قانون 04-07 يتضمن قانون الصيد البري

قانونغير محددالفلاحة والموارد الطبيعية

استبدل بالقانون رقم 24-07 المتعلق بالصيد البري

# قانون 04-07 يتضمن قانون الصيد البري قانون الصيد البري اخر تنسيق22-06-2025 قانون الصيد البري القانون 04-07 مؤرخ في 14 غشت 2004 احكام تمهيدية ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة الصيد. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: * الصيد: البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها واطلاق النار عليها او القبض عليها. * الصيد بالرماية: يتمثل في البحث عن الطريدة او ملاحقتها او الترصد لها او جلبها بواسطة كلب او بدونه والتي يتم قتلها بسلاح خاص بالصيد. * الصيد بالمطاردة: يتمثل في ملاحقة وارغام الطريدة الصغيرة او الكبيرة المشعرة، بواسطة رهط من الكلاب الجارية متبوعة بصيادين راجلين او ممتطين خيولا. * الصيد بالكواسر: يتمثل في ملاحقة الطريدة الصغيرة المشعرة او ذات الريش والقبض عليها بواسطة بعض الكواسر المدربة لهذا الغرض. * الصيد خلال ساعات الرحيل: يتمثل في جلب الطريدة من الماء لتطير في اماكن العبور عندما الريدة من الما لنط تدخل او تخرج من مكان استراحتها، ويمارس قبل نصف ساعة من طلوع النهار او بعد نصف ساعة من غروب الشمس. * الليل: يعرف بمدة تبدا بعد نصف ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروقها. * الصيد السياحي: يتمثل في ممارسة الصيد من قبل السائح الصياد ذي الجنسية الاجنبية المقيم او غير المقيم على التراب الوطني. * العينة: يقصد بها كل حيوان بري ميتا كان ام حيا، وكذا كل جزء منه او كل منتوج محصل عليه انطلاقا من هذا الحيوان. ## الباب الاول المبادئ العامة ###### المادة 3 تهدف القواعد المتعلقة بممارسة الصيد الى ما ياتي: * تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها، * منع كل صيد او اي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ###### المادة 4 تخص احكام هذا القانون كيفيات ممارسة حق الصيد. تحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الادارية عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-248 ممضي في 09 يوليو 2006 (ج ر 46) في 16 يوليو 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الادارية ###### المادة 5 الصيد حق مسموح به لكل المواطنين الجزائريين عبر التراب الوطني الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للرعايا الاجانب غير المقيمين بممارسة الصيد الا بتوفر الشروط المحددة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ## الباب الثاني الصيد ### الفصل الاول شروط ممارسة الصيد ###### المادة 6 دون المساس بالاحكام المتعلقة بشروط وكيفيات حيازة الاسلحة النارية، يسمح بممارسة الصيد لكل مواطن جزائري يستوفي الشروط الاتية: 1- ان يكون حائزا رخصة صيد سارية المفعول، 2- ان يكون حائزا اجازة صيد سارية المفعول، 3- يكون منخرطا في جمعية للصيادين، 4- ان تكون لديه وثيقة تامين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا و مسؤوليته الجزائية عن استعماله للاسلحة النارية او وسائل الصيد الاخرى. ## الباب الاول رخصة الصيد ###### المادة 7 تعبر رخصة الصيد عن اهلية الصياد في ممارسة الصيد. وهي شخصية، لا يجوز التنازل عنها او تحويلها او اعارتها او تاجيرها. ###### المادة 8 تسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي او من ينوب عنه او رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر اقامة صاحب الطلب. ###### المادة 9 يجب ان تتوفر في طالب رخصة الصيد الشروط الاتية: 1 - ان يكون بالغا من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة، 2- الا تكون لديه اية اعاقة جسدية او عقلية تتنافى وممارسة الصيد 3- ان يخضع لفترة تدريبية تنظمها الادارة المكلفة بالصيد للحصول على شهادة تؤهله الى حيازة رخصة الصيد. تحدد كيفيات تطبيق احكام البند الثالث اعلاه ومحتوى ملف طلب رخصة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-386 ممضي في 31 اكتوبر 2006 (ج ر 70) في 05 نوفمبر 2006، يحدد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها ###### المادة 10 يمكن اعوان الشرطة القضائية، والاسلاك التقنية لادارة الغابات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، ان يطلبوا تقديم رخصة في اي وقت. تسحب رخصة الصيد من صاحبها على اثر حكم قضائي طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 11 تكون رخصة الصيد صالحة عبر التراب الوطني ولمدة عشر (10) سنوات. وتجدد وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 9 اعلاه. يجب على طالب تجديد رخصة الصيد الا يكون قد تعرض الى عقوبة بسبب مخالفته احكام هذا القانون منذ خمس ( 5 ) سنوات على الاقل. ###### المادة 12 تحدد حقوف تسليم رخصة الصيد والتصديق عليها بموجب قانون المالية. ##### الفرع الثاني اجازة الصيد ###### المادة 13 تسمح اجازة الصيد لصاحبها بممارسة الصيد في اماكن الصيد المؤجرة بالمزارعة او المؤجرة من طرف الجمعية التي يكون عضوا فيها، طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 14 لا تسلم اجازة الصيد الا للصيادين الحائزين رخصة صيد سارية المفعول، بناء على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها. تكون اجازة الصيد صالحة لمدة سنة واحدة، وتسمح بممارسة الصيد لموسم واحد. تحدد كيفيات اعداد اجازة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-387 ممضي في 31 اكتوبر 2006 (ج ر 70) في 05 نوفمبر 2006، يحدد كيفيات اعداد اجازة الصيد وتسليمها ###### المادة 15 يمكن ان تطلب الاسلاك المؤهلة المذكورة في المادة 10 اعلاه، تقديم اجازة الصيد في اي وقت. تعاد اجازة الصيد الى الادارة المكلفة بالصيد عند انتهاء صلاحيتها. ### الفصل الثاني شروط الصيد السياحي ###### المادة 16 لا يمكن ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني الا وفق الشروط الاتية: * بواسطة وكالة سياحية تمارس مجموع المهام المخولة لجمعيات الصيادين بموجب المواد من 34 الى 40 من هذا القانون، * في المواقع الصيدية ذات التكاثر الاصطناعي، * حيازة السائح الصياد رخصة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية، * حيازة السائح الصياد اجازة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية، * ان تكون لديه وثيقة تامين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا و مسؤوليته الجزائية عن استعماله للاسلحة النارية او وسائل صيد اخرى. تحدد اجراءات وكيفيات ممارسة الصيد السياحي من قبل السائح الصياد والصياد الجزائري والتصديق على رخصة الصيد السياحي، وكذا العلاقات بين الوكالات السياحية والادارة المكلفة بالصيد وجمعيات الصيادين والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 07-227 ممضي في 24 يوليو 2007 (ج ر 48) في 29 يوليو 2007، يحدد اجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها ###### المادة 17 يتعين على الوكالات السياحية الزام زبائنها الاجانب باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد. وتتحمل هذه الوكالات المسؤولية التي تخولها لها احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية عسن تصرفات زبائنها. ###### المادة 18 لا يمكن ان تتجاوز حصيلة الصيد السياحي موضوع تحويل و / او تكييف و / او تصدير العدد المسموح به قانونا و حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث وسائل الصيد ###### المادة 19 تتمثل وسائل الصيد المرخص بها، حسب شروط استعمالها، فيما ياتي: 1- بنادق الصيد، 2- كلاب الصيد، 3- الطيور الكواسر المروضة على قبض الطريدة، 4- الخيل، 5- الوسائل التقليدية كالقوس. غير انه، يمكن الادارة المكلفة بالصيد ان ترخص، عند الضرورة، باستعمال ابن مقرض. ###### المادة 20 لا يسمح بقتل الطريدة الا باستعمال سلاح صيد قانوني. تحدد خصائص اسلحة الصيد وذخائرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 21 تحدد شروط حيازة كلاب الصيد واستيرادها وترويضها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد ###### المادة 22 يخضع قبض الطيور الكواسر حية وحجزها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد لفائدة جمعيات الصيادين الممارسين الصيد بالكواسر لرخصة تسلم كفات تحدد عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 10-70 ممضي في 31 يناير 2010 (ج ر09) في 03 فبراير 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر ###### المادة 23 يمنع الصيد بالوسائل الاتية: 1- سائل النقل ذات المحركات بما في ذلك: * المركبة والدراجة النارية والمروحية والطائرة وكل الية اخرى تستعمل اما كوسيلة للحوش او كوسيلة صيد. 2- وسائل القبض مثل: * الشباك والخيوط والصنارات والاطواق والفخاخ والشبكات والفخاخ القلابة، وكل عتاد يقبض او يقتل مباشرة الطريدة او يسهل القبض عليها او اتلافها، او يتسبب في ابادتها الجماعية. * الصمغ او كل مخدر من شانه تخدير او اتلاف الطريدة، * المصابيح والمصابيح اليدوية، او اي جهاز اخر يصدر ضوءا اصطناعيا او من شانه ابهار الطريدة حتى يسهل القبض عليها، * كاتمات الصوت و کل جهاز للرمي بالليل، * اجهزة الاتصال الاذاعي او كل جهاز اتصال اخر، * المتفجرات والاليات الصاعقة او النارية لصيد الطرائد. ### الفصل