قانون 11-04 يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

قانونساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# قانون 11-04 يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية قانون 04/11 يتعلق بنشاط الترقية العقارية اخر تنسيق 18-03-2026 القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، (ج ر14 في 06 مارس 2011) ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. ###### المادة 2 يهدف هذا القانون في اطار اهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية الى ما ياتي: - تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، - تحسين انشطة الترقية العقارية وتدعيمها. - تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني، - تاسيس امتيازات واعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. ### الفصل الاول احكام عامة ##### الفرع الاول تعاريف ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: - البناء: كل عملية تشييد بناية و/ او مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني او التجاري او الحرفي او المهني. - التهيئة: كل عملية انجاز و/او تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية. - الاصلاح: استعادة او اصلاح اجزاء من البناية وتتعلق بالاشغال الثانوية. - الترميم العقاري: كل عملية تسمح بتاهيل بنايات او مجموعة بنايات ذات طابع معماري او تاريخي، دون المساس بالاحكام المتضمنة في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور اعلاه. - التجديد العمراني: كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الاساسي للحي، تغييرا جذريا في النسيج العمراني الموجود مع امكانية هدم البنايات القديمة، وعند الاقتضاء اعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع. - اعادة التاهيل: كل عملية تتمثل في التدخل في بناية او مجموعة بنايات من اجل اعادتها الى حالتها الاولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات الاستغلال. - اعادة الهيكلة: يمكن ان تكون شاملة او جزئية، وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات او مجموعة البنايات. ويمكن ان تؤدي هذه العملية الى الهدم الجزئي لتجزئات او تغيير خصائص الحي من خلال تحويل النشاطات بكل انواعها واعادة تخصيص البنايات من اجل استعمال اخر. - التدعيم: كل عملية تتمثل في اعادة الاستقرار لبناية ما من اجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة. - المشروع العقاري: مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والاصلاح والترميم والتجديد واعادة التاهيل واعادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/او الايجار بما فيها تهيئة الارضيات المخصصة لاستقبال البنايات. - الترقية العقارية: مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا ادارة المشاريع العقارية. - ارضية البناء: وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته. - الاتمام الكامل للاشغال: رفع التحفظات التي تم ابداؤها على اثر الاستلام المؤقت للاشغال واصلاح عيوب البناء الملاحظة وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري. - المقاول: كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية. - المرقي العقاري: يعد مرقيا عقاريا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة، او ترميم او اعادة تاهيل، او تجديد او اعادة هيكلة، او تدعيم بنايات تتطلب احد هذه التدخلات، او تهيئة وتاهيل الشبكات قصد بيعها او تاجيرها. - الاستلام المؤقت: هو محضر يتم اعداده والتوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول بعد انتهاء الاشغال. ##### الفرع الثاني المبادئ العامة ###### المادة 4 يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري، بالمبادرة بالمشاريع العقارية. لا يمكن ايا كان ان يدعي صفة المرقي العقاري او يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون. ###### المادة 5 يخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء الى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به وكذا احكام هذا القانون. لا يمكن تشييد اي مشروع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا. لا يمكن تشييد اي مشروع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا. ###### المادة 6 تخضع كل عملية ترميم عقاري او اعادة تاهيل او تجديد عمراني او اعادة هيكلة او تدعيم الى ترخيص اداري مسبق. يمنع الشروع في اي من الاشغال المذكورة اعلاه، دون الحصول على الترخيص الاداري المذكور في الفقرة اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 7 تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون، كل العمليات المتعلقة بالبنايات المصنفة كمعالم تاريخية وتلك الواقعة في حدود المواقع المحفوظة، والتي تبقى خاضعة للتشريع الخاص بها في هذا المجال. ###### المادة 8 يجب ان تسعى كل عملية تجديد عمراني الى جمال الاطار المبني وتحسين راحة المستعملين وكذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية. ###### المادة 9 يجب ان تنجز عمليات الترميم العقاري والتجديد العمراني واعادة التاهيل واعادة الهيكلة وكذا التدعيم ضمن احترام المخططات الموافق عليها من طرف السلطات المؤهلة. ###### المادة 10 يجب ان يؤخذ في الحسبان الانسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقارية الاصلية عند تصميم البناية او البنايات التي تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاري. ###### المادة 11 لا يمكن انجاز الا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص المسبقة والمطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما منها: - التي تكون متواجدة في الحدود التي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية عندما تكون في الموقع الطبيعية والمواقع الاثرية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها المجاورة. - التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل الاجزاء العمرانية في المدن. ###### المادة 12 يجب ان يبادر بالمشاريع العقارية المعدة للبيع او الايجار، محترفون يمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات المالية الكافية. ###### المادة 13 يمكن التصريح بالصالح العام بشان المشاريع العقارية حسب طابعها و/او وجهتها. و في هذه الحالة، يمكن ان تستفيد هذه المشاريع العقارية من اعانة الدولة. ### الفصل الثاني مهنة المرقي العقاري ##### الفرع الاول نشاط الترقية العقارية ###### المادة 14 يشمل نشاط الترقية العقارية مجموع العمليات التي تساهم في انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع او الايجار او تلبية الحاجات الخاصة. يمكن ان تكون هذه المشاريع العقارية محلات ذات استعمال سكني او مهني وعرضيا يمكن ان تكون محلات ذات استعمال حرفي او تجاري. ###### المادة 15 يشمل مجال نشاط الترقية العقارية العمليات الاتية: - انجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية المرافقة الضرورية لتسيير هذه المجمعات، - اقتناء وتهيئة الارضيات من اجل البناء، - تجديد او اعادة تاهيل او اعادة هيكلة او ترميم او تدعيم البنايات. ###### المادة 16 كل شخص طبيعي او معنوي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع او الايجار، ملزم بالاستعانة مخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب اهمية المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد الحصول على عقود التعمير المطلوبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني مهنة المرقي العقاري ###### المادة 17 يتولى المرقي العقاري مسؤولية تنسيق جميع العمليات التي تدخل في اطار الدراسات والابحاث وتعبئة التمويل، وكذا