قانون 10-03 يحدد شروط و كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

عدل وتمم مؤخرًا بموجب القانون رقم 24-11

# قانون 10-03 يحدد شروط و كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة Toufik Ben اخر تنسيق30 - 06 - 2025 قانون يحدد شروط و كيفيات استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة قانون10 - 03 في5 رمضان1431 الموافق15 غشت سنة2010 الفصل االول احكام عامة :المادة االولى.يهدف هذا القانون الى تحديد شروط و كيفيات استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة ###### المادة 2 يشمل مجال تطبيق هذا القانون االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 المواف ق8 ديسمبر سنة1987 .و المذكور اعاله ###### المادة 3 يشكل االمتياز نمط استغالل االراضي الفالحية المحددة في ###### المادة 2 اعاله الفصل الثاني شروط و كيفيات منح االمتياز ###### المادة 4 االمتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص "المستثمر صاحب االمتياز"، حق استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة و كذا االمالك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة اقص( اها اربعون40 ) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع اتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها و .تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية يقصد في مفهوم هذا القانون ب "االمالك السطحية" مجموع االمالك الملحقة بالمستثمرة الفالحية و السيما منها المباني و .االغراس و منشات الري الما دة5 : يمنح االمتياز المنصوص عليه في هذا القانون، العضاء المستثمرات الفالحية الجمعية و الفردية الذين استفادوا من احكام القانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 الموافق8 ديسمبر سنة1987 و المذكور اعاله، و الحائزين :على - عقد رسمي مشهر في المحافظة ،العقارية - .او قرار من الوالي يجب ان يكون اعضاء المستثمرات الفالحية الجماعية و الفردية المذكورين اعاله، قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 الموافق8 ديسمبر سنة1987 .و المذكور اعاله ###### المادة 6 تعد ادارة االمالك الوطنية، باسم كل مستثمر يستوفى الشروط المذكورة في ###### المادة 5 اعاله، عقد تحويل حق االنتفاع .الدائم الى حق امتياز و عندما يتعلق االمر بمستثمرة فالحية جماعية، يعد عقد االمتياز لفائدة كل مستثمر صاحب االمتياز في الشيوع و بحصص .متساوية ###### المادة 7 يقصى من االستفادة:من احكام هذا القانون االشخاص Toufik Ben - الذين حازوا االراضي الفالحية المذكورة في ###### المادة 2 اعاله او الذين اجروا معامالت او اكتسبوا حقوق انتفاع و/او امالك ،سطحية خرقا لالحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها - ،الذين كانوا موضوع اسقاط حق صادر عن طريق القضاء - الذين .الغى الوالة قرارات استفادتهم .تؤجل معالجة حاالت االشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة، الى غاية اصدار الحكم النهائي ###### المادة 8 تعفى اجراءات االعداد و التسجيل و االشهار العقاري لعقد االمتياز من جميع المصاريف ###### المادة 9 يتعين على اعضاء المستثمرات الفالحية المذكورين في ###### المادة 5 اعاله، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة .الرسمية، ايداع طلباتهم لتحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز لدى الديوان الوطني لالراضي الفالحية .تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 10 يقوم الديوان الوطني لالراضي الفالحية، بناء على دفتر الشروط المذكور في ###### المادة 4 اعاله، الموقع طبقا للقانون من المستثمر صاحب االمتياز و الديوان الوطني لالراضي الفالحية، و بناء على عقد االمتياز المشهر في المحافظة العقارية، بتسجيل المستثمرة الفالحية في بطاقة.المستثمرات الفالحية التي تمسك لهذا الغرض ###### المادة 11 بغية تحسين هياكل المستثمرات الفالحية، تبادر الدولة بكل اجراء تحفيزي يهدف الى التشجيع على تجميع مستثمرات .فالحية، السيما من خالل تجميع االراضي الفالحية الممنوحة لالمتياز غير انه، و مع مراعاة النجاعة االقت صادية للمستثمرة الفالحية، يمكن المستثمر صاحب االمتياز في المستثمرة الفالحية المتعددة االعضاء ان يختار تشكيل مستثمرة فردية، و في هذه الحالة عليه تقديم طلب بذلك الى الديوان الوطني لالراضي الفالحية الذي يجب عليه ان يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة الم.