قانون 07-02 يتعلق بـمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

تم تعديله وتتميمه بقانون 10-03

# قانون 07-02 يتعلق بـمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري Toufik Ben اخر تنسيق للوثيقة في52 - 30 - 5302 قانون70 - 70 :المتعلق ب معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري :الفصل االول احكام عامة :المادة االولى يهدف هذا القانون الى تاسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق.تحقيق عقاري ###### المادة 0 يطبق اجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح االراضي العام المنصوص عليها في االمر رقم52 - 57 المؤرخ في2 ذي القعدة عام0032 الوافق05 نوفمبر سنة0352 والمذكور اعاله، مهما كانت طبيعته .القانونية يشمل هذا االجراء العقارات التي ال يحوز اصحابها سندات ملكية او التي حررت بشانها سندات ملكية قبل اول مارس سنة0390 .والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية ###### المادة 3 ال تطبق احكام هذا القانون على االمالك العقارية الوطنية بما فيها االراضي المسماة سابقا عرش واالمالك الوقفية. الفصل الثاني التحقيق العقاري ###### المادة 4 يمكن كل شخص طبيعي او معنوي، يمارس حسازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة او بواسطة شخص اخر، او يحوز سند ملكية كما هو مبين في ###### المادة 5 اعاله، ان يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية توجه ط.لبات فتح التحقيق العقاري الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص اقليميا .يحدد محتوى الكلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم ###### المادة 5 يحتوي التحقيق العقاري على ما ياتي - معاينة حق الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية االخرى واالع،باء المثقل بها ان وجدت - ،تحديد المساحة ووضع معالم الحدود - ،تعيين المحتوى المادي - .تمثيل العقار في رسم بياني بواسطة مخطط يعده مهندس خبير عقاري .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 6 يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في اي وقت Toufik Ben غير انه يمكن.فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في اطار انجاز برامج بناء او تهيئة عقارية، ريفية او حضرية ###### المادة 0 في حالة التحقيق الجماعي يتخذ الوالي قرارا بمبادرة منه او من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي، بعد اخذ راي كل من مسؤول مصالح الحفظ ال عقاري الوالئي، وحسب الحالة، مسؤول البناء او المصالح .الفالحية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 8 ،يخضع التحقيق العقاري الشهار واسع يجوز لكل شخص يحوز سندا او لديه معلومات حول العقارات محل التحقيق العقاري، التقرب من المحقق العقاري مع .جمع، عند االقتضاء، كل الوثائق الواجب تقديمها اثناء التحقيق .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 9 يتم اجراء التحقيقات العقارية تحت .سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، من ضمن اعوان سلك مفتشي امالك .الدولة وعند االقتضاء، يجوز للوزير المعني ان يكلف اي عون من االعوان التابعين لال.سالك المعادلة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 7 يتلقى المحقق العقاري في الميدان، تصريحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي سنحت له بممارسة .الحيازة على العقار الذي يطالب باحقية ملكيته يقوم بكل الت،حريات والتحقيقات الثبات حق الملكية المطالب بها وحماية حقوق الغير .يحرر محضرا مؤقتا، مسببا قانونا، يتضمن نتائج التحقيق ويضعه في متناول الجمهور لالطالع عليه ###### المادة 0 تقيد االحتجاجات او االعتراضات المثارة اثناء التحقيق العقاري في سجل خاص مفتوح ل هذا الغرض، لدى مسؤول ،مصالح الحفظ العقاري الوالئي وعند االقتضاء، يتنقل المحقق العقاري من جديد الى الميدان، قصد دراسة االحتجاجات او االعتراضات المثارة من .طرف المالك او الحائزين المجاورين او كل مدع اخر الي حق عيني على العقار المعني ###### المادة 0 يحد.د المحقق العقاري جلسة للصلح، فاذا توصل االطراف الى اتفاق، يحرر محضرا بذلك .في حالة ما اذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح يجوز للمعترض، ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر المذكور اعاله، تحت طائلة رفض طلبه، خالل مهلة شهرين اثنين ( 5 .) ان يرفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة .توقف االجراءات الى غاية صدور الحكم في الدعوى .تخضع عريضة الدعوى المذكورة الى اجراءات الشهر .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم Toufik Ben ###### المادة 3 يحرر محضر نهائي تدر.ج فيه نتائج التحقيق العقاري تحدد عن طريق التنظيم العمليات االجرائية المتعلقة بالتحقيق العقاري، واشهار نتائجه، وكذا كيفيات ترتيب وحفظ .الوثائق التي جمعت او اعدت اثناء التحقيق العقاري الفصل الثالث معاينة حق الملكية ###### المادة 4 اذا نتج عن تحليل الت صريحات واالقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقارين ان صاحب الطلب يمارس حيازة من شانها ان تسمح له بالحصول على حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا الحكام القانون المدني، فانه يعترف له باحقيته على العقار محل التحقيق ال.عقاري ###### المادة 5 في حالة ما اذا ثبت حق الملكية نتيجة التحقيق العقاري، يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، على اساس المحضر النهائي المنصوص في ###### المادة 0 اعاله، مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، باسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري يرسل .مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص اقليميا، قصد التنفيذ ###### المادة 6 يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاينة اثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري يعد، اثر تنفيذ هذا االجراء، سند الملكية الذي يرسله الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، لغرض تسليمه الى ،المعني .يحدد شكل ومحتوى سند الملكية عن طريق التنظيم ###### المادة 0 اذا لم يفض التحقيق العقاري الى نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، مقررا مسببا، يتضمن رفض .الترقيم العقاري يكون.المقرر المذكور اعاله، قابال للطعن امام الجهة القضائية االدارية المختصة، خالل االجال المقررة قانونا ( يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة الى المعني او الوالي، في اجل اقصاه ستة9 ) اشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المنصوص عليه في ###### المادة 7 اعاله ###### المادة 8 في حالة اكتشاف ترقيم تم على اساس تصريحات غير صحيحة |او تقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بالغاء الترقيم العقاري المعني، ويقدم شكوى امام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى .العمومية الفصل الرابع حكم انتقالي ###### المادة 9 يستمر تطبيق االجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم20 - 025 المؤرخ في2 شعبان عام0730 الموافق50 مايو سنة0320 والمتعلق بسن اجراء الثبات التقادم المكسب واعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية على الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر هذا القان.ون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ###### المادة 7 ينشهر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في3 صفر عام0752 الموافق55 فبراير5335 . Toufik Ben .عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 0

يطبق اجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح االراضي العام المنصوص عليها في االمر رقم52 - 57 المؤرخ في2 ذي القعدة عام0032 الوافق05 نوفمبر سنة0352 والمذكور اعاله، مهما كانت طبيعته .القانونية يشمل هذا االجراء العقارات التي ال يحوز اصحابها سندات ملكية او التي حررت بشانها سندات ملكية قبل اول مارس سنة0390 .والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية

المادة 3

ال تطبق احكام هذا القانون على االمالك العقارية الوطنية بما فيها االراضي المسماة سابقا عرش واالمالك الوقفية. الفصل الثاني التحقيق العقاري

المادة 4

يمكن كل شخص طبيعي او معنوي، يمارس حسازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة او بواسطة شخص اخر، او يحوز سند ملكية كما هو مبين في

المادة 5

اعاله، ان يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية توجه ط.لبات فتح التحقيق العقاري الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص اقليميا .يحدد محتوى الكلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم

المادة 5

يحتوي التحقيق العقاري على ما ياتي - معاينة حق الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية االخرى واالع،باء المثقل بها ان وجدت - ،تحديد المساحة ووضع معالم الحدود - ،تعيين المحتوى المادي - .تمثيل العقار في رسم بياني بواسطة مخطط يعده مهندس خبير عقاري .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 6

يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في اي وقت Toufik Ben غير انه يمكن.فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في اطار انجاز برامج بناء او تهيئة عقارية، ريفية او حضرية

المادة 0

في حالة التحقيق الجماعي يتخذ الوالي قرارا بمبادرة منه او من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي، بعد اخذ راي كل من مسؤول مصالح الحفظ ال عقاري الوالئي، وحسب الحالة، مسؤول البناء او المصالح .الفالحية .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 8

