قانون 06-03 تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

قانونغير محددإجراءات التقاضي والمهن القانونية

عدل وتمم بالقانون 22-03

# قانون 06-03 تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بوخرشة – ع 1 قانون يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي معدل و متمم تحيين   /   /     القانون رقم /  ال مؤرخ في  /  /  ) الجريدة الرسمية عدد المؤرخة في /  /  (، المعدل و المتمم ب القانون رقم23 / 13 المؤرخ في05 / 08 / 2023 ) الجريدة الرسمية عدد52 المؤرخة في09 / 08 / 2023 (  ان رئيس،الجمهورية  بناء على ،الدستورلاسيماالمواد )  الفقرتانالاولىو (ووو )  الفقرة و م،نه  وبمقتضىالقانونالعضويرقم  -  المؤرخفيجمادىالثانيةعامالموافقيوليو سنةقوالمتعلبالتنظيمالقضائي،   وبمقتضىالامررقم  -  المؤرخفيصفرعامالموافقيونيوسنة والمتضمنقانونالاجراءات ،المدنيةالمعدلوالمتمم،   وبمقتضىالامررقم  -  المؤرخفيصفرعامالموافقيونيوسنة والمتضمنقانونالاجراءاتالجزائية ،المعدلوالمتمم،   وبمقتضىالامررقم  -  المؤرخفيصفرعامالموافقيونيوسنة والمتضمنقانونالعقوبات،المعدلوالمتمم،   وبمقتضىالامررقم  -  المؤرخفيرمضانعامالموافقسبتمبرسنة والمتضمنالقانون ،المدنيالمعدلوالمتمم،   وبمقتضىالامررقم  -  المؤرخفيذيالحجةعامالموافقديسمبرسنة والمتضمنقانون ،التسجيلالمعدلوالمتمم،   وبمقتضىالقانونرقم  -  المؤرخفيجمادىالثانيةعامالموافقينايرسنة   ،والمتضمن تنظيم مهنة المحضر  وبمقتضىالامررقم  -  المؤرخفيذيالقعدةعامالموافقمارسسنة  والمتضمنالتقسيم ،القضائي  وبعدرايمجلسالدولة،   وبعدمصادقةالبرلمان،  يصدر القانون الاتي نصه:  الباب الاول احكام عامة  بوخرشة – ع 2 ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى وضع القواعد العامة لمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها. المادة : تنشا مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها احكام هذا القانون. يمتد الاختصاص الاقليمي لكل مكتب الى دائرة الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي التابع له.  المادة : تنشا وتلغى المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل ، حافظ الاختام. المادة : المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، على ان يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم.  المادة : تمارس مهنة المحضر القضائي، اما في شكل فردي، او في شكل شركة مدنية مهنية او مكاتب مجمعة.  تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  المادة : يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه.  ###### المادة 7 ) ق23 / 13 :( يتمتع مكتب المحضر القضائي ،بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه او حجز الوثائق المودعة الا فيه بناء على امر قضائي مسبق ،مكتوب بحضور المحضر القضائي المعني او من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين او ،ممثله وبعد اخطارهم قانونا. وفي حالة الضرورة ،القصوى وبناء على امر قضائي مسبق مكتوب وبعد اخطار رئيس الغرفة الجهوية ،للمحضرين القضائيين يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الاشخاص المنوه عنهم في الفقرة اعلاه. يقع تحت طائلة ،البطلان كل اجراء يخالف هذه المادة. الباب الثاني الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها الفصل الاول شروط الالتحاق بالمهنة  ###### المادة 8 ) ق23 / 13 :( تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 9 ) ق23 / 13 :( يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في ###### المادة 8 ،اعلاه الشروط الاتية: – التمتع بالجنسية ،الجزائرية – حيازة شهادة الليسانس في الحقوق او شهادة اجنبية معادلة ،لها بوخرشة – ع 3 – بلوغ سن25 سنة على ،الاقل – التمتع بالحقوق المدنية ،والسياسية – التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة. تحدد الشروط والكيفيات الاخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة : يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام. ###### المادة 11 ): ق23 / 13 :( يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة ،مهامه امام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الاتية: “بسم الله الرحمن الرحيم اقسم Ϳبا العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام، وان اخلص في تادية مهنتي واكتم هاسر واسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ما اقول شهيد". ريحر محضر بذلك في نسختين ،اصليتين تحفظ احداهما على مستوى المجلس القضائي والاخرى بوزارة موتسل ،العدل نسخة الى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة الى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. ###### المادة 11 مكرر ) ق23 / 13 :( ينهي وزير ،العدل حافظ ،الاختام بموجب ،قرار مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين) 70 (سنة. يمكن وزير ،العدل حافظ ،الاختام تمديد مهام المحضر القضائي الى سن اثنتين وسبعين) 72 ( ،سنة بطلب من المحضر القضائي المعني او من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين او من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني او من النائب العام ،المختص اذا اقتضت الضرورة ،ذلك مع مراعاة الحالة الصحية للمعني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  الفصل الثاني مهام المحضر القضائي ومساعديه وحمايتهم  ###### المادة 12 ): ق23 / 13 :( يتولى المحضر القضائي: – تبليغ العقود والعرائض والسندات والاعلانات التي تنص عليها القوانين ،والتنظيمات ما لم يحدد القانون اطرق اخرى ،للتبليغ – تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات القضائية والسندات ،التنفيذية طبقا للتشريع الساري ،المفعول – الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية او غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون او الاحكام والقرارات القضائية او بطلب من ،الاطراف مع مراعاة احكام نص ###### المادة 720 من قانون الاجراءات المدنية ،والادارية المعدل ،والمتمم وصلاحيات ادارة املاك ،الدولة – بيع المنقولات والاموال المنقولة المادية للمتاخرين عن دفع ،الضريبة مع مراعاة التشريع الساري ،المفعول – بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري ،المفعول – القيام بالمزايدات المتعلقة بالايجار والبيع بطلب من الادارات والمؤسسات العمومية ،والخاصة وفقا للتشريع الساري ،المفعول – القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا او قضائيا او قبول عرضها ،وايداعها بوخرشة – ع 4 – بيع اموال المؤسسات الخاضعة ،للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ،ذلك – القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب ،الاطراف وبكل الوسائل ،المتاحة – القيام بمعاينات او استجوابات او انذارات بناء على امر ،قضائي او تلقي تصريحات دون ابداء ،رايه – تقديم استشارات في حدود ،اختصاصه وتمكينه من اجراء الوساطة والصلح. وزيادة على المهام المذكورة ،اعلاه يتولى المحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول. المادة : يمكن ان يستدعى او يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية.  ###### المادة 14 ) ق23 / 13 :( نيتعي على المحضر القضائي ان يحرر العقود والسندات باللغة ،العربية كما نيتعي عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة او التوقيع عليها ،االكتروني تحت طائلة البطلان. ويسجل ويحفظ اصول العقود ورقيا اوالكتروني وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.  