قانون 08-11 يتعلق بشروط دخول الاجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

قانونغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

النص المرجعي الأساسي المنظم لدخول وإقامة الأجانب

# قانون 08-11 يتعلق بشروط دخول الاجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها توفيق دمحم اخر تنسيق في90 - 11 - 0901 شروط دخول االجانب الى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها القانون80 - 11 الفصل االول احكام عامة :المادة االولى يحدد هذا القانون شروط دخول االجانب الى االقليم الجزائري واقامتهم به وتنقلهم فيه، مع مراعاة االتفاقيات الدولية .او اتفاقات المعاملة بالمثل ###### المادة 2 مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، ال تطبق احكام هذا القانون على اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر .والحائزين الصفة الدبلوماسية ###### المادة 3 يعتبر اجنبيا، كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية او الذي ال يحمل اية جنسية ###### المادة 4 يخضع االجنبي، فيما يخص دخوله الى االقليم الجزائري واقامته به وتنقله فيه الستيفاء االجراءات المنصوص عليها في هذا القا.نون ونصوصه الالحقة ويجب على االجنبي فيما يخص اقامته، ان يكون حائزا وثيقة السفر وتاشيرة قيد الصالحية، وكذا الرخص االدارية عند .االقتضاء ( تحدد مدة الصالحية الدنيا المشترطة لوثيقة السفر المذكورة اعاله، بستة6 .) اشهر كما يجب عليه اثبات وسائل العيش ال.كافية له طوال مدة اقامته باالقليم الجزائري مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، يخضع االجنبي الذي يرغب في االقامة المؤقتة باالقليم الجزائري لاللتزام باكتتاب تامين على .السفر ###### المادة 5 يمكن وزير الداخلية منع اي اجنبي من الدخول الى االقليم الجزائري السباب تتع لق بالنظام العام و / او بامن الدولة، او .تمس بالمصالح االساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية .ولالسباب نفسها يمكن الوالي المختص اقليميا ان يقرر فورا منع دخول االجنبي الى االقليم الجزائري ###### المادة 6 على االجنبي مغادرة االقليم الجزائري بمجرد انقضاء مدة صال حية تاشيرته او بطاقة اقامته، او المدة القانونية المرخص .بها لالقامة باالقليم الجزائري .وعلى االجنبي المقيم اعادة بطاقة المقيم الخاصة به الى الوالية التي اصدرتها الفصل الثاني شروط دخول وخروج االجانب ###### المادة 7 مع مراعاة االتفاقات الدولية الخاصة بالالجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية، يتعين على كل اجنبي يصل الى االقليم الجزائري ان يتقدم الى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حامال جواز سفر مسلم له من دولته، او كل وثيقة اخرى قيد الصالحية معترف بها من الدولة الجزا ،ئرية كوثيقة سفر قيد الصالحية وممهورة .عند االقتضاء، بالتاشيرة المشترطة الصادرة من السلطات المختصة، وكذا دفترا صحيا طبقا للتنظيم الصحي الدولي .تحدد اجراءات وكيفيات منح التاشيرات عن طريق التنظيم توفيق دمحم ###### المادة 0 تحدد مدة الصالحية القصوى للتاشيرة القنصلية التي ت( رخص بالدخول الى االقليم الجزائري بسنتين0 .) ( تحدد المدة القصوى لالقامة المرخص بها عند كل دخول الى االقليم الجزائري بتسعين09 .) يوما .تمنح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج التاشيرة القنصلية، مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية .مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، تحدد هذه الرسوم طبقا الحكام قانون المالية .ويمكن تسليم تاشيرة جماعية وفقا للشروط نفسها .في حالة رفض منح التاشيرة القنصلية، يمكن طالبها تقديم طعن والئي امام الهيئة المعنية عمال بمبدا المعاملة بالمثل ###### المادة 9 يمكن االجنبي غير المقيم والموجود في وضعية قانونية من حيث االقامة في االقليم الجزائري، ان يغادره في اطار .التشريع والتنظيم المعمول بهما الفصل الثالث شروط اقامة االجانب غير المقيمين ###### المادة 18 يعتبر غير مقيم، االجنبي العابر لالقليم الجزائري او الذي ياتي الي( ه لالقامة به لمدة ال تتجاوز تسعين09 ) يوما، دون .ان يكون له القصد في تثبيت اقامته او ممارسة نشاط مهني او نشاط ماجور عليه ###### المادة 11 يعفى من التاشيرة القنصلية 1 - ،االجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية في ميناء جزائري 0 - البحار االجنبي العامل على متن سفي نة راسية في ميناء جزائري، والمستفيد من اجازة على اليابسة، طبقا لالتفاقات البحرية التي ،صدقت عليها الدولة الجزائرية 3 - ،االجنبي العابر لالقليم الجزائري جوا 4 - ،االجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة باحد مطارات الجزائر 5 - .االجنبي المستفيد من احكام االتفاقيات الدولية او من اتفاقات المعاملة بالمثل في هذا المجال ###### المادة 12 يمكن في الحاالت االستعجالية ان تمنح شرطة الحدود بصفة استثنائية، تاشيرة تسوية الوضعية لالجنبي الذي يتقدم الى .مراكز الحدود بدون تاشيرة تحدد مدة صالحية .هذه التاشيرة عن طريق التنظيم .وفي هذه الحالة تقوم شرطة الحدود باخطار السلطات االدارية المعنية ###### المادة 13 ( يمكن السلطات االدارية المختصة اقليميا ان توافق بصفة استثنائية على تمديد التاشيرة لمدة اقصاها تسعون09 ،) يوما لالجنبي الذي يرغب في تمديد مدة اقامت ه باالقليم الجزائري الكثر من المدة المرخص بها في التاشيرة، دون ان يكون له عندئذ .القصد في تثبيت اقامته باالقليم الجزائري ###### المادة 14 ( يمكن ان تسلم تاشيرة عبور مدتها القصوى سبعة7 ) ايام لالجنبي العابر لالقليم الجزائري والحائز تاشيرة بلد الوجهة مع اثبات امتال.كه وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره .يمكن ان تجدد تاشيرة العبور مرة واحدة فقط بصفة استثنائية توفيق دمحم ( يمكن مصالح شرطة الحدود المختصة اقليميا تسليم اجازة تجول مدتها يومان0 ( ) الى سبعة7 ) ايام لالجانب اعضاء اطقم السفن .