قانون 04-09 يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في اطار التنمية المستدامة

قانونساري المفعولالسياحة والثقافة والرياضة
# قانون 04-09 يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في اطار التنمية المستدامة > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 يرمي هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. ###### المادة 2 تطبق قواعد ترقية الطاقات المتجددة مع مراعاة: - ترقية الأنشطة المرتبطة بها قصد التقليل من الاعتماد على الطاقات الأحفورية، - تطوير مختلف التطبيقات التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة وتثمينها، - حماية البيئة والتنمية المستدامة. ###### المادة 3 تتمثل ترقية الطاقات المتجددة أساسا فيما يلي: - تشجيع استعمال وتطوير الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات، - تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بالطاقات المتجددة، - ترقية التكوين والإعلام والتحسيس في مجال الطاقات المتجددة. ###### المادة 4 تتكون مصادر الطاقات المتجددة المعنية بهذا القانون، دون الإخلال بتشريعها الخاص، من المصادر الآتية: * أصناف الطاقات الشمسية: - الطاقة الشمسية الحرارية، - الطاقة الشمسية الضوئية أو الحرارية الضوئية. * أصناف الطاقات الهوائية: - الطاقات المرتبطة بـ "الرياح" قصد إنتاج الكهرباء، - الطاقات المرتبطة بـ "التوربينات الهوائية" واستعمالاتها. * أصناف الطاقة المائية: - الطاقة الكهرومائية، - الطاقة الكهرومائية الدقيقة. * أصناف الطاقة الجيوحرارية: - الطاقة الجيوحرارية، - الطاقة الجيوحرارية الدقيقة. * أصناف أخرى مثل الطاقات الحيوية والكتلة الحيوية الموجهة أساسا لإنتاج الطاقة الكهربائية. ###### المادة 5 تخضع لدفتر الشروط والمواصفات تقنيات إنجاز واستغلال المنشآت والتركيبات المخصصة لإنتاج الطاقات المتجددة وفقا للقواعد المعمول بها في مجال البيئة والتنمية المستدامة والطاقة. ###### المادة 6 تتم ترقية الطاقات المتجددة عن طريق: 1 - المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة (ويسمى في صلب هذا القانون "المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة"). 2 - برامج ترقية الطاقات المتجددة. ###### المادة 7 يحدد المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أهداف وآفاق ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة وحماية البيئة. ###### المادة 8 يضع المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة التوجهات الكبرى لترقية الطاقات المتجددة وإعداد البرامج القطاعية المرتبطة بها. ###### المادة 9 يسطر المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة أهدافا كمية بغضون أفاق سنة 2020. ###### المادة 10 يحقق المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة الأهداف الآتية: - تطوير التطبيقات الطاقوية المختلفة، - تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لتلبية الاحتياجات الطاقوية للقطاعات والأنشطة المختلفة، ولا سيما الفلاحية منها، - ترقية الصناعات الموجهة لإنتاج وتطوير الطاقات المتجددة، - إدراج تدابير تنظيمية واقتصادية تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة. ###### المادة 11 تحدد الأشكال والشروط لبرامج ترقية الطاقات المتجددة وفق التنظيم المعمول به. ###### المادة 12 تخضع متابعة إنجاز البرامج وتقييمها للتدابير الآتية: - إدراج نسبة معينة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 في الاستهلاك النهائي للطاقة، - إعداد حصيلة دورية لتقييم ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، - تقييم حصيلة برنامج ترقية الطاقات المتجددة. ###### المادة 13 يمكن مراجعة برامج ترقية الطاقات المتجددة عند الاقتضاء، وفق نفس الأشكال والشروط المعتمدة لإعدادها. ###### المادة 14 تخضع كل رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المختصة إلى شروط ومقاييس محددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ###### المادة 15 تحدد كيفيات إعداد وتقييم المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة، وتخضع التقييمات والأنشطة المرتبطة بها للتشريع المعمول به في مجال حماية البيئة. ###### المادة 16 تخضع لرقابة دورية من طرف المصالح المختصة إنجازات منشآت الطاقات المتجددة وبرامجها، لاسيما التقنية والبيئية منها. ###### المادة 17 تضبط كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق مراسيم تنفيذية.

