قانون 07-01 يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض

قانونساري المفعولالقانون التجاري والاقتصادي
# قانون 07-01 يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### مقدمة قانون رقم 07-01 مؤرخ في 9 صفر عام 1428 هـ الموافق 27 فبراير سنة 2007 م، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 122 و 126 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 م، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 م، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 م، والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 هـ الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 م، والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 هـ الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 م، والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 هـ الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 م، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 هـ الموافق 6 فبراير سنة 2005 م، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه: الفصل الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق ###### المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها والتي تدعى في صلب النص "التعاونية". ###### المادة 2 التعاونية مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحي، وهي ملك أعضائها وتسير بحسب المبادئ التعاضدية وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يودعها أعضاؤها بمنحهم قروضاً وتقديم خدمات مالية لهم. التعاونية شركة ذات رأسمال متغير تتمتع بالشخصية المعنوية. ###### المادة 3 يمكن أن تتكون التعاونية من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وتقوم على التعاون المشترك ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون وقانونها الأساسي. لا يستفيد من خدمات التعاونية إلا الأشخاص الطبيعيون الأعضاء فيها. ###### المادة 4 يجب أن تتضمن تسمية الشركة للتعاونية اسم "تعاونية الادخار والقرض". لا يجوز لأي كان أن يستعمل في تسمية شركته أو يستعملها في نشاطاته تعاونية الادخار والقرض، أو ينشئ مظهراً يمثل هذه الصفة ما لم يوافق مجلس النقد والقرض على ذلك مسبقاً. ###### المادة 5 تقوم التعاونية بالعمليات الآتية: - فتح حسابات لصالح أعضائها. - تنفيذ وتلقي التحويلات وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها. - إصدار وتسيير بطاقات الدفع والسحب وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها. - إصدار وتسيير أدوات دفع أخرى شريطة الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرض. - منح أعضائها جميع أنواع القروض. - حجز المبالغ المستحقة من أجل تسديد أي دين والقيام بالمقاصة على ذلك. - استلام ودائع أعضائها المكافأ عليها أو غير المكافأ عليها. - القيام بعمليات توظيف و/أو أخذ أموال من أسواق رؤوس الأموال. - اقتناء أملاك عقارية ومنقولة أو التنازل عنها أو تأجيرها أو تقديمها كضمان. - القيام بجميع العمليات المالية الأخرى المرخص بها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 6 تتأسس التعاونية على إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع على الأقل مائة (100) عضو للمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي وتعيين المسؤولين الأوائل المكلفين بمبادرة بعملية إنشاء التعاونية. ###### المادة 7 يجب أن تحصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس التي يسلمها مجلس النقد والقرض. تحدد كيفيات تقديم طلب رخصة التأسيس بموجب نظام يصدره مجلس النقد والقرض. يتحقق مجلس النقد والقرض من أن مشروع التعاونية يستوفي الالتزامات التي تضمنها هذا القانون والتنظيم المعمول به. يفصل مجلس النقد والقرض في الموضوع في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص مرفقاً بملف تنظيمي. يبلغ أي رفض معلل من مجلس النقد والقرض إلى صاحب الطلب. ###### المادة 8 تنشأ التعاونية بموجب عقد رسمي يحرره موثق طبقاً للتشريع المعمول به. ولا تخضع إلى شرط القيد في السجل التجاري. ###### المادة 9 يجب أن تطلب التعاونية، بعد إنشائها وقبل ممارسة أي نشاط، الاعتماد من بنك الجزائر. وتسلم بهذه المناسبة قائمة مسيريها. يفصل محافظ بنك الجزائر في طلب الاعتماد بالقبول أو الرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد. ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 10 يتمتع طالب رخصة التأسيس أو الاعتماد بحق الطعن طبقاً لأحكام القانون رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض. ###### المادة 11 رأسمال التعاونية رأسمال متغير. يجب أن يتوفر للتعاونية، فور إنشائها، رأسمال مدفوع بكامله ونقداً يساوي على الأقل المبلغ الذي يحدد بموجب نظام من مجلس النقد والقرض. يقسم رأسمال التعاونية إلى حصص شركة يبلغ أدناه خمسة آلاف دينار (5000 دج) لكل حصة. وتكون حصص الشركة اسمية ولا يجوز تحويلها. ###### المادة 12 تردّ إلى الأعضاء المقصيين أو المستقيلين من التعاونية المبالغ التي دفعوها من أجل اكتتاب حصصهم أولاً بأول مع دخول الأموال التي تمتصها الديون المستحقة على الشركة. ويتم التسديد وفق الترتيب الزمني للخروج، ما عدا في حالة تصفية التعاونية. ###### المادة 13 أعضاء التعاونية هم المؤسسون وكذا كل شخص قادر على التعاقد، ويكونون: - منتمين إلى نفس الكيان القانوني أو نفس المجموعة أو نفس المؤسسة أو كل جماعة تكون لأعضائها نفس المصلحة. - موقعين طلب الانخراط. - مكتتبين حصة في الشركة أو أكثر من رأسمال التعاونية. - متعهدين باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية. - مقبولين في مجلس الإدارة. ###### المادة 14 يجوز لعضو من الأعضاء أن ينسحب من التعاونية بعد أن يقدم طلباً يلتمس من خلاله استرداد حصصه في الشركة أو ودائعه. ولا يسري مفعول استقالة العضو إلا عند استيفاء الحقوق والواجبات تجاه التعاونية. كما يفقد تلقائياً عضويته في أجهزة التعاونية ما عدا الجمعية العامة. ###### المادة 15 في حالة وفاة عضو من الأعضاء أو إفلاسه، يسترد ذوو حقوقه حصته طبقاً للقوانين السارية المفعول. وتترتب على وفاة العضو بصورة آلية تصفية رصيد مستحقاته وديونه إزاء التعاونية لصالح ذوي حقوقه. ###### المادة 16 لا يكون الأعضاء مسؤولين إلا في حدود ضعف مبلغ حصص الشركة التي اكتتبها كل شريك في حالة الإفلاس. ولا يتحلل