قانون 06-06 يتضمن القانون التوجيهي للمدينة (قانون المدينة)

قانونساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# قانون 06-06 يتضمن القانون التوجيهي للمدينة (قانون المدينة) > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975، والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتعلق بالتخطيط، - وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالجمعيات، - وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار، - وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصخصتها، - وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، - وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، - وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، - وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، - وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه: يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. ###### المادة 2 الفصل الأول: المبادئ العامة المبادئ العامة لسياسة المدينة هي: - التنسيق والتشاور: اللذان بموجبهما تساهم مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك. - اللاتمركز: الذي بموجبه تسند المهام والصلاحيات القطاعية إلى ممثلي الدولة على المستوى المحلي. - اللامركزية: التي بموجبها تكتسب الجماعات الإقليمية سلطة وصلاحيات ومهام بحكم القانون. - التسيير الجواري: الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الآثار المترتبة على ذلك وتقييمها. - التنمية البشرية: التي بموجبها يعتبر الإنسان المصدر الأساسي للثروة والغاية من كل تنمية. - التنمية المستدامة: التي بموجبها تساهم سياسة المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاجات الأجيال القادمة. - الحكم الراشد: الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية. - الإعلام: الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية مدينتهم وتطورها وآفاقها. - الثقافة: التي بموجبها تشكل المدينة فضاء للإبداع والتعبير الثقافي في إطار القيم الوطنية. - المحافظة: التي بموجبها تتم صيانة الأملاك المادية والمعنوية للمدينة والمحافظة عليها وحمايتها وتثمينها. - الإنصاف الاجتماعي: الذي بموجبه يشكل الانسجام والتضامن والتماسك الاجتماعي العناصر الأساسية لسياسة المدينة. ###### المادة 3 الفصل الثاني: التعاريف والتصنيف يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - المدينة: كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية. - الاقتصاد الحضري: كل النشاطات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات المتواجدة في الوسط الحضري أو في المجال الخاضع لتأثيراته. - عقد تطوير المدينة: اتفاق اكتتاب مع جماعة إقليمية أو أكثر و/أو فاعل أو شريك اقتصادي أو أكثر في إطار النشاطات والبرامج التي تنجز بعنوان سياسة المدينة. ###### المادة 4 يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - زيادة على الحاضرة الكبرى والمدينة الكبيرة والمدينة الجديدة والمنطقة الحضرية والمنطقة الحضرية الحساسة المحددة طبقا للتشريع المعمول به. - المدينة المتوسطة: تجمع حضري يشمل ما بين خمسين ألف (50.000) ومائة ألف (100.000) نسمة. - المدينة الصغيرة: تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف (20.000) وخمسين ألف (50.000) نسمة. - التجمع الحضري: فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة آلاف (5.000) نسمة. - الحي: جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلق بحالة النسيج العمراني وبنيته وتشكيلته وعدد السكان المقيمين به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 زيادة على تصنيفها حسب الحجم السكاني، تصنف المدن حسب وظائفها ومستوى إشعاعها المحلي والجهوي والوطني والدولي وعلى وجه الخصوص تراثها التاريخي والثقافي والمعماري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 الفصل الثالث: الإطار والأهداف تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات، لا سيما تلك المتعلقة بالميادين الآتية: - تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي. - القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية. - التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها. - تدعيم الطرق والشبكات المختلفة. - ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه. - حماية البيئة. - الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان. - مكافحة الآفات الاجتماعية والإقصاء والانحرافات والفقر والبطالة. - ترقية الشراكة والتعاون بين المدن. - اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية. يتم تصميم وإعداد سياسة المدينة وفق مسار تشاوري ومنسق. ويتم وضعها حيز التنفيذ في إطار اللاتمركز واللامركزية والتسيير الجواري. ###### المادة 7 تهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف ويتم تجسيدها من خلال عدة مجالات: مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري، والمجال الحضري والثقافي، والمجال الاجتماعي، ومجال التسيير، والمجال المؤسساتي. يحتوي كل مجال من المجالات المذكورة على أهداف محددة مندمجة ضمن خطة شاملة يتم وضعها حيز التنفيذ. يتم وضع مجموع هذه المجالات حيز التنفيذ طبقا للكيفيات المحددة في المادة 13 أدناه. ###### المادة 8 يهدف مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري إلى ما يأتي: - المحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية. - الحرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية. - ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة. - ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. ###### المادة 9 يهدف المجال الحضري والثقافي إلى التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية عن طريق ضمان ما يأتي: - تصحيح الاختلالات الحضرية. - إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتحديثه لتفعيل وظيفته. - المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والمعماري للمدينة وتثمينه. - المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها. - تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية. - ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية. - وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بالاعتبار وظيفية المدينة. - ترقية المسح العقاري وتطويره. ###### المادة 10 يهدف المجال الاجتماعي إلى تحسين ظروف وإطار المعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يأتي: - مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الأحياء. - ترقية التضامن الحضري والتماسك الاجتماعي. - ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية. - المحافظة على النظافة والصحة العمومية وترقيتهما. - الوقاية من الانحرافات الحضرية. - تدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية. ###### المادة 11 يهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد عن طريق ما يأتي: - تطوير أنماط التسيير العقلاني باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة. - توفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها. - تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومساهمة الحركة الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة. - دعم التعاون بين المدن. ###### المادة 12 يهدف المجال المؤسساتي إلى ما يأتي: - وضع إطار وطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة. - ترقية تمويل سياسة المدينة في إطار مساهمات الميزانية الوطنية والمالية المحلية والآليات المستحدثة كالاستثمار والقرض طبقا للسياسة الاقتصادية الوطنية. - تدعيم متابعة الهيئات المختصة تنفيذ سياسة المدينة والبرامج والنشاطات المحددة في هذا الإطار ومراقبتها. ###### المادة 13 الفصل الرابع: الفاعلون والصلاحيات تبادر الدولة بسياسة المدينة وتديرها كما تحدد الأهداف والإطار والأدوات بالتشاور مع الجماعات الإقليمية. ###### المادة 14 طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، تحدد السلطات العمومية سياسة المدينة عن طريق: - تحديد الاستراتيجية بتسطير الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة. - توفير شروط التشاور والنقاش بين مختلف المتدخلين في سياسة المدينة. - تحديد المواصفات والمؤشرات الحضرية وكذا عناصر التأطير والتقييم والتصحيح للبرامج والنشاطات المحددة. - إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة المناطق الحضرية الحساسة. - تصميم ووضع سياسات تحسيسية وإعلامية موجهة للمواطن. - وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة. - تفضيل الشراكة بين الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين قصد وضع حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة. - السهر على تناسق الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها. ###### المادة 15 توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من طرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابعة لها في كل ما يتعلق بنموها والمحافظة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعية ظروف معيشة سكانها ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا. ###### المادة 16 يساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة، لا سيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن. ###### المادة 17 يتم إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم طبقا للتشريع الساري المفعول. تسهر الدولة على توفير الشروط والآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن في البرامج والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة. ###### المادة 18 الفصل الخامس: الأدوات والهيئات أدوات وهيئات سياسة المدينة هي: - أدوات التخطيط المجالي والحضري. - أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية. - أدوات الشراكة. - أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم. - أدوات التمويل. - الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة. ###### المادة 19 القسم الأول: أدوات التخطيط المجالي والحضري أدوات التخطيط المجالي والحضري هي: - المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. - المخطط الجهوي لجهة البرنامج. - المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى. - مخطط تهيئة الإقليم الولائي. - المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران. - مخطط شغل الأراضي. - مخطط تهيئة المدينة الجديدة. - المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها. - مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها. - المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية. ###### المادة 20 القسم الثاني: أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية يوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشآت. ويكلف هذا الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 21 القسم الثالث: أدوات الشراكة توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة، عند الاقتضاء، طبقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق عقود تطوير المدينة التي يتم اكتتابها مع الجماعة الإقليمية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 22 يمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية مهيكلة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 23 القسم الرابع: أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم يجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة. كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم وإدخال التصحيحات الملائمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 24 يخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى "اليوم الوطني للمدينة". وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى "جائزة الجمهورية للمدينة". تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 25 القسم الخامس: أدوات التمويل يتم تمويل الدراسات والنشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية المختصة طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق الموارد العمومية المحلية ومساهمة ميزانية الدولة في إطار سياسة المدينة. يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة المدينة. ###### المادة 26 القسم السادس: المرصد الوطني للمدينة ينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص "المرصد الوطني". يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية: - متابعة تطبيق سياسة المدينة. - إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. - إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها. - اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة. - المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة. - اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة. - متابعة كل إجراء تقرره الحكومة في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة. تحدد تشكيلة المرصد الوطني وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. ###### المادة 27 الفصل السادس: أحكام نهائية زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تستفيد الحاضرة الكبرى الجزائر من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا. ###### المادة 28 في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدن، لا سيما تلك المتواجدة في المناطق الواجب ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا. ###### المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975، والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتعلق بالتخطيط، - وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالجمعيات، - وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار، - وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصخصتها، - وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، - وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، - وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، - وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، - وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه: يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.

المادة 2

الفصل الأول: المبادئ العامة المبادئ العامة لسياسة المدينة هي: - التنسيق والتشاور: اللذان بموجبهما تساهم مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك. - اللاتمركز: الذي بموجبه تسند المهام والصلاحيات القطاعية إلى ممثلي الدولة على المستوى المحلي. - اللامركزية: التي بموجبها تكتسب الجماعات الإقليمية سلطة وصلاحيات ومهام بحكم القانون. - التسيير الجواري: الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الآثار المترتبة على ذلك وتقييمها. - التنمية البشرية: التي بموجبها يعتبر الإنسان المصدر الأساسي للثروة والغاية من كل تنمية. - التنمية المستدامة: التي بموجبها تساهم سياسة المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاجات الأجيال القادمة. - الحكم الراشد: الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية. - الإعلام: الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية مدينتهم وتطورها وآفاقها. - الثقافة: التي بموجبها تشكل المدينة فضاء للإبداع والتعبير الثقافي في إطار القيم الوطنية. - المحافظة: التي بموجبها تتم صيانة الأملاك المادية والمعنوية للمدينة والمحافظة عليها وحمايتها وتثمينها. - الإنصاف الاجتماعي: الذي بموجبه يشكل الانسجام والتضامن والتماسك الاجتماعي العناصر الأساسية لسياسة المدينة.

المادة 3

الفصل الثاني: التعاريف والتصنيف يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - المدينة: كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية. - الاقتصاد الحضري: كل النشاطات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات المتواجدة في الوسط الحضري أو في المجال الخاضع لتأثيراته. - عقد تطوير المدينة: اتفاق اكتتاب مع جماعة إقليمية أو أكثر و/أو فاعل أو شريك اقتصادي أو أكثر في إطار النشاطات والبرامج التي تنجز بعنوان سياسة المدينة.

المادة 4

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - زيادة على الحاضرة الكبرى والمدينة الكبيرة والمدينة الجديدة والمنطقة الحضرية والمنطقة الحضرية الحساسة المحددة طبقا للتشريع المعمول به. - المدينة المتوسطة: تجمع حضري يشمل ما بين خمسين ألف (50.000) ومائة ألف (100.000) نسمة. - المدينة الصغيرة: تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف (20.000) وخمسين ألف (50.000) نسمة. - التجمع الحضري: فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة آلاف (5.000) نسمة. - الحي: جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلق بحالة النسيج العمراني وبنيته وتشكيلته وعدد السكان المقيمين به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم.

المادة 5

زيادة على تصنيفها حسب الحجم السكاني، تصنف المدن حسب وظائفها ومستوى إشعاعها المحلي والجهوي والوطني والدولي وعلى وجه الخصوص تراثها التاريخي والثقافي والمعماري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 6

الفصل الثالث: الإطار والأهداف تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات، لا سيما تلك المتعلقة بالميادين الآتية: - تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي. - القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية. - التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها. - تدعيم الطرق والشبكات المختلفة. - ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه. - حماية البيئة. - الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان. - مكافحة الآفات الاجتماعية والإقصاء والانحرافات والفقر والبطالة. - ترقية الشراكة والتعاون بين المدن. - اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية. يتم تصميم وإعداد سياسة المدينة وفق مسار تشاوري ومنسق. ويتم وضعها حيز التنفيذ في إطار اللاتمركز واللامركزية والتسيير الجواري.

المادة 7

تهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف ويتم تجسيدها من خلال عدة مجالات: مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري، والمجال الحضري والثقافي، والمجال الاجتماعي، ومجال التسيير، والمجال المؤسساتي. يحتوي كل مجال من المجالات المذكورة على أهداف محددة مندمجة ضمن خطة شاملة يتم وضعها حيز التنفيذ. يتم وضع مجموع هذه المجالات حيز التنفيذ طبقا للكيفيات المحددة في المادة 13 أدناه.

المادة 8

يهدف مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري إلى ما يأتي: - المحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية. - الحرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية. - ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة. - ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

المادة 9

يهدف المجال الحضري والثقافي إلى التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية عن طريق ضمان ما يأتي: - تصحيح الاختلالات الحضرية. - إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتحديثه لتفعيل وظيفته. - المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والمعماري للمدينة وتثمينه. - المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها. - تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية. - ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية. - وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بالاعتبار وظيفية المدينة. - ترقية المسح العقاري وتطويره.

المادة 10

يهدف المجال الاجتماعي إلى تحسين ظروف وإطار المعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يأتي: - مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الأحياء. - ترقية التضامن الحضري والتماسك الاجتماعي. - ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية. - المحافظة على النظافة والصحة العمومية وترقيتهما. - الوقاية من الانحرافات الحضرية. - تدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية.

المادة 11

يهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد عن طريق ما يأتي: - تطوير أنماط التسيير العقلاني باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة. - توفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها. - تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومساهمة الحركة الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة. - دعم التعاون بين المدن.

المادة 12

يهدف المجال المؤسساتي إلى ما يأتي: - وضع إطار وطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة. - ترقية تمويل سياسة المدينة في إطار مساهمات الميزانية الوطنية والمالية المحلية والآليات المستحدثة كالاستثمار والقرض طبقا للسياسة الاقتصادية الوطنية. - تدعيم متابعة الهيئات المختصة تنفيذ سياسة المدينة والبرامج والنشاطات المحددة في هذا الإطار ومراقبتها.

المادة 13

الفصل الرابع: الفاعلون والصلاحيات تبادر الدولة بسياسة المدينة وتديرها كما تحدد الأهداف والإطار والأدوات بالتشاور مع الجماعات الإقليمية.

المادة 14

طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، تحدد السلطات العمومية سياسة المدينة عن طريق: - تحديد الاستراتيجية بتسطير الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة. - توفير شروط التشاور والنقاش بين مختلف المتدخلين في سياسة المدينة. - تحديد المواصفات والمؤشرات الحضرية وكذا عناصر التأطير والتقييم والتصحيح للبرامج والنشاطات المحددة. - إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة المناطق الحضرية الحساسة. - تصميم ووضع سياسات تحسيسية وإعلامية موجهة للمواطن. - وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة. - تفضيل الشراكة بين الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين قصد وضع حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة. - السهر على تناسق الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها.

المادة 15

توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من طرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابعة لها في كل ما يتعلق بنموها والمحافظة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعية ظروف معيشة سكانها ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا.

المادة 16

يساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة، لا سيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن.

المادة 17

يتم إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم طبقا للتشريع الساري المفعول. تسهر الدولة على توفير الشروط والآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن في البرامج والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة.

المادة 18

الفصل الخامس: الأدوات والهيئات أدوات وهيئات سياسة المدينة هي: - أدوات التخطيط المجالي والحضري. - أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية. - أدوات الشراكة. - أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم. - أدوات التمويل. - الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة.

المادة 19

القسم الأول: أدوات التخطيط المجالي والحضري أدوات التخطيط المجالي والحضري هي: - المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. - المخطط الجهوي لجهة البرنامج. - المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى. - مخطط تهيئة الإقليم الولائي. - المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران. - مخطط شغل الأراضي. - مخطط تهيئة المدينة الجديدة. - المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها. - مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها. - المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية.

المادة 20

القسم الثاني: أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية يوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشآت. ويكلف هذا الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 21

القسم الثالث: أدوات الشراكة توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة، عند الاقتضاء، طبقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق عقود تطوير المدينة التي يتم اكتتابها مع الجماعة الإقليمية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 22

يمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية مهيكلة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 23

القسم الرابع: أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم يجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة. كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم وإدخال التصحيحات الملائمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 24

يخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى "اليوم الوطني للمدينة". وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى "جائزة الجمهورية للمدينة". تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 25

القسم الخامس: أدوات التمويل يتم تمويل الدراسات والنشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية المختصة طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق الموارد العمومية المحلية ومساهمة ميزانية الدولة في إطار سياسة المدينة. يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة المدينة.

المادة 26

القسم السادس: المرصد الوطني للمدينة ينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص "المرصد الوطني". يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية: - متابعة تطبيق سياسة المدينة. - إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. - إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها. - اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة. - المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة. - اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة. - متابعة كل إجراء تقرره الحكومة في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة. تحدد تشكيلة المرصد الوطني وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 27

الفصل السادس: أحكام نهائية زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تستفيد الحاضرة الكبرى الجزائر من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا.

المادة 28

في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدن، لا سيما تلك المتواجدة في المناطق الواجب ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا.

المادة 29

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة
قانون 06-06 يتضمن القانون التوجيهي للمدينة (قانون المدينة) — ALL