قانون 11-02 يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة (قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدام

قانونغير محددالصحة والبيئة

ساري المفعول

# قانون 11-02 يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة (قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة) اخر تنسيق في32 - 11 - 3231 قانون المجاالت المحمية في اطار التنمية المستدامة القانون11 - 20 في11 فبراير0211 :المادة االولى يهدف هذا القانون الى تصنيف المجاالت المحمية وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها في اطار التنمية .المستدامة وفقا للمبادئ واالسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة الباب االول احكام عامة ###### المادة 0 تدعى هذا القانون مجاالت محمية، اقليم كل او جزء من بلدية او بلديات وكذا المناطق التابعة لالمالك العمومية البحرية الخاضعة النظمة خاصة يحددها هذا القانون من اجل حماية الحيوان والنبات واالنظمة البيئية .البرية والبحيرية والساحلية و / او البحرية المعنية ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا الق:انون بما ياتي - :الموطن الموطن هو المكان او الموقع الذي يتواجد به كائن او مجموعة حيوانية او نباتية في وضعها الطبيعي، ويبين .الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البينية التي تسمح لهذه المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد - :المنطقة الرطبة هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب او مالح او شديد الملوحة، بصفة دائمة او مؤقتة على السطح او في العمق القريب، راكدا او جاريا، طبيعيا او اصطناعيا، في موضع فاصل و / او انتقالي، بين االوساط البرية والمائية، وتاوي هذه المناطق انواعا نباتية.و / او حيوانية بصفة دائمة او موقتة الفصل االول .اصناف المناطق المحمية ###### المادة 4 تصنف المجاالت المحمية على اساس واقعها االيكولوجي حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف المنصوص عليها في احكام ###### المادة 32 ادناه، واالهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في احكام المواد من5 الى12 ادناه، ووفق ###### المادة 3 ( اعاله، اساسا الى سبعة7 :) اصناف - ،حظيرة وطنية - ،حظيرة طبيعية - ،محمية طبيعية كاملة - ،محمية طبيعية - ،محمية تسيير المواطن واالنواع - .موقع طبيعي رواق بيولوجي ###### المادة 5 الحظيرة الوطنية ،هي مجال طبيعي ذو اهمية وطنية ينشا بهدف الحماية التامة لنظام بيئي او عدة انظمة بيئية ،وهو يهدف ايضا الى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها بحكم تنوعها البيولوجي وذلك مع جعلها مفتوحة امام الجمهور للتربية وال.ترفيه ###### المادة 6 الحظيرة الطبيعية هي مجال يرمي الى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام لالوساط الطبيعية والحيوان .والنبات واالنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و / او تميز المنطقة ###### المادة 1 المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينشا لضمان الحماية ا لكلية لالنظمة البيئية، او عينات حية نادرة للحيوان او النبات التي تستحق الحماية التامة . ويمكن ان تتواجد داخل المجاالت المحمية االخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب احكام ###### المادة 15 ادناه ###### المادة 8 تمنع كل االنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة وال سي:ما منها - ،االقامة او الدخول او التنقل او التخييم - ،كل نوع من انواع الصيد البري او البحري - ،قتل او ذبح او قبض الحيوان - ،تخريب النبات او جمعه - ،كل استغالل غابي او فالحي او منجمي - ،جميع انواع الرعي - كل ،انواع الحفر او التنقيب او االستطالع او تسطيح االرض او البناء - ،كل االشغال التي تغير من شكل االرض او الغطاء النباتي - .كل فعل من شانه االضرار بالحيوان او النبات، وكل ادخال او تهريب النواع حيوانية او نباتية ال يرخص حسب الشروط والكيفيات المحد دة عن طريق التنظيم، اال باخذ عينات نباتية او حيوانية او انشطة .منتظمة من اجل البحث العلمي او ذي طابع استعجالي او ذي اهمية وطنية .تنشا المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد احكام الحماية المتعلقة بها ###### المادة 9 يمكن .اقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك .ال يجوز توسيع او تغيير نمط هذه المشاريع اال بعد موافقة مجلس الوزراء ###### المادة 12 المحمية الطبيعية هي مجال ينشا لغايات الحفاظ على االنواع الحيوانية والنباتية واالنظمة البيئية . والمواطن وحمايتها و / او تجديدها .تخضع كل االنشطة البشرية داخل اقليم المحمية الطبيعية للتنظيم ###### المادة 11 محمية تسيير المواطن واالنواع ه ي مجال يهدف لضمان المحافظة على االنواع ومواطنها واالبقاء على .ظروف الموطن الضرورية للمحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته ###### المادة 10 يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا او عدة عناصر طبيعية ذات اهمية بيئية، والسيما منه.