفة، فهو يكلف على الخصوص بالسهر على احترام وتطبيق .التشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 86

لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضا بط الحالة المدنية. وبهذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع .الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص اقليميا

المادة 87

في اطار احكام الع

المادة 87

اعاله، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، تفويض امضائه للمندوبين البلديين والمندوبين :الخاصين والى كل موظف بلدي قصد - ،استقبال التصريحات بالوالدة والزواج والوفيات - ،تدوين كل العقود واالحكام في سجالت الحالة المدنية - اع،داد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة اعاله - ،التصديق على كل توقيع يقوم به اي مواطن امامهم بموجب تقديم وثيقة هوية - .التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة االصلية منها .يرسل القرار المتضمن التفويض باالمضاء الى الوالي والى النائب العام المختص اقليميا

المادة 88

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت اشراف الوالي بما ياتي - ،تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على اقليم البلدية - ،السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية - ا.لسهر على حسن تنفيذ التدابير االحتياطية والوقاية والتدخل في مجال االسعاف .ويكلف باالضافة الى ذلك، بكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 89

يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل االحتياطات الضرو رية وكل التدابير الوقائية .لضمان سالمة وحماية االشخاص والممتلكات في االماكن العمومية التي يمكن ان تحدث فيها اية كارثة او حادث .وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير االمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا كما ي امر ضمن نفس االشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات االيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، ال سيما المتعلق بحماية .التراث الثقافي

المادة 91

في حالة حدوث كارثة طبيعية او تكنولوجية على اقليم البلدية يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل ال مخطط البلدي لتنظيم .االسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 91

في اطار مخططات تنظيم وتدخل االسعافات، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بتسخير االشخاص والممتلكات طبقا للتشريع .المعمول به .ويخطر الوالي بذلك

المادة 92

لرئيس المجلس الشعبي الب.لدي صفة ضابط الشرطة القضائية

المادة 93

يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي، قصد ممارسة صالحياته في مجال الشرطة االدارية، على سلك الشرطة البلدية التي يحدد قانونها .االساسي عن طريق التنظيم يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند االقتضاء، تسخير قوات الشرطة او الدر ك الوطني المختصة اقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

المادة 94

في اطار احترام حقوق وحريات المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يلي - ،السهر عل المحافظة على النظام العام وامن االشخاص والممتلكات - التاكد من الحفاظ على النظام ا لعام في كل االماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع االشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل ،االعمال التي من شانها االخالل بها - ،تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على اقليم البلدية مع مراعاة االحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة - السهر على حماية التر،اث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني - ،السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري - ،السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية - السهر على احترام التنظ،يم في مجال الشغل المؤقت لالماكن التابعة لالمالك العمومية والمحافظة عليها - ،اتخاذ االحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة االمراض المتنقلة او المعدية والوقاية منها - ،منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة - السهر على سالمة المواد الغذائية االستهالكية المعروضة،للبيع - ،السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة - ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية، والعمل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة الئقة دون تمييز .للدين او المعتقد ترسل .نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظيم من المصالح التقنية للدولة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي .يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يستعين بالمصالح التقنية للدولة في اطار ممارسة صالحياته كما هي محددة في هذه المادة

المادة 95

يسلم رئيس المجلس الش عبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول .بهما يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل اقليم البلد.ية الفرع الثالث قرارات رئيس ا لمجلس الشعبي البلدي

المادة 7

يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار صالحياته، قرارات قصد - ،االمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت اشرافه وسلطته - اعالن القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين باحتر،امها - ،تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي، عند االقتضاء - .تفويض امضائه

المادة 97

ال تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ اال بعد اعالم المعنيين بها عن طريق النشر اذا كان محتواها يتضمن احكاما عامة او بعد اشعار فردي باي وسيلة قانونية في ال.حاالت االخرى

المادة 98

تسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تاريخ اصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرص ( ترسل هذه القرارات خالل الثماني واالربعين18 ) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي الى الوالي الذي يثبت استالمها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويس.لم مقابلها وصل استالم .ويتم الصاقها في المكان المخصص العالم الجمهور بعد اصدار وصل االستالم من الوالي، وتدرج في مدونة العقود االدارية للبلدية

المادة 99

( تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر4) من تاريخ ارسالها الى الوالي. وفي حالة االستعجال، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ان ينفذ فورا القرار او القرارات البلدية المتعلقة بها بعد اعالم الوالي بذلك. الفصل الثالث سلطة حلول الوالي

المادة 111

يمكن الوالي ان يتخذ، بالنسبة لجميع بلديات الوالية او بعضها، كل االجراءات المتعلقة بال حفاظ على االمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، عندما ال تقوم السلطات البلدية بذلك وال سيما منها التكفل بالعمليات االنتخابية والخدمة الوطنية و.الحالة المدنية

