المادة 1
يهدف هذا القانون الى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق وتحديد
ايفيات تنظيمها وممارستها
.
المѧѧادة 2
:
تنѧѧشا مكاتѧѧب عموميѧѧة للتوثيѧѧق، تѧѧسري عليهѧѧا احكѧѧام هѧѧذا القѧѧانون
والتشريع المعم
ول به، ويمتد اختصاصها الاقليمي الى اامل التراب الوطني
.
تنشا وتلغى المكاتب العموميѧة للتوثيѧق وفقѧا لمعѧايير موضѧوعية، بموجѧب قѧرار
من وزير العدل، حافظ الاختام
.
المѧادة 3
:
الموثѧق ضѧابط عمѧومي، مفѧوض مѧن قبѧل الѧسلطة العموميѧة، يتѧولى
تحرير العقود التي يشترط فيها القانون ال
صبغة الرسѧمية، واѧذا العقѧود التѧي يرغѧب
الاشخاص اعطاءها هذه الصبغة
.
المѧادة 4
:
يتمتѧع مكتѧب التوثيѧق بالحمايѧة القانونيѧة، فѧلا يجѧوز تفتيѧشه او حجѧز
الوثائق المودعة فيه، الا بنѧاء علѧى امѧر قѧضائي مكتѧوب، وبحѧضور رئѧيس الغرفѧة
الجهوية للموثقين او الموثق الذي يمثله او بعد اخطار
ه قانونا
.
يقع تحت طائلة البطلان، ال اجراء يخالف احكام هذه المادة
.
## الباب الثاني
الالتحاق بالمهنة وايفيات ممارستها
### الفصل الاول
شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 5
تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق
.
تѧѧنظم وزارة العѧѧدل مѧѧسابقة الالتحѧѧاق بѧѧالتكوين للحѧѧصول علѧѧى شѧѧهادة
الكفѧѧاءة
المهنية للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشان
.
تحدد شروط وايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
.
المادة 6
يشترط في ال مترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة5 اعلاه
:
-
، التمتع بالجنسية الجزائرية
- حيازة شهادة الليسانس في الح
قوق او شهادة معادلة لها،
4
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
-
بلوغ خمسة وعشرين
)25
(
،سنة على الاقل
-
، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
- التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
.
تحدد الشروط الاخرى وايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
.
المادة 7
يعين الحѧائزون علѧى شѧهادة الكفѧا
ءة المهنيѧة للتوثيѧق بѧصفتهم مѧوثقين
بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام
.
المѧѧادة 8
:
يѧѧؤدي الموثѧѧق، قبѧѧل الѧѧشروع فѧѧي ممارسѧѧة مهامѧѧه، امѧѧام المجلѧѧس
القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الاتية
:
"
بسم االله الرحمن الرحيم
اقѧسم بѧاالله العلѧي العظѧيم، ان اقѧوم بعملѧي احѧسن قيѧام، وان اخلѧص فѧ
ي تاديѧة
مهنتي وااتم سرها واسلك في ال الظروف سلوك الموثق الشريف، واالله علѧى مѧا
اقول شهيد
. "
### الفصل الثاني
مهام الموثق
المادة 9
يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص
وتحت مسؤوليته، ويمكن ان يسير في شكل شراة مدنية مهنية، او مكاتب مجمعة
.
ي
جب ان يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط ومقاييس خاصة
.
تحدد ايفيات تط
ب
يق هذه المادة عن طريق التنظيم
.
المادة 10
يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررهѧا او يتѧسلمها للايѧداع ويѧسهر
على تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل واعلان ونشر وشهر
العقود في الاجال
المحددة قانونا
.
اما يتѧولى حفѧظ الارشѧيف التѧوثيقي وتѧسييره وفقѧا للѧشروط والكيفيѧات التѧي يѧتم
تحديدها عن طريق التنظيم
.
المادة 11
يقوم الموثق ضѧمن الѧشروط المنѧصوص عليهѧا فѧي القѧانون، بتѧسليم
نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها او نسخ عادية منها او المستخرجات، والعقود التي
لا يحتفظ باصلها
.
5
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
المѧادة12
:
يجѧب علѧى الموثѧق ان يتااѧد مѧن صѧحة العقѧود الموثقѧة، وان يقѧدم
نѧصائحه الѧى الاطѧراف، قѧصد انѧسجام اتفاقѧاتهم مѧع القѧوانين التѧي تѧسري عليهѧا،
وتضمن تنفيذها
.
امѧѧا يعلѧѧم الموثѧѧق الاطѧѧراف بمѧѧدى
ا
لتزامѧѧاتهم وحقѧѧوقهم، ويبѧѧين لهѧѧم الاثѧѧار
والالتزامѧات التѧي يخѧض
عون لهѧا، والاحتياطѧات والوسѧائل التѧي يتطلبهѧا او يمنحهѧا
لهم القانون لضمان نفاذ ارادتهم
.
المادة 13
، يمكن الموثق ان يقدم في حدود اختصاصه وصѧلاحياته استѧشارات
الما طلѧب منѧه ذلѧك، واعѧلام الاطѧراف بحقѧوقهم والتزامѧاتهم واѧذ
ا
الاثѧار المترتبѧة
عن تصرفاتهم، دون ان يؤدي ذلك ح
تما الى تحرير عقد
.
المѧادة 14
:
يلѧزم الموثѧق بالѧس
ر
المهنѧي، فѧلا يجѧوز لѧه ان ينѧشر او يفѧشي ايѧة
معلومات، الا باذن مѧن الاطѧراف او باقتѧضاءات او اعفѧاءات منѧصوص عليهѧا فѧي
القوانين والانظمة المعمول بها
.
المادة 15
لا يجѧوز للموثѧق ان يمتنѧع، عѧن تحريѧر اي عقѧد يطلѧب منѧه، الا اذا
اان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والانظمة المعمول بها
.
المѧادة 16
:
يمكѧن الموثѧق ان يوظѧف تحѧت مѧسؤوليته الاشѧخاص الѧذين يѧراهم
ضروريين لتسيير المكتب
.
تحدد شروط وايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
.
المادة 17
يعاقب على الاهانة او الاعتداء بѧالعنف او ال
قѧوة علѧى الموثѧق خѧلال
تادية مهامه، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات
.
المادة 18
يجب على الموثق ان يحسن مداراه العلميѧة، وهѧو ملѧزم بالمѧشاراة
في اي برنامج تكويني، وبالتخلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين
.
يساهم الموثق ايضا في تكوين الموثقين ومستخدمي م
كاتب التوثيق
.
### الفصل الثالث
حالات المنع
المادة 19
لا يجوز للموثق ان يتلقى العقد الذي
:
- يكون فيه طرفا معنيا او ممثلا او مرخصا له باية صفة اانت
,
-
، يتضمن تدابير لفائدته
6
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
- يعني او يكون فيه وايلا، او متصرفا، او اية صفة اخرى اانت
:
– ا
احد اقاربه او اصهاره على
عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة،
– ب
احد اقاربه او اصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابѧن
الاخ وابن الاخت
.
المادة 20
، لا يجوز لاقѧارب او اصѧهار الموثѧق المѧذاورين فѧي المѧادة الѧسابقة
واѧѧذلك الاشѧѧخاص الѧѧذين هѧѧم تحѧѧت سѧѧلطته، ان يكونѧѧوا شѧѧهودا فѧѧي العقѧѧود التѧѧي
يحررها
.
غير انه يجوز لاقارب او اصهار الاطراف المتعاقدة ان يكونوا شهود اثبات
.
المادة 21
لا يجوز للموثѧق العѧضو فѧي مجلѧس شѧعبي محلѧي منتخѧب ان يѧستلم
العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه
.
المادة 22
يحظر على الموثق، سواء بنفسه او بواس
طة اشخاص بصفة مباشرة
او غير مباشرة
:
-
، القيام بعملية تجارية او مصرفية، وعلى العموم ال عملية مضاربة
-
، التدخل في ادارة اية شراة
-
القيام بالمضاربة المتعلقة بااتساب العقارات او اعادة بيعها، او تحويѧل الѧديون
والحقوق الميراثية او اسهم صناعية او تجارية او غيرها
من الحقوق المعنوية،
-
، الانتفاع من اية عملية يساهم فيها
-
اسѧتعمال اسѧماء مѧستعارة، مهمѧا تكѧن الظѧروف ولѧو بالنѧسبة لغيѧر العمليѧات
والتصرفات التي ذارت اعلاه،
-
، ممارسة مهنة السمسرة او وايل اعمال بواسطة زوجه
- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون تواي
ل مكتوب
.
### الفصل الرابع
حالات التنافي
المادة 23
تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع
:
-
، العضوية في البرلمان
7
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
-
، رئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
-
، ال وظيفة عمومية او ذات تبعية
- ال مهنة حرة او خاصة
.
المѧادة 24
:
يتعѧين علѧى الموثѧق المنتخѧب لعѧضوية البرلمѧان او
لرئاسѧة مجلѧس
شعبي محلي منتخب، ابلاغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في
المادة 46
من هذا القانون، في اجل اقصاه شهرا من تاريخ مباشرة عهدته
.
ماعدا حالة انتماء الموثق المعني الѧى شѧراة مدنيѧ
ة
مهنيѧة للتوثيѧق، تقѧوم الغرفѧة
الجهويѧة
ب
تعيѧين موثѧق لاسѧتخلافه مѧن دائѧرة
اختѧصاص نفѧس المجلѧس القѧضائي،
يتولى تصريف الامور الجارية
.
المѧѧادة 25
: دون الاخѧѧلال بالعقوبѧѧات الجزائيѧѧة
،
يتعѧѧرض الموثѧѧق الѧѧى عقوبѧѧة
العزل عند اخلاله باحدى حالات التنافي المذاورة في المادة 23 اعلاه
.
### الفصل الخامس
اشكال العقود التوثيقية ومضمونها
المادة 26
تحرر العقود ا
لتوثيقية، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية في نѧص
واحد وواضح، تسهل قراءته وبدون اختصار او بياض او نقص
.
وتكتѧѧب المبѧѧالغ والѧѧسنة والѧѧشهر ويѧѧوم التوقيѧѧع علѧѧى العقѧѧد بѧѧالحروف وتكتѧѧب
التواريخ الاخرى بالارقام
.
ويѧѧصادق علѧѧى الاحѧѧالات فѧѧي الهѧѧامش، او فѧѧي اسѧѧفل الѧѧصفحات، وعلѧѧى عѧѧدد
ال
كلمات المشطوبة في العقد بالتوقيع بالاحرف الاولى من قبل الموثق، والاطѧراف،
وعند الاقتضاء الشهود والمترجم
.
المادة 27
يجب الا تتضمن العقود اي تحѧوير او اتابѧة بѧين الاسѧطر او اضѧافة
المات
.
تعتبر الكلمات المحورة او المكتوبة بين السطور او المضافة باطلة
.
تكون الكلمات
المѧشطوبة غيѧر المتنѧازع فѧي عѧددها مكتوبѧة بѧشكل لا يѧشوبه اي
شك او التباس، ويصادق عليها في
ا
خر العقد
.
8
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
المادة 28
تكون العقود التѧي يحѧتفظ بهѧا الموثѧق تحѧت مѧسؤوليته، سѧواء اانѧت
مكتوبѧة باليѧد او بالالѧة الكاتبѧة، او مطبوعѧة، او مستنѧسخة بѧالاجهزة وبكѧل وسѧيلة
اخرى
.
المѧادة 29
:
، دون الاخѧلال بالبيانѧات التѧي تѧستلزمها بعѧض النѧصوص الخاصѧة
يجب ان يتضمن العقد الذي يحرره الموثق البيانات الاتية
:
-
، اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه
-
، اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم
- اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاق
تضاء،
-
، اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء
-
، تحديد موضوعه
-
، المكان والسنة والشهر واليوم الذي ابرم فيه
-
، واالات الاطراف المصادق عليها التي يجب ان تلحق بالاصل
-
التنويѧѧه علѧѧى تѧѧلاوة الموثѧѧق علѧѧى الاطѧѧراف، النѧѧصوص الجبائيѧѧة والتѧѧشريع
الخاص المعمول به،
- توقيع الا
طراف، والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء
.
المѧادة 30
:
لا تخѧضع العقѧود الموثقѧة للتѧصديق، الا اذا اقتѧضى الامѧر عرضѧها
على سلطات اجنبية، ما لم تنص على خلاف ذلك الاتفاقيات الدولية
.
ويتم التصديق على العقد من قبل رئيس محكمة محل تواجد المكتب
.
المادة 31
تسلم النسخ
ة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع
المعمول به، ويѧسري عليهѧا مѧا يѧسري علѧى تنفيѧذ الاحكѧام القѧضائية، ويؤشѧر علѧى
الاصل بتسليم النسخة التنفيذية
.
المادة 32
لا تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التاديبية
.
غير انه
ي
مكن تسليم نѧسخة تن
فيذيѧة ثانيѧة بѧامر صѧادر عѧن رئѧيس محكمѧة تواجѧد
المكتب، ويرفق الامر الصادر بالاصل
.
9
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
### الفصل السادس
انابة الموثق والادارة المؤقتة للمكتب
المѧادة 33
:
عنѧد غيѧاب الموثѧق او حѧصول مѧانع مؤقѧت لѧه، يجѧب بنѧاء علѧى
ترخيص من وزير العѧدل، حѧافظ الاختѧام، تعيѧين موثѧق لاسѧتخلافه، يختѧاره هѧو
او
تقترحه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي
.
ويجب ان تحرر العقود باسم الموثق النائѧب ويѧشار الѧى اسѧم الموثѧق المѧستخلف
ورخѧصة وزيѧر العѧدل، حѧافظ الاختѧام، علѧى اصѧل اѧل عقѧد يѧتم تحريѧره مѧن قبѧل
الموثق النائب وذلك تحت طائلة البطلان
.
المادة 34
يكون الموث
ق مسؤولا مدنيا عن الاخطاء غير العمديѧة التѧي يرتكبهѧا
نائبه في العقود التي يحررها هذا الاخير
.
المادة 35
عند شغور مكتѧب التوثيѧق، بѧسبب الوفѧاة، او العѧزل، او التوقيѧف او
في غيرها من الحالات، يعين وزير العدل، حѧافظ الاختѧام، موثقѧا بنѧاء علѧى اقتѧراح
رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تѧسند لѧه مهمѧة تѧسيير المكتѧب، وتنتهѧي مهامѧه بعѧد
الانتهاء من اجراءات التصفية او زوال المانع
.
الم
ادة 36
:
في حالة وقѧوع مѧانع للموثѧق، او وفاتѧه ق
بѧ
ل توقيѧع العقѧد الѧذي تلقѧاه،
واان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود، يمكن رئيس محكمѧة محѧل تواجѧد
المكتب ان يامر، بناء على طلب من الاطراف المعنية او احدهم، بتعيين موثق اخر
للتوقيع على هذا العقѧد، ويعتبѧر العقѧد فѧي هѧ
ذه الحالѧة اانѧه قѧد وقѧع مѧن قبѧل الموثѧق
الذي تلقاه
.
### الفصل السابع
السجلات والاختام
المادة 37
يمسك الموثق فهرسا للعقود التي يتلقاها بما فيها تلѧك التѧي لا يحѧتفظ
باصѧلها، وسѧجلات اخѧرى تѧرقم ويؤشѧر عليهѧا مѧن قبѧل رئѧيس المحكمѧة التѧي يقѧع
مكتبه بدائرة اختصاصها
.
يحدد شكل ونمو
ذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام
.
المادة 38
يسلم وزير العدل، حافظ الاختام، لكل موثق خاتمѧا للدولѧة خاصѧا بѧه
طبقا للتشريع المعمول به
.
10
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
يجѧب علѧى الموثѧق تحѧت طائلѧة الѧبطلان دمѧغ نѧسخ العقѧود، والنѧسخ التنفيذيѧة
والمستخرجات التي يقوم بتحريرها او تسليمها
بخاتم الدولة الخاص به
.
يتعين على الموثق ان يودع توقيعه وعلامته لدى اѧل مѧن امانѧة ضѧبط المحكمѧة
والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه، والغرفة الجهوية للموثقين
.
### الفصل الثامن
المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المѧѧادة 39
:
يمѧѧسك الموثѧѧق محاسѧѧبة لتѧѧسجيل الايѧѧرادات والمѧѧصاريف
واѧѧذلك
محاسبة خاصة بزبائنه
.
تحدد ايفيات مسك ومراجعة المحاسبة عن طريق التنظيم
.
المѧѧادة 40
:
يقѧѧوم الموثѧѧق بتحѧѧصيل اѧѧل الحقѧѧوق والرسѧѧوم لحѧѧساب الخزينѧѧة
العموميѧѧة مѧѧن طѧѧرف الملѧѧزمين بتѧѧسديدها بمناسѧѧبة تحريѧѧر العقѧѧود ويѧѧدفع مباشѧѧرة
لقباضѧات الѧضرائب المبѧالغ الواجبѧة علѧى الاطѧراف بفعѧل
الѧضريبة، ويخѧضع فѧي
ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به
.
وينبغي على الموثق زيادة على ذلك، فѧتح حѧساب ودائѧع لѧدى الخزينѧة العموميѧة
تودع فيه المبالغ التي يحوزها
.
المѧѧادة 41
:
يتقاضѧѧى الموثѧѧق مباشѧѧرة اتعابѧѧا عѧѧن خدماتѧѧه مѧѧن زبائنѧѧه حѧѧسب
التعريفة الرسمية
مقابل وصل مفصل
.
تحدد ايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
.
المѧادة 42
:
يحظѧر علѧى الموثѧق تحѧت طائلѧة العقوبѧات المنѧصوص عليهѧا فѧي
قانون العقوبات
:
-
اسѧتعمال المبѧѧالغ او القѧѧيم الماليѧة المودعѧѧة لديѧѧه، بايѧѧة صѧفة اانѧѧت فѧѧي غيѧѧر
الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة،
- الا
حتفѧѧاظ ولѧѧو فѧѧي حالѧѧة الاعتѧѧراض بالمبѧѧالغ الواجبѧѧة الѧѧدفع الѧѧى قباضѧѧات
الضرائب والخزينة العمومية،
- العمل على توقيع السندات او الاعترافات بدين دون ان يذار فيها اسم الدائن
.
المادة 43
يتعين على الموثق ااتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية
.
11
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
## الباب الثالث
تنظيم المهنة وا
لتفتيش والمراقبة
### الفصل الاول
تنظيم المهنة
المادة 44
ينشا مجلس اعلى للتو
ثيق
يراسه وزير العدل، حѧافظ الاختѧام، يكلѧف
بدراسة ال المسائل ذ
ا
ت الطابع العام المتعلقة بالمهنة
.
المادة 45
تنشا غرفة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر علѧى
تنفيѧذ اѧل عمѧل يهѧدف
الѧى ضѧمان احتѧرام قواعѧد المهنѧة واعرافهѧ
ا،
وتتѧولى اعѧداد
مدونѧة لاخلاقيѧات المهنѧة، يѧتم نѧشرها فѧي الجريѧدة الرسѧمية للجمهوريѧة الجزائريѧة
الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام
.
المѧادة 46
:
تنѧشا غѧرف جهويѧة للمѧوثقين، تتمتѧع بالشخѧصية الاعتباريѧة، تقѧوم
بمساعدة
الغرفة الوطنية في تادية مهامها
.
المѧادة 47
:
تعѧد الهيئѧات المѧذاورة فѧي المѧواد44 و45 و46
، مѧن هѧذا القѧانون
انظمتها الداخلية التي تصدر بشانها قرارات من وزير العدل، حافظ الاختام
.
المادة 48
تحدد شروط وايفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم
.
### الفصل الثاني
التفتيش و
المراقبة
المادة 49
، يهدف التفتيش والمراقبة الى ضمان السير الحѧسن لمكاتѧب التوثيѧق
وتحقيق تطابق نشاطها مع احكام القانون والانظمة السارية المفعول
.
المادة 50
توضع مكاتب التوثيق تحت رقابة وزير العدل، حافظ الاختام
.
المادة 51
تخضع مكاتب التوثيق للتفتѧيش الѧدوري، و
فقѧا لبرنѧامج تعѧده الغرفѧة
الوطنية للموثقين، وتبلغ نسخة منه الى وزير العدل، حافظ الاختام
.
وتسند مهام التفتيش الى موثقين يتم اختيارهم مѧن قبѧل الغرفѧة الوطنيѧة بالتѧشاور
مع الغرف الجهوية، يتم تعيينهم مѧن طѧرف رئѧيس الغرفѧة الوطنيѧة لمѧدة ثѧلاث
)3
(
سنوات قابلة للتجديد
.
12
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
تر
سل فورا نسخ من تقѧارير التفتѧيش الѧى وزيѧر العѧدل، حѧافظ الاختѧام، ورئѧيس
الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية
.
المادة 52
يجب على رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهويѧة للمѧوثقين
ان يبلغوا وزير العدل، حافظ الاختام، بالمخالفѧات التѧي يرتكبهѧا احѧد المѧ
وثقين اثنѧاء
تادية مهامه والتي وصلت الى علمهم باية وسيلة اانت
.
## الباب الرابع
النظام التاديبي
### الفصل الاول
العقوبات التاديبية
المѧادة 53
:
دون الاخѧلال بالمѧسؤولية الجزائيѧة والمدنيѧة المنѧصوص عليهѧا فѧي
التѧشريع المعمѧول بѧه، يتعѧرض الموثѧق عѧن اѧل تقѧصير فѧي التزاماتѧه المهنيѧة
، او
بمناسبة تاديتها الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون
.
المادة 54
العقوبات التاديبية التي يمكن ان يتعرض لها الموثق هي
:
-
، الانذار
-
، التوبيخ
-
التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة اقصاها ستة
)6
(
،اشهر
- العزل
.
### الفصل الثاني
المجلس التاديبي
الماد
ة 55
:
ينشا على مستوى ال غرفة جهوية مجلѧس تѧاديبي يتكѧون مѧن سѧبعة
)7
(اعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا
.
ينتخѧب اعѧضاء الغرفѧة الجهويѧة مѧن بيѧنهم الاعѧضاء الѧستة
)6
(
الاخѧرين لمѧدة
ثلاث
)3
(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
.
تحدد شروط وايفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي
.م
المادة 56
يخطر المجلس التاديبي مѧن طѧرف وزيѧر العѧدل، حѧافظ الاختѧام، او
من طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين
.
13
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
اذا اانѧت الѧدعوى التاديبيѧة تخѧص موثقѧا، يحѧال الملѧف التѧاديبي علѧى المجلѧس
التاديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع
.
اذا اانت الدعوى التاديبية تخص
رئيس او احد اعѧضاء الغرفѧة الجهويѧة او احѧد
اعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التاديبي على المجلس التاديبي لاحѧدى الغѧرف
الجهوية غير تلك التي ينتمي اليها الموثق المتابع
.
واذا اانѧت الѧدعوى التاديبيѧة تخѧص رئѧيس الغرفѧة الوطنيѧة، تحѧال علѧى احѧد
المجالس التاديبية الذي يحدد
ه وزير العدل، حافظ الاختام
.
المѧѧادة 57
:
، لا ينعقѧѧد المجلѧѧس التѧѧاديبي قانونѧѧا الا بحѧѧضور اغلبيѧѧة اعѧѧضائه
ويفصل في الѧدعوى التاديبيѧة فѧي جلѧسة مغلقѧة
باغلبيѧة
الاصѧوات، وبقѧرار مѧسبب،
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس
.
غير انه لا يتم اصدار عقوبة العزل الا باغلبيѧة ثلثѧي
)2/3
(
الاعѧضاء المكѧونين
للمجلس التاديبي
.
المѧѧادة 58
:
لا يجѧѧوز اصѧѧدار ايѧѧة عقوبѧѧة تاديبيѧѧة دون الاسѧѧتماع الѧѧى الموثѧѧق
المعني بالامر، او بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك
.
ويستدعى لهذا الشان في اجل اقصاه خمسة عشر
)15
(
يومѧا ااملѧة مѧن التѧاريخ
المحدد لمثوله، عن طريق رسѧا
لة مѧضمونة مѧع الاشѧعار بالاسѧتلام، او عѧن طريѧق
محضر قضائي، ويمكنه الاطلاع على ملفه التاديبي بنفسه، او بواسطة محاميѧه، او
وايله
.
المѧادة 59
:
يبلѧغ رئѧيس الغرفѧة الجهويѧة للمѧوثقين القѧرار الѧصادر عѧن المجلѧس
التاديبي الى وزير العدل، حافظ الاختام، ورئيس الغرفة الوطنية للمѧو
ثقين والموثѧق
المعني، في اجل خمسة
عشر
)15
(يوما من تاريخ صدوره
.
المѧادة 60
:
لѧوزير العѧدل، حѧافظ الاختѧام، ولѧرئيس الغرفѧة الوطنيѧة للمѧوثقين
والموثق المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التاديبي امام اللجنѧة الوطنيѧة
للطعن، وذلك في اجل ثلاثين
)30
(يوما، ابتداء من ت
اريخ تبليغ القرار
.
المادة 61
، اذا ارتكب الموثق خطا جسيما سواء اان اخѧلالا بالتزاماتѧه المهنيѧة
او جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار فѧي ممارسѧة نѧشاطه،
يمكن وزيѧر العѧدل، حѧافظ الاختѧام، توقي
فѧ
ه فѧورا، بعѧد اجѧراء تحقيѧق اولѧي يتѧضمن
توضيحات الموثق ال
معني، وابلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك
.
14
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
يتعѧين الفѧصل فѧي الѧدعوى التاديبيѧة فѧي اجѧل اقѧصاه سѧتة
)6
(
اشѧهر مѧن تѧاريخ
التوقيѧف، والا يرجѧع الموثѧق الѧى ممارسѧة مهامѧه بقѧوة القѧانون، مѧا لѧم يكѧن متابعѧا
جزائيا
.
المѧادة 62
:
تتقѧادم الѧدعوى التاديبيѧة بمѧضي ثѧلاث
)3
(
ѧسѧنوات ابتѧداء م
ن يѧوم
ارتكاب الافعال، ما لم تكن هذه الافعال تحمل ايضا وصѧفا جزائيѧا، وينقطѧع سѧريان
هذا التقادم بناء على اجراء من اجراءات التحقيق التاديبية او الجزائية
.
### الفصل الثالث
اللجنة الوطنية للطعن
المادة 63
تنشا لجنѧة وطنيѧة للطعѧن، تكلѧف بالفѧصل فѧي الطعѧون المقدمѧة ضѧد
قرارات
المجلس التاديبي
.
تتѧشكل اللجنѧة الوطنيѧة للطعѧن مѧن ثمانيѧة
)8
(
اعѧضاء اساسѧيين، واربعѧة
)4
(
قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزيѧر العѧدل، حѧافظ الاختѧام، مѧن بيѧنهم
رئيس اللجنة، واربع
)4
(موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين
.
يعѧين وزيѧر العѧدل، حѧافظ الاختѧام، ا
ربعѧة
)4
(
،قѧضاة احتيѧاطيين بѧنفس الرتبѧة
وتختار الغرفة الوطنية اربعة
)4
(موثقين بصفتهم اعضاء احتياطيين
.
وفѧѧѧي اѧѧѧل الحѧѧѧالات تحѧѧѧدد فتѧѧѧرة العѧѧѧضوية للѧѧѧرئيس والاعѧѧѧضاء الاساسѧѧѧيين
والاحتياطيين بثلاث
)3
(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
.
يعين وزير العدل، حافظ الاختام، ممثلا له اما
م اللجنة الوطنية للطعن
.
وفي حالة رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يمكنه تعيين ممثѧل
له امام اللجنة الوطنية
.
يكѧون مقѧر هѧذه اللجنѧة بمدينѧة الجزائѧر، ويحѧدد بقѧرار مѧن وزيѧر العѧدل، حѧافظ
الاختام
.
المادة 64
يعين وزير العدل، حافظ الاختام موظفا يتѧولى امانѧة
اللجنѧة الوطنيѧة
للطعن
.
المѧادة 65
:
تجتمѧع اللجنѧة الوطنيѧة للطعѧن بنѧاء علѧى اسѧتدعاء مѧن رئيѧسها او
بطلب من وزير العدل، حافظ الاختام، او عند الاقتѧضاء، بطلѧب مѧن رئѧيس الغرفѧة
الوطنية للموثقين
.
