المادة 1
يهدف هذا القانون الى ما ياتي:
- دعم التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته،
- تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص،
- تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات.
المصطلحات
المادة 2
ا 10-05:
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
ا) "الفساد": كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
ب) "موظف عمومي ":
1- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا او في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا او منتخبا، دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر، او غير مدفوع الاجر، بصرف النظر عن رتبته او اقدميته،
2- كل شخص اخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة او وكالة باجر او بدون اجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او مؤسسة عمومية او اية مؤسسة اخرى تملك الدولة كل او بعض راسمالها، او اية مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومية،
3- كل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ج) "موظف عمومي اجنبي": كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا لدى بلد اجنبي، سواء كان معينا او منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد اجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية او مؤسسة عمومية.
د) "موظف منظمة دولية عمومية": كل مستخدم دولي او كل شخص تاذن له مؤسسة من هذا القبيل بان يتصرف نيابة عنها.
ه) "الكيان": مجموعة من العناصر المادية او غير المادية او من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين.
و) "الممتلكات": الموجودات بكل انواعها، سواء كانت مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة، ملموسة او غير ملموسة، والمستندات او السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات او وجود الحقوق المتصلة بها.
ز) " العائدات الاجرامية": كل الممتلكات المتاتية او المتحصل عليها، بشكل مباشر او غير مباشر، من ارتكاب جريمة.
ح) "التجميد" او "الحجز": فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات او استبدالها او التصرف فيها او نقلها، او تولي عهدة الممتلكات او السيطرة عليها مؤقتا، بناء على امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى.
ط) "المصادرة": التجريد الدائم من الممتلكات بامر صادر عن هيئة قضائية.
ي) "الجرم الاصلي": كل جرم تاتت عنه عائدات يمكن ان تصبح موضوع تبييض للاموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة.
ك) "التسليم المراقب": الاجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة او مشبوهة بالخروج من الاقليم الوطني او المرور عبره او دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه.
ل) "الاتفاقية": اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
م) "الهيئة": يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ن) الديوان: الديوان المركزي لقمع الفساد.
## الباب الثاني
التدابير الوقائية في القطاع العام
التوظيف
المادة 3
تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الاتية:
1- مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والكفاءة،
2- الاجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الافراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون اكثر عرضة للفساد،
3- اجر ملائم بالاضافة الى تعويضات كافية،
4- اعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الاداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وافادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد.
التصريح بالممتلكات
المادة 4
قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته.
يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته او بداية عهدته الانتخابية. يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الاول.كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية او عند انتهاء الخدمة.
محتوى التصريح بالممتلكات
المادة 5
يحتوي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه، جردا للاملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب او اولاده القصر، ولو في الشيوع، في الجزائر و /او في الخارج.
يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم.
كيفيات التصريح بالممتلكات
المادة 6
يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية، واعضاء البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري واعضائه، ورئيس الحكومة واعضائها، ورئيس المجلس الدستوري واعضائه، ورئيس الحكومة واعضائها، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء، والقناصلة، والولاة، امام الرئيس الاول للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين او تسلمهم مهامهم.
يكون التصريح بممتلكات رؤساء واعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة امام الهيئة، ويكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الاعلانات بمقر البلدية او الولاية حسب الحالة خلال شهر.
يصرح القضاة بممتلكاتهم امام الرئيس الاول للمحكمة العليا.
يتم تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم.
مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين
المادة 7
من اجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات الاقتصادية، على تشجيع النزاهة والامانة وكذا روح المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد الاطار الذي يضمن الاداء السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية.
المادة 8
يلتزم الموظف العمومي بان يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها اذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، او يكون من شان ذلك التاثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد.
ابرام الصفقات العمومية
المادة 9
ا 10-05:
يجب ان تؤسس الاجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.
ويجب ان تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:
- علانية المعلومات المتعلقة باجراءات ابرام الصفقات العمومية،
- الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،
- ادراج التصريح بالنزاهة عند ابرام الصفقات العمومية،
- معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بابرام الصفقات العمومية،
- ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومية.
تسيير الاموال العمومية
المادة 10
تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الاموال العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما على مستوى القواعد المتعلقة باعداد ميزانية الدولة وتنفيذها.
الشفافية في التعامل مع الجمهور
المادة 11
لاضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والادارات والهيئات العمومية ان تلتزم اساسا:
- باعتماد اجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها، وكيفية اتخاذ القرارات فيها،
- بتبسيط الاجراءات الادارية،
- بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الادارة العمومية،
- بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين،
- بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن المعمول بها.