الأعضاء من مسؤوليتهم إلا بعد مرور اثني عشر (12) شهراً على مغادرتهم التعاونية. ###### المادة 17 أجهزة التعاونية هي: - الجمعية العامة. - مجلس الإدارة. - لجنة المراقبة. - لجنة القرض. - المدير العام. ###### المادة 18 تتشكل الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية من الأعضاء المؤسسين. وتتمتع بالصلاحيات الآتية: - إعداد مشروع القانون الأساسي للتعاونية. - إعداد مشروع النظام الداخلي للتعاونية. - تعيين الأعضاء الأوائل في مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض في التعاونية. - تعيين المدير العام للتعاونية. - تحضير الملف المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها. - تحضير الملف الواجب عرضه على الموثق. - رصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لانطلاق التعاونية في عملها. ###### المادة 19 تتكون الجمعية العامة العادية من جميع أعضائها. لكل عضو صوت واحد مهما يكن عدد حصص الشركة التي يمتلكها. يجوز لكل عضو أن يفوض أحداً من نظرائه لتمثيله أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة. ###### المادة 20 تجتمع الجمعية العامة العادية في دورتين عاديتين (2) في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي. تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إما بمبادرة من مجلس الإدارة، وإما من لجنة المراقبة، وإما من ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل. ###### المادة 21 تمارس الجمعية العامة الصلاحيات الآتية: - توافق على تعديلات القانون الأساسي للتعاونية. - توافق على تعديلات النظام الداخلي للتعاونية. - تنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض. - تثبت أو ترفض توقيف أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض. - توافق على تعيين محافظ أو محافظي الحسابات وعلى التقرير الذي يقدمه. - تحدد الوتيرة الدنيا للتحقيق في عمليات تسيير التعاونية التي تقوم بها لجنة المراقبة. - تتولى رقابة جميع أجهزة التعاونية. - توافق على تقرير نشاط مجلس الإدارة ولجنة المراقبة. - توافق على حسابات السنة المالية المقفلة للتعاونية. - تضبط، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، حدود التزامات مجلس الإدارة، إلا إذا قررت جمعية عامة غير عادية خلاف ذلك. - تتداول في اقتراحات توزيع فوائض استغلال السنة المالية المقفلة وتوافق عليها. - تتداول في البرنامج التقديري للسنة المالية الموالية الذي يقدمه مجلس الإدارة وتوافق عليه. - تقرر في موضوع انخراط التعاونية في اتحادية ما. - توافق على تغيير انخراط التعاونية في اتحادية أخرى. - تفصل في موضوع حل التعاونية. - تفصل في كل مسألة أخرى تهم التعاونية. - تسهر على احترام السرية وعلى التطبيق الدقيق للمعايير الأكثر صرامة في الميدان. ###### المادة 22 لا يصح انعقاد الجمعية العامة العادية ومداولاتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الحاضرة أو الممثلة. وإن تعذر ذلك، تؤجل الجمعية العامة إلى خمسة عشر (15) يوماً. تصح مداولات الجمعية العامة بعد الاستدعاء الثاني، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ولا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها. ###### المادة 23 يتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضواً ينتخبون من ضمن الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. يقوم مجلس الإدارة بعد انتخابه بانتخاب رئيس مجلس الإدارة من ضمن أعضائه ويوافق على نظامه الداخلي. يحضر المدير العام للتعاونية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويمارسون عهدتهم حتى انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. ###### المادة 24 يتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطة المبادرة في استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد ويحدد له جدول أعماله بالاشتراك مع المدير العام. ###### المادة 25 يجوز لمجلس الإدارة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، أن يقوم بانتخابات بصفة مؤقتة في جمعية عامة. وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من ثلاثة (3)، يقوم أعضاء مجلس الإدارة الباقون باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة المتبقية من العهدة. ###### المادة 26 تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجراها والأعمال التي نفذها مجلس الإدارة سابقاً صحيحة. ###### المادة 27 لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً. ###### المادة 28 يمكن لمجلس الإدارة أن يوقف أو يفصل عضواً من التعاونية بعد إعلامه بالأسباب المبررة لتوقيفه أو فصله وبعد الاستماع إليه لسبب من الأسباب الآتية: أ- إذا لم يستوف التزاماته إزاء التعاونية أو لم يحترم النظام الداخلي و/أو القانون الأساسي. ب- إذا قدم أو وضع قيد التداول، بصفة متتالية، أداة دفع بدون رصيد كاف. ج- إذا أبقى حساباً على المكشوف بالرغم من إشعار التعاونية. د- إذا حكم عليه بسبب جنحة أو جناية. يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة الوقائع التي بررت هذا القرار. ويجب أن يرسل إلى هذا العضو إشعاراً بالتوقيف أو الفصل برسالة موصى عليها في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ هذا القرار. يسري مفعول توقيف العضو أو فصله ابتداء من تاريخ اجتماع مجلس إدارة التعاونية. ويتم التسديد الكامل لحصصه في الشركة وودائعه طبقاً للمادة 12 من هذا القانون. ###### المادة 29 يتمتع مجلس الإدارة بالسلطات الآتية: - يعين المدير العام. - يتداول في جميع المسائل التي لا تندرج ضمن صلاحيات الجمعية العامة أو المدير العام. - يدرس الميزانيات التقديرية للتعاونية ويصوت عليها. - يدرس الحسابات السنوية ويصادق عليها. - يعد تقرير النشاط ويعرضه على الجمعية العامة. - يفصل في اقتناء الممتلكات التابعة لذمته المالية وفي إنجازها والتصرف فيها. - يوافق على مخططات توظيف أموال التعاونية واقتراضاتها. - يراقب مسك السجلات. - يحافظ على السيولة حسب نظام الاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية. - يحدد شروط الادخار والقرض وكذا مبلغ الأموال التي يمكن أن تتوفر لدى لجنة القرض من أجل إقراض الأعضاء. - يعرض نتائج عهدته ويعد عرض الحال السنوي أثناء الجمعية السنوية. - يرسل، خلال الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية، نسخة مصادق عليها من الحصيلة وحساب النتائج