المادة 2
( تطبق احكام هذا القانون على كل شخص مسن يبلغ من العمر خمسا وستين65
. ) سنة فما فوق
وتهدف ، ال سيما الى ضمان التكفل باالشخاص المسنين المحرومين و /او دون روابط اسرية ، الموجودين في
وضع صعب او هشاشة اجتماعية وتوفير ظروف معيشة تليق بحا. لتهم البدنية والنفسية
المادة 3
تشكل حماية االشخاص المسنين وصون
. كرامتهم التزاما وطنيا
تضطلع بهذا االلتزام بالدرجة االولى االسرة ، ال سيما منها الفروع ، والدولة والجماعات المحلية والحركة
الجمعوية ذات الطابع االجتماعي واالنساني ، وكذا كل شخص خاضع للقانون العام او الخاص من
شانه المساهمة
. في مجال حماية االشخاص المسنين والتكفل بهم
الفصل الثاني
دور االسرة وواجباتها تجتجاه االشخاص المسنين
المادة 4
للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بافراد اسرته مهما كانت حالته البدنية او النفسية
. او االجتماعية
ويجب على االسرة ، ال سيما الفروع ان تحافظ على التالحم االسري وان تضمن التكفل بمسنيها وحمايتهم وتلبية
. حاجياتهم
المادة 5
تتلقى االسر المحرومة و /او في حالة هشة اعانة من الدولة والجماعات المحلية ، وكذا المؤسسات
والهيئات المتخصصة المعنية التي تتخذ في اطار ا ختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه االسر للقيام بواجب
التكفل باشخاصها المسنين وتشجيع ادماجهم في وسطهم االسري واالجتماعي وفقا لقيمنا الوطنية واالسالمية
. واالجتماعية
المادة 6
يجب على االشخاص المتكفلين باالشخاص المسنين ، الذين يتوفرون على امكانيات كافي ، ة للقيام بذلك
ان يضمنوا التكفل باصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير ، ال سيما عندما يوجدون في
حالة مزرية بسبب سنهم
. او حالتهم البدنية و /او النفسية
المادة 7
يستفيد الفروع الذين يتكفلون باشخاص مسنين والذين ال يتوفرون على امكانيات مادية ومالية كافية
للت. كفل باصولهم ، من اعانة الدولة
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
الفصل الثالث
حماية االشخاص المسنين
المادة 8
تهدف حماية االشخاص المسنين الى دعم ابقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز عالقاته
.االسرية والسهر على راحته وصون كرامته
المادة 9
تسهر الدولة على الحفاظ على كرامة
االشخاص المسنين ، وواجب احترامهم في كل الحاالت وفي كل
. الظروف ، ال سيما واجب االعانة والمساعدة وحماية حقوقهم
المادة 10
تلتزم الدولة بمساعدة االشخاص المسنين ، ال سيما محاربة كل اشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة
واالعتدا. ء والتهميش واالقصاء من الوسط االسري واالجتماعي
المادة 11
ضمانا لحماية االشخاص المسنين ، يحق لكل شخص طبيعي او معنوي تبليغ السلطات ا
لمخ تصة بكل
. حالة سوء معاملة او اهمال في حق الشخص المسن
المادة 12
يتم اللجوء الى الوساطة العائلية واالجتماعية عن طريق ال
مصالح االجتماعية ا
لمخ تصة البقاء
. الشخص المسن في وسطه العائلي
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 13
ترمي حماية االشخاص المسنين الى تعزيز االدماج االسري واالجتماعي ، وتهدف ال سيما الى
: ماياتي
- تصور ووضع استراتيجية وسياسة وطنية لحماي ة االشخاص المسنين وضمان تنفيذ البرامج والنشاطات
، المرتبطة بها
- محاربة كل اشكال اقتالع االشخاص المسنين من وسطهم االسري واالجتماعي ا
لمخ الف لقيمنا الوطنية
، واالجتماعية والحضارية
-
ضمان ظروف معيشية الئقة لالشخاص المسنين ذوي قصور في قدراتهم الذهنية والبدنية ، يحد من استقالليتهم
، ويزيد في عزلتهم
-
، ضمان تكفل طبي واجتماعي ووضع جهاز للمساعدة مالئم بالمنزل
- تنظيم التكفل باالشخاص المسنين على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال مكيفة ، عند
، االقتضاء
-
ضمان حد ادنى من الموارد يسمح لالشخاص المسنين بتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات المادية التي
، يواجهونها
-
، القيام بنشاطات االعالم واالتصال والتحسيس حول الجوانب المتعلقة بحماية االشخاص المسنين
- تشجيع التكوين والدراسات واالبحاث في مجاالت
، حماية االشخاص المسنين والتكفل بهم
-
.تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع االجتماعي واالنساني الناشطة في مجاالت حماية االشخاص المسنين
المادة 14
لالشخاص المسنين الحق في االستفادة من مجانية العالج في المؤسسات الصحية العمومية
تضع الدولة جهاز وقاية من اال مراض والحوادث التي يمكن ان تصيب االشخاص المسنين ، وتشجع احداث
. هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة على مستوى الهياكل االستشفائية المعنية
وتضع ، فضال عن ذلك ، جهاز يقظة من شانه حماية االشخاص المسنين ، ال سيما االشخاص الذين يعيشون
وحدهم من مختلف ا
لمخ
اطر المترتب. ة عن الظروف المناخية واالخطار الناجمة عن الوحدة والعزلة
المادة 15
يستفيد االشخاص المسنون المحرومون ، او في وضع صعب او في وضعية اجتماعية هشة من
. مجانية النقل البري ، والجوي ، والبحري ، والنقل بالسكك الحديدية ، او من تخفيض في تسعيراته
كما يستفيد من نفس ه. ذه التدابير مرافق واحد للشخص المسن قصد العالج
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 16
يستفيد االشخاص المسنون من االولوية في المؤسسات واالماكن التي تضمن خدمة عمومية
ويستفيدون كذلك من االولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف االولى باالم
اكن و
لقاعات التي تجرى فيها
. النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية
. ويستفيدون ، فضال عن ذلك ، من االولوية في المقاعد االولى للنقل العمومي
المادة 17
يجب على الدولة ان تضمن لالشخاص المسنين حق الوصول الى المعلومات في الميادين ذات الصلة
، بحقوقهم واحتياجاتهم ، ال سيما التدابير المتخذة لصالح االشخاص المسنين المحرومين ، او في وضع صعب
او
. في وضعية اجتماعية هشة ، عبر وسائط االعالم واالتصال
المادة 18
تشجع ال دولة تطوير وترقية النشاطات والبرامج الرامية الى رفاهية االشخاص المسنين ، ال سيما
. النشاطات الثقافية والرياضية ، والتربوية والدينية ونشاطات االستجمام والترفيه
المادة 19
، يجب تشجيع مشاركة االشخاص المسنين ذوي الخبرة والكفاءة في شتى النشاطات المفيدة للمجتمع
ال سيما النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية يجب دعم انشاء فضاءات التبادل وتطوير
النشاطات
. الجماعية ، ال سيما بالنسبة لالشخاص المسنين الذين يعيشون وحدهم و /او المتواجدين في مناطق معزولة
الفصل الرابع
اعانة لالشخاص المسنين في وضعية تبعية
المادة 20
يق صد بالشخص المسن في وضعية تبعية ، فهوم هذا القانون ، كل شخص مسن يحتاج لمساعدة الغير
. ، للقيام باعمال الحياة اليومية االساسية ، او يحتاج الى مراقبة منتظمة
المادة 21
يستفيد االشخاص المسنون في وضعية تبعية ، المحرومون من تكفل خاص ، ال سيما في مجال
العالج واقت. ناء التجهيزات الخاصة واالجهزة ، وعند االقتضاء ، من مرافقة مناسبة
تعاين المصالح المكلفة بالنشاط االجتماعي ا
لمخ. تصة اقليميا وضعية تبعية الشخص المسن
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 22
، تسهر الدولة على توفير المؤسسات وهياكل االستقبال
والمستخدمين والوسائل الضرورية للتكفل
. باالشخاص المسنين في وضعية تبعية
الفصل الخامس
االعانة االجتماعية لالشخاص المسنين
المادة 23
تعمل الدولة على ابقاء االشخاص المسنين في وسطهم االسري و /او في مساكنهم من خالل ترتيبات
، وتدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في ان واحد ، العالج والتجهيزات الخاصة واالعانة بالمنزل
والمساعدة
المنزلية ، والخدمات الضرورية التي من شانها تلبية حاجياتهم ، ولهم ا لحق في مرافقة مالئمة لحالتهم البدنية
. والنفسية
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 24
يحق لكل شخص مسن في وضع صعب و /او بدون روابط اسرية وذي موارد غير كافية ، ان يستفيد
( من اعانة اجتماعية و /او منحة مالية ال تقل عن ثلثي3/2) االجر الوطني
. االدنى المضمون
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 25
يمكن وضع االشخاص المسنين في وضع صعب و /او بدون روابط اسرية لدى عائلة استقبال ، او
. في مؤسسة متخصصة ، او هيكل استقبال بالنهار
المادة 26
يخصص الوضع في مؤسسات متخصصة او هيكل استقبال
، ال سيما لالشخاص المسنين المحرومين
. و /او بدون روابط اسرية
ال يمكن قبول االشخاص المسنين في المؤسسات المتخصصة او هياكل االستقبال ، او ابقائهم فيها اال في حالة
. الضرورة او في غياب حل بديل
تحدد شروط وضع االشخاص المسنين ، وكذا مهام وتنظيم وسير المؤسسات الم تخصصة وهياكل االستقبال عن
. طريق التنظيم
المادة 27
يمكن عائالت االستقبال واشخاص القانون الخاص االستفادة ، مقابل التكفل باالشخاص المسنين
المحرومين و /او بدون روابط اسرية ، من دعم الدولة في مجال المتابعة الطبية وشبه الطبية
النفسية واالجتماعية
.