المادة 494

عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمق تضى القوانين والتنظيمات، يمكن الوالي، بعد اعذاره، ان .يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء االجال المحددة بموجب االعذار

المادة 490

في حالة حدوث اختالل بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، فان الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق ا لشروط المحددة في

المادة 487

من هذا القانون الباب الثاني صالحيات البلدية

المادة 491

يشكل المجلس الشعبي البلدي اطارا للتعبير عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون .العمومية

المادة 491

يمارس المجلس الشعبي البلدي صالحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين1 و1 .من هذا القانون

المادة 496

يتعين على المصالح التقنية للدولة تقديم مساهمتها للبلدية وفق الشروط المحددة عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها (يقصد به المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 يتضمن اعادة )تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي

المادة 497

تخضع توامة بلدية ما مع بلدية او اي جماعة اقليمية اجنبية اخرى الى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد اخذ راي وزير .الشؤون الخارجية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل االول التهيئة والتنمية

المادة 496

يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها، تماشيا مع .الصالحيات المخولة له قانونا، وفي اطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة لالقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية يك.ون اختيار العمليات التي تنجز في اطار المخطط البلدي للتنمية من صالحيات المجلس الشعبي البلدي

المادة 498

يشارك المجلس الشعبي البلدي في اجراءات اعداد عمليات تهيئة االقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول .بهما

المادة 490

تخضع اقامة اي مشروع استثمار و/او تجهيز على اقليم البلدية او اي مشروع يندرج في اطار البرامج القطاعية للتنمية، الى الراي .المسبق للمجلس الشعبي البلدي وال سيما في مجال حماية االراضي الفالحية والتاثير في البيئة

المادة 449

يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية االراضي الفال حية والمساحات الخضراء وال سيما عند اقامة مختلف المشاريع على اقليم .البلدية

المادة 444

يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل اجراء من شانه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية .ومخططها التنموي لهذا الغرض، يتخذ المجلس الشعبي ا.لبلدي كافة التدابير التي من شانها تشجيع االستثمار وترقيته تحدد كيفيات .تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 440

تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على االستغالل االفضل لهما الفصل الثاني التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز

المادة 441

تتزود البلدية بكل ادوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس .الشعبي البلدي

المادة 441

يقتضي انشاء اي مشروع يحتمل االضرار بالبيئة والصحة العمومية على اقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلدي، باس تثناء .المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع لالحكام المتعلقة بحماية البيئة

المادة 446

ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدولة، تتولى البلدية - ،التاكد من احترام تخصيصات االراضي وقواعد استعمالها - السهر على ال،مراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء، ذات العالقة ببرامج التجهيز والسكن - .السهر على احترام االحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية

المادة 447

في اطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظ ة على التراث الثقافي وحمايته، تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة، على المحافظة وحماية االمالك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على اال نسجام الهندسي .للتجمعات السكنية

المادة 446

تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح االولوية في تخصيصه.ا لبرامج التجهيزات العمومية واالستثمار االقتصادي .وتسهر ايضا على الحفاظ على االمالك العقارية التابعة المالك العمومية للدولة

المادة 448

تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة الختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسيي رها .وصيانتها ويمكنها ايضا القيام او المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة الحتواء النشاطات االقتصادية او التجارية او الخدما.تية

المادة 440

توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية، كما تبادر او تساهم في ترقية برامج السكن .تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف الى حماية وصيانة وترميم المباني او االحياء

المادة 409

يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الفضاء.االهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ال سيما منها المتعلقة بالمجاهد والشهيد وبهذه الصفة، يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على اقليم الب.لدية

المادة 404

تساهم البلدية الى جانب الدولة في التحضير واالحتفال باالعياد الوطنية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول واحياء ذكرى .االحداث التاريخية والسيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية الفصل الثالث نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية االجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة

المادة 400

تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كافة االجراءات قصد - ،انجاز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها - .انجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التالميذ والتاكد من ذلك غير انه :يمكن البلديات في حدود امكانياتها القيام بما ياتي - اتخاذ، عند االقتضاء، وفي اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق اال طفال ،والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني - المساهمة في انجاز الهياكل ا لقاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها االستفادة من المساهمة ،المالية للدولة - ،تقديم مساعدتها للهياكل واالجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية - المساهمة في تطوير الهياكل االساسية الجوارية الموج هة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها ،وصيانتها - ،اتخاذ كل تدبير يرمي الى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغاللها - ،تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل - حصر الفئات االجتماعية المحرومة او الهشة او المعوزة وتنظيم التكفل بها في اطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن ،والحماية االجتماعية - ،المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرانية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالصالة - تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات االجتماعية المحرومة ال .سيما منها ذوي االحتياجات الخاصة الفصل الرابع النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية

المادة 401

تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام ال تشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية :والسيما في مجاالت - ،توزيع المياه الصالحة للشرب - ،صرف المياه المستعملة ومعالجتها - ،جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها - ،مكافحة نواقل االمراض المتنقلة - الحفاظ على صحة االغذية واالماكن ،والمؤسسات المستقبلة للجمهور - ،صيانة طرقات البلدية - .اشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها (المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي

المادة 401

تتكفل البلدية في مجال تحسين االطار المعيشي للمواطن، وفي حدود امكا نياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتهيئة .المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ القسم الثالث االدارة البلدية والمصالح العمومية وامالك البلدية الباب االول ادارة البلدية الفصل االول تنظيم ادارة البلدية

المادة 406

للبلدية ادارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها االمين العام للبلدية (المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي

المادة 407

يتحدد تنظيم ادارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب اهمية الجماعة وحجم ا: لمهام المسندة اليها وال سيما منها المتعلقة بما ياتي - ،الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين - ،تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها، وحماية كل العقود والسجالت الخاصة بها والحفاظ عليها - ،مسك بطاقية الناخبين وتسييرها - احصاء ،المواطنين، حسب شرائح السن، المولودين في البلدية او المقيمين بها في اطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية - ،النشاط االجتماعي - ،النشاط الثقافي والرياضي - ،تسيير الميزانية والمالية - ،مسك سجل جرد االمالك العقارية البلدية وسجل جرد االمالك المنقولة - تسيير مستخد،مي البلدية - ،تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها - ،ارشيف البلدية - .الشؤون القانونية والمنازعات .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (يقصد به المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي

المادة 406

تحدد كيفية وشروط تعيين االمين العام للبلدية عن طريق التنظيم

المادة 408

تحدد حقوق االمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم

المادة 400

يتولى االمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي - ،ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي - تنشي،ط وتنسيق سير المصالح االدارية والتقنية البلدية - ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداوالت المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في

المادة 407

،اعاله - اعداد محضر تسليم واستالم المهام المنصوص عليه في

المادة 78

اعاله يتلقى ال تفويض باالمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد االمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير االداري والتقني للبلدية باستثناء .القرارات

المادة 419

يزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية، غير الخاضعين للقانون االساسي العام للوظيفة العمومية، بقانون اساسي خاص

المادة 414

يستفيد مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية من التكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 410

يمكن البلدية ان تلجا الى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد من اجل انجاز مهام ظر فية وفق الشروط المحددة في التشريع .والتنظيم المعمول بهما الفصل الثاني المندوبيات والملحقات البلدية

المادة 411

يمكن البلدية ان تحدث مندوبيات بلدية و/او ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها .تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم ا ل

المادة 411

تتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها .وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيس المجلس ويساعده .متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من االمين العام للبلدية

المادة 416

يتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه ويتلقى منه تفويضا باالمضاء

المادة 417

يحدد بموجب مرسوم عدد المندوبيات البلدية المنصوص عليها في ا ل

المادة 411

اعاله وحدودها بالنسبة لكل بلدية كبرى اعتمادا، بصفة .خاصة، على الطابع الجغرافي والحضري القليمها ومقتضيات المرفق العام .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 416

يحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة، المرافق العمومية التي يعهد بها الى المندوبية البلدية ويوفر الوسائل المادية والبشرية .الضرورية لسيرها

المادة 418

عندما يكون من الصعب االتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد المسافة او للضرورة، يحدث الم جلس الشعبي البلدي .بموجب مداولة ملحقة ادارية ويحدد مجال اختصاصها، ويعين لها مندوبا خاصا يعين المندوب الخاص من بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي ويراعى قدر االمكان في تعيينه ان يكون من المقيمين في ذلك الجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مسؤولية رئيس المجلس الشع.بي البلدي، ويتلقى باسمه تفويضا باالمضاء الفصل الثالث ارشيف البلدية

المادة 410

البلدية مسؤولة على حماية ارشيفها واالحتفاظ به .يضمن االمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تسيير ارشيف البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تشكل اعباء ح.فظ ارشيف البلدية وتسييره وحمايته نفقات اجبارية

المادة 419

في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تودع اجباريا وثائق الحالة المدنية التي تجاوز عمرها القرن والمخططات وسجالت ( مسح االراضي التي لم تعد مستعملة منذ ثالثين19) سنة على االقل وكل الوثائق اال خرى المحفوظة في ارشيف البلدية التي يقل عدد سكانها عن 09.999 .نسمة في ارشيف الوالية ما عدا الحاالت التي يرخص فيها الوالي بخالف ذلك