إلى اللجنة المصرفية والاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية. ###### المادة 30 تقدم استقالة عضو مجلس الإدارة من التعاونية كتابياً إلى رئيس المجلس. كل عضو مجلس إدارة يفقد صفة العضوية في التعاونية يعتبر مستقيلاً تلقائياً. ###### المادة 31 تتكون لجنة المراقبة من خمسة (5) مراقبين إلى سبعة (7) ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. تقوم لجنة المراقبة بعد انتخابها بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها وتوافق على نظامها الداخلي. يمكن إعادة انتخاب المراقبين ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. لا يجوز أن يكون المراقبون أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة القرض. ###### المادة 32 تجتمع لجنة المراقبة بحضور ثلثي (2/3) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً. ###### المادة 33 يجوز للجنة المراقبة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد المراقبين، أن تقوم بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة في جمعية عامة. وإذا أصبح عدد المراقبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم المراقبون الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة من أجل استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد اللجنة. ###### المادة 34 تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة المراقبة سابقاً صحيحة. ###### المادة 35 تكلف لجنة المراقبة على الخصوص بما يأتي: - تتأكد من مدى احترام إجراءات منح وتسيير القروض التي توافق عليها التعاونية. - تتأكد من أن العمليات تجري بما يتطابق مع نظام الجمعية العامة وقراراتها. - تراقب العمليات المالية التي تنجز على مستوى التعاونية. - تحقق في أموال التعاونية وسنداتها. - تتأكد من أن عمليات التعاونية يتم التحقيق بشأنها باستمرار. - تقترح على مجلس الإدارة وتبلغه بتوقيف أعضاء لجنة القرض وموظفي التعاونية عن ممارسة وظائفهم. - تراقب قرارات لجنة القرض والعمليات المترتبة على ذلك. - تتأكد من أن حسابات الشركة قد تمت مراجعتها على يد محافظ أو محافظي الحسابات. - تسهر على احترام مبادئ الأخلاقيات الخاصة بالتعاونية. - تقدم تقريراً عن ملاحظاتها وتعرض توصياتها على مجلس الإدارة. - تستدعي الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً إذا لم يرد مجلس الإدارة على توصياتها في الحالات البينة التي تمت فيها مخالفة القانون أو التنظيم أو القانون الأساسي للتعاونية. ###### المادة 36 تتكون لجنة القرض من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. تقوم لجنة القرض بعد انتخابها بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها وتوافق على نظامها الداخلي. يمكن إعادة انتخاب أعضاء لجنة القرض ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. لا يجوز أن يكون أعضاء لجنة القرض أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة. ###### المادة 37 تجتمع لجنة القرض بحضور ثلثي (2/3) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً. ###### المادة 38 يجوز للجنة القرض، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد الأعضاء، أن تقوم بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة في جمعية عامة. وإذا أصبح عدد أعضاء لجنة القرض المنتخبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم الأعضاء الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة لاستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة الباقية من العهدة. ###### المادة 39 تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة القرض سابقاً صحيحة. ###### المادة 40 تكلف لجنة القرض بتنفيذ العمليات الآتية: - ترخيص طلبات القروض التي يقدمها الأعضاء أو رفضها، على أن يكون قرار الرفض معللاً. - إمكانية تفويض المدير العام جزءاً من صلاحيتها في الترخيص بالقروض لفائدة الأعضاء. ###### المادة 41 يعين المدير العام للتعاونية من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيسه. ويضبط مجلس الإدارة سلطات المدير العام ويحدد له راتبه. ###### المادة 42 يكلف المدير العام على الخصوص بما يأتي: - يطبق القرارات والسياسات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. - يسير التعاونية ويعمل على مطابقة الموارد المالية المتوفرة مع الحاجات. - يسير النشاطات اليومية وينسقها طبقاً لسياسات التعاونية. - يعرض على مجلس الإدارة الملفات الأكثر أهمية وتقرير النشاط المتعلق بسير التعاونية وتطورها. - يحضر ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار ويعرضهما على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العامة للموافقة عليهما. - ينفذ ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار للتعاونية الموافق عليها من مجلس الإدارة والجمعية العامة. - يوظف مستخدمي التعاونية ويسيرهم طبقاً لسياسات حسن التسيير وقواعده. - يمارس السلطات السلمية على مجموع مستخدمي التعاونية. - يفوض، عند الاقتضاء، جزءاً من سلطاته إلى مساعديه الأقربين. - يحترم ويفرض احترام المبادئ الأساسية للتعاونية من أعضائها ومستخدميها. - يشارك في تطوير مجال نشاطات التعاونية. - يمثل التعاونية في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي باسمها وفي محلها. ###### المادة 43 لا يجوز لأي كان أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة أو في لجنة القرض أو مديراً عاماً لتعاونية، وأن يتولى، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إدارة تعاونية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صورة كانت، أو يخول سلطة التوقيع باسم ممثل هذه الأجهزة: - إذا كان محكوماً عليه بسبب ما يأتي: * جناية. * اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة. * حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمن عمومي أو ابتزاز أموال أو قيم. * الإفلاس. * مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف. * التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات التجارية أو المصرفية الخاصة. * مخالفة قانون الشركات. * إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات. * كل مخالفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والإرهاب. - إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، ويشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. - إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار. ###### المادة 