الرابع فترات الصيد ###### المادة 24 لضمان حماية افضل للثروة الصيدية، تحدد الاقتطاعات بعنوان ممارسة الصيد على اساس تقييم القدرة الصيدية مع الاخذ بعين الاعتبار تنوعها الكمي والكيفي وتوزيعها عبر التراب الوطني. ###### المادة 25 تمنع ممارسة الصيد: * عند تساقط الثلوج، * في فترة غلق مواسم الصيد، الا فيما يخص الاصناف سريعة التكاثر طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 63 الى 65 من هذا القانون، * في الليل، الا في حالة الصيد عند المساء او الفجر. * في فترة تكاثر الطيور والحيوانات. ###### المادة 26 يمكن تعليق ممارسة الصيد: * في حالة حدوث كارثة طبيعية يمكن ان يكون لها اثر مباشر على حياة الطرائد، * عندما تقتضى ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك. يمكن ان يخص تعليق ممارسة الصيد، نوعا واحدا او عدة انواع او كل انواع الحيوانات تحدد مدة التعليق وانواع الحيوانات التي يعنيها وكذا المنطقة التي يطبق فيها، عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 06-364 ممضي في 19 اكتوبر 2006 (ج ر 66) في 22 اكتوبر 2006، يحدد مدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الانواع والاقاليم المعنية ### الفصل الخامس اماكن الصيد ###### المادة 27 يمارس الصيد في مناطق الاملاك الوطنية العمومية والخاصة المفتوحة والمسيرة لهذا الغرض، من خلال التاجير بالمزارعة الذي تنجزه الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا وفق دفتر شروط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-398 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يحدد قواعد تاجير مناطق الصيد بالمزارعة في الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط ايجار مساحات الصيد التابعة للخواص ###### المادة 28 تحدد مدة التاجير بالمزارعة من سنة (1) الى تسع (9) سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الاجراءات التي اتخذت لاعدادها. ###### المادة 29 تحدد الاتاوى بعنوان تاجير اراضي الصيد بالمزارعة في قانون المالية ###### المادة 30 لا يمكن للملاك الخواص الصيد في اراضيهم او تاجير الاراضي التي يمتلكونها لممارسة الصيد، الا بترخيص من الادارة المكلفة بالصيد مختصة اقليميا التي يجب ان تتحقق من مدى احترام جميع الشروط المطلوبة لممارسة الصيد كما هي محددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 27 اعلاه، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الثروة الصيدية وترقيتها والشروط العامة لممارسة الصيد. يمكن ان تحدد كيفيات ايجار الاراضي الخاصة وشروطها، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-398 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يحدد قواعد تاجير مناطق الصيد بالمزارعة في الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط ايجار مساحات الصيد التابعة للخواص ###### المادة 31 لا يجوز لاي كان الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك. يتعين على الملاك الخواص السهر على جعل مستاجريهم يحترمون التشريع والتنظيم في مجال الصيد. ###### المادة 32 تمنع ممارسة الصيد: 1- في الحظائر الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، 2- في مساحات حماية الحيوانات البرية المنشاة بموجب الاحكام التشريعية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون، 3- في الغابات و في الاحراش و في الادغال و المحروقة، والتي اعيد تشجيرها والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة فيها عن عشر (10) سنوات، 4- في غابات واراضي الدولة غير المؤجرة، 5- في المواقع المكسوة بالثلوج. ###### المادة 33 تحدد كيفيات تطبيق شروط ممارسة الصيد عن طريق التنظيم، لاسيما: * تواريخ فتح مواسم الصيد وغلقها، * الاصناف المختلفة التي يرخص بصيدها، * عدد الطرائد المسموح للصياد الواحد بصيدها في اليوم الواحد من الصيد، وفي منطقة معينة من الصيد، * شروط نقل الطريدة، وبيعها بالتجول، وبيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-442 ممضي في 02 ديسمبر 2006 (ج ر 79 ) في 06 ديسمبر 2006، يحدد شروط ممارسة الصيد ## الباب الثالث الصيادون ### الفصل الاول جمعيات الصيادين ###### المادة 34 تؤسس جمعيات الصيادين على مستوى بلدية واحدة او عدة بلديات، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها. ###### المادة 35 دون المساس بالمهام والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية، يجب على جمعيات الصيادين المساهمة والسهر على ما ياتي: * الحفاظ على الحيوانات البرية، لا سيما الاصناف المحمية منها، * تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد، * ممارسة الصيد في اطار احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات الحيوانية، * مكافحة الصيد المحظور، * تحسيس الصيادين ونشر مبادئ الصيد. ###### المادة 36 تتخذ الجمعية كل التدابير الضرورية للحفاظ على اراضي الصيد المؤجرة بالمزارعة وتنمية الثروة الصيدية. ###### المادة 37 تمثل جمعية الصيادين اعضاءها، في حدود قوانينها الاساسية وضمن انظمتها المعمول بها، لدى السلطات المحلية والمصالح المعنية في الادارة المكلفة بالصيد ولدى فيدرالية الصيادين بالولاية. ###### المادة 38 يتعين على جمعيات الصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكذا كل وثيقة تتصل بنشاطاتها، الى الادارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها لتمكينها من ممارسة مهام المراقبة المخولة لها. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-399 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين ###### المادة 39 يجب ان تتضمن القوانين الاساسية لجمعيات الصيادين، شروط وكيفيات انضمام اعضاء جدد، طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 40 تخول صفة عضو في جمعية للصيادين لصاحبها الحق في الصيد على اقليم الصيد المؤجر بالمزارعة من الجمعية، طبقا لقوانينها الاساسية وانظمتها. ### الفصل الثاني الفيدراليات الولائية للصيادين ###### المادة 41 تتشكل الفيدرالية الولائية للصيادين من جمعيات الصيادين للولاية، وتعتبر جمعية في مفهوم الاحكام التشريعية المعمول بهاء وتشكل الجهاز التنسيقي للجمعيات، وتمثلها لدى السلطات العمومية والفيدرالية الوطنية للصيادين. ###### المادة 42 دون المساس بالاهداف المحددة في قوانينها الاساسية، تسهر الفيدراليات الولائية للصيادين على الحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتساهم في ذلك، لا سيما من خلال: * ارسال كل راي او معلومة او اقتراح في مجال الصيد الى الادارة المكلفة بالصيد، * تمثيل الصيادين وجمعياتهم على مستوى الولاية، * المساهمة في التسيير المنسجم لجمعيات الصيادين التي تنتمي اليها، مع السهر على تنفيذ هذه الاخيرة التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية، * تنسيق جهود جمعيات الصيادين ونشاطاتها لتحسين ممارسة الصيد، وحماية تهيئة اقاليمه ومواطن الحيوانات البرية، * المساهمة في عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد المحظور، * المساهمة في تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد. * مسك احصائيات قدرة الصيد في الولاية، والاقتطاعات وجداول الصيد لكل صياد ولكل جمعية، * تنظیم نشاطات للاعلام والتربية والاتصال. يمكن ان تطلب الفيدرالية الولائية للصيادين من الادارة المكلفة بالصيد اتخاذ كل التدابير التحفظية للمحافظة على الثروة الصيدية والقيم المرتبطة بممارسة الصيد. ###### المادة 43 تعتبر كل جمعية صيادين جديدة مؤسسة قانونا عضوا كامل الحقوق في فيدرالية الصيادين في الولاية المعنية. ###### المادة 44 يتعين على الفيدرالية الولائية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها الى الادارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها. تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-399 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين ### الفصل الثالث الفيدرالية الوطنية للصيادين ###### المادة 45 طبقا للتشريع المعمول به، تتشكل الفيدرالية الوطنية للصيادين من الفيدراليات الولائية للصيادين، وتتولى التنسيق فيما بينها وتمثيلها. ###### المادة 46 دون المساس بالاهداف المحددة بموجب قوانينها الاساسية، يتمثل دور الفيدرالية الوطنية للصيادين فيما ياتي: * ابداء كل راي او دراسة او ملاحظة او توصية موجهة الى الادارة المكلفة بالصيد، حول كل النشاطات المتعلقة بحماية الصيد وتنميته واستغلاله، * تقديم المشورة الى الفيدراليات الولائية للصيادين ودعمها وتنسيق نشاطاتها، * اعلام الجمهور الواسع، * نشر الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية في اوساط الصيادين، * تنظيم العلاقات والتبادل مع منظمات الصيد الاجنبية، * السهر على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية من قبل الفيدراليات الولائية للصيادين. ###### المادة 47 يتعين على الفيدرالية الوطنية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها الى الادارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها. تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-399 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين ## الباب الرابع