والطائرات يجب على البحار االجنبي ال عابر لالقليم الجزائري قصد االلتحاق بسفينته الراسية بميناء جزائري، ان يكون حائزا الدفتر البحري .او جواز سفر ممهور، عند االقتضاء، بتاشيرة الدخول قيد الصالحية ###### المادة 15 يمكن ان تاخذ بصمات االصابع وكذا الهوية للرعايا االجانب مع االحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة مع لوماتية، وذلك .بمناسبة طلب التاشيرة، او اثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح االمن على مستوى مراكز الحدود او عبر االقليم الجزائري الفصل الرابع شروط اقامة االجانب المقيمين ###### المادة 16 يعتبر مقيما االجنبي الذي يرغب في تثبيت اقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخص له بذلك بتسليمه ( بطاقة المقيم من قبل والية مكان اقامته مدة صالحيتها سنتان0 .) ( تشترط بطاقة المقيم على االجنبي بمجرد بلوغه ثماني عشرة11 ) سنة كاملة، ما لم تنص اتفاقات المعاملة بالمثل على خالف .ذلك يتحصل الطالب االجنبي على بطاقة.مقيم ال تتعدى مدة صالحيتها مدة تمدرسه او تكوينه المحددة قانونا .ويتحصل العامل االجنبي االجير على بطاقة مقيم ال تتعدى مدة صالحيتها صالحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل يخضع اصدار بطاقة المقيم لدفع المعني باالمر لحق الطابع الذي تحدد قيمته بموجب قانون.المالية ( يمكن ان تسلم بطاقة مقيم، مدة صالحيتها عشر19 ) سنوات، للرعية االجنبية الذي اقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خالل ( مدة سبع7 ( ) سنوات او اكثر، وكذا البنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن ثماني عشرة11 .) كما يمكن الموافقة على تجديد بطاقة المقيم ل لطلبة االجانب وللعمال االجانب االجراء، على اساس االثباتات الضرورية لذلك .والمحددة قانونا ###### المادة 17 كل اجنبي يرغب في االقامة بالجزائر قصد ممارسة نشاط ماجور، ال يمكنه االستفادة من بطاقة المقيم، اال اذا كان :حائزا احدى الوثائق االتية 1 - ،رخصة العمل 0 - ترخيص،مؤقت للعمل 3 - .تصريح بتشغيل عامل اجنبي بالنسبة الى االجانب غير الخاضعين لرخصة العمل ###### المادة 10 على كل اجنبي يرغب في تمديد مدة اقامته بالجزائر الكثر من المدة المحددة في التاشيرة، قصد تثبيت اقامته المعتادة بها، ان يطلب بطاقة المقيم، قبل انقضاء صالحية التاش( يرة بخمسة عشر15 .) يوما ###### المادة 19 يمكن ان يستفيد االجنبي المقيم من تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ###### المادة 28 على االجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري او صناعي او حرفي او مهنة حرة، ان يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة هذا .النشاط ###### المادة 21 يفقد صفة المقيم، االجنبي المقيم الذي يتغيب عن االقليم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة واحدة توفيق دمحم ###### المادة 22 يمكن سحب بطاقة المقيم من حائزها في اية لحظة اذا ثبت نهائيا انه لم يعد يستوفي احد الشروط المطلوبة لتسليمها اياه وفي هذه الحالة، يعذ( ر المعني باالمر بمغادرة االقليم الجزائري خالل ثالثين39 ،) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه باالجراء ( غير انه وبصفة استثنائية، يمكنه االستفادة من اجل اضافي ال يتعدى خمسة عشر15 .) يوما بناء على طلب مبرر كما يمكن سحب بطاقة المقيم من االجنبي المقيم الذي ثبت للسلطات المعنية ان نشاطاته منافية لالخالق والسكينة العامة، او تمس .بالمصالح الوطنية، او ادت الى ادانته عن افعال ذات صلة بهذه النشاطات .وفي هذه الحالة، تطرد الرعية االجنبية فورا بمجرد استكمال االجراءات االدارية او القضائية ا ل ###### المادة 23 تحدد كيفيات واجراءات .منح بطاقة مقيم عن طريق التنظيم الفصل الخامس شروط تنقل االجانب ###### المادة 24 يتنقل االجنبي الذي يقيم في الجزائر بحرية في االقليم الجزائري دون المساس بالسكينة العامة، وذلك في اطار احترام .احكام هذا القانون وقوانين الجمهورية ###### المادة 25 على الرعايا االجانب تقدي.م المستندات او الوثائق المثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من االعوان المؤهلين لذلك ###### المادة 26 يمكن مصالح االمن ان تحجز مؤقتا جواز او وثيقة السفر الخاصة باالجانب الموجودين في وضعية غير قانونية مقابل .وصل، ويعد بمثابة بيان لهويتهم، الى غاية البت في وضعيتهم ###### المادة 27 ( عندما يغير االجنبي المقيم بالجزائر بصفة قانونية مكان اقامته الفعلية، بصفة نهائية او لفترة تتجاوز ستة6 ،) اشهر .يجب عليه التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة او فرقة الدرك الوطني او لدى البلدية بمحل اقامته السابق والجديد يجب استيفاء هذه االجراءات خالل( خمسة عشر15 ) يوما السابقة لتاريخ مغادرة محل اقامته السابق او الالحقة لتاريخ وصوله .الى محل اقامته الجديد، ويثبت وصل التصريح اتمام هذه االجراءات الفصل السادس التصريح بتشغيل االجانب وايوائهم ###### المادة 20 ( على كل شخص طبيعي او معنوي يشغل اجنبيا باية صفة كانت، ان يصرح به خالل مدة ثمان واربعين41 ،) ساعة لدى المصالح المختصة اقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل التشغيل او محافظة الشرطة او فرقة الدرك الوطني المختصة اقليمي.ا .ويجب استيفاء نفس االجراء عند انهاء عالقة العمل ويجب على المستخدم ان يكون بامكانه تقديم المستندات والوثائق المرخصة لتشغيل االجانب في مؤسسته اثناء كل طلب من .االعوان المؤهلين يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة اجانب على متن سفينة ترفع العلم الجز ائري، الحصول على ترخيص من الوزير .المختص، طبقا للتشريع المعمول به ###### المادة 29 على كل مؤجر محترف او عادي ياوي اجنبيا باية صفة كانت، ان يصرح به لدى محافظة الشرطة او فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل العين المؤجرة، خالل اجل اربع وع( شرين04 .) ساعة الفصل السابع توفيق دمحم االبعاد والطرد الى الحدود ###### المادة 38 عالوة على االحكام المقررة في ###### المادة 0 (الفقرة3 ) اعاله، فان ابعاد االجنبي خارج االقليم الجزائري يمكن ان يتخذ :بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية في الحاالت االتية 1 - اذا تبين للسلطات االداري،ة ان وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و / او المن الدولة 0 - ،اذا صدر في حقه حكم او قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية او جنحة 3 - اذا لم يغادر االقليم الجزائري في المواعيد المحددة له طبقا الحكام ###### المادة 0 الفقرتان1 و0 ) اعاله، ما لم يثبت ان تاخره يعود .