44 يتعين على التعاونية أن تعد حساباتها حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. يجب أن تنشر التعاونية حساباتها السنوية في غضون الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية المحاسبية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. ويمكن أن تكون معلومات أخرى مطلوبة عند الاقتضاء. تختص اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض، دون سواها، بالموافقة على كل تمديد مناسب في الأجل بحسب العناصر التي يتم تقديمها لدعم طلب التعاونية، في حدود ستة (6) أشهر. وتؤهل اللجنة المصرفية لتطلب من التعاونية القيام بعمليات نشر تصحيحية في الحالات التي يتبين فيها حدوث أخطاء أو إغفالات في الوثائق المنشورة. ويمكن أن تنهي اللجنة المصرفية إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة. ###### المادة 45 تتحقق فوائض الاستغلال عندما تسمح حواصل السنة المالية بتغطية جميع الأعباء بما في ذلك المخصصات الموجهة لحسابات الاهتلاك والمؤونة. ###### المادة 46 تقرر الجمعية العامة السنوية للتعاونية توزيع مبلغ الفوائض السنوية بتخصيصها أولاً للاحتياطي العام. أما الباقي إن وجد، فيوزع في شكل مردودات أو تخصصها الجمعية العامة لأرصدة ضمن الشروط التي يحددها القانون الأساسي. ###### المادة 47 لا يجوز توزيع الاحتياطي العام بين الأعضاء أو صرفه عن طريق منح مردودات. ويجب أن يخصص لهذا الاحتياطي العام مبلغ أدناه 20% من فوائض الاستغلال، ما لم يصل مبلغ هذا الاحتياطي إلى مبلغ الرأسمال الأدنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون. ###### المادة 48 لا يجوز أن تفوق التزامات التعاونية إزاء عضو من أعضائها نسبة 2% من أموالها الخاصة الصافية. يحدد مجلس النقد والقرض، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب نظام. ###### المادة 49 لا يجوز أن تحصل التعاونية على أموال من أسواق رؤوس الأموال إلا في حدود رؤوس أموالها الدائمة التي يتم تقديرها وقت الحصول على الأموال. يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نظام. ###### المادة 50 يمكن أن تمسك التعاونيات وبنك الجزائر حساباً جارياً دائناً لسد حاجات المقاصة. ###### المادة 51 يمكن أن تتجمع التعاونيات وتشكل اتحادية. ولا يجوز أن تكون تعاونية ما عضواً في أكثر من اتحادية واحدة. ###### المادة 52 تتولى الاتحادية المهام الآتية: - تحديد قانون أخلاقيات المهنة لاستعماله من قبل التعاونيات. - مساعدة أعضائها في مجال التنظيم والتسيير والتكوين. - المساهمة في الرقابة الإدارية والتقنية والمالية على التعاونيات. - اقتراض أموال من أسواق رؤوس الأموال، حسب الحاجات. - منح قروض للتعاونيات. - السهر على حفظ التوازن في البنية المالية للتعاونيات. - تمثيل التعاونيات على الصعيدين الوطني والدولي. ###### المادة 53 توضح صلاحيات الاتحادية وكيفيات تنظيمها وسيرها بموجب نظام يصدره بنك الجزائر. ###### المادة 54 توسع صلاحيات اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض، إلى التعاونية. ###### المادة 55 يتعين على التعاونية احترام معايير التسيير التي يصدرها مجلس النقد والقرض بموجب نظام، والموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين وغيرهم، وكذا توازن بنيتها المالية. ###### المادة 56 يجب أن تثبت كل تعاونية، في أي وقت لدى اللجنة المصرفية، أن أصولها تفوق فعلاً الخصوم التي يستحقها الغير عليها. ###### المادة 57 يتعين على التعاونية الانخراط في مركزية الأخطار لبنك الجزائر. ###### المادة 58 يجب على التعاونية تعيين محافظ حسابات أو أكثر. يتعين على محافظ أو محافظي حسابات التعاونية ما يأتي: - إعلام محافظ بنك الجزائر فوراً بكل مخالفة ترتكبها التعاونية التي يراقبونها طبقاً لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه. - تقديم تقرير خاص إلى محافظ بنك الجزائر عن المراقبة التي قاموا بها. ويجب أن يسلم هذا التقرير إلى محافظ البنك في غضون الأشهر الأربعة (4) الموالية لقفل كل سنة مالية. - إرسال إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة إلى الجمعية العامة للتعاونية. ###### المادة 59 يجب أن يوافق محافظ بنك الجزائر على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. يخضع تعيين أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة لمسؤولية الأجهزة الداخلية للتعاونية. يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة أو في القانون الأساسي. كما يجب إبلاغ بنك الجزائر بأي فتح أو غلق و/أو تغيير في مقر وكالات التعاونية أو فروعها. ###### المادة 60 في حالة حل تعاونية ما، تجري عملية التصفية من قبل مصف تعينه اللجنة المصرفية. وإن تعذر ذلك، من المحكمة المختصة إقليمياً. ويتم تسديد حصص الشركة التي كان يمتلكها الأعضاء من الفائض المحتمل. ويؤول الرصيد المتوفر عند الاحتمال إلى تعاونية أخرى أو إلى خدمات ذات منفعة اجتماعية أو إنسانية. ###### المادة 61 يعاقب أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبون أو أعضاء لجنة القرض أو المدير العام للتعاونية إذا استعملوا بسوء نية أموال التعاونية أو قروضها استعمالاً يعلمون أنه مناف لمصلحتها، أو ارتكبوا جنحة خيانة الأمانة، بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 376 من قانون العقوبات. ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون طبقاً للتشريع المعمول به. ###### المادة 62 يلزم بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات: - كل عضو في مجلس إدارة التعاونية وفي لجنة المراقبة وفي لجنة القرض أو كل محافظ حسابات وكل شخص شارك أو يشارك، بأي صفة كانت، في تسيير تعاونية ادخار وقرض، أو يكون أو سبق له أن كان موظفاً فيها. - كل شخص شارك أو يشارك في مراقبة تعاونيات الادخار والقرض حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 63 تلغى أحكام المادة 81 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1426 هـ الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 م، والمتضمن قانون المالية لسنة 2006. ###### المادة 64 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 هـ الموافق 27 فبراير سنة 2007 م. عبد العزيز بوتفليقة.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها والتي تدعى في صلب النص "التعاونية".