ستثمرة الفالحية المرجعية ###### المادة 12 بغض النظر عن احكام القانون المدني، يخول حق االمتياز المنصوص عليه في هذا القانون، حق تاسيس رهن يثقل .الحق العيني الناتج عن االمتياز لفائدة هيئات القرض ،يمارس الرهن المذكور في الفقرة اعاله، في ظل احترام احكام هذا القانون السيما منها المواد3 و7 و15 و16 و19 .منه ###### المادة 13 يكون حق االمتياز قابال للتنازل و التوريث و الحجز، طبقا الحكام هذا القانون ###### المادة 14 للتنازل مجانا الحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية من االمتياز في حالة العجز و/او بلوغ سن التقاعد ###### المادة 15 في حالة التنازل عن حق االمتياز، يمكن المستثمرين االخرين اصحاب امتياز نفس المستثمرة الفالحية، او عند .االقتضاء الديوان الوطني لالراضي الفالحية، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به ###### المادة 16 ال يمكن ايا كان ان يكسب اكثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التر.اب الوطني غير انه، يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فالحية من قطعة واحدة، مع مراعاة المساحات .القصوى المحددة عن طريق التنظيم، بعد ترخيص من الديوان الوطني لالراضي الفالحية يقصد في مفهوم هذا القانون ب "المستثمرة الفالحية من قطعة واح دة" كل مستثمرة فالحية تكون مختلف قطعها متالصقة و غير .مفرقة احداها عن االخرى بقطع تابعة لمستثمرات فالحية اخرى ###### المادة 17 تمنح ادارة االمالك الوطنية، بطلب من الديوان الوطني لالراضي الفالحية، االمتياز على االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة و كذا على االمالك السطحية المتوفرة باية صفة كانت، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق اعالن الترشيح مع احترام احكام ###### المادة 15 اعاله، و تعطى االولوية الى Toufik Ben - ،المستثمرين اصحاب االمتياز المتبقين من المستثمرة الفالحية ذات اصحاب امتياز متعددين - المستثمرين اصحاب االمتياز ال،محاذين من اجل توسيع مستثمراتهم - .االشخاص الذين لهم مؤهالت علمية و/او تقنية و يقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفالحية و عصرنتها .تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 18 يثبت كل تغيير لصاحب حق االمتياز، بناء على دفتر الشروط المنصوص ع ليه في ###### المادة 4 اعاله، لدى الديوان .الوطني لالراضي الفالحية بعقد امتياز جديد تعده ادارة االمالك الوطنية و يشهر في المحافظة العقارية ###### المادة 19 ال يمكن ايا كان و باي صفة كانت، اكتساب حقوق امتياز على اراضي فالحية تابعة لالمالك الخاصة للدولة اذا تبين انه سلك.انه سلك سلوكا غير مشرف اثناء ثورة التحرير الوطني الفصل الثالث النظام القانوني للمستثمرة الفالحية ###### المادة 20 تكتسب المستثمرة الفالحية االهلية القانونية الكاملة لالشتراط و المقاضاة و التعهد و التقاعد طبقا الحكام القانون .المدني ###### المادة 21 يمكن المستثمرة الفالحية ابرام عقد شراكة، تحت طائلة البطالن، بموجب عقد رسمي مشهر، مع اشخاص طبيعيين .ذوي الجنسية الجزائرية او معنويين خاضعين للقانون الجزائري، و يكون جميع اصحاب االسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية و يتعين على الموثق المكلف بتوثيق العقد ان يبل.غ الديوان الوطني لالراضي الفالحية بذلك .تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل الرابع التزامات المستثمر صاحب االمتياز ###### المادة 22 يجب على المستثمرين اصحاب االمتياز ادارة مستثمراتهم الفالحية مباشرة و شخصيا عندما تكون المستثمرة مشكلة من ع دة مستثمرين اصحاب االمتياز، فانه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير، تحديد :العالقات فيما بينهم والسيما منها - ،طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفالحية - ،طريقة او طرق مشاركة كل واحد منهم في اشغال المستثمرة الفالحية - .توزيع و استعمال المداخيل ###### المادة 23 يجب القيام بتسيير و استغالل و حماية االراضي الفالحية و االمالك السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها، بصفة منتظمة و دائمة و مطابقة الحكام التشريع المعمول به و الحكام هذا القانون و كذا للبنود و الشروط و االلتزامات المحددة في دفتر الشروط المذكور في ###### المادة 4 اعاله، و االلتزامات التعاقدية المنصوص عليها في ###### المادة 22 اعاله ###### المادة 24 عندما تكون المستثمرة الفالحية مشكلة من عدة مستثمرين اصحاب االمتياز، فان فسخ عقد االمتياز او وفاة عضو او .