،يخضع التحقيق العقاري الشهار واسع يجوز لكل شخص يحوز سندا او لديه معلومات حول العقارات محل التحقيق العقاري، التقرب من المحقق العقاري مع .جمع، عند االقتضاء، كل الوثائق الواجب تقديمها اثناء التحقيق .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 9

يتم اجراء التحقيقات العقارية تحت .سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، من ضمن اعوان سلك مفتشي امالك .الدولة وعند االقتضاء، يجوز للوزير المعني ان يكلف اي عون من االعوان التابعين لال.سالك المعادلة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 7

يتلقى المحقق العقاري في الميدان، تصريحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي سنحت له بممارسة .الحيازة على العقار الذي يطالب باحقية ملكيته يقوم بكل الت،حريات والتحقيقات الثبات حق الملكية المطالب بها وحماية حقوق الغير .يحرر محضرا مؤقتا، مسببا قانونا، يتضمن نتائج التحقيق ويضعه في متناول الجمهور لالطالع عليه

المادة 0

تقيد االحتجاجات او االعتراضات المثارة اثناء التحقيق العقاري في سجل خاص مفتوح ل هذا الغرض، لدى مسؤول ،مصالح الحفظ العقاري الوالئي وعند االقتضاء، يتنقل المحقق العقاري من جديد الى الميدان، قصد دراسة االحتجاجات او االعتراضات المثارة من .طرف المالك او الحائزين المجاورين او كل مدع اخر الي حق عيني على العقار المعني

المادة 0

يحد.د المحقق العقاري جلسة للصلح، فاذا توصل االطراف الى اتفاق، يحرر محضرا بذلك .في حالة ما اذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح يجوز للمعترض، ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر المذكور اعاله، تحت طائلة رفض طلبه، خالل مهلة شهرين اثنين ( 5 .) ان يرفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة .توقف االجراءات الى غاية صدور الحكم في الدعوى .تخضع عريضة الدعوى المذكورة الى اجراءات الشهر .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم Toufik Ben

المادة 3

يحرر محضر نهائي تدر.ج فيه نتائج التحقيق العقاري تحدد عن طريق التنظيم العمليات االجرائية المتعلقة بالتحقيق العقاري، واشهار نتائجه، وكذا كيفيات ترتيب وحفظ .الوثائق التي جمعت او اعدت اثناء التحقيق العقاري الفصل الثالث معاينة حق الملكية

المادة 4

اذا نتج عن تحليل الت صريحات واالقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقارين ان صاحب الطلب يمارس حيازة من شانها ان تسمح له بالحصول على حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا الحكام القانون المدني، فانه يعترف له باحقيته على العقار محل التحقيق ال.عقاري

المادة 5

في حالة ما اذا ثبت حق الملكية نتيجة التحقيق العقاري، يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، على اساس المحضر النهائي المنصوص في

المادة 0

اعاله، مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، باسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري يرسل .مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص اقليميا، قصد التنفيذ

المادة 6

يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاينة اثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري يعد، اثر تنفيذ هذا االجراء، سند الملكية الذي يرسله الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، لغرض تسليمه الى ،المعني .يحدد شكل ومحتوى سند الملكية عن طريق التنظيم

المادة 0

اذا لم يفض التحقيق العقاري الى نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، مقررا مسببا، يتضمن رفض .الترقيم العقاري يكون.المقرر المذكور اعاله، قابال للطعن امام الجهة القضائية االدارية المختصة، خالل االجال المقررة قانونا ( يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة الى المعني او الوالي، في اجل اقصاه ستة9 ) اشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المنصوص عليه في

المادة 7

اعاله

المادة 8

في حالة اكتشاف ترقيم تم على اساس تصريحات غير صحيحة |او تقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بالغاء الترقيم العقاري المعني، ويقدم شكوى امام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى .العمومية الفصل الرابع حكم انتقالي

المادة 9

يستمر تطبيق االجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم20 - 025 المؤرخ في2 شعبان عام0730 الموافق50 مايو سنة0320 والمتعلق بسن اجراء الثبات التقادم المكسب واعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية على الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر هذا القان.ون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المادة 7

ينشهر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في3 صفر عام0752 الموافق55 فبراير5335 . Toufik Ben .عبد العزيز بوتفليقة
قانون 07-02 يتعلق بـمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري — ALL