المادة 2

التعاونية مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحي، وهي ملك أعضائها وتسير بحسب المبادئ التعاضدية وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يودعها أعضاؤها بمنحهم قروضاً وتقديم خدمات مالية لهم. التعاونية شركة ذات رأسمال متغير تتمتع بالشخصية المعنوية.

المادة 3

يمكن أن تتكون التعاونية من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وتقوم على التعاون المشترك ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون وقانونها الأساسي. لا يستفيد من خدمات التعاونية إلا الأشخاص الطبيعيون الأعضاء فيها.

المادة 4

يجب أن تتضمن تسمية الشركة للتعاونية اسم "تعاونية الادخار والقرض". لا يجوز لأي كان أن يستعمل في تسمية شركته أو يستعملها في نشاطاته تعاونية الادخار والقرض، أو ينشئ مظهراً يمثل هذه الصفة ما لم يوافق مجلس النقد والقرض على ذلك مسبقاً.

المادة 5

تقوم التعاونية بالعمليات الآتية: - فتح حسابات لصالح أعضائها. - تنفيذ وتلقي التحويلات وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها. - إصدار وتسيير بطاقات الدفع والسحب وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها. - إصدار وتسيير أدوات دفع أخرى شريطة الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرض. - منح أعضائها جميع أنواع القروض. - حجز المبالغ المستحقة من أجل تسديد أي دين والقيام بالمقاصة على ذلك. - استلام ودائع أعضائها المكافأ عليها أو غير المكافأ عليها. - القيام بعمليات توظيف و/أو أخذ أموال من أسواق رؤوس الأموال. - اقتناء أملاك عقارية ومنقولة أو التنازل عنها أو تأجيرها أو تقديمها كضمان. - القيام بجميع العمليات المالية الأخرى المرخص بها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 6

تتأسس التعاونية على إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع على الأقل مائة (100) عضو للمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي وتعيين المسؤولين الأوائل المكلفين بمبادرة بعملية إنشاء التعاونية.

المادة 7

يجب أن تحصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس التي يسلمها مجلس النقد والقرض. تحدد كيفيات تقديم طلب رخصة التأسيس بموجب نظام يصدره مجلس النقد والقرض. يتحقق مجلس النقد والقرض من أن مشروع التعاونية يستوفي الالتزامات التي تضمنها هذا القانون والتنظيم المعمول به. يفصل مجلس النقد والقرض في الموضوع في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص مرفقاً بملف تنظيمي. يبلغ أي رفض معلل من مجلس النقد والقرض إلى صاحب الطلب.

المادة 8

تنشأ التعاونية بموجب عقد رسمي يحرره موثق طبقاً للتشريع المعمول به. ولا تخضع إلى شرط القيد في السجل التجاري.

المادة 9

يجب أن تطلب التعاونية، بعد إنشائها وقبل ممارسة أي نشاط، الاعتماد من بنك الجزائر. وتسلم بهذه المناسبة قائمة مسيريها. يفصل محافظ بنك الجزائر في طلب الاعتماد بالقبول أو الرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد. ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 10

يتمتع طالب رخصة التأسيس أو الاعتماد بحق الطعن طبقاً لأحكام القانون رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض.

المادة 11

رأسمال التعاونية رأسمال متغير. يجب أن يتوفر للتعاونية، فور إنشائها، رأسمال مدفوع بكامله ونقداً يساوي على الأقل المبلغ الذي يحدد بموجب نظام من مجلس النقد والقرض. يقسم رأسمال التعاونية إلى حصص شركة يبلغ أدناه خمسة آلاف دينار (5000 دج) لكل حصة. وتكون حصص الشركة اسمية ولا يجوز تحويلها.

المادة 12

تردّ إلى الأعضاء المقصيين أو المستقيلين من التعاونية المبالغ التي دفعوها من أجل اكتتاب حصصهم أولاً بأول مع دخول الأموال التي تمتصها الديون المستحقة على الشركة. ويتم التسديد وفق الترتيب الزمني للخروج، ما عدا في حالة تصفية التعاونية.

المادة 13

أعضاء التعاونية هم المؤسسون وكذا كل شخص قادر على التعاقد، ويكونون: - منتمين إلى نفس الكيان القانوني أو نفس المجموعة أو نفس المؤسسة أو كل جماعة تكون لأعضائها نفس المصلحة. - موقعين طلب الانخراط. - مكتتبين حصة في الشركة أو أكثر من رأسمال التعاونية. - متعهدين باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية. - مقبولين في مجلس الإدارة.

المادة 14

يجوز لعضو من الأعضاء أن ينسحب من التعاونية بعد أن يقدم طلباً يلتمس من خلاله استرداد حصصه في الشركة أو ودائعه. ولا يسري مفعول استقالة العضو إلا عند استيفاء الحقوق والواجبات تجاه التعاونية. كما يفقد تلقائياً عضويته في أجهزة التعاونية ما عدا الجمعية العامة.

المادة 15

في حالة وفاة عضو من الأعضاء أو إفلاسه، يسترد ذوو حقوقه حصته طبقاً للقوانين السارية المفعول. وتترتب على وفاة العضو بصورة آلية تصفية رصيد مستحقاته وديونه إزاء التعاونية لصالح ذوي حقوقه.