تنفيذ اشغال انجاز المشروع العقاري. كما يلزم بتسيير مشروعه طبقا لاحكام الفصل الخامس من هذا القانون. ###### المادة 18 يعد مرقيا عقاريا، في مجموع الحقوق والواجبات، مرقي الاوعية العقارية المخصصة حصرا للبناء و/او للتجديد العمراني قصد بيعها. ###### المادة 19 يسمح لكل شخص طبيعي او معنوي مؤهل للقيام باعمال التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية موضوع المادتين 3 و18 اعلاه، طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانون. ###### المادة 20 لا يمكن ان يكون مرقين عقاريين، منشئين او مشاركين، بالافعال قانونا او فعليا، بطريقة مباشرة او من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب احدى المخالفات الاتية: - التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة او التجارية او البنكية، - السرقة واخفاء المسروقات وخيانة الامانة والتفليس وابتزاز الاموال او القيم او التوقيعات، - النصب واصدار شيك بدون رصيد، - رشوة موظفين عموميين، - شهادة الزور واليمين الكاذبة والغش الضريبي، - الجنح المنصوص عليها بموجب الاحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية. كما يمنع من ممارسة هذا النشاط الاعضاء المشطوبون تاديبيا وبصفة نهائية، بسبب الاخلال بنزاهة المهن المشكلة في نقابات. ###### المادة 21 زيادة على الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، يجب على المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا ان يتمتع بحقوقه المدنية. تحدد كيفيات منح الاعتماد عن طريق التنظيم. ###### المادة 22 لا يمكن المرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله، ويؤدي كل تغيير في الشكل والتسمية وعنوان الشركة خلال نشاطه وكذا تغيير المسير الى بطلان الاعتماد بحكم القانون، ويفرض ضرورة تجديدها حسب نفس الاشكال والشروط المطلوبة للحصول عليها. ###### المادة 23 يتطلب منح الاعتماد للمرقي العقاري تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ويعد ترخيصا لممارسة المهنة، مع مراعاة القيام بالاجراءات الشكلية الادارية والجبائية المطلوبة للحصول عليه. يمسك الوزير المكلف بالسكن والعمران الجدول الوطني. تحدد كيفيات مسك الجدول الوطني عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثالث المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري ###### المادة 24 ينشا مجلس اعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف على الخصوص بما ياتي: - اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية، - السهر على احترام قواعد اخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري، - ابداء الراي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه و/او بطلب من السلطات العمومية. تحدد تشكيلة المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث بيع الاملاك العقارية والالتزام بالضمان ##### الفرع الاول كيفيات البيع ###### المادة 25 يجب ان يكون البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني او بناية او جزء من بناية مقرر بناؤها او في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 26 عقد بيع عقار مبني هو كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني، الملكية التامة والكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة. وزيادة على رضا الطرفين بشان الشيء المبيع وسعر البيع المتفق عليه، يجب ان يستجيب العقار، تحت طائلة بطلان العقد، للشروط التقنية والوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السكن وتهيئة المحلات ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي. غير ان الحيازة وشهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض اليها المرقي العقاري، ولا من ضمان الانهاء الكامل لاشغال الانجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة. ###### المادة 27 عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه او في طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور انهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الاخير. يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الاخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون. يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم. ###### المادة 28 عقد البيع على التصاميم لبناية او جزء من بناية مقرر بناؤها او في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الارض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الاشغال. وفي المقابل، يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز. يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن طريق التنظيم. ###### المادة 29 لا يمكن ابرام عقد بيع على التصاميم وعقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه او في طور البناء، الا من طرف المرقي العقاري، كما تنص عليه المواد 4 (الفقرة 2) و18 و19 و20 و21 من هذا القانون. ###### المادة 30 يجب ان يتضمن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم المذكوران على التوالي في المادتين 27 و28 اعلاه، اصل ملكية الارضية ورقم السند العقاري، عند الاقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء. ###### المادة 31 يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ، ويجب اعداد عقد البيع امام موثق طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 32 يمكن فسخ عقد حفظ الحق في اي وقت خلال انجاز المشروع العقاري: - بطلب من احد الطرفين مع قبول الطرف الاخر، - بطلب من صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من مبلغ التسبيق المدفوع، - بطلب من المرقي، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وذلك بعد اعذارين (2)، مدة كل واحد منهما شهر واحد (1) ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق محضر قضائي. ###### المادة 33 يتعين على المرقي العقاري، بعد ثلاثة (3) اشهر كحد اقصى، على اثر الاستلام المؤقت للبناية او لجزء منها، باعداد عقد بيع البناية او جزء من البناية المحفوظة، امام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق. ###### المادة 34 يتم اعداد عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي ويخضع للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل والاشهار، ويخص في نفس الوقت، البناء والارضية التي شيد عليها البناء. يتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضوريا في نفس مكتب التوثيق، قصد معاينة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب وتسليم البناية المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية. ###### المادة 35 باستثناء عقد حفظ الحق المنصوص عليه في هذا القانون، فان كل عقد يكون موضوعه تحويل ملكية بناية او جزء من بناية ذات استعمال سكني او مهني وتشمل التزام المكتتب بدفع تسبيقات او ايداع اموال قبل اتمام انجاز البناية، يجب ان يكتسي، تحت طائلة البطلان، شكل عقد البيع على التصاميم. ###### المادة 36 لا يمكن ابرام عقد البيع على التصاميم، المنصوص عليه في المادة 28 اعلاه، عندما يلجا المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمويل البناء. ###### المادة 37 يجب ان يوضح عقد البيع على التصاميم، تحت طائلة البطلان، تشكيلة سعر البيع واجال الدفع بالنسبة لتقدم الاشغال. كما يجب عليه، في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه، تحديد كيفيات ذلك. ###### المادة 38 يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم اشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم. كما يجب ذكر ما اذا كان السعر قابلا للمراجعة ام لا وفي حالة الايجاب، يجب ذكر كيفيات المراجعة. يجب ان ترتكز صيغة مراجعة الاسعار على عناصر تغيرات سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لاسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شانها ان تؤدي الى الاخلال بالتوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرين بالمائة (20 %) كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية. وفي كل الاحوال، يجب تبرير تغيرات السعر. وزيادة على ذلك، يجب ان يتضمن، في الملحق او بالرجوع الى الوثائق المودعة لدى الموثق، البيانات المفيدة المتعلقة بالقوام والخصائص التقنية للعقار. يسلم نظام الملكية المشتركة اجباريا لكل مقتن خلال توقيع العقد. يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة عن طريق التنظيم. (يقصد به مرسوم تنفيذي رقم 99 -14 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية) ###### المادة 39 في حالة عقد البيع على التصاميم، لا يمكن حيازة بناية او جزء من بناية من طرف المقتني الا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008، والمذكورين اعلاه. ###### المادة 40 يجب ان يكون بيع الارضيات الواجب بناؤها من طرف مرقي الاوعية العقارية المخصصة للبناء، موضوع عقد يتم اعداده قانونا في الشكل الرسمي، طبقا للاحكام التشريعية السارية وكذا احكام هذا القانون. ويجب ان يتم اعداد هذا العقد بالرجوع الى عقد التعمير مع ذكر حقوق البناء على الارضية العقارية موضوع الصفقة. ###### المادة 41 يلتزم المرقي العقاري بضمان الاعلام عن مشروعه العقاري في الاماكن المخصصة للاشهار في البلدية المختصة اقليميا، وذلك قبل اي عرض للبيع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني التزامات المرقي ###### المادة 42 لا يمكن المرقي العقاري ان يطالب ولا ان يقبل اي تسبيق او ايداع او اكتتاب او قبول سندات تجارية مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم او قبل تاريخ استحقاق الدين. ويشترط في التوقيع المنصوص عليه في الفقرة المذكورة اعلاه الاكتتاب المسبق للضمان كما هو منصوص عليه في المادة 55 ادناه. ###### المادة 43 يؤدي كل تاخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم، الى عقوبات التاخير التي يتحملها المرقي. يحدد مبلغ عقوبة التاخير واجالها وكذا كيفيات دفعها عن طريق التنظيم. ###### المادة 44 تحدد اجال تنفيذ الاشغال الضرورية لاصلاح عيوب البناء و/او حسن سير عناصر تجهيزات البناية بموجب العقد المذكور في المادة 26 اعلاه. ###### المادة 45 دون الاخلال بالاحكام السارية في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبيق الاحكام المتضمنة في هذا الفصل، يعد باطلا وغير مكتوب كل بند من العقد يهدف الى اقصاء او حصر المسؤولية او الضمانات المنصوص عليها في احكام هذا القانون، وتلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما او تقييد مداها، سواء باستبعاد او بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري. ###### المادة 46 تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الاخرين الذين بهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال كل البناية او جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك جراء النوعية الرديئة لارضية الاساس. ###### المادة 47 يجب على المرقي العقاري ان يساهم بصفة فعالة في الاثراء الدائم لاخلاقيات المهنة والاحترام الصارم لها. ويجب عليه على وجه الخصوص: - الوفاء، في كل الحالات، بالتزاماته، - عدم قبول اي دفع و/او تسبيق لا يكون مكونا للديون المنتظمة، - عدم اللجوء للاشهار الكاذب او استغلال، باي شكل من الاشكال، حسن نية او ثقة المقتني والسهر على اعلام حقيقي وكامل لشركائه، - السهر على صحة البيانات والمعلومات الواردة في الوثائق والقرارات والعقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز علاقاته التجارية مع المقتنين المستقبليين. يجب ان تكون الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري موضوع دفتر شروط يحدد محتواه عن طريق التنظيم. ###### المادة 48 يجب على المرقي العقاري ان يتخذ كل التدابير التقنية والقانونية الضرورية من اجل تسهيل التكفل بتسيير العقار المنجز وضمان الحفاظ عليه. ###### المادة 49 يجب على المرقي العقاري ان يلتزم بمسؤوليته المدنية في المجال العقاري لفائدة زبائنه. و يتعين عليه، بهذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين وشركائه الاخرين بكل الضمانات والتامينات القانونية المطلوبة. و يستفيد من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البناية. ##### الفرع الثالث التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق ###### المادة 50 يتعين على المكتتب في مشروع عقاري كما هو منصوص عليه في هذا الفصل، احترام بنود نظام الملكية المشتركة وتسديد كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض ارادته. ###### المادة 51 يتعين على المكتتب لاقتناء ارضية للبناء، في مفهوم هذا القانون، احترام بنود دفتر الشروط المسير للتجزئة وتسديد كل المساهمات التي تقع على عاتقه. ###### المادة 52 في حالة عقد حفظ الحق لبناية او جزء من بناية، يتعين على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري وفقا لاحكام المادة 27 اعلاه، لا يتجاوز عشرين في المائة (20%) من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. ###### المادة 53 يتعين على المكتتب في عقد البيع على التصاميم دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الاجال المنصوص عليها، وفي حالة عدم التسديد، يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ المستحق. يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين، مدة كل واحد منهما خمسة عشر (15) يوما، يبلغان عن طريق محضر قضائي، ولم يتم الرد عليهما. ### الفصل الرابع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية ###### المادة 54 زيادة على التامينات المطلوبة في التشريع المعمول به وفي اطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا لالتزاماته، يتعين على المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز المشروع العقاري من اجل بيعه قبل انهائه اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان ما ياتي على الخصوص: - تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات، - اتمام الاشغال، - تغطية اوسع للالتزامات المهنية والتقنية. ###### المادة 55 يجب ان ينتسب كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية المنشا بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 الذي يدعى في صلب النص "صندوق الضمان". توكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات والتامينات التي يلتزم بها المرقون العقاريون عند الاكتتاب. ###### المادة 56 يمكن صندوق الضمان ان يكلف ايضا بانشطة اضافية عن طريق التنظيم، في اطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون. يترتب على هذه الانشطة موضوع دفتر الشروط، تعويضات مالية تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة لصندوق الضمان. ###### المادة 57 يؤدي كل سحب للاعتماد من المرقي العقاري لاحد الاسباب المحددة ادناه، او لاي سبب اخر، الى حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنين ويخوله حق متابعة عمليات اتمام انجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري اخر على حساب المرقي الاصلي وبدلا عنه وذلك في حدود الاموال المدفوعة. وفي هذا الاطار، يمنع على كل مقتن من مواصلة اتمام انجاز البناء، بدلا من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب الاعتماد. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 58 في حالة الافلاس والتصفية القضائية لمرق عقاري قام بالبيع على التصاميم، يستفيد صندوق الضمان عن طريق الحلول محل المقتنين، بامتياز الصف الاول في حدود ديون هؤلاء المقتنين والاموال المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفية القضائية و/او المفلس. يترتب على سحب الاعتماد من المرقي العقاري شطبه من صندوق الضمان. ###### المادة 59 يتعين على المرقي العقاري تسديد اشتراكاته والدفعات الاجبارية الاخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس تسيير المشاريع العقارية ###### المادة 60 بغض النظر عن احكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمذكور اعلاه، يتعين على كل مرق عقاري اعداد ووضع ادوات واجهزة تسيير الاملاك العقارية المقترحة للبيع. ###### المادة 61 يتعين على كل مرق عقاري اعداد نظام الملكية المشتركة وتوضيح كل البيانات القانونية والتقنية والمالية الخاصة به. ويجب عليه خصوصا توضيح الاعباء والواجبات التي يلتزم بها المقتنون عند الاكتتاب في عقد بيع عقار ما. كما يجب على المرقي العقاري توقع وانجاز المحلات الضرورية لادارة الاملاك ومسكن البواب، بعنوان الاجزاء المشتركة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. (يقصد به مرسوم تنفيذي رقم 99 -14 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية) ###### المادة 62 يلتزم المرقي العقاري بضمان او الامر بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية المعنية. ويعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة اعلاه، على تنظيم تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين او الاشخاص المعينين من طرفهم. ### الفصل السادس العقوبات ###### المادة 63 يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات الادارية والجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل. ##### الفرع الاول العقوبات الادارية ###### المادة 64 يمكن ان يتعرض المرقي العقاري الى العقوبات الادارية الاتية: السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر: - في حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته تجاه المقتنين، - في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد اخلاقيات المهنة، - في حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. السحب النهائي للاعتماد: - في حالة عدم استيفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على الاعتماد، - في حالة تجاهل المرقي العقاري، وعن قصد وبصفة خطيرة ومتكررة، للالتزامات الملقاة على عاتقه، - اذا انهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون اخطار مسبق للسلطات التي سلمته الاعتماد، - اذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة والمقتنين وشركائه. - في حالة وفاة المرقي العقاري، - اذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني او عقلي يمنعه من القيام بالتزاماته، - اذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي، - اذا كان المرقي العقاري موضوع تصفية قضائية. - السحب التلقائي للاعتماد: ###### المادة 65 دون المساس بطرق الطعن الاخرى، كما هي محددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن ان تكون العقوبات المنطوق بها موضوع طعن يودعه المرقي العقاري لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران. تتخذ العقوبات الادارية، كما هي محددة بموجب المادة 64 اعلاه، بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المنشاة لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران. تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني معاينة المخالفات ###### المادة 66 زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل المتصرفون الاداريون والمهندسون والمهندسون المعماريون والاسلاك التقنية الاخرى التابعة لادارة السكن والعمران، التي تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم، بمعاينة مخالفات احكام هذا القانون. ###### المادة 67 تؤدي معاينة المخالفة الى تحرير محضر يسرد فيه العون المؤهل قانونا الوقائع وكذا التصريحات التي تلقاها. ###### المادة 68 يوقع المحضر من طرف العون الذي عاين المخالفة وكذا مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض المخالفة التوقيع، يعتد بالمحضر الى حين اثبات العكس. ويرسل المحضر غضون اثنين وسبعين (72) ساعة الى الجهة القضائية المختصة. وترسل نسخة منه الى الوالي المختص اقليميا في اجل لا يتعدى سبعة (7) ايام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. ##### الفرع الثالث العقوبات الجزائية ###### المادة 69 كل شروع في اشغال ترميم عقاري او اعادة تاهيل او تجديد عمراني او اعادة هيكلة او تدعيم يخالف احكام المادة 6 من هذا القانون يعرض الفاعل لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج). ###### المادة 70 كل عرض لبيع املاك عقارية، في اطار مشروع عقاري انجز مخالفة لاحكام المواد من 27 الى 29 من هذا القانون، يتعرض الفاعل لعقوبة الحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج). ###### المادة 71 يتعرض كل مرقي عقاري يطالب او يقبل تسبيقا او ايداعا او اكتتابا او سندا تجاريا قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، او عقد حفظ الحق، لعقوبة الحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج). ###### المادة 72 يتعرض كل مرقي عقاري لا يبلغ للمقتني نضام الملكية المشتركة المنصوص عليه في احكام المادة 61 من هذا القانون قبل تسليم البناية في الاجال المنصوص عليها في عقد البيع على التصاميم لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج). ###### المادة 73 يتعرض كل من مرق عقاري، يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 33 المتعلقة باجال تحويل الملكية، لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج). ###### المادة 74 يعاقب كل مرقي عقاري غير مكتتب في التامينات والضمانات المنصوص عليها في احكام المادة 55 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج). ###### المادة 75 يتعرض كل من يدلي بمعلومات خاطئة او غير كاملة في الوثائق والعقود والصفقات، في اطار او بمناسبة عملية ترقية عقارية، لعقوبة الحبس من شهر (1) الى خمس (5) سنوات وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 76 في اطار عقد البيع على التصاميم او حفظ الحق، يتعرض كل مرق عقاري لا يعلم المقتني او صاحب حفظ الحق بالبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون، لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج). ###### المادة 77 يعاقب كل شخص يمارس مهنة مرق عقاري بدون اعتماد طبقا لاحكام المادة 243 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. عندما تؤدي الممارسة غير القانونية، كما هو منصوص عليها اعلاه، الى النصب، تطبق احكام المادة 372 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. ###### المادة 78 في حالة العود تضاعف العقوبة عند ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع. ### الفصل السابع احكام نهائية ###### المادة 79 يمكن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم، عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وبانقضاء الاجل المذكور اعلاه، في حالة عدم تمكن المرقي العقاري من المطابقة، فانه يلتزم بجميع واجباته الى غاية اتمام انجاز مشروعه ووضع اجهزة تسيير من طرف المقتنين او ممثليهم. ###### المادة 80 تلغى احكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في اول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، باستثناء المادة 27 منه، وكذا احكام الامر رقم 76-92 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري. ###### المادة 81 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

