قانون 09-04 يتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها

قانونساري المفعولالقانون الجنائي والعقوبات
# قانون 09-04 يتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها اخر تنسيق 27-05-2025 قانون رقم 09 - 04 مؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها ### الفصل الاول احكام عامة الهدف ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى وضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها. المصطلحات ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: ا - الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال: جرائم المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات واي جريمة اخرى ترتكب او يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية او نظام للاتصالات الالكترونية، ب - منظومة معلوماتية: اي نظام منفصل او مجموعة من الانظمة المتصلة ببعضها البعض او المرتبطة، يقوم واحد منها او اكثر بمعالجة الية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين، ج - معطيات معلوماتية: اي عملية عرض للوقائع او المعلومات او المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شانها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها، د - مقدمو الخدمات: 1 - اي كيان عام او خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/او نظام للاتصالات، 2 - و اي كيان اخر يقوم بمعالجة او تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة او لمستعمليها، ه - المعطيات المتعلقة بحركة السير: اي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الاخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصالات توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسل اليها، والطريق الذي يسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة. و- الاتصالات الالكترونية: اي تراسل او ارسال او استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او معلومات مختلفة بواسطة اي وسيلة الكترونية. مجال التطبيق ###### المادة 3 مع مراعاة الاحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام او لمستلزمات التحريات او التحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وفي هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام باجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية. ### الفصل الثاني مراقبة الاتصالات الالكترونية الحالات التي تسمح باللجوء الى المراقبة الالكترونية ###### المادة 4 يمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه في الحالات الاتية: ا - للوقاية من الافعال الموصوفة بجرائم الارهاب او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة، ب - في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام او الدفاع الوطني او مؤسسات الدولة او الاقتصاد الوطني، ج - لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول الى نتيجة تهم الابحاث الجارية دون اللجوء الى المراقبة الالكترونية، د - في اطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة، لا يجوز اجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة اعلاه الا باذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة. عندما يتعلق الامر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة "ا" من هذه المادة يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة المنصوص عليها في المادة 13 ادناه اذنا لمدة ستة (6) اشهر قابلة للتجديد وذلك على اساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والاغراض الموجهة لها. تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للاغراض المنصوص عليها في الفقرة "ا" من هذه المادة موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الافعال الارهابية والاعتداءات على امن الدولة ومكافحتهما، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير. ### الفصل الثالث القواعد الاجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية ###### المادة 5 يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية، في اطار قانون الاجراءات الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، الدخول، بغرض التفتيش، ولو عن بعد، الى: ا - منظومة معلوماتية او جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها. ب - منظومة تخزين معلوماتية. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ا " من هذه المادة، اذا كانت هناك اسباب تدعو للاعتقاد بان المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية اخرى وان هذه المعطيات يمكن الدخول اليها، انطلاقا من المنظومة الاولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة الى هذه المنظومة او جزء منها بعد اعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. اذا تبين مسبقا بان المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول اليها انطلاقا من المنظومة الاولى مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الاقليم الوطني، فان الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الاجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدا المعاملة بالمثل. يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث او بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لانجاز مهمتها. حجز المعطيات المعلوماتية ###### المادة 6 عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم او مرتكبيها وانه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين الكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في احراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية. يجب في كل الاحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية. غير انه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل او اعادة تشكيل هذه المعطيات قصد جعلها قابلة للاستغلال لاغراض التحقيق، شرط ان لا يؤدي ذلك الى المساس بمحتوى المعطيات. الحجز عن طريق منع الوصول الى المعطيات ###### المادة 7 اذا استحال اجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 اعلاه، لاسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول الى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية او الى نسخها الموضوعة تحت تصرف الاشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة. المعطيات المحجوزة ذات المحتوى المجرم ###### المادة 8 يمكن السلطة التي تباشر التفتيش ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاطلاع على المعطيات التي يشكل محتواها جريمة، لا سيما عن طريق تكليف اي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك. حدود استعمال المعطيات المتحصل عليها ###### المادة 9 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها عن طريق عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون، الا في الحدود الضرورية للتحريات او التحقيقات القضائية ### الفصل الرابع التزامات مقدمي الخدمات مساعدة السلطات ###### المادة 10 في اطار تطبيق احكام هذا القانون، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها وبوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 11 ادناه، تحت تصرف السلطات المذكورة. ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لافشاء اسرار التحري والتحقيق. حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير ###### المادة 11 مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ: ا - المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، ب - المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال، ج - الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، د - المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة او المستعملة ومقدميها ه - المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل اليه او المرسل اليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها. بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة "ا" من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه. تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل. دون الاخلال بالعقوبات الادارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، تقوم المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يؤدي ذلك الى عرقلة حسن سير التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج. يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات. تحدد كيفيات تطبيق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة "الانترنت" ###### المادة 12 زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه، يتعين على مقدمي خدمات "الانترنت" ما ياتي: ا - التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة او غیر مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها او جعل الدخول اليها غير ممكن، ب - وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر امكانية الدخول الى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام او الاداب العامة واخبار المشتركين لديهم بوجودها. ### الفصل الخامس الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته انشاء الهيئة ###### المادة 13 تنشا هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته. تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. مهام الهيئة ###### المادة 14 تتولى الهيئة المذكورة في المادة 13 اعلاه، خصوصا المهام الاتية: ا - تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته، ب - مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشان الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وانجاز الخبرات القضائية، ج - تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتحديد مكان تواجدهم. ### الفصل السادس التعاون والمساعدة القضائية الدولية الاختصاص القضائي ###### المادة 15 زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال المرتكبة خارج الاقليم الوطني، عندما يكون مرتكبها اجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية او الدفاع الوطني او المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. المساعدة القضائية الدولية المتبادلة ###### المادة 16 في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها ، يمكن السلطات المختصة تبادل المساعدة القضائية الدولية لجمع الادلة الخاصة بالجريمة في الشكل الالكتروني. يمكن في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدا المعاملة بالمثل قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك اجهزة الفاكس او البريد الالكتروني وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط امن كافية للتاكد من صحتها. تبادل المعلومات واتخاذ الاجراءات التحفظية ###### المادة 17 تتم الاستجابة لطلبات المساعدة الرامية لتبادل المعلومات او اتخاذ اي اجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدا المعاملة بالمثل. القيود الواردة على طلبات المساعدة القضائية الدولية ###### المادة 18 يرفض تنفيذ طلبات المساعدة اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العام. يمكن ان تكون الاستجابة لطلبات المساعدة مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب. ###### المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 عبد العزيز بوتفليقة.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى وضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها. المصطلحات

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: ا - الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال: جرائم المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات واي جريمة اخرى ترتكب او يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية او نظام للاتصالات الالكترونية، ب - منظومة معلوماتية: اي نظام منفصل او مجموعة من الانظمة المتصلة ببعضها البعض او المرتبطة، يقوم واحد منها او اكثر بمعالجة الية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين، ج - معطيات معلوماتية: اي عملية عرض للوقائع او المعلومات او المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شانها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها، د - مقدمو الخدمات: 1 - اي كيان عام او خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/او نظام للاتصالات، 2 - و اي كيان اخر يقوم بمعالجة او تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة او لمستعمليها، ه - المعطيات المتعلقة بحركة السير: اي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الاخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصالات توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسل اليها، والطريق الذي يسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة. و- الاتصالات الالكترونية: اي تراسل او ارسال او استقبال علامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او معلومات مختلفة بواسطة اي وسيلة الكترونية. مجال التطبيق

المادة 3

مع مراعاة الاحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام او لمستلزمات التحريات او التحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وفي هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام باجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية. ### الفصل الثاني مراقبة الاتصالات الالكترونية الحالات التي تسمح باللجوء الى المراقبة الالكترونية

المادة 4

يمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه في الحالات الاتية: ا - للوقاية من الافعال الموصوفة بجرائم الارهاب او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة، ب - في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام او الدفاع الوطني او مؤسسات الدولة او الاقتصاد الوطني، ج - لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول الى نتيجة تهم الابحاث الجارية دون اللجوء الى المراقبة الالكترونية، د - في اطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة، لا يجوز اجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة اعلاه الا باذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة. عندما يتعلق الامر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة "ا" من هذه المادة يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة المنصوص عليها في المادة 13 ادناه اذنا لمدة ستة (6) اشهر قابلة للتجديد وذلك على اساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والاغراض الموجهة لها. تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للاغراض المنصوص عليها في الفقرة "ا" من هذه المادة موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الافعال الارهابية والاعتداءات على امن الدولة ومكافحتهما، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير. ### الفصل الثالث القواعد الاجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية

المادة 5

يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية، في اطار قانون الاجراءات الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، الدخول، بغرض التفتيش، ولو عن بعد، الى: ا - منظومة معلوماتية او جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها. ب - منظومة تخزين معلوماتية. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ا " من هذه المادة، اذا كانت هناك اسباب تدعو للاعتقاد بان المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية اخرى وان هذه المعطيات يمكن الدخول اليها، انطلاقا من المنظومة الاولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة الى هذه المنظومة او جزء منها بعد اعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. اذا تبين مسبقا بان المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول اليها انطلاقا من المنظومة الاولى مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الاقليم الوطني، فان الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الاجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدا المعاملة بالمثل. يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث او بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لانجاز مهمتها. حجز المعطيات المعلوماتية

المادة 6

عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم او مرتكبيها وانه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين الكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في احراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية. يجب في كل الاحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية. غير انه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل او اعادة تشكيل هذه المعطيات قصد جعلها قابلة للاستغلال لاغراض التحقيق، شرط ان لا يؤدي ذلك الى المساس بمحتوى المعطيات. الحجز عن طريق منع الوصول الى المعطيات

المادة 7

اذا استحال اجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 اعلاه، لاسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول الى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية او الى نسخها الموضوعة تحت تصرف الاشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة. المعطيات المحجوزة ذات المحتوى المجرم

المادة 8

يمكن السلطة التي تباشر التفتيش ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاطلاع على المعطيات التي يشكل محتواها جريمة، لا سيما عن طريق تكليف اي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك. حدود استعمال المعطيات المتحصل عليها

المادة 9

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها عن طريق عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون، الا في الحدود الضرورية للتحريات او التحقيقات القضائية ### الفصل الرابع التزامات مقدمي الخدمات مساعدة السلطات

المادة 10

في اطار تطبيق احكام هذا القانون، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها وبوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 11 ادناه، تحت تصرف السلطات المذكورة. ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لافشاء اسرار التحري والتحقيق. حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير

المادة 11

مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ: ا - المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، ب - المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال، ج - الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، د - المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة او المستعملة ومقدميها ه - المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل اليه او المرسل اليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها. بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة "ا" من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه. تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل. دون الاخلال بالعقوبات الادارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، تقوم المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يؤدي ذلك الى عرقلة حسن سير التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج. يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات. تحدد كيفيات تطبيق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة "الانترنت"

المادة 12

زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه، يتعين على مقدمي خدمات "الانترنت" ما ياتي: ا - التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة او غیر مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها او جعل الدخول اليها غير ممكن، ب - وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر امكانية الدخول الى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام او الاداب العامة واخبار المشتركين لديهم بوجودها. ### الفصل الخامس الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته انشاء الهيئة

المادة 13

تنشا هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته. تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. مهام الهيئة

المادة 14

تتولى الهيئة المذكورة في المادة 13 اعلاه، خصوصا المهام الاتية: ا - تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته، ب - مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشان الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وانجاز الخبرات القضائية، ج - تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتحديد مكان تواجدهم. ### الفصل السادس التعاون والمساعدة القضائية الدولية الاختصاص القضائي

المادة 15

زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال المرتكبة خارج الاقليم الوطني، عندما يكون مرتكبها اجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية او الدفاع الوطني او المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. المساعدة القضائية الدولية المتبادلة

المادة 16

في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها ، يمكن السلطات المختصة تبادل المساعدة القضائية الدولية لجمع الادلة الخاصة بالجريمة في الشكل الالكتروني. يمكن في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدا المعاملة بالمثل قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك اجهزة الفاكس او البريد الالكتروني وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط امن كافية للتاكد من صحتها. تبادل المعلومات واتخاذ الاجراءات التحفظية

المادة 17

تتم الاستجابة لطلبات المساعدة الرامية لتبادل المعلومات او اتخاذ اي اجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدا المعاملة بالمثل. القيود الواردة على طلبات المساعدة القضائية الدولية

المادة 18

يرفض تنفيذ طلبات المساعدة اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العام. يمكن ان تكون الاستجابة لطلبات المساعدة مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب.

المادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 عبد العزيز بوتفليقة.