ا شالالت المياه والفوهات والكثبان الرملية ###### المادة 13 يوصف بالرواق البيولوجي كل مجال يضمن الربط بين االنظمة البيئية او بين المواطن المختلفة لنوع او .لمجموعة انواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها ويكون هذا المجال ضروريا لالبقاء على التنوع ال.بيولوجي الحيواني والنباتي وعلى حياة االنواع ###### المادة 14 تصنف المنطقة الرطبة ضمن احد االصناف المذكورة في ###### المادة 4 اعاله ( تقسم المنطقة الرطبة الى ثالث2 ) مناطق: مسطح المياه، والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي، التي تطبق عليها انظمة حم.اية مختلفة .تحدد انظمة الحماية عن طريق التنظيم ###### المادة 15 تقسم المجاالت المحمية المنشاة بموجب احكام المواد5 و6 و12 و11 و13 ( اعاله، الى ثالث2 ) :مناطق - :المنطقة المركزية وهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة ال يسمح فيها اال با.النشطة المتعلقة بالبحث العلمي - :المنطقة الفاصلة وهي منطقة تحيط بالنطقة المحيط بالمنطقة المركزية او تجاورها وتستعمل من اجل اعمال ايكولوجية حية، بما فيها التربية البيئية والتسلية والسياحة االيكولوجية والبحث التطبيقي واالساسي . وهي مفتوحة امام الج مهور .في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل .وال يسمح باي تغيير او باي عمل من شانه احداث اخالل بتوازن المنطقة - :منطقة العبور وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة وتحمي المنطقتين االوليين وتستخدم مكانا لكل اعمال التنمية البينية للمنطقة المعنية ويرخص فيه.ا بانشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة ###### المادة 16 تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية الباب الثاني كيفيات التصنيف الفصل االول اللجنة الوطنية للمجاالت المحمية ###### المادة 11 تنشا لجنة وطنية للمجاالت المحمية تكلف بابداء الراي حول ا قتراح وجدوى التصنيف كمجال ."محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص "اللجنة .تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم ###### المادة 18 مع مراعاة احكام ###### المادة 32 ادناه، تنشا لجنة والئية تضم القطاعات المعنية، وتتولى ابداء الراي حول اقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي الذي ينشا بموجب قرار من الوالي او من .رئيس المجلس الشعبي البلدي .يبلغ هذا الراي الى اللجنة الوطنية للمجاالت المحمية تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمه.ا وسيرها عن طريق التنظيم الفصل الثاني تصنيف المجاالت المحمية ###### المادة 19 يجب ان تبادر االدارات العمومية او الجماعات االقليمية بتصنيف اقليم كمجال محمي، وذلك بارسال .طلب التصنيف الى اللجنة ###### المادة 2 يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ان يبادر بتصنيف المجال المحمي الذي يتولى تسييره .وفقا للمبادئ واالجراءات المحددة في هذا القانون .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 1 يتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصال يبين على الخصوص اهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه .وكذا مخطط وضعية االقليم .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم ###### المادة 0 تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي ###### المادة 3 تتم المبادرة بدراسة التصنيف طبقا لالجراءات والكيفيات المحددة في ###### المادة 32 من هذا القانون بعد مدا ولة .اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف ###### المادة 4 يعهد بدراسية التصنيف على اساس اتفاقية او عقود، الى مكاتب دراسات او الى مراكز بحث تنشط في ميدان البيئة والتنوع البيولوجي وااليكولوجي على اساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق .التنظيم ###### المادة 5 تخضع دراسة التصنيف النهائية الى موافقة اللجنة ###### المادة 6 توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما ياتي - ،وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية - ،وصف الظرف االجتماعي االقتصادي - تحليل التفاعالت المتعلقة باستعما،ل المجال من طرف السكان المحليين - ،تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية - ،تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجال المعني - ،اقتراح تقسيم المجال الى مناطق - .اعداد مشروع مخطط عمل يحدد االهداف العامة والميدانية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند اال.قتضاء، عن طريق التنظيم ###### المادة 1 تتخذ تدابير المحافظة على المجال المحمي وحمايته عن طريق التنظيم بمجرد الموافقة على دراسة .التصنيف ###### المادة 8 تبادر السلطة التي طلبت التصنيف باعداد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل ا:للجنة، بموجب - ،قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة - ،مرسوم بالنسبة للمجاالت المحمية االخرى - ،قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجاالت المحمية المتواجدة داخل اقليم البلدية المعنية - قرار الوالي ،بالنسبة للمجاالت المحمية التي تمتد على بلديتين او اكثر - قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجاالت المحمية التي تمتد على بلديتين او ،اكثر - قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ال بيئة بالنسبة للمجاالت المحمية التي تمتد على .