عدة اعضاء منهم ال يؤدي الى توقف االستغالل المنتظم لالراضي الفالحية و االمالك السطحية موضوع االمتياز ###### المادة 25 في حالة الوفاة يمنح الورثة اجل سنة ابتدا:ء من تاريخ الوفاة مورثهم من اجل Toufik Ben - ،اختيار واحد منهم ليمثلهم و يتكفل بحقوق و اعباء مورثهم في المستثمرة، مع مراعاة احكام قانون االسرة في حالة وجود قصر - ،التنازل بمقابل او مجانا الحدهم - .التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون بعد انقضاء هذا اال جل، و عند عدم اختيار الورثة الحدى الحاالت المبينة في هذه المادة، يخطر الديوان الوطني لالراضي الفالحية .الجهة القضائية المختصة بذلك الفصل الخامس نهاية مدة حق االمتياز ###### المادة 26 تنتهي مدة حق االمتياز - عند انقضاء المدة القانونية لالمتياز في حالة عدم تجد،يده - ،بطلب من صاحب االمتياز قبل انقضاء مدة االمتياز - ،عند اخالل صاحب االمتياز بالتزاماته و في كل الحاالت المذكورة اعاله، تسترجع الدولة االراضي الممنوحة لالمتياز و كذا االمالك السطحية، في الحاالت التي هي .عليها يترتب على نهاية االمتياز الحق في تعويض تحدد ه ادارة االمالك الوطنية بالنسبة لالمالك السطحية مع طرح10 % كتعويض عن .االضرار في حالة اخالل صاحب االمتياز بالتزاماته .يكون مبلغ هذا التعويض قابال للطعن امام الجهة القضائية المختصة ###### المادة 27 تحسب االمتيازات و الرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ ال.تعويض الفصل السادس العقوبات المترتبة عند اخالل المستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته ###### المادة 28 يترتب على كل اخالل من المستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته، يعاينه المحضر القضائي طبقا للقانون، اعذاره من الديوان الوطني لالراضي الفالحية حتى يمتثل الحكام هذا القان.ون و دفتر الشروط و االلتزامات التعاقدية و في حالة عدم امتثال المستثمر صاحب االمتياز، بعد انقضاء االجل المذكور في االعذار المبلغ قانونا، تقوم ادارة االمالك .الوطنية، بعد اخطار من الديوان الوطني لالراضي الفالحية، بفسخ عقد االمتياز بالطرق االدارية و يكون فسخ ( عقد االمتياز قابال للطعن امام الجهة القضائية المختصة في اجل شهرين2 ) ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من .الديوان الوطني لالراضي الفالحية ###### المادة 29 يعد اخالال بالتزامات المستثمر صاحب االمتياز صاحب االمتياز في حالة Toufik Ben - تحويل الوجهة الفالحية لالراضي و/ا،و االمالك السطحية - ( عدم استغالل االراضي و/او االمالك السطحية خالل فترة سنة واحدة1 ،) - ،التاجير من الباطن لالراضي و/او االمالك السطحية - ( عدم دفع االتاوة بعد سنتين2 .) متتاليتين الفصل السابع تدابير انتقالية و ختامية ###### المادة 30 يمنح المستثمرون الفالحيون المذكورون في ###### المادة 5 ( اعاله، اجال مدته ثمانية عشر18 ) شهرا، ابتداء من نشر هذا .القانون في الجريدة الرسمية، اليداع طلباتهم لتحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز لدى الديوان الوطني لالراضي الفالحية عند انقضاء االجل المنصوص عليه ا( عاله، و بعد اعذارين متباعدين بشهر واحد1 ) يثبتهما محضر قضائي بطلب من الديوان .الوطني لالراضي الفالحية، يعتبر المستثمرون الفالحيون او الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم، متخلين عن حقوقهم و في هذه الحالة، تسترجع ادارة االمالك الوطنية بكل الطرق القانونية، االراض ي الفالحية و االمالك السطحية و يمنح حق .امتيازها طبقا الحكام هذا القانون ###### المادة 31 يتعين على الديوان الوطني لالراضي الفالحية، بصفة انتقالية و في انتظار منح حق االمتياز، العمل على استغالل االراضي المعنية باحكام المواد24 و25 و30 .اعاله ###### المادة 32 يتعين ع لى الهيئات و المؤسسات المعنية تنفيذ االحكام التي تتضمن تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز في اجل ( ثالث3 .) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ###### المادة 33 يحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ###### المادة 34 تلغى ا حكام القانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 الموافق8 ديسمبر سنة1987 و المتضمن ضبط كيفية استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم و كذا كل االحكام المخالفة .لهذا القانون ###### المادة 35 ينشر هذا القانون في.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في5 رمضان عام1431 الموافق15 غشت2010 . عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 2