الى قوة قاهرة ###### المادة 31 يبلغ المعني باالمر بقرار االبعاد ( ويستفيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة اليه، من مهلة تتراوح مدتها من ثمان واربعين41 ( ) ساعة الى خمسة عشر15 ،) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار االبعاد من االقليم.الجزائري مع مراعاة احكام ###### المادة 13 من قانون العقوبات، يجوز لالجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن االبعاد خارج االقليم ( الجزائري ان يرفع دعوى امام القاضي االستعجالي المختص في المواد االدارية في اجل اقصاه خمسة5 ) ايام ابتداء من تاريخ .تبليغ هذا القرار ( يفصل القاضي في الدعوى في اجل اقصاه عشرون09 .) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن .ويكون لهذا الطعن اثر موقف .يمكن تحديد اقامة االجنبي الذي يقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة اذا رات السلطات االدارية المختصة ضرورة ذلك ###### المادة 32 غير انه و دون المساس بامن الدولة والنظام العام واالداب العامة والتشريع المتعلق بالجريمة المنظمة، يمدد اجل تقديم ( الطعن المذكور اعاله الى ثالثين39 :) يوما بالنسبة الى االشخاص المذكورين ادناه 1 - ( االجنبية (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين0) على االقل من جزائري (ة) بشرط ان يك ون الزواج قد تم عقده وفقا للتشريع والتنظيم ،المعمول بهما، وان يثبت فعليا انهما يعيشان معا 0 - ( االجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية اقامته المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر11 ،)، مع ابويه اللذين لهما صفة مقيم 3 - االجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صالحية ( عشر19 .) سنوات .وفي هذه الحالة يكون للطعن اثر موقف :يجوز للقاضي االستعجالي ان يامر مؤقتا بوقف تنفيذ قرار االبعاد في حالة الضرورة القصوى، السيما في الحاالت االتية 1 - االب االجنبي او االم االجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، اذا اثبت (ت) انه (ها) يسا هم في رعاية وتربية هذا ،الطفل 0 - ،االجنبي القاصر عند اتخاذ قرار االبعاد 3 - ،االجنبي اليتيم القاصر 4 - ،المراة الحامل عند صدور قرار االبعاد يمكن لالجنبي موضوع اجراء الطرد الى الحدود االتصال بممثليته الدبلوماسية او القنصلية واالستفادة، عند االقتضاء، من مساعدة ،محام و / او مترجم توفيق دمحم ###### المادة 33 االجنبي موضوع اجراء االبعاد من االقليم الجزائري، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان اقامته بموجب .قرار صادر عن وزير الداخلية، الى غاية ان يصبح تنفيذ هذا االجراء ممكنا ###### المادة 34 عندما يرفض دخول اجنبي الى االقليم ال جزائري عن طريق الجو او البحر، فان مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة باعادته، بناء على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود، الى المكان الذي استقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، وعند استحالة ذلك، فان البلد الذي سلم له وثيقة السفر التي سا.فر بها، او الى اي مكان اخر اين يمكن القبول به :كما تطبق احكام الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها الدخول الى االقليم الجزائري مرفوضا لالجنبي العابر لالقليم الجزائري 1 - ،اذا كانت مؤسسة النقل التي كان عليها نقله الى البلدان المقصودة الحقا ترفض نقله 0 - .اذا كانت سلطات بلد المقصد قد رفضت دخوله، او اعادته الى الجزائر .تتحمل مؤسسة النقل التي قامت بانزاله الجزائر تكاليف اقامة االجنبي للفترة الضرورية ارجاعه وكذا تكاليف تحويله ###### المادة 35 يلزم بدفع غرامة مدنية جزافية تتراوح قيمتها من159.999 الى599.999 دج ال ناقل الذي يقوم بنقل اجنبي الى االقليم الجزائري قادم اليه من دولة اخرى، غير حائز لوثائق السفر القانونية، وعند االقتضاء، للتاشيرة المفروضة عليه بموجب القانون او .االتفاقات الدولية المطبقة عليه بسبب جنسيته ويلزم بالغرامة نفسها الناقل المعني الذي يقوم بنقل اجنبي عابر لالقليم الجزائري، غير حائز لوثائق السفر القانونية او للتاشيرة .المفروضة عليه بموجب القانون او االتفاقات الدولية المطبقة عليه بالنظر الى مكان وجهته .تتم معاينة المخالفة في محضر تعده شرطة الحدود وتسلم نسخة منه للناقل المعني وتفرض هذه الغرامة بموجب قرار صادر عن الوالي المختص اقليميا، حسب عدد المسافرين المعنيين، وتبلغ الى الناقل المعني .الذي يدفعها الى الخزينة العمومية .للناقل المعني حق تقديم طعن قضائي ضد هذا القرار االداري، امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، طبقا للتشريع المعمول به ###### المادة 36 يمكن طرد االجنبي الذي يدخل الى الجزائر بصفة غير شرعية او يقيم بصفة غير قانونية على االقليم الجزائري، الى .الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص اقليميا، اال في حالة تسوية وضعيته االدارية ###### المادة 37 يمكن ان تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار تخصص اليواء ،الرعايا االجانب الموجودين في وضعية غير قانونية .في انتظار طردهم الى الحدود او تحويلهم الى بلدهم االصلي ( يمكن ان يوضع االجنبي في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص اقليميا، لمدة اقصاها ثالثون39 ،) يوما قابلة للتجديد في انتظار استيفاء اجراءات طرده ا.