15
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
ولا يجوز لها البت فѧي القѧضية دون الاسѧتماع للموثѧق المعنѧي او بعѧد اسѧتدعائه
قانون
ا، ولم يمتثل لذلك
.
يجѧѧب ان يѧѧستدعى الموثѧѧق للحѧѧضور لهѧѧذا الغѧѧرض مѧѧن طѧѧرف الѧѧرئيس، قبѧѧل
التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر
)15
(
يوما ااملѧة علѧى الاقѧل، برسѧالة مѧضمونة
مع الاشعار بالاستلام او عن طريق محضر قضائي
.
ويجوز للموثق المعني الاستعانة في ذلك بموثق او بمحام يختاره
.
المѧ
ادة 66
:
، تفѧصل اللجنѧة الوطنيѧة للطعѧن فѧي جلѧسة سѧرية باغلبيѧة الاصѧوات
بقرار مسبب
.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
.
غيѧѧر انѧѧه لا يمكѧѧن اصѧѧدار عقوبѧѧة العѧѧزل الا باغلبيѧѧة ثلثѧѧي
)2/3
(
الاعѧѧضاء
المكونين للجنة
.
ويتم النطق بالقرار في جلسة علنية
.
المادة 67
تبلغ قرا
رات اللجنة الوطنية للطعن عن طريѧق رسѧالة مѧضمونة مѧع
الاشѧѧعار بالاسѧѧتلام الѧѧى وزيѧѧر العѧѧدل، حѧѧافظ الاختѧѧام، ورئѧѧيس الغرفѧѧة الوطنيѧѧة
للمѧوثقين فѧي حالѧة تقديمѧه طعنѧا، والѧى الموثѧق المعنѧي، مѧع اعѧلام الغرفѧة الوطنيѧة
بذلك
.
ويجѧوز الطعѧن فѧي قѧرارات اللجنѧة الوطنيѧة للطعѧن امѧام مجلѧس الدولѧ
ة وفѧق
التشريع المعمول به
.
وليس لهذا الطعن اثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة
.
## الباب الخامس
احكام انتقالية وختامية
المادة 68
بغض النظر عن احكام
المادة 5
من هѧذا القѧانون تѧنظم وزارة العѧدل
مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة التوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموث
.قين
يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيق
ي
ا باحد مكاتب الموثقين مدته تѧسعة
)9
(اشهر
.
المѧادة 69
:
تواصѧل المجѧالس التاديبيѧة المنѧشاة بمقتѧضى القѧانون رقѧم88
-
27
المѧؤرخ فѧي28
ذي القعѧدة عѧام1408
الموافѧق12
يوليѧو سѧنة1988
والمتѧضمن
16
قانون
يتضمن
تنظيم مهنة الموثق
تنظيم التوثيق، الفصل في الملفات
التاديبية المحالة عليها الى غاية تنѧصيب الهيئѧات
التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون
.
المادة 70
تبقى النصوص التطبيقيѧة للقѧانون رقѧم88
-
27
المѧؤرخ فѧي28
ذي
القعدة عام 1408
الموافق12
يوليو سنة1988
والمتضمن تنظѧيم التوثيѧق، سѧارية
المفعول الى حين نشر النصوص ال
تطبيقية لهذا القانون، باستثناء مѧا يتعѧارض منهѧا
مع احكام هذا القانون
.
المادة 71
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سѧيما القѧانون رقѧم88
-
27
المѧѧѧѧؤرخ فѧѧѧѧي28
ذي القعѧѧѧѧدة عѧѧѧѧام1408
الموافѧѧѧѧق12
يوليѧѧѧѧو سѧѧѧѧنة1988
والمتضمن تنظيم التوثيق
.
المѧѧادة 72
:
ينѧѧشر هѧѧذا القѧѧانون
فѧѧي الجريѧѧدة الرسѧѧمية للجمهوريѧѧة الجزائريѧѧة
الديمقراطية الشعبية
.
حرر بالجزائر في 21
محرم عام1427
الموافق20
فبراير سنة2006
.
عبد العزيز بوتفليقة