المادة : يمكن المحضر القضائي ان يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا او اكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  ###### المادة 16 ) ق23 / 13 :( يمكن للمساعدين ،الرئيسيين بعد تادية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا ،القانون ان يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط. ###### المادة 17 ) ق23 / 13 :( يؤدي المساعدون ،الرئيسيون قبل الشروع في ممارسة مهامهم امام المحكمة ،المختصة اليمين الاتية: “بسم الله الرحمن الرحيم اقسم Ϳبا العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن ،قيام وان اخلص في تادية مهامي واكتم هاسر واسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي ،الشريف والله على ما اقول شهيد”. ريحر محضر ،بذلك تحفظ النسخة الاصلية منه لدى المجلس ،القضائي موتسل نسخة منه الى مساعد المحضر ،القضائي وترسل نسخة الى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. ###### المادة 18 ) ق23 / 13 :( يجب على المحضر القضائي ان يقوم بمهامه ماكل طلب منه ،ذلك الا في حالة وجود مانع. وفي هذه ،الحالة يمكن صاحب المصلحة ان يرفع الامر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بامر نهائي. يجب على المحضر القضائي ان ،يتقيد في اداء المهام المسندة ،اليه بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات واخلاقيات ،المهنة وان يقوم بالمهام المسندة اليه في الاجال المحددة اقانون او قضاء. وفي غير هذه ،الحالات يلزم بالقيام بها ضمن احسن ،الاجال نويتعي عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي. يمكن للمحضر القضائي ان يطلب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا تسخير القوة العمومية لاداء مهامه. المادة : يعاقب على الاهانة او الاعتداء بالعنف او القوة على المحضر القضائي خلال تادية مهامه طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. بوخرشة – ع 5  المادة : يجب على المحضر القضائي ان يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في اي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين. يساهم المحضر القضائي ايضا في تكوين المحضرين القضائيين ومستخدمي المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين. ###### المادة 20 مكرر ) ق23 / 13 :( لزمي المحضر القضائي بالسر ،المهني فلا يجوز له ان ينشر او يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة اداء مهامه الا باذن من الاطراف او مقتضيات او اعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ومع ،ذلك يجب على المحضر القضائي ابلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق باموال يشتبه انها متحصل عليها من جريمة او يبدو انها موجهة لتبييض الاموال و/او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. كما لزمي المحضر القضائي بابلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه ،المادة عند ،الاقتضاء عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 مكرر 1 ) ق23 / 13 :( يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائي عرقلة سير هياكل المهنة او عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف او السلطة الوصية وعدم الامتثال اليها. ###### المادة 20 مكرر 2 ) ق23 / 13 :( يكون المحضر القضائي وكيلا في العمليات التي تدخل ضمن مجال ،اختصاصه ويقوم بها دون امر من القضاء. تعد هذه الوكالة اعقد امدني يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.  الفصل الثالث حالات المنع المادة : لا يجوز للمحضر القضائي ان يستلم، ،تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي او اي عقد اخر الذي:  يكونفيهطرفامعنيااوممثلااو مر خصا له ،باية صفة كانت  يتضمنتدابير ،لفائدته  يعنياويكونفيهوكيلااومتصرفااوباية صفة اخرى كانت: ا (احد اقاربه او اصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة،  ب( احد اقاربه او اصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الاخ وابن الاخت. لا يجوز لاقارب المحضر القضائي او اصهاره المذكورين اعلاه، ان يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها.  المادة : لا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب ان يستلم، تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي او اي عقد اخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.  بوخرشة – ع 6 المادة : في الحالات المذكورة في المادتين و اعلاه، يجب على المحضر القضائي ان ي تنحى تلقائيا .كما يجوز للطرف المعني طلب رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بامر نهائي.  المادة : يحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه او بواسطة اشخاص بصفة مباشرة او غير مباشرة: - القيام بعملية تجارية او مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة،   التدخلفيادارةايةشركة،   القيامبالمضارباتالمتعلقةباكتساباواعادةبيعالعقاراتاوتحويلالديونوالحقوقالميراثية او اسهم ،صناعية او تجارية او غيرها - الانتفاع شخصيا من اية عملية ساهم في ،تنفيذها  استعمالاسماءمستعارةمهماتكنالظروف ،ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت اعلاه  ممارسةالسمسرةاووكيلاعمالبواسطة زوجه، - السماح لمساعدي ه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب.  الفصل الرابع حالات التنافي  المادة : تتنافى ممارسة مهنة المحضر القضائي مع:  العضويةفيالبرلمان، رئاسةاحدالمجالسالشعبيةالمحلية ،المنتخبة كلوظيفةعموميةاوذات ،تبعيةباستثناءالتدريسوالتكوينطبقاللتنظيمالمعمولبه،   كلمهنةحرةاوخاصة  ###### المادة 26 ) ق23 / 13 :( نيتعي على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان او لعضوية احد المجالس الشعبية المحلية ،المنتخبة ابلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية ،المعنية ،افور وابلاغهما ايضا بفوزه بالعضوية فور اعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان او لرئاسة احد المجالس الشعبية المحلية ،المنتخبة او تولي منصب دائم ،فيها طبقا للتشريع المعمول ،به يصدر وزير ،العدل حافظ ،الاختام اقرار باغفال المحضر القضائي المنتخب ينويع امحضر اقضائي ارمسي امؤقت للمكتب ،العمومي بناء على اقتراح من الغرفة ،الجهوية يتولى تصريف الامور الجارية. يعاد ادراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته او التخلي عن ،ممارستها بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام. المادة : دون الاخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض المحضر القضائي الى عقوبة العزل عند اخلاله باحدى حالات التنافي المذكورة في المادة اعلاه.  الفصل الخامس بوخرشة – ع 7 انابة المحضر القضائي والادارة المؤقتة للمكتب  ###### المادة 28 ) ق23 / 13 :( عند غياب المحضر القضائي او حصول مانع مؤقت ،له يجب بناء على ترخيص من النائب ،العام تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني او نهتعي الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند ،الاقتضاء مع تبليغ وزير ،العدل حافظ ،الاختام بذلك فورا . يجب ان تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي ،فالمستخل ويشار الى اسم المحضر القضائي فالمستخل ورخصة النائب ،العام تحت طائلة ،البطلان على اصل هذه العقود.  المادة : يكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الاخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها هذا الاخير. ###### المادة 30 ) ق23 / 13 :( عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة او العزل او التوقيف او غيرها من ،الحالات ينهي وزير ،العدل حافظ ،الاختام مهام المحضر القضائي بموجب قرار. نوتعي الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين امحضر اقضائي تسند ،له حسب ،الحالة مهمة تسيير او تصفية المكتب الى حين انتهاء فترة التوقيف او اجراءات ،التصفية مع تبليغ وزير ،العدل حافظ ،الاختام بذلك. الفصل السادس السجلات والاختام  المادة : يمسك المحضر القضائي فهرسا للعقود والسندات التي يحررها وسجلات اخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام.  المادة : يسلم وزير العدل، حافظ الاختام لكل محضر قضائي خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على المحضر القضائي ان يودع توقيعه وعلامته لدى كل من امانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وامانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين.  ###### المادة 33 ) ق23 / 13 :( يجب على المحضر ،القضائي تحت طائلة ،البطلان دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها او ،تسليمها بخاتم الدولة الخاص به او التوقيع عليها االكتروني. الفصل السابع المحاسبة والعمليات المالية والضمان المادة : يمسك المحضر القضائي محاسبة لتسجيل الايرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. بوخرشة – ع 8 المادة : يقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف بفعل تسديد الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. وينبغي على المحضر القضائي زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيها المبالغ التي بحوزته.  المادة : يحظر على المحضر القضائي:  استعمالالمبالغاوالقيمالماليةالمودعةلديهبايةصفةكانتفيغيرالاستعمالالمخصصلهاولو بصورةمؤقتةولاسيماايداعهاباسمه ،الخاص  الاحتفاظولوفيحالةالاعتراضبالمبالغالواجبةالدفعالىقباضاتالضرائباوالخزينة ،العمومية - العمل على توقيع سندات دون ان يذكر فيها اسم الدائن.  المادة : يتقاضى المحضر القضائي اتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل.  تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  ###### المادة 38 ) ق23 / 13 :( نيتعي على المحضر القضائي اكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية. يكون المحضر القضائي مسؤولا امدني عن الضرر الذي يتسبب فيه ،مساعدوه ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف. ###### المادة 38 مكرر ) ق23 / 13 :( زيادة على احكام الفقرة2 من ###### المادة 35 من ال قانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور ،اعلاه يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد ،الجزائر ليودع فيها المبالغ التي بحوزته. تحدد كيفيات تطبيق هذه ،المادة عند ،الحاجة عن طريق التنظيم. الباب الثالث تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة الفصل الاول تنظيم المهنة  المادة : ينشا مجلس اعلى للمحضرين القضائيين يراسه وزير العدل، حافظ الاختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.  ###### المادة 40 ) ق23 / 13 :( تنشا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية ،المعنوية تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة ،واعرافها وتتولى اعداد نةمدو لاخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة ةالرسمي ةللجمهوري ةالجزائري ةالديمقراطي ،ةالشعبي بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام. ينتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين اعضاء الغرفة ،المنتخبين نويعي بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام. بوخرشة – ع 9 يتولى امانة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين امين عام منتخب من بين اعضاء الغرفة ،المنتخبين نيعي بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام. ###### المادة 41 ) ق23 / 13 :( تنشا غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية ،المعنوية تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تادية مهامها. يتولى امانة الغرف الجهوية امناء ونعام نهميعي رئيس الغرفة الوطنية بناء على اقتراح من رؤساء الغرف ،الجهوية بعد موافقة وزير ،العدل حافظ الاختام. المادة  : تعد الهيئات المذكورة في المواد و و من هذا القانون، انظمتها الداخلية التي تصدر بشانها قرارات من وزير العدل، حافظ الاختام.  المادة : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.  الفصل الثاني التفتيش والمراقبة  المادة : يهدف التفتيش وا لمراقبة الى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب المحضرين القضائيين والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واخلاقيات المهنة.  المادة : تخضع مكاتب المحضرين القضائيين للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والتي تبلغ نسخة منه الى وزير العدل، حافظ الاختام.  تسند مهام التفتيش الى محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية. يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث)  (سنوات قابلة للتجديد.  المادة : يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية او المحضر القضائي الذي يمثله، بعد اشعاره في اجال معقولة.  ###### المادة 47 ) ق23 / 13 :( ترسل نسخ من تقارير التفتيش الى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص. ويجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ان تعد اتقرير اسنوي يوجه الى وزير ،العدل حافظ ،الاختام يتضمن حصيلة نشاط عمل وسير مكاتب المحضرين ،القضائيين مع ابراز النقائص التي تمت معاينتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لترقية الخدمة العمومية وضمان حسن ادارة المكاتب. المادة : يجب على رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورؤساء الغرف الجهوية ان يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي، والتي وصلت الى علمهم باية وسيلة كانت.  الباب الرابع بوخرشة – ع 10 النظام التاديبي الفصل الاول العقوبات التاديبية  المادة : ،دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية او بمناسبة تاديتها، الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون.  المادة : العقوبات التاديبية التي يمكن ان يتعرض لها المحضر القضائي هي:  ،الانذار  ،التوبيخ  التوقيفالمؤقتعنممارسةالمهنةلمدةاقصاهاستة ،اشهر  العزل   الفصل الثاني المجلس التاديبي  المادة : ينشا على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تاديبي يتكون من سبعة)  (اعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا.  ينتخب اعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الاعضاء الستة)  ( الاخرين لمدة ثلاث)  ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  ###### المادة 52 ) ق23 / 13 :( يخطر المجلس التاديبي من طرف وزير ،العدل حافظ ،الاختام او النائب العام المختص او رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين. واذا كانت الدعوى التاديبية تخص امحضر ،اقضائي يحال ملفه التاديبي على المجلس التاديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي اليها. واذا كانت الدعوى التاديبية تخص رئيس او احد اعضاء الغرفة الجهوية او احد اعضاء الغرفة ،الوطنية يحال الملف التاديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التاديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي اليها المحضرالقضائي المتابع. واذا كانت الدعوى التاديبية تخص رئيس الغرفة ،الوطنية تحال على احد المجالس التاديبية الذي نهيعي وزير ،العدل حافظ الاختام. ###### المادة 53 ) ق23 / 13 :( لا ينعقد المجلس التاديبي اقانون الا بحضور اغلبية ،اعضائه ويفصل في الدعوى التاديبية في جلسة مغلقة باغلبية الاصوات بقرار مسبب .وفي حالة تعادل ،الاصوات يكون صوت الرئيس حامرج. غير ،انه لا يتم اصدار عقوبة العزل الا باغلبية ثلثي ) 2 / 3 (الاعضاء نينالمكو للمجلس التاديبي. نيتعي على المجلس التاديبي ان يفصل في الدعوى التاديبية في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر من تاريخ تحريك الدعوى التاديبية. بوخرشة – ع 11 ###### المادة 54 ) ق23 / 13 :( لا يجوز اصدار اية عقوبة تاديبية دون الاستماع الى المحضر القضائي المعني بالامر او بعد استدعائه اقانون ولم يمتثل لذلك. ويجب ان يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر ) 15 ( ايوم ،كاملة على ،الاقل من التاريخ المحدد ،لمثوله عن طريق كل الوسائل المتاحة ،اقانون ويمكنه الاطلاع على ملفه التاديبي بنفسه او بواسطة محاميه او وكيله. المادة : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين القرار الصادر عن المجلس التاديبي في اجل خمسة عشر)  ( يوما من تاريخ صدوره الى كل من وزير العدل، حافظ الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص و المحضر القضائي المعني.  المادة : لوزي ر العدل ، حافظ الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التاديبي امام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في اجل ثلاثين)  (يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. ###### المادة 57 ) ق23 / 13 :( اذا ارتكب المحضر القضائي خطا اجسيم سواء كان اخلالا بالتزاماته المهنية او تعلق بوقائع ذات طابع ،جزائي امم لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة ،نشاطه يمكن وزير ،العدل حافظ ،الاختام وبعد سماع المحضر القضائي ،المعني توقيفه افور. وفي غير حالات المتابعة ،الجزائية نيتعي ان يحال المحضر القضائي امام المجلس التاديبي المختص في اجل اقصاه ستة (6) اشهر من تاريخ التوقيف والا اعيد ادماجه في ممارسة مهامه بقوة ،القانون دون المساس بمال الدعوى التاديبية.  المادة : تتقادم الدعوى التاديبية بمضي ثلاث)  (سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال . وينقطع سريان هذا التقادم بناء على اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة التاديبية او الجزائية.  الفصل الثالث اللجنة الوطنية للطعن  المادة : تنشا لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التاديبية. تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية)  ( اعضاء اساسيين واربعة)  ( قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الاختام من بينهم رئيس اللجنة واربعة)  ( محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير اعضاء المجالس التاديبية. يعين وزير العدل، حافظ الاختام اربعة)  (قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية اربعة )  (محضرين قضائيين احتياطيين . وفي كل الحا لات تحدد فترة العضوية للرئيس والاعضاء الاصليين والاحتياطيين بثلاث)  (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين وزير العدل، حافظ الاختام، ممثلا له امام اللجنة الوطنية للطعن. بوخرشة – ع 12 يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في حالة رفع الطعن، ان يعين ممثلا له امام اللجنة الوطنية للطعن.  المادة : يعين وزير العدل، حافظ الاختام موظفا يتولى امانة اللجنة الوطنية للطعن.   ###### المادة 61 ) ق23 / 13 :( تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها او بطلب من وزير ،العدل حافظ ،الاختام وعند ،الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع الى المحضر القضائي المعني او بعد استدعائه للحضور اقانون ولم يمتثل لذلك. يجب ان يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا ،الغرض من طرف ،الرئيس خمسة عشر ) 15 ( يوما ،كاملة على ،الاقل قبل التاريخ نالمعي لمثوله بكل الوسائل المتاحة اقانون. ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي او محام يختاره.  المادة : تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية، باغلبية الاصوات بقرار مسبب. في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. غير انه لا يمكن اصدار عقوبة العزل الا باغلبية ثلثي)  /  (الاعضاء المكونين للجنة. يتم النطق بالقرار في جلسة علنية. ###### المادة 63 ) ق23 / 13 :( غتبل قرارات اللجنة الوطنية ،للطعن الى وزير ،العدل حافظ ،الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية والى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني. يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن امام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول. وليس لهذا الطعن اثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.  الباب الخامس احكام انتقالية وختامية المادة : بغض النظر عن احكام المادة من هذا القانون، تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.  يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا باحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته تسعة)  ( اشهر.  المادة : تواصل المجالس التاديبي ة، المنشاة بموجب القانون رقم -  المؤرخ في جمادى الثانية عام الموافق يناير سنة والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، الفصل في الملفات التاديبية المحالة عليها الى غاية تنصيب الهيئات التاديبية المنصوص ع ليها في هذا القانون.  المادة : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم  -  المؤرخ في جمادى الثانية عام الموافق يناير سنة والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، سارية المفعول الى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع احكام هذا القانون. بوخرشة – ع 13  المادة : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم -  المؤرخ في جمادى الثانية عام الموافق يناير سنة والمتضمن تنظيم مهنة المحضر.  المادة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في محرم عام الموافق فبراير سنة . عبدالعزيز بوتفليقة القانون رقم23 / 13 المؤرخ في05 / 08 / 2023 ) الجريدة الرسمية عدد52 المؤرخة في 09 / 08 / 2023 (: ةالماد 9 : يلحق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون ،لمهنتهم بمهنة المحضر ،القضائي ويمارسون المهام الموكلة للمحضرين القضائيين ويخضعون لاحكام هذا القانون بمجرد صدوره. ةالماد 10 : يستبدل مصطلح “محافظ البيع بالمزايدة” المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول بمصطلح “المحضر القضائي” . ةالماد 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا ،القانون ولا سيما القانون رقم 16 - 07 المؤرخ في29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى وضع القواعد العامة لمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها. المادة : تنشا مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها احكام هذا القانون. يمتد الاختصاص الاقليمي لكل مكتب الى دائرة الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي التابع له.  المادة : تنشا وتلغى المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل ، حافظ الاختام. المادة : المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، على ان يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم.  المادة : تمارس مهنة المحضر القضائي، اما في شكل فردي، او في شكل شركة مدنية مهنية او مكاتب مجمعة.  تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  المادة : يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه. 