واليتين او اكثر ###### المادة 9 تحدد وثيقة التصنيف ما ياتي - ،حدود و مساحة المجال المحمي - ،صنف المجال المحمي - ،تقسيم المجال المحمي الى مناطق - احكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميت،ه المتخذة تطبيقا لهذا القانون - قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المراد تصنيفه الفصل الثالث اثار تصنيف المجاالت المحمية ###### المادة 32 يجب ان يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة الماد ة31 : تنقل حدود المجال المحمي في مخطط شغل االراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك .في الخرائط البحرية المعمول بها ###### المادة 30 يخضع االدخال بصفة ارادية لكل نوع حيواني او نباتي لرخصة من السلطة المسيرة بعد اخذ ر اي اللجنة، من اجل عدم . المساس باالوساط الطبيعية و الحيوان والنبات للمجاالت المحمية ###### المادة 33 ال يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من اجل الحفاظ على استدامة النظام البيئي اال برخصة من .السلطة المسيرة بعد اخذ راي اللجنة ووفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم الباب الثالث تسيير المجاالت المحمية ###### المادة 34 يعود تسيير المجاالت المحمية للمؤسسة التي انشئت بمبادرة من السلطة التي قامت باجراء تصنيف المجال .المحمي المعنى وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 35 ينشا لكل مجال محمي مخطط توج يهي يحدد التوجيهات واالهداف المنتظرة على المدى البعيد . وتحدد .كيفيات اعداد المخطط التوجيهي والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم ###### المادة 36 ينشا مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة، كما يحدد الوسائل .الالزمة لتنفيذه ###### المادة 31 يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر االتية - ،خصائص والتراث وتقييمه - ،االهداف االستراتيجية والعملية - ،وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها - ،برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط - ،برنامج البحث - .تدابير حماية المجال المحمي تحدد.كيفيات اعداد مخطط تسيير المجال الحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم الباب الرابع احكام جزائية ###### المادة 38 يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا في اطار الصالحي.ات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما ###### المادة 39 ( يعاقب بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى ثالث2 ( ) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار 322.222 ( دج ) الى مليوني دينار3.222.222 دج ) كل من يخالف احكام ###### المادة 2 من هذا القانون الماد ة42 : ( يعاقب بالحبس من شهرين3 ( ) الى ثمانية عشر12 ( ) شهرا وبغرامة من مائتي الف دينار 322.222 ( دج ) الى مليون دينار1.222.222 دج ) كل من يخالف احكام ###### المادة 12 من هذا القانون ###### المادة 41 ( يعاقب بالحبس من شهرين3 ) ) الى سنةI ( وبغر ( امة من مائة الف دينار122.222 دج ) الى ( خمسمائة الف دينار522.222 دج ) كل من يخالف احكام ###### المادة 15 من هذا القانون ###### المادة 40 ( يعاقب بالحبس من شهرين3 ( ) الى ثمانية عشر12 ( ) شهرا وبغرامة من مائتي الف دينار 322.222 دج ) الى مليون دي ( نار1.222.222 دج ) كل من يخالف احكام ###### المادة 23 من هذا القانون ###### المادة 43 ( يعاقب بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنتين3 ( ) وبغرامة من مائتي الف دينار322.222 دج ) الى ( مليون دينار1.222.222 دج ) كل من يخالف احكام ###### المادة 22 من هذا القانون الما دة44 : ( يعاقب بالحبس من سنة1 ( ) الى ثالث2 ( ) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار 522.222 ( دج ) الى ثالثة ماليين دينار2.222.222 دج ) كل شخص يتسبب في تدهور المجاالت المحمية عن طريق اي صب او تصريف او رمي او تفريغ او وض ع لكل المواد التي تؤدي الى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية .والبيولوجية والبكتيرية الباب الخامس احكام انتقالية ###### المادة 45 تتم مطابقة المجاالت المحمية المنشاة قبل صدور هذا القانون وفقا الحكام هذا القانون تحدد كيفيات تاهيل المجاالت المحمية المعني.ة عن طريق التنظيم الباب السادس احكام ختامية ###### المادة 46 تلغى كل االحكام المخالفة الحكام هذا القانون، ال سيما منها المواد32 و22 و21 و23 و22 و24 من القانون رقم22 - 12 المؤرخ في12 جمادى االولى عام1434 الموافق12 يوليو سنة3222 والمتعلق بحماية البيئة في .اطار التنمية المستدامة ###### المادة 41 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في14 ربيع االول عام1423 الموافق17 فبراير سنة3211 عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 0