لى الحدود او ترحيله الى بلده االصلي الفصل الثامن احكام جزائية ###### المادة 30 يعاقب بغرامة من5999 دج الى09.999 دج كل شخص ياوي اجنبيا ويغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في ###### المادة 0 اعاله ###### المادة 39 يعاقب بغرامة من5999 دج الى09.999 دج االجنبي الذي يرفض اال متثال لالحكام المنصوص عليها في ###### المادة 5 اعاله ###### المادة 48 يعاقب بغرامة من0999 دج الى15.999 دج االجنبي الذي ال يقوم بالتصريح المنصوص عليه في ###### المادة 7 اعاله ###### المادة 41 يعاقب االجنبي على مخالفة احكام ###### المادة 9 اعاله بغرامة من59.999 دج الى099.999 دج ويض اعف مبلغ الغرامة .في حالة العود توفيق دمحم .كما يمكن النطق بمصادرة االشياء المستعملة في الممارسة غير الشرعية للنشاط ###### المادة 42 كل اجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار االبعاد او قرار الطرد الى الحدود او الذي تم ابعاده او طرده الى الحدود ودخل من جديد الى االقليم الجزائري دون رخص( ة، يعاقب بالحبس من سنتين0 ( ) الى خمس5 ) سنوات، اال اذا اثبت بانه ال يستطيع االلتحاق ببلده ،االصلي وال التوجه نحو بلد اخر، وذلك طبقا الحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام الالجئين وعديمي الجنسية تطبق العقوبة نفسها على كل اجنبي ال يقدم للسلطة االدارية المختصة وثائق السفر التي تسمح بتنفيذ احكام االجراءات المنصوص .عليها في الفقرة االولى اعاله، او الذي لم يقدم المعلومات التي تسمح بهذا التنفيذ، اذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق عالوة على ذلك يمكن ان تصدر المحكمة حكما يقضي بمنعه، من االقامة باالقليم ( الجزائري لمدة ال تتجاوز عشر19 .) سنوات ويرتب المنع من االقامة باالقليم الجزائري، بقوة القانون، ابعاد المحكوم عليه الى الحدود، وعند االقتضاء، بعد نفاذ عقوبة حبسه .النافذ ###### المادة 43 يعاقب طبقا الحكام قانون العقوبات، كل اجنبي خاضع لتحديد االقامة ولم يلتح ق في االجال المحددة بمحل اقامته المحدد .له، او غادره فيما بعد دون رخصة ###### المادة 44 بغض النظر عن االحكام المنصوص عليها في المادتين39 و36 اعاله، يعاقب على مخالفة احكام المواد4 و7 و1 و 0 ( اعاله، بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنتين0 ) وبغرامة19.999 دج الى39.999 .دج ###### المادة 45 يعاقب على مخالفة احكام ###### المادة 16 (الفقرة0 ) اعاله بغرامة من5999 دج الى09.999 .دج ###### المادة 46 ( يعاقب بالحبس من سنتين0 ( ) الى خمس5 ) سنوات وبغرامة69.999 دج الى099.999 دج كل شخص يقوم بصفة مباشرة او غير مباشرة، بتسهيل او محاولة تسهيل دخو.ل او تنقل او اقامة او خروج اجنبي من االقليم الجزائري بصفة غير قانونية ( وتكون العقوبة السجن من خمس5 ( ) سنوات الى عشر19 ) سنوات وغرامة من399.999 دج الى699.999 دج عندما :ترتكب المخالفة المذكورة في الفقرة االولى اعاله مع احد الظروف االتية 1 - ،حمل السالح 0 - ،استعمال وسائل النقل واالتصاالت وتجهيزات خاصة اخرى 3 - ارتكاب المخالفة من طرف اكثر من شخصين، عندما يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ادخالهم اكثر من شخصين ( 0 .) 4 - عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شانها تعريض االجانب مباشرة لخطر اني للموت او لجروح ت حدث بطبيعتها تشويها او ،عاهة مستديمة 5 - ،عندما تكون المخالفة من شانها تعريض االجانب لظروف المعيشة او النقل او العمل او االيواء ال تتالءم مع الكرامة االنسانية 6 - ،عندما تؤدي المخالفة الى ابعاد قصر االجانب عن وسطهم العائلي او عن محيطهم التقليدي 7 - وتكون العق( وبة السجن لمدة تتراوح من عشر19 ( ) سنوات الى عشرين09 ) سنة، وغرامة من0.059.999 دج الى 3.999.999 ،دج، عندما ترتكب المخالفة مع ظرفين على االقل من الظروف المحددة في الفقرات السابقة كما يجوز للقاضي النطق بمصادرة االشياء التي استخدمت الرتكاب المخالفة وكذلك الم.وارد الناجمة عنها ###### المادة 47 يمكن ان يتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة في ###### المادة 47 اعاله، للعقوبات التكميلية االتية 1 - ( المنع من االقامة في االقليم الجزائري لمدة خمس5 ،) سنوات على االكثر 0 - ( سحب رخصة السياقة لمدة خمس5) سنوات، ويمكن ان تضاعف هذه العقوبة ف،ي حالة العود توفيق دمحم 3 - ،السحب المؤقت او النهائي لرخصة استغالل خط النقل 4 - ( المنع من ممارسة النشاط المهني او االجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة خمس5 .) سنوات على االكثر ###### المادة 40 ( يعاقب بالحبس من سنتين0 ( ) الى خمس5 ) سنوات، وبغرامة من59.999 دج الى599.999 دج القيام بعقد زواج مختلط فقط من اجل الحصول على بطاقة المقيم او جعل الغير يحصل عليها، او فقط من اجل اكتساب الجنسية الجزائرية او جعل .الغير يكتسبها .ويعاقب بنفس العقوبات قيام اجنبي بعقد زواج مع اجنبية مقيمة للغايات نفسها عندما ترتكب المخالفة من ط( رف جماعة منظمة، تكون عقوبتها الحبس لمدة عشر19 ) سنوات وغرامة من599.999 دج الى 0.999.999 ،دج، ويتعرض كذلك مرتكبو المخالفة لمصادرة كل ممتلكاتهم او جزء منها يتعرض االشخاص الطبيعيون الذين ادينوا باحدى المخالفات المذكورة في هذه المادة، للعقوبات التكميلية ا:التية 1 - ( المنع من االقامة باالقليم الجزائري لمدة خمس5 ،) سنوات على االكثر 0 - ( المنع من ممارسة النشاط المهني او االجتماعي الذي ارتكبت المخالفة بمناسبته لمدة خمس5 .) سنوات على االكثر ###### المادة 49 دون المساس باحكام التشريع المنظم لتشغيل االجانب في الجزائر، فا ن تشغيل مؤسسة الجنبي في وضعية اقامة غير قانونية يعرضها لدفع غرامة من099.999 دج الى199.999 .دج ###### المادة 58 يمكن ان تترتب المسؤولية الجزائية على االشخاص المعنوية طبقا الحكام قانون العقوبات، على المخالفات المذكورة في المواد31 الى41 و46 .من هذا القانون الفصل التاسع احكام ختامية ###### المادة 51 تلغى احكام االمر رقم66 - 011 المؤرخ في0 ربيع الثاني عام1316 الموافق01 يوليو سنة1066 والمتعلق بوضعية .االجانب في الجزائر ###### المادة 52 ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في01 جمادى الثانية عام1400 الموافق05 يونيو سنة0991 . عبد الغزيز بوتفليق ة