يشمل مجال تطبيق هذا القانون االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 المواف ق8 ديسمبر سنة1987 .و المذكور اعاله

المادة 3

يشكل االمتياز نمط استغالل االراضي الفالحية المحددة في

المادة 2

اعاله الفصل الثاني شروط و كيفيات منح االمتياز

المادة 4

االمتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص "المستثمر صاحب االمتياز"، حق استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة و كذا االمالك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة اقص( اها اربعون40 ) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع اتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها و .تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية يقصد في مفهوم هذا القانون ب "االمالك السطحية" مجموع االمالك الملحقة بالمستثمرة الفالحية و السيما منها المباني و .االغراس و منشات الري الما دة5 : يمنح االمتياز المنصوص عليه في هذا القانون، العضاء المستثمرات الفالحية الجمعية و الفردية الذين استفادوا من احكام القانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 الموافق8 ديسمبر سنة1987 و المذكور اعاله، و الحائزين :على - عقد رسمي مشهر في المحافظة ،العقارية - .او قرار من الوالي يجب ان يكون اعضاء المستثمرات الفالحية الجماعية و الفردية المذكورين اعاله، قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 الموافق8 ديسمبر سنة1987 .و المذكور اعاله

المادة 6

تعد ادارة االمالك الوطنية، باسم كل مستثمر يستوفى الشروط المذكورة في

المادة 5

اعاله، عقد تحويل حق االنتفاع .الدائم الى حق امتياز و عندما يتعلق االمر بمستثمرة فالحية جماعية، يعد عقد االمتياز لفائدة كل مستثمر صاحب االمتياز في الشيوع و بحصص .متساوية

المادة 7

يقصى من االستفادة:من احكام هذا القانون االشخاص Toufik Ben - الذين حازوا االراضي الفالحية المذكورة في

المادة 2

اعاله او الذين اجروا معامالت او اكتسبوا حقوق انتفاع و/او امالك ،سطحية خرقا لالحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها - ،الذين كانوا موضوع اسقاط حق صادر عن طريق القضاء - الذين .الغى الوالة قرارات استفادتهم .تؤجل معالجة حاالت االشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة، الى غاية اصدار الحكم النهائي

المادة 8

تعفى اجراءات االعداد و التسجيل و االشهار العقاري لعقد االمتياز من جميع المصاريف

المادة 9

يتعين على اعضاء المستثمرات الفالحية المذكورين في

المادة 5

اعاله، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة .الرسمية، ايداع طلباتهم لتحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز لدى الديوان الوطني لالراضي الفالحية .تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 10

يقوم الديوان الوطني لالراضي الفالحية، بناء على دفتر الشروط المذكور في

المادة 4

اعاله، الموقع طبقا للقانون من المستثمر صاحب االمتياز و الديوان الوطني لالراضي الفالحية، و بناء على عقد االمتياز المشهر في المحافظة العقارية، بتسجيل المستثمرة الفالحية في بطاقة.المستثمرات الفالحية التي تمسك لهذا الغرض

المادة 11

بغية تحسين هياكل المستثمرات الفالحية، تبادر الدولة بكل اجراء تحفيزي يهدف الى التشجيع على تجميع مستثمرات .فالحية، السيما من خالل تجميع االراضي الفالحية الممنوحة لالمتياز غير انه، و مع مراعاة النجاعة االقت صادية للمستثمرة الفالحية، يمكن المستثمر صاحب االمتياز في المستثمرة الفالحية المتعددة االعضاء ان يختار تشكيل مستثمرة فردية، و في هذه الحالة عليه تقديم طلب بذلك الى الديوان الوطني لالراضي الفالحية الذي يجب عليه ان يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة الم.ستثمرة الفالحية المرجعية

المادة 12

بغض النظر عن احكام القانون المدني، يخول حق االمتياز المنصوص عليه في هذا القانون، حق تاسيس رهن يثقل .الحق العيني الناتج عن االمتياز لفائدة هيئات القرض ،يمارس الرهن المذكور في الفقرة اعاله، في ظل احترام احكام هذا القانون السيما منها المواد3 و7 و15 و16 و19 .منه