تكون الخدمات ووضع االشخاص المسنين محل اتفاقيات تبرم بين المصالح المكلفة بالنشاط االجتماعي ا
لمخ تصة
. اقليميا ومقدمي الخدمات المعنيين
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 28
تضمن المؤسسات المتخصصة وهياكل االستقبال بالنهار التي تخضع للقانون العام او ا لقانون الخاص
المذكورة في
المادة 25
اعاله ، التكفل باالشخاص المسنين وفق برامج نشاطات يحددها
الوزير المكلف بالتضامن
. الوطني
المادة 29
يخضع انشاء المؤسسات وهياكل استقبال االشخاص المسنين ، وتوسيعها وتحويلها والغائها من
طرف االشخاص الخاضعين للقانون الخاص الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن
. الوطني
المادة 30
يلزم االشخاص المتكفلون باالشخاص المسنين ذوي دخل كاف بالمساهمة في مصاريف الخدمات
المقدمة داخل المؤسسات والهياكل المذكورة في
المادة 25
اعاله
يلزم كذلك االشخاص المسنون ذوي دخل كاف ، المستفيدون من ال خدمات المقدمة لهم ، داخل المؤسسات وهياكل
االستقبال ، بالمساهمة في مصاريف التكفل بهم ضمن هذه المؤسسات والهياكل تحت طائلة تسديد
المبالغ
. المستحقة
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 31
يمكن الجمعيات ذات الطابع االجتماعي واالنساني المساهم ة في حماية االشخاص المسنين من خالل
. اعداد برامج ونشاطات مالئمة وتنفيذها ، يصادق عليها مسبقا الوزير المكلف بالتضامن الوطني
الفصل السادس
احكام جزائية
المادة 32
دون االخالل باحكام
المادة 12
اعاله ، يتم اللجوء الى اجراء الصلح ، البقاء الشخص المسن في
وسطه الع. ائلي ، طبقا للتشريع المعمول به
وفي حالة ما اذا تعذر اجراء الصلح ، تطبق احكام
المادة 34
من هذا القانون
المادة 33
كل من ترك شخصا مسنا او عرضه للخطر ، يعاقب حسب الحاالت ، بنفس العقوبات المنصوص
عليها في قانون العقوبات ، ال سيما المادتان
314
و316
. منه
المادة 34
( دون االخالل باالحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس من ستة6
) اشهر الى
( ثمانية عشر18
) شهرا وبغرامة من20.000
الى
200.000
دج كل شخص يخالف احكام المادتين6
و
30
)(الفقرة االولى
. من هذا القانون
المادة 35
دون االخالل باالحكام ا( لواردة في قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثالث3
) سنوات
وبغرامة من50.000
الى500.000
دج ، ودون ترخيص مسبق من السلطة ا
لمخ: تصة كل من
-
، انشا مؤسسة او هيكل استقبال االشخاص المسنين او اجرى تعديالت عليها او الغاها
-
سير او استغل مؤسسة او هيكل،استقبال االشخاص المسنين
-
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ثبت استغالله للمسنين او للهياكل الخاصة بهم ، الغراض تتنافى مع القيم
، الحضارية والوطنية
-
. ويعاقب بنفس العقوبة ، كل من قام بعرقلة المراقبة الممارسة من االعوان المؤهلين
المادة 36
( يعاقب بالحبس من سنة الى ثالث3
) سنوات وبغرامة من50.000
الى200.000
دج ، كل شخص
ساعد او سهل ، باية وسيلة كانت ، الحصول على االداءات او االعانات االجتماعية المنصوص عليها في
هذا
. القانون لمستفيدين غير شرعيين
المادة 37
( يعاقب بالحبس من سنة الى ثالث3) سنو ات وبغرامة من50.000
الى200.000
دج ، كل من
تلقى عن طريق االحتيال ، الخدمات او االعانات المذكورة في هذا القانون ، مع استرداد المبالغ المتحصل
عليها
. بصفة غير شرعية
الفصل السابع
احكام ختامية
المادة 38
، يرفع تقرير سنوي الى كل من رئيس الجمهورية والبر لمان
عن وضعية االشخاص المسنين ومدى
تنفيذ البرامج ا
لمخ. صصة لحمايتهم
المادة 39
يسجل سنويا بعنوان " الصندوق الخاص بالتضامن الوطني " تخصيصات مالية اضافية للتكفل
. بحماية االشخاص المسنين
تحدد هذه التخصيصات بموجب قانون المالية
المادة 40
تستحدث لدى وزارة التضا من الوطني بطاقة تسمى " بطاقة مسن " يستفيد منها االشخاص المسنون
.
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 41
يعتمد يوم27
. ابريل من كل سنة يوما وطنيا للشخص المسن
المادة 42
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد ي. مقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في23
محرم عام1432
الموافق29
. ديسمبر سنة2010
عبد العزيز بوتفليقة