المادة 7

) ق23 / 13 :( يتمتع مكتب المحضر القضائي ،بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه او حجز الوثائق المودعة الا فيه بناء على امر قضائي مسبق ،مكتوب بحضور المحضر القضائي المعني او من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين او ،ممثله وبعد اخطارهم قانونا. وفي حالة الضرورة ،القصوى وبناء على امر قضائي مسبق مكتوب وبعد اخطار رئيس الغرفة الجهوية ،للمحضرين القضائيين يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الاشخاص المنوه عنهم في الفقرة اعلاه. يقع تحت طائلة ،البطلان كل اجراء يخالف هذه المادة. الباب الثاني الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها الفصل الاول شروط الالتحاق بالمهنة 

المادة 8

) ق23 / 13 :( تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 9

) ق23 / 13 :( يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في

المادة 8

،اعلاه الشروط الاتية: – التمتع بالجنسية ،الجزائرية – حيازة شهادة الليسانس في الحقوق او شهادة اجنبية معادلة ،لها بوخرشة – ع 3 – بلوغ سن25 سنة على ،الاقل – التمتع بالحقوق المدنية ،والسياسية – التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة. تحدد الشروط والكيفيات الاخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة : يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام.

المادة 11

): ق23 / 13 :( يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة ،مهامه امام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الاتية: “بسم الله الرحمن الرحيم اقسم Ϳبا العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام، وان اخلص في تادية مهنتي واكتم هاسر واسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ما اقول شهيد". ريحر محضر بذلك في نسختين ،اصليتين تحفظ احداهما على مستوى المجلس القضائي والاخرى بوزارة موتسل ،العدل نسخة الى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة الى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

المادة 11 مكرر

) ق23 / 13 :( ينهي وزير ،العدل حافظ ،الاختام بموجب ،قرار مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين) 70 (سنة. يمكن وزير ،العدل حافظ ،الاختام تمديد مهام المحضر القضائي الى سن اثنتين وسبعين) 72 ( ،سنة بطلب من المحضر القضائي المعني او من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين او من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني او من النائب العام ،المختص اذا اقتضت الضرورة ،ذلك مع مراعاة الحالة الصحية للمعني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  الفصل الثاني مهام المحضر القضائي ومساعديه وحمايتهم 

المادة 12

): ق23 / 13 :( يتولى المحضر القضائي: – تبليغ العقود والعرائض والسندات والاعلانات التي تنص عليها القوانين ،والتنظيمات ما لم يحدد القانون اطرق اخرى ،للتبليغ – تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات القضائية والسندات ،التنفيذية طبقا للتشريع الساري ،المفعول – الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية او غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون او الاحكام والقرارات القضائية او بطلب من ،الاطراف مع مراعاة احكام نص

المادة 720

من قانون الاجراءات المدنية ،والادارية المعدل ،والمتمم وصلاحيات ادارة املاك ،الدولة – بيع المنقولات والاموال المنقولة المادية للمتاخرين عن دفع ،الضريبة مع مراعاة التشريع الساري ،المفعول – بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري ،المفعول – القيام بالمزايدات المتعلقة بالايجار والبيع بطلب من الادارات والمؤسسات العمومية ،والخاصة وفقا للتشريع الساري ،المفعول – القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا او قضائيا او قبول عرضها ،وايداعها بوخرشة – ع 4 – بيع اموال المؤسسات الخاضعة ،للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ،ذلك – القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب ،الاطراف وبكل الوسائل ،المتاحة – القيام بمعاينات او استجوابات او انذارات بناء على امر ،قضائي او تلقي تصريحات دون ابداء ،رايه – تقديم استشارات في حدود ،اختصاصه وتمكينه من اجراء الوساطة والصلح. وزيادة على المهام المذكورة ،اعلاه يتولى المحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول. المادة : يمكن ان يستدعى او يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية. 

المادة 14

) ق23 / 13 :( نيتعي على المحضر القضائي ان يحرر العقود والسندات باللغة ،العربية كما نيتعي عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة او التوقيع عليها ،االكتروني تحت طائلة البطلان. ويسجل ويحفظ اصول العقود ورقيا اوالكتروني وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.  المادة : يمكن المحضر القضائي ان يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا او اكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 16

) ق23 / 13 :( يمكن للمساعدين ،الرئيسيين بعد تادية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا ،القانون ان يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط.