المادة 2

يهدف هذا القانون في اطار اهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية الى ما ياتي: - تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، - تحسين انشطة الترقية العقارية وتدعيمها. - تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني، - تاسيس امتيازات واعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. ### الفصل الاول احكام عامة ##### الفرع الاول تعاريف

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: - البناء: كل عملية تشييد بناية و/ او مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني او التجاري او الحرفي او المهني. - التهيئة: كل عملية انجاز و/او تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية. - الاصلاح: استعادة او اصلاح اجزاء من البناية وتتعلق بالاشغال الثانوية. - الترميم العقاري: كل عملية تسمح بتاهيل بنايات او مجموعة بنايات ذات طابع معماري او تاريخي، دون المساس بالاحكام المتضمنة في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور اعلاه. - التجديد العمراني: كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الاساسي للحي، تغييرا جذريا في النسيج العمراني الموجود مع امكانية هدم البنايات القديمة، وعند الاقتضاء اعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع. - اعادة التاهيل: كل عملية تتمثل في التدخل في بناية او مجموعة بنايات من اجل اعادتها الى حالتها الاولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات الاستغلال. - اعادة الهيكلة: يمكن ان تكون شاملة او جزئية، وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات او مجموعة البنايات. ويمكن ان تؤدي هذه العملية الى الهدم الجزئي لتجزئات او تغيير خصائص الحي من خلال تحويل النشاطات بكل انواعها واعادة تخصيص البنايات من اجل استعمال اخر. - التدعيم: كل عملية تتمثل في اعادة الاستقرار لبناية ما من اجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة. - المشروع العقاري: مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والاصلاح والترميم والتجديد واعادة التاهيل واعادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/او الايجار بما فيها تهيئة الارضيات المخصصة لاستقبال البنايات. - الترقية العقارية: مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا ادارة المشاريع العقارية. - ارضية البناء: وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته. - الاتمام الكامل للاشغال: رفع التحفظات التي تم ابداؤها على اثر الاستلام المؤقت للاشغال واصلاح عيوب البناء الملاحظة وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري. - المقاول: كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية. - المرقي العقاري: يعد مرقيا عقاريا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة، او ترميم او اعادة تاهيل، او تجديد او اعادة هيكلة، او تدعيم بنايات تتطلب احد هذه التدخلات، او تهيئة وتاهيل الشبكات قصد بيعها او تاجيرها. - الاستلام المؤقت: هو محضر يتم اعداده والتوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول بعد انتهاء الاشغال. ##### الفرع الثاني المبادئ العامة

المادة 4

يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري، بالمبادرة بالمشاريع العقارية. لا يمكن ايا كان ان يدعي صفة المرقي العقاري او يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون.

المادة 5

يخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء الى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به وكذا احكام هذا القانون. لا يمكن تشييد اي مشروع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا. لا يمكن تشييد اي مشروع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا.

المادة 6

تخضع كل عملية ترميم عقاري او اعادة تاهيل او تجديد عمراني او اعادة هيكلة او تدعيم الى ترخيص اداري مسبق. يمنع الشروع في اي من الاشغال المذكورة اعلاه، دون الحصول على الترخيص الاداري المذكور في الفقرة اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 7

تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون، كل العمليات المتعلقة بالبنايات المصنفة كمعالم تاريخية وتلك الواقعة في حدود المواقع المحفوظة، والتي تبقى خاضعة للتشريع الخاص بها في هذا المجال.

المادة 8

يجب ان تسعى كل عملية تجديد عمراني الى جمال الاطار المبني وتحسين راحة المستعملين وكذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية.

المادة 9

يجب ان تنجز عمليات الترميم العقاري والتجديد العمراني واعادة التاهيل واعادة الهيكلة وكذا التدعيم ضمن احترام المخططات الموافق عليها من طرف السلطات المؤهلة.

المادة 10

يجب ان يؤخذ في الحسبان الانسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقارية الاصلية عند تصميم البناية او البنايات التي تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاري.

المادة 11

لا يمكن انجاز الا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص المسبقة والمطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما منها: - التي تكون متواجدة في الحدود التي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية عندما تكون في الموقع الطبيعية والمواقع الاثرية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها المجاورة. - التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل الاجزاء العمرانية في المدن.

المادة 12

يجب ان يبادر بالمشاريع العقارية المعدة للبيع او الايجار، محترفون يمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات المالية الكافية.

المادة 13

يمكن التصريح بالصالح العام بشان المشاريع العقارية حسب طابعها و/او وجهتها. و في هذه الحالة، يمكن ان تستفيد هذه المشاريع العقارية من اعانة الدولة. ### الفصل الثاني مهنة المرقي العقاري ##### الفرع الاول نشاط الترقية العقارية

المادة 14

يشمل نشاط الترقية العقارية مجموع العمليات التي تساهم في انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع او الايجار او تلبية الحاجات الخاصة. يمكن ان تكون هذه المشاريع العقارية محلات ذات استعمال سكني او مهني وعرضيا يمكن ان تكون محلات ذات استعمال حرفي او تجاري.

المادة 15

يشمل مجال نشاط الترقية العقارية العمليات الاتية: - انجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية المرافقة الضرورية لتسيير هذه المجمعات، - اقتناء وتهيئة الارضيات من اجل البناء، - تجديد او اعادة تاهيل او اعادة هيكلة او ترميم او تدعيم البنايات.

المادة 16

كل شخص طبيعي او معنوي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع او الايجار، ملزم بالاستعانة مخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب اهمية المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد الحصول على عقود التعمير المطلوبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني مهنة المرقي العقاري

المادة 17

يتولى المرقي العقاري مسؤولية تنسيق جميع العمليات التي تدخل في اطار الدراسات والابحاث وتعبئة التمويل، وكذا تنفيذ اشغال انجاز المشروع العقاري. كما يلزم بتسيير مشروعه طبقا لاحكام الفصل الخامس من هذا القانون.