الثروة الصيدية ### الفصل الاول هيئات الثروة الصيدية ###### المادة 48 يؤسس مجلس استشاري للصيد يدعى" المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية "، ويكلف بابداء رايه في السياسة الصيدية وفي طرق ووسائل تحسين ممارسة الصيد وتطويرها وكذا تسيير الثروة الصيدية وتنميتها. ###### المادة 49 تحدد تشكيلة المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-400 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره ###### المادة 50 ينشا مجلس اخلاقيات الصيد في غضون سنتين بعد انشاء المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية ### الفصل الثاني تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية ###### المادة 51 تصنف الثروة الحيوانية الى: * اصناف محمية، * اصناف الطرائد، * اصناف سريعة التكاثر، ###### المادة 52 تتشكل الثروة الصيدية من اصناف الطرائد والاصناف سريعة التكاثر. ###### المادة 53 يحدد عن طريق التنظيم ما ياتي: * شروط وكيفيات تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية واجراءات تغييره، * الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها ان تجري الادارة المكلفة بالصيد او تحت رقابتها اقتطاعات على حيوانات تابعة للاصناف المحمية وذلك لاغراض البحث العلمي او التعليمي، * شروط وكيفيات الاقتطاعات على الطريدة الحية الموجهة لاعادة التكاثر، * ضبط احصائيات الاصناف السريعة التكاثر، صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 10-276 ممضي في 04 نوفمبر 2010 (ج ر 68) في 10 نوفمبر 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا اجراءات تغييره ##### الفرع الاول الاصناف المحمية الحيوانية ###### المادة 54 تعد الاصناف الحية المصنفة في فئة الاصناف المحمية تلك الحيوانات النادرة او التي هي في طريق الانقراض او في تناقص دائم. ###### المادة 55 بغض النظر عن التشريع المعمول به في هذا المجال، لا يمكن اصطياد الاصناف المحمية او القبض عليها عبر كامل التراب الوطني. تحدد تدابير الحماية للمحافظة على هذه الاصناف وعلى مواطنها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-412 ممضي في 24 ديسمبر 2008 (ج ر 01) في 06 يناير 2009، يحدد تدابير الحماية للمحافظة على اصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها ###### المادة 56 تمنع حيازة الاصناف المحمية او نقلها او استعمالها او بيعها بالتجول وبيعها او شراؤها او عرضها للبيع او تحنيطها. يمكن الادارة المكلفة بالصيد الترخيص للجمعيات الصيدية والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية والوكالات السياحية بممارسة نشاطات لتكاثر الاصناف ذات المنفعة الصيدية. ###### المادة 57 تنفرد المراكز المتخصصة المحددة عن طريق التنظيم دون سواها، بتحنيط الاصناف المحمية التي وجدت ميتة. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-413 ممضي في 24 ديسمبر 2008 (ج ر 01) في 06 يناير 2009، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط اصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة ###### المادة 58 تحدد التدابير اللازمة للوقاية والتعويض عن الخسائر التي تتعرض لها النشاطات الانسانية جزاء الحيوانات البرية، وكذا كيفيات تقدير الخسائر الناجمة عن ذلك وتعويضها عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني اصناف الطرائد ###### المادة 59 تتشكل اصناف الطرائد من كل الحيوانات التي يمكن اصطيادها اثناء فترة مفتوحة للصيد على الاراضي المخصصة لذلك طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 60 يمنع في الفترة المغلقة من الصيد ف عرض الطرائد الحيمة الميتة او جزء منها للبيع او بيعها او شراؤها او نقلها او بيعها بالتجول او تصديرها، الا بترخيص خاص تسلمه الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا. ###### المادة 61 لا يسمح للصيادين اثناء فترة الصيد، بنقل عدد من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد. ###### المادة 62 تخضع حيازة الحيوانات البرية والطرائد المولودة و المرباة في مراكز تربية الحيوانات، او عرضها للبيع وبيعها او شراؤها او بيعها بالتجول او تصديرها للاحكام التي تحدد عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 11-197 ممضي في 22 مايو 2011 (ج ر 29) في 22 مايو 2011، يحدد الاحكام المتعلقة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات اوعرضها للبيع وبيعها او شرائها او بيعها بالتجول او تصديرها ##### الفرع الثالث الاصناف سريعة التكاثر ###### المادة 63 تتشكل اصناف الحيوانات المصنفة اصنافا سريعة التكاثر من الحيوانات البرية التي قد تكاثرها خللا بيولوجيا او ايكولوجيا او يسب اقتصاديا. ###### المادة 64 يهدف تصنيف الصنف سريع التكاثر على الخصوص الى ما ياتي: 1 - ضمان تنمية متوازنة للحيوانات البرية، 2 - الحفاظ على المزروعات والمواشي، خاصة في المناطق القريبة من المساحات الغابية، 3- وقاية الحيوانات من الامراض الوبائية. ###### المادة 65 تنظم حوشات الصيد الادارية للقضاء على الحيوانات السريعة التكاثر وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 من هذا القانون. ##### الفرع الرابع الاصناف الاخرى ###### المادة 66 تصنف ضمن الاصناف الاخرى الحيوانات غير المصنفة ضمن الاصناف المحمية او اصناف الطرائد او الاصناف السريعة التكاثر. مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع اصطياد الحيوانات المصنفة ضمن الاصناف الاخرى. ###### المادة 67 تحجز الطرائد والحيوانات البرية، مهما يكن صنفها، على سبيل التحفظ اذا كان القبض عليها او المتاجرة بها يشكل مخالفة لاحكام هذا القانون. ##### الفرع الخامس الاجراءات الخاصة ###### المادة 68 ماعدا الحيوانات سريعة التكاثر التي تلحق اضرارا بالصحة او بالمحاصيل الزراعية والقطعان، يمكن ان ترخص الادارة المكلفة بالصيد للملاك وذوي الحقوق بطرد او اصطياد الحيوانات التي تتسبب في الحاق الاضرار بملكيتهم او بقطعانهم. يمنع استعمال الحريق و / او التلقيح كوسائل ابادة جماعية، او وضع العقد او انجاز الحفر. ###### المادة 69 يجب على كل شخص جرح او قتل طريدة او حيوانات برية محمية كانت او غير محمية، عن غير قصد او اثر حادث او للدفاع عن حياته او حياة ذويه، ابلاغ اقرب ادارة مكلفة بالصيد او مصالح الشرطة او الدرك الوطني. ###### المادة 70 يمنع شرود الكلاب الضالة في اماكن الصيد والمحميات والمساحات المحمية، وذلك للوقاية من ابادة اصناف الطرائد لاسيما الطيور منها وتشجيع تكاثرها. يتعين على اعوان الادارة المكلفة بالصيد والموظفين الاخرين المؤهلين في هذا المجال، اتخاذ كل الترتيبات لمنع هذا الشرود. ###### المادة 71 تؤسس عبر كل ولاية شبكة محلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وذلك لوقاية الطرائد من كل انواع الامراض الوبائية، وكذا مراقبة الظواهر الوبائية وكشفها ووضع الترتيبات الخاصة للحد منها، بالتنسيق مع المصالح الصحية والبيطرية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 09-362 ممضي في 11 نوفمبر 2009 (ج ر 65) في 15 نوفمبر 2009، يحدد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها ### الفصل الثالث وسائل تسيير الثروة الصيدية ###### المادة 72 يؤسس مخطط وطني لتنمية الثروة الصيدية قصد ضمان حمايتها وتنميتها واستغلالها. ###### المادة 73 يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ما ياتي: * تقييم الثروة الصيدية، * تهيئة مناطق الصيد، * مخططات تسيير الثروة الصيدية. ويتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، على الخصوص برامج تحسين السلالات بالطرق الطبيعية، والنشاطات الصحية التي ينبغي القيام بها، وتدابير حماية وتنمية الاصناف المحمية و / او المهددة بالانقراض وكذا برامج حفظ محيطات الاصناف ومواطنها واعادة تشكيلها. تحدد كيفيات اعداد هذا المخطط والمصادقة عليه عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-123 ممضي في 15 ابريل 2008 (ج ر 22 ) في 30 ابريل 2008، يحدد كيفيات اعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه ###### المادة 74 يتضمن تقييم الثروة الصيدية ما ياتي: * الخريطة الوطنية الصيدية التي تحدد المناطق الصيدية لمختلف اصناف الطرائد، وتصنيف مواطنها وقدرة استيعاب كل منطقة صيد، حسب الاهداف المسطرة. * احصائيات الاصناف الحية التي تعيش عبر التراب الوطني وكذلك احصائيات الاصناف المهاجرة. ###### المادة 75 تتضمن تهيئة مناطق الصيد، على اساس التقييم المذكور في المادة 73 اعلاه، ما ياتي: * القدرات الصيدية، * برامج التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للثروة الصيدية. ###### المادة 76 تشكل مخططات التسيير الصيدي الاداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية تحدد هذه المخططات لكل صنف طريدة وفي كل منطقة صيد، تعداد الصنف والكميات التي يمكن اقتطاعها من خلال الصيد، وكذا كل اعمال اعادة تكاثر الاصناف المعنية وتنميتها. تحدد كيفيات اعداد مخططات التسيير وكذا محتواها، والموافقة عليها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-123 ممضي في 15 ابريل 2008 (ج ر 22 ) في 30 ابريل 2008، يحدد كيفيات اعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه ### الفصل الرابع المساحات الخاضعة لنظام خاص ###### المادة 77 يمكن تصنيف اجزاء من التراب الوطني ضمن محميات وطنية للحيوانات البرية عندما تشكل حماية الحيوانات وتنميتها اهمية خاصة، لاسيما حماية الحيوانات المهددة او التي هي في طريق الانقراض تحدد كيفيات احداث كل محمية وتصنيفها وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 78 يمكن ان تمنع الادارة المكلفة بالصيد الرعي او تحدده في اجزاء من المساحات المسماة "مساحات حماية الحيوانات البرية"، لضمان حماية وتكاثر صنف او عدة اصناف ذات مصلحة صيدية وتمكين حماية بعض اصناف الحيوانات البرية وتوطينها في اقاليم ذات منفعة خاصة لوجود انظمة بيئية معقدة او نادرة ومنع كل اعمال الصيد او ابادة الحيوانات فيها. تحدد شروط وقواعد تصنيف هذه المناطق وكيفيات تسييرها ومراقبتها عن طريق التنظيم. ###### المادة 79 يمكن جمعيات الصيادين بالتعاون مع فيدراليات الصيادين الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، ترك جزء من اقاليمها الصيدية كمحمية، قصد الحفاظ على الطريدة والتشجيع على تكاثرها. ## الباب الخامس شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات ### الفصل الاول شرطة الصيد ###### المادة 80 يتم البحث ومعاينة المخالفات للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 81 تكلف المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالصيد واسلاك الشرطة القضائية الاخرى بمراقبة مصدر الحيوانات البرية ميتة كانت ام حية وحيازتها والطريدة بصفة عامة في اي مكان يمكن ان تصطاد او تباع فيه او تحتجز لتسلم بعد ذلك للبيع او للاستهلاك. ###### المادة 82 تكلف مصالح الجمارك والمصالح المكلفة بالمراقبة الصحية والبيطرية، وكذا مصالح شرطة الحدود، بمراقبة نقل عينات من الحيوانات البرية او ادخالها او اخراجها عبر الحدود، طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 83 تسلم الطريدة والحيوانات البرية التي تحتجزها اسلاك الشرطة ومصالح الجمارك للادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا، مقابل سند ابراء ذمة، والتي تسلمها بدورها الى المؤسسات المتخصصة ###### المادة 84 تحدد كيفيات مراقبة ممارسة الصيد المحظور وضبطه ومكافحته عن طريق التنظيم ### الفصل الثاني المخالفات والعقوبات في مجال الصيد ###### المادة 85 يعاقب كل من يمارس الصيد او اي نشاط صيد اخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في احكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج). ###### المادة 86 يعاقب كل من حاول الصيد او اصطاد بدون رخصة صيد او ترخيص او باستعمال رخصة او اجازة صيد الغير بالحبس من شهرين ( 2 ) الى ستة ( 6 ) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج ) الى خمسين الف دينار (50.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 87 يعاقب كل صياد لا يحمل رخصته او اجازته للصيد خلال ممارسة الصيد بغرامة من خمسمائة دينار ( 500 دج ) الى الف دينار ( 1000 دج ). ###### المادة 88 يعاقب كل من يمارس الصيد برخصة او اجازة صيد غير صالحة بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى ثلاثين الف دينار (30.000 دج) ويلزم اضافة الى ذلك بدفع الاتاوة السنوية. ###### المادة 89 يعاقب كل من يتنازل او يؤجر او يعير رخصته و / او اجازته الى الغير لتمكينه من الصيد، بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج). وتسحب منه رخصة و / او اجازة الصيد لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل. ###### المادة 90 يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد باستعمال الوسائل الممنوعة وفقا لاحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين الف دينار (20,000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات، تتم مصادرة الوسائل المستعملة والطريدة المصطادة او المقتولة بذلك الشكل، وكذا البيض والفقسات والحيوانات وصغارها. ###### المادة 91 يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الي خمسين الف دينار ( 50.000 دج ). ###### المادة 92 يعاقب كل من يصطاد الاصناف المحمية او يقبض عليها او ينقلها او يبيعها بالتجول او يستعملها او يبيعها او يشتريها او يعرضها للبيع او يقوم بتحنيطها، بالحبس من شهرين ( 2 ) الى ستة ( 6 ) اشهر وبغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج). وتحجز الحيوانات او اجزاء الحيوانات المحمية الحية او الميتة او المحنطة. ###### المادة 93 يعاقب كل من يعرض الطرائد الحية او الميتة او جزءا منها للبيع او يبيعها او يشتريها او ينقلها او يبيعها بالتجول او يصدرها بدون ترخيص خاص، تسلمه الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا، بغرامة من عشرين الف دينار ( 20.000 دج ) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، وتصادر الطريدة موضوع المخالفة. ###### المادة 94 يعاقب كل من ينقل اثناء فترة الصيد، عددا من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد، بغرامة من الفي دينار (2000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج) عن كل طريدة. ###### المادة 95 يعاقب كل من يمارس المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين. ويجب تسليم كل طريدة محجوزة الى الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا. ###### المادة 96 يعاقب كل من يعترض على المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 81 منه بغرامة من خمسة الاف دينار (5000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج). ###### المادة 97 يعاقب كل من يمارس الصيد بدون ترخيص في الاراضي المؤجرة بالمزارعة او المستاجرة لغرض الصيد، بغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) وتسحب منه رخصته او اجازته لموسم الصيد الجاري. ###### المادة 98 يعاقب كل من يمارس الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية المحدثة وفقا لاحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات، تتم مصادرة الطريدة والبيض والفقسات والحيوانات وصغارها وكذا الاسلحة او الالات التي استعملت للقبض عليها. ###### المادة 99 يعاقب كل من استعمل العنف او هدد به الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد طبقا لاحكام المادتين 148 و 284 من قانون العقوبات. ###### المادة 100 في حالات العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 101 تسلط نفس العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الصياد السائح عند مخالفته لاحكامه. ###### المادة 102 يجب دوما اعلان حجز الحيوانات المصطادة بطريقة غير شرعية، او المقتولة او المعروضة للبيع او المبيعة او المقتناة او المنقولة وكذا الاسلحة والعتاد والاشياء والمواد ووسائل النقل المستعملة. ###### المادة 103 يجوز للجهة القضائية المختصة الحكم بالمصادرة المؤقتة او الحجز التلقائي للسلاح الذي استعمل لارتكاب مخالفة الصيد. ###### المادة 104 يحجز كل سلاح او اشياء تركها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالصيد المجهولين، طبقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 105 يخضع تحرير وارسال محاضر معاينة جرائم الصيد لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 106 لا تعفي متابعة المخالفات في مجال الصيد الادارة المكلفة بالصيد او جمعيات الصيادين المعنية من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض من مرتكبي المخالفات لاحكام القانون المتعلق بالصيد. ###### المادة 107 في حالة ارتكاب المخالفة على اراض مؤجرة بالمزارعة او على ملكيات خاصة، فانه يمكن الادارة المكلفة بالصيد ان تعيد المسترجعات او التعويضات الى الجمعيات المؤجرة بالمزارعة وملاك الاراضي، قصد اعادة اعمارها. ###### المادة 108 تلغي كل الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور اعلاه ###### المادة 109 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة الصيد.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: * الصيد: البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها واطلاق النار عليها او القبض عليها. * الصيد بالرماية: يتمثل في البحث عن الطريدة او ملاحقتها او الترصد لها او جلبها بواسطة كلب او بدونه والتي يتم قتلها بسلاح خاص بالصيد. * الصيد بالمطاردة: يتمثل في ملاحقة وارغام الطريدة الصغيرة او الكبيرة المشعرة، بواسطة رهط من الكلاب الجارية متبوعة بصيادين راجلين او ممتطين خيولا. * الصيد بالكواسر: يتمثل في ملاحقة الطريدة الصغيرة المشعرة او ذات الريش والقبض عليها بواسطة بعض الكواسر المدربة لهذا الغرض. * الصيد خلال ساعات الرحيل: يتمثل في جلب الطريدة من الماء لتطير في اماكن العبور عندما الريدة من الما لنط تدخل او تخرج من مكان استراحتها، ويمارس قبل نصف ساعة من طلوع النهار او بعد نصف ساعة من غروب الشمس. * الليل: يعرف بمدة تبدا بعد نصف ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروقها. * الصيد السياحي: يتمثل في ممارسة الصيد من قبل السائح الصياد ذي الجنسية الاجنبية المقيم او غير المقيم على التراب الوطني. * العينة: يقصد بها كل حيوان بري ميتا كان ام حيا، وكذا كل جزء منه او كل منتوج محصل عليه انطلاقا من هذا الحيوان. ## الباب الاول المبادئ العامة

المادة 3

تهدف القواعد المتعلقة بممارسة الصيد الى ما ياتي: * تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها، * منع كل صيد او اي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 4

تخص احكام هذا القانون كيفيات ممارسة حق الصيد. تحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الادارية عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-248 ممضي في 09 يوليو 2006 (ج ر 46) في 16 يوليو 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الادارية

المادة 5

الصيد حق مسموح به لكل المواطنين الجزائريين عبر التراب الوطني الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للرعايا الاجانب غير المقيمين بممارسة الصيد الا بتوفر الشروط المحددة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ## الباب الثاني الصيد ### الفصل الاول شروط ممارسة الصيد

المادة 6

دون المساس بالاحكام المتعلقة بشروط وكيفيات حيازة الاسلحة النارية، يسمح بممارسة الصيد لكل مواطن جزائري يستوفي الشروط الاتية: 1- ان يكون حائزا رخصة صيد سارية المفعول، 2- ان يكون حائزا اجازة صيد سارية المفعول، 3- يكون منخرطا في جمعية للصيادين، 4- ان تكون لديه وثيقة تامين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا و مسؤوليته الجزائية عن استعماله للاسلحة النارية او وسائل الصيد الاخرى. ## الباب الاول رخصة الصيد

المادة 7

تعبر رخصة الصيد عن اهلية الصياد في ممارسة الصيد. وهي شخصية، لا يجوز التنازل عنها او تحويلها او اعارتها او تاجيرها.

المادة 8

تسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي او من ينوب عنه او رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر اقامة صاحب الطلب.

المادة 9

يجب ان تتوفر في طالب رخصة الصيد الشروط الاتية: 1 - ان يكون بالغا من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة، 2- الا تكون لديه اية اعاقة جسدية او عقلية تتنافى وممارسة الصيد 3- ان يخضع لفترة تدريبية تنظمها الادارة المكلفة بالصيد للحصول على شهادة تؤهله الى حيازة رخصة الصيد. تحدد كيفيات تطبيق احكام البند الثالث اعلاه ومحتوى ملف طلب رخصة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-386 ممضي في 31 اكتوبر 2006 (ج ر 70) في 05 نوفمبر 2006، يحدد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها

المادة 10

يمكن اعوان الشرطة القضائية، والاسلاك التقنية لادارة الغابات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، ان يطلبوا تقديم رخصة في اي وقت. تسحب رخصة الصيد من صاحبها على اثر حكم قضائي طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 11

تكون رخصة الصيد صالحة عبر التراب الوطني ولمدة عشر (10) سنوات. وتجدد وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 9 اعلاه. يجب على طالب تجديد رخصة الصيد الا يكون قد تعرض الى عقوبة بسبب مخالفته احكام هذا القانون منذ خمس ( 5 ) سنوات على الاقل.

المادة 12

تحدد حقوف تسليم رخصة الصيد والتصديق عليها بموجب قانون المالية. ##### الفرع الثاني اجازة الصيد

المادة 13

تسمح اجازة الصيد لصاحبها بممارسة الصيد في اماكن الصيد المؤجرة بالمزارعة او المؤجرة من طرف الجمعية التي يكون عضوا فيها، طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 14

لا تسلم اجازة الصيد الا للصيادين الحائزين رخصة صيد سارية المفعول، بناء على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها. تكون اجازة الصيد صالحة لمدة سنة واحدة، وتسمح بممارسة الصيد لموسم واحد. تحدد كيفيات اعداد اجازة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-387 ممضي في 31 اكتوبر 2006 (ج ر 70) في 05 نوفمبر 2006، يحدد كيفيات اعداد اجازة الصيد وتسليمها

المادة 15

يمكن ان تطلب الاسلاك المؤهلة المذكورة في المادة 10 اعلاه، تقديم اجازة الصيد في اي وقت. تعاد اجازة الصيد الى الادارة المكلفة بالصيد عند انتهاء صلاحيتها. ### الفصل الثاني شروط الصيد السياحي

المادة 16

لا يمكن ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني الا وفق الشروط الاتية: * بواسطة وكالة سياحية تمارس مجموع المهام المخولة لجمعيات الصيادين بموجب المواد من 34 الى 40 من هذا القانون، * في المواقع الصيدية ذات التكاثر الاصطناعي، * حيازة السائح الصياد رخصة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية، * حيازة السائح الصياد اجازة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية، * ان تكون لديه وثيقة تامين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا و مسؤوليته الجزائية عن استعماله للاسلحة النارية او وسائل صيد اخرى. تحدد اجراءات وكيفيات ممارسة الصيد السياحي من قبل السائح الصياد والصياد الجزائري والتصديق على رخصة الصيد السياحي، وكذا العلاقات بين الوكالات السياحية والادارة المكلفة بالصيد وجمعيات الصيادين والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 07-227 ممضي في 24 يوليو 2007 (ج ر 48) في 29 يوليو 2007، يحدد اجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها

المادة 17

يتعين على الوكالات السياحية الزام زبائنها الاجانب باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد. وتتحمل هذه الوكالات المسؤولية التي تخولها لها احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية عسن تصرفات زبائنها.

المادة 18

لا يمكن ان تتجاوز حصيلة الصيد السياحي موضوع تحويل و / او تكييف و / او تصدير العدد المسموح به قانونا و حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث وسائل الصيد

المادة 19

تتمثل وسائل الصيد المرخص بها، حسب شروط استعمالها، فيما ياتي: 1- بنادق الصيد، 2- كلاب الصيد، 3- الطيور الكواسر المروضة على قبض الطريدة، 4- الخيل، 5- الوسائل التقليدية كالقوس. غير انه، يمكن الادارة المكلفة بالصيد ان ترخص، عند الضرورة، باستعمال ابن مقرض.

المادة 20

لا يسمح بقتل الطريدة الا باستعمال سلاح صيد قانوني. تحدد خصائص اسلحة الصيد وذخائرها عن طريق التنظيم.

المادة 21

تحدد شروط حيازة كلاب الصيد واستيرادها وترويضها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد

المادة 22

يخضع قبض الطيور الكواسر حية وحجزها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد لفائدة جمعيات الصيادين الممارسين الصيد بالكواسر لرخصة تسلم كفات تحدد عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 10-70 ممضي في 31 يناير 2010 (ج ر09) في 03 فبراير 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر

المادة 23

يمنع الصيد بالوسائل الاتية: 1- سائل النقل ذات المحركات بما في ذلك: * المركبة والدراجة النارية والمروحية والطائرة وكل الية اخرى تستعمل اما كوسيلة للحوش او كوسيلة صيد. 2- وسائل القبض مثل: * الشباك والخيوط والصنارات والاطواق والفخاخ والشبكات والفخاخ القلابة، وكل عتاد يقبض او يقتل مباشرة الطريدة او يسهل القبض عليها او اتلافها، او يتسبب في ابادتها الجماعية. * الصمغ او كل مخدر من شانه تخدير او اتلاف الطريدة، * المصابيح والمصابيح اليدوية، او اي جهاز اخر يصدر ضوءا اصطناعيا او من شانه ابهار الطريدة حتى يسهل القبض عليها، * كاتمات الصوت و کل جهاز للرمي بالليل، * اجهزة الاتصال الاذاعي او كل جهاز اتصال اخر، * المتفجرات والاليات الصاعقة او النارية لصيد الطرائد. ### الفصل الرابع فترات الصيد

المادة 24

لضمان حماية افضل للثروة الصيدية، تحدد الاقتطاعات بعنوان ممارسة الصيد على اساس تقييم القدرة الصيدية مع الاخذ بعين الاعتبار تنوعها الكمي والكيفي وتوزيعها عبر التراب الوطني.

المادة 25

تمنع ممارسة الصيد: * عند تساقط الثلوج، * في فترة غلق مواسم الصيد، الا فيما يخص الاصناف سريعة التكاثر طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 63 الى 65 من هذا القانون، * في الليل، الا في حالة الصيد عند المساء او الفجر. * في فترة تكاثر الطيور والحيوانات.

المادة 26

يمكن تعليق ممارسة الصيد: * في حالة حدوث كارثة طبيعية يمكن ان يكون لها اثر مباشر على حياة الطرائد، * عندما تقتضى ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك. يمكن ان يخص تعليق ممارسة الصيد، نوعا واحدا او عدة انواع او كل انواع الحيوانات تحدد مدة التعليق وانواع الحيوانات التي يعنيها وكذا المنطقة التي يطبق فيها، عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 06-364 ممضي في 19 اكتوبر 2006 (ج ر 66) في 22 اكتوبر 2006، يحدد مدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الانواع والاقاليم المعنية ### الفصل الخامس اماكن الصيد

المادة 27

يمارس الصيد في مناطق الاملاك الوطنية العمومية والخاصة المفتوحة والمسيرة لهذا الغرض، من خلال التاجير بالمزارعة الذي تنجزه الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا وفق دفتر شروط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-398 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يحدد قواعد تاجير مناطق الصيد بالمزارعة في الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط ايجار مساحات الصيد التابعة للخواص

المادة 28

تحدد مدة التاجير بالمزارعة من سنة (1) الى تسع (9) سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الاجراءات التي اتخذت لاعدادها.

المادة 29

تحدد الاتاوى بعنوان تاجير اراضي الصيد بالمزارعة في قانون المالية

المادة 30

لا يمكن للملاك الخواص الصيد في اراضيهم او تاجير الاراضي التي يمتلكونها لممارسة الصيد، الا بترخيص من الادارة المكلفة بالصيد مختصة اقليميا التي يجب ان تتحقق من مدى احترام جميع الشروط المطلوبة لممارسة الصيد كما هي محددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 27 اعلاه، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الثروة الصيدية وترقيتها والشروط العامة لممارسة الصيد. يمكن ان تحدد كيفيات ايجار الاراضي الخاصة وشروطها، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-398 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يحدد قواعد تاجير مناطق الصيد بالمزارعة في الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط ايجار مساحات الصيد التابعة للخواص

المادة 31

لا يجوز لاي كان الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك. يتعين على الملاك الخواص السهر على جعل مستاجريهم يحترمون التشريع والتنظيم في مجال الصيد.

المادة 32

تمنع ممارسة الصيد: 1- في الحظائر الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، 2- في مساحات حماية الحيوانات البرية المنشاة بموجب الاحكام التشريعية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون، 3- في الغابات و في الاحراش و في الادغال و المحروقة، والتي اعيد تشجيرها والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة فيها عن عشر (10) سنوات، 4- في غابات واراضي الدولة غير المؤجرة، 5- في المواقع المكسوة بالثلوج.

المادة 33

تحدد كيفيات تطبيق شروط ممارسة الصيد عن طريق التنظيم، لاسيما: * تواريخ فتح مواسم الصيد وغلقها، * الاصناف المختلفة التي يرخص بصيدها، * عدد الطرائد المسموح للصياد الواحد بصيدها في اليوم الواحد من الصيد، وفي منطقة معينة من الصيد، * شروط نقل الطريدة، وبيعها بالتجول، وبيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-442 ممضي في 02 ديسمبر 2006 (ج ر 79 ) في 06 ديسمبر 2006، يحدد شروط ممارسة الصيد ## الباب الثالث الصيادون ### الفصل الاول جمعيات الصيادين

المادة 34

تؤسس جمعيات الصيادين على مستوى بلدية واحدة او عدة بلديات، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها.

المادة 35

دون المساس بالمهام والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية، يجب على جمعيات الصيادين المساهمة والسهر على ما ياتي: * الحفاظ على الحيوانات البرية، لا سيما الاصناف المحمية منها، * تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد، * ممارسة الصيد في اطار احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات الحيوانية، * مكافحة الصيد المحظور، * تحسيس الصيادين ونشر مبادئ الصيد.

المادة 36

تتخذ الجمعية كل التدابير الضرورية للحفاظ على اراضي الصيد المؤجرة بالمزارعة وتنمية الثروة الصيدية.

المادة 37

تمثل جمعية الصيادين اعضاءها، في حدود قوانينها الاساسية وضمن انظمتها المعمول بها، لدى السلطات المحلية والمصالح المعنية في الادارة المكلفة بالصيد ولدى فيدرالية الصيادين بالولاية.

المادة 38

يتعين على جمعيات الصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكذا كل وثيقة تتصل بنشاطاتها، الى الادارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها لتمكينها من ممارسة مهام المراقبة المخولة لها. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-399 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين

المادة 39

يجب ان تتضمن القوانين الاساسية لجمعيات الصيادين، شروط وكيفيات انضمام اعضاء جدد، طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 40

تخول صفة عضو في جمعية للصيادين لصاحبها الحق في الصيد على اقليم الصيد المؤجر بالمزارعة من الجمعية، طبقا لقوانينها الاساسية وانظمتها. ### الفصل الثاني الفيدراليات الولائية للصيادين

المادة 41

تتشكل الفيدرالية الولائية للصيادين من جمعيات الصيادين للولاية، وتعتبر جمعية في مفهوم الاحكام التشريعية المعمول بهاء وتشكل الجهاز التنسيقي للجمعيات، وتمثلها لدى السلطات العمومية والفيدرالية الوطنية للصيادين.

المادة 42

دون المساس بالاهداف المحددة في قوانينها الاساسية، تسهر الفيدراليات الولائية للصيادين على الحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتساهم في ذلك، لا سيما من خلال: * ارسال كل راي او معلومة او اقتراح في مجال الصيد الى الادارة المكلفة بالصيد، * تمثيل الصيادين وجمعياتهم على مستوى الولاية، * المساهمة في التسيير المنسجم لجمعيات الصيادين التي تنتمي اليها، مع السهر على تنفيذ هذه الاخيرة التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية، * تنسيق جهود جمعيات الصيادين ونشاطاتها لتحسين ممارسة الصيد، وحماية تهيئة اقاليمه ومواطن الحيوانات البرية، * المساهمة في عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد المحظور، * المساهمة في تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد. * مسك احصائيات قدرة الصيد في الولاية، والاقتطاعات وجداول الصيد لكل صياد ولكل جمعية، * تنظیم نشاطات للاعلام والتربية والاتصال. يمكن ان تطلب الفيدرالية الولائية للصيادين من الادارة المكلفة بالصيد اتخاذ كل التدابير التحفظية للمحافظة على الثروة الصيدية والقيم المرتبطة بممارسة الصيد.

المادة 43

تعتبر كل جمعية صيادين جديدة مؤسسة قانونا عضوا كامل الحقوق في فيدرالية الصيادين في الولاية المعنية.

المادة 44

يتعين على الفيدرالية الولائية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها الى الادارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها. تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-399 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين ### الفصل الثالث الفيدرالية الوطنية للصيادين

المادة 45

طبقا للتشريع المعمول به، تتشكل الفيدرالية الوطنية للصيادين من الفيدراليات الولائية للصيادين، وتتولى التنسيق فيما بينها وتمثيلها.