المادة 17

) ق23 / 13 :( يؤدي المساعدون ،الرئيسيون قبل الشروع في ممارسة مهامهم امام المحكمة ،المختصة اليمين الاتية: “بسم الله الرحمن الرحيم اقسم Ϳبا العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن ،قيام وان اخلص في تادية مهامي واكتم هاسر واسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي ،الشريف والله على ما اقول شهيد”. ريحر محضر ،بذلك تحفظ النسخة الاصلية منه لدى المجلس ،القضائي موتسل نسخة منه الى مساعد المحضر ،القضائي وترسل نسخة الى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

المادة 18

) ق23 / 13 :( يجب على المحضر القضائي ان يقوم بمهامه ماكل طلب منه ،ذلك الا في حالة وجود مانع. وفي هذه ،الحالة يمكن صاحب المصلحة ان يرفع الامر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بامر نهائي. يجب على المحضر القضائي ان ،يتقيد في اداء المهام المسندة ،اليه بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات واخلاقيات ،المهنة وان يقوم بالمهام المسندة اليه في الاجال المحددة اقانون او قضاء. وفي غير هذه ،الحالات يلزم بالقيام بها ضمن احسن ،الاجال نويتعي عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي. يمكن للمحضر القضائي ان يطلب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا تسخير القوة العمومية لاداء مهامه. المادة : يعاقب على الاهانة او الاعتداء بالعنف او القوة على المحضر القضائي خلال تادية مهامه طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. بوخرشة – ع 5  المادة : يجب على المحضر القضائي ان يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في اي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين. يساهم المحضر القضائي ايضا في تكوين المحضرين القضائيين ومستخدمي المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين.

المادة 20 مكرر

) ق23 / 13 :( لزمي المحضر القضائي بالسر ،المهني فلا يجوز له ان ينشر او يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة اداء مهامه الا باذن من الاطراف او مقتضيات او اعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ومع ،ذلك يجب على المحضر القضائي ابلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق باموال يشتبه انها متحصل عليها من جريمة او يبدو انها موجهة لتبييض الاموال و/او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. كما لزمي المحضر القضائي بابلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه ،المادة عند ،الاقتضاء عن طريق التنظيم.

المادة 20 مكرر 1

) ق23 / 13 :( يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائي عرقلة سير هياكل المهنة او عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف او السلطة الوصية وعدم الامتثال اليها.

المادة 20 مكرر 2

) ق23 / 13 :( يكون المحضر القضائي وكيلا في العمليات التي تدخل ضمن مجال ،اختصاصه ويقوم بها دون امر من القضاء. تعد هذه الوكالة اعقد امدني يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.  الفصل الثالث حالات المنع المادة : لا يجوز للمحضر القضائي ان يستلم، ،تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي او اي عقد اخر الذي:  يكونفيهطرفامعنيااوممثلااو مر خصا له ،باية صفة كانت  يتضمنتدابير ،لفائدته  يعنياويكونفيهوكيلااومتصرفااوباية صفة اخرى كانت: ا (احد اقاربه او اصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة،  ب( احد اقاربه او اصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الاخ وابن الاخت. لا يجوز لاقارب المحضر القضائي او اصهاره المذكورين اعلاه، ان يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها.  المادة : لا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب ان يستلم، تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي او اي عقد اخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.  بوخرشة – ع 6 المادة : في الحالات المذكورة في المادتين و اعلاه، يجب على المحضر القضائي ان ي تنحى تلقائيا .كما يجوز للطرف المعني طلب رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بامر نهائي.  المادة : يحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه او بواسطة اشخاص بصفة مباشرة او غير مباشرة: - القيام بعملية تجارية او مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة،   التدخلفيادارةايةشركة،   القيامبالمضارباتالمتعلقةباكتساباواعادةبيعالعقاراتاوتحويلالديونوالحقوقالميراثية او اسهم ،صناعية او تجارية او غيرها - الانتفاع شخصيا من اية عملية ساهم في ،تنفيذها  استعمالاسماءمستعارةمهماتكنالظروف ،ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت اعلاه  ممارسةالسمسرةاووكيلاعمالبواسطة زوجه، - السماح لمساعدي ه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب.  الفصل الرابع حالات التنافي  المادة : تتنافى ممارسة مهنة المحضر القضائي مع:  العضويةفيالبرلمان، رئاسةاحدالمجالسالشعبيةالمحلية ،المنتخبة كلوظيفةعموميةاوذات ،تبعيةباستثناءالتدريسوالتكوينطبقاللتنظيمالمعمولبه،   كلمهنةحرةاوخاصة 

المادة 26

) ق23 / 13 :( نيتعي على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان او لعضوية احد المجالس الشعبية المحلية ،المنتخبة ابلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية ،المعنية ،افور وابلاغهما ايضا بفوزه بالعضوية فور اعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان او لرئاسة احد المجالس الشعبية المحلية ،المنتخبة او تولي منصب دائم ،فيها طبقا للتشريع المعمول ،به يصدر وزير ،العدل حافظ ،الاختام اقرار باغفال المحضر القضائي المنتخب ينويع امحضر اقضائي ارمسي امؤقت للمكتب ،العمومي بناء على اقتراح من الغرفة ،الجهوية يتولى تصريف الامور الجارية. يعاد ادراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته او التخلي عن ،ممارستها بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام. المادة : دون الاخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض المحضر القضائي الى عقوبة العزل عند اخلاله باحدى حالات التنافي المذكورة في المادة اعلاه.  الفصل الخامس بوخرشة – ع 7 انابة المحضر القضائي والادارة المؤقتة للمكتب 

المادة 28

) ق23 / 13 :( عند غياب المحضر القضائي او حصول مانع مؤقت ،له يجب بناء على ترخيص من النائب ،العام تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني او نهتعي الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند ،الاقتضاء مع تبليغ وزير ،العدل حافظ ،الاختام بذلك فورا . يجب ان تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي ،فالمستخل ويشار الى اسم المحضر القضائي فالمستخل ورخصة النائب ،العام تحت طائلة ،البطلان على اصل هذه العقود.  المادة : يكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الاخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها هذا الاخير.

المادة 30

) ق23 / 13 :( عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة او العزل او التوقيف او غيرها من ،الحالات ينهي وزير ،العدل حافظ ،الاختام مهام المحضر القضائي بموجب قرار. نوتعي الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين امحضر اقضائي تسند ،له حسب ،الحالة مهمة تسيير او تصفية المكتب الى حين انتهاء فترة التوقيف او اجراءات ،التصفية مع تبليغ وزير ،العدل حافظ ،الاختام بذلك. الفصل السادس السجلات والاختام  المادة : يمسك المحضر القضائي فهرسا للعقود والسندات التي يحررها وسجلات اخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام.  المادة : يسلم وزير العدل، حافظ الاختام لكل محضر قضائي خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على المحضر القضائي ان يودع توقيعه وعلامته لدى كل من امانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وامانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين. 

المادة 33

) ق23 / 13 :( يجب على المحضر ،القضائي تحت طائلة ،البطلان دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها او ،تسليمها بخاتم الدولة الخاص به او التوقيع عليها االكتروني. الفصل السابع المحاسبة والعمليات المالية والضمان المادة : يمسك المحضر القضائي محاسبة لتسجيل الايرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. بوخرشة – ع 8 المادة : يقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف بفعل تسديد الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. وينبغي على المحضر القضائي زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيها المبالغ التي بحوزته.  المادة : يحظر على المحضر القضائي:  استعمالالمبالغاوالقيمالماليةالمودعةلديهبايةصفةكانتفيغيرالاستعمالالمخصصلهاولو بصورةمؤقتةولاسيماايداعهاباسمه ،الخاص  الاحتفاظولوفيحالةالاعتراضبالمبالغالواجبةالدفعالىقباضاتالضرائباوالخزينة ،العمومية - العمل على توقيع سندات دون ان يذكر فيها اسم الدائن.  المادة : يتقاضى المحضر القضائي اتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل.  تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 38

) ق23 / 13 :( نيتعي على المحضر القضائي اكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية. يكون المحضر القضائي مسؤولا امدني عن الضرر الذي يتسبب فيه ،مساعدوه ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف.

المادة 38 مكرر

) ق23 / 13 :( زيادة على احكام الفقرة2 من

المادة 35

من ال قانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور ،اعلاه يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد ،الجزائر ليودع فيها المبالغ التي بحوزته. تحدد كيفيات تطبيق هذه ،المادة عند ،الحاجة عن طريق التنظيم. الباب الثالث تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة الفصل الاول تنظيم المهنة  المادة : ينشا مجلس اعلى للمحضرين القضائيين يراسه وزير العدل، حافظ الاختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. 

المادة 40

) ق23 / 13 :( تنشا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية ،المعنوية تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة ،واعرافها وتتولى اعداد نةمدو لاخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة ةالرسمي ةللجمهوري ةالجزائري ةالديمقراطي ،ةالشعبي بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام. ينتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين اعضاء الغرفة ،المنتخبين نويعي بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام. بوخرشة – ع 9 يتولى امانة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين امين عام منتخب من بين اعضاء الغرفة ،المنتخبين نيعي بموجب قرار من وزير ،العدل حافظ الاختام.

المادة 41

) ق23 / 13 :( تنشا غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية ،المعنوية تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تادية مهامها. يتولى امانة الغرف الجهوية امناء ونعام نهميعي رئيس الغرفة الوطنية بناء على اقتراح من رؤساء الغرف ،الجهوية بعد موافقة وزير ،العدل حافظ الاختام. المادة  : تعد الهيئات المذكورة في المواد و و من هذا القانون، انظمتها الداخلية التي تصدر بشانها قرارات من وزير العدل، حافظ الاختام.  المادة : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.  الفصل الثاني التفتيش والمراقبة  المادة : يهدف التفتيش وا لمراقبة الى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب المحضرين القضائيين والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واخلاقيات المهنة.  المادة : تخضع مكاتب المحضرين القضائيين للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والتي تبلغ نسخة منه الى وزير العدل، حافظ الاختام.  تسند مهام التفتيش الى محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية. يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث)  (سنوات قابلة للتجديد.  المادة : يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية او المحضر القضائي الذي يمثله، بعد اشعاره في اجال معقولة. 

المادة 47

) ق23 / 13 :( ترسل نسخ من تقارير التفتيش الى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص. ويجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ان تعد اتقرير اسنوي يوجه الى وزير ،العدل حافظ ،الاختام يتضمن حصيلة نشاط عمل وسير مكاتب المحضرين ،القضائيين مع ابراز النقائص التي تمت معاينتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لترقية الخدمة العمومية وضمان حسن ادارة المكاتب. المادة : يجب على رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورؤساء الغرف الجهوية ان يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي، والتي وصلت الى علمهم باية وسيلة كانت.  الباب الرابع بوخرشة – ع 10 النظام التاديبي الفصل الاول العقوبات التاديبية  المادة : ،دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية او بمناسبة تاديتها، الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون.  المادة : العقوبات التاديبية التي يمكن ان يتعرض لها المحضر القضائي هي:  ،الانذار  ،التوبيخ  التوقيفالمؤقتعنممارسةالمهنةلمدةاقصاهاستة ،اشهر  العزل   الفصل الثاني المجلس التاديبي  المادة : ينشا على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تاديبي يتكون من سبعة)  (اعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا.  ينتخب اعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الاعضاء الستة)  ( الاخرين لمدة ثلاث)  ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 52

) ق23 / 13 :( يخطر المجلس التاديبي من طرف وزير ،العدل حافظ ،الاختام او النائب العام المختص او رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين. واذا كانت الدعوى التاديبية تخص امحضر ،اقضائي يحال ملفه التاديبي على المجلس التاديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي اليها. واذا كانت الدعوى التاديبية تخص رئيس او احد اعضاء الغرفة الجهوية او احد اعضاء الغرفة ،الوطنية يحال الملف التاديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التاديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي اليها المحضرالقضائي المتابع. واذا كانت الدعوى التاديبية تخص رئيس الغرفة ،الوطنية تحال على احد المجالس التاديبية الذي نهيعي وزير ،العدل حافظ الاختام.

المادة 53

) ق23 / 13 :( لا ينعقد المجلس التاديبي اقانون الا بحضور اغلبية ،اعضائه ويفصل في الدعوى التاديبية في جلسة مغلقة باغلبية الاصوات بقرار مسبب .وفي حالة تعادل ،الاصوات يكون صوت الرئيس حامرج. غير ،انه لا يتم اصدار عقوبة العزل الا باغلبية ثلثي ) 2 / 3 (الاعضاء نينالمكو للمجلس التاديبي. نيتعي على المجلس التاديبي ان يفصل في الدعوى التاديبية في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر من تاريخ تحريك الدعوى التاديبية. بوخرشة – ع 11

المادة 54

) ق23 / 13 :( لا يجوز اصدار اية عقوبة تاديبية دون الاستماع الى المحضر القضائي المعني بالامر او بعد استدعائه اقانون ولم يمتثل لذلك. ويجب ان يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر ) 15 ( ايوم ،كاملة على ،الاقل من التاريخ المحدد ،لمثوله عن طريق كل الوسائل المتاحة ،اقانون ويمكنه الاطلاع على ملفه التاديبي بنفسه او بواسطة محاميه او وكيله. المادة : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين القرار الصادر عن المجلس التاديبي في اجل خمسة عشر)  ( يوما من تاريخ صدوره الى كل من وزير العدل، حافظ الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص و المحضر القضائي المعني.  المادة : لوزي ر العدل ، حافظ الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التاديبي امام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في اجل ثلاثين)  (يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 57

) ق23 / 13 :( اذا ارتكب المحضر القضائي خطا اجسيم سواء كان اخلالا بالتزاماته المهنية او تعلق بوقائع ذات طابع ،جزائي امم لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة ،نشاطه يمكن وزير ،العدل حافظ ،الاختام وبعد سماع المحضر القضائي ،المعني توقيفه افور. وفي غير حالات المتابعة ،الجزائية نيتعي ان يحال المحضر القضائي امام المجلس التاديبي المختص في اجل اقصاه ستة (6) اشهر من تاريخ التوقيف والا اعيد ادماجه في ممارسة مهامه بقوة ،القانون دون المساس بمال الدعوى التاديبية.  المادة : تتقادم الدعوى التاديبية بمضي ثلاث)  (سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال . وينقطع سريان هذا التقادم بناء على اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة التاديبية او الجزائية.  الفصل الثالث اللجنة الوطنية للطعن  المادة : تنشا لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التاديبية. تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية)  ( اعضاء اساسيين واربعة)  ( قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الاختام من بينهم رئيس اللجنة واربعة)  ( محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير اعضاء المجالس التاديبية. يعين وزير العدل، حافظ الاختام اربعة)  (قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية اربعة )  (محضرين قضائيين احتياطيين . وفي كل الحا لات تحدد فترة العضوية للرئيس والاعضاء الاصليين والاحتياطيين بثلاث)  (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين وزير العدل، حافظ الاختام، ممثلا له امام اللجنة الوطنية للطعن. بوخرشة – ع 12 يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في حالة رفع الطعن، ان يعين ممثلا له امام اللجنة الوطنية للطعن.  المادة : يعين وزير العدل، حافظ الاختام موظفا يتولى امانة اللجنة الوطنية للطعن.  

المادة 61

) ق23 / 13 :( تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها او بطلب من وزير ،العدل حافظ ،الاختام وعند ،الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع الى المحضر القضائي المعني او بعد استدعائه للحضور اقانون ولم يمتثل لذلك. يجب ان يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا ،الغرض من طرف ،الرئيس خمسة عشر ) 15 ( يوما ،كاملة على ،الاقل قبل التاريخ نالمعي لمثوله بكل الوسائل المتاحة اقانون. ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي او محام يختاره.  المادة : تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية، باغلبية الاصوات بقرار مسبب. في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. غير انه لا يمكن اصدار عقوبة العزل الا باغلبية ثلثي)  /  (الاعضاء المكونين للجنة. يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.

المادة 63

) ق23 / 13 :( غتبل قرارات اللجنة الوطنية ،للطعن الى وزير ،العدل حافظ ،الاختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية والى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني. يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن امام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول. وليس لهذا الطعن اثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.  الباب الخامس احكام انتقالية وختامية المادة : بغض النظر عن احكام المادة من هذا القانون، تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.  يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا باحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته تسعة)  ( اشهر.  المادة : تواصل المجالس التاديبي ة، المنشاة بموجب القانون رقم -  المؤرخ في جمادى الثانية عام الموافق يناير سنة والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، الفصل في الملفات التاديبية المحالة عليها الى غاية تنصيب الهيئات التاديبية المنصوص ع ليها في هذا القانون.  المادة : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم  -  المؤرخ في جمادى الثانية عام الموافق يناير سنة والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، سارية المفعول الى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع احكام هذا القانون. بوخرشة – ع 13  المادة : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم -  المؤرخ في جمادى الثانية عام الموافق يناير سنة والمتضمن تنظيم مهنة المحضر.  المادة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في محرم عام الموافق فبراير سنة . عبدالعزيز بوتفليقة القانون رقم23 / 13 المؤرخ في05 / 08 / 2023 ) الجريدة الرسمية عدد52 المؤرخة في 09 / 08 / 2023 (: ةالماد 9 : يلحق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون ،لمهنتهم بمهنة المحضر ،القضائي ويمارسون المهام الموكلة للمحضرين القضائيين ويخضعون لاحكام هذا القانون بمجرد صدوره. ةالماد 10 : يستبدل مصطلح “محافظ البيع بالمزايدة” المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول بمصطلح “المحضر القضائي” . ةالماد 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا ،القانون ولا سيما القانون رقم 16 - 07 المؤرخ في29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
قانون 06-03 تضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي — ALL