المادة 13

يكون حق االمتياز قابال للتنازل و التوريث و الحجز، طبقا الحكام هذا القانون

المادة 14

للتنازل مجانا الحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية من االمتياز في حالة العجز و/او بلوغ سن التقاعد

المادة 15

في حالة التنازل عن حق االمتياز، يمكن المستثمرين االخرين اصحاب امتياز نفس المستثمرة الفالحية، او عند .االقتضاء الديوان الوطني لالراضي الفالحية، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به

المادة 16

ال يمكن ايا كان ان يكسب اكثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التر.اب الوطني غير انه، يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فالحية من قطعة واحدة، مع مراعاة المساحات .القصوى المحددة عن طريق التنظيم، بعد ترخيص من الديوان الوطني لالراضي الفالحية يقصد في مفهوم هذا القانون ب "المستثمرة الفالحية من قطعة واح دة" كل مستثمرة فالحية تكون مختلف قطعها متالصقة و غير .مفرقة احداها عن االخرى بقطع تابعة لمستثمرات فالحية اخرى

المادة 17

تمنح ادارة االمالك الوطنية، بطلب من الديوان الوطني لالراضي الفالحية، االمتياز على االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة و كذا على االمالك السطحية المتوفرة باية صفة كانت، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق اعالن الترشيح مع احترام احكام

المادة 15

اعاله، و تعطى االولوية الى Toufik Ben - ،المستثمرين اصحاب االمتياز المتبقين من المستثمرة الفالحية ذات اصحاب امتياز متعددين - المستثمرين اصحاب االمتياز ال،محاذين من اجل توسيع مستثمراتهم - .االشخاص الذين لهم مؤهالت علمية و/او تقنية و يقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفالحية و عصرنتها .تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 18

يثبت كل تغيير لصاحب حق االمتياز، بناء على دفتر الشروط المنصوص ع ليه في

المادة 4

اعاله، لدى الديوان .الوطني لالراضي الفالحية بعقد امتياز جديد تعده ادارة االمالك الوطنية و يشهر في المحافظة العقارية

المادة 19

ال يمكن ايا كان و باي صفة كانت، اكتساب حقوق امتياز على اراضي فالحية تابعة لالمالك الخاصة للدولة اذا تبين انه سلك.انه سلك سلوكا غير مشرف اثناء ثورة التحرير الوطني الفصل الثالث النظام القانوني للمستثمرة الفالحية

المادة 20

تكتسب المستثمرة الفالحية االهلية القانونية الكاملة لالشتراط و المقاضاة و التعهد و التقاعد طبقا الحكام القانون .المدني

المادة 21

يمكن المستثمرة الفالحية ابرام عقد شراكة، تحت طائلة البطالن، بموجب عقد رسمي مشهر، مع اشخاص طبيعيين .ذوي الجنسية الجزائرية او معنويين خاضعين للقانون الجزائري، و يكون جميع اصحاب االسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية و يتعين على الموثق المكلف بتوثيق العقد ان يبل.غ الديوان الوطني لالراضي الفالحية بذلك .تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل الرابع التزامات المستثمر صاحب االمتياز

المادة 22

يجب على المستثمرين اصحاب االمتياز ادارة مستثمراتهم الفالحية مباشرة و شخصيا عندما تكون المستثمرة مشكلة من ع دة مستثمرين اصحاب االمتياز، فانه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير، تحديد :العالقات فيما بينهم والسيما منها - ،طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفالحية - ،طريقة او طرق مشاركة كل واحد منهم في اشغال المستثمرة الفالحية - .توزيع و استعمال المداخيل

المادة 23

يجب القيام بتسيير و استغالل و حماية االراضي الفالحية و االمالك السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها، بصفة منتظمة و دائمة و مطابقة الحكام التشريع المعمول به و الحكام هذا القانون و كذا للبنود و الشروط و االلتزامات المحددة في دفتر الشروط المذكور في

المادة 4

اعاله، و االلتزامات التعاقدية المنصوص عليها في

المادة 22

اعاله

المادة 24

عندما تكون المستثمرة الفالحية مشكلة من عدة مستثمرين اصحاب االمتياز، فان فسخ عقد االمتياز او وفاة عضو او .عدة اعضاء منهم ال يؤدي الى توقف االستغالل المنتظم لالراضي الفالحية و االمالك السطحية موضوع االمتياز