المادة 18

يعد مرقيا عقاريا، في مجموع الحقوق والواجبات، مرقي الاوعية العقارية المخصصة حصرا للبناء و/او للتجديد العمراني قصد بيعها.

المادة 19

يسمح لكل شخص طبيعي او معنوي مؤهل للقيام باعمال التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية موضوع المادتين 3 و18 اعلاه، طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 20

لا يمكن ان يكون مرقين عقاريين، منشئين او مشاركين، بالافعال قانونا او فعليا، بطريقة مباشرة او من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب احدى المخالفات الاتية: - التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة او التجارية او البنكية، - السرقة واخفاء المسروقات وخيانة الامانة والتفليس وابتزاز الاموال او القيم او التوقيعات، - النصب واصدار شيك بدون رصيد، - رشوة موظفين عموميين، - شهادة الزور واليمين الكاذبة والغش الضريبي، - الجنح المنصوص عليها بموجب الاحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية. كما يمنع من ممارسة هذا النشاط الاعضاء المشطوبون تاديبيا وبصفة نهائية، بسبب الاخلال بنزاهة المهن المشكلة في نقابات.

المادة 21

زيادة على الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، يجب على المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا ان يتمتع بحقوقه المدنية. تحدد كيفيات منح الاعتماد عن طريق التنظيم.

المادة 22

لا يمكن المرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله، ويؤدي كل تغيير في الشكل والتسمية وعنوان الشركة خلال نشاطه وكذا تغيير المسير الى بطلان الاعتماد بحكم القانون، ويفرض ضرورة تجديدها حسب نفس الاشكال والشروط المطلوبة للحصول عليها.

المادة 23

يتطلب منح الاعتماد للمرقي العقاري تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ويعد ترخيصا لممارسة المهنة، مع مراعاة القيام بالاجراءات الشكلية الادارية والجبائية المطلوبة للحصول عليه. يمسك الوزير المكلف بالسكن والعمران الجدول الوطني. تحدد كيفيات مسك الجدول الوطني عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثالث المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري

المادة 24

ينشا مجلس اعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف على الخصوص بما ياتي: - اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية، - السهر على احترام قواعد اخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري، - ابداء الراي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه و/او بطلب من السلطات العمومية. تحدد تشكيلة المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث بيع الاملاك العقارية والالتزام بالضمان ##### الفرع الاول كيفيات البيع

المادة 25

يجب ان يكون البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني او بناية او جزء من بناية مقرر بناؤها او في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 26

عقد بيع عقار مبني هو كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني، الملكية التامة والكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة. وزيادة على رضا الطرفين بشان الشيء المبيع وسعر البيع المتفق عليه، يجب ان يستجيب العقار، تحت طائلة بطلان العقد، للشروط التقنية والوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السكن وتهيئة المحلات ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي. غير ان الحيازة وشهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض اليها المرقي العقاري، ولا من ضمان الانهاء الكامل لاشغال الانجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة.

المادة 27

عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه او في طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور انهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الاخير. يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الاخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون. يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم.

المادة 28

عقد البيع على التصاميم لبناية او جزء من بناية مقرر بناؤها او في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الارض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الاشغال. وفي المقابل، يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز. يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن طريق التنظيم.

المادة 29

لا يمكن ابرام عقد بيع على التصاميم وعقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه او في طور البناء، الا من طرف المرقي العقاري، كما تنص عليه المواد 4 (الفقرة 2) و18 و19 و20 و21 من هذا القانون.

المادة 30

يجب ان يتضمن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم المذكوران على التوالي في المادتين 27 و28 اعلاه، اصل ملكية الارضية ورقم السند العقاري، عند الاقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء.

المادة 31

يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ، ويجب اعداد عقد البيع امام موثق طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 32

يمكن فسخ عقد حفظ الحق في اي وقت خلال انجاز المشروع العقاري: - بطلب من احد الطرفين مع قبول الطرف الاخر، - بطلب من صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من مبلغ التسبيق المدفوع، - بطلب من المرقي، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وذلك بعد اعذارين (2)، مدة كل واحد منهما شهر واحد (1) ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق محضر قضائي.

المادة 33

يتعين على المرقي العقاري، بعد ثلاثة (3) اشهر كحد اقصى، على اثر الاستلام المؤقت للبناية او لجزء منها، باعداد عقد بيع البناية او جزء من البناية المحفوظة، امام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق.

المادة 34

يتم اعداد عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي ويخضع للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل والاشهار، ويخص في نفس الوقت، البناء والارضية التي شيد عليها البناء. يتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضوريا في نفس مكتب التوثيق، قصد معاينة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب وتسليم البناية المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية.

المادة 35

باستثناء عقد حفظ الحق المنصوص عليه في هذا القانون، فان كل عقد يكون موضوعه تحويل ملكية بناية او جزء من بناية ذات استعمال سكني او مهني وتشمل التزام المكتتب بدفع تسبيقات او ايداع اموال قبل اتمام انجاز البناية، يجب ان يكتسي، تحت طائلة البطلان، شكل عقد البيع على التصاميم.

المادة 36

لا يمكن ابرام عقد البيع على التصاميم، المنصوص عليه في المادة 28 اعلاه، عندما يلجا المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمويل البناء.

المادة 37

يجب ان يوضح عقد البيع على التصاميم، تحت طائلة البطلان، تشكيلة سعر البيع واجال الدفع بالنسبة لتقدم الاشغال. كما يجب عليه، في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه، تحديد كيفيات ذلك.

المادة 38

يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم اشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم. كما يجب ذكر ما اذا كان السعر قابلا للمراجعة ام لا وفي حالة الايجاب، يجب ذكر كيفيات المراجعة. يجب ان ترتكز صيغة مراجعة الاسعار على عناصر تغيرات سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لاسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شانها ان تؤدي الى الاخلال بالتوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرين بالمائة (20 %) كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية. وفي كل الاحوال، يجب تبرير تغيرات السعر. وزيادة على ذلك، يجب ان يتضمن، في الملحق او بالرجوع الى الوثائق المودعة لدى الموثق، البيانات المفيدة المتعلقة بالقوام والخصائص التقنية للعقار. يسلم نظام الملكية المشتركة اجباريا لكل مقتن خلال توقيع العقد. يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة عن طريق التنظيم. (يقصد به مرسوم تنفيذي رقم 99 -14 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية)

المادة 39

في حالة عقد البيع على التصاميم، لا يمكن حيازة بناية او جزء من بناية من طرف المقتني الا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008، والمذكورين اعلاه.