المادة 16

لا يكون الأعضاء مسؤولين إلا في حدود ضعف مبلغ حصص الشركة التي اكتتبها كل شريك في حالة الإفلاس. ولا يتحلل الأعضاء من مسؤوليتهم إلا بعد مرور اثني عشر (12) شهراً على مغادرتهم التعاونية.

المادة 17

أجهزة التعاونية هي: - الجمعية العامة. - مجلس الإدارة. - لجنة المراقبة. - لجنة القرض. - المدير العام.

المادة 18

تتشكل الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية من الأعضاء المؤسسين. وتتمتع بالصلاحيات الآتية: - إعداد مشروع القانون الأساسي للتعاونية. - إعداد مشروع النظام الداخلي للتعاونية. - تعيين الأعضاء الأوائل في مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض في التعاونية. - تعيين المدير العام للتعاونية. - تحضير الملف المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها. - تحضير الملف الواجب عرضه على الموثق. - رصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لانطلاق التعاونية في عملها.

المادة 19

تتكون الجمعية العامة العادية من جميع أعضائها. لكل عضو صوت واحد مهما يكن عدد حصص الشركة التي يمتلكها. يجوز لكل عضو أن يفوض أحداً من نظرائه لتمثيله أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة.

المادة 20

تجتمع الجمعية العامة العادية في دورتين عاديتين (2) في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي. تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إما بمبادرة من مجلس الإدارة، وإما من لجنة المراقبة، وإما من ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل.

المادة 21

تمارس الجمعية العامة الصلاحيات الآتية: - توافق على تعديلات القانون الأساسي للتعاونية. - توافق على تعديلات النظام الداخلي للتعاونية. - تنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض. - تثبت أو ترفض توقيف أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض. - توافق على تعيين محافظ أو محافظي الحسابات وعلى التقرير الذي يقدمه. - تحدد الوتيرة الدنيا للتحقيق في عمليات تسيير التعاونية التي تقوم بها لجنة المراقبة. - تتولى رقابة جميع أجهزة التعاونية. - توافق على تقرير نشاط مجلس الإدارة ولجنة المراقبة. - توافق على حسابات السنة المالية المقفلة للتعاونية. - تضبط، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، حدود التزامات مجلس الإدارة، إلا إذا قررت جمعية عامة غير عادية خلاف ذلك. - تتداول في اقتراحات توزيع فوائض استغلال السنة المالية المقفلة وتوافق عليها. - تتداول في البرنامج التقديري للسنة المالية الموالية الذي يقدمه مجلس الإدارة وتوافق عليه. - تقرر في موضوع انخراط التعاونية في اتحادية ما. - توافق على تغيير انخراط التعاونية في اتحادية أخرى. - تفصل في موضوع حل التعاونية. - تفصل في كل مسألة أخرى تهم التعاونية. - تسهر على احترام السرية وعلى التطبيق الدقيق للمعايير الأكثر صرامة في الميدان.

المادة 22

لا يصح انعقاد الجمعية العامة العادية ومداولاتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الحاضرة أو الممثلة. وإن تعذر ذلك، تؤجل الجمعية العامة إلى خمسة عشر (15) يوماً. تصح مداولات الجمعية العامة بعد الاستدعاء الثاني، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ولا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها.

المادة 23

يتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضواً ينتخبون من ضمن الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. يقوم مجلس الإدارة بعد انتخابه بانتخاب رئيس مجلس الإدارة من ضمن أعضائه ويوافق على نظامه الداخلي. يحضر المدير العام للتعاونية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويمارسون عهدتهم حتى انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.

المادة 24

يتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطة المبادرة في استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد ويحدد له جدول أعماله بالاشتراك مع المدير العام.

المادة 25

يجوز لمجلس الإدارة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، أن يقوم بانتخابات بصفة مؤقتة في جمعية عامة. وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من ثلاثة (3)، يقوم أعضاء مجلس الإدارة الباقون باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 26

تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجراها والأعمال التي نفذها مجلس الإدارة سابقاً صحيحة.

المادة 27

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 28

يمكن لمجلس الإدارة أن يوقف أو يفصل عضواً من التعاونية بعد إعلامه بالأسباب المبررة لتوقيفه أو فصله وبعد الاستماع إليه لسبب من الأسباب الآتية: أ- إذا لم يستوف التزاماته إزاء التعاونية أو لم يحترم النظام الداخلي و/أو القانون الأساسي. ب- إذا قدم أو وضع قيد التداول، بصفة متتالية، أداة دفع بدون رصيد كاف. ج- إذا أبقى حساباً على المكشوف بالرغم من إشعار التعاونية. د- إذا حكم عليه بسبب جنحة أو جناية. يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة الوقائع التي بررت هذا القرار. ويجب أن يرسل إلى هذا العضو إشعاراً بالتوقيف أو الفصل برسالة موصى عليها في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ هذا القرار. يسري مفعول توقيف العضو أو فصله ابتداء من تاريخ اجتماع مجلس إدارة التعاونية. ويتم التسديد الكامل لحصصه في الشركة وودائعه طبقاً للمادة 12 من هذا القانون.

المادة 29

يتمتع مجلس الإدارة بالسلطات الآتية: - يعين المدير العام. - يتداول في جميع المسائل التي لا تندرج ضمن صلاحيات الجمعية العامة أو المدير العام. - يدرس الميزانيات التقديرية للتعاونية ويصوت عليها. - يدرس الحسابات السنوية ويصادق عليها. - يعد تقرير النشاط ويعرضه على الجمعية العامة. - يفصل في اقتناء الممتلكات التابعة لذمته المالية وفي إنجازها والتصرف فيها. - يوافق على مخططات توظيف أموال التعاونية واقتراضاتها. - يراقب مسك السجلات. - يحافظ على السيولة حسب نظام الاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية. - يحدد شروط الادخار والقرض وكذا مبلغ الأموال التي يمكن أن تتوفر لدى لجنة القرض من أجل إقراض الأعضاء. - يعرض نتائج عهدته ويعد عرض الحال السنوي أثناء الجمعية السنوية. - يرسل، خلال الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية، نسخة مصادق عليها من الحصيلة وحساب النتائج إلى اللجنة المصرفية والاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية.

المادة 30

تقدم استقالة عضو مجلس الإدارة من التعاونية كتابياً إلى رئيس المجلس. كل عضو مجلس إدارة يفقد صفة العضوية في التعاونية يعتبر مستقيلاً تلقائياً.

المادة 31

تتكون لجنة المراقبة من خمسة (5) مراقبين إلى سبعة (7) ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. تقوم لجنة المراقبة بعد انتخابها بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها وتوافق على نظامها الداخلي. يمكن إعادة انتخاب المراقبين ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. لا يجوز أن يكون المراقبون أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة القرض.

المادة 32

تجتمع لجنة المراقبة بحضور ثلثي (2/3) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 33

يجوز للجنة المراقبة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد المراقبين، أن تقوم بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة في جمعية عامة. وإذا أصبح عدد المراقبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم المراقبون الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة من أجل استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد اللجنة.

المادة 34

تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة المراقبة سابقاً صحيحة.

المادة 35

تكلف لجنة المراقبة على الخصوص بما يأتي: - تتأكد من مدى احترام إجراءات منح وتسيير القروض التي توافق عليها التعاونية. - تتأكد من أن العمليات تجري بما يتطابق مع نظام الجمعية العامة وقراراتها. - تراقب العمليات المالية التي تنجز على مستوى التعاونية. - تحقق في أموال التعاونية وسنداتها. - تتأكد من أن عمليات التعاونية يتم التحقيق بشأنها باستمرار. - تقترح على مجلس الإدارة وتبلغه بتوقيف أعضاء لجنة القرض وموظفي التعاونية عن ممارسة وظائفهم. - تراقب قرارات لجنة القرض والعمليات المترتبة على ذلك. - تتأكد من أن حسابات الشركة قد تمت مراجعتها على يد محافظ أو محافظي الحسابات. - تسهر على احترام مبادئ الأخلاقيات الخاصة بالتعاونية. - تقدم تقريراً عن ملاحظاتها وتعرض توصياتها على مجلس الإدارة. - تستدعي الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً إذا لم يرد مجلس الإدارة على توصياتها في الحالات البينة التي تمت فيها مخالفة القانون أو التنظيم أو القانون الأساسي للتعاونية.

المادة 36

تتكون لجنة القرض من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. تقوم لجنة القرض بعد انتخابها بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها وتوافق على نظامها الداخلي. يمكن إعادة انتخاب أعضاء لجنة القرض ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. لا يجوز أن يكون أعضاء لجنة القرض أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة.

المادة 37

تجتمع لجنة القرض بحضور ثلثي (2/3) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 38

يجوز للجنة القرض، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد الأعضاء، أن تقوم بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة في جمعية عامة. وإذا أصبح عدد أعضاء لجنة القرض المنتخبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم الأعضاء الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة لاستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة الباقية من العهدة.

المادة 39

تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة القرض سابقاً صحيحة.

المادة 40

تكلف لجنة القرض بتنفيذ العمليات الآتية: - ترخيص طلبات القروض التي يقدمها الأعضاء أو رفضها، على أن يكون قرار الرفض معللاً. - إمكانية تفويض المدير العام جزءاً من صلاحيتها في الترخيص بالقروض لفائدة الأعضاء.

المادة 41

يعين المدير العام للتعاونية من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيسه. ويضبط مجلس الإدارة سلطات المدير العام ويحدد له راتبه.

المادة 42

يكلف المدير العام على الخصوص بما يأتي: - يطبق القرارات والسياسات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. - يسير التعاونية ويعمل على مطابقة الموارد المالية المتوفرة مع الحاجات. - يسير النشاطات اليومية وينسقها طبقاً لسياسات التعاونية. - يعرض على مجلس الإدارة الملفات الأكثر أهمية وتقرير النشاط المتعلق بسير التعاونية وتطورها. - يحضر ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار ويعرضهما على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العامة للموافقة عليهما. - ينفذ ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار للتعاونية الموافق عليها من مجلس الإدارة والجمعية العامة. - يوظف مستخدمي التعاونية ويسيرهم طبقاً لسياسات حسن التسيير وقواعده. - يمارس السلطات السلمية على مجموع مستخدمي التعاونية. - يفوض، عند الاقتضاء، جزءاً من سلطاته إلى مساعديه الأقربين. - يحترم ويفرض احترام المبادئ الأساسية للتعاونية من أعضائها ومستخدميها. - يشارك في تطوير مجال نشاطات التعاونية. - يمثل التعاونية في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي باسمها وفي محلها.

المادة 43

لا يجوز لأي كان أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة أو في لجنة القرض أو مديراً عاماً لتعاونية، وأن يتولى، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إدارة تعاونية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صورة كانت، أو يخول سلطة التوقيع باسم ممثل هذه الأجهزة: - إذا كان محكوماً عليه بسبب ما يأتي: * جناية. * اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة. * حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمن عمومي أو ابتزاز أموال أو قيم. * الإفلاس. * مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف. * التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات التجارية أو المصرفية الخاصة. * مخالفة قانون الشركات. * إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات. * كل مخالفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والإرهاب. - إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، ويشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. - إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار.

المادة 44

يتعين على التعاونية أن تعد حساباتها حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. يجب أن تنشر التعاونية حساباتها السنوية في غضون الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية المحاسبية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. ويمكن أن تكون معلومات أخرى مطلوبة عند الاقتضاء. تختص اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض، دون سواها، بالموافقة على كل تمديد مناسب في الأجل بحسب العناصر التي يتم تقديمها لدعم طلب التعاونية، في حدود ستة (6) أشهر. وتؤهل اللجنة المصرفية لتطلب من التعاونية القيام بعمليات نشر تصحيحية في الحالات التي يتبين فيها حدوث أخطاء أو إغفالات في الوثائق المنشورة. ويمكن أن تنهي اللجنة المصرفية إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة.

المادة 45

تتحقق فوائض الاستغلال عندما تسمح حواصل السنة المالية بتغطية جميع الأعباء بما في ذلك المخصصات الموجهة لحسابات الاهتلاك والمؤونة.

المادة 46

تقرر الجمعية العامة السنوية للتعاونية توزيع مبلغ الفوائض السنوية بتخصيصها أولاً للاحتياطي العام. أما الباقي إن وجد، فيوزع في شكل مردودات أو تخصصها الجمعية العامة لأرصدة ضمن الشروط التي يحددها القانون الأساسي.

المادة 47

لا يجوز توزيع الاحتياطي العام بين الأعضاء أو صرفه عن طريق منح مردودات. ويجب أن يخصص لهذا الاحتياطي العام مبلغ أدناه 20% من فوائض الاستغلال، ما لم يصل مبلغ هذا الاحتياطي إلى مبلغ الرأسمال الأدنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 48

لا يجوز أن تفوق التزامات التعاونية إزاء عضو من أعضائها نسبة 2% من أموالها الخاصة الصافية. يحدد مجلس النقد والقرض، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب نظام.

المادة 49

لا يجوز أن تحصل التعاونية على أموال من أسواق رؤوس الأموال إلا في حدود رؤوس أموالها الدائمة التي يتم تقديرها وقت الحصول على الأموال. يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نظام.

المادة 50

يمكن أن تمسك التعاونيات وبنك الجزائر حساباً جارياً دائناً لسد حاجات المقاصة.

المادة 51

يمكن أن تتجمع التعاونيات وتشكل اتحادية. ولا يجوز أن تكون تعاونية ما عضواً في أكثر من اتحادية واحدة.

المادة 52

تتولى الاتحادية المهام الآتية: - تحديد قانون أخلاقيات المهنة لاستعماله من قبل التعاونيات. - مساعدة أعضائها في مجال التنظيم والتسيير والتكوين. - المساهمة في الرقابة الإدارية والتقنية والمالية على التعاونيات. - اقتراض أموال من أسواق رؤوس الأموال، حسب الحاجات. - منح قروض للتعاونيات. - السهر على حفظ التوازن في البنية المالية للتعاونيات. - تمثيل التعاونيات على الصعيدين الوطني والدولي.

المادة 53

توضح صلاحيات الاتحادية وكيفيات تنظيمها وسيرها بموجب نظام يصدره بنك الجزائر.

المادة 54

توسع صلاحيات اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض، إلى التعاونية.

المادة 55

يتعين على التعاونية احترام معايير التسيير التي يصدرها مجلس النقد والقرض بموجب نظام، والموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين وغيرهم، وكذا توازن بنيتها المالية.

المادة 56

يجب أن تثبت كل تعاونية، في أي وقت لدى اللجنة المصرفية، أن أصولها تفوق فعلاً الخصوم التي يستحقها الغير عليها.

المادة 57

يتعين على التعاونية الانخراط في مركزية الأخطار لبنك الجزائر.

المادة 58

يجب على التعاونية تعيين محافظ حسابات أو أكثر. يتعين على محافظ أو محافظي حسابات التعاونية ما يأتي: - إعلام محافظ بنك الجزائر فوراً بكل مخالفة ترتكبها التعاونية التي يراقبونها طبقاً لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه. - تقديم تقرير خاص إلى محافظ بنك الجزائر عن المراقبة التي قاموا بها. ويجب أن يسلم هذا التقرير إلى محافظ البنك في غضون الأشهر الأربعة (4) الموالية لقفل كل سنة مالية. - إرسال إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة إلى الجمعية العامة للتعاونية.

المادة 59

يجب أن يوافق محافظ بنك الجزائر على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. يخضع تعيين أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة لمسؤولية الأجهزة الداخلية للتعاونية. يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة أو في القانون الأساسي. كما يجب إبلاغ بنك الجزائر بأي فتح أو غلق و/أو تغيير في مقر وكالات التعاونية أو فروعها.

المادة 60

في حالة حل تعاونية ما، تجري عملية التصفية من قبل مصف تعينه اللجنة المصرفية. وإن تعذر ذلك، من المحكمة المختصة إقليمياً. ويتم تسديد حصص الشركة التي كان يمتلكها الأعضاء من الفائض المحتمل. ويؤول الرصيد المتوفر عند الاحتمال إلى تعاونية أخرى أو إلى خدمات ذات منفعة اجتماعية أو إنسانية.

المادة 61

يعاقب أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبون أو أعضاء لجنة القرض أو المدير العام للتعاونية إذا استعملوا بسوء نية أموال التعاونية أو قروضها استعمالاً يعلمون أنه مناف لمصلحتها، أو ارتكبوا جنحة خيانة الأمانة، بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 376 من قانون العقوبات. ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون طبقاً للتشريع المعمول به.

المادة 62

يلزم بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات: - كل عضو في مجلس إدارة التعاونية وفي لجنة المراقبة وفي لجنة القرض أو كل محافظ حسابات وكل شخص شارك أو يشارك، بأي صفة كانت، في تسيير تعاونية ادخار وقرض، أو يكون أو سبق له أن كان موظفاً فيها. - كل شخص شارك أو يشارك في مراقبة تعاونيات الادخار والقرض حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 63

تلغى أحكام المادة 81 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1426 هـ الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 م، والمتضمن قانون المالية لسنة 2006.

المادة 64

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 هـ الموافق 27 فبراير سنة 2007 م. عبد العزيز بوتفليقة.
قانون 07-01 يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض — ALL