المادة 25

في حالة الوفاة يمنح الورثة اجل سنة ابتدا:ء من تاريخ الوفاة مورثهم من اجل Toufik Ben - ،اختيار واحد منهم ليمثلهم و يتكفل بحقوق و اعباء مورثهم في المستثمرة، مع مراعاة احكام قانون االسرة في حالة وجود قصر - ،التنازل بمقابل او مجانا الحدهم - .التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون بعد انقضاء هذا اال جل، و عند عدم اختيار الورثة الحدى الحاالت المبينة في هذه المادة، يخطر الديوان الوطني لالراضي الفالحية .الجهة القضائية المختصة بذلك الفصل الخامس نهاية مدة حق االمتياز

المادة 26

تنتهي مدة حق االمتياز - عند انقضاء المدة القانونية لالمتياز في حالة عدم تجد،يده - ،بطلب من صاحب االمتياز قبل انقضاء مدة االمتياز - ،عند اخالل صاحب االمتياز بالتزاماته و في كل الحاالت المذكورة اعاله، تسترجع الدولة االراضي الممنوحة لالمتياز و كذا االمالك السطحية، في الحاالت التي هي .عليها يترتب على نهاية االمتياز الحق في تعويض تحدد ه ادارة االمالك الوطنية بالنسبة لالمالك السطحية مع طرح10 % كتعويض عن .االضرار في حالة اخالل صاحب االمتياز بالتزاماته .يكون مبلغ هذا التعويض قابال للطعن امام الجهة القضائية المختصة

المادة 27

تحسب االمتيازات و الرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ ال.تعويض الفصل السادس العقوبات المترتبة عند اخالل المستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته

المادة 28

يترتب على كل اخالل من المستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته، يعاينه المحضر القضائي طبقا للقانون، اعذاره من الديوان الوطني لالراضي الفالحية حتى يمتثل الحكام هذا القان.ون و دفتر الشروط و االلتزامات التعاقدية و في حالة عدم امتثال المستثمر صاحب االمتياز، بعد انقضاء االجل المذكور في االعذار المبلغ قانونا، تقوم ادارة االمالك .الوطنية، بعد اخطار من الديوان الوطني لالراضي الفالحية، بفسخ عقد االمتياز بالطرق االدارية و يكون فسخ ( عقد االمتياز قابال للطعن امام الجهة القضائية المختصة في اجل شهرين2 ) ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من .الديوان الوطني لالراضي الفالحية

المادة 29

يعد اخالال بالتزامات المستثمر صاحب االمتياز صاحب االمتياز في حالة Toufik Ben - تحويل الوجهة الفالحية لالراضي و/ا،و االمالك السطحية - ( عدم استغالل االراضي و/او االمالك السطحية خالل فترة سنة واحدة1 ،) - ،التاجير من الباطن لالراضي و/او االمالك السطحية - ( عدم دفع االتاوة بعد سنتين2 .) متتاليتين الفصل السابع تدابير انتقالية و ختامية

المادة 30

يمنح المستثمرون الفالحيون المذكورون في

المادة 5

( اعاله، اجال مدته ثمانية عشر18 ) شهرا، ابتداء من نشر هذا .القانون في الجريدة الرسمية، اليداع طلباتهم لتحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز لدى الديوان الوطني لالراضي الفالحية عند انقضاء االجل المنصوص عليه ا( عاله، و بعد اعذارين متباعدين بشهر واحد1 ) يثبتهما محضر قضائي بطلب من الديوان .الوطني لالراضي الفالحية، يعتبر المستثمرون الفالحيون او الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم، متخلين عن حقوقهم و في هذه الحالة، تسترجع ادارة االمالك الوطنية بكل الطرق القانونية، االراض ي الفالحية و االمالك السطحية و يمنح حق .امتيازها طبقا الحكام هذا القانون

المادة 31

يتعين على الديوان الوطني لالراضي الفالحية، بصفة انتقالية و في انتظار منح حق االمتياز، العمل على استغالل االراضي المعنية باحكام المواد24 و25 و30 .اعاله

المادة 32

يتعين ع لى الهيئات و المؤسسات المعنية تنفيذ االحكام التي تتضمن تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز في اجل ( ثالث3 .) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

المادة 33

يحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم

المادة 34

تلغى ا حكام القانون رقم87 - 19 المؤرخ في17 ربيع الثاني عام1408 الموافق8 ديسمبر سنة1987 و المتضمن ضبط كيفية استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم و كذا كل االحكام المخالفة .لهذا القانون

المادة 35

ينشر هذا القانون في.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في5 رمضان عام1431 الموافق15 غشت2010 . عبد العزيز بوتفليقة
قانون 10-03 يحدد شروط و كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة — ALL