تدعى هذا القانون مجاالت محمية، اقليم كل او جزء من بلدية او بلديات وكذا المناطق التابعة لالمالك العمومية البحرية الخاضعة النظمة خاصة يحددها هذا القانون من اجل حماية الحيوان والنبات واالنظمة البيئية .البرية والبحيرية والساحلية و / او البحرية المعنية

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا الق:انون بما ياتي - :الموطن الموطن هو المكان او الموقع الذي يتواجد به كائن او مجموعة حيوانية او نباتية في وضعها الطبيعي، ويبين .الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البينية التي تسمح لهذه المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد - :المنطقة الرطبة هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب او مالح او شديد الملوحة، بصفة دائمة او مؤقتة على السطح او في العمق القريب، راكدا او جاريا، طبيعيا او اصطناعيا، في موضع فاصل و / او انتقالي، بين االوساط البرية والمائية، وتاوي هذه المناطق انواعا نباتية.و / او حيوانية بصفة دائمة او موقتة الفصل االول .اصناف المناطق المحمية

المادة 4

تصنف المجاالت المحمية على اساس واقعها االيكولوجي حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف المنصوص عليها في احكام

المادة 32

ادناه، واالهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في احكام المواد من5 الى12 ادناه، ووفق

المادة 3

( اعاله، اساسا الى سبعة7 :) اصناف - ،حظيرة وطنية - ،حظيرة طبيعية - ،محمية طبيعية كاملة - ،محمية طبيعية - ،محمية تسيير المواطن واالنواع - .موقع طبيعي رواق بيولوجي