المادة 46

دون المساس بالاهداف المحددة بموجب قوانينها الاساسية، يتمثل دور الفيدرالية الوطنية للصيادين فيما ياتي: * ابداء كل راي او دراسة او ملاحظة او توصية موجهة الى الادارة المكلفة بالصيد، حول كل النشاطات المتعلقة بحماية الصيد وتنميته واستغلاله، * تقديم المشورة الى الفيدراليات الولائية للصيادين ودعمها وتنسيق نشاطاتها، * اعلام الجمهور الواسع، * نشر الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية في اوساط الصيادين، * تنظيم العلاقات والتبادل مع منظمات الصيد الاجنبية، * السهر على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية من قبل الفيدراليات الولائية للصيادين.

المادة 47

يتعين على الفيدرالية الوطنية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها الى الادارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها. تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-399 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين ## الباب الرابع الثروة الصيدية ### الفصل الاول هيئات الثروة الصيدية

المادة 48

يؤسس مجلس استشاري للصيد يدعى" المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية "، ويكلف بابداء رايه في السياسة الصيدية وفي طرق ووسائل تحسين ممارسة الصيد وتطويرها وكذا تسيير الثروة الصيدية وتنميتها.

المادة 49

تحدد تشكيلة المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 06-400 ممضي في 12 نوفمبر 2006 (ج ر 72) في 15 نوفمبر 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره

المادة 50

ينشا مجلس اخلاقيات الصيد في غضون سنتين بعد انشاء المجلس الاعلى للصيد والثروة الصيدية ### الفصل الثاني تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية

المادة 51

تصنف الثروة الحيوانية الى: * اصناف محمية، * اصناف الطرائد، * اصناف سريعة التكاثر،

المادة 52

تتشكل الثروة الصيدية من اصناف الطرائد والاصناف سريعة التكاثر.

المادة 53

يحدد عن طريق التنظيم ما ياتي: * شروط وكيفيات تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية واجراءات تغييره، * الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها ان تجري الادارة المكلفة بالصيد او تحت رقابتها اقتطاعات على حيوانات تابعة للاصناف المحمية وذلك لاغراض البحث العلمي او التعليمي، * شروط وكيفيات الاقتطاعات على الطريدة الحية الموجهة لاعادة التكاثر، * ضبط احصائيات الاصناف السريعة التكاثر، صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 10-276 ممضي في 04 نوفمبر 2010 (ج ر 68) في 10 نوفمبر 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا اجراءات تغييره ##### الفرع الاول الاصناف المحمية الحيوانية

المادة 54

تعد الاصناف الحية المصنفة في فئة الاصناف المحمية تلك الحيوانات النادرة او التي هي في طريق الانقراض او في تناقص دائم.

المادة 55

بغض النظر عن التشريع المعمول به في هذا المجال، لا يمكن اصطياد الاصناف المحمية او القبض عليها عبر كامل التراب الوطني. تحدد تدابير الحماية للمحافظة على هذه الاصناف وعلى مواطنها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-412 ممضي في 24 ديسمبر 2008 (ج ر 01) في 06 يناير 2009، يحدد تدابير الحماية للمحافظة على اصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها

المادة 56

تمنع حيازة الاصناف المحمية او نقلها او استعمالها او بيعها بالتجول وبيعها او شراؤها او عرضها للبيع او تحنيطها. يمكن الادارة المكلفة بالصيد الترخيص للجمعيات الصيدية والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية والوكالات السياحية بممارسة نشاطات لتكاثر الاصناف ذات المنفعة الصيدية.

المادة 57

تنفرد المراكز المتخصصة المحددة عن طريق التنظيم دون سواها، بتحنيط الاصناف المحمية التي وجدت ميتة. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-413 ممضي في 24 ديسمبر 2008 (ج ر 01) في 06 يناير 2009، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط اصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة

المادة 58

تحدد التدابير اللازمة للوقاية والتعويض عن الخسائر التي تتعرض لها النشاطات الانسانية جزاء الحيوانات البرية، وكذا كيفيات تقدير الخسائر الناجمة عن ذلك وتعويضها عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني اصناف الطرائد

المادة 59

تتشكل اصناف الطرائد من كل الحيوانات التي يمكن اصطيادها اثناء فترة مفتوحة للصيد على الاراضي المخصصة لذلك طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 60

يمنع في الفترة المغلقة من الصيد ف عرض الطرائد الحيمة الميتة او جزء منها للبيع او بيعها او شراؤها او نقلها او بيعها بالتجول او تصديرها، الا بترخيص خاص تسلمه الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا.

المادة 61

لا يسمح للصيادين اثناء فترة الصيد، بنقل عدد من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد.

المادة 62

تخضع حيازة الحيوانات البرية والطرائد المولودة و المرباة في مراكز تربية الحيوانات، او عرضها للبيع وبيعها او شراؤها او بيعها بالتجول او تصديرها للاحكام التي تحدد عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 11-197 ممضي في 22 مايو 2011 (ج ر 29) في 22 مايو 2011، يحدد الاحكام المتعلقة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات اوعرضها للبيع وبيعها او شرائها او بيعها بالتجول او تصديرها ##### الفرع الثالث الاصناف سريعة التكاثر

المادة 63

تتشكل اصناف الحيوانات المصنفة اصنافا سريعة التكاثر من الحيوانات البرية التي قد تكاثرها خللا بيولوجيا او ايكولوجيا او يسب اقتصاديا.

المادة 64

يهدف تصنيف الصنف سريع التكاثر على الخصوص الى ما ياتي: 1 - ضمان تنمية متوازنة للحيوانات البرية، 2 - الحفاظ على المزروعات والمواشي، خاصة في المناطق القريبة من المساحات الغابية، 3- وقاية الحيوانات من الامراض الوبائية.

المادة 65

تنظم حوشات الصيد الادارية للقضاء على الحيوانات السريعة التكاثر وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 من هذا القانون. ##### الفرع الرابع الاصناف الاخرى

المادة 66

تصنف ضمن الاصناف الاخرى الحيوانات غير المصنفة ضمن الاصناف المحمية او اصناف الطرائد او الاصناف السريعة التكاثر. مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع اصطياد الحيوانات المصنفة ضمن الاصناف الاخرى.

المادة 67

تحجز الطرائد والحيوانات البرية، مهما يكن صنفها، على سبيل التحفظ اذا كان القبض عليها او المتاجرة بها يشكل مخالفة لاحكام هذا القانون. ##### الفرع الخامس الاجراءات الخاصة

المادة 68

ماعدا الحيوانات سريعة التكاثر التي تلحق اضرارا بالصحة او بالمحاصيل الزراعية والقطعان، يمكن ان ترخص الادارة المكلفة بالصيد للملاك وذوي الحقوق بطرد او اصطياد الحيوانات التي تتسبب في الحاق الاضرار بملكيتهم او بقطعانهم. يمنع استعمال الحريق و / او التلقيح كوسائل ابادة جماعية، او وضع العقد او انجاز الحفر.

المادة 69

يجب على كل شخص جرح او قتل طريدة او حيوانات برية محمية كانت او غير محمية، عن غير قصد او اثر حادث او للدفاع عن حياته او حياة ذويه، ابلاغ اقرب ادارة مكلفة بالصيد او مصالح الشرطة او الدرك الوطني.

المادة 70

يمنع شرود الكلاب الضالة في اماكن الصيد والمحميات والمساحات المحمية، وذلك للوقاية من ابادة اصناف الطرائد لاسيما الطيور منها وتشجيع تكاثرها. يتعين على اعوان الادارة المكلفة بالصيد والموظفين الاخرين المؤهلين في هذا المجال، اتخاذ كل الترتيبات لمنع هذا الشرود.

المادة 71

تؤسس عبر كل ولاية شبكة محلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وذلك لوقاية الطرائد من كل انواع الامراض الوبائية، وكذا مراقبة الظواهر الوبائية وكشفها ووضع الترتيبات الخاصة للحد منها، بالتنسيق مع المصالح الصحية والبيطرية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 09-362 ممضي في 11 نوفمبر 2009 (ج ر 65) في 15 نوفمبر 2009، يحدد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها ### الفصل الثالث وسائل تسيير الثروة الصيدية

المادة 72

يؤسس مخطط وطني لتنمية الثروة الصيدية قصد ضمان حمايتها وتنميتها واستغلالها.

المادة 73

يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ما ياتي: * تقييم الثروة الصيدية، * تهيئة مناطق الصيد، * مخططات تسيير الثروة الصيدية. ويتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، على الخصوص برامج تحسين السلالات بالطرق الطبيعية، والنشاطات الصحية التي ينبغي القيام بها، وتدابير حماية وتنمية الاصناف المحمية و / او المهددة بالانقراض وكذا برامج حفظ محيطات الاصناف ومواطنها واعادة تشكيلها. تحدد كيفيات اعداد هذا المخطط والمصادقة عليه عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-123 ممضي في 15 ابريل 2008 (ج ر 22 ) في 30 ابريل 2008، يحدد كيفيات اعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه

المادة 74

يتضمن تقييم الثروة الصيدية ما ياتي: * الخريطة الوطنية الصيدية التي تحدد المناطق الصيدية لمختلف اصناف الطرائد، وتصنيف مواطنها وقدرة استيعاب كل منطقة صيد، حسب الاهداف المسطرة. * احصائيات الاصناف الحية التي تعيش عبر التراب الوطني وكذلك احصائيات الاصناف المهاجرة.