المواد

المادة 1

يرمي هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.

المادة 2

تطبق قواعد ترقية الطاقات المتجددة مع مراعاة: - ترقية الأنشطة المرتبطة بها قصد التقليل من الاعتماد على الطاقات الأحفورية، - تطوير مختلف التطبيقات التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة وتثمينها، - حماية البيئة والتنمية المستدامة.

المادة 3

تتمثل ترقية الطاقات المتجددة أساسا فيما يلي: - تشجيع استعمال وتطوير الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات، - تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بالطاقات المتجددة، - ترقية التكوين والإعلام والتحسيس في مجال الطاقات المتجددة.

المادة 4

تتكون مصادر الطاقات المتجددة المعنية بهذا القانون، دون الإخلال بتشريعها الخاص، من المصادر الآتية: * أصناف الطاقات الشمسية: - الطاقة الشمسية الحرارية، - الطاقة الشمسية الضوئية أو الحرارية الضوئية. * أصناف الطاقات الهوائية: - الطاقات المرتبطة بـ "الرياح" قصد إنتاج الكهرباء، - الطاقات المرتبطة بـ "التوربينات الهوائية" واستعمالاتها. * أصناف الطاقة المائية: - الطاقة الكهرومائية، - الطاقة الكهرومائية الدقيقة. * أصناف الطاقة الجيوحرارية: - الطاقة الجيوحرارية، - الطاقة الجيوحرارية الدقيقة. * أصناف أخرى مثل الطاقات الحيوية والكتلة الحيوية الموجهة أساسا لإنتاج الطاقة الكهربائية.

المادة 5

تخضع لدفتر الشروط والمواصفات تقنيات إنجاز واستغلال المنشآت والتركيبات المخصصة لإنتاج الطاقات المتجددة وفقا للقواعد المعمول بها في مجال البيئة والتنمية المستدامة والطاقة.

المادة 6

تتم ترقية الطاقات المتجددة عن طريق: 1 - المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة (ويسمى في صلب هذا القانون "المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة"). 2 - برامج ترقية الطاقات المتجددة.

المادة 7

يحدد المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أهداف وآفاق ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة وحماية البيئة.

المادة 8

يضع المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة التوجهات الكبرى لترقية الطاقات المتجددة وإعداد البرامج القطاعية المرتبطة بها.

المادة 9

يسطر المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة أهدافا كمية بغضون أفاق سنة 2020.

المادة 10

يحقق المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة الأهداف الآتية: - تطوير التطبيقات الطاقوية المختلفة، - تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لتلبية الاحتياجات الطاقوية للقطاعات والأنشطة المختلفة، ولا سيما الفلاحية منها، - ترقية الصناعات الموجهة لإنتاج وتطوير الطاقات المتجددة، - إدراج تدابير تنظيمية واقتصادية تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة.

المادة 11

تحدد الأشكال والشروط لبرامج ترقية الطاقات المتجددة وفق التنظيم المعمول به.

المادة 12

تخضع متابعة إنجاز البرامج وتقييمها للتدابير الآتية: - إدراج نسبة معينة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 في الاستهلاك النهائي للطاقة، - إعداد حصيلة دورية لتقييم ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، - تقييم حصيلة برنامج ترقية الطاقات المتجددة.

المادة 13

يمكن مراجعة برامج ترقية الطاقات المتجددة عند الاقتضاء، وفق نفس الأشكال والشروط المعتمدة لإعدادها.

المادة 14

تخضع كل رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المختصة إلى شروط ومقاييس محددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 15

تحدد كيفيات إعداد وتقييم المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة، وتخضع التقييمات والأنشطة المرتبطة بها للتشريع المعمول به في مجال حماية البيئة.

المادة 16

تخضع لرقابة دورية من طرف المصالح المختصة إنجازات منشآت الطاقات المتجددة وبرامجها، لاسيما التقنية والبيئية منها.

المادة 17

تضبط كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق مراسيم تنفيذية.
قانون 04-09 يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في اطار التنمية المستدامة — ALL