المادة 414

مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن ان تودع الوثائق المذكورة في

المادة 419

اعاله المحفوظة بارشيف البلدي ات التي يزيد عدد سكانها عن09.999 .نسمة بارشيف الوالية بقرار من الوالي، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي .وتودع هذه الوثائق اجباريا في مركز ارشيف الوالية اذا تبين بانه من غير الممكن ضمان حفظها بصفة مالئمة من طرف البلدية

المادة 410

في اطار احترام التشريع وا لتنظيم المعمول بهما، يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة االجراءات الالزمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي اهمية خاصة، ال سيما سجالت الحالة المدنية والمخططات وسجالت مسح االراضي، والوثائق المالية والمحاسبة التي تبين ان ظرو ف .المحافظة عليها تعرضها لالتالف .في حالة تقصير البلدية، يقرر الوالي االيداع التلقائي لهذه الوثائق في ارشيف الوالية

المادة 411

في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تبقى الوثائق المودعة تطبيقا الحكام المواد419 و414 و410 اعاله بارشيف .الوالية ملكا للبلدية يتم ضمان حفظ ارشيف الب.لدية وتصنيفه وتبليغه وفق نفس الشروط المطبقة على ارشيف الوالية .ال يمكن اتالف محتوى ارشيف البلدية المودع بارشيف الوالية بدون ترخيص من المجلس الشعبي البلدي الباب الثاني مسؤولية البلدية

المادة 411

البلدية مسؤولة مدنيا عن االخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الش عبي البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها اثناء ممارسة مهامهم او .بمناسبتها .وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع امام الجهة القضائية المختصة ضد هؤالء في حالة ارتكابهم خطا شخصيا

المادة 416

كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ال ياخذ بعين االعتبار اراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق .المواطن والبلدية و/او الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

المادة 417

تلزم البلدية بحماية االشخاص المذكورين في

المادة 418

ادناه من التهديدات او االهانات او العنف التي يمكن ان يتعرضوا لها ا ثناء .ممارسة مهامهم او بمناسبتها

المادة 416

في حالة وقوع كارثة طبيعية ال تتحمل البلدية اية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين اذا اثبتت انها اتخذت االحتياطات التي تقع على .عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 418

تغطي البلدية مبال غ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرا لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبين .البلديين والمنتخبين والمستخدمين البلديين اثناء ممارسة مهامهم او بمناسبتها عندما يتعرض منتخب او عون بلدي الى ضرر مادي ناجم بصفة مباشرة عن ممارسة وظيفته او بم ناسبتها، تكون البلدية ملزمة بموجب مداولة .المجلس الشعبي البلدي مصادق عليها طبقا الحكام هذا القانون، بالتعويض المستحق على اساس تقييم عادل ومنصف .وال يمكن باي حال من االحوال، ان يجمع هذا التعويض مع تعويض اخر لنفس الضرر تتحمل ميزانية البلدية التعويضات ذات.الصلة .للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه االحداث الباب الثالث المصالح العمومية البلدية الفصل االول احكام عامة

المادة 410

مع مراعاة االحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف الى تلبية حاجات مواطنيها و.ادارة امالكها : وبهذه الصفة، فهي تحدث اضافة الى مصالح االدارة العامة، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص، بما يلي - ،التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة - ،النفايات المنزلية والفضالت االخرى - ،صيانة الطرقات واشارات المرور - ،االنارة العمومية - ،االسواق المغطاة واالسواق والموازين العمومية - ،الحظائر ومساحات التوقف - ،المحاشر - ،النقل الجماعي - ،المذابح البلدية - ،الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء - ،الفضاءات الثقافية التابعة المالكها - فضاءات الر،ياضة والتسلية التابعة المالكها - .المساحات الخضراء (المرسوم التنفيذي09 - 178 في8 ديسمبر سنة0909 )يتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي

المادة 469

يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في

المادة 410

اعاله، حسب امكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية ويمكن تس.يير هذه المصالح مباشرة في شكل استغالل مباشر او في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق االمتياز او التفويض الفصل الثاني االستغالل المباشر

المادة 464

يمكن البلدية ان تستغل مصالحها العمومية عن طريق االستغالل المباشر تقيد ايرادات ونفقات االستغالل المباشر في ميزا.نية البلدية .ويتولى تنفيذها امين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية

المادة 460

يمكن البلدية ان تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة الفصل الثالث المؤسسة العمومية البلدية

المادة 461

يمكن البلدية ان تنشئ مؤسسات عمومية.بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من اجل تسيير مصالحها