المادة 5

الحظيرة الوطنية ،هي مجال طبيعي ذو اهمية وطنية ينشا بهدف الحماية التامة لنظام بيئي او عدة انظمة بيئية ،وهو يهدف ايضا الى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها بحكم تنوعها البيولوجي وذلك مع جعلها مفتوحة امام الجمهور للتربية وال.ترفيه

المادة 6

الحظيرة الطبيعية هي مجال يرمي الى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام لالوساط الطبيعية والحيوان .والنبات واالنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و / او تميز المنطقة

المادة 1

المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينشا لضمان الحماية ا لكلية لالنظمة البيئية، او عينات حية نادرة للحيوان او النبات التي تستحق الحماية التامة . ويمكن ان تتواجد داخل المجاالت المحمية االخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب احكام

المادة 15

ادناه

المادة 8

تمنع كل االنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة وال سي:ما منها - ،االقامة او الدخول او التنقل او التخييم - ،كل نوع من انواع الصيد البري او البحري - ،قتل او ذبح او قبض الحيوان - ،تخريب النبات او جمعه - ،كل استغالل غابي او فالحي او منجمي - ،جميع انواع الرعي - كل ،انواع الحفر او التنقيب او االستطالع او تسطيح االرض او البناء - ،كل االشغال التي تغير من شكل االرض او الغطاء النباتي - .كل فعل من شانه االضرار بالحيوان او النبات، وكل ادخال او تهريب النواع حيوانية او نباتية ال يرخص حسب الشروط والكيفيات المحد دة عن طريق التنظيم، اال باخذ عينات نباتية او حيوانية او انشطة .منتظمة من اجل البحث العلمي او ذي طابع استعجالي او ذي اهمية وطنية .تنشا المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد احكام الحماية المتعلقة بها

المادة 9

يمكن .اقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك .ال يجوز توسيع او تغيير نمط هذه المشاريع اال بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة 12

المحمية الطبيعية هي مجال ينشا لغايات الحفاظ على االنواع الحيوانية والنباتية واالنظمة البيئية . والمواطن وحمايتها و / او تجديدها .تخضع كل االنشطة البشرية داخل اقليم المحمية الطبيعية للتنظيم

المادة 11

محمية تسيير المواطن واالنواع ه ي مجال يهدف لضمان المحافظة على االنواع ومواطنها واالبقاء على .ظروف الموطن الضرورية للمحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته

المادة 10

يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا او عدة عناصر طبيعية ذات اهمية بيئية، والسيما منه.ا شالالت المياه والفوهات والكثبان الرملية

المادة 13

يوصف بالرواق البيولوجي كل مجال يضمن الربط بين االنظمة البيئية او بين المواطن المختلفة لنوع او .لمجموعة انواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها ويكون هذا المجال ضروريا لالبقاء على التنوع ال.بيولوجي الحيواني والنباتي وعلى حياة االنواع

المادة 14

تصنف المنطقة الرطبة ضمن احد االصناف المذكورة في

المادة 4

اعاله ( تقسم المنطقة الرطبة الى ثالث2 ) مناطق: مسطح المياه، والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي، التي تطبق عليها انظمة حم.اية مختلفة .تحدد انظمة الحماية عن طريق التنظيم

المادة 15

تقسم المجاالت المحمية المنشاة بموجب احكام المواد5 و6 و12 و11 و13 ( اعاله، الى ثالث2 ) :مناطق - :المنطقة المركزية وهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة ال يسمح فيها اال با.النشطة المتعلقة بالبحث العلمي - :المنطقة الفاصلة وهي منطقة تحيط بالنطقة المحيط بالمنطقة المركزية او تجاورها وتستعمل من اجل اعمال ايكولوجية حية، بما فيها التربية البيئية والتسلية والسياحة االيكولوجية والبحث التطبيقي واالساسي . وهي مفتوحة امام الج مهور .في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل .وال يسمح باي تغيير او باي عمل من شانه احداث اخالل بتوازن المنطقة - :منطقة العبور وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة وتحمي المنطقتين االوليين وتستخدم مكانا لكل اعمال التنمية البينية للمنطقة المعنية ويرخص فيه.ا بانشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة

المادة 16

تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية الباب الثاني كيفيات التصنيف الفصل االول اللجنة الوطنية للمجاالت المحمية

المادة 11

تنشا لجنة وطنية للمجاالت المحمية تكلف بابداء الراي حول ا قتراح وجدوى التصنيف كمجال ."محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص "اللجنة .تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم

المادة 18

مع مراعاة احكام

المادة 32

ادناه، تنشا لجنة والئية تضم القطاعات المعنية، وتتولى ابداء الراي حول اقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي الذي ينشا بموجب قرار من الوالي او من .رئيس المجلس الشعبي البلدي .يبلغ هذا الراي الى اللجنة الوطنية للمجاالت المحمية تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمه.ا وسيرها عن طريق التنظيم الفصل الثاني تصنيف المجاالت المحمية

المادة 19

يجب ان تبادر االدارات العمومية او الجماعات االقليمية بتصنيف اقليم كمجال محمي، وذلك بارسال .طلب التصنيف الى اللجنة

المادة 2

يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ان يبادر بتصنيف المجال المحمي الذي يتولى تسييره .وفقا للمبادئ واالجراءات المحددة في هذا القانون .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 1

يتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصال يبين على الخصوص اهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه .وكذا مخطط وضعية االقليم .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم

المادة 0

تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي

المادة 3

تتم المبادرة بدراسة التصنيف طبقا لالجراءات والكيفيات المحددة في

المادة 32

من هذا القانون بعد مدا ولة .اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف

المادة 4

يعهد بدراسية التصنيف على اساس اتفاقية او عقود، الى مكاتب دراسات او الى مراكز بحث تنشط في ميدان البيئة والتنوع البيولوجي وااليكولوجي على اساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق .التنظيم

المادة 5

تخضع دراسة التصنيف النهائية الى موافقة اللجنة

المادة 6

توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما ياتي - ،وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية - ،وصف الظرف االجتماعي االقتصادي - تحليل التفاعالت المتعلقة باستعما،ل المجال من طرف السكان المحليين - ،تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية - ،تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجال المعني - ،اقتراح تقسيم المجال الى مناطق - .اعداد مشروع مخطط عمل يحدد االهداف العامة والميدانية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند اال.قتضاء، عن طريق التنظيم

المادة 1

تتخذ تدابير المحافظة على المجال المحمي وحمايته عن طريق التنظيم بمجرد الموافقة على دراسة .التصنيف

المادة 8

تبادر السلطة التي طلبت التصنيف باعداد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل ا:للجنة، بموجب - ،قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة - ،مرسوم بالنسبة للمجاالت المحمية االخرى - ،قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجاالت المحمية المتواجدة داخل اقليم البلدية المعنية - قرار الوالي ،بالنسبة للمجاالت المحمية التي تمتد على بلديتين او اكثر - قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجاالت المحمية التي تمتد على بلديتين او ،اكثر - قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ال بيئة بالنسبة للمجاالت المحمية التي تمتد على .واليتين او اكثر

المادة 9

تحدد وثيقة التصنيف ما ياتي - ،حدود و مساحة المجال المحمي - ،صنف المجال المحمي - ،تقسيم المجال المحمي الى مناطق - احكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميت،ه المتخذة تطبيقا لهذا القانون - قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المراد تصنيفه الفصل الثالث اثار تصنيف المجاالت المحمية

المادة 32

يجب ان يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة الماد ة31 : تنقل حدود المجال المحمي في مخطط شغل االراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك .في الخرائط البحرية المعمول بها

المادة 30

يخضع االدخال بصفة ارادية لكل نوع حيواني او نباتي لرخصة من السلطة المسيرة بعد اخذ ر اي اللجنة، من اجل عدم . المساس باالوساط الطبيعية و الحيوان والنبات للمجاالت المحمية

المادة 33

ال يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من اجل الحفاظ على استدامة النظام البيئي اال برخصة من .السلطة المسيرة بعد اخذ راي اللجنة ووفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم الباب الثالث تسيير المجاالت المحمية

المادة 34

يعود تسيير المجاالت المحمية للمؤسسة التي انشئت بمبادرة من السلطة التي قامت باجراء تصنيف المجال .المحمي المعنى وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 35

ينشا لكل مجال محمي مخطط توج يهي يحدد التوجيهات واالهداف المنتظرة على المدى البعيد . وتحدد .كيفيات اعداد المخطط التوجيهي والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم

المادة 36

ينشا مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة، كما يحدد الوسائل .الالزمة لتنفيذه

المادة 31

يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر االتية - ،خصائص والتراث وتقييمه - ،االهداف االستراتيجية والعملية - ،وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها - ،برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط - ،برنامج البحث - .تدابير حماية المجال المحمي تحدد.كيفيات اعداد مخطط تسيير المجال الحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم الباب الرابع احكام جزائية

المادة 38

يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا في اطار الصالحي.ات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 39

( يعاقب بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى ثالث2 ( ) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار 322.222 ( دج ) الى مليوني دينار3.222.222 دج ) كل من يخالف احكام

المادة 2

من هذا القانون الماد ة42 : ( يعاقب بالحبس من شهرين3 ( ) الى ثمانية عشر12 ( ) شهرا وبغرامة من مائتي الف دينار 322.222 ( دج ) الى مليون دينار1.222.222 دج ) كل من يخالف احكام

المادة 12

من هذا القانون

المادة 41

( يعاقب بالحبس من شهرين3 ) ) الى سنةI ( وبغر ( امة من مائة الف دينار122.222 دج ) الى ( خمسمائة الف دينار522.222 دج ) كل من يخالف احكام

المادة 15

من هذا القانون

المادة 40

( يعاقب بالحبس من شهرين3 ( ) الى ثمانية عشر12 ( ) شهرا وبغرامة من مائتي الف دينار 322.222 دج ) الى مليون دي ( نار1.222.222 دج ) كل من يخالف احكام

المادة 23

من هذا القانون

المادة 43

( يعاقب بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنتين3 ( ) وبغرامة من مائتي الف دينار322.222 دج ) الى ( مليون دينار1.222.222 دج ) كل من يخالف احكام

المادة 22

من هذا القانون الما دة44 : ( يعاقب بالحبس من سنة1 ( ) الى ثالث2 ( ) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار 522.222 ( دج ) الى ثالثة ماليين دينار2.222.222 دج ) كل شخص يتسبب في تدهور المجاالت المحمية عن طريق اي صب او تصريف او رمي او تفريغ او وض ع لكل المواد التي تؤدي الى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية .والبيولوجية والبكتيرية الباب الخامس احكام انتقالية

المادة 45

تتم مطابقة المجاالت المحمية المنشاة قبل صدور هذا القانون وفقا الحكام هذا القانون تحدد كيفيات تاهيل المجاالت المحمية المعني.ة عن طريق التنظيم الباب السادس احكام ختامية

المادة 46

تلغى كل االحكام المخالفة الحكام هذا القانون، ال سيما منها المواد32 و22 و21 و23 و22 و24 من القانون رقم22 - 12 المؤرخ في12 جمادى االولى عام1434 الموافق12 يوليو سنة3222 والمتعلق بحماية البيئة في .اطار التنمية المستدامة

المادة 41

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في14 ربيع االول عام1423 الموافق17 فبراير سنة3211 عبد العزيز بوتفليقة