المادة 40

يجب ان يكون بيع الارضيات الواجب بناؤها من طرف مرقي الاوعية العقارية المخصصة للبناء، موضوع عقد يتم اعداده قانونا في الشكل الرسمي، طبقا للاحكام التشريعية السارية وكذا احكام هذا القانون. ويجب ان يتم اعداد هذا العقد بالرجوع الى عقد التعمير مع ذكر حقوق البناء على الارضية العقارية موضوع الصفقة.

المادة 41

يلتزم المرقي العقاري بضمان الاعلام عن مشروعه العقاري في الاماكن المخصصة للاشهار في البلدية المختصة اقليميا، وذلك قبل اي عرض للبيع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني التزامات المرقي

المادة 42

لا يمكن المرقي العقاري ان يطالب ولا ان يقبل اي تسبيق او ايداع او اكتتاب او قبول سندات تجارية مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم او قبل تاريخ استحقاق الدين. ويشترط في التوقيع المنصوص عليه في الفقرة المذكورة اعلاه الاكتتاب المسبق للضمان كما هو منصوص عليه في المادة 55 ادناه.

المادة 43

يؤدي كل تاخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم، الى عقوبات التاخير التي يتحملها المرقي. يحدد مبلغ عقوبة التاخير واجالها وكذا كيفيات دفعها عن طريق التنظيم.

المادة 44

تحدد اجال تنفيذ الاشغال الضرورية لاصلاح عيوب البناء و/او حسن سير عناصر تجهيزات البناية بموجب العقد المذكور في المادة 26 اعلاه.

المادة 45

دون الاخلال بالاحكام السارية في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبيق الاحكام المتضمنة في هذا الفصل، يعد باطلا وغير مكتوب كل بند من العقد يهدف الى اقصاء او حصر المسؤولية او الضمانات المنصوص عليها في احكام هذا القانون، وتلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما او تقييد مداها، سواء باستبعاد او بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري.

المادة 46

تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الاخرين الذين بهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال كل البناية او جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك جراء النوعية الرديئة لارضية الاساس.

المادة 47

يجب على المرقي العقاري ان يساهم بصفة فعالة في الاثراء الدائم لاخلاقيات المهنة والاحترام الصارم لها. ويجب عليه على وجه الخصوص: - الوفاء، في كل الحالات، بالتزاماته، - عدم قبول اي دفع و/او تسبيق لا يكون مكونا للديون المنتظمة، - عدم اللجوء للاشهار الكاذب او استغلال، باي شكل من الاشكال، حسن نية او ثقة المقتني والسهر على اعلام حقيقي وكامل لشركائه، - السهر على صحة البيانات والمعلومات الواردة في الوثائق والقرارات والعقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز علاقاته التجارية مع المقتنين المستقبليين. يجب ان تكون الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري موضوع دفتر شروط يحدد محتواه عن طريق التنظيم.

المادة 48

يجب على المرقي العقاري ان يتخذ كل التدابير التقنية والقانونية الضرورية من اجل تسهيل التكفل بتسيير العقار المنجز وضمان الحفاظ عليه.

المادة 49

يجب على المرقي العقاري ان يلتزم بمسؤوليته المدنية في المجال العقاري لفائدة زبائنه. و يتعين عليه، بهذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين وشركائه الاخرين بكل الضمانات والتامينات القانونية المطلوبة. و يستفيد من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البناية. ##### الفرع الثالث التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق

المادة 50

يتعين على المكتتب في مشروع عقاري كما هو منصوص عليه في هذا الفصل، احترام بنود نظام الملكية المشتركة وتسديد كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض ارادته.

المادة 51

يتعين على المكتتب لاقتناء ارضية للبناء، في مفهوم هذا القانون، احترام بنود دفتر الشروط المسير للتجزئة وتسديد كل المساهمات التي تقع على عاتقه.

المادة 52

في حالة عقد حفظ الحق لبناية او جزء من بناية، يتعين على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري وفقا لاحكام المادة 27 اعلاه، لا يتجاوز عشرين في المائة (20%) من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة 53

يتعين على المكتتب في عقد البيع على التصاميم دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الاجال المنصوص عليها، وفي حالة عدم التسديد، يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ المستحق. يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين، مدة كل واحد منهما خمسة عشر (15) يوما، يبلغان عن طريق محضر قضائي، ولم يتم الرد عليهما. ### الفصل الرابع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية

المادة 54

زيادة على التامينات المطلوبة في التشريع المعمول به وفي اطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا لالتزاماته، يتعين على المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز المشروع العقاري من اجل بيعه قبل انهائه اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان ما ياتي على الخصوص: - تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات، - اتمام الاشغال، - تغطية اوسع للالتزامات المهنية والتقنية.

المادة 55

يجب ان ينتسب كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية المنشا بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 الذي يدعى في صلب النص "صندوق الضمان". توكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات والتامينات التي يلتزم بها المرقون العقاريون عند الاكتتاب.

المادة 56

يمكن صندوق الضمان ان يكلف ايضا بانشطة اضافية عن طريق التنظيم، في اطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون. يترتب على هذه الانشطة موضوع دفتر الشروط، تعويضات مالية تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة لصندوق الضمان.

المادة 57

يؤدي كل سحب للاعتماد من المرقي العقاري لاحد الاسباب المحددة ادناه، او لاي سبب اخر، الى حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنين ويخوله حق متابعة عمليات اتمام انجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري اخر على حساب المرقي الاصلي وبدلا عنه وذلك في حدود الاموال المدفوعة. وفي هذا الاطار، يمنع على كل مقتن من مواصلة اتمام انجاز البناء، بدلا من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب الاعتماد. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 58

في حالة الافلاس والتصفية القضائية لمرق عقاري قام بالبيع على التصاميم، يستفيد صندوق الضمان عن طريق الحلول محل المقتنين، بامتياز الصف الاول في حدود ديون هؤلاء المقتنين والاموال المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفية القضائية و/او المفلس. يترتب على سحب الاعتماد من المرقي العقاري شطبه من صندوق الضمان.