المواد

المادة 2

مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، ال تطبق احكام هذا القانون على اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر .والحائزين الصفة الدبلوماسية

المادة 3

يعتبر اجنبيا، كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية او الذي ال يحمل اية جنسية

المادة 4

يخضع االجنبي، فيما يخص دخوله الى االقليم الجزائري واقامته به وتنقله فيه الستيفاء االجراءات المنصوص عليها في هذا القا.نون ونصوصه الالحقة ويجب على االجنبي فيما يخص اقامته، ان يكون حائزا وثيقة السفر وتاشيرة قيد الصالحية، وكذا الرخص االدارية عند .االقتضاء ( تحدد مدة الصالحية الدنيا المشترطة لوثيقة السفر المذكورة اعاله، بستة6 .) اشهر كما يجب عليه اثبات وسائل العيش ال.كافية له طوال مدة اقامته باالقليم الجزائري مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، يخضع االجنبي الذي يرغب في االقامة المؤقتة باالقليم الجزائري لاللتزام باكتتاب تامين على .السفر

المادة 5

يمكن وزير الداخلية منع اي اجنبي من الدخول الى االقليم الجزائري السباب تتع لق بالنظام العام و / او بامن الدولة، او .تمس بالمصالح االساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية .ولالسباب نفسها يمكن الوالي المختص اقليميا ان يقرر فورا منع دخول االجنبي الى االقليم الجزائري

المادة 6

على االجنبي مغادرة االقليم الجزائري بمجرد انقضاء مدة صال حية تاشيرته او بطاقة اقامته، او المدة القانونية المرخص .بها لالقامة باالقليم الجزائري .وعلى االجنبي المقيم اعادة بطاقة المقيم الخاصة به الى الوالية التي اصدرتها الفصل الثاني شروط دخول وخروج االجانب

المادة 7

مع مراعاة االتفاقات الدولية الخاصة بالالجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية، يتعين على كل اجنبي يصل الى االقليم الجزائري ان يتقدم الى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حامال جواز سفر مسلم له من دولته، او كل وثيقة اخرى قيد الصالحية معترف بها من الدولة الجزا ،ئرية كوثيقة سفر قيد الصالحية وممهورة .عند االقتضاء، بالتاشيرة المشترطة الصادرة من السلطات المختصة، وكذا دفترا صحيا طبقا للتنظيم الصحي الدولي .تحدد اجراءات وكيفيات منح التاشيرات عن طريق التنظيم توفيق دمحم

المادة 0

تحدد مدة الصالحية القصوى للتاشيرة القنصلية التي ت( رخص بالدخول الى االقليم الجزائري بسنتين0 .) ( تحدد المدة القصوى لالقامة المرخص بها عند كل دخول الى االقليم الجزائري بتسعين09 .) يوما .تمنح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج التاشيرة القنصلية، مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية .مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، تحدد هذه الرسوم طبقا الحكام قانون المالية .ويمكن تسليم تاشيرة جماعية وفقا للشروط نفسها .في حالة رفض منح التاشيرة القنصلية، يمكن طالبها تقديم طعن والئي امام الهيئة المعنية عمال بمبدا المعاملة بالمثل

المادة 9

يمكن االجنبي غير المقيم والموجود في وضعية قانونية من حيث االقامة في االقليم الجزائري، ان يغادره في اطار .التشريع والتنظيم المعمول بهما الفصل الثالث شروط اقامة االجانب غير المقيمين

المادة 18

يعتبر غير مقيم، االجنبي العابر لالقليم الجزائري او الذي ياتي الي( ه لالقامة به لمدة ال تتجاوز تسعين09 ) يوما، دون .ان يكون له القصد في تثبيت اقامته او ممارسة نشاط مهني او نشاط ماجور عليه

المادة 11

يعفى من التاشيرة القنصلية 1 - ،االجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية في ميناء جزائري 0 - البحار االجنبي العامل على متن سفي نة راسية في ميناء جزائري، والمستفيد من اجازة على اليابسة، طبقا لالتفاقات البحرية التي ،صدقت عليها الدولة الجزائرية 3 - ،االجنبي العابر لالقليم الجزائري جوا 4 - ،االجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة باحد مطارات الجزائر 5 - .االجنبي المستفيد من احكام االتفاقيات الدولية او من اتفاقات المعاملة بالمثل في هذا المجال

المادة 12

يمكن في الحاالت االستعجالية ان تمنح شرطة الحدود بصفة استثنائية، تاشيرة تسوية الوضعية لالجنبي الذي يتقدم الى .مراكز الحدود بدون تاشيرة تحدد مدة صالحية .هذه التاشيرة عن طريق التنظيم .وفي هذه الحالة تقوم شرطة الحدود باخطار السلطات االدارية المعنية

المادة 13

( يمكن السلطات االدارية المختصة اقليميا ان توافق بصفة استثنائية على تمديد التاشيرة لمدة اقصاها تسعون09 ،) يوما لالجنبي الذي يرغب في تمديد مدة اقامت ه باالقليم الجزائري الكثر من المدة المرخص بها في التاشيرة، دون ان يكون له عندئذ .القصد في تثبيت اقامته باالقليم الجزائري

المادة 14

( يمكن ان تسلم تاشيرة عبور مدتها القصوى سبعة7 ) ايام لالجنبي العابر لالقليم الجزائري والحائز تاشيرة بلد الوجهة مع اثبات امتال.كه وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره .يمكن ان تجدد تاشيرة العبور مرة واحدة فقط بصفة استثنائية توفيق دمحم ( يمكن مصالح شرطة الحدود المختصة اقليميا تسليم اجازة تجول مدتها يومان0 ( ) الى سبعة7 ) ايام لالجانب اعضاء اطقم السفن .والطائرات يجب على البحار االجنبي ال عابر لالقليم الجزائري قصد االلتحاق بسفينته الراسية بميناء جزائري، ان يكون حائزا الدفتر البحري .او جواز سفر ممهور، عند االقتضاء، بتاشيرة الدخول قيد الصالحية