المادة 461

تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع اداري او ذات طابع صناعي وتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع .الصناعي والتجاري ان توازن بين ايراداتها ونفقاتها تح.دد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق التنظيم الفصل الرابع االمتياز وتفويض المصالح العمومية

المادة 466

يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في

المادة 410

اعاله، ان تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول يخضع االمتياز لدفتر شروط.نموذجي يحدد عن طريق التنظيم

المادة 467

يمكن البلدية ان تفوض تسيير المصالح العمومية المنصوص عليها في

المادة 410

اعاله عن طريق عقد برنامج او صفقة طلبية طبقا .لالحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الفصل الخامس االمالك البلدية

المادة 466

للبلدية امالك عم.ومية وامالك خاصة

المادة 468

تتشكل االمالك العمومية للبلدية من االمالك العمومية الطبيعية واالمالك العمومية االصطناعية طبقا الحكام القانون المنظم لالمالك .الوطنية .ان االمالك البلدية التابعة لالمالك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل وال التقادم وال الحجز

المادة 460

تشتمل االمالك الخاصة للبلدية، على الخصوص، على ما ياتي - ،جميع البنايات واالراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن امالكها والمخصصة للمصالح والهيئات االدارية - المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن االمالك الخاصة للبلدية او التي ،انجزتها باموالها الخاصة - ،االراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية - ،االمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية او انجزتها باموالها الخاصة - العقارات والمحالت ذات االستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي نقلت ملكيتها الى البلدية وفق ما،نص عليه القانون - ،المساكن االلزامية او الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها الى البلدية - ،االمالك التي الغي تصنيفها من االمالك العمومية الوطنية والعائدة اليها - الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب االشكال والشروط التي ينص عليها ،القانون - ،االمالك االتية من االمالك الخاصة للدولة او الوالية التي تم التنازل عنها للبلدية او انتقلت ملكيتها التامة اليها - ،االمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته او انجزته البلدية باموالها الخاصة - الحقوق .والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية او انجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي

المادة 479

يتم احصاء االمالك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد االمالك العقارية ويتم جرد االمالك المنقولة في سجل جرد االم الك .المنقولة

المادة 474

يكتسي مسك سجل االمالك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما في

المادة 479

اعاله، طابعا الزاميا تجاه المصالح المشرفة على .تخصيصات االمالك البلدية .تتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 470

يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت .مسؤولية رئيس المجلس على مسك وتحيين سجل االمالك العقارية وسجل جرد االمالك المنقولة

المادة 471

يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير الالزمة من اجل تثمين االمالك البلدية المنتجة للمداخيل وجعل ها .اكثر مردودية

المادة 471

ال يمكن.القيام باي نفقة متعلقة بملك بلدي اال اذا تم تطهير وضعيته وتسجيله في سجل جرد االمالك البلدية تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التسيير واالستغالل الذي يسمح بصرف النفقات على االمالك التي توجد في طور االدماج ضمن االمالك البلدي.ة

المادة 476

يتم التملك وعقود حيازة االمالك العقارية من طرف البلدية او مؤسساتها العمومية طبقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول .بهما

المادة 477

يخضع قبول او رفضن الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية او مؤسساتها العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة احكام

المادة 66

اعاله الم ادة476 .: يتعين على البلدية اقتناء وتخصيص االراضي الضرورية للدفن وصيانتها، وهي غير قابلة للتمليك .تحدد كيفيات انشائها وتوسيعها واعادة تخصيصها عن طريق التنظيم

المادة 478

ينظم المجلس الشعبي البلدي تسيير ومراقبة االسواق البلدية واالسواق المتنقلة والمعارض وال.عروض التي تنظم على اقليم البلدية القسم الرابع مالية البلدية الباب االول احكام عامة

المادة 470

البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها. وهي مسؤولة ايضا عن تعبئة مواردها

المادة 469

تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما ياتي - ،حصيلة الجباية - ،مداخيل ممتلكاتها - ،مداخيل امالك البلدية - ،االعانات والمخصصات - ،ناتج الهبات والوصايا - ،القروض - ،ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية - ،ناتج حق االمتياز للفضاءات العمومية، بما فيها الفضاءات االشهارية - الناتج المحصل مقابل .مختلف الخدمات .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 464

يخضع قبول الهبات والوصايا االجنبية للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية ويتم جردها وادراجها في الميزانية

المادة 460

تتلقى البلدية اعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص، لم: ا ياتي - ،عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصالحياتها كما هي محددة في هذا القانون - ،عدم كفاية التغطية المالية للنفقات االجبارية - ،التبعات المرتبطة بالتكفل بحاالت القوة القاهرة وال سيما منها الكوارث الطبيعية او النكبات كما هي محددة في هذا القانون - اهد،اف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية االحتياجات المخولة لها قانونا - .نقص القيمة لاليرادات الجبائية للبلدية، في اطار تشجيع االستثمار المنصوص عليه في قانون المالية .توجه االعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من اجله تحدد كيفيات تطبيق هذه الما.دة عن طريق التنظيم

المادة 461

تقيد االعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة او ميزانية الوالية او الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل االعانات .االخرى بتخصيص خاص

المادة 461

يمكن البلدية اللجوء الى القرض النجاز مشاريع منتجة للمداخيل تحدد كيفيات .تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 466

تحدد البلدية في اطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة .ونوعيتها تشجع البلدية وتدعم كل نشاط او مساهمة او مبادرة فردية او جماعية تهدف الى انجاز م.شاريع ذات منفعة عامة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الباب الثاني الميزانية والحسابات الفصل االول ميزانية البلدية

المادة 467

ميزانية البلدية هي جدول تقديرات االيرادات والنفقات السنوية للبلدية. وهي عقد ترخيص وادارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ .برنامجها للتجهيز واالستثمار .يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم

المادة 466

يتم اعداد الميزانية االولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات وااليرادات خالل السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن .طريق ميزانية اضافية يس مى فتح االعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة "اعتمادات مفتوحة مسبقا" اذا جاءت قبل الميزانية االضافية او "ترخيصا .خاصا" اذا جاءت بعدها

المادة 468

يشترط فتح االعتمادات المسبقة للميزانية االضافية والتراخيص الخاصة بتوفر ايرادات جديدة

المادة 460

تحتوي ميزانية البلدية على قسمين - ،قسم التسيير - قسم التجهيز واالستثمار .وينقسم كل قسم الى ايرادات ونفقات متوازنة وجوبا .يقتطع من ايرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفرع اال ول التصويت على الميزانية وضبطها

المادة 489

يتولى االمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، اعداد مشروع الميزانية .يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي مشروع الميزانية امام المجلس للمصادقة عليه

المادة 484

يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية ا.لبلدية وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يصوت على الميزانية االولية قبل14 .اكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها يصوت على الميزانية االضافية قبل46 .يونيو من السنة المالية التي تنفذ فيها

المادة 480

يصوت على االعتمادات بابا بابا .ومادة مادة .يمكن المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويالت من باب الى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويالت من مادة الى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار، ويخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي بمجر د .انعقاد دورة جديدة غير انه ال.يمكن القيام باي تحويل بالنسبة لالعتمادات المقيدة بتخصيص خاص

المادة 481

ال يمكن المصادقة على الميزانية اذا لم تكن متوازنة او اذا لم تنص على النفقات االجبارية في حالة ما اذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة، فان الوالي يرجعها مرفقة بمالحظا( ته خالل الخمسة عشر46 ) يوما التي ( تلي استالمها، الى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعبي البلدي خالل عشرة49 .) ايام .يتم اعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي، اذا صوت على الميزانية مجددا بدون توازن او لم تنص على النفقات االجبارية واذا لم يتم الت( صويت على الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خالل اجل الثمانية8 ) ايام التي تلي تاريخ االعذار المذكور .اعاله، تضبط تلقائيا من طرف الوالي

المادة 481

عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز، فانه يجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدا بير الالزمة المتصاصه وضمان .توازن الميزانية االضافية اذا لم ينص المجلس الشعبي البلدي االجراءات التصحيحية الضرورية، فانه يتم اتخاذها من الوالي الذي يمكنه ان ياذن بامتصاص العجز على .سنتين ماليتين او اكثر

المادة 486

اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما ، قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بااليرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية .السابقة الى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة ( غير انه، ال يجوز االلتزام بالنفقات وصرفها اال في حدود جزء من اثني عشر4/ 40 ) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية.السابقة

المادة 487

عندما ال يصوت على ميزانية البلدية بسبب اختالل داخل المجلس الشعبي البلدي وطبقا لل

المادة 490

اعاله، يقوم الوالي باستدعاء .المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة عليها غير انه، ال تعقد هذه الدورة اال اذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية وبعد تطبيق احكام

المادة 486

اعاله عندما يتعلق االمر .بالميزانية االولية .وفي حالة عدم توصل هذه الدورة الى المصادقة على الميزانية، يضبطها الوالي نهائيا

المادة 486

تعد ميزانية ال: بلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها الى غاية - 46 ،مارس من السنة الموالية بالنسبة الى عمليات التصفية ودفع النفقات - 14 .مارس بالنسبة الى عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات

المادة 488

يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند نهاية الفترة االضافية للسنة المالية، الحساب االداري للبلدية ويعرضه على المجلس الشعبي .البلدي للمصادقة .تتم المصادقة على الحساب االداري واعداد حساب التسيير وكذا التقريب الدوري للكتابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الفرع الثاني المناقصات والصفقات العمومية الفقرة االولى الصفقات ال عمومية

المادة 480

يتم ابرام صفقات اللوازم واالشغال او تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع االداري طبقا .للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية

المادة 409

تتاسس اللجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري ا.لمفعول المطبق على الصفقات العمومية الفقرة الثانية المناقصة

المادة 404

تنشا لجنة بلدية للمناقصة تتشكل كما ياتي - ،رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا - ( منتخبان0 ،) يعينهما المجلس الشعبي البلدي، عضوين - ،االمين العام للبلدية، عضوا - ممثل مصالح امالك الدولة. تتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق عليه قانونا اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتحدد مصالح امال ك الدولة .السعر االفتتاحي

المادة 400

عندما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باجراء مناقصة عمومية لحساب البلدية، يساعده اعضاء اللج.نة البلدية للمناقصة .كل مناقصة يحرر بشانها محضر يتضمن جميع المالحظات، ويوقعه جميع اعضاء اللجنة البلدية للمناقصة

المادة 401

عندما تقوم السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية باجراء مناقصة عمومية، يساعدها اعضاء اللجنة البلدية للمناقصة يحرر مدير المؤسسة محضر المناقصة الذي يتضمن مجموع المالحظات، ويوقعه جميع اعضاء اللجنة البلدية للمناقصة وكذا مدير المؤسسة .المعنية

المادة 401

يصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي يرسل محضر .المناقصة والصفقة العمومية الى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما الفرع الثالث االيرادات

المادة 406

تتكون ايرادات قسم التسيير مما ياتي - ،ناتج الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما - ،المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية - ،رسوم وحقوق ومقابل الخدمات المرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات - ناتج ومداخيل امالك البلدية :يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز واالستثمار ما ياتي - االقتطاع من ايرادات التسيير المنصوص عليها في

المادة 408

،ادناه - ،ناتج االستغالل المتياز المرافق العمومية البلدية - ،الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري - ،ناتج المساهمات في راس المال - اعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات،المحلية والوالية - ،ناتج التمليك - ،الهبات والوصايا المقبولة ،كل االيرادات المؤقتة او الظرفية

المادة 407

ال يسمح للبلدية اال بتحصيل الضرائب والمساهمات والرسوم واالتاوى المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما يصوت المجلس الشعبي البلدي، في حدود النط.اقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم واالتاوى التي يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها

المادة 406

ال يمكن ايا كان في اقليم البلدية القيام بتحصيل حق او رسم، مع مراعاة الحاالت المنصوص عليها قانونا، من دون الموافقة المسبقة المتداول عليها في المجلس الشعبي .البلدي الفرع الرابع النفقات

المادة 408

يحتوي قسم التسيير في باب النفقات على ما ياتي - ،اجور واعباء مستخدمي البلدية - ،التعويضات واالعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية - ،المساهمات المقررة على االمالك ومداخيل البلدية بموجب القوانين - نفقات صيانة االمالك،المنقولة والعقارية - ،نفقات صيانة طرق البلدية - ،المساهمات البلدية واالقساط المترتبة عليها - ،االقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز واالستثمار - ،فوائد القروض - ،اعباء التسيير المرتبطة باستغالل تجهيزات جديدة - ،مصاريف تسيير المصالح البلدية - االعباء .السابقة : يحتوي قسم التجهيز واالستثمار في باب النفقات خصوصا على ما ياتي - ،نفقات التجهيز العمومي - ،نفقات المساهمة في راس المال بعنوان االستثمار - ،تسديد راسمال القروض - ،نفقات اعادة تهيئة المنشات البلدية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 400

ال تعد اجبارية بالنسبة للبلدية اال النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما والنفقات المتعلقة بتسديد الديون .الواجبة االداء في اطار القرض مع مراعاة احترام االحكام المتعلقة بالمالية البلدية، تسهر الدولة على تخصيص الموارد ال تكميلية لتغطية النفقات الملقاة على عاتق البلدية بموجب .التشريع والتنظيم المعمول بهما .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 99

يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يقيد في الميزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة يقرر المجلس الشعبي البلدي استعمال هذه االعتمادات عن طريق التحويل الى مواد لم تزود بصفة كافية وفي حالة االستعجال، يقوم رئيس المجلس .الشعبي البلدي بذلك ويخطر المجلس الشعبي البلدي خالل الدورة الجديدة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 94

تتقادم الديون التي لم يؤمر بصرفها( وتصفيتها ودفعها في اجل اربع1 ) سنوات من افتتاح السنة المالية المتعلقة بها، وتعود بصفة .نهائية لصالح البلديات باستثناء الحاالت التي يكون فيها التاخير بفعل االدارة او بسبب وجود طعن امام جهة قضائية الفصل الثاني المحاسبة البلدية

المادة 90

تقدم حسابات السنة.المالية السابقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل التداول على الميزانية االضافية للسنة الجارية

المادة 91

يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي الحواالت ويصدر سندات التحصيل في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام باعداد حوالة قصد تغطية نفقة اجبارية او اصدار سند تحصيل، يتخذ الوالي قرارا يحل محل .حوالة او سند تحصيل رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع الساري المفعول

المادة 91

تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية - ،كل النفقات المامور بدفعها والمعترف بصحتها - .كل االيرادات التي كانت موضوع اصدار سندات تحصيل تتولى الخزينة العمومية من اجل تغطية حاجيات خزينة البلديات، تحصيل االيرادات وتقدم تسبيقات على االيرادات الجبائية وفقا الحكام ا لمحددة في .قانون المالية وطبقا لالجراءات المحددة بموجب التنظيم

المادة 96

يمارس مهام امين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا للت.نظيم

المادة 97

يتولى امين خزينة البلدية تحصيل االيرادات وتصفية نفقات البلدية، وهو مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية .وكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المامور بدفعها

المادة 96

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ما عدا الحاالت المستثن اة بموجب القوانين والتنظيمات، باعداد جميع جداول الرسوم والتوزيعات .الفرعية وكشوف الخدمات الموجهة المين خزينة البلدية قصد تحصيلها، وتكون هذه الكشوف نافذه

المادة 98

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الحاجة، انشاء وكاالت ايرادات او وكاالت تسبيق على النفقا.ت بمداولة .وينفذ هذه الوكاالت وكيل مالي وفقا للتشريع الساري المفعول

المادة 90

تبقى حسابات البلدية مودعة في مقر البلدية الفصل الثالث مراقبة الحسابات وتطهيرها

المادة 49

تتم مراقبة وتدقيق الحسابات االدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري .المفعول القسم الخامس التضامن ما بين البلديات والما بين البلديات الباب االول التضامن المالي ما بين البلديات

المادة 44

تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين - الصند،وق البلدي للتضامن - .صندوق الجماعات المحلية للضمان .تحدد كيفيات تنظيم هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم

المادة 40

يدفع الصندوق البلدي للتضامن المذكور في

المادة 44

اعاله للبلديات ما ياتي - مخصص مالي سنوي بالمعادلة، موجه لقسم التسيير في ميزانية الب،لدية لتغطية النفقات االجبارية كاولوية - ،اعانات التجهيز الموجهة لقسم التجهيز واالستثمار لميزانية البلدية - ،اعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة - .اعانات استثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة تقيد اعانات التجهيز للصندوق البلدي.للتضامن بتخصيص خاص .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 41

يخصص صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في

المادة 44

اعاله لتعويض ناقص قيمة االيرادات الجبائية بالنسبة .للمبلغ المتوقع تحصيله من هذه االيرادات

المادة 41

يمول صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في

المادة 44

اعاله بالمساهمات االجبارية للجماعات المحلية التي تحدد .نسبتها عن طريق التنظيم .يدفع الرصيد الدائن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص من كل سنة مالية الى الصندوق البلدي للتضامن الباب ا لثاني التعاون المشترك بين البلديات

المادة 46

( : يمكن بلديتين0 ) متجاورتين او اكثر ان نشترك قصد التهيئة او التنمية المشتركة القاليمها و/او تسيير او ضمان مرافق عمومية .جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات يسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد وسائلها.وانشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة

المادة 47

تنجز االعمال المسجلة في اطار التعاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية او عقود يصادق عليها عن طريق المداوالت تحدد كيفيات تطبيق المادتين046 و047 .عن طريق التنظيم

المادة 46

يقوم التعاون المشترك بين البلديا ت بترقية فضاء للشراكة والتضامن بين بلديتين متجاورتين او اكثر تابعة لنفس الوالية او لعدة .واليات احكام انتقالية وختامية

المادة 48

يتم وضع قانون اساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب ترتيب تشريعي خاص تبقى احكام المواد466 و468 و460 و489 و484 من القانون رقم09 - 98 المؤرخ في6 ابريل سنة4009 والمتعلق بالبلدية التي تحكم الجزائر .العاصمة، سارية المفعول بصفة انتقالية الى غاية اصدار القانون االساسي الخاص المنصوص عليه في هذه المادة

المادة 40

مع مراعاة احكام

المادة 48

اعاله، تلغى جميع االحكام المخال فة لهذا القانون، السيما القانون رقم98 - 09 المؤرخ في6 ابريل سنة 4009 .والمتعلق بالبلدية

المادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في09 رجب عام4110 الموافق00 يونيو سنة0944 . عبد العزيز بوتفليقة