المادة 59

يتعين على المرقي العقاري تسديد اشتراكاته والدفعات الاجبارية الاخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس تسيير المشاريع العقارية

المادة 60

بغض النظر عن احكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمذكور اعلاه، يتعين على كل مرق عقاري اعداد ووضع ادوات واجهزة تسيير الاملاك العقارية المقترحة للبيع.

المادة 61

يتعين على كل مرق عقاري اعداد نظام الملكية المشتركة وتوضيح كل البيانات القانونية والتقنية والمالية الخاصة به. ويجب عليه خصوصا توضيح الاعباء والواجبات التي يلتزم بها المقتنون عند الاكتتاب في عقد بيع عقار ما. كما يجب على المرقي العقاري توقع وانجاز المحلات الضرورية لادارة الاملاك ومسكن البواب، بعنوان الاجزاء المشتركة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. (يقصد به مرسوم تنفيذي رقم 99 -14 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية)

المادة 62

يلتزم المرقي العقاري بضمان او الامر بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية المعنية. ويعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة اعلاه، على تنظيم تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين او الاشخاص المعينين من طرفهم. ### الفصل السادس العقوبات

المادة 63

يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات الادارية والجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل. ##### الفرع الاول العقوبات الادارية

المادة 64

يمكن ان يتعرض المرقي العقاري الى العقوبات الادارية الاتية: السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر: - في حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته تجاه المقتنين، - في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد اخلاقيات المهنة، - في حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. السحب النهائي للاعتماد: - في حالة عدم استيفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على الاعتماد، - في حالة تجاهل المرقي العقاري، وعن قصد وبصفة خطيرة ومتكررة، للالتزامات الملقاة على عاتقه، - اذا انهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون اخطار مسبق للسلطات التي سلمته الاعتماد، - اذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة والمقتنين وشركائه. - في حالة وفاة المرقي العقاري، - اذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني او عقلي يمنعه من القيام بالتزاماته، - اذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي، - اذا كان المرقي العقاري موضوع تصفية قضائية. - السحب التلقائي للاعتماد:

المادة 65

دون المساس بطرق الطعن الاخرى، كما هي محددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن ان تكون العقوبات المنطوق بها موضوع طعن يودعه المرقي العقاري لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران. تتخذ العقوبات الادارية، كما هي محددة بموجب المادة 64 اعلاه، بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المنشاة لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران. تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني معاينة المخالفات

المادة 66

زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل المتصرفون الاداريون والمهندسون والمهندسون المعماريون والاسلاك التقنية الاخرى التابعة لادارة السكن والعمران، التي تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم، بمعاينة مخالفات احكام هذا القانون.

المادة 67

تؤدي معاينة المخالفة الى تحرير محضر يسرد فيه العون المؤهل قانونا الوقائع وكذا التصريحات التي تلقاها.

المادة 68

يوقع المحضر من طرف العون الذي عاين المخالفة وكذا مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض المخالفة التوقيع، يعتد بالمحضر الى حين اثبات العكس. ويرسل المحضر غضون اثنين وسبعين (72) ساعة الى الجهة القضائية المختصة. وترسل نسخة منه الى الوالي المختص اقليميا في اجل لا يتعدى سبعة (7) ايام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. ##### الفرع الثالث العقوبات الجزائية

المادة 69

كل شروع في اشغال ترميم عقاري او اعادة تاهيل او تجديد عمراني او اعادة هيكلة او تدعيم يخالف احكام المادة 6 من هذا القانون يعرض الفاعل لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج).

المادة 70

كل عرض لبيع املاك عقارية، في اطار مشروع عقاري انجز مخالفة لاحكام المواد من 27 الى 29 من هذا القانون، يتعرض الفاعل لعقوبة الحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج).

المادة 71

يتعرض كل مرقي عقاري يطالب او يقبل تسبيقا او ايداعا او اكتتابا او سندا تجاريا قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، او عقد حفظ الحق، لعقوبة الحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج).

المادة 72

يتعرض كل مرقي عقاري لا يبلغ للمقتني نضام الملكية المشتركة المنصوص عليه في احكام المادة 61 من هذا القانون قبل تسليم البناية في الاجال المنصوص عليها في عقد البيع على التصاميم لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج).

المادة 73

يتعرض كل من مرق عقاري، يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 33 المتعلقة باجال تحويل الملكية، لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج).

المادة 74

يعاقب كل مرقي عقاري غير مكتتب في التامينات والضمانات المنصوص عليها في احكام المادة 55 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج).

المادة 75

يتعرض كل من يدلي بمعلومات خاطئة او غير كاملة في الوثائق والعقود والصفقات، في اطار او بمناسبة عملية ترقية عقارية، لعقوبة الحبس من شهر (1) الى خمس (5) سنوات وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 76

في اطار عقد البيع على التصاميم او حفظ الحق، يتعرض كل مرق عقاري لا يعلم المقتني او صاحب حفظ الحق بالبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون، لغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج).

المادة 77

يعاقب كل شخص يمارس مهنة مرق عقاري بدون اعتماد طبقا لاحكام المادة 243 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. عندما تؤدي الممارسة غير القانونية، كما هو منصوص عليها اعلاه، الى النصب، تطبق احكام المادة 372 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

المادة 78

في حالة العود تضاعف العقوبة عند ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع. ### الفصل السابع احكام نهائية

المادة 79

يمكن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم، عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وبانقضاء الاجل المذكور اعلاه، في حالة عدم تمكن المرقي العقاري من المطابقة، فانه يلتزم بجميع واجباته الى غاية اتمام انجاز مشروعه ووضع اجهزة تسيير من طرف المقتنين او ممثليهم.

المادة 80

تلغى احكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في اول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، باستثناء المادة 27 منه، وكذا احكام الامر رقم 76-92 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري.

المادة 81

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 عبد العزيز بوتفليقة
قانون 11-04 يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية — ALL