المادة 15

يمكن ان تاخذ بصمات االصابع وكذا الهوية للرعايا االجانب مع االحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة مع لوماتية، وذلك .بمناسبة طلب التاشيرة، او اثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح االمن على مستوى مراكز الحدود او عبر االقليم الجزائري الفصل الرابع شروط اقامة االجانب المقيمين

المادة 16

يعتبر مقيما االجنبي الذي يرغب في تثبيت اقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخص له بذلك بتسليمه ( بطاقة المقيم من قبل والية مكان اقامته مدة صالحيتها سنتان0 .) ( تشترط بطاقة المقيم على االجنبي بمجرد بلوغه ثماني عشرة11 ) سنة كاملة، ما لم تنص اتفاقات المعاملة بالمثل على خالف .ذلك يتحصل الطالب االجنبي على بطاقة.مقيم ال تتعدى مدة صالحيتها مدة تمدرسه او تكوينه المحددة قانونا .ويتحصل العامل االجنبي االجير على بطاقة مقيم ال تتعدى مدة صالحيتها صالحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل يخضع اصدار بطاقة المقيم لدفع المعني باالمر لحق الطابع الذي تحدد قيمته بموجب قانون.المالية ( يمكن ان تسلم بطاقة مقيم، مدة صالحيتها عشر19 ) سنوات، للرعية االجنبية الذي اقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خالل ( مدة سبع7 ( ) سنوات او اكثر، وكذا البنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن ثماني عشرة11 .) كما يمكن الموافقة على تجديد بطاقة المقيم ل لطلبة االجانب وللعمال االجانب االجراء، على اساس االثباتات الضرورية لذلك .والمحددة قانونا

المادة 17

كل اجنبي يرغب في االقامة بالجزائر قصد ممارسة نشاط ماجور، ال يمكنه االستفادة من بطاقة المقيم، اال اذا كان :حائزا احدى الوثائق االتية 1 - ،رخصة العمل 0 - ترخيص،مؤقت للعمل 3 - .تصريح بتشغيل عامل اجنبي بالنسبة الى االجانب غير الخاضعين لرخصة العمل

المادة 10

على كل اجنبي يرغب في تمديد مدة اقامته بالجزائر الكثر من المدة المحددة في التاشيرة، قصد تثبيت اقامته المعتادة بها، ان يطلب بطاقة المقيم، قبل انقضاء صالحية التاش( يرة بخمسة عشر15 .) يوما

المادة 19

يمكن ان يستفيد االجنبي المقيم من تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

المادة 28

على االجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري او صناعي او حرفي او مهنة حرة، ان يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة هذا .النشاط

المادة 21

يفقد صفة المقيم، االجنبي المقيم الذي يتغيب عن االقليم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة واحدة توفيق دمحم

المادة 22

يمكن سحب بطاقة المقيم من حائزها في اية لحظة اذا ثبت نهائيا انه لم يعد يستوفي احد الشروط المطلوبة لتسليمها اياه وفي هذه الحالة، يعذ( ر المعني باالمر بمغادرة االقليم الجزائري خالل ثالثين39 ،) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه باالجراء ( غير انه وبصفة استثنائية، يمكنه االستفادة من اجل اضافي ال يتعدى خمسة عشر15 .) يوما بناء على طلب مبرر كما يمكن سحب بطاقة المقيم من االجنبي المقيم الذي ثبت للسلطات المعنية ان نشاطاته منافية لالخالق والسكينة العامة، او تمس .بالمصالح الوطنية، او ادت الى ادانته عن افعال ذات صلة بهذه النشاطات .وفي هذه الحالة، تطرد الرعية االجنبية فورا بمجرد استكمال االجراءات االدارية او القضائية ا ل

المادة 23

تحدد كيفيات واجراءات .منح بطاقة مقيم عن طريق التنظيم الفصل الخامس شروط تنقل االجانب

المادة 24

يتنقل االجنبي الذي يقيم في الجزائر بحرية في االقليم الجزائري دون المساس بالسكينة العامة، وذلك في اطار احترام .احكام هذا القانون وقوانين الجمهورية

المادة 25

على الرعايا االجانب تقدي.م المستندات او الوثائق المثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من االعوان المؤهلين لذلك

المادة 26

يمكن مصالح االمن ان تحجز مؤقتا جواز او وثيقة السفر الخاصة باالجانب الموجودين في وضعية غير قانونية مقابل .وصل، ويعد بمثابة بيان لهويتهم، الى غاية البت في وضعيتهم

المادة 27

( عندما يغير االجنبي المقيم بالجزائر بصفة قانونية مكان اقامته الفعلية، بصفة نهائية او لفترة تتجاوز ستة6 ،) اشهر .يجب عليه التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة او فرقة الدرك الوطني او لدى البلدية بمحل اقامته السابق والجديد يجب استيفاء هذه االجراءات خالل( خمسة عشر15 ) يوما السابقة لتاريخ مغادرة محل اقامته السابق او الالحقة لتاريخ وصوله .الى محل اقامته الجديد، ويثبت وصل التصريح اتمام هذه االجراءات الفصل السادس التصريح بتشغيل االجانب وايوائهم

المادة 20

( على كل شخص طبيعي او معنوي يشغل اجنبيا باية صفة كانت، ان يصرح به خالل مدة ثمان واربعين41 ،) ساعة لدى المصالح المختصة اقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل التشغيل او محافظة الشرطة او فرقة الدرك الوطني المختصة اقليمي.ا .ويجب استيفاء نفس االجراء عند انهاء عالقة العمل ويجب على المستخدم ان يكون بامكانه تقديم المستندات والوثائق المرخصة لتشغيل االجانب في مؤسسته اثناء كل طلب من .االعوان المؤهلين يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة اجانب على متن سفينة ترفع العلم الجز ائري، الحصول على ترخيص من الوزير .المختص، طبقا للتشريع المعمول به

المادة 29

على كل مؤجر محترف او عادي ياوي اجنبيا باية صفة كانت، ان يصرح به لدى محافظة الشرطة او فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل العين المؤجرة، خالل اجل اربع وع( شرين04 .) ساعة الفصل السابع توفيق دمحم االبعاد والطرد الى الحدود

المادة 38

عالوة على االحكام المقررة في

المادة 0

(الفقرة3 ) اعاله، فان ابعاد االجنبي خارج االقليم الجزائري يمكن ان يتخذ :بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية في الحاالت االتية 1 - اذا تبين للسلطات االداري،ة ان وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و / او المن الدولة 0 - ،اذا صدر في حقه حكم او قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية او جنحة 3 - اذا لم يغادر االقليم الجزائري في المواعيد المحددة له طبقا الحكام

المادة 0

الفقرتان1 و0 ) اعاله، ما لم يثبت ان تاخره يعود .الى قوة قاهرة

المادة 31

يبلغ المعني باالمر بقرار االبعاد ( ويستفيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة اليه، من مهلة تتراوح مدتها من ثمان واربعين41 ( ) ساعة الى خمسة عشر15 ،) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار االبعاد من االقليم.الجزائري مع مراعاة احكام

المادة 13

من قانون العقوبات، يجوز لالجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن االبعاد خارج االقليم ( الجزائري ان يرفع دعوى امام القاضي االستعجالي المختص في المواد االدارية في اجل اقصاه خمسة5 ) ايام ابتداء من تاريخ .تبليغ هذا القرار ( يفصل القاضي في الدعوى في اجل اقصاه عشرون09 .) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن .ويكون لهذا الطعن اثر موقف .يمكن تحديد اقامة االجنبي الذي يقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة اذا رات السلطات االدارية المختصة ضرورة ذلك

المادة 32

غير انه و دون المساس بامن الدولة والنظام العام واالداب العامة والتشريع المتعلق بالجريمة المنظمة، يمدد اجل تقديم ( الطعن المذكور اعاله الى ثالثين39 :) يوما بالنسبة الى االشخاص المذكورين ادناه 1 - ( االجنبية (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين0) على االقل من جزائري (ة) بشرط ان يك ون الزواج قد تم عقده وفقا للتشريع والتنظيم ،المعمول بهما، وان يثبت فعليا انهما يعيشان معا 0 - ( االجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية اقامته المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر11 ،)، مع ابويه اللذين لهما صفة مقيم 3 - االجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صالحية ( عشر19 .) سنوات .وفي هذه الحالة يكون للطعن اثر موقف :يجوز للقاضي االستعجالي ان يامر مؤقتا بوقف تنفيذ قرار االبعاد في حالة الضرورة القصوى، السيما في الحاالت االتية 1 - االب االجنبي او االم االجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، اذا اثبت (ت) انه (ها) يسا هم في رعاية وتربية هذا ،الطفل 0 - ،االجنبي القاصر عند اتخاذ قرار االبعاد 3 - ،االجنبي اليتيم القاصر 4 - ،المراة الحامل عند صدور قرار االبعاد يمكن لالجنبي موضوع اجراء الطرد الى الحدود االتصال بممثليته الدبلوماسية او القنصلية واالستفادة، عند االقتضاء، من مساعدة ،محام و / او مترجم توفيق دمحم

المادة 33

االجنبي موضوع اجراء االبعاد من االقليم الجزائري، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان اقامته بموجب .قرار صادر عن وزير الداخلية، الى غاية ان يصبح تنفيذ هذا االجراء ممكنا

المادة 34

عندما يرفض دخول اجنبي الى االقليم ال جزائري عن طريق الجو او البحر، فان مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة باعادته، بناء على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود، الى المكان الذي استقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، وعند استحالة ذلك، فان البلد الذي سلم له وثيقة السفر التي سا.فر بها، او الى اي مكان اخر اين يمكن القبول به :كما تطبق احكام الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها الدخول الى االقليم الجزائري مرفوضا لالجنبي العابر لالقليم الجزائري 1 - ،اذا كانت مؤسسة النقل التي كان عليها نقله الى البلدان المقصودة الحقا ترفض نقله 0 - .اذا كانت سلطات بلد المقصد قد رفضت دخوله، او اعادته الى الجزائر .تتحمل مؤسسة النقل التي قامت بانزاله الجزائر تكاليف اقامة االجنبي للفترة الضرورية ارجاعه وكذا تكاليف تحويله

المادة 35

يلزم بدفع غرامة مدنية جزافية تتراوح قيمتها من159.999 الى599.999 دج ال ناقل الذي يقوم بنقل اجنبي الى االقليم الجزائري قادم اليه من دولة اخرى، غير حائز لوثائق السفر القانونية، وعند االقتضاء، للتاشيرة المفروضة عليه بموجب القانون او .االتفاقات الدولية المطبقة عليه بسبب جنسيته ويلزم بالغرامة نفسها الناقل المعني الذي يقوم بنقل اجنبي عابر لالقليم الجزائري، غير حائز لوثائق السفر القانونية او للتاشيرة .المفروضة عليه بموجب القانون او االتفاقات الدولية المطبقة عليه بالنظر الى مكان وجهته .تتم معاينة المخالفة في محضر تعده شرطة الحدود وتسلم نسخة منه للناقل المعني وتفرض هذه الغرامة بموجب قرار صادر عن الوالي المختص اقليميا، حسب عدد المسافرين المعنيين، وتبلغ الى الناقل المعني .الذي يدفعها الى الخزينة العمومية .للناقل المعني حق تقديم طعن قضائي ضد هذا القرار االداري، امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، طبقا للتشريع المعمول به

المادة 36

يمكن طرد االجنبي الذي يدخل الى الجزائر بصفة غير شرعية او يقيم بصفة غير قانونية على االقليم الجزائري، الى .الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص اقليميا، اال في حالة تسوية وضعيته االدارية

المادة 37

يمكن ان تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار تخصص اليواء ،الرعايا االجانب الموجودين في وضعية غير قانونية .في انتظار طردهم الى الحدود او تحويلهم الى بلدهم االصلي ( يمكن ان يوضع االجنبي في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص اقليميا، لمدة اقصاها ثالثون39 ،) يوما قابلة للتجديد في انتظار استيفاء اجراءات طرده ا.لى الحدود او ترحيله الى بلده االصلي الفصل الثامن احكام جزائية

المادة 30

يعاقب بغرامة من5999 دج الى09.999 دج كل شخص ياوي اجنبيا ويغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في

المادة 0

اعاله

المادة 39

يعاقب بغرامة من5999 دج الى09.999 دج االجنبي الذي يرفض اال متثال لالحكام المنصوص عليها في

المادة 5

اعاله

المادة 48

يعاقب بغرامة من0999 دج الى15.999 دج االجنبي الذي ال يقوم بالتصريح المنصوص عليه في

المادة 7

اعاله

المادة 41

يعاقب االجنبي على مخالفة احكام

المادة 9

اعاله بغرامة من59.999 دج الى099.999 دج ويض اعف مبلغ الغرامة .في حالة العود توفيق دمحم .كما يمكن النطق بمصادرة االشياء المستعملة في الممارسة غير الشرعية للنشاط

المادة 42

كل اجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار االبعاد او قرار الطرد الى الحدود او الذي تم ابعاده او طرده الى الحدود ودخل من جديد الى االقليم الجزائري دون رخص( ة، يعاقب بالحبس من سنتين0 ( ) الى خمس5 ) سنوات، اال اذا اثبت بانه ال يستطيع االلتحاق ببلده ،االصلي وال التوجه نحو بلد اخر، وذلك طبقا الحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام الالجئين وعديمي الجنسية تطبق العقوبة نفسها على كل اجنبي ال يقدم للسلطة االدارية المختصة وثائق السفر التي تسمح بتنفيذ احكام االجراءات المنصوص .عليها في الفقرة االولى اعاله، او الذي لم يقدم المعلومات التي تسمح بهذا التنفيذ، اذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق عالوة على ذلك يمكن ان تصدر المحكمة حكما يقضي بمنعه، من االقامة باالقليم ( الجزائري لمدة ال تتجاوز عشر19 .) سنوات ويرتب المنع من االقامة باالقليم الجزائري، بقوة القانون، ابعاد المحكوم عليه الى الحدود، وعند االقتضاء، بعد نفاذ عقوبة حبسه .النافذ

المادة 43

يعاقب طبقا الحكام قانون العقوبات، كل اجنبي خاضع لتحديد االقامة ولم يلتح ق في االجال المحددة بمحل اقامته المحدد .له، او غادره فيما بعد دون رخصة

المادة 44

بغض النظر عن االحكام المنصوص عليها في المادتين39 و36 اعاله، يعاقب على مخالفة احكام المواد4 و7 و1 و 0 ( اعاله، بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنتين0 ) وبغرامة19.999 دج الى39.999 .دج

المادة 45

يعاقب على مخالفة احكام

المادة 16

(الفقرة0 ) اعاله بغرامة من5999 دج الى09.999 .دج

المادة 46

( يعاقب بالحبس من سنتين0 ( ) الى خمس5 ) سنوات وبغرامة69.999 دج الى099.999 دج كل شخص يقوم بصفة مباشرة او غير مباشرة، بتسهيل او محاولة تسهيل دخو.ل او تنقل او اقامة او خروج اجنبي من االقليم الجزائري بصفة غير قانونية ( وتكون العقوبة السجن من خمس5 ( ) سنوات الى عشر19 ) سنوات وغرامة من399.999 دج الى699.999 دج عندما :ترتكب المخالفة المذكورة في الفقرة االولى اعاله مع احد الظروف االتية 1 - ،حمل السالح 0 - ،استعمال وسائل النقل واالتصاالت وتجهيزات خاصة اخرى 3 - ارتكاب المخالفة من طرف اكثر من شخصين، عندما يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ادخالهم اكثر من شخصين ( 0 .) 4 - عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شانها تعريض االجانب مباشرة لخطر اني للموت او لجروح ت حدث بطبيعتها تشويها او ،عاهة مستديمة 5 - ،عندما تكون المخالفة من شانها تعريض االجانب لظروف المعيشة او النقل او العمل او االيواء ال تتالءم مع الكرامة االنسانية 6 - ،عندما تؤدي المخالفة الى ابعاد قصر االجانب عن وسطهم العائلي او عن محيطهم التقليدي 7 - وتكون العق( وبة السجن لمدة تتراوح من عشر19 ( ) سنوات الى عشرين09 ) سنة، وغرامة من0.059.999 دج الى 3.999.999 ،دج، عندما ترتكب المخالفة مع ظرفين على االقل من الظروف المحددة في الفقرات السابقة كما يجوز للقاضي النطق بمصادرة االشياء التي استخدمت الرتكاب المخالفة وكذلك الم.وارد الناجمة عنها

المادة 47

يمكن ان يتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة في

المادة 47

اعاله، للعقوبات التكميلية االتية 1 - ( المنع من االقامة في االقليم الجزائري لمدة خمس5 ،) سنوات على االكثر 0 - ( سحب رخصة السياقة لمدة خمس5) سنوات، ويمكن ان تضاعف هذه العقوبة ف،ي حالة العود توفيق دمحم 3 - ،السحب المؤقت او النهائي لرخصة استغالل خط النقل 4 - ( المنع من ممارسة النشاط المهني او االجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة خمس5 .) سنوات على االكثر

المادة 40

( يعاقب بالحبس من سنتين0 ( ) الى خمس5 ) سنوات، وبغرامة من59.999 دج الى599.999 دج القيام بعقد زواج مختلط فقط من اجل الحصول على بطاقة المقيم او جعل الغير يحصل عليها، او فقط من اجل اكتساب الجنسية الجزائرية او جعل .الغير يكتسبها .ويعاقب بنفس العقوبات قيام اجنبي بعقد زواج مع اجنبية مقيمة للغايات نفسها عندما ترتكب المخالفة من ط( رف جماعة منظمة، تكون عقوبتها الحبس لمدة عشر19 ) سنوات وغرامة من599.999 دج الى 0.999.999 ،دج، ويتعرض كذلك مرتكبو المخالفة لمصادرة كل ممتلكاتهم او جزء منها يتعرض االشخاص الطبيعيون الذين ادينوا باحدى المخالفات المذكورة في هذه المادة، للعقوبات التكميلية ا:التية 1 - ( المنع من االقامة باالقليم الجزائري لمدة خمس5 ،) سنوات على االكثر 0 - ( المنع من ممارسة النشاط المهني او االجتماعي الذي ارتكبت المخالفة بمناسبته لمدة خمس5 .) سنوات على االكثر

المادة 49

دون المساس باحكام التشريع المنظم لتشغيل االجانب في الجزائر، فا ن تشغيل مؤسسة الجنبي في وضعية اقامة غير قانونية يعرضها لدفع غرامة من099.999 دج الى199.999 .دج

المادة 58

يمكن ان تترتب المسؤولية الجزائية على االشخاص المعنوية طبقا الحكام قانون العقوبات، على المخالفات المذكورة في المواد31 الى41 و46 .من هذا القانون الفصل التاسع احكام ختامية

المادة 51

تلغى احكام االمر رقم66 - 011 المؤرخ في0 ربيع الثاني عام1316 الموافق01 يوليو سنة1066 والمتعلق بوضعية .االجانب في الجزائر

المادة 52

ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في01 جمادى الثانية عام1400 الموافق05 يونيو سنة0991 . عبد الغزيز بوتفليق ة