المادة 75

تتضمن تهيئة مناطق الصيد، على اساس التقييم المذكور في المادة 73 اعلاه، ما ياتي: * القدرات الصيدية، * برامج التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للثروة الصيدية.

المادة 76

تشكل مخططات التسيير الصيدي الاداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية تحدد هذه المخططات لكل صنف طريدة وفي كل منطقة صيد، تعداد الصنف والكميات التي يمكن اقتطاعها من خلال الصيد، وكذا كل اعمال اعادة تكاثر الاصناف المعنية وتنميتها. تحدد كيفيات اعداد مخططات التسيير وكذا محتواها، والموافقة عليها عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 08-123 ممضي في 15 ابريل 2008 (ج ر 22 ) في 30 ابريل 2008، يحدد كيفيات اعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه ### الفصل الرابع المساحات الخاضعة لنظام خاص

المادة 77

يمكن تصنيف اجزاء من التراب الوطني ضمن محميات وطنية للحيوانات البرية عندما تشكل حماية الحيوانات وتنميتها اهمية خاصة، لاسيما حماية الحيوانات المهددة او التي هي في طريق الانقراض تحدد كيفيات احداث كل محمية وتصنيفها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 78

يمكن ان تمنع الادارة المكلفة بالصيد الرعي او تحدده في اجزاء من المساحات المسماة "مساحات حماية الحيوانات البرية"، لضمان حماية وتكاثر صنف او عدة اصناف ذات مصلحة صيدية وتمكين حماية بعض اصناف الحيوانات البرية وتوطينها في اقاليم ذات منفعة خاصة لوجود انظمة بيئية معقدة او نادرة ومنع كل اعمال الصيد او ابادة الحيوانات فيها. تحدد شروط وقواعد تصنيف هذه المناطق وكيفيات تسييرها ومراقبتها عن طريق التنظيم.

المادة 79

يمكن جمعيات الصيادين بالتعاون مع فيدراليات الصيادين الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، ترك جزء من اقاليمها الصيدية كمحمية، قصد الحفاظ على الطريدة والتشجيع على تكاثرها. ## الباب الخامس شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات ### الفصل الاول شرطة الصيد

المادة 80

يتم البحث ومعاينة المخالفات للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 81

تكلف المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالصيد واسلاك الشرطة القضائية الاخرى بمراقبة مصدر الحيوانات البرية ميتة كانت ام حية وحيازتها والطريدة بصفة عامة في اي مكان يمكن ان تصطاد او تباع فيه او تحتجز لتسلم بعد ذلك للبيع او للاستهلاك.

المادة 82

تكلف مصالح الجمارك والمصالح المكلفة بالمراقبة الصحية والبيطرية، وكذا مصالح شرطة الحدود، بمراقبة نقل عينات من الحيوانات البرية او ادخالها او اخراجها عبر الحدود، طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 83

تسلم الطريدة والحيوانات البرية التي تحتجزها اسلاك الشرطة ومصالح الجمارك للادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا، مقابل سند ابراء ذمة، والتي تسلمها بدورها الى المؤسسات المتخصصة

المادة 84

تحدد كيفيات مراقبة ممارسة الصيد المحظور وضبطه ومكافحته عن طريق التنظيم ### الفصل الثاني المخالفات والعقوبات في مجال الصيد

المادة 85

يعاقب كل من يمارس الصيد او اي نشاط صيد اخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في احكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج).

المادة 86

يعاقب كل من حاول الصيد او اصطاد بدون رخصة صيد او ترخيص او باستعمال رخصة او اجازة صيد الغير بالحبس من شهرين ( 2 ) الى ستة ( 6 ) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج ) الى خمسين الف دينار (50.000 دج ) او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 87

يعاقب كل صياد لا يحمل رخصته او اجازته للصيد خلال ممارسة الصيد بغرامة من خمسمائة دينار ( 500 دج ) الى الف دينار ( 1000 دج ).

المادة 88

يعاقب كل من يمارس الصيد برخصة او اجازة صيد غير صالحة بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى ثلاثين الف دينار (30.000 دج) ويلزم اضافة الى ذلك بدفع الاتاوة السنوية.

المادة 89

يعاقب كل من يتنازل او يؤجر او يعير رخصته و / او اجازته الى الغير لتمكينه من الصيد، بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج). وتسحب منه رخصة و / او اجازة الصيد لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل.

المادة 90

يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد باستعمال الوسائل الممنوعة وفقا لاحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين الف دينار (20,000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات، تتم مصادرة الوسائل المستعملة والطريدة المصطادة او المقتولة بذلك الشكل، وكذا البيض والفقسات والحيوانات وصغارها.

المادة 91

يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك بغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الي خمسين الف دينار ( 50.000 دج ).

المادة 92

يعاقب كل من يصطاد الاصناف المحمية او يقبض عليها او ينقلها او يبيعها بالتجول او يستعملها او يبيعها او يشتريها او يعرضها للبيع او يقوم بتحنيطها، بالحبس من شهرين ( 2 ) الى ستة ( 6 ) اشهر وبغرامة من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج). وتحجز الحيوانات او اجزاء الحيوانات المحمية الحية او الميتة او المحنطة.

المادة 93

يعاقب كل من يعرض الطرائد الحية او الميتة او جزءا منها للبيع او يبيعها او يشتريها او ينقلها او يبيعها بالتجول او يصدرها بدون ترخيص خاص، تسلمه الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا، بغرامة من عشرين الف دينار ( 20.000 دج ) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، وتصادر الطريدة موضوع المخالفة.

المادة 94

يعاقب كل من ينقل اثناء فترة الصيد، عددا من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد، بغرامة من الفي دينار (2000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج) عن كل طريدة.

المادة 95

يعاقب كل من يمارس المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين. ويجب تسليم كل طريدة محجوزة الى الادارة المكلفة بالصيد المختصة اقليميا.

المادة 96

يعاقب كل من يعترض على المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 81 منه بغرامة من خمسة الاف دينار (5000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج).

المادة 97

يعاقب كل من يمارس الصيد بدون ترخيص في الاراضي المؤجرة بالمزارعة او المستاجرة لغرض الصيد، بغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) وتسحب منه رخصته او اجازته لموسم الصيد الجاري.

المادة 98

يعاقب كل من يمارس الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية المحدثة وفقا لاحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات، تتم مصادرة الطريدة والبيض والفقسات والحيوانات وصغارها وكذا الاسلحة او الالات التي استعملت للقبض عليها.

المادة 99

يعاقب كل من استعمل العنف او هدد به الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد طبقا لاحكام المادتين 148 و 284 من قانون العقوبات.

المادة 100

في حالات العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 101

تسلط نفس العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الصياد السائح عند مخالفته لاحكامه.

المادة 102

يجب دوما اعلان حجز الحيوانات المصطادة بطريقة غير شرعية، او المقتولة او المعروضة للبيع او المبيعة او المقتناة او المنقولة وكذا الاسلحة والعتاد والاشياء والمواد ووسائل النقل المستعملة.

المادة 103

يجوز للجهة القضائية المختصة الحكم بالمصادرة المؤقتة او الحجز التلقائي للسلاح الذي استعمل لارتكاب مخالفة الصيد.

المادة 104

يحجز كل سلاح او اشياء تركها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالصيد المجهولين، طبقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 105

يخضع تحرير وارسال محاضر معاينة جرائم الصيد لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 106

لا تعفي متابعة المخالفات في مجال الصيد الادارة المكلفة بالصيد او جمعيات الصيادين المعنية من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض من مرتكبي المخالفات لاحكام القانون المتعلق بالصيد.

المادة 107

في حالة ارتكاب المخالفة على اراض مؤجرة بالمزارعة او على ملكيات خاصة، فانه يمكن الادارة المكلفة بالصيد ان تعيد المسترجعات او التعويضات الى الجمعيات المؤجرة بالمزارعة وملاك الاراضي، قصد اعادة اعمارها.

المادة 108

تلغي كل الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور اعلاه

المادة 109

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة