قانون 07-11 يتضمن النظام المحاسبي المالي (النظام المالي والمحاسبي)

قانونغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

تم تعديل وتتميم بعض أحكامه لاحقاً بمراسيم وقوانين مالية

# قانون 07-11 يتضمن النظام المحاسبي المالي (النظام المالي والمحاسبي) > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### مقدمة قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 هـ الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن النظام المحاسبي المالي. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 127 منه، - و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم، - و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، - و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966، و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، - و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 هـ الموافق 29 أبريل سنة 1975، و المتضمن المخطط الوطني المحاسبي، - و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 هـ الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، - و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 هـ الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، - و بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 هـ الموافق 27 أبريل سنة 1991، و المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، - و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 أغسطس سنة 2003، و المتعلق بالنقد و القرض، - و بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 هـ الموافق 14 أغسطس سنة 2004، و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، - و بعد رأي مجلس الدولة، - و بعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه: ###### المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص "المحاسبة المالية"، و كذا شروط و كيفيات تطبيقه. ###### المادة 2 تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها. يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية. ###### المادة 3 المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية و تصنيفها و تقييمها و تسجيلها، و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان و نجاعته و وضعية خزينته في نهاية السنة المالية. ###### المادة 4 تلزم الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية: - الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري، - التعاونيات، - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية و غير التجارية، إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة، - و كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي. ###### المادة 5 يمكن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها و عدد مستخدميها و نشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية، و معايير محاسبية، و مدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة، و لاسيما: - محاسبة التعهد، - استمرارية الاستغلال، - قابلية الفهم، - الدلالة، - المصداقية، - قابلية المقارنة، - التكلفة التاريخية، - أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني. ###### المادة 7 يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية دليلا لإعداد المعايير المحاسبية و تأويلها و اختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات و غيرها من الأحداث الأخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل. يعرف الإطار التصوري: - مجال التطبيق، - المبادئ و الاتفاقيات المحاسبية، - الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة و المنتجات و الأعباء. يحدد الإطار التصوري للمحاسبة المالية عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 تحدد المعايير المحاسبية: - قواعد تقييم و حساب الأصول و الخصوم و الأعباء و المنتجات، - محتوى الكشوف المالية و كيفية عرضها. تحدد المعايير المحاسبية عن طريق التنظيم. ###### المادة 9 تسجل العمليات الناتجة عن نشاطات الكيان في حسابات تحدد مدونتها و مضمونها و قواعد سيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 10 يجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام و المصداقية و الشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها و رقابتها و عرضها و تبليغها. ###### المادة 11 يحدد الكيان تحت مسؤوليته الإجراءات اللازمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية و الخارجية على السواء. ###### المادة 12 تمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية. ###### المادة 13 تحول العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط و الكيفيات المحددة في المعايير المحاسبية. ###### المادة 14 تكون أصول و خصوم الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم و القيمة مرة في السنة على الأقل، على أساس فحص مادي و إحصاء للوثائق الثبوتية. يجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية لهذه الأصول و الخصوم. ###### المادة 15 لا يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من الأصول و عنصر من الخصوم، و لا بين عنصر من الأعباء و عنصر من المنتجات، إلا إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية أو إذا كان من المقرر أصلا تحقيق عناصر هذه الأصول و الخصوم و الأعباء و المنتجات بالتتابع أو على أساس صاف. ###### المادة 16 تحرر الكتابات المحاسبية حسب المبدأ المسمى "القيد المزدوج": يمس كل تسجيل على الأقل حسابين، أحدهما مدين و الآخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات. يجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن. ###### المادة 17 يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة و مضمونها و تخصيصها و كذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند إليها. ###### المادة 18 تستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة و مثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية و الحفظ و إمكانية إعادة محتواها على الأوراق. تلخص العمليات من نفس الطبيعة و التي تمت في نفس المكان و في نفس اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة. ###### المادة 19 يجب القيام بإجراء قفل موجه إلى تجميد التسلسل الزمني و ضمان عدم المساس بالتسجيلات. ###### المادة 20 تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، و دفترا كبيرا، و دفتر جرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة. يتفرع الدفتر اليومي و الدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة و السجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان. تسجل في الدفتر اليومي حركات الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة و الأعباء و منتجات الكيان. و في حالة استعمال دفاتر مساعدة، فإن الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة (المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد). يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية. تنقل في دفتر الجرد الميزانية و حساب النتائج الخاصان بالكيان. تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، و كذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية. ###### المادة 21 يرقم رئيس محكمة مقر الكيان و يؤشر على الدفتر اليومي و دفتر الجرد. ###### المادة 22 تمسك الكيانات الخاضعة لمحاسبة مالية مبسطة بضبط يومي للإيرادات و النفقات، و تلزم بحفظ الوثائق الثبوتية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية. تحدد كيفيات مسك الضبط اليومي لإيرادات و نفقات الكيانات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. ###### المادة 23 تمسك الدفاتر المحاسبية المرقمة و المؤشر عليها بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش. ###### المادة 24 تمسك المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام الآلي. يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضيات الحفظ و العرف و الأمن و المصداقية و استرجاع المعطيات. ###### المادة 25 تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون الكشوف المالية سنويا على الأقل. تتضمن الكشوف المالية الخاصة بالكيانات، عدا الكيانات الصغيرة: - الميزانية، - حساب النتائج، - جدول سيولة الخزينة، - جدول تغير الأموال الخاصة، - ملحق يبين القواعد و الطرق المحاسبية المستعملة و يوفر معلومات مكملة عن الميزانية و حساب النتائج. يحدد محتوى و طرق إعداد الكشوف المالية عن طريق التنظيم. ###### المادة 26 يجب أن تعرض الكشوف المالية بصفة وفية الوضعية المالية للكيان و نجاعته و كل تغيير يطرأ على حالته المالية. و يجب أن تعكس هذه الكشوف مجمل العمليات و الأحداث الناجمة عن معاملات الكيان و آثار الأحداث المتعلقة بنشاطه. ###### المادة 27 تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية المسيرين و تعد في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ قفل السنة المالية المحاسبية. و يجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي قد ينشرها الكيان. ###### المادة 28 تعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية. ###### المادة 29 توفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة. يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية و حساب النتائج و جدول تدفقات الخزينة إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة. يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي و عددي. عندما يصبح من غير الممكن مقارنة أحد الأقسام العددية من أحد الكشوف المالية مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالية السابقة بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض، فإنه يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة. إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لأي سبب آخر، فإن إعادة الترتيب أو التعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة. ###### المادة 30 مدة السنة المالية المحاسبية اثنا عشر (12) شهرا تغطي السنة المدنية. غير أنه يمكن السماح لكيان معين بقفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر في حالة ارتباط نشاطه بدورة استغلال لا تتماشى مع السنة المدنية. في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من اثني عشر (12) شهرا، لاسيما في حالة إنشاء أو وقف الكيان أو في حالة تغيير تاريخ القفل، يجب تحديد المدة المقررة و تبريرها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 31 كل كيان يكون مقره أو نشاطه الرئيسي موجودا في الإقليم الوطني و يشرف على كيان أو عدة كيانات أخرى، يعد و ينشر سنويا الكشوف المالية المدمجة للمجموع المتكون لكل هذه الكيانات. ###### المادة 32 علاوة على الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصول السابقة، يهدف دمج الحسابات إلى عرض الوضعية المالية و نتيجة مجموعة الكيانات على أنها كيان وحيد. ###### المادة 33 يكون إعداد و نشر الكشوف المدمجة على عاتق الأجهزة الاجتماعية للكيان المهيمن للمجموع المدمج و الذي يدعى الكيان المدمج. ###### المادة 34 تعد الكيانات الموجودة على الإقليم الوطني و التي تشكل مجموعة اقتصادية خاضعة لنفس سلطة القرار الموجودة داخل الإقليم الوطني أو خارجه، و دون أن توجد بينها روابط قانونية مهيمنة، و تنشر حسابات تدعى حسابات مركبة كما لو تعلق الأمر بكيان وحيد. ###### المادة 35 يخضع إعداد الحسابات المركبة و نشرها إلى القواعد المنصوص عليها في مجال الحسابات المدمجة، مع مراعاة الأحكام الناتجة عن خصوصية الحسابات المركبة المتعلقة بغياب روابط المساهمة في رأس المال. ###### المادة 36 تحدد شروط و كيفيات و طرق و إجراءات إعداد و نشر الحسابات المدمجة و الحسابات المركبة عن طريق التنظيم. ###### المادة 37 يمكن أن يلجأ الكيان إلى تغيير التقديرات المحاسبية أو الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية الكشوف المالية. ###### المادة 38 يرتكز تغيير التقديرات المحاسبية على تغيير الظروف التي بني على أساسها التقدير، أو على أحسن تجربة، أو على معلومات جديدة تسمح بتقديم معلومة موثوقة أكثر و الحصول عليها. ###### المادة 39 تغيير الطرق المحاسبية يخص تغير المبادئ و القواعد و الاتفاقيات و الأسس و الممارسات الخاصة التي يطبقها الكيان بهدف إعداد و عرض الكشوف المالية. لا يتم أي تغيير في الطرق المحاسبية إلا إذا فرض في إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح بتحسين عرض الكشوف المالية للكيان المعني. ###### المادة 40 تحدد كيفيات أخذ تغير التقدير و الطرق المحاسبية بعين الاعتبار ضمن الكشوف المالية عن طريق التنظيم. ###### المادة 41 يدخل النظام المحاسبي المالي المحدد بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2009. ###### المادة 42 تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل الأحكام المخالفة، لاسيما الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 هـ الموافق 29 أبريل سنة 1975، و المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. ###### المادة 43 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 هـ الموافق 25 نوفمبر سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص "المحاسبة المالية"، و كذا شروط و كيفيات تطبيقه.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها. يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية.

المادة 3

المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية و تصنيفها و تقييمها و تسجيلها، و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان و نجاعته و وضعية خزينته في نهاية السنة المالية.

المادة 4

تلزم الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية: - الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري، - التعاونيات، - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية و غير التجارية، إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة، - و كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي.

المادة 5

يمكن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها و عدد مستخدميها و نشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 6

يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية، و معايير محاسبية، و مدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة، و لاسيما: - محاسبة التعهد، - استمرارية الاستغلال، - قابلية الفهم، - الدلالة، - المصداقية، - قابلية المقارنة، - التكلفة التاريخية، - أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.

المادة 7

يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية دليلا لإعداد المعايير المحاسبية و تأويلها و اختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات و غيرها من الأحداث الأخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل. يعرف الإطار التصوري: - مجال التطبيق، - المبادئ و الاتفاقيات المحاسبية، - الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة و المنتجات و الأعباء. يحدد الإطار التصوري للمحاسبة المالية عن طريق التنظيم.

المادة 8

تحدد المعايير المحاسبية: - قواعد تقييم و حساب الأصول و الخصوم و الأعباء و المنتجات، - محتوى الكشوف المالية و كيفية عرضها. تحدد المعايير المحاسبية عن طريق التنظيم.

المادة 9

تسجل العمليات الناتجة عن نشاطات الكيان في حسابات تحدد مدونتها و مضمونها و قواعد سيرها عن طريق التنظيم.

المادة 10

يجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام و المصداقية و الشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها و رقابتها و عرضها و تبليغها.

المادة 11

يحدد الكيان تحت مسؤوليته الإجراءات اللازمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية و الخارجية على السواء.

المادة 12

تمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية.

المادة 13

تحول العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط و الكيفيات المحددة في المعايير المحاسبية.

المادة 14

تكون أصول و خصوم الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم و القيمة مرة في السنة على الأقل، على أساس فحص مادي و إحصاء للوثائق الثبوتية. يجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية لهذه الأصول و الخصوم.

المادة 15

لا يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من الأصول و عنصر من الخصوم، و لا بين عنصر من الأعباء و عنصر من المنتجات، إلا إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية أو إذا كان من المقرر أصلا تحقيق عناصر هذه الأصول و الخصوم و الأعباء و المنتجات بالتتابع أو على أساس صاف.

المادة 16

تحرر الكتابات المحاسبية حسب المبدأ المسمى "القيد المزدوج": يمس كل تسجيل على الأقل حسابين، أحدهما مدين و الآخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات. يجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن.

المادة 17

يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة و مضمونها و تخصيصها و كذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند إليها.

المادة 18

تستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة و مثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية و الحفظ و إمكانية إعادة محتواها على الأوراق. تلخص العمليات من نفس الطبيعة و التي تمت في نفس المكان و في نفس اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة.

المادة 19

يجب القيام بإجراء قفل موجه إلى تجميد التسلسل الزمني و ضمان عدم المساس بالتسجيلات.

المادة 20

تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، و دفترا كبيرا، و دفتر جرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة. يتفرع الدفتر اليومي و الدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة و السجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان. تسجل في الدفتر اليومي حركات الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة و الأعباء و منتجات الكيان. و في حالة استعمال دفاتر مساعدة، فإن الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة (المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد). يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية. تنقل في دفتر الجرد الميزانية و حساب النتائج الخاصان بالكيان. تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، و كذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية.

المادة 21

يرقم رئيس محكمة مقر الكيان و يؤشر على الدفتر اليومي و دفتر الجرد.

المادة 22

تمسك الكيانات الخاضعة لمحاسبة مالية مبسطة بضبط يومي للإيرادات و النفقات، و تلزم بحفظ الوثائق الثبوتية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية. تحدد كيفيات مسك الضبط اليومي لإيرادات و نفقات الكيانات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.

المادة 23

تمسك الدفاتر المحاسبية المرقمة و المؤشر عليها بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش.

المادة 24

تمسك المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام الآلي. يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضيات الحفظ و العرف و الأمن و المصداقية و استرجاع المعطيات.

المادة 25

تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون الكشوف المالية سنويا على الأقل. تتضمن الكشوف المالية الخاصة بالكيانات، عدا الكيانات الصغيرة: - الميزانية، - حساب النتائج، - جدول سيولة الخزينة، - جدول تغير الأموال الخاصة، - ملحق يبين القواعد و الطرق المحاسبية المستعملة و يوفر معلومات مكملة عن الميزانية و حساب النتائج. يحدد محتوى و طرق إعداد الكشوف المالية عن طريق التنظيم.

المادة 26

يجب أن تعرض الكشوف المالية بصفة وفية الوضعية المالية للكيان و نجاعته و كل تغيير يطرأ على حالته المالية. و يجب أن تعكس هذه الكشوف مجمل العمليات و الأحداث الناجمة عن معاملات الكيان و آثار الأحداث المتعلقة بنشاطه.

المادة 27

تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية المسيرين و تعد في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ قفل السنة المالية المحاسبية. و يجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي قد ينشرها الكيان.

المادة 28

تعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية.

المادة 29

توفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة. يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية و حساب النتائج و جدول تدفقات الخزينة إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة. يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي و عددي. عندما يصبح من غير الممكن مقارنة أحد الأقسام العددية من أحد الكشوف المالية مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالية السابقة بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض، فإنه يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة. إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لأي سبب آخر، فإن إعادة الترتيب أو التعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة.

المادة 30

مدة السنة المالية المحاسبية اثنا عشر (12) شهرا تغطي السنة المدنية. غير أنه يمكن السماح لكيان معين بقفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر في حالة ارتباط نشاطه بدورة استغلال لا تتماشى مع السنة المدنية. في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من اثني عشر (12) شهرا، لاسيما في حالة إنشاء أو وقف الكيان أو في حالة تغيير تاريخ القفل، يجب تحديد المدة المقررة و تبريرها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 31

كل كيان يكون مقره أو نشاطه الرئيسي موجودا في الإقليم الوطني و يشرف على كيان أو عدة كيانات أخرى، يعد و ينشر سنويا الكشوف المالية المدمجة للمجموع المتكون لكل هذه الكيانات.

المادة 32

علاوة على الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصول السابقة، يهدف دمج الحسابات إلى عرض الوضعية المالية و نتيجة مجموعة الكيانات على أنها كيان وحيد.

المادة 33

يكون إعداد و نشر الكشوف المدمجة على عاتق الأجهزة الاجتماعية للكيان المهيمن للمجموع المدمج و الذي يدعى الكيان المدمج.

المادة 34

تعد الكيانات الموجودة على الإقليم الوطني و التي تشكل مجموعة اقتصادية خاضعة لنفس سلطة القرار الموجودة داخل الإقليم الوطني أو خارجه، و دون أن توجد بينها روابط قانونية مهيمنة، و تنشر حسابات تدعى حسابات مركبة كما لو تعلق الأمر بكيان وحيد.

المادة 35

يخضع إعداد الحسابات المركبة و نشرها إلى القواعد المنصوص عليها في مجال الحسابات المدمجة، مع مراعاة الأحكام الناتجة عن خصوصية الحسابات المركبة المتعلقة بغياب روابط المساهمة في رأس المال.

المادة 36

تحدد شروط و كيفيات و طرق و إجراءات إعداد و نشر الحسابات المدمجة و الحسابات المركبة عن طريق التنظيم.

المادة 37

يمكن أن يلجأ الكيان إلى تغيير التقديرات المحاسبية أو الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية الكشوف المالية.

المادة 38

يرتكز تغيير التقديرات المحاسبية على تغيير الظروف التي بني على أساسها التقدير، أو على أحسن تجربة، أو على معلومات جديدة تسمح بتقديم معلومة موثوقة أكثر و الحصول عليها.

المادة 39

تغيير الطرق المحاسبية يخص تغير المبادئ و القواعد و الاتفاقيات و الأسس و الممارسات الخاصة التي يطبقها الكيان بهدف إعداد و عرض الكشوف المالية. لا يتم أي تغيير في الطرق المحاسبية إلا إذا فرض في إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح بتحسين عرض الكشوف المالية للكيان المعني.

المادة 40

تحدد كيفيات أخذ تغير التقدير و الطرق المحاسبية بعين الاعتبار ضمن الكشوف المالية عن طريق التنظيم.

المادة 41

يدخل النظام المحاسبي المالي المحدد بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2009.

المادة 42

تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل الأحكام المخالفة، لاسيما الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 هـ الموافق 29 أبريل سنة 1975، و المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

المادة 43

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 هـ الموافق 25 نوفمبر سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة.
قانون 07-11 يتضمن النظام المحاسبي المالي (النظام المالي والمحاسبي) — ALL