التدابير المتعلقة بسلك القضاة
المادة 12
لتحصين سلك القضاء ضد مخاطر الفساد، توضع قواعد لاخلاقيات المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات والنصوص الاخرى السارية المفعول.
في القطاع الخاص
المادة 13
تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، والنص عند الاقتضاء، على جزاءات تاديبية فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها.
ولهذا الغرض يجب ان تنص التدابير المذكورة، لاسيما على ما ياتي:
1- تعزيز التعاون بين الاجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص المعنية،
2- تعزيز وضع معايير واجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من اجل قيام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها بصورة عادية ونزيهة وسليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة،
3- تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص،
4- الوقاية من الاستخدام السيئ للاجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص،
5- تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة.
معايير المحاسبة
المادة 14
يجب ان تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في الوقاية من الفساد وذلك بمنع ما ياتي:
1- مسك حسابات خارج الدفاتر،
2- اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر او دون تبيينها بصورة واضحة،
3- تسجيل نفقات وهمية، او قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح،
4- استخدام مستندات مزيفة،
5- الاتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الاجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
مشاركة المجتمع المدني
المادة 15
يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل:
- اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،
- اعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع
- تمكين وسائل الاعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الاشخاص، وكذا مقتضيات الامن الوطني والنظام العام وحياد القضاء.
تدابير منع تبييض الاموال
المادة 16
دعما لمكافحة الفساد يتعين علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية او غير نظامية في مجال تحويل الاموال اوكل ما له قيمة، ان تخضع لنظام رقابة داخلي من شانه منع وكشف جميع اشكال تبييض الاموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
## الباب الثالث
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
انشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 17 الى 24 (ملغاة بالقانون 22-08 في 05 مايو 2022 يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها)
الباب الثالث مكرر
الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 24 مكرر، ا 10-05:
ينشا ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد.
تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
المادة 24 مكرر1، ا 10-05:
تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان وفقا لقانون الاجراءات الجزائية واحكام هذا القانون.
ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها الى كامل الاقليم الوطني.
## الباب الرابع
التجريم والعقوبات واساليب التحري
رشوة الموظفين العموميين
المادة 25
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د.ج الى 1.000.000 دج:
1- كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان اخر لكي يقوم باداء عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباته،
2- كل موظف عمومي طلب او قبل بشكل مباشر او غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه او لصالح شخص اخر، او كيان اخر، لاداء عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباته.
الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية
المادة 26
( معدلة بالقانون 11-15 ):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د.ج الى 1.000.000 د.ج:
1- كل موظف عمومي يمنح عمدا، للغير امتيازا غير مبرر عند ابرام او تاشير عقد او اتفاقية او صفقة او ملحق، مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح او المساواة بين المترشحين وشفافية الاجراءات.
2- كل تاجر او صناعي او حرفي او مقاول من القطاع الخاص، او بصفة عامة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بابرام عقد او صفقة مع الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام او المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة او تاثير اعوان الهيئات المذكورة من اجل الزيادة في الاسعار التي يطبقونها عادة او من اجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد او الخدمات او اجال التسليم او التموين.
الرشوة في مجال الصفقات العمومية
المادة 27
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 د.ج، كل موظف عمومي يقبض او يحاول ان يقبض لنفسه او لغيره، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اجرة او منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير او اجراء مفاوضات قصد ابرام او تنفيذ صفقة او عقد او ملحق باسم الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري او المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او المؤسسات العمومية الاقتصادية.
رشوة الموظفين العموميين الاجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية
المادة 28
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر(10) سنوات وبغرامة من 200.000 د.ج الى 1.000.000 د.ج:
1- كل من وعد موظفا عموميا اجنبيا او موظفا في منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليه
او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان اخر، لكي يقوم ذلك الموظف باداء عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول او المحافظة على صفقة او اي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية او بغيرها،
2- كل موظف عمومي اجنبي او موظف في منظمة دولية عمومية، يطلب او يقبل مزية غير مستحق ة، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء لنفسه او لصالح شخص او كيان اخر، لكي يقوم باداء عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباته.
اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي او استعمالها على نحو غير شرعي
المادة 29
( معدلة بالقانون 11-15 ).
. يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج كل موظف عمومي يبدد عمدا، او يختلس او يتلف او يحتجز بدون وجه حق او يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه او لصالح شخص او كيان اخر، اي ممتلكات او اموال او اوراق مالية عمومية او خاصة او اي اشياء اخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم وظيفته او بسببها.
الغدر
المادة 30
يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل موظف عمومي يطالب او يتلقى او يشترط او يامر بتحصيل مبالغ مالية يعلم انها غير مستحقة الاداء او يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه او لصالح الادارة او لصالح الاطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
الاعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم
المادة 31
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يمنح او يامر بالاستفادة، تحت اي شكل من الاشكال، ولاي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من اعفاءات او تخفيضات في الضرائب او الرسوم العمومية او يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.
استغلال النفوذ
المادة 32
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج:
1- كل من وعد موظفا عموميا او اي شخص اخر باية مزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي او الشخص على استغلال نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الاصلي على ذلك الفعل او لصالح اي شخص اخر،
2- كل موظف عمومي او اي شخص اخر يقوم بشكل مباشر او غير مباشر، بطلب او قبول اية مزية غير مستحقة لصالحه او لصالح شخص اخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي او الشخص نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عمومية على منافع غير مستحقة.
اساءة استغلال الوظيفة
المادة 33
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج كل موظف عمومي اساء استغلال وظائفه او منصبه عمدا من اجل اداء عمل او الامتناع عن اداء عمل في اطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه او لشخص او كيان اخر.
تعارض المصالح
المادة 34
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج كل موظف عمومي خالف احكام المادة 9 من هذا القانون.
اخذ فوائد بصفة غير قانونية
المادة 35
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل موظف عمومي ياخذ او يتلقى اما مباشرة واما بعقد صوري واما عن طريق شخص اخر، فوائد من العقود او المزايدات او المناقصات او المقاولات او المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها او مشرفا عليها بصفة كلية او جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بان يصدر اذنا بالدفع في عملية ما او مكلفا بتصفية امر ما وياخذ منه فوائد ايا كانت.
عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، او قام بتصريح غير كامل او غير صحيح او خاطئ، او ادلى عمدا بملاحظات خاطئة او خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون.
الاثراء غير المشروع
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرات في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة.
يعاقب بنفس عقوبة الاخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للاموال المذكورة في الفقرة السابقة باية طريقة كانت.
يعتبر الاثراء غير المشروع المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم اما بحيازة الممتلكات غير المشروعة او استغلالها بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
تلقي الهدايا
المادة 38
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية او اية مزية غير مستحقة من شانها ان تؤثر في سير اجراء ما او معاملة لها صلة بمهامه.
يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
التمويل الخفي للاحزاب السياسية
المادة 39
دون الاخلال بالاحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الاحزاب السياسية، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج.
الرشوة في القطاع الخاص
المادة 40
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج:
1- كل شخص وعد او عرض او منح، بشكل مباشر او غير مباشر، مزية غير مستحقة على اي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، او يعمل لديه باية صفة كانت، سواء لصالح الشخص نفسه او لصالح شخص اخر، لكي يقوم باداء عمل او الامتناع عن اداء عمل ما، مما يشكل اخلالا بواجباته،
2- كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص او يعمل لديه باية صفة، يطلب او يقبل بشكل مباشر او غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه او لصالح شخص اخر او كيان لكي يقوم باداء عمل او الامتناع عن اداء عمل ما، مما يشكل اخلالا بواجباته.
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
المادة 41
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، او يعمل فيه باية صفة اثناء مزاولة نشاط اقتصادي او مالي او تجاري تعمد اختلاس اية ممتلكات او اموال او اوراق مالية خصوصية او اي اشياء اخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم مهامه.
تبييض العائدات الاجرامية
المادة 42
يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال.
الاخفاء
المادة 43
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج كل شخص اخفى عمدا كلا او جزءا من العائدات المتحصل عليها من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اعاقة السير الحسن للعدالة
المادة 44
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج:
1- كل من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور او منع الادلاء بالشهادة او تقديم الادلة في اجراء يتعلق بارتكاب افعال مجرمة وفقا لهذا القانون،
2- كل من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشان الافعال المجرمة وفقا لهذا القانون،
3- كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.
حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا
المادة 45
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج كل شخص يلجا الى الانتقام او الترهيب او التهديد باية طريقة كانت او باي شكل من الاشكال ضد الشهود او الخبراء او الضحايا او المبلغين او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم.
البلاغ الكيدي
المادة 46
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج، كل من ابلغ عمدا وباية طريقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضد شخص او اكثر.
عدم الابلاغ عن الجرائم
المادة 47
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص يعلم بحكم مهنته او وظيفته الدائمة او المؤقتة بوقوع جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم.
الظروف المشددة
المادة 48
اذا كان مرتكب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا، او موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، او ضابط ا عموميا، او عضوا في الهيئة، او ضابطا او عون شرطة قضائية، او ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، او موظف امانة ضبط، يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة.
الاعفاء من العقوبات وتخفيفها
المادة 49
يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية او الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها.
عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، تخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الضالعين في ارتكابها.
العقوبات التكميلية
المادة 50
في حالة الادانة بجريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية ان تعاقب الجاني بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
التجميد والحجز والمصادرة
المادة 51
يمكن تجميد او حجز العائدات والاموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي او بامر من سلطة مختصة.
في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تامر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والاموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الارصدة او حقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية ايضا برد ما تم اختلاسه او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح، ولو انتقلت الى اصول الشخص المحكوم عليه او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره سواء بقيت تلك الاموال على حالها او وقع تحويلها الى مكاسب اخرى.
المشاركة والشروع
المادة 52
تطبق الاحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها.
مسؤولية الشخص الاعتباري
المادة 53
يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.
التقادم
المادة 54
دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما اذا تم تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن.
وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
غير انه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون، تكون مدة تقادم الدعوى العمومية مساوية للحد الاقصى للعقوبة المقررة لها.
اثار الفساد
المادة 55
كل عقد او صفقة او براءة او امتياز او ترخيص متحصل عليه من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن التصريح ببطلانه وانعدام اثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
اساليب التحري الخاصة
المادة 56
من اجل تسهيل جمع الادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء الى التسليم المراقب او اتباع اساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني والاختراق، على النحو المناسب وباذن من السلطة القضائية المختصة.
تكون للادلة المتوصل اليها بهذه الاساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
## الباب الخامس
التعاون الدولي واسترداد الموجودات
التعاون القضائي
المادة 57
مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة والقوانين، تقام علاقات تعاون قضائي على اوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول الاطراف في الاتفاقية في مجال التحريات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
منع وكشف وتحويل العائدات الاجرامية
المادة 58
دون الاخلال بالاحكام القانونية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وبغرض الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وطبقا للتنظيم المعمول به ان:
1- تلتزم بالمعطيات الواردة بشان الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يتعين ان تطبق عليه المؤسسات المالية الفحص الدقيق على حساباتها، وكذا انواع الحسابات والعمليات التي تتطلب متابعة خاصة، بالاضافة الى التدابير الواجب اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات،
2- تاخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في اطار التعامل مع السلطات الاجنبية، ولاسيما المتعلقة منها بهوية الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة،
3- تمسك كشوف وافية للحسابات والعمليات المتعلقة بالاشخاص المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة، لفترة خمس (5) سنوات كحد ادنى من تاريخ اخر عملية مدونة فيها، على ان تتضمن هذه الكشوف معلومات عن هوية الزبون، وقدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية
المادة 59
من اجل منع تحويل عائدات الفساد وكشفها، لا يسمح ان تنشا بالاقليم الجزائري مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
كما لا يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنشاة في الجزائر باقامة علاقات مع مؤسسات مالية اجنبية تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
تقديم المعلومات
المادة 60
يمكن السلطات الوطنية المماثلة ان تمد السلطات الاجنبية المختصة بالمعلومات المالية المفيدة المتوفرة لديها، بمناسبة التحقيقات الجارية على اقليمها، وفي اطار الاجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واسترجاعها.
الحساب المالي المتواجد بالخارج
المادة 61
يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد اجنبي او حق او سلطة توقيع او سلطة اخرى على ذلك الحساب، بان يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، وان يحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات، وذلك تحت طائلة الجزاءات التاديبية ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المقررة.
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
المادة 62
تختص الجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الاعضاء في الاتفاقية، من اجل الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من افعال الفساد.
ويمكن الجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة، ان تلزم الاشخاص المحكوم عليهم بسبب افعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها.
وفي جميع الحالات التي يمكن ان يتخذ فيها قرار المصادرة، يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية ان تامر بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة اخرى طرف في الاتفاقية.
استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة
المادة 63
تعتبر الاحكام القضائية الاجنبية التي امرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالاقليم الجزائري طبقا للقواعد والاجراءات المقررة.
يمكن الجهات القضائية اثناء نظرها في جرائم تبييض الاموال او جريمة اخرى من اختصاصها وفقا للتشريع الجاري به العمل، ان تامر بمصادرة الممتلكات ذات المنشا الاجنبي والمكتسبة عن طريق احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او تلك المستخدمة في ارتكابها.
ويقضى بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام الادانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية او لاي سبب اخر.
التجميد والحجز
المادة 64
وفقا للاجراءات المقررة، يمكن الجهات القضائية او السلطات المختصة بناء على طلب احدى الدول الاطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمها او سلطاتها المختصة قد امرت بتجميد او حجز العائدات المتاتية من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او الممتلكات او المعدات او الادوات التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، ان تحكم بتجميد او حجز تلك الممتلكات شريطة وجود اسباب كافية لتبرير هذه الاجراءات ووجود ما يدل على ان مال تلك الممتلكات هو المصادرة.
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تتخذ الاجراءات التحفظية المذكورة في الفقرة السابقة على اساس معطيات ثابتة، لاسيما ايقاف او اتهام احد الاشخاص الضالعين في القضية بالخارج.
ترد الطلبات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، وفق الطرق المنصوص عليها في المادة 67 ادناه، وتتولى النيابة العامة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فيها وفقا للاجراءات المقررة في مادة القضاء الاستعجالي.
رفع الاجراءات التحفظية
المادة 65
يجوز رفض التعاون الرامي الى المصادرة المنصوص عليه في هذا القانون، او الغاء التدابير التحفظية، اذا لم تقم الدولة الطالبة بارسال ادلة كافية في وقت معقول، او اذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة ،غير انه قبل رفع اي اجراء تحفظي، يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها من اسباب تبرر ابقاء الاجراءات التحفظية.
طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة
المادة 66
فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة التي يجب ان تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقية الثنائية والمتعددة الاطراف وما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من احدى الدول الاطراف في الاتفاقية، لاجل الحكم بالمصادرة او تنفيذها، حسب الحالات بما ياتي:
1- بيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطالبة، ووصف الاجراءات المطلوبة، اضافة الى نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من الامر الذي استند اليه الطلب، حيثما كان متاحا وذلك اذا تعلق الامر باتخاذ اجراءات التجميد او الحجز او باجراءات تحفظية،
2- وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى امكن ذلك، مع بيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا للاجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الطلب الرامي الى استصدار حكم بالمصادرة.
3- بيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ امر المصادرة الوارد من الدولة الطالبة، الى جانب تقديم هذه الاخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لاشعار الدول الاطراف حسنة النية، بشكل مناسب، وكذا ضمان مراعاة الاصول القانونية والتصريح بان حكم المصادرة نهائي، وذلك اذا تعلق الامر بتنفيذ حكم بالمصادرة.
اجراءات التعاون الدولي من اجل المصادرة
المادة 67
يوجه الطلب الذي تقدمه احدى الدول الاطراف في الاتفاقية، لمصادرة العائدات الاجرامية او الممتلكات او المعدات او الوسائل الاخرى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون، والمتواجدة على الاقليم الوطني، مباشرة الى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة.
ترسل النيابة العامة هذا الطلب الى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها، ويكون حكم المحكمة قابلا للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون.
تنفذ احكام المصادرة المتخذة على اساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق القانونية.
تنفيذ احكام المصادرة الصادرة عن جهات قضائية اجنبية
المادة 68
ترد قرارات المصادرة التي امرت بها الجهات القضائية لاحدى الدول الاطراف في الاتفاقية، عبر الطرق المبينة في المادة 67 اعلاه، وتنفذ طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها في حدود الطلب، وذلك طالما انها تنصب على عائدات الجريمة او الممتلكات او العتاد او اية وسائل استعملت لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
التعاون الخاص
المادة 69
يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الاجرامية وفقا لهذا القانون، الى اية دولة طرف في الاتفاقية دون طلب مسبق منها، عندما يتبين ان هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنية على اجراء تحقيقات او متابعات او اجراءات قضائية او تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي الى المصادرة.
التصرف في الممتلكات المصادرة
المادة 70
عندما يصدر قرار المصادرة طبقا لاحكام هذا الباب، يتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به.
## الباب السادس
احكام مختلفة وختامية
المادة 71
تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 119 و 119 مكرر 1 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 130 و 131 و 133 و 134 من الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه، وكذا الامر رقم 97 - 04 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 والمذكور اعلاه.
المادة 72
تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الجاري به العمل، بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي:
- المادتان 119 و 119 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغيتان تعوضان بالمادة 29 من هذا القانون،
- المادة 121 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون،
- المادة 122 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون،
- المواد 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون،
- المواد 126 و 126 مكرر و 127 و 129 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 25 من هذا القانون،
- المادة 128 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 32 من هذا القانون،
- المادة 128 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 26 من هذا القانون،
- المادة 128 مكرر 1 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 27 من هذا القانون.
فيما يخص الاجراءات القضائية الجارية تعوض كل اشارة الى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 73
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة