قانون 05-12 يتضمن قانون المياه

قانونغير محددالفلاحة والموارد الطبيعية

عدل وتمم بالقانون رقم 21-13

# قانون 05-12 يتضمن قانون المياه قانون 05/12 لمتعلق بالمياه اخر تنسيق 04-08-2025 قانون المياه قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، معدل ب: القانون 08-03 المؤرخ في 15 محر 1920 الموافق 23 يناير 2008. الامر 09-02 المؤرخ في 29 رجب 1930 الموافق 22 يوليو 2009 ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية. ## الباب الاول احكام تمهيدية ###### المادة 2 ترمي الاهداف التي تدعو الى استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة الى ضمان ما ياتي: - التزويد بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية حاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى المستعملة للماء، - الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية والاوساط المائية من اخطار التلوث عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتها وكذا مياه الامطار والسيلان في المناطق الحضرية، - البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وضعيتها من الناحية الكمية والنوعية، - تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي، - التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية قصد التقليص من اثار الفيضانات المضرة وحماية الاشخاص والاملاك في المناطق الحضرية والمناطق الاخرى المعرضة للفيضانات. ###### المادة 3 تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة فيما ياتي: - الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الاساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير، - الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي او معنوي يخضع للقانون العام او القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، - تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في اطار الاحواض الهيدروغرافية او الانظمة المائية الكبرى التي تكون وحدات هيدروغرافية طبيعية مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات واليات تهيئة الاقليم وحماية البيئة، - الاخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال انظمة تسعيرية، - الاسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبطة بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية والاوساط المائية من خلال انظمة الاتاوي لاقتصاد الماء وحماية نوعيته، - تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه وكذا تعميم اجهزة عد المياه المنتجة والمستهلكة لمكافحة تسربات المياه وتبذيرها، - استشارة الادارات والجماعات الاقليمية والمتعاملين المعنيين وممثلي مختلف فئات المستعملين ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المياه وحمايتها وبالتهيئة المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية وعلى المستوى الوطني. ## الباب الثاني النظام القانوني للموارد المائية ومنشات الري ### الفصل الاول الاملاك العمومية الطبيعية للمياه #### القسم الاول مكونات الاملاك العمومية للمياه ###### المادة 4 بموجب هذا القانون تتكون الاملاك العمومية الطبيعية للمياه مما ياتي: - المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية ومياه الحمامات بمجرد التاكد من جودها او اكتشافها خاصة بعد الانتهاء من اشغال الحفر او التنقيب الاستكشافية مهما كانت طبيعتها المنجزة من طرف كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص، - المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا الاراضي والنباتات الموجودة في حدودها، - الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه، - الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما ياتي: * مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من اجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من اجل المنفعة العمومية. * كل انواع المياه المدمجة في الانظمة المائية بتقنية اعادة التموين الاصطناعي. ###### المادة 5 يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا او صدفة او كان حاضرا اثناء هذا الاكتشاف تبليغ ادارة الموارد المائية المختصة اقليميا. ###### المادة 6 يخضع حشد كل الموارد المائية وانتاجها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية الى شروط خاصة يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ودفاتر الشروط المتعلقة به. #### القسم الثاني تحديد الاملاك العمومية الطبيعية للمياه ###### المادة 7 يتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط باعلى مستوى بلغته المياه ولاسيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بلا عراقيل الى غاية تدفقها. تحدد كيفيات تعيين حدود الاملاك العمومية الطبيعية للمياه عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 اذا انحرف الوادي عن مجراه العادي لاسباب طبيعية وسار في اتجاه جديد، تعين حدود هذا الاخير كما هو منصوص عليه في المادة 7 اعلاه ليدمج في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه. واذا ما انحرفت مياه الوادي كليا عن مجراها السابق، يمكن منح هذا الاخير كتعويض لملاك العقارات التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود نسبة الارض التي انتزعت من كل واحد منهم. واذا لم تنحرف المياه كليا عن مجراها السابق او اذا كانت الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد اصحاب الاراضي التي يمر بها المجرى الجديد من تعويض يحسب مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية. ###### المادة 9 يترتب عن كل اجراء يضر بالغير ناتج عن ادارة الاملاك العمومية الطبيعية للمياه تعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية عن اجل المنفعة العمومية. #### القسم الثالث الارتفاقات المتعلقة بالاملاك العمومية الطبيعية للمياه ###### المادة 10 تنشا على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثلاثة (3) الى خمسة (5) امتار، حسب الحالة، داخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد الادارة المكلفة بالموارد المائية او المقاولين المكلفين باعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف. ###### المادة 11 ينشا ارتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط التي لا يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها لاسباب طبوغرافية و/او لتدفق المياه، يتراوح عرضه من ثلاثة (3) الى خمسة (5) امتار، حسب الحالة، داخل الاملاك المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها. ###### المادة 12 في داخل مناطق الحافة الحرة او المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة: - يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط. - يمكن ان تلجا الادارة المكلفة بالموارد المائية الى قطع الاشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة اصلاح الاضرار الناجمة. ###### المادة 13 يجوز للادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بكل عمل يهدف الى اقتناء الاراضي اللازمة في حالة ما اذا كان ارتفاق الحافة الحرة المنشا بموجب احكام المادة 11 اعلاه غير كاف لاقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة حتى عن طريق نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 14 ( معدلة ب القانون 08-03 المؤرخ في 15 محر 1920 الموافق 23 يناير 2008 وكذا الامر 09-02 المؤرخ في 29 رجب 1930 الموافق 22 يوليو 2009). يمنع استخراج مواد الطمي باية وسيلة وخاصة باقامة مرامل في مجاري الوديان، عندما تشكل اخطار الاتلاف المنصوص عليها في المادة 15 ادناه. يمكن ان يرخص خارج مناطق المنع، باستخراج مواد الطمي بصيغة الامتياز المحدد المدة، المرفق بدفتر شروط مع مراعاة دراسة التاثير على البيئة المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة لاسيما جرد الوديان او اجزاء الوديان المعنية بهذا المنع عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 376 -09 مقدخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان او اجزاء الوديان التي تشكل خطرا للاتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها (67-2009) ###### المادة 15 يمنع القيام باي تصرف من شانه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف والمنشات العمومية ويضر بالحفاظ على طبقات الطمي. ويسمح بغرس المزروعات السنوية في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مورخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه (39-2009). ### الفصل الثاني الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه #### القسم الاول مكونات الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه ###### المادة 16 تخضع المنشات والهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات الاقليمية او تنجز لحسابها للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه، لاسيما ما ياتي: - كل المنشات والهياكل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائية ومعاينتها وتقييمها الكمي والنوعي، - منشات حشد الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحويلها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشات نقل الماء وتوزيعه عبر شبكات القنوات والانابيب وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي قصد تزويد التجمعات الحضرية والريفية بالمياه او سقي وصرف مياه مساحات السقي، - مجمعات المياه القذرة ومياه الامطار ومحطات التصفية وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي لتطهير التجمعات الحضرية والريفية، - منشات تسوية المرتفعات الخاصة بالفيض والحجز وتهيئة مجاري وحواف الوديان المنجزة قصد ضمان الحماية من فيضانات المناطق الحضرية او المناطق المعرضة للفيضانات. ###### المادة 17 تخضع كذلك للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه المنشات والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتياز او التفويض للانجاز والاستغلال المبرم مع شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص. ###### المادة 18 تحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وانجاز ومراقبة واستغلال وصيانة منشات وهياكل الري عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني جرد الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه ###### المادة 19 تكون المنشات والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل جرد تعده الادارة المكلفة بالموارد المائية. تحدد كيفيات اعداد جرد منشات الري عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 عملا باحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، تكون منشات وهياكل الري المحددة في المادة 16 اعلاه، محل اجراء تصنيف يخول لها طابع الاملاك العمومية. #### القسم الثالث الارتفاقات المتعلقة بالاملاك العمومية الاصطناعية للمياه ###### المادة 21 بموجب هذا القانون تستفيد الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية وكذا اصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشات وهياكل تابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه من ارتفاقات الاستيلاء او الشغل المؤقت او الاقامة على الممتلكات المجاورة. ###### المادة 22 يمكن ان تكون مناطق الاستيلاء الضرورية لاقامة المنشات والهياكل ذات المنفعة العمومية، حسب الحالة، اما موضوع شغل مؤقت او موضوع نزع ملكية من اجل المنفعة العمومية. وفي حالة الشغل المؤقت يحق للمالكين المعنيين التعويض الكامل عن الضرر الناجم. ###### المادة 23 يتعين على مجاوري قنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاوري مجمعات مياه التطهير الفلاحي ان يسمحوا بحرية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الادارة وعتادها او المقاولين المكلفين بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع خمسة (5) امتار على جانبي الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه. يمنع كل بناء جديد وكل تشييد لسياج ثابت او كل غرس للاشجار داخل المناطق الخاضعة لارتفاق المرور او التفريغ كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة. يمكن كل مالك عقار خاضع لارتفاق التفريغ ان يلزم على المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء هذه الارض في اي وقت. ###### المادة 24 يخضع المالك او المستغل للعقار للارتفاقات المتعلقة بوسائل الاشارة الى المياه وكشفها وقياسها التي تضعها الادارة. ###### المادة 25 يبلغ القائم بالاشغال كتابيا تنفيذ الاشغال على الاراضي الخاضعة للارتفاقات الى الاشخاص الذين يستغلون هذه الاراضي، والذين يتحملون على عاتقهم تبليغ المالكين. يعد بيان حال للاماكن لتقييم الاضرار التي يمكن ان تحدث من جراء تنفيذ الاشغال. ###### المادة 26 يتعين على كل مالك او مستعمل لعقار خاضع لارتفاقات موضوع هذا القسم ان يمتنع عن القيام باي عمل من شانه ان يمس بالغرض الذي وضع من اجله الارتفاق. ###### المادة 27 يمكن الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية واصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون تهيئة ذات منفعة عمومية ان يستفيدوا من الارتفاقات الخاصة بوضع قنوات باطنية او مكشوفة على الاراضي الخاصة غير المبنية. عندما يتسبب وضع هذه الارتفاقات في اضرار للمالكين المعنيين يحق لهم التعويض الذي يحدد حسب الاضرار المعرفة. ###### المادة 28 تعد الارتفاقات وتحدد حسب الشروط الاكثر عقلانية والاخف ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها. ###### المادة 29 تسوى المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية وتحدد التعويضات المستحقة في هذا الشان، كما هو معمول به بالنسبة لنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية. ## الباب الثالث حماية الموارد المائية والحفاظ عليها ###### المادة 30 يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما ياتي: - نطاق الحماية الكمية، - مخططات مكافحة الحت المائي، - نطاق الحماية النوعية، - تدابير الوقاية والحماية من التلوث، - تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات, ### الفصل الاول نطاق الحماية الكمية ###### المادة 31 ينشا نطاق للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بافراط او المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية. ###### المادة 32 بداخل نطاقات الحماية الكمية: - يمنع انجاز اية ابار او حفر جديدة او اي تغييرات للمنشات الموجودة التي من شانها ان ترفع من المنسوب المستخرج. - تخضع الى ترخيص الادارة المكلفة بالموارد المائية كل اشغال تبديل او اعادة تهيئة منشات الري الموجودة. يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بتحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج او توقيفها. ###### المادة 33 تحدد كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائي عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني مكافحة الحت المائي ###### المادة 34 من اجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في الاحواض المتدفقة في اعالي هذه الحواجز. يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت المائي بالتشاور بين الادارات والهيئات وممثلي السكان المعنيين، لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي للاراضي والاحواض المتدفقة، وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من اخطار تدهور الانظمة البيئية المهددة. تحدد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا اجراءات اعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها عن طريق التنظيم. ###### المادة 35 يمكن مخططات التهيئة المضادة للحت ان تضع في المناطق التي تتميز بحت مائي كبير تؤدي الى توحل سريع لحواجز المياه السطحية كل التدابير التي تهدف الى: - ترقية استعمال التقنيات الفلاحية او تقنيات تربية الحيوانات التي تسمح بحماية افضل للتربة، - منع كل تدخل من شانه ان يتلف منشات حفظ المياه والتربة، - ازالة كل حاجز طبيعي او اصطناعي مستعمل في الاستغلال الفلاحي او الغابي من شانه ان يعرقل انجاز اشغال التهيئة مثل اعادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي وحماية حواف الوديان وعمليات توجيه السيول وكل عمل مضاد للحت. ###### المادة 36 يمكن التدخلات والاشغال المنجزة في اطار مخططات التهيئة المضادة للحت والمعدة والمصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا التدابير المؤقتة او النهائية المرتبطة بها، ان تخول الحق في تعويض لصالح الملاك المعنيين حسب الاضرار الناجمة. ###### المادة 37 يمكن ان تمنح كل انواع المساعدات والامتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ على المياه والتربة ومكافحة الحت المائي في الاحواض المتدفقة لحواجز المياه السطحية. ### الفصل الثالث نطاق الحماية النوعية ###### المادة 38 تعد منطقة للحماية النوعية حول منشات وهياكل حشد المياه الجوفية او السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، وتتضمن، حسب حاجة الوقاية من اخطار التلوث، ما ياتي: - نطاق حماية مباشرة حيث يجب ان تكون الاراضي ملكا للدولة ومحمية من طرف شخص طبيعي او معنوي مكلف باستغلال المنشات والهياكل المعنية، - نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع او تنظم فيها التفريغات او النشاطات او المنشات التي من شانها ان تلوث المياه بصفة دائمة او مفاجئة، - نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات او النشاطات او الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة. ###### المادة 39 يمكن ان تنظم او تمنع داخل نطاق الحماية النوعية مجمل النشاطات بما في ذلك النشاطات الفلاحية او الصناعية. كما يمكن ان تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر او المنع، الانشطة المتعلقة، لاسيما، بما ياتي: - وضع قنوات المياه القذرة، - وضع قنوات وخزانات ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود، - وضع مركبات الاسفلت، - اقامة كل البنايات ذات الاستعمال الصناعي، - تفريغ كل انواع النفايات، - نشر الافرازات، وبصفة عامة كل المنتوجات والمواد التي من شانها ان تمس بنوعية الماء، بما في ذلك، وعند الاقتضاء، المواد المخصصة للزراعة، - اقامة المحاجر واستغلالها. ###### المادة 40 تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات انشاء نطاق الحماية النوعية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل او منشات التعبئة ومعالجة الماء وتخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات او منعها في كل نطاق حماية نوعية. مرسوم تنفيذي رقم 399 -07 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق نطاق الحماية النوعية للموارد المائية (ج ر 80-2007) ###### المادة 41 تحتفظ الادارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام، في اي وقت وفي اي مكان، بكل معاينة و/او قياس و/او مراقبة موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائية. ###### المادة 42 تحدد التعويضات المستحقة لملاك الاراضي الموجودة داخل نطاق الحماية النوعية حسب القواعد المطبقة في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية. ### الفصل الرابع الوقاية والحماية من التلوث ###### المادة 43 طبقا لاحكام المواد من 48 الى 51 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، يجب حماية الاوساط المائية والانظمة البيئية المائية من كل انواع التلوث التي من شانها ان تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعمالاتها. ###### المادة 44 يخضع رمي الافرازات او تفريغ او ايداع كل انواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم او ضررا بالاملاك العمومية للماء، الى ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. ###### المادة 45 يرفض منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه لاسيما عندما تضر الافرازات او المواد محل الرخصة بما ياتي: - القدرة على التجديد الطبيعي للمياه، - متطلبات استعمال المياه، - الصحة والنظافة العمومية، - حماية الانظمة البيئية المائية، - السيلان العادي للمياه، - انشطة الترفيه الملاحي. ###### المادة 46 يمنع: - تفريغ المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها، او صبها في الابار والحفر واروقة التقاء المياه والينابيع واماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات، - وضع او طمر المواد غير الصحية التي من شانها ان تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية او من خلال اعادة التموين الاصطناعي، - ادخال كل انواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشات المائية المخصصة للتزويد بالمياه، - رمي جثث الحيوانات و/او طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والاماكن القريبة من الابار والحفر واروقة التقاء المياه والينابيع واماكن الشرب العمومية. ###### المادة 47 يجب على كل منشاة مصنفة بموجب احكام المادة 18 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ولاسيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة، بما ياتي: - وضع منشات تصفية ملائمة، - مطابقة منشاتها وكذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 48 يجب على الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الافرازات او رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك ان تامر بتوقيف اشغال المنشاة المتسببة في ذلك الى غاية زوال التلوث. ###### المادة 49 تكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا على اثر تفريغ الافرازات الملوثة موضوع مخططات تحسين وحماية نوعية المياه. يشمل هذا المخطط تدابير واعمال، تهدف الى: - ازالة مصادر التلوث الدائم، لاسيما بانجاز انظمة تصفية المياه القذرة الحضرية والصناعية، - الوقاية من مخاطر التلوث العارض ووضع التدابير الملائمة للحد منه، - تنفيذ كل العمليات التقنية التي تسمح بتحسين نوعية المياه، - وضع اجهزة الملاحظة ومتابعة مقاييس تبين نوعية المياه ووضع نظام تنبيه مضاد للتلوث. تحدد شروط وكيفيات اعداد مخططات تحسين وحماية نوعية المياه والموافقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم. ###### المادة 50 تحدد اهداف النوعية التي ينبغي ان تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه عن طريق التنظيم. ###### المادة 51 يتم القيام بجرد دوري لنسبة تلوث المياه الجوفية والسطحية وكذا مراقبة خصائص المياه المتدفقة او المنصبة طبقا لاحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية اللاحقة. ###### المادة 52 تحدد الخصائص التقنية لانظمة تصفية المياه القذرة التي تاخذ بعين الاعتبار، على الخصوص المعايير المتعلقة بالتجمعات وكذا امكانية اعادة استعمال المياه المصفاة ومخاطر التلويث والتلوث، عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس الوقاية من مخاطر الفيضانات ###### المادة 53 يمكن ان يحدد، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، وضع اليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبية والتدخل لضمان حماية الاشخاص والاملاك الواقعة في اسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال. ###### المادة 54 يمنع الحرث وغرس الاشجار وتمرير الحيوانات او القيام باي نشاط يمكن ان يتلف تركيب المنشات الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات. ###### المادة 55 تقوم الدولة والجماعات الاقليمية بانجاز المنشات وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية، ومساعدة السكان المعنيين قصد المحافظة على الاطار المعيشي والاملاك والوقاية من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية. ## الباب الرابع الادوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية ### الفصل الاول المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية ###### المادة 56 ينشا بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد الاختبارات الاستراتيجية لتعبئة الموارد المائية وتخصيصها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية، قصد ضمان ما ياتي: - تلبية الاحتياجات من الماء التي تناسب الاستعمالات المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الاستعمالات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية، - الحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية والسطحية، - الوقاية من الاخطار المرتبطة بالظواهر الطبيعية الاستثنائية مثل الجفاف والفيضانات وتسييرها. ###### المادة 57 يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على اساس العرض والطلب على الماء، من حيث الكمية والنوعية، اهداف تنمية تهيئة تعبئة المياه ونقلها ما بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية مع الاخذ بعين الاعتبار المقاييس الاقتصادية. كما يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الاهداف في مجال استعمال الموارد المائية، بالاضافة الى التدابير المرتبطة بمتطلبات اقتصاد الماء وتثمينه وحماية نوعيته في منظور التسيير المستدام لهذه الموارد. ###### المادة 58 تحدد كيفيات اعداد المخطط التوجيهي للموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الاقليمية عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني المخطط الوطني للماء ###### المادة 59 ينشا مخطط وطني للماء يحدد الاهداف والاولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها المدمج وتحويلها وتخصيصها. كما يحدد التدابير المرافقة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتنظيمي والنظامي الضرورية لتنفيذه. ###### المادة 60 تحدد كيفيات اعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه عن طريق التنظيم. ###### المادة 61 يجب ان تاخذ برامج انجاز التهيات ذات المصلحة الوطنية او الجهوية او المحلية وكذا الادوات والقرارات ذات الطابع التقني او الاقتصادي التي تبادر بها الادارة المكلفة بالموارد المائية، في الحسبان الاهداف والتدابير المحددة في المخطط الوطني للماء. ### الفصل الثالث الاطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية ###### المادة 62 تنشا هيئة وطنية استشارية تدعى "المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية"، تكلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية وادوات تنفيذ المخطط الوطني للماء وكذا كل المسائل المتعلقة بالماء التي يطلب منها ابداء الراي فيها. ###### المادة 63 يتشكل المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية من ممثلي الادارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و/او المستعملين. تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله عن طريق التنظيم. ###### المادة 64 يمارس التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي التي تحدد مهامها وقواعد تنظيمها وعملها واطار التشاور عن طريق التنظيم. ###### المادة 65 يمكن ان تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة ادارية مستقلة. تكلف سلطة الضبط في اطار التشريع الجاري به العمل واحكام هذا القانون، بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع الاخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة، مصالح المستعملين. وفي اطار مهمتها، فان سلطة الضبط: - تساهم في تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه واعداد المقاييس والانظمة المتعلقة بها، - تسهر على احترام المبادىء التي تسير الانظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات الخدمات العمومية للمياه، - تقوم بكل التحقيقات والخبرات والدراسات واصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين. تحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع الاعلام حول الماء ###### المادة 66 تعد الادارة المكلفة بالموارد المائية نظام تسيير مدمج للاعلام حول الماء يكون منسجما مع انظمة الاعلام وقواعد المعطيات المنشاة، لاسيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة. تحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للاعلام حول المياه وعمله عن طريق التنظيم. ###### المادة 67 يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او القانون الخاص، والحائزين على رخصة او امتياز استعمال الاملاك العمومية الطبيعية للمياه، واصحاب الامتياز او المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، واصحاب امتياز استغلال مساحات السقي ان يقدموا، دوريا، للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للاعلام كل المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم. ###### المادة 68 تقدم الادارة المكلفة بالموارد المائية، بناء على طلب كل من يريد القيام بانجاز مرخص قانونا لمنشاة استخراج الماء من الاملاك العمومية الطبيعية للمياه، من اجل استعمال عمومي او خاص، كل المعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي المتوفرة بالاضافة الى كل معلومة تتضمن مواصفات الحماية النوعية و/او الكمية. ###### المادة 69 تخضع الموارد المائية الجوفية والسطحية لمراقبة مواصفاتها الفيزيائية والكميائية والبيولوجية والجرثومية. تحدد شروط استخراج العينات وتحاليلها عن طريق التنظيم. ###### المادة 70 تعد الادارة المكلفة بالموارد المائية وتحين الجرد وقواعد المعطيات المتعلقة بالموارد المائية وبمنشات وهياكل الري مهما تكن طبيعتها. ## الباب الخامس النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية ### الفصل الاول استعمال الموارد المائية ###### المادة 71 لا يمكن القيام باي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية من طرف اشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص، عن طريق منشات وهياكل استخراج الماء او من اجل تربية المائيات، الا بموجب رخصة او امتياز يسلم من قبل الادارة المختصة، طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ###### المادة 72 تخول رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية لصاحبها التصرف، لفترة معينة، في منسوب او حجم الماء المحدد على اساس الموارد الاجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر. ###### المادة 73 يترتب على منح الرخصة او امتياز استغلال الموارد المائية دفع اتاوي يحددها قانون المالية. تحدد كيفيات تحصيل هذه الاتاوى عن طريق التنظيم، كما تحدد في عقود الرخصة او الامتياز. #### القسم الاول النظام القانوني لرخصة استعمال الموارد المائية ###### المادة 74 تسلم رخصة استعمال الموارد المائية، التي تعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 148 -08 مودخ في 15 جمادى الاولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، المعدل والمتمم (26-2008). ###### المادة 75 تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما ياتي: - انجاز ابار او حفر لاستخراج المياه الجوفية، - انجاز منشات تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري، - بناء منشات وهياكل التحويل او الضخ او الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية، - اقامة كل المنشات او الهياكل الاخرى لاستخراج المياه الجوفية او السطحية. #### القسم الثاني النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية ###### المادة 76 يسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للاملاك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 149 -07 مورخ في 3 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لاغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. (35-2007). ###### المادة 77 تخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن، لاسيما، ما ياتي: - انجاز الحفر من اجل استخراج الماء في الانظمة المائية الجوفية المتحجرة او بطيئة التجدد من اجل استعمالات فلاحية او صناعية، لاسيما في المناطق الصحراوية، - اقامة هياكل استخراج المياه الجوفية او السطحية عن طريق الربط بانظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل للمناطق او الوحدات الصناعية، - اقامة هياكل تحلية مياه البحر او نزع الاملاح والمعادن من المياه المالحة، من اجل المنفعة العمومية او تلبية الحاجيات الخاصة، - انجاز المنشات الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من اجل الاستعمالات الفلاحية الفردية او الجماعية او الاستعمالات الصناعية، - تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع او المياه المسماة "مياه المائدة" الجوفية الاصل التي كانت موضوع اجراء اعتراف بالنوعية من اجل الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك، - تهيئة التنقيب او الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع اجراء اعتراف بخصوصياتها العلاجية لاستغلالها لاغراض علاجية استشفائية، - اقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها او النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، - اقامة هياكل عند اسفل السدود ونقاط المياه ومنشات التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية. ###### المادة 78 يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص. تحدد دفاتر شروط نموذجية لكل فئة استعمال منصوص عليها في احكام المادة 77 اعلاه عن طريق التنظيم. يقصد بالتنظيم: مرسوم تنفيذي رقم 149 -07 مورخ في 3 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لاغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. (35-2007). ###### المادة 79 يجب ان تاخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية المتحجرة، بعين الاعتبار، متطلبات الحفاظ على الطبقات المائية والمحافظة على منشات التنقيب التقليدية وكذا حماية الانظمة البيئية المحلية. ###### المادة 80 يجب ان تاخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التزويد المستقل للمناطق والوحدات الصناعية بعين الاعتبار، امكانيات تثمين المياه غير العادية وكذا متطلبات اقتصاد الماء واعادة استعماله من خلال اختيار الطرق الملائمة. ###### المادة 81 يمكن بموجب هذا القانون، منح امتياز انجاز واستغلال هياكل تحلية مياه البحر او نزع الاملاح والمعادن من المياه المالحة من اجل المنفعة العمومية، طبقا لاحكام الامر رقم 01-03 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. ###### المادة 82 يجب ان تاخذ دفاتر الشروط، التي تتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطهرة لري بعض المزروعات او سقي المساحات الخضراء، بعين الاعتبار، التدابير الوقائية المرتبطة بالاخطار الصحية والتاثير على البيئة. ###### المادة 83 يحدد تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومياه الحمامات والمياه المسماة "مياه المائدة" وكذا شروط تصنيفها واستغلالها التجاري عن طريق التنظيم. يجب، في كل الحالات، ان تاخذ دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الفئة من الامتياز بعين الاعتبار، احتياجات المجمعات السكنية والضواحي المجاورة لها من المياه الصالحة للشرب وكذا تلبية حاجيات الاستعمالات الفلاحية الموجودة سابقا. ###### المادة 84 يجب ان تتكفل دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لتطوير نشاطات تربية المائيات او الرياضة او الترفيه الملاحي او لانتاج الطاقة الكهربائية بمستلزمات الاستغلال وصيانة الحواجز المائية وكذا تامين منشات الري. #### القسم الثالث احكام مشتركة لنظامي الرخصة وامتياز استعمال الموارد المائية ###### المادة 85 يجب ان يكون رفض منح رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية مسببا. ترفض الطلبات في حالة ما اذا كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة او اذا كانت تلبيتها تمس بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية او اذا كانت تضر بالمنفعة العامة او اذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانونا. ###### المادة 86 يمكن، في اي وقت كان، تعديل رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية او تقليصها او الغائها من اجل المنفعة العامة، مع منح تعويض، في حالة ما اذا تعرض صاحب الرخصة او الامتياز لضرر مباشر، حسب الكيفيات المحددة في الرخصة او دفتر الشروط. ###### المادة 87 تلغى الرخصة او امتياز استعمال الموارد المائية بدون تعويض، بعد اعذار يوجه لصاحب الرخصة او الامتياز، في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المترتبة على احكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة او دفتر الشروط. ###### المادة 88 يمكن ان تامر الادارة المكلفة بالموارد المائية بما ياتي: - تعديل اعمال التجهيز غير المطابقة لشروط الرخصة او الامتياز، - هدم المنشات التي تم بناؤها دون الحصول على الرخصة او الامتياز، او اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية عند فقدان الحق في الرخصة او الامتياز. ###### المادة 89 يتعين على الحاصلين على رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية، ما ياتي: - استعمال الماء بصفة عقلانية واقتصادية، - مراعاة الاحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشات الري واستغلالها، - احترام حقوق مستعملي الماء الاخرين، - اقام اجهزة قياس او عد استهلاك الماء، - الامتثال لتدخلات المراقبة التي يقوم بها الاعوان المؤهلون. ###### المادة 90 بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون، يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بتوقيف مؤقت لرخصة او امتياز استعمال الموارد المائية في حالة تبوت تبذير الماء قانونا ومهما كان السبب. تتوقف اعادة الخرصة او الامتياز على معاينة الادارة المكلفة بالموارد المائية للتدابير المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين. ###### المادة 91 يمكن ادارة الموارد المائية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، ولاسيما في حالة الجفاف، اتخاذ تدابير للحد من استعمال الماء او توقيفه المؤقت او القيام بعمليات استيلاء من اجل تعبئة المياه الضرورية لمواجهة الكوارث وضمان اولوية تزويد السكان بالماء وتروية المواشي. ###### المادة 92 يجب ان تكون منشات وهياكل الري المنجزة من طرف الاشخاص الخاضعين للقانون الخاص مطابقة للمعايير والقواعد المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. ###### المادة 93 يمكن منح كل انواع المساعدة والدعم للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او القانون الخاص، الذين يبادرون وينجزون العمليات التي تتضمن، على الخصوص ما ياتي: - تطوير او اقامة او تعديل التكنولوجيات او الطرق او المنشات او التجهيزات التي تسمح باقتصاد الماء واعادة استعماله وتثمينه، - استعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجة. ### الفصل الثاني الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة وامتياز استعمال الموارد المائية ###### المادة 94 يستفيد كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص حائز رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية من حق مرور المياه بما في ذلك صرف مياه الاراضي عبر قنوات باطنية في الاراضي الوسيطة باستثناء الساحات والحدائق والاحواش المجاورة للسكنات. ويجب ان يتم هذا المرور في ظروف اكثر عقلانية واقل ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها، شريطة تعويض مسبق وعادل. تعد الاحتجاجات الناجمة عن اقامة الارتفاق والتعويض، من اختصاص المحاكم. ###### المادة 95 يجوز لمالكي او مستغلي الاراضي الوسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المنصوص عليه في المادة 94 اعلاه ان يستفيدوا من الاشغال المنجزة بعنوان الارتفاق المذكور قصد تصريف المياه الداخلة الى اراضيهم او الخارجة منها، وفي هذه الحالة يتحملون ما ياتي: - حصة نسبية من قيمة الاشغال التي يستفيدون منها، - النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعل ممارسة هذه الاستفادة ضرورية، - حصة للمساهمة في صيانة المنشات التي اصبحت مشتركة. ###### المادة 96 يجوز لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص حائز رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية ان يقيم المنشات اللازمة لاخذ المياه في ملكية الجار المقابل شريطة تعويض مسبق وعادل. يستثنى من هذا الارتفاق البنايات والساحات والاحواش المجاورة للسكنات. ###### المادة 97 يحق للجار الذي يطلب منه اقامة منشات على ارضه ان يطالب بالاستعمال المشترك لهذه المنشاة، على ان يساهم بنصف تكاليف الانجاز والصيانة، وفي هذه الحالة لا يستحق اي تعويض. وعندما لا يطالب باستعمال مشترك لهذه المنشاة، الا بعد الشروع في الاشغال او الانتهاء منها، فعلى صاحب الطلب ان يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة على التغييرات المحتمل ادخالها على المنشاة. ###### المادة 98 يحق لكل مالك استعمال مياه الامطار التي تسقط على ارضه والتصرف فيها. ويتعين على مالك العقار السفلي ان يتلقى على ارضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار العلوي، ولاسيما مياه الامطار او الثلوج او المنابع غير المجمعة. ###### المادة 99 يحق لكل مالك استخرجت مياه في ارضه اثر الاشغال الباطنية او التنقيبية، المرور على ملكية الاراضي السفلى، حسب المسار الاكثر عقلانية والاقل ضررا. يحق لمالكي العقارات السفلى الاستفادة من تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن تدفق هذه المياه. ## الباب السادس الخدمات العمومية للمياه والتطهير ### الفصل الاول احكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير ###### المادة 100 يشكل التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية. ###### المادة 101 تعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة والبلديات. يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على اساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها تفويض كل او جزء من تسيير هذه الخدمات لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص بموجب اتفاقية. ويمكن البلدية، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، استغلال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية او عن طريق منح امتياز تسيير هذه الخدمات لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. #### القسم الاول منح امتياز الخدمة العمومية ###### المادة 102 يكلف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء او التطهير في اطار الحدود الاقليمية للامتياز باستغلال المنشات والهياكل التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها واعادة تاهيلها وتطويرها حيث تسمح حسب الحالة، بضمان، ما ياتي: - انتاج الماء انطلاقا من منشات الحشد والتحويل ومعالجة الماء الموجه للاستعمال المنزلي والصناعي وتوصيله وتخزينه وتوزيعه، - جمع المياه القذرة وصرفها وتطهيرها وكذا معالجة الاوحال الناجمة عن التطهير لازالتها النهائية. كما يكلف صاحب الامتياز كذلك بالاستغلال التجاري للامتياز عن طريق ادخال مجموع عمليات الفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه او التطهير طبقا لنظام التسعيرة. ###### المادة 103 يتعين على صاحب الامتياز في اطار امتياز الخدمة العمومية للماء او التطهير، حسب الحالة ما ياتي: - التاكد من توافق مشاريع تطوير منشات الري مع مواصفات المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية، - التسيير العقلاني للموارد المائية السطحية والجوفية والموارد المائية غير العادية التي وضعت تحت تصرفه، - ترقية الطرق التكنولوجية وعمليات الاعلام والتحسيس التي ترمي الى اقتصاد الماء من طرف مستعملي الخدمة العمومية، - السهر على حماية الاوساط المستقبلة من اخطار التلوث بكل انواعه، - احترام المعايير والقواعد المتعلقة بامن المنشات. #### القسم الثاني تفويض الخدمة العمومية ###### المادة 104 يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة او صاحب الامتياز، تفويض كل او جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء او التطهير لمتعاملين عموميين او خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية. كما يمكن صاحب الامتياز ان يفوض كلا او جزءا من هذه النشاطات لفرع او عدة فروع لاستغلال المنشاة لهذا الغرض. ###### المادة 105 يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع اجر المفوض له او تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، ومعايير تقييم نوعية الخدمة. ###### المادة 106 يمكن ان يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشات الري او اعادة تاهيلها وكذا استغلالها في اطار عمليات الشراكة بادماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات المرتبطة بها. ###### المادة 107 يوافق على اتفاقية تفويض الخدمة العمومية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يتم تعديل الاتفاقية او تمديد مدتها او الغائها ضمن نفس الاشكال. ###### المادة 108 عندما يبادر صاحب الامتياز بتفويض الخدمة العمومية بصفته هيئة مفوضة فانه يتعين عليه طلب الموافقة المسبقة من الادارة المكلفة بالموارد المائية قبل عرضها على المنافسة. ###### المادة 109 يجب على صاحب الامتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها. يكون هذا التقرير السنوي والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة. ###### المادة 110 يتعين على المفوض له ان يضع تحت تصرف صاحب الامتياز، كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية. ### الفصل الثاني احكام خاصة بالتزويد بالمياه الشروب ###### المادة 111 يقصد في مفهوم هذا القانون بماء الاستهلاك البشري كل ماء موجه الى ما ياتي: - الشرب والاستعمالات المنزلية، - صنع المشروبات الغازية والمثلجات، - تحضير كل انواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها. ###### المادة 112 يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء مع معايير الشرب و/او النوعية المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 113 تحدد عن طريق التنظيم، شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج او من شبكة التزويد بالماء الشروب. مرسوم تنفيذي رقم 195 - 08 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة (ج ر 38-2008) ###### المادة 114 تحدد عن طريق التنظيم، طبيعة ودورية وكيفية تحليل الماء المتبعة على مستوى منشات وهياكل انتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري، ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه وكذا شروط منح الاعتماد للمخابر التي تقوم بهذه التحاليل. ###### المادة 115 في اطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم بصفة منتظمة، اجراء تحاليل مراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري. يجب ان يعلن للجمهور نتائج هذه التحاليل. ###### المادة 116 تحدد عن طريق التنظيم، الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. ###### المادة 117 يجب على كل شخص يعمل في منشات وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه ان يخضع لمتابعة طبية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولا يمكن للاشخاص المصابين بمرض يمكن ان ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه. ### الفصل الثالث احكام خاصة بالتطهير ###### المادة 118 يجب ربط كل سكن او مؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير في المناطق الحضرية. ###### المادة 119 يخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير او في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من الادارة المكلفة بالموارد المائية. ويمكن ان يخضع هذا التفريغ الى وجوب المعالجة المسبقة في حالة ما اذا كانت هذه المياه القذرة، في حالتها الخام، من شانها ان تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير او محطة التصفية. مرسوم تنفيذي رقم 209 -09 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير او في محطة التصفية (36-2009). ###### المادة 120 يمنع ادخال كل مادة صلبة او سائلة او غازية في منشات وهياكل التطهير من شانها ان تمس بصحة عمال الاستغلال او تؤدي الى تدهور او عرقلة سير منشات جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها. ###### المادة 121 يجب ان يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة او في المراكز التي لا تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشات تصريف مستقلة معتمدة ومراقبة من طرف الادارة المكلفة بالموارد المائية. ###### المادة 122 يجب توقيف كل نظام تطهير مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومية للتطهير. ###### المادة 123 يجب على كل مالك لبناية تهيئة سقف بنايته كي تتدفق مياه الامطار على ارضه او على الطريق العمومي، ولا يجوز ان يجعلها تتدفق على عقار جاره. ###### المادة 124 يمكن جمع المياه المستعملة الاتية من السكنات وتوجيهها نحو منشات الجمع ضمن نفس الشروط وبنفس التحفظات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون. ## الباب السابع الماء الفلاحي ### الفصل الاول احكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي ###### المادة 125 يوصف بموجب هذا القانون بماء فلاحي، كل ماء موجه للاستعمال الفلاحي حصرا، وبصفة ثانوية، لحاجيات اخرى مرتبطة بالنشاطات الفلاحية. ###### المادة 126 لا يمكن استخراج الماء الفلاحي الا حسب الكيفيات المحددة بموجب المواد من 71 الى 93 من هذا القانون. ###### المادة 127 تصنف المنشات والهياكل التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه والموجهة للاستعمال الفلاحي كمنشات كبرى ومتوسطة وصغيرة للري الفلاحي، وتكون موضوع منح امتياز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. ###### المادة 128 تمنح رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية لاغراض الري لصالح ارض معينة. في حالة التنازل عن الارض المعنية يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد، الذي يتعين عليه ان يصرح للادارة المكلفة بالموارد المائية بهذا التنازل في اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نقل الملكية. في حالة تجزئة هذه الارض، يجب ان يكون توزيع المياه بين قطع الارض محل رخص او امتيازات جديدة تحل محل حق الاستعمال الاصلي. ###### المادة 129 يتعين على مالكي الاراضي الفلاحية ومستغليها القيام باستعمال عقلاني للماء الفلاحي، لاسيما عن طريق استعمال تقنيات تسمح باقتصاد الماء. ###### المادة 130 يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي. ### الفصل الثاني مساحات السقي ###### المادة 131 يقصد بمساحة السقي في مفهوم هذا القانون، كل مجموعة قطع اراضي فلاحية تتوفر على منشات للري والتطهير وكذا وجود موارد مائية دائمة. ###### المادة 132 تحدد عن طريق التنظيم، انواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والواجبات التي تسمح بضمان تثمين الماء والحفاظ على الاراضي الفلاحية التي تتكون منها. ###### المادة 133 يمنح امتياز تسيير مساحات السقي المجهزة من طرف الدولة او لحسابها الى اشخاص معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص على اساس دفتر شروط يحدد لاسيما، القواعد المتعلقة باستغلال وصيانة وتجديد منشات وهياكل السقي والصرف وتطهير الاراضي وكيفيات تغطية اعباء التسيير. كما يحدد دفتر الشروط العناصر المتعلقة بنظام توزيع الماء واستعماله داخل مساحة السقي. يحدد دفتر الشروط النموذجي لتسيير مساحات السقي بالامتياز عن طريق التنظيم. ###### المادة 134 تحدد قواعد امتياز تسيير منشات وهياكل حشد الماء قواعد تنظيم توزيع املاء وتثمينه وكذا كيفيات تغطية اعباء صيانة واستغلال منشىت السقي وتطهير الاراضي الفلاحية. ###### المادة 135 يتعين على كل صاحب امتياز مساحة السقي ان: - يراقب مستوى طبقة المياه الجوفية ويتاكد من تطابقه مع الاستغلال العقلاني للتربة، - يتابع تطور التربة ونوعية مياه السقي بواسطة التحاليل الدورية، - يسهر على الا تكون المياه المستعملة، عند ركودها، سببا في اتلاف الاراضي المزروعة او تفشي الامراض، لاسيما بوضع انظمة الصرف والتطهير الفلاحي. ### الفصل الثالث احكام خاصة بالماء الفلاحي ###### المادة 136 يمكن تحديد تدابير واحكام خاصة عن طريق التنظيم لضمان تطوير ما ياتي: - الري الرعوي وتروية المواشي، - نشر مياه الفيضانات. ## الباب الثامن تسعيرة خدمات الماء ### الفصل الاول احكام مشتركة تتعلق بتسعيرة خدمات الماء ###### المادة 137 تعد انظمة تسعيرة خدمات الماء حسب المنطقة التسعيرية، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم. مرسوم تنفيذي رقم 270 - 07 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات اعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي (57–2007) ###### المادة 138 تستند انظمة تسعيرة خدمات الماء الى مبادىء التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية الموارد المائية. ###### المادة 139 تحدد اسعار الخدمات العمومية للمياه وتفوترها الهيئة المستغلة، وتشمل كلا او جزءا من الاعباء المالية لاستثمار واستغلال وصيانة وتجديد المنشات المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية. يجب ان تاخذ اسعار المياه في الحسبان متطلبات تحسين مستوى التكاليف وتطور الانتاجية وتحسين مؤشرات النجاعة ونوعية الخدمة. ###### المادة 140 في حالة ما اذا ادى تطبيق الالتزامات العارضة الى اسعار لا تتوافق والتكلفة الحقيقية المبررة من صاحب الامتياز او المفوض له، يمكن ان يمنح له تعويض مالي يساوي الاعباء الاضافية التي تحملها في هذا الصدد. ###### المادة 141 يتعين على اصحاب الامتياز او المفوض لهم خدمات الماء ان يقدموا الى السلطة المانحة للامتياز، عن كل سنة محاسبية، عناصر المحاسبة التحليلية التي تسمح بتحليل الاعباء والعائدات واسعار التكلفة وضمان شفافية الاسعار. ###### المادة 142 يمكن مراجعة اسعار خدمات الماء اذا اقتضى تطور الظروف الاقتصادية العامة ذلك. ### الفصل الثاني نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي ###### المادة 143 تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب الى مبدا التطور التدرجي للاسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء، لضمان تزويد المستعملين في المنازل بسعر اجتماعي وحجم كاف من الماء لسد الحاجيات الحيوية من جهة ولضبط الطلب الذي يتوافق مع الاستهلاك المتزايد لمختلف فئات المستعملين من جهة اخرى. يتجسد تطبيق هذا المبدا باعداد سلم اسعار تدريجي لكل منطقة تسعيرية يحدد بتطبيق معامل على التعريفة القاعدية المحسوبة وفق معايير الاعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون. ###### المادة 144 يكون محل اسعار خاصة التزويد بالجملة للماء الخام او الماء المعالج من طرف صاحب الامتياز او المفوض له الخدمة العمومية، لبلديات او لمناطق النشاط التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيعها. تحسب كميات المياه المقدمة بواسطة جهاز عد يوضع عند نقطة التزويد. ###### المادة 145 تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على اساس سلم الاسعار لكل منطقة تسعيرية اقليمية وتشمل قسمين: - قسم متغير يتناسب مبلغه مع الحجم المستهلك خلال مدة زمنية معين ويحسب بعداد خاص او يحدد، جزافيا، بصفة استثنائية، - قسم ثابت يدعى اتاوة ثابتة للاشتراك بمبلغ يغطي كلا او جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص وكراء عداد الماء وصيانته والتسيير التجاري للمستعملين. ###### المادة 146 تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية فرديا، باسم كل شاغل او مالك مشترك او اجير على اساس الكمية الحقيقية المستهلكة التي تحسب بعداد خاص، مع الاخذ في الحسبان استهلاك الماء المتعلق بالاقسام المشتركة الذي يحدد حسب بيانات العداد العام والعدادات الخاصة. ###### المادة 147 يتعين على صاحب الامتياز والمفوض له والوكالة البلدية للاستغلال المباشر وضع عدادات خاصة بطلب من مالك البناية او من القائم بادارة الملكية المشتركة، يقدم حسب الشروط التنظيمية و/او الخاصة التي تحكم الملكية المشتركة. ###### المادة 148 بصفة انتقالية، تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية غير المجهزة بعدادات خاصة على اساس سلم ملائم او اسعار خاصة، مع الاخذ في الحسبان عدد السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني المزودة انطلاقا من العداد العام وكذا شروط التزويد بالماء وخصائص شبكة التوزيع الموجودة بعد العداد العام. ### الفصل الثالث نظام تسعيرة التطهير ###### المادة 149 تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير على مبدا التطور التدريجي للاسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء التي تتوافق مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، وذلك للاخذ في الحسبان اهمية الافرازات المفرغة في شبكة جمع المياه القذرة وطبيعتها وحجمها الملوث. ###### المادة 150 يحدد لكل منطقة تسعيرية سلم اسعار تدرجي بتطبيق معاملات على السعر القاعدي المحسوب وفق مقاييس الاعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون. ###### المادة 151 تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتطهير على اساس سلم الاسعار لكل منطقة تسعيرية اقليمية، وتشمل قسمين: - قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المفوتر بعنوان الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، - قسم ثابت يدعى اتاوة ثابتة للاشتراك يغطي مبلغه كلا او جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص والتسيير التجاري للمستعملين. ###### المادة 152 تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية حسب الكيفيات المحددة في المادة 146 من هذا القانون. ###### المادة 153 تقوم فوترة القسم المتغير بالنسبة لمستعملي الخدمة العمومية للتطهير المستفيدين من تزويد مستقل بالماء مقارنة مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على اساس حجم الماء المستعمل الذي يقاس بجهاز عد يكون على عاتق المستعملين، او يقدره صاحب الامتياز او المفوض له او الوكالة البلدية للاستغلال المباشر. ###### المادة 154 يمكن ان يتولى صاحب الامتياز او المفوض له الخدمة العمومية بالتزويد بالماء الشروب فوترة وتحصيل توفير الخدمة العمومية للتطهير حسب الكيفيات المحددة عن طريق الاتفاق. ### الفصل الرابع نظام تسعيرة ماء السقي ###### المادة 155 يستند تسعير ماء السقي في المساحات المجهزة من الدولة او المجهزة لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز، الى مبادىء التثمين الامثل للماء وضبط الطلب حسب انظمة المزروعات وطرق السقي. ###### المادة 156 تاخذ انظمة تسعيرة ماء السقي خاصة في الحسبان انواع المزروعات او التناوب الزراعي. ###### المادة 157 يحدد سلم الاسعار لكل مساحة سقي حسب عوامل التكلفة المحددة في المادة 139 من هذا القانون. ###### المادة 158 تشمل فوترة مستعملي التزويد بالماء الفلاحي في مساحات السقي قسمين: - قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المستهلك اثناء مدة زمنية معينة يحسب مباشرة بعداد او يقدر بصفة غير مباشرة على اساس منسوب او معدل السقي المستعمل، - قسم ثابت يدى اتاوة ثابتة يحدد مبلغه حسب المساحة القابلة للسقي والمنسوب الاقصى المسجل من المستعمل بعنوان حملة السقي. ## الباب التاسع شرطة المياه ###### المادة 159 تنشا شرطة للمياه تتكون من اعوان تابعين للادارة المكلفة بالموارد المائية. يؤدي اعوان شرطة المياه امام محكمة اقامتهم الادارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان احافظ على سر المهنة واسهر على تطبيق قوانين الدولة". يحدد عن طريق التنظيم، القانون الاساسي الخاص بشرطة المياه ومستوى تكوين الاعوان التابعين لها والعلاوات التي يستحقونها، وكذا وجوب حمل الشارات المميزة. ###### المادة 160 يمارس اعوان شرطة المياه صلاحياتهم طبقا لقانونهم الاساسي، ولاحكام الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 (الفقرة 3) والمادة 27 منه وللاحكام المذكورة ادناه. ### الفصل الاول صلاحيات شرطة المياه ###### المادة 161 تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط واعوان الشرطة القضائية وكذا اعوان شرطة المياه المنشاة بموجب المادة 159 اعلاه. ###### المادة 162 تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها او اصحابها. ###### المادة 163 قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لاعوان شرطة المياه الدخول الى المنشات والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الاملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك او مستغل هذه المنشات والهياكل بتشغيلها من اجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم ان يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتادية مهمتهم. ###### المادة 164 يؤهل اعوان شرطة المياه لتقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالاملاك العمومية للمياه، امام وكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية المختص، الا اذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. ###### المادة 165 يمكن اعوان شرطة المياه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم. ### الفصل الثاني المخالفات والعقوبات ###### المادة 166 يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج( كل من يخالف احكام المادة 5 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 167 يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 12 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 168 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 14 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 169 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف احكام المادة 15 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 170 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسين الف دينار 50.000 الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 32 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 171 يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 44 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 172 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 46 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 173 يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 47 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 174 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 75 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 175 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 77 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 176 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 112 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 177 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف احكام المادة 119 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 178 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 120 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ###### المادة 179 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 130 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ## الباب العاشر احكام انتقالية وختامية ###### المادة 180 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم. ###### المادة 181 تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 182 يتم تحيين الرخص وعقود الامتياز وكل وثيقة اخرى سلمت بموجب القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، طبقا لاحكام هذا القانون، في اجل لا يتجاوز اربعة وعشرين (24) شهرا. يجب ان تكون المنشات وهياكل استعمال الموارد المائية المنجزة والمستغلة دون ترخيص اداري، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجل سنة (1) موضوع تصريح من اجل تسويتها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 174 و175 اعلاه، ومنع استغلال المورد المائي. ###### المادة 183 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية. ## الباب الاول احكام تمهيدية

المادة 2

ترمي الاهداف التي تدعو الى استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة الى ضمان ما ياتي: - التزويد بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية حاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى المستعملة للماء، - الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية والاوساط المائية من اخطار التلوث عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتها وكذا مياه الامطار والسيلان في المناطق الحضرية، - البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وضعيتها من الناحية الكمية والنوعية، - تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي، - التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية قصد التقليص من اثار الفيضانات المضرة وحماية الاشخاص والاملاك في المناطق الحضرية والمناطق الاخرى المعرضة للفيضانات.

المادة 3

تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة فيما ياتي: - الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الاساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير، - الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي او معنوي يخضع للقانون العام او القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، - تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في اطار الاحواض الهيدروغرافية او الانظمة المائية الكبرى التي تكون وحدات هيدروغرافية طبيعية مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات واليات تهيئة الاقليم وحماية البيئة، - الاخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال انظمة تسعيرية، - الاسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبطة بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية والاوساط المائية من خلال انظمة الاتاوي لاقتصاد الماء وحماية نوعيته، - تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه وكذا تعميم اجهزة عد المياه المنتجة والمستهلكة لمكافحة تسربات المياه وتبذيرها، - استشارة الادارات والجماعات الاقليمية والمتعاملين المعنيين وممثلي مختلف فئات المستعملين ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المياه وحمايتها وبالتهيئة المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية وعلى المستوى الوطني. ## الباب الثاني النظام القانوني للموارد المائية ومنشات الري ### الفصل الاول الاملاك العمومية الطبيعية للمياه #### القسم الاول مكونات الاملاك العمومية للمياه

المادة 4

بموجب هذا القانون تتكون الاملاك العمومية الطبيعية للمياه مما ياتي: - المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية ومياه الحمامات بمجرد التاكد من جودها او اكتشافها خاصة بعد الانتهاء من اشغال الحفر او التنقيب الاستكشافية مهما كانت طبيعتها المنجزة من طرف كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص، - المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا الاراضي والنباتات الموجودة في حدودها، - الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه، - الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما ياتي: * مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من اجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من اجل المنفعة العمومية. * كل انواع المياه المدمجة في الانظمة المائية بتقنية اعادة التموين الاصطناعي.

المادة 5

يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا او صدفة او كان حاضرا اثناء هذا الاكتشاف تبليغ ادارة الموارد المائية المختصة اقليميا.

المادة 6

يخضع حشد كل الموارد المائية وانتاجها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية الى شروط خاصة يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ودفاتر الشروط المتعلقة به. #### القسم الثاني تحديد الاملاك العمومية الطبيعية للمياه

المادة 7

يتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط باعلى مستوى بلغته المياه ولاسيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بلا عراقيل الى غاية تدفقها. تحدد كيفيات تعيين حدود الاملاك العمومية الطبيعية للمياه عن طريق التنظيم.

المادة 8

اذا انحرف الوادي عن مجراه العادي لاسباب طبيعية وسار في اتجاه جديد، تعين حدود هذا الاخير كما هو منصوص عليه في المادة 7 اعلاه ليدمج في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه. واذا ما انحرفت مياه الوادي كليا عن مجراها السابق، يمكن منح هذا الاخير كتعويض لملاك العقارات التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود نسبة الارض التي انتزعت من كل واحد منهم. واذا لم تنحرف المياه كليا عن مجراها السابق او اذا كانت الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد اصحاب الاراضي التي يمر بها المجرى الجديد من تعويض يحسب مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.

المادة 9

يترتب عن كل اجراء يضر بالغير ناتج عن ادارة الاملاك العمومية الطبيعية للمياه تعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية عن اجل المنفعة العمومية. #### القسم الثالث الارتفاقات المتعلقة بالاملاك العمومية الطبيعية للمياه

المادة 10

تنشا على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثلاثة (3) الى خمسة (5) امتار، حسب الحالة، داخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد الادارة المكلفة بالموارد المائية او المقاولين المكلفين باعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف.

المادة 11

ينشا ارتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط التي لا يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها لاسباب طبوغرافية و/او لتدفق المياه، يتراوح عرضه من ثلاثة (3) الى خمسة (5) امتار، حسب الحالة، داخل الاملاك المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها.

المادة 12

في داخل مناطق الحافة الحرة او المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة: - يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط. - يمكن ان تلجا الادارة المكلفة بالموارد المائية الى قطع الاشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة اصلاح الاضرار الناجمة.

المادة 13

يجوز للادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بكل عمل يهدف الى اقتناء الاراضي اللازمة في حالة ما اذا كان ارتفاق الحافة الحرة المنشا بموجب احكام المادة 11 اعلاه غير كاف لاقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة حتى عن طريق نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 14 ( معدلة ب القانون 08-03 المؤرخ في 15 محر 1920 الموافق 23 يناير 2008 وكذا الامر 09-02 المؤرخ في 29 رجب 1930 الموافق 22 يوليو 2009). يمنع استخراج مواد الطمي باية وسيلة وخاصة باقامة مرامل في مجاري الوديان، عندما تشكل اخطار الاتلاف المنصوص عليها في المادة 15 ادناه. يمكن ان يرخص خارج مناطق المنع، باستخراج مواد الطمي بصيغة الامتياز المحدد المدة، المرفق بدفتر شروط مع مراعاة دراسة التاثير على البيئة المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة لاسيما جرد الوديان او اجزاء الوديان المعنية بهذا المنع عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 376 -09 مقدخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان او اجزاء الوديان التي تشكل خطرا للاتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها (67-2009)

المادة 15

يمنع القيام باي تصرف من شانه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف والمنشات العمومية ويضر بالحفاظ على طبقات الطمي. ويسمح بغرس المزروعات السنوية في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مورخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الاملاك العمومية الطبيعية للمياه (39-2009). ### الفصل الثاني الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه #### القسم الاول مكونات الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه

المادة 16

تخضع المنشات والهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات الاقليمية او تنجز لحسابها للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه، لاسيما ما ياتي: - كل المنشات والهياكل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائية ومعاينتها وتقييمها الكمي والنوعي، - منشات حشد الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحويلها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشات نقل الماء وتوزيعه عبر شبكات القنوات والانابيب وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي قصد تزويد التجمعات الحضرية والريفية بالمياه او سقي وصرف مياه مساحات السقي، - مجمعات المياه القذرة ومياه الامطار ومحطات التصفية وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي لتطهير التجمعات الحضرية والريفية، - منشات تسوية المرتفعات الخاصة بالفيض والحجز وتهيئة مجاري وحواف الوديان المنجزة قصد ضمان الحماية من فيضانات المناطق الحضرية او المناطق المعرضة للفيضانات.

المادة 17

تخضع كذلك للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه المنشات والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتياز او التفويض للانجاز والاستغلال المبرم مع شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص.

المادة 18

تحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وانجاز ومراقبة واستغلال وصيانة منشات وهياكل الري عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني جرد الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه

المادة 19

تكون المنشات والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل جرد تعده الادارة المكلفة بالموارد المائية. تحدد كيفيات اعداد جرد منشات الري عن طريق التنظيم.

المادة 20

عملا باحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، تكون منشات وهياكل الري المحددة في المادة 16 اعلاه، محل اجراء تصنيف يخول لها طابع الاملاك العمومية. #### القسم الثالث الارتفاقات المتعلقة بالاملاك العمومية الاصطناعية للمياه

المادة 21

بموجب هذا القانون تستفيد الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية وكذا اصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشات وهياكل تابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه من ارتفاقات الاستيلاء او الشغل المؤقت او الاقامة على الممتلكات المجاورة.

المادة 22

يمكن ان تكون مناطق الاستيلاء الضرورية لاقامة المنشات والهياكل ذات المنفعة العمومية، حسب الحالة، اما موضوع شغل مؤقت او موضوع نزع ملكية من اجل المنفعة العمومية. وفي حالة الشغل المؤقت يحق للمالكين المعنيين التعويض الكامل عن الضرر الناجم.

المادة 23

يتعين على مجاوري قنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاوري مجمعات مياه التطهير الفلاحي ان يسمحوا بحرية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الادارة وعتادها او المقاولين المكلفين بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع خمسة (5) امتار على جانبي الاملاك العمومية الاصطناعية للمياه. يمنع كل بناء جديد وكل تشييد لسياج ثابت او كل غرس للاشجار داخل المناطق الخاضعة لارتفاق المرور او التفريغ كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة. يمكن كل مالك عقار خاضع لارتفاق التفريغ ان يلزم على المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء هذه الارض في اي وقت.

المادة 24

يخضع المالك او المستغل للعقار للارتفاقات المتعلقة بوسائل الاشارة الى المياه وكشفها وقياسها التي تضعها الادارة.

المادة 25

يبلغ القائم بالاشغال كتابيا تنفيذ الاشغال على الاراضي الخاضعة للارتفاقات الى الاشخاص الذين يستغلون هذه الاراضي، والذين يتحملون على عاتقهم تبليغ المالكين. يعد بيان حال للاماكن لتقييم الاضرار التي يمكن ان تحدث من جراء تنفيذ الاشغال.

المادة 26

يتعين على كل مالك او مستعمل لعقار خاضع لارتفاقات موضوع هذا القسم ان يمتنع عن القيام باي عمل من شانه ان يمس بالغرض الذي وضع من اجله الارتفاق.

المادة 27

يمكن الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية واصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون تهيئة ذات منفعة عمومية ان يستفيدوا من الارتفاقات الخاصة بوضع قنوات باطنية او مكشوفة على الاراضي الخاصة غير المبنية. عندما يتسبب وضع هذه الارتفاقات في اضرار للمالكين المعنيين يحق لهم التعويض الذي يحدد حسب الاضرار المعرفة.

المادة 28

تعد الارتفاقات وتحدد حسب الشروط الاكثر عقلانية والاخف ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها.

المادة 29

تسوى المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية وتحدد التعويضات المستحقة في هذا الشان، كما هو معمول به بالنسبة لنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية. ## الباب الثالث حماية الموارد المائية والحفاظ عليها

المادة 30

يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما ياتي: - نطاق الحماية الكمية، - مخططات مكافحة الحت المائي، - نطاق الحماية النوعية، - تدابير الوقاية والحماية من التلوث، - تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات, ### الفصل الاول نطاق الحماية الكمية

المادة 31

ينشا نطاق للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بافراط او المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية.

المادة 32

بداخل نطاقات الحماية الكمية: - يمنع انجاز اية ابار او حفر جديدة او اي تغييرات للمنشات الموجودة التي من شانها ان ترفع من المنسوب المستخرج. - تخضع الى ترخيص الادارة المكلفة بالموارد المائية كل اشغال تبديل او اعادة تهيئة منشات الري الموجودة. يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بتحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج او توقيفها.

المادة 33

تحدد كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائي عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني مكافحة الحت المائي

المادة 34

من اجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في الاحواض المتدفقة في اعالي هذه الحواجز. يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت المائي بالتشاور بين الادارات والهيئات وممثلي السكان المعنيين، لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي للاراضي والاحواض المتدفقة، وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من اخطار تدهور الانظمة البيئية المهددة. تحدد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا اجراءات اعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها عن طريق التنظيم.

المادة 35

يمكن مخططات التهيئة المضادة للحت ان تضع في المناطق التي تتميز بحت مائي كبير تؤدي الى توحل سريع لحواجز المياه السطحية كل التدابير التي تهدف الى: - ترقية استعمال التقنيات الفلاحية او تقنيات تربية الحيوانات التي تسمح بحماية افضل للتربة، - منع كل تدخل من شانه ان يتلف منشات حفظ المياه والتربة، - ازالة كل حاجز طبيعي او اصطناعي مستعمل في الاستغلال الفلاحي او الغابي من شانه ان يعرقل انجاز اشغال التهيئة مثل اعادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي وحماية حواف الوديان وعمليات توجيه السيول وكل عمل مضاد للحت.

المادة 36

يمكن التدخلات والاشغال المنجزة في اطار مخططات التهيئة المضادة للحت والمعدة والمصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا التدابير المؤقتة او النهائية المرتبطة بها، ان تخول الحق في تعويض لصالح الملاك المعنيين حسب الاضرار الناجمة.

المادة 37

يمكن ان تمنح كل انواع المساعدات والامتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ على المياه والتربة ومكافحة الحت المائي في الاحواض المتدفقة لحواجز المياه السطحية. ### الفصل الثالث نطاق الحماية النوعية

المادة 38

تعد منطقة للحماية النوعية حول منشات وهياكل حشد المياه الجوفية او السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، وتتضمن، حسب حاجة الوقاية من اخطار التلوث، ما ياتي: - نطاق حماية مباشرة حيث يجب ان تكون الاراضي ملكا للدولة ومحمية من طرف شخص طبيعي او معنوي مكلف باستغلال المنشات والهياكل المعنية، - نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع او تنظم فيها التفريغات او النشاطات او المنشات التي من شانها ان تلوث المياه بصفة دائمة او مفاجئة، - نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات او النشاطات او الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 39

يمكن ان تنظم او تمنع داخل نطاق الحماية النوعية مجمل النشاطات بما في ذلك النشاطات الفلاحية او الصناعية. كما يمكن ان تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر او المنع، الانشطة المتعلقة، لاسيما، بما ياتي: - وضع قنوات المياه القذرة، - وضع قنوات وخزانات ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود، - وضع مركبات الاسفلت، - اقامة كل البنايات ذات الاستعمال الصناعي، - تفريغ كل انواع النفايات، - نشر الافرازات، وبصفة عامة كل المنتوجات والمواد التي من شانها ان تمس بنوعية الماء، بما في ذلك، وعند الاقتضاء، المواد المخصصة للزراعة، - اقامة المحاجر واستغلالها.

المادة 40

تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات انشاء نطاق الحماية النوعية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل او منشات التعبئة ومعالجة الماء وتخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات او منعها في كل نطاق حماية نوعية. مرسوم تنفيذي رقم 399 -07 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق نطاق الحماية النوعية للموارد المائية (ج ر 80-2007)

المادة 41

تحتفظ الادارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام، في اي وقت وفي اي مكان، بكل معاينة و/او قياس و/او مراقبة موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائية.

المادة 42

تحدد التعويضات المستحقة لملاك الاراضي الموجودة داخل نطاق الحماية النوعية حسب القواعد المطبقة في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية. ### الفصل الرابع الوقاية والحماية من التلوث

المادة 43

طبقا لاحكام المواد من 48 الى 51 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، يجب حماية الاوساط المائية والانظمة البيئية المائية من كل انواع التلوث التي من شانها ان تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعمالاتها.

المادة 44

يخضع رمي الافرازات او تفريغ او ايداع كل انواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم او ضررا بالاملاك العمومية للماء، الى ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.

المادة 45

يرفض منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه لاسيما عندما تضر الافرازات او المواد محل الرخصة بما ياتي: - القدرة على التجديد الطبيعي للمياه، - متطلبات استعمال المياه، - الصحة والنظافة العمومية، - حماية الانظمة البيئية المائية، - السيلان العادي للمياه، - انشطة الترفيه الملاحي.

المادة 46

يمنع: - تفريغ المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها، او صبها في الابار والحفر واروقة التقاء المياه والينابيع واماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات، - وضع او طمر المواد غير الصحية التي من شانها ان تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية او من خلال اعادة التموين الاصطناعي، - ادخال كل انواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشات المائية المخصصة للتزويد بالمياه، - رمي جثث الحيوانات و/او طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والاماكن القريبة من الابار والحفر واروقة التقاء المياه والينابيع واماكن الشرب العمومية.

المادة 47

يجب على كل منشاة مصنفة بموجب احكام المادة 18 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ولاسيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة، بما ياتي: - وضع منشات تصفية ملائمة، - مطابقة منشاتها وكذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 48

يجب على الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الافرازات او رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك ان تامر بتوقيف اشغال المنشاة المتسببة في ذلك الى غاية زوال التلوث.

المادة 49

تكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا على اثر تفريغ الافرازات الملوثة موضوع مخططات تحسين وحماية نوعية المياه. يشمل هذا المخطط تدابير واعمال، تهدف الى: - ازالة مصادر التلوث الدائم، لاسيما بانجاز انظمة تصفية المياه القذرة الحضرية والصناعية، - الوقاية من مخاطر التلوث العارض ووضع التدابير الملائمة للحد منه، - تنفيذ كل العمليات التقنية التي تسمح بتحسين نوعية المياه، - وضع اجهزة الملاحظة ومتابعة مقاييس تبين نوعية المياه ووضع نظام تنبيه مضاد للتلوث. تحدد شروط وكيفيات اعداد مخططات تحسين وحماية نوعية المياه والموافقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم.

المادة 50

تحدد اهداف النوعية التي ينبغي ان تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه عن طريق التنظيم.

المادة 51

يتم القيام بجرد دوري لنسبة تلوث المياه الجوفية والسطحية وكذا مراقبة خصائص المياه المتدفقة او المنصبة طبقا لاحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية اللاحقة.

المادة 52

تحدد الخصائص التقنية لانظمة تصفية المياه القذرة التي تاخذ بعين الاعتبار، على الخصوص المعايير المتعلقة بالتجمعات وكذا امكانية اعادة استعمال المياه المصفاة ومخاطر التلويث والتلوث، عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس الوقاية من مخاطر الفيضانات

المادة 53

يمكن ان يحدد، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، وضع اليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبية والتدخل لضمان حماية الاشخاص والاملاك الواقعة في اسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال.

المادة 54

يمنع الحرث وغرس الاشجار وتمرير الحيوانات او القيام باي نشاط يمكن ان يتلف تركيب المنشات الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات.

المادة 55

تقوم الدولة والجماعات الاقليمية بانجاز المنشات وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية، ومساعدة السكان المعنيين قصد المحافظة على الاطار المعيشي والاملاك والوقاية من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية. ## الباب الرابع الادوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية ### الفصل الاول المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية

المادة 56

ينشا بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد الاختبارات الاستراتيجية لتعبئة الموارد المائية وتخصيصها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية، قصد ضمان ما ياتي: - تلبية الاحتياجات من الماء التي تناسب الاستعمالات المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الاستعمالات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية، - الحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية والسطحية، - الوقاية من الاخطار المرتبطة بالظواهر الطبيعية الاستثنائية مثل الجفاف والفيضانات وتسييرها.

المادة 57

يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على اساس العرض والطلب على الماء، من حيث الكمية والنوعية، اهداف تنمية تهيئة تعبئة المياه ونقلها ما بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية مع الاخذ بعين الاعتبار المقاييس الاقتصادية. كما يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الاهداف في مجال استعمال الموارد المائية، بالاضافة الى التدابير المرتبطة بمتطلبات اقتصاد الماء وتثمينه وحماية نوعيته في منظور التسيير المستدام لهذه الموارد.

المادة 58

تحدد كيفيات اعداد المخطط التوجيهي للموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الاقليمية عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني المخطط الوطني للماء

المادة 59

ينشا مخطط وطني للماء يحدد الاهداف والاولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها المدمج وتحويلها وتخصيصها. كما يحدد التدابير المرافقة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتنظيمي والنظامي الضرورية لتنفيذه.

المادة 60

تحدد كيفيات اعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه عن طريق التنظيم.

المادة 61

يجب ان تاخذ برامج انجاز التهيات ذات المصلحة الوطنية او الجهوية او المحلية وكذا الادوات والقرارات ذات الطابع التقني او الاقتصادي التي تبادر بها الادارة المكلفة بالموارد المائية، في الحسبان الاهداف والتدابير المحددة في المخطط الوطني للماء. ### الفصل الثالث الاطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية

المادة 62

تنشا هيئة وطنية استشارية تدعى "المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية"، تكلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية وادوات تنفيذ المخطط الوطني للماء وكذا كل المسائل المتعلقة بالماء التي يطلب منها ابداء الراي فيها.

المادة 63

يتشكل المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية من ممثلي الادارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و/او المستعملين. تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله عن طريق التنظيم.

المادة 64

يمارس التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي التي تحدد مهامها وقواعد تنظيمها وعملها واطار التشاور عن طريق التنظيم.

المادة 65

يمكن ان تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة ادارية مستقلة. تكلف سلطة الضبط في اطار التشريع الجاري به العمل واحكام هذا القانون، بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع الاخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة، مصالح المستعملين. وفي اطار مهمتها، فان سلطة الضبط: - تساهم في تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه واعداد المقاييس والانظمة المتعلقة بها، - تسهر على احترام المبادىء التي تسير الانظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات الخدمات العمومية للمياه، - تقوم بكل التحقيقات والخبرات والدراسات واصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين. تحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق التنظيم. ### الفصل الرابع الاعلام حول الماء

المادة 66

تعد الادارة المكلفة بالموارد المائية نظام تسيير مدمج للاعلام حول الماء يكون منسجما مع انظمة الاعلام وقواعد المعطيات المنشاة، لاسيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة. تحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للاعلام حول المياه وعمله عن طريق التنظيم.

المادة 67

يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او القانون الخاص، والحائزين على رخصة او امتياز استعمال الاملاك العمومية الطبيعية للمياه، واصحاب الامتياز او المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، واصحاب امتياز استغلال مساحات السقي ان يقدموا، دوريا، للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للاعلام كل المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم.

المادة 68

تقدم الادارة المكلفة بالموارد المائية، بناء على طلب كل من يريد القيام بانجاز مرخص قانونا لمنشاة استخراج الماء من الاملاك العمومية الطبيعية للمياه، من اجل استعمال عمومي او خاص، كل المعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي المتوفرة بالاضافة الى كل معلومة تتضمن مواصفات الحماية النوعية و/او الكمية.

المادة 69

تخضع الموارد المائية الجوفية والسطحية لمراقبة مواصفاتها الفيزيائية والكميائية والبيولوجية والجرثومية. تحدد شروط استخراج العينات وتحاليلها عن طريق التنظيم.

المادة 70

تعد الادارة المكلفة بالموارد المائية وتحين الجرد وقواعد المعطيات المتعلقة بالموارد المائية وبمنشات وهياكل الري مهما تكن طبيعتها. ## الباب الخامس النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية ### الفصل الاول استعمال الموارد المائية

المادة 71

لا يمكن القيام باي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية من طرف اشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص، عن طريق منشات وهياكل استخراج الماء او من اجل تربية المائيات، الا بموجب رخصة او امتياز يسلم من قبل الادارة المختصة، طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 72

تخول رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية لصاحبها التصرف، لفترة معينة، في منسوب او حجم الماء المحدد على اساس الموارد الاجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر.

المادة 73

يترتب على منح الرخصة او امتياز استغلال الموارد المائية دفع اتاوي يحددها قانون المالية. تحدد كيفيات تحصيل هذه الاتاوى عن طريق التنظيم، كما تحدد في عقود الرخصة او الامتياز. #### القسم الاول النظام القانوني لرخصة استعمال الموارد المائية

المادة 74

تسلم رخصة استعمال الموارد المائية، التي تعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 148 -08 مودخ في 15 جمادى الاولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، المعدل والمتمم (26-2008).

المادة 75

تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما ياتي: - انجاز ابار او حفر لاستخراج المياه الجوفية، - انجاز منشات تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري، - بناء منشات وهياكل التحويل او الضخ او الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية، - اقامة كل المنشات او الهياكل الاخرى لاستخراج المياه الجوفية او السطحية. #### القسم الثاني النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية

المادة 76

يسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للاملاك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. مرسوم تنفيذي رقم 149 -07 مورخ في 3 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لاغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. (35-2007).

المادة 77

تخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن، لاسيما، ما ياتي: - انجاز الحفر من اجل استخراج الماء في الانظمة المائية الجوفية المتحجرة او بطيئة التجدد من اجل استعمالات فلاحية او صناعية، لاسيما في المناطق الصحراوية، - اقامة هياكل استخراج المياه الجوفية او السطحية عن طريق الربط بانظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل للمناطق او الوحدات الصناعية، - اقامة هياكل تحلية مياه البحر او نزع الاملاح والمعادن من المياه المالحة، من اجل المنفعة العمومية او تلبية الحاجيات الخاصة، - انجاز المنشات الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من اجل الاستعمالات الفلاحية الفردية او الجماعية او الاستعمالات الصناعية، - تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع او المياه المسماة "مياه المائدة" الجوفية الاصل التي كانت موضوع اجراء اعتراف بالنوعية من اجل الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك، - تهيئة التنقيب او الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع اجراء اعتراف بخصوصياتها العلاجية لاستغلالها لاغراض علاجية استشفائية، - اقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها او النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، - اقامة هياكل عند اسفل السدود ونقاط المياه ومنشات التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية.

المادة 78

يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص. تحدد دفاتر شروط نموذجية لكل فئة استعمال منصوص عليها في احكام المادة 77 اعلاه عن طريق التنظيم. يقصد بالتنظيم: مرسوم تنفيذي رقم 149 -07 مورخ في 3 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لاغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. (35-2007).

المادة 79

يجب ان تاخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية المتحجرة، بعين الاعتبار، متطلبات الحفاظ على الطبقات المائية والمحافظة على منشات التنقيب التقليدية وكذا حماية الانظمة البيئية المحلية.

المادة 80

يجب ان تاخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التزويد المستقل للمناطق والوحدات الصناعية بعين الاعتبار، امكانيات تثمين المياه غير العادية وكذا متطلبات اقتصاد الماء واعادة استعماله من خلال اختيار الطرق الملائمة.

المادة 81

يمكن بموجب هذا القانون، منح امتياز انجاز واستغلال هياكل تحلية مياه البحر او نزع الاملاح والمعادن من المياه المالحة من اجل المنفعة العمومية، طبقا لاحكام الامر رقم 01-03 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار.

المادة 82

يجب ان تاخذ دفاتر الشروط، التي تتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطهرة لري بعض المزروعات او سقي المساحات الخضراء، بعين الاعتبار، التدابير الوقائية المرتبطة بالاخطار الصحية والتاثير على البيئة.

المادة 83

يحدد تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومياه الحمامات والمياه المسماة "مياه المائدة" وكذا شروط تصنيفها واستغلالها التجاري عن طريق التنظيم. يجب، في كل الحالات، ان تاخذ دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الفئة من الامتياز بعين الاعتبار، احتياجات المجمعات السكنية والضواحي المجاورة لها من المياه الصالحة للشرب وكذا تلبية حاجيات الاستعمالات الفلاحية الموجودة سابقا.

المادة 84

يجب ان تتكفل دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لتطوير نشاطات تربية المائيات او الرياضة او الترفيه الملاحي او لانتاج الطاقة الكهربائية بمستلزمات الاستغلال وصيانة الحواجز المائية وكذا تامين منشات الري. #### القسم الثالث احكام مشتركة لنظامي الرخصة وامتياز استعمال الموارد المائية

المادة 85

يجب ان يكون رفض منح رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية مسببا. ترفض الطلبات في حالة ما اذا كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة او اذا كانت تلبيتها تمس بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية او اذا كانت تضر بالمنفعة العامة او اذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانونا.

المادة 86

يمكن، في اي وقت كان، تعديل رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية او تقليصها او الغائها من اجل المنفعة العامة، مع منح تعويض، في حالة ما اذا تعرض صاحب الرخصة او الامتياز لضرر مباشر، حسب الكيفيات المحددة في الرخصة او دفتر الشروط.

المادة 87

تلغى الرخصة او امتياز استعمال الموارد المائية بدون تعويض، بعد اعذار يوجه لصاحب الرخصة او الامتياز، في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المترتبة على احكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة او دفتر الشروط.

المادة 88

يمكن ان تامر الادارة المكلفة بالموارد المائية بما ياتي: - تعديل اعمال التجهيز غير المطابقة لشروط الرخصة او الامتياز، - هدم المنشات التي تم بناؤها دون الحصول على الرخصة او الامتياز، او اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية عند فقدان الحق في الرخصة او الامتياز.

المادة 89

يتعين على الحاصلين على رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية، ما ياتي: - استعمال الماء بصفة عقلانية واقتصادية، - مراعاة الاحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشات الري واستغلالها، - احترام حقوق مستعملي الماء الاخرين، - اقام اجهزة قياس او عد استهلاك الماء، - الامتثال لتدخلات المراقبة التي يقوم بها الاعوان المؤهلون.

المادة 90

بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون، يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية ان تقوم بتوقيف مؤقت لرخصة او امتياز استعمال الموارد المائية في حالة تبوت تبذير الماء قانونا ومهما كان السبب. تتوقف اعادة الخرصة او الامتياز على معاينة الادارة المكلفة بالموارد المائية للتدابير المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين.

المادة 91

يمكن ادارة الموارد المائية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، ولاسيما في حالة الجفاف، اتخاذ تدابير للحد من استعمال الماء او توقيفه المؤقت او القيام بعمليات استيلاء من اجل تعبئة المياه الضرورية لمواجهة الكوارث وضمان اولوية تزويد السكان بالماء وتروية المواشي.

المادة 92

يجب ان تكون منشات وهياكل الري المنجزة من طرف الاشخاص الخاضعين للقانون الخاص مطابقة للمعايير والقواعد المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.

المادة 93

يمكن منح كل انواع المساعدة والدعم للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او القانون الخاص، الذين يبادرون وينجزون العمليات التي تتضمن، على الخصوص ما ياتي: - تطوير او اقامة او تعديل التكنولوجيات او الطرق او المنشات او التجهيزات التي تسمح باقتصاد الماء واعادة استعماله وتثمينه، - استعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجة. ### الفصل الثاني الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة وامتياز استعمال الموارد المائية

المادة 94

يستفيد كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص حائز رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية من حق مرور المياه بما في ذلك صرف مياه الاراضي عبر قنوات باطنية في الاراضي الوسيطة باستثناء الساحات والحدائق والاحواش المجاورة للسكنات. ويجب ان يتم هذا المرور في ظروف اكثر عقلانية واقل ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها، شريطة تعويض مسبق وعادل. تعد الاحتجاجات الناجمة عن اقامة الارتفاق والتعويض، من اختصاص المحاكم.

المادة 95

يجوز لمالكي او مستغلي الاراضي الوسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المنصوص عليه في المادة 94 اعلاه ان يستفيدوا من الاشغال المنجزة بعنوان الارتفاق المذكور قصد تصريف المياه الداخلة الى اراضيهم او الخارجة منها، وفي هذه الحالة يتحملون ما ياتي: - حصة نسبية من قيمة الاشغال التي يستفيدون منها، - النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعل ممارسة هذه الاستفادة ضرورية، - حصة للمساهمة في صيانة المنشات التي اصبحت مشتركة.

المادة 96

يجوز لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص حائز رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية ان يقيم المنشات اللازمة لاخذ المياه في ملكية الجار المقابل شريطة تعويض مسبق وعادل. يستثنى من هذا الارتفاق البنايات والساحات والاحواش المجاورة للسكنات.

المادة 97

يحق للجار الذي يطلب منه اقامة منشات على ارضه ان يطالب بالاستعمال المشترك لهذه المنشاة، على ان يساهم بنصف تكاليف الانجاز والصيانة، وفي هذه الحالة لا يستحق اي تعويض. وعندما لا يطالب باستعمال مشترك لهذه المنشاة، الا بعد الشروع في الاشغال او الانتهاء منها، فعلى صاحب الطلب ان يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة على التغييرات المحتمل ادخالها على المنشاة.

المادة 98

يحق لكل مالك استعمال مياه الامطار التي تسقط على ارضه والتصرف فيها. ويتعين على مالك العقار السفلي ان يتلقى على ارضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار العلوي، ولاسيما مياه الامطار او الثلوج او المنابع غير المجمعة.

المادة 99

يحق لكل مالك استخرجت مياه في ارضه اثر الاشغال الباطنية او التنقيبية، المرور على ملكية الاراضي السفلى، حسب المسار الاكثر عقلانية والاقل ضررا. يحق لمالكي العقارات السفلى الاستفادة من تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن تدفق هذه المياه. ## الباب السادس الخدمات العمومية للمياه والتطهير ### الفصل الاول احكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير

المادة 100

يشكل التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية.

المادة 101

تعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة والبلديات. يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على اساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها تفويض كل او جزء من تسيير هذه الخدمات لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص بموجب اتفاقية. ويمكن البلدية، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، استغلال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية او عن طريق منح امتياز تسيير هذه الخدمات لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. #### القسم الاول منح امتياز الخدمة العمومية

المادة 102

يكلف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء او التطهير في اطار الحدود الاقليمية للامتياز باستغلال المنشات والهياكل التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها واعادة تاهيلها وتطويرها حيث تسمح حسب الحالة، بضمان، ما ياتي: - انتاج الماء انطلاقا من منشات الحشد والتحويل ومعالجة الماء الموجه للاستعمال المنزلي والصناعي وتوصيله وتخزينه وتوزيعه، - جمع المياه القذرة وصرفها وتطهيرها وكذا معالجة الاوحال الناجمة عن التطهير لازالتها النهائية. كما يكلف صاحب الامتياز كذلك بالاستغلال التجاري للامتياز عن طريق ادخال مجموع عمليات الفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه او التطهير طبقا لنظام التسعيرة.

المادة 103

يتعين على صاحب الامتياز في اطار امتياز الخدمة العمومية للماء او التطهير، حسب الحالة ما ياتي: - التاكد من توافق مشاريع تطوير منشات الري مع مواصفات المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية، - التسيير العقلاني للموارد المائية السطحية والجوفية والموارد المائية غير العادية التي وضعت تحت تصرفه، - ترقية الطرق التكنولوجية وعمليات الاعلام والتحسيس التي ترمي الى اقتصاد الماء من طرف مستعملي الخدمة العمومية، - السهر على حماية الاوساط المستقبلة من اخطار التلوث بكل انواعه، - احترام المعايير والقواعد المتعلقة بامن المنشات. #### القسم الثاني تفويض الخدمة العمومية

المادة 104

يمكن الادارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة او صاحب الامتياز، تفويض كل او جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء او التطهير لمتعاملين عموميين او خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية. كما يمكن صاحب الامتياز ان يفوض كلا او جزءا من هذه النشاطات لفرع او عدة فروع لاستغلال المنشاة لهذا الغرض.

المادة 105

يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع اجر المفوض له او تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، ومعايير تقييم نوعية الخدمة.

المادة 106

يمكن ان يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشات الري او اعادة تاهيلها وكذا استغلالها في اطار عمليات الشراكة بادماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات المرتبطة بها.

المادة 107

يوافق على اتفاقية تفويض الخدمة العمومية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يتم تعديل الاتفاقية او تمديد مدتها او الغائها ضمن نفس الاشكال.

المادة 108

عندما يبادر صاحب الامتياز بتفويض الخدمة العمومية بصفته هيئة مفوضة فانه يتعين عليه طلب الموافقة المسبقة من الادارة المكلفة بالموارد المائية قبل عرضها على المنافسة.

المادة 109

يجب على صاحب الامتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها. يكون هذا التقرير السنوي والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة.

المادة 110

يتعين على المفوض له ان يضع تحت تصرف صاحب الامتياز، كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية. ### الفصل الثاني احكام خاصة بالتزويد بالمياه الشروب

المادة 111

يقصد في مفهوم هذا القانون بماء الاستهلاك البشري كل ماء موجه الى ما ياتي: - الشرب والاستعمالات المنزلية، - صنع المشروبات الغازية والمثلجات، - تحضير كل انواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها.

المادة 112

يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص يزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء مع معايير الشرب و/او النوعية المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 113

تحدد عن طريق التنظيم، شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج او من شبكة التزويد بالماء الشروب. مرسوم تنفيذي رقم 195 - 08 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة (ج ر 38-2008)

المادة 114

تحدد عن طريق التنظيم، طبيعة ودورية وكيفية تحليل الماء المتبعة على مستوى منشات وهياكل انتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري، ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه وكذا شروط منح الاعتماد للمخابر التي تقوم بهذه التحاليل.

المادة 115

في اطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم بصفة منتظمة، اجراء تحاليل مراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري. يجب ان يعلن للجمهور نتائج هذه التحاليل.

المادة 116

تحدد عن طريق التنظيم، الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.

المادة 117

يجب على كل شخص يعمل في منشات وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه ان يخضع لمتابعة طبية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولا يمكن للاشخاص المصابين بمرض يمكن ان ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه. ### الفصل الثالث احكام خاصة بالتطهير

المادة 118

يجب ربط كل سكن او مؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير في المناطق الحضرية.

المادة 119

يخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير او في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من الادارة المكلفة بالموارد المائية. ويمكن ان يخضع هذا التفريغ الى وجوب المعالجة المسبقة في حالة ما اذا كانت هذه المياه القذرة، في حالتها الخام، من شانها ان تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير او محطة التصفية. مرسوم تنفيذي رقم 209 -09 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير او في محطة التصفية (36-2009).

المادة 120

يمنع ادخال كل مادة صلبة او سائلة او غازية في منشات وهياكل التطهير من شانها ان تمس بصحة عمال الاستغلال او تؤدي الى تدهور او عرقلة سير منشات جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها.

المادة 121

يجب ان يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة او في المراكز التي لا تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشات تصريف مستقلة معتمدة ومراقبة من طرف الادارة المكلفة بالموارد المائية.

المادة 122

يجب توقيف كل نظام تطهير مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومية للتطهير.

المادة 123

يجب على كل مالك لبناية تهيئة سقف بنايته كي تتدفق مياه الامطار على ارضه او على الطريق العمومي، ولا يجوز ان يجعلها تتدفق على عقار جاره.

المادة 124

يمكن جمع المياه المستعملة الاتية من السكنات وتوجيهها نحو منشات الجمع ضمن نفس الشروط وبنفس التحفظات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون. ## الباب السابع الماء الفلاحي ### الفصل الاول احكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي

المادة 125

يوصف بموجب هذا القانون بماء فلاحي، كل ماء موجه للاستعمال الفلاحي حصرا، وبصفة ثانوية، لحاجيات اخرى مرتبطة بالنشاطات الفلاحية.

المادة 126

لا يمكن استخراج الماء الفلاحي الا حسب الكيفيات المحددة بموجب المواد من 71 الى 93 من هذا القانون.

المادة 127

تصنف المنشات والهياكل التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية للمياه والموجهة للاستعمال الفلاحي كمنشات كبرى ومتوسطة وصغيرة للري الفلاحي، وتكون موضوع منح امتياز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم.

المادة 128

تمنح رخصة او امتياز استعمال الموارد المائية لاغراض الري لصالح ارض معينة. في حالة التنازل عن الارض المعنية يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد، الذي يتعين عليه ان يصرح للادارة المكلفة بالموارد المائية بهذا التنازل في اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نقل الملكية. في حالة تجزئة هذه الارض، يجب ان يكون توزيع المياه بين قطع الارض محل رخص او امتيازات جديدة تحل محل حق الاستعمال الاصلي.

المادة 129

يتعين على مالكي الاراضي الفلاحية ومستغليها القيام باستعمال عقلاني للماء الفلاحي، لاسيما عن طريق استعمال تقنيات تسمح باقتصاد الماء.

المادة 130

يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي. ### الفصل الثاني مساحات السقي

المادة 131

يقصد بمساحة السقي في مفهوم هذا القانون، كل مجموعة قطع اراضي فلاحية تتوفر على منشات للري والتطهير وكذا وجود موارد مائية دائمة.

المادة 132

تحدد عن طريق التنظيم، انواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والواجبات التي تسمح بضمان تثمين الماء والحفاظ على الاراضي الفلاحية التي تتكون منها.

المادة 133

يمنح امتياز تسيير مساحات السقي المجهزة من طرف الدولة او لحسابها الى اشخاص معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص على اساس دفتر شروط يحدد لاسيما، القواعد المتعلقة باستغلال وصيانة وتجديد منشات وهياكل السقي والصرف وتطهير الاراضي وكيفيات تغطية اعباء التسيير. كما يحدد دفتر الشروط العناصر المتعلقة بنظام توزيع الماء واستعماله داخل مساحة السقي. يحدد دفتر الشروط النموذجي لتسيير مساحات السقي بالامتياز عن طريق التنظيم.

المادة 134

تحدد قواعد امتياز تسيير منشات وهياكل حشد الماء قواعد تنظيم توزيع املاء وتثمينه وكذا كيفيات تغطية اعباء صيانة واستغلال منشىت السقي وتطهير الاراضي الفلاحية.

المادة 135

يتعين على كل صاحب امتياز مساحة السقي ان: - يراقب مستوى طبقة المياه الجوفية ويتاكد من تطابقه مع الاستغلال العقلاني للتربة، - يتابع تطور التربة ونوعية مياه السقي بواسطة التحاليل الدورية، - يسهر على الا تكون المياه المستعملة، عند ركودها، سببا في اتلاف الاراضي المزروعة او تفشي الامراض، لاسيما بوضع انظمة الصرف والتطهير الفلاحي. ### الفصل الثالث احكام خاصة بالماء الفلاحي

المادة 136

يمكن تحديد تدابير واحكام خاصة عن طريق التنظيم لضمان تطوير ما ياتي: - الري الرعوي وتروية المواشي، - نشر مياه الفيضانات. ## الباب الثامن تسعيرة خدمات الماء ### الفصل الاول احكام مشتركة تتعلق بتسعيرة خدمات الماء

المادة 137

تعد انظمة تسعيرة خدمات الماء حسب المنطقة التسعيرية، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم. مرسوم تنفيذي رقم 270 - 07 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات اعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي (57–2007)

المادة 138

تستند انظمة تسعيرة خدمات الماء الى مبادىء التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية الموارد المائية.

المادة 139

تحدد اسعار الخدمات العمومية للمياه وتفوترها الهيئة المستغلة، وتشمل كلا او جزءا من الاعباء المالية لاستثمار واستغلال وصيانة وتجديد المنشات المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية. يجب ان تاخذ اسعار المياه في الحسبان متطلبات تحسين مستوى التكاليف وتطور الانتاجية وتحسين مؤشرات النجاعة ونوعية الخدمة.

المادة 140

في حالة ما اذا ادى تطبيق الالتزامات العارضة الى اسعار لا تتوافق والتكلفة الحقيقية المبررة من صاحب الامتياز او المفوض له، يمكن ان يمنح له تعويض مالي يساوي الاعباء الاضافية التي تحملها في هذا الصدد.

المادة 141

يتعين على اصحاب الامتياز او المفوض لهم خدمات الماء ان يقدموا الى السلطة المانحة للامتياز، عن كل سنة محاسبية، عناصر المحاسبة التحليلية التي تسمح بتحليل الاعباء والعائدات واسعار التكلفة وضمان شفافية الاسعار.

المادة 142

يمكن مراجعة اسعار خدمات الماء اذا اقتضى تطور الظروف الاقتصادية العامة ذلك. ### الفصل الثاني نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي

المادة 143

تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب الى مبدا التطور التدرجي للاسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء، لضمان تزويد المستعملين في المنازل بسعر اجتماعي وحجم كاف من الماء لسد الحاجيات الحيوية من جهة ولضبط الطلب الذي يتوافق مع الاستهلاك المتزايد لمختلف فئات المستعملين من جهة اخرى. يتجسد تطبيق هذا المبدا باعداد سلم اسعار تدريجي لكل منطقة تسعيرية يحدد بتطبيق معامل على التعريفة القاعدية المحسوبة وفق معايير الاعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.

المادة 144

يكون محل اسعار خاصة التزويد بالجملة للماء الخام او الماء المعالج من طرف صاحب الامتياز او المفوض له الخدمة العمومية، لبلديات او لمناطق النشاط التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيعها. تحسب كميات المياه المقدمة بواسطة جهاز عد يوضع عند نقطة التزويد.

المادة 145

تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على اساس سلم الاسعار لكل منطقة تسعيرية اقليمية وتشمل قسمين: - قسم متغير يتناسب مبلغه مع الحجم المستهلك خلال مدة زمنية معين ويحسب بعداد خاص او يحدد، جزافيا، بصفة استثنائية، - قسم ثابت يدعى اتاوة ثابتة للاشتراك بمبلغ يغطي كلا او جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص وكراء عداد الماء وصيانته والتسيير التجاري للمستعملين.

المادة 146

تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية فرديا، باسم كل شاغل او مالك مشترك او اجير على اساس الكمية الحقيقية المستهلكة التي تحسب بعداد خاص، مع الاخذ في الحسبان استهلاك الماء المتعلق بالاقسام المشتركة الذي يحدد حسب بيانات العداد العام والعدادات الخاصة.

المادة 147

يتعين على صاحب الامتياز والمفوض له والوكالة البلدية للاستغلال المباشر وضع عدادات خاصة بطلب من مالك البناية او من القائم بادارة الملكية المشتركة، يقدم حسب الشروط التنظيمية و/او الخاصة التي تحكم الملكية المشتركة.

المادة 148

بصفة انتقالية، تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية غير المجهزة بعدادات خاصة على اساس سلم ملائم او اسعار خاصة، مع الاخذ في الحسبان عدد السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني المزودة انطلاقا من العداد العام وكذا شروط التزويد بالماء وخصائص شبكة التوزيع الموجودة بعد العداد العام. ### الفصل الثالث نظام تسعيرة التطهير

المادة 149

تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير على مبدا التطور التدريجي للاسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء التي تتوافق مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، وذلك للاخذ في الحسبان اهمية الافرازات المفرغة في شبكة جمع المياه القذرة وطبيعتها وحجمها الملوث.

المادة 150

يحدد لكل منطقة تسعيرية سلم اسعار تدرجي بتطبيق معاملات على السعر القاعدي المحسوب وفق مقاييس الاعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.

المادة 151

تعد فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتطهير على اساس سلم الاسعار لكل منطقة تسعيرية اقليمية، وتشمل قسمين: - قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المفوتر بعنوان الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، - قسم ثابت يدعى اتاوة ثابتة للاشتراك يغطي مبلغه كلا او جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص والتسيير التجاري للمستعملين.

المادة 152

تعد الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية حسب الكيفيات المحددة في المادة 146 من هذا القانون.

المادة 153

تقوم فوترة القسم المتغير بالنسبة لمستعملي الخدمة العمومية للتطهير المستفيدين من تزويد مستقل بالماء مقارنة مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على اساس حجم الماء المستعمل الذي يقاس بجهاز عد يكون على عاتق المستعملين، او يقدره صاحب الامتياز او المفوض له او الوكالة البلدية للاستغلال المباشر.

المادة 154

يمكن ان يتولى صاحب الامتياز او المفوض له الخدمة العمومية بالتزويد بالماء الشروب فوترة وتحصيل توفير الخدمة العمومية للتطهير حسب الكيفيات المحددة عن طريق الاتفاق. ### الفصل الرابع نظام تسعيرة ماء السقي

المادة 155

يستند تسعير ماء السقي في المساحات المجهزة من الدولة او المجهزة لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز، الى مبادىء التثمين الامثل للماء وضبط الطلب حسب انظمة المزروعات وطرق السقي.

المادة 156

تاخذ انظمة تسعيرة ماء السقي خاصة في الحسبان انواع المزروعات او التناوب الزراعي.

المادة 157

يحدد سلم الاسعار لكل مساحة سقي حسب عوامل التكلفة المحددة في المادة 139 من هذا القانون.

المادة 158

تشمل فوترة مستعملي التزويد بالماء الفلاحي في مساحات السقي قسمين: - قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المستهلك اثناء مدة زمنية معينة يحسب مباشرة بعداد او يقدر بصفة غير مباشرة على اساس منسوب او معدل السقي المستعمل، - قسم ثابت يدى اتاوة ثابتة يحدد مبلغه حسب المساحة القابلة للسقي والمنسوب الاقصى المسجل من المستعمل بعنوان حملة السقي. ## الباب التاسع شرطة المياه

المادة 159

تنشا شرطة للمياه تتكون من اعوان تابعين للادارة المكلفة بالموارد المائية. يؤدي اعوان شرطة المياه امام محكمة اقامتهم الادارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان احافظ على سر المهنة واسهر على تطبيق قوانين الدولة". يحدد عن طريق التنظيم، القانون الاساسي الخاص بشرطة المياه ومستوى تكوين الاعوان التابعين لها والعلاوات التي يستحقونها، وكذا وجوب حمل الشارات المميزة.

المادة 160

يمارس اعوان شرطة المياه صلاحياتهم طبقا لقانونهم الاساسي، ولاحكام الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 (الفقرة 3) والمادة 27 منه وللاحكام المذكورة ادناه. ### الفصل الاول صلاحيات شرطة المياه

المادة 161

تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط واعوان الشرطة القضائية وكذا اعوان شرطة المياه المنشاة بموجب المادة 159 اعلاه.

المادة 162

تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها او اصحابها.

المادة 163

قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لاعوان شرطة المياه الدخول الى المنشات والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الاملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك او مستغل هذه المنشات والهياكل بتشغيلها من اجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم ان يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتادية مهمتهم.

المادة 164

يؤهل اعوان شرطة المياه لتقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالاملاك العمومية للمياه، امام وكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية المختص، الا اذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة.

المادة 165

يمكن اعوان شرطة المياه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم. ### الفصل الثاني المخالفات والعقوبات

المادة 166

يعاقب بغرامة من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج( كل من يخالف احكام المادة 5 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 167

يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 12 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 168

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 14 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 169

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف احكام المادة 15 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 170

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسين الف دينار 50.000 الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 32 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 171

يعاقب بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 44 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 172

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 46 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 173

يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 47 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 174

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 75 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في راتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 175

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 77 من هذا القانون. يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 176

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 112 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 177

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف احكام المادة 119 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 178

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 120 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 179

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف احكام المادة 130 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. ## الباب العاشر احكام انتقالية وختامية

المادة 180

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم.

المادة 181

تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 182

يتم تحيين الرخص وعقود الامتياز وكل وثيقة اخرى سلمت بموجب القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، طبقا لاحكام هذا القانون، في اجل لا يتجاوز اربعة وعشرين (24) شهرا. يجب ان تكون المنشات وهياكل استعمال الموارد المائية المنجزة والمستغلة دون ترخيص اداري، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجل سنة (1) موضوع تصريح من اجل تسويتها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 174 و175 اعلاه، ومنع استغلال المورد المائي.

المادة 183

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة.
قانون 05-12 يتضمن قانون المياه — ALL