قانون 04-02 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية

قانونغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، عُدل ومُتّم لا سيما بالقانون 22-13

# قانون 04-02 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية Toufik Ben اخر تنسيق في22 - 11 - 2222 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية القانون رقم40 - 40 المؤرخ في02 - 40 - 0440 :معدل و متمم ب - القانون10 / 06 المؤرخ في51 - 40 - 0454 وقانون المالية 17 / 11 المؤرخ في02 - 50 - 0452 . - قانون المالية التكميلي50 - 52 في55 يوليو0450 . الباب االول احكام عامة :المادة االولى يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد و مباديء شفافية و نزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين االعوان االقتصاديين و بين هؤالء .و المستهلكين، وكذا حماية المستهلك و اعالمه ###### المادة 2 ق10 / 06 : بغض النظر عن كل االحكام االخرى المخا لفة، يطبق هذا القانون على نشاطات االنتاج، بما فيها النشاطات الفالحية و تربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع العادة بيعها على حالها، والوكالء و وسطاء بيع المواشي، وبا ئعوا اللحوم بالجملة، و كذا على نشاطات الخدمات و الصناع.ة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها اي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي 1 - :عون اقتصادي كل منتج او تاجر او حرفي او مقدم خدمات ايا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في االطار المهني العادي او بقصد تحقيق ،الغاية التي تاسس من اجلها 2 - :مستهلك ،كل شخص طبيعي او معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع او يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني 3 - :اشهار ،كل اعالن يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى ترويج بيع السلع او الخدمات مهما كان المكان او وسائل االتصال المستعملة 4 - :عقد كل اتفاق او اتفاقية تهدف الى بيع سلعة او تادية خدمة، حرر مسبقا من احد اطراف االتفاق مع اذعان الطرف االخر بحيث ال يمكن هذا ،االخير احداث تغيير حقيقي فيه يمكن ان ينجز العقد على شكل طلبية او فاتورة او سند ضمان او جدول او وصل تسليم او سند او اي وثيقة اخرى مهما كان شكلها او سندها ،تتضمن الخصوصيات او المراجع المطابقة لشروط البيع المقررة سلفا 5 - :شرط تعسفي كل بند او شرط بمفرده او مشتركا مع بند واحد او عدة بنود او شروط اخرى من شانه االخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق و .واجبات اطراف العقد الباب الثاني شفافية الممارسات التجارية الفصل االول االعالم باالسعار و التعريفات و شروط البيع ###### المادة 4 يتولى البائع وجوبا اعالم الزبائن باسعار و تعريفات السلع و الخدمات، و بشروط البيع Toufik Ben ###### المادة 5 يجب ان يكون اعالم المستهلك باسعار و تعريفات السلع و الخدمات عن طريق وضع عالمات او وسم او معلقات او باية وسيلة اخرى .مناسبة .يجب ان تبين االسعار و التعريفات بصفة مرئية و مقروءة يجب ان تعد او توزن او تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة او بالوزن او بالكيل امام المشتري. و عندما تكون هذه السلع مغ لفة و معدودة او موزونة او.مكيلة، يحب وضع عالمات على الغالف تسمح بمعرفة الوزن او الكمية او عدد االشياء المقابلة للسعر المعلن تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة باالعالم حول االسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط او بعض السلع و الخدمات المعينة عن طريق التنظي.م ###### المادة 6 يجب ان توافق االس.عار او التعريفات المعلنة المبلغ االجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة او الحصول على خدمة ###### المادة 7 يلزم البائع في العالقات بين االعوان االقتصاديين، باعالم الزبون باالسعار و التعريفات عند طلبها و يكون هذا االعالم بواسطة جداول االسعار او النشرات ا.لبيانية او دليل االسعار او باية وسيلة اخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة ###### المادة 8 يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع باخبار المستهلك باية طريقة كانت و حسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة و الصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج او الخدمة و شروط البي.ع الممارس و كذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع او الخدمة ###### المادة 9 يجب ان تتضمن شروط البيع اجباريا في العالقات بين االعوان االقتصاديين كيفيات الدفع، و عند االقتضاء، الحسوم والتخفيضات و .المسترجعات الفصل الثاني الفوترة ###### المادة 10 ق10 / 06 م+ 120 ق11 - 11 م+ 3 ق11 - 13 : ،يجب ان يكون كل بيع سلع او تادية خدمات بين االعوان االقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في ###### المادة 0 اعاله، محل اصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها يلزم البائع او مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها ، و يلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة. تسلم هذه الوثائق بمجرد اتمام البيع .او تادية الخدمة استثناء مما ورد اعاله، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح ان يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين او الموزعين المعتمدين من قبل و زارة المالية، الى تجار التجزئة، و يد عون ""المشتري النقدي من خالل اصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى""فاتورة نقدي و اصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعون او الموزعون المعتمدون"، على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه ا ،لحالة و هي الرسم على القيمة المضافة.و الرسم على النشاط المهني يجب ان يكون بيع السلع او تادية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق او سند يبرر هذه المعاملة. غير ان هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل .محلها يجب ان تسلم اذا طلبها الزبون يحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة، وكذا فئات.المتعاملين االقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم ###### المادة 11 يقبل وصل تسليم بدل الفاتورة في المعامالت التجارية المتكررة و المنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، ويجب ان تحرر فاتورة .اجمالية شهريا تكون مراجعها وصوالت التسليم المعنية ال يسمح باست.عمال وصل التسليم اال لالعوان االقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من االدارة المكلفة بالتجارة .يجب ان تكون البضائع التي ليست محل معامالت تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها ###### المادة 12 م121 ق11 - 11 م+ 3 ق11 - 13 : يجب ان يتم اعداد الفاتورة وسند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل، و كذا وصل .الصندوق،طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم Toufik Ben ###### المادة 13 يجب ان يقدم العون االقتصادي بصفته بائعا او مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند اول طلب لها، او في اجل .تحدده االدارة المعنية الباب الثالث نزاهة الممارسات التجارية الفصل االول الممارسات التجارية غير الشرعية ###### المادة 14 يمنع على اي شخص ممارسة االعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها ###### المادة 15 تعتبر كل سلعة مع.روضة على نظر الجمهور معروضة للبيع .يمنع رفض بيع سلعة او تادية خدمة بدون مبرر شرعي، اذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع او الخدمة متوفرة .ال يعني هذا الحكم ادوات تزيين المحالت و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهرات ###### المادة 16 يمنع كل بيع او عرض بيع لسلع و كذلك كل اداء خدمة او عرضها عاجال او اجال مشروطا بمكافاة مجانية، من سلع او خدمات اال اذا كانت من نفس السلع او الخدمات موضوع البيع او تادية الخدمة، وكانت قيمتها ال تتجاوز10 % .من المبلغ االجمالي للسلع او الخدمات المعنية ال يطب.ق هذا الحكم على االشياء الزهيدة او الخدمات ضئيلة القيمة و كذلك العينات ###### المادة 17 يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة او اشتراط البيع بشراء سلع اخرى او خدمات، و كذلك اشتراط تادية خدمة بخدمة اخرى او .بشراء سلعة ال يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع.المبيعة على شكل حصة بشرط ان تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة ###### المادة 18 يمنع على اي عون اقتصادي ان يمارس نفوذا على اي عون اقتصادي اخر،او يحصل منه على اسعارا او اجال دفع او شروط بيع او كيفيات بيع او على شراء تمييزي ال يبرره مقابل حقيقي يتالءم مع ما .تقتضيه المعامالت التجارية النزيهة و الشريفة ###### المادة 19 يمنع اعادة بيع سلعة بسعر ادنى من سعر تكلفتها الحقيقي .يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، يضاف اليه الحقوق و الرسوم، وعند االقتضاء اعباء النقل غير انه ال يطبق هذا:الحكم على ، السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع ، السلع التي بيعت بصفة ارادية او حتمية بسبب تغيير النشاط او انهائه او اثر تنفيذ حكم قضائي السلع الموسمية و كذلك السلع المتقادمة او البالية تقنيا، السلع التي تم التموين منها او يمكن التموين منها ،من جديد بسعر اقل، و في هذه الحالة ،يكون السعر الحقيقي العادة البيع يساوي سعر اعادة التموين الجديد المنتوجات التي يكون فيها سعر اعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف االعوان االقتصاديين االخرين بشرط ان ال يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسا.رة ###### المادة 20 يمنع اعادة بيع المواد االولية في حالتها االصلية اذا تم اقتناؤها قصد التحويل، باستثناء الحاالت المبررة كتوقيف النشاط او تغييره او .حالة القوة القاهرة Toufik Ben ###### المادة 21 تحدد عن طريق التنظيم، شروط و كيفيات البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطر ود، او البيع عند مخازن المعامل، والبيع .بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع الترويجي الفصل الثاني ممارسة اسعار غير شرعية ###### المادة 22 ق10 / 06 : يجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبيق هوامش الربح و االسعار المحددة او المسقفة او المصدق عليها .طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ###### المادة 22 مكرر ق10 / 06 : يجب ان تودع تركيبة اسعار السلع و الخدمات، السيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد او تسقي ف هوامش الربح او .االسعار، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع او تادية الخدمة يطبق ايضا االلتزام بايداع تركيبة اسعار السلع و الخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع و الخدمات محل تدابير تصديق على .الهوامش و االسعار تح دد شروط و كيفيات ايداع تركيبة االسعار و فئات االعوان االقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة االسعار و السلطات المؤه لة التي .يجب ان تودع لديها، عن طريق التنظيم ###### المادة 23 ق10 / 06 : :تمنع الممارسات و المناورات التي ترمي، السيما الى القيام بتصريحات ،مزيفة باسعار التكلفة قصد التاثير على هوامش الربح واسعار السلع و الخدمات المحددة او المسقفة ، اخذ الزيادات غير الشرعية في االسعار عدم تجسيد اثر االنخفاض المسجل لتكاليف االنتاج واالستيراد و التوزيع على اسعار البيع و االبقاء على ارتفاع اسعار السلع و الخدمات ،المعنية ، عدم ايداع تركيبة االسعار المقررة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهمما ، تشجيع غموض االسعار و المضاربة في السوق . انجاز معامالت تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع الفصل الثالث الممارسات التجارية التدليسية ###### المادة 24 تمنع:الممارسات التجارية التي ترمي الى ، دفع او استالم فوارق مخفية للقيمة ، تحرير فواتير و همية او فواتير مزيفة . اتالف الوثائق التجارية و المحاسبية و اخفائها او تزويرها قصد اخفاء الشروط الحقيقية للمعامالت التجارية ###### المادة 25 يمنع على التجار حيازة Toufik Ben منتوجا،ت مستوردة او مصنعة بصفة غير شرعية ، مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز االرتفاع غير المبرر لالسعار . مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه الفصل الرابع الممارسات التجارية غير النزيهة ###### المادة 26 تمتنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخ الفة لالعراف التجارية النظيفة و النزيهة و التي من خاللها يتعدى عون اقتصادي على .مصالح عون او عدة اعوان اقتصاديين اخرين ###### المادة 27 تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم احكام هذا القانون، السيما منها الممارسات التي يقوم من خاللها العون االقتصادي بما ياتي: 5 ، تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه او بمنتوجاته او خدماته 0 تقليد العالمات المميزة لعون اقتصادي منافس او تقليد منتوجاته او خدماته او االشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون اليه بزرع ،شكوك و اوهام في ذهن المستهلك 2 ،استغالل مهارة تقنية او تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها 0 ، اغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خالفا للتشريع المتعلق بالعمل 1 ، االستفادة من االسرار المهنية بصفة اجير قديم او شريك للتصرف فيها قصد االضرار بصاحب العمل او الشريك القديم 0 احداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس و تحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد او تخريب وسائله االشهارية و اختالس ،البطاقيات او الطلبيات و السمسرة غير القانونية و احداث اضطراب بشبكته للبيع 2 االخالل بتنظيم السوق و احداث اضطرابات فيها، بمخالفة القوان ين و/او المحظورات الشرعية، وعلى وجه الخصوص التهرب من االلتزامات ،و الشروط الضرورية لتكوين نشاط او ممارسته او اقامته 0 . اقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغالل شهرته خارج االعراف و الممارسات التنافسية المعمول بها ###### المادة 28 دون االخالل ،باالحكام التشريعية و التنظيمية االخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر اشهار غير شرعي و ممنوعا كل اشهار تضليلي :السيما اذا كان 1 ، يتضمن تصريحات او بيانات او تشكيالت يمكن ان تؤدي الى التضليل بتعريف منتوج او خدمة او بكميته او وفرته او مميزاته 0 يتضمن عنا،صر يمكن ان تؤدي الى االلتباس مع بائع اخر او مع منتوجاته او خدماته او نشاطه 2 يتعلق بعرض معين لسلع او خدمات في حين ان العون االقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع او ال يمكنه ضمان الخدمات التي .يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة االشهار الفصل الخامس الممارسات التعاقدية التعسفية Toufik Ben ###### المادة 29 تعتبر بنودا و شروطا تعسفية في العقود بين المستهلك و البائع السيما البنود و الشروط التي تمنح هذا االخير 5 ، اخذ حقوق و/او امتيازات ال تقابلها حقوق و/او امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك 0 فرض التزامات ف،ورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين انه يتعاقد هو بشروطه يحققها متى اراد 2 ، امتالك حق تعديل عناصر العقد االساسية او مميزات المنتوج المسلم او الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك 0 التفرد بحق تفسير شرط او عدة شروط من العقد او التفرد في اتخاذ ،قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية 1 ، الزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون ان يلزم نفسه بها 0 ، رفض حق المستهلك في فسخ العقد اذا اخل هو بااللتزام او عدة التزامات في ذمته 2 ، التفرد بتغيير اجال تسليم المنتوج او اجال تنفيذ خدمة 0 . تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية بعد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة ###### المادة 30 بهدف حماية مصالح المستهلك و حقوقه، يمكن تحديد العناصر االساسية للعقود عن طريق التنظيم، و كذا منع العمل في مختلف انواع .العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية الباب الرابع المخالفات و العقوبات الفصل االول تصنيف المخالفات و تطبيق العقوبات ###### المادة 31 يعتبر عدم االعالم باالسعار و التعريفات، مخالفة الحكام المواد4 و6 و7 من هذا القانون، و يعاقب عليه بغرامة من خمسة االف ( دينار1444 ( دج) الى مائة الف دينار544.444 .)دج ###### المادة 32 يعتبر عدم االعالم بشروط البيع، مخالفة الحكام المادتين8 , 9 من هذا القانون، ويعا(قب عليه بغرامة من عشرة االف دينار54.444 ( دج) الى مائة الف544.444 .)دج ###### المادة 33 دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة الحكام المواد10 و11 و13 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة80 من المبلغ الذي كان% .يجب فوترته مهما بلغت قيمته ###### المادة 34 تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة الحكام ###### المادة 12 ( من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة االف دينار54.444 )دج ( الى خمسين الف دينار14.444 دج)، بشرط اال تمس عدم المطابقة االسم او العنوان االجتماعي للبائع او المشتري و كذا رقم تعريفه الجبائي و العنوان و الكمية و االسم الدقيق و سعر الوحدة من غير الرسو م للمنتوجات المبيعة او الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة و يعاقب عليها طبقا الحكام ###### المادة 33 اعاله ###### المادة 35 تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة الحكام المواد15 و16 و17 و18 و19 و20 من هذا القانون، و يعاقب عليها بغرامة من ( مائة الف دينار544.444 ( دج) الى ثالثة ماليين دينار2.444.444 .)دج ###### المادة 36 ق10 / 06 : تعتبر ممارسات اسعار غير شرعية، كل مخالفة الحكام المواد22 و22 مكرر و23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة ( من عشرين الف دينار04.444 ( دج) الى عشرة ماليين دينار54.444.444 .)دج ###### المادة 37 دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر كل مخالفة الحكام المادتين24 و25 من هذا القانون، ممارسات ( تجارية تدليسية، ويعاقب عليها بغرامة من ثالثمائة الف دينار244.444 ( دج) الى عشرة ماليين دينار54.444.444 .)دج الماد ة38 : تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة و ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة الحكام المواد26 و27 و28 و29 من هذا القانون، و يعاقب ( عليها بغرامة من خمسين الف دينار14.444 ( دج) الى خمسة ماليين دينار1.444.444 .)دج Toufik Ben الفصل الثاني عقوبات اخرى ###### المادة 39 ق10 / 06 : يمكن حجز البضائع عند مخالفة احكام المواد4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22 مكرر و23 و24 و25 و26 و27 ( 2 و7 ) و28 من هذا القانون، ايا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد و التجهيزات التي استعملت في .ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية .يجب ان تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق االجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم ###### المادة 40 يمكن ان يكون الحجز عينيا او اعتباريا :يقصد في مفهوم احكام هذا القانون بما ياتي ، الحجز العيني، كل حجز مادي للسلع . الحجز االعتباري، كل حجز يتعلق بسلع ال يمكن مرتكب المخالفة ان يقدمها لسبب ما ###### المادة 41 م85 ق17 / 11 : في حالة الحجز العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محالت للتخزين، حيث تشمع .المواد المحجوزة بالشمع االحمر من طرف االعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة عندما ال يمتلك مرتكب المخالفة محالت للتخزين، يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القا نون حراسة الحجز الى ادارة امالك الدولة التي تقوم .بتخزين المواد المحجوزة في اي مكان تختاره لهذا الغرض تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز الى غاية صدور قرار العدالة و تكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب .المخالفة عندما يتجاوز ايداع الموا( د المحجوزة اجل ستة6 ) اشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص الدارة امالك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب .امر من رئيس الجهة القضائية المختصة .يصب ثمن البيع في حساب مؤقت الى غاية صدور الحكم القضائي .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 42 في حالة الحجز االعتباري، تحدد قيمة المواد المحجوزة على اساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة او بالرجوع الى .سعر السوق .يدفع المبلغ الناتج من بيع السلع موضوع الحجز االعتباري الى الخزينة العمومية و يطبق نفس االجراء في حالة الحجز العيني، عندما ال يم.كن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته اذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا الحكام هذا القانون، يدفع المبلغ الناتج عن البيع الى امين خزينة الوالية الى غاية صدور قرار الع.دالة ###### المادة 43 م86 ق17 / 11 : عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف او تقتضي ذلك حالة السوق او لظروف خاصة، يمكن للوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح المدير الوالئي المكلف بالتجارة، ان يقرر، دون المرور باالجراءات القضائية المسبقة و بعد المراقبة الصحي ة للمواد المحجوزة من طرف مصالحه المختصة، البيع الفوري للمواد المحجوزة او تحويلها من طرف محافظ البيع، ومن طرف مدير امالك الدولة للوالية اذا اقتضى االمر ذلك الى الهيئات و المؤسسات ذات الطابع االجتماعي و االنساني، و عند االقتضاء، اتالفها من قبل مرتكب المخالفة بحض ور المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها و فقا للتشريع و التنظيم المعمول بهم.ا .في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى امين خزينة الوالية الى غاية صدور قرار العدالة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم Toufik Ben ###### المادة 44 ق10 / 06 : زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي ا.ن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة و اذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد الى ادارة امالك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصو ص .عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و في حالة الحجز االعتباري، تكون المصادرة على قيمة الموا.د المحجوزة بكاملها او على جزء منها .و عندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية ###### المادة 45 في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد السلع المحجوزة الى صاحبها و تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز عند ما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها او التنازل عنها مجانا او اتالفها طبقا لل ###### المادة 43 من هذا القانون، يستفيد صاحبها من تعويض .قيمة السلع المحجوزة على اساس سعر البيع المطبق من صاحبها اثناء الحجز لصاحب السلع المحجوزة الحق في ان يطلب من الدولة تعويض.الضرر الذي لحقه ###### المادة 46 ق10 / 06 : يمكن الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح المدير الوالئي المكلف بالتجارة، ان يتخذ بموجب قرار، اجراءات غلق ( ادارية للمحالت التجارية لمدة اقصاها ستون60 ) يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في احكام المواد4 و5 و6 و7 و8 و9 و 10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22 مكرر و23 و24 و25 و26 و27 و28 و53 .من هذا القانون .يكون قرار الغلق قابال للطعن امام القضاء و في حالة الغاء قرار الغلق، يمكن العون االقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه امام الجهة.القضائية المختصة ###### المادة 47 ق10 / 06 : تتخذ اجراءات الغلق االدارية، المنصوص عليها في ###### المادة 46 اعاله، وفق الشروط نفسها في حالة العود، لكل مخالفة .الحكام هذا القانون يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون االقتصادي بمخالفة اخرى لها عالقة بنشاطه خالل( السنتين2 ) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة .المتعلقة بنفس النشاط في حالة العود، تضاعف العقوبة ويمكن القاضي ان يمنع العون االقتصادي المحكوم عليه من ممارسة اي نشاط مذكور في ###### المادة 2 اعاله، بصفة ( مؤقتة و هذا لمدة ال تزيد عن عشر10 .) سنوات و تضاف لهذه العقو( بات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثالثة3 ( ) اشهر الى خمس5 .) سنوات ###### المادة 48 يمكن الوالي المختص اقليميا، و كذا القاضي ان يامر على نفقة مرتكب المخالفة او المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة او خالصة منها في الصحافة الوطنية او لصقها باحرف بارزة في.االماكن التي يحددانها الباب الخامس معاينة المخالفات و متابعتها الفصل االول معاينة المخالفات ###### المادة 49 في اطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات و معاينة مخالفة احكامه، الموظفون االتي ذكرهم ضباط و اعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في،قانون االجراءات الجزائية Toufik Ben ، المستخدمون المنتمون الى االسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لالدارة المكلفة بالتجارة ، االعوان المعنيون التابعون لمصالح االدارة الجبائية اعوان االدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف14 .على االقل المعينون لهذا الغرض يجب ان يؤدي الموظفون التابعون لالدارة المكلفة بالتجارة و االدارة المكلفة بالمالية اليمين و ان يفوضوا بالعمل طبقا لالجراءات التشري عية و .التنظيمية المعمول بها يجب على الموظفين المذكورين اعاله، خالل القيام بمهامهم، وتطبيقا الحكام هذا القانون، ان يبينوا وظيفتهم .و ان يقدموا تفويضهم بالعمل يمكن الموظفين المذكورين اعاله، التمام مهامهم، طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص اقليميا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانو ن .االجراءات الجزائية ###### المادة 50 يمكن الموظفين المذكورين في ###### المادة 49 اعاله، القيام بتفحص كل المستند ات االدارية او التجارية او المالية او المحاسبية، وكذا اية .وسائل مغناطيسية او معلوماتية، دون ان يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني .و يمكنهم ان يشترطوا استالمها حيثما وجدت و القيام بحجزها تضاف المستندات و الوسائل المحجوزة الى محضر الحجز او ترجع في نهاية.التحقيق .تحرر، حسب الحالة، محاضر الجرد و/او محاضر اعادة المستندات المحجوزة و تسلم نسخة من المحاضر الى مرتكب المخالفة ###### المادة 51 يمكن الموظفين المذكورين في ###### المادة 49 اعاله، القيام بحجز البضائع طبقا لالحكام المنصوص عليها في هذا القانون ###### المادة 52 للموظفين المذكورين في ###### المادة 49 اعاله، حرية الدخول الى المحالت التجارية و المكاتب و الملحقات و اماكن الشحن او التخزين، و .بصفة عامة الى اي مكان، باستثناء المحالت السكنية التي يتم دخولها طبقا الحكام قانون االجراءات الجزائية و يمارسون كذلك اعمالهم خالل نقل .البضائع، و يمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح اي طرد او متاع بحضور المرسل او المرسل اليه او الناقل ###### المادة 53 تعتبر مخالفة و توصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة و كل فعل من شانه منع تادية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في ###### المادة 49 اعاله، و يعاقب ع( ليها بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنتين2 ( )، وبغرامة من مائة الف دينار544.444 دج) الى مليون دينار ( 5.444.444 .دج)، او باحدى هاتين العقوبتين ###### المادة 54 تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا االساس رفض تقديم الوثائق التي ،من شانها السماح بتادية مهامهم معارضة اداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق اي عمل يرمي الى منعهم من الدخول الحر الي مكان غير محل السكن الذي ،يسمح بدخوله طبقا الحكام قانون االجراءات الجزائية ، رفض االستجابة عمدا الستدعاءاتهم توقيف عون اقتص،ادي لنشاطه او حث اعوان اقتصاديين اخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة ، استعمال المناورة للممطالة او العرقلة باي شكل كان النجاز التحقيقات ، اهانتهم و تهديديهم او كل شتم او سب اتجاههم العنف او التعدي الذي يمس بسالمتهم الجسدية اثناء تادية م.هامهم او بسبب وظائفهم و في هاتين الحالتين االخيرتين، تتم المتابعات االقتصادية ضد العون االقتصادي المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة امام وكيل الج مهورية .المختص اقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي يباشرها الموظف ضحية االعتداء شخصيا ###### المادة 55 تطبيقا ال.حكام هذا القانون، تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم Toufik Ben تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ الى المدير الوالئي المكلف بالتجارة الذي يرسلها الى وكيل الج مهورية المختص اقليميا، مع مراعاة االحكام الوا ردة في ###### المادة 60 من هذا القانون ###### المادة 56 تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في ###### المادة 49 اعاله، دون شطب او اضافة او قيد في الهوامش، تاريخ و اماكن .التحقيقات المنجزة و المعاينات المسجلة .و تتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات و.تبين هوية مرتكب المخالفة او االشخاص المعنيين بالتحقيقات و نشاطهم و عناوينهم .و تصنف المخالفة حسب احكام هذا القانون و تستند، عند االقتضاء، الى النصوص التنظيمية المعمول بها كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن ان تعاقب.المخالفة بغرامة المصالحة .في حالة الحجز،تبين المحاضر ذلك و ترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة .يحدد شكل المحاضر و بياناتها عن طريق التنظيم ###### المادة 57 ( تحرر المحاضر في ظرف ثمانية8 .) ايام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق تكون المحاضر المحررة تحت طائلة.البطالن اذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة .يجب ان يبين في المحاضر بان مرتكب المخالفة قد تم اعالمه بتاريخ و مكان تحريرها و تم ابالغه بضرورة الحضور اثناء التحرير .عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقع هذا االخير و عند تحرير.المحضر في غياب المعني او في حالة حضوره و رفضه التوقيع او معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر ###### المادة 58 مع مراعاة احكام المواد من214 الى219 من قانون االجراءات الجزائية و كذا احكام المادتين56 و57 من هذا القانون، تكون للمحاضر و تقارير ا.لتحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير ###### المادة 55 تسجل المحاضر و تقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورين في ###### المادة 49 اعاله، في سجل مخصص لهذا الغرض .مرقم و مؤشر عليه حسب االشكال القانونية الفصل الثاني متابعة المخالفات ###### المادة 60 تخضع مخالفات احكام هذا القانون الختصاص الجهات القضائية غير انه، يمكن المدير الوالئي المكلف بالتجارة ان يقبل من االعوان االقتصاديين المخالفين بمصالحة، اذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة ( تقل او تساوي مليون دينار5.444.444 دج) استنادا الى المحضر الم.عد من طرف الموظفين المؤهلين ( في حالة ما اذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار5.444.444 ( دج) و تقل عن ثالثة ماليين دينار2.444.444 )دج يمكن الوزير المكلف بالتجارة ان يقبل من االعوان االقتصاديين المخالفين بمصالحة، استنادا الى المحضر الم عد من طرف الموظفين المؤهلين و .المرسل من طرف المدير الوالئي المكلف بالتجارة ( عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثالثة ماليين دينار2.444.444 دج) فان المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الوالئي المكلف بالتجارة الى وك.يل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية ###### المادة 61 لالعوان االقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة امام المدير الوالئي المكلف بالتجارة او الوزير المكلف بالتجارة Toufik Ben ( يحدد اجل معارضة الغرامة بثمانية8) ايام ابتداء من تاريخ تسليم المحض.ر لصاحب المخالفة يمكن الوزير المكلف بالتجارة و كذا المدير الوالئي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين .حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في احكام هذا القانون في حالة موافقة االشخاص المتابع ين على المصالحة، فانهم يستفيدون من تخفيض20 . من مبلغ الغرامة المحتسبة% .تنهي المصالحة المتابعات القضائية ( في حالة عدم دفع الغرامة في اجل خمسة و اربعين45 ) يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتا.بعات القضائية ###### المادة 62 في حالة العود حسب مفهوم ###### المادة 47 ( الفقرة2 ) من هذا القانون، ال يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، و يرسل المحضر .مباشرة من المدير الوالئي المكلف بالتجارة الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية ###### المادة 63 يمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى و لو لم تكن االدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى، ان يقدم امام الجهات .القضائية المعنية طلبات كتابية او شفوية في اطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق احكام هذا القانون ###### المادة 64 تجمع الغرام.ات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة ###### المادة 65 دون المساس باحكام ###### المادة 2 من قانون االجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية المستهلك، و الجمعيات المهنية التي انشات طبقا للقانون، و كذلك كل شخص طبيعي او معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى امام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة احكام هذا القانون. كما يمكنهم التاسيس كطرف مدني في الد.عاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحق بهم الباب السادس احكام ختامية ###### المادة 66 تلغى جميع االحكام المخالفة الحكام هذا القانون، السيما االحكام الواردة في االبواب الرابع و الخامس والسادس من االمر رقم95 - 06 المؤرخ في23 شعبان عام1415 الموافق25 يناير سنة1995 .و المتعلق بالمنافسة غير ان القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقى خاضعة الحكام االبواب السالفة الذكر من االمر رقم95 - 06 المؤرخ في25 يناير سنة1995 .و المذكور اعاله ويبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه الى غاية سريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذي رقم95 - 335 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام1416 الموافق25 اكتوبر سنة1995 ،و المتعلق بتطبيق غرامة المصالحة .الذي سيتم الغاؤه ###### المادة 66 مكرر ق10 / 06 : .توضح احكام هذا القانون، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم ###### المادة 67 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في5 جمادى االولى عام1425 الموافق23 يونيو سنة2004 . ع بد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 2

ق10 / 06 : بغض النظر عن كل االحكام االخرى المخا لفة، يطبق هذا القانون على نشاطات االنتاج، بما فيها النشاطات الفالحية و تربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع العادة بيعها على حالها، والوكالء و وسطاء بيع المواشي، وبا ئعوا اللحوم بالجملة، و كذا على نشاطات الخدمات و الصناع.ة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها اي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي 1 - :عون اقتصادي كل منتج او تاجر او حرفي او مقدم خدمات ايا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في االطار المهني العادي او بقصد تحقيق ،الغاية التي تاسس من اجلها 2 - :مستهلك ،كل شخص طبيعي او معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع او يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني 3 - :اشهار ،كل اعالن يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى ترويج بيع السلع او الخدمات مهما كان المكان او وسائل االتصال المستعملة 4 - :عقد كل اتفاق او اتفاقية تهدف الى بيع سلعة او تادية خدمة، حرر مسبقا من احد اطراف االتفاق مع اذعان الطرف االخر بحيث ال يمكن هذا ،االخير احداث تغيير حقيقي فيه يمكن ان ينجز العقد على شكل طلبية او فاتورة او سند ضمان او جدول او وصل تسليم او سند او اي وثيقة اخرى مهما كان شكلها او سندها ،تتضمن الخصوصيات او المراجع المطابقة لشروط البيع المقررة سلفا 5 - :شرط تعسفي كل بند او شرط بمفرده او مشتركا مع بند واحد او عدة بنود او شروط اخرى من شانه االخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق و .واجبات اطراف العقد الباب الثاني شفافية الممارسات التجارية الفصل االول االعالم باالسعار و التعريفات و شروط البيع

المادة 4

يتولى البائع وجوبا اعالم الزبائن باسعار و تعريفات السلع و الخدمات، و بشروط البيع Toufik Ben

المادة 5

يجب ان يكون اعالم المستهلك باسعار و تعريفات السلع و الخدمات عن طريق وضع عالمات او وسم او معلقات او باية وسيلة اخرى .مناسبة .يجب ان تبين االسعار و التعريفات بصفة مرئية و مقروءة يجب ان تعد او توزن او تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة او بالوزن او بالكيل امام المشتري. و عندما تكون هذه السلع مغ لفة و معدودة او موزونة او.مكيلة، يحب وضع عالمات على الغالف تسمح بمعرفة الوزن او الكمية او عدد االشياء المقابلة للسعر المعلن تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة باالعالم حول االسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط او بعض السلع و الخدمات المعينة عن طريق التنظي.م

المادة 6

يجب ان توافق االس.عار او التعريفات المعلنة المبلغ االجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة او الحصول على خدمة

المادة 7

يلزم البائع في العالقات بين االعوان االقتصاديين، باعالم الزبون باالسعار و التعريفات عند طلبها و يكون هذا االعالم بواسطة جداول االسعار او النشرات ا.لبيانية او دليل االسعار او باية وسيلة اخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

المادة 8

يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع باخبار المستهلك باية طريقة كانت و حسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة و الصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج او الخدمة و شروط البي.ع الممارس و كذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع او الخدمة

المادة 9

يجب ان تتضمن شروط البيع اجباريا في العالقات بين االعوان االقتصاديين كيفيات الدفع، و عند االقتضاء، الحسوم والتخفيضات و .المسترجعات الفصل الثاني الفوترة

المادة 10

ق10 / 06 م+ 120 ق11 - 11 م+ 3 ق11 - 13 : ،يجب ان يكون كل بيع سلع او تادية خدمات بين االعوان االقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في

المادة 0

اعاله، محل اصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها يلزم البائع او مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها ، و يلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة. تسلم هذه الوثائق بمجرد اتمام البيع .او تادية الخدمة استثناء مما ورد اعاله، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح ان يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين او الموزعين المعتمدين من قبل و زارة المالية، الى تجار التجزئة، و يد عون ""المشتري النقدي من خالل اصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى""فاتورة نقدي و اصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعون او الموزعون المعتمدون"، على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه ا ،لحالة و هي الرسم على القيمة المضافة.و الرسم على النشاط المهني يجب ان يكون بيع السلع او تادية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق او سند يبرر هذه المعاملة. غير ان هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل .محلها يجب ان تسلم اذا طلبها الزبون يحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة، وكذا فئات.المتعاملين االقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم

المادة 11

يقبل وصل تسليم بدل الفاتورة في المعامالت التجارية المتكررة و المنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، ويجب ان تحرر فاتورة .اجمالية شهريا تكون مراجعها وصوالت التسليم المعنية ال يسمح باست.عمال وصل التسليم اال لالعوان االقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من االدارة المكلفة بالتجارة .يجب ان تكون البضائع التي ليست محل معامالت تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها

المادة 12

م121 ق11 - 11 م+ 3 ق11 - 13 : يجب ان يتم اعداد الفاتورة وسند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل، و كذا وصل .الصندوق،طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم Toufik Ben

المادة 13

يجب ان يقدم العون االقتصادي بصفته بائعا او مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند اول طلب لها، او في اجل .تحدده االدارة المعنية الباب الثالث نزاهة الممارسات التجارية الفصل االول الممارسات التجارية غير الشرعية

المادة 14

يمنع على اي شخص ممارسة االعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها

المادة 15

تعتبر كل سلعة مع.روضة على نظر الجمهور معروضة للبيع .يمنع رفض بيع سلعة او تادية خدمة بدون مبرر شرعي، اذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع او الخدمة متوفرة .ال يعني هذا الحكم ادوات تزيين المحالت و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهرات

المادة 16

يمنع كل بيع او عرض بيع لسلع و كذلك كل اداء خدمة او عرضها عاجال او اجال مشروطا بمكافاة مجانية، من سلع او خدمات اال اذا كانت من نفس السلع او الخدمات موضوع البيع او تادية الخدمة، وكانت قيمتها ال تتجاوز10 % .من المبلغ االجمالي للسلع او الخدمات المعنية ال يطب.ق هذا الحكم على االشياء الزهيدة او الخدمات ضئيلة القيمة و كذلك العينات

المادة 17

يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة او اشتراط البيع بشراء سلع اخرى او خدمات، و كذلك اشتراط تادية خدمة بخدمة اخرى او .بشراء سلعة ال يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع.المبيعة على شكل حصة بشرط ان تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة

المادة 18

يمنع على اي عون اقتصادي ان يمارس نفوذا على اي عون اقتصادي اخر،او يحصل منه على اسعارا او اجال دفع او شروط بيع او كيفيات بيع او على شراء تمييزي ال يبرره مقابل حقيقي يتالءم مع ما .تقتضيه المعامالت التجارية النزيهة و الشريفة

المادة 19

يمنع اعادة بيع سلعة بسعر ادنى من سعر تكلفتها الحقيقي .يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، يضاف اليه الحقوق و الرسوم، وعند االقتضاء اعباء النقل غير انه ال يطبق هذا:الحكم على ، السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع ، السلع التي بيعت بصفة ارادية او حتمية بسبب تغيير النشاط او انهائه او اثر تنفيذ حكم قضائي السلع الموسمية و كذلك السلع المتقادمة او البالية تقنيا، السلع التي تم التموين منها او يمكن التموين منها ،من جديد بسعر اقل، و في هذه الحالة ،يكون السعر الحقيقي العادة البيع يساوي سعر اعادة التموين الجديد المنتوجات التي يكون فيها سعر اعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف االعوان االقتصاديين االخرين بشرط ان ال يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسا.رة

المادة 20

يمنع اعادة بيع المواد االولية في حالتها االصلية اذا تم اقتناؤها قصد التحويل، باستثناء الحاالت المبررة كتوقيف النشاط او تغييره او .حالة القوة القاهرة Toufik Ben

المادة 21

تحدد عن طريق التنظيم، شروط و كيفيات البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطر ود، او البيع عند مخازن المعامل، والبيع .بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع الترويجي الفصل الثاني ممارسة اسعار غير شرعية

المادة 22

ق10 / 06 : يجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبيق هوامش الربح و االسعار المحددة او المسقفة او المصدق عليها .طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما

المادة 22 مكرر

ق10 / 06 : يجب ان تودع تركيبة اسعار السلع و الخدمات، السيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد او تسقي ف هوامش الربح او .االسعار، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع او تادية الخدمة يطبق ايضا االلتزام بايداع تركيبة اسعار السلع و الخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع و الخدمات محل تدابير تصديق على .الهوامش و االسعار تح دد شروط و كيفيات ايداع تركيبة االسعار و فئات االعوان االقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة االسعار و السلطات المؤه لة التي .يجب ان تودع لديها، عن طريق التنظيم

المادة 23

ق10 / 06 : :تمنع الممارسات و المناورات التي ترمي، السيما الى القيام بتصريحات ،مزيفة باسعار التكلفة قصد التاثير على هوامش الربح واسعار السلع و الخدمات المحددة او المسقفة ، اخذ الزيادات غير الشرعية في االسعار عدم تجسيد اثر االنخفاض المسجل لتكاليف االنتاج واالستيراد و التوزيع على اسعار البيع و االبقاء على ارتفاع اسعار السلع و الخدمات ،المعنية ، عدم ايداع تركيبة االسعار المقررة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهمما ، تشجيع غموض االسعار و المضاربة في السوق . انجاز معامالت تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع الفصل الثالث الممارسات التجارية التدليسية

المادة 24

تمنع:الممارسات التجارية التي ترمي الى ، دفع او استالم فوارق مخفية للقيمة ، تحرير فواتير و همية او فواتير مزيفة . اتالف الوثائق التجارية و المحاسبية و اخفائها او تزويرها قصد اخفاء الشروط الحقيقية للمعامالت التجارية

المادة 25

يمنع على التجار حيازة Toufik Ben منتوجا،ت مستوردة او مصنعة بصفة غير شرعية ، مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز االرتفاع غير المبرر لالسعار . مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه الفصل الرابع الممارسات التجارية غير النزيهة

المادة 26

تمتنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخ الفة لالعراف التجارية النظيفة و النزيهة و التي من خاللها يتعدى عون اقتصادي على .مصالح عون او عدة اعوان اقتصاديين اخرين

المادة 27

تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم احكام هذا القانون، السيما منها الممارسات التي يقوم من خاللها العون االقتصادي بما ياتي: 5 ، تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه او بمنتوجاته او خدماته 0 تقليد العالمات المميزة لعون اقتصادي منافس او تقليد منتوجاته او خدماته او االشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون اليه بزرع ،شكوك و اوهام في ذهن المستهلك 2 ،استغالل مهارة تقنية او تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها 0 ، اغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خالفا للتشريع المتعلق بالعمل 1 ، االستفادة من االسرار المهنية بصفة اجير قديم او شريك للتصرف فيها قصد االضرار بصاحب العمل او الشريك القديم 0 احداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس و تحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد او تخريب وسائله االشهارية و اختالس ،البطاقيات او الطلبيات و السمسرة غير القانونية و احداث اضطراب بشبكته للبيع 2 االخالل بتنظيم السوق و احداث اضطرابات فيها، بمخالفة القوان ين و/او المحظورات الشرعية، وعلى وجه الخصوص التهرب من االلتزامات ،و الشروط الضرورية لتكوين نشاط او ممارسته او اقامته 0 . اقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغالل شهرته خارج االعراف و الممارسات التنافسية المعمول بها

المادة 28

دون االخالل ،باالحكام التشريعية و التنظيمية االخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر اشهار غير شرعي و ممنوعا كل اشهار تضليلي :السيما اذا كان 1 ، يتضمن تصريحات او بيانات او تشكيالت يمكن ان تؤدي الى التضليل بتعريف منتوج او خدمة او بكميته او وفرته او مميزاته 0 يتضمن عنا،صر يمكن ان تؤدي الى االلتباس مع بائع اخر او مع منتوجاته او خدماته او نشاطه 2 يتعلق بعرض معين لسلع او خدمات في حين ان العون االقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع او ال يمكنه ضمان الخدمات التي .يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة االشهار الفصل الخامس الممارسات التعاقدية التعسفية Toufik Ben

المادة 29

تعتبر بنودا و شروطا تعسفية في العقود بين المستهلك و البائع السيما البنود و الشروط التي تمنح هذا االخير 5 ، اخذ حقوق و/او امتيازات ال تقابلها حقوق و/او امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك 0 فرض التزامات ف،ورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين انه يتعاقد هو بشروطه يحققها متى اراد 2 ، امتالك حق تعديل عناصر العقد االساسية او مميزات المنتوج المسلم او الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك 0 التفرد بحق تفسير شرط او عدة شروط من العقد او التفرد في اتخاذ ،قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية 1 ، الزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون ان يلزم نفسه بها 0 ، رفض حق المستهلك في فسخ العقد اذا اخل هو بااللتزام او عدة التزامات في ذمته 2 ، التفرد بتغيير اجال تسليم المنتوج او اجال تنفيذ خدمة 0 . تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية بعد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة

المادة 30

بهدف حماية مصالح المستهلك و حقوقه، يمكن تحديد العناصر االساسية للعقود عن طريق التنظيم، و كذا منع العمل في مختلف انواع .العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية الباب الرابع المخالفات و العقوبات الفصل االول تصنيف المخالفات و تطبيق العقوبات

المادة 31

يعتبر عدم االعالم باالسعار و التعريفات، مخالفة الحكام المواد4 و6 و7 من هذا القانون، و يعاقب عليه بغرامة من خمسة االف ( دينار1444 ( دج) الى مائة الف دينار544.444 .)دج

المادة 32

يعتبر عدم االعالم بشروط البيع، مخالفة الحكام المادتين8 , 9 من هذا القانون، ويعا(قب عليه بغرامة من عشرة االف دينار54.444 ( دج) الى مائة الف544.444 .)دج

المادة 33

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة الحكام المواد10 و11 و13 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة80 من المبلغ الذي كان% .يجب فوترته مهما بلغت قيمته

المادة 34

تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة الحكام

المادة 12

( من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة االف دينار54.444 )دج ( الى خمسين الف دينار14.444 دج)، بشرط اال تمس عدم المطابقة االسم او العنوان االجتماعي للبائع او المشتري و كذا رقم تعريفه الجبائي و العنوان و الكمية و االسم الدقيق و سعر الوحدة من غير الرسو م للمنتوجات المبيعة او الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة و يعاقب عليها طبقا الحكام

المادة 33

اعاله

المادة 35

تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة الحكام المواد15 و16 و17 و18 و19 و20 من هذا القانون، و يعاقب عليها بغرامة من ( مائة الف دينار544.444 ( دج) الى ثالثة ماليين دينار2.444.444 .)دج

المادة 36

ق10 / 06 : تعتبر ممارسات اسعار غير شرعية، كل مخالفة الحكام المواد22 و22 مكرر و23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة ( من عشرين الف دينار04.444 ( دج) الى عشرة ماليين دينار54.444.444 .)دج

المادة 37

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر كل مخالفة الحكام المادتين24 و25 من هذا القانون، ممارسات ( تجارية تدليسية، ويعاقب عليها بغرامة من ثالثمائة الف دينار244.444 ( دج) الى عشرة ماليين دينار54.444.444 .)دج الماد ة38 : تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة و ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة الحكام المواد26 و27 و28 و29 من هذا القانون، و يعاقب ( عليها بغرامة من خمسين الف دينار14.444 ( دج) الى خمسة ماليين دينار1.444.444 .)دج Toufik Ben الفصل الثاني عقوبات اخرى

المادة 39

ق10 / 06 : يمكن حجز البضائع عند مخالفة احكام المواد4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22 مكرر و23 و24 و25 و26 و27 ( 2 و7 ) و28 من هذا القانون، ايا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد و التجهيزات التي استعملت في .ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية .يجب ان تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق االجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم

المادة 40

يمكن ان يكون الحجز عينيا او اعتباريا :يقصد في مفهوم احكام هذا القانون بما ياتي ، الحجز العيني، كل حجز مادي للسلع . الحجز االعتباري، كل حجز يتعلق بسلع ال يمكن مرتكب المخالفة ان يقدمها لسبب ما

المادة 41

م85 ق17 / 11 : في حالة الحجز العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محالت للتخزين، حيث تشمع .المواد المحجوزة بالشمع االحمر من طرف االعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة عندما ال يمتلك مرتكب المخالفة محالت للتخزين، يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القا نون حراسة الحجز الى ادارة امالك الدولة التي تقوم .بتخزين المواد المحجوزة في اي مكان تختاره لهذا الغرض تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز الى غاية صدور قرار العدالة و تكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب .المخالفة عندما يتجاوز ايداع الموا( د المحجوزة اجل ستة6 ) اشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص الدارة امالك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب .امر من رئيس الجهة القضائية المختصة .يصب ثمن البيع في حساب مؤقت الى غاية صدور الحكم القضائي .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 42

في حالة الحجز االعتباري، تحدد قيمة المواد المحجوزة على اساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة او بالرجوع الى .سعر السوق .يدفع المبلغ الناتج من بيع السلع موضوع الحجز االعتباري الى الخزينة العمومية و يطبق نفس االجراء في حالة الحجز العيني، عندما ال يم.كن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته اذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا الحكام هذا القانون، يدفع المبلغ الناتج عن البيع الى امين خزينة الوالية الى غاية صدور قرار الع.دالة

المادة 43

م86 ق17 / 11 : عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف او تقتضي ذلك حالة السوق او لظروف خاصة، يمكن للوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح المدير الوالئي المكلف بالتجارة، ان يقرر، دون المرور باالجراءات القضائية المسبقة و بعد المراقبة الصحي ة للمواد المحجوزة من طرف مصالحه المختصة، البيع الفوري للمواد المحجوزة او تحويلها من طرف محافظ البيع، ومن طرف مدير امالك الدولة للوالية اذا اقتضى االمر ذلك الى الهيئات و المؤسسات ذات الطابع االجتماعي و االنساني، و عند االقتضاء، اتالفها من قبل مرتكب المخالفة بحض ور المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها و فقا للتشريع و التنظيم المعمول بهم.ا .في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى امين خزينة الوالية الى غاية صدور قرار العدالة .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم Toufik Ben

المادة 44

ق10 / 06 : زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي ا.ن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة و اذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد الى ادارة امالك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصو ص .عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و في حالة الحجز االعتباري، تكون المصادرة على قيمة الموا.د المحجوزة بكاملها او على جزء منها .و عندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية

المادة 45

في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد السلع المحجوزة الى صاحبها و تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز عند ما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها او التنازل عنها مجانا او اتالفها طبقا لل

المادة 43

من هذا القانون، يستفيد صاحبها من تعويض .قيمة السلع المحجوزة على اساس سعر البيع المطبق من صاحبها اثناء الحجز لصاحب السلع المحجوزة الحق في ان يطلب من الدولة تعويض.الضرر الذي لحقه

المادة 46

ق10 / 06 : يمكن الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح المدير الوالئي المكلف بالتجارة، ان يتخذ بموجب قرار، اجراءات غلق ( ادارية للمحالت التجارية لمدة اقصاها ستون60 ) يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في احكام المواد4 و5 و6 و7 و8 و9 و 10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22 مكرر و23 و24 و25 و26 و27 و28 و53 .من هذا القانون .يكون قرار الغلق قابال للطعن امام القضاء و في حالة الغاء قرار الغلق، يمكن العون االقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه امام الجهة.القضائية المختصة

المادة 47

ق10 / 06 : تتخذ اجراءات الغلق االدارية، المنصوص عليها في

المادة 46

اعاله، وفق الشروط نفسها في حالة العود، لكل مخالفة .الحكام هذا القانون يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون االقتصادي بمخالفة اخرى لها عالقة بنشاطه خالل( السنتين2 ) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة .المتعلقة بنفس النشاط في حالة العود، تضاعف العقوبة ويمكن القاضي ان يمنع العون االقتصادي المحكوم عليه من ممارسة اي نشاط مذكور في

المادة 2

اعاله، بصفة ( مؤقتة و هذا لمدة ال تزيد عن عشر10 .) سنوات و تضاف لهذه العقو( بات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثالثة3 ( ) اشهر الى خمس5 .) سنوات

المادة 48

يمكن الوالي المختص اقليميا، و كذا القاضي ان يامر على نفقة مرتكب المخالفة او المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة او خالصة منها في الصحافة الوطنية او لصقها باحرف بارزة في.االماكن التي يحددانها الباب الخامس معاينة المخالفات و متابعتها الفصل االول معاينة المخالفات

المادة 49

في اطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات و معاينة مخالفة احكامه، الموظفون االتي ذكرهم ضباط و اعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في،قانون االجراءات الجزائية Toufik Ben ، المستخدمون المنتمون الى االسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لالدارة المكلفة بالتجارة ، االعوان المعنيون التابعون لمصالح االدارة الجبائية اعوان االدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف14 .على االقل المعينون لهذا الغرض يجب ان يؤدي الموظفون التابعون لالدارة المكلفة بالتجارة و االدارة المكلفة بالمالية اليمين و ان يفوضوا بالعمل طبقا لالجراءات التشري عية و .التنظيمية المعمول بها يجب على الموظفين المذكورين اعاله، خالل القيام بمهامهم، وتطبيقا الحكام هذا القانون، ان يبينوا وظيفتهم .و ان يقدموا تفويضهم بالعمل يمكن الموظفين المذكورين اعاله، التمام مهامهم، طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص اقليميا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانو ن .االجراءات الجزائية

المادة 50

يمكن الموظفين المذكورين في

المادة 49

اعاله، القيام بتفحص كل المستند ات االدارية او التجارية او المالية او المحاسبية، وكذا اية .وسائل مغناطيسية او معلوماتية، دون ان يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني .و يمكنهم ان يشترطوا استالمها حيثما وجدت و القيام بحجزها تضاف المستندات و الوسائل المحجوزة الى محضر الحجز او ترجع في نهاية.التحقيق .تحرر، حسب الحالة، محاضر الجرد و/او محاضر اعادة المستندات المحجوزة و تسلم نسخة من المحاضر الى مرتكب المخالفة

المادة 51

يمكن الموظفين المذكورين في

المادة 49

اعاله، القيام بحجز البضائع طبقا لالحكام المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 52

للموظفين المذكورين في

المادة 49

اعاله، حرية الدخول الى المحالت التجارية و المكاتب و الملحقات و اماكن الشحن او التخزين، و .بصفة عامة الى اي مكان، باستثناء المحالت السكنية التي يتم دخولها طبقا الحكام قانون االجراءات الجزائية و يمارسون كذلك اعمالهم خالل نقل .البضائع، و يمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح اي طرد او متاع بحضور المرسل او المرسل اليه او الناقل

المادة 53

تعتبر مخالفة و توصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة و كل فعل من شانه منع تادية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في

المادة 49

اعاله، و يعاقب ع( ليها بالحبس من ستة6 ( ) اشهر الى سنتين2 ( )، وبغرامة من مائة الف دينار544.444 دج) الى مليون دينار ( 5.444.444 .دج)، او باحدى هاتين العقوبتين

المادة 54

تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا االساس رفض تقديم الوثائق التي ،من شانها السماح بتادية مهامهم معارضة اداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق اي عمل يرمي الى منعهم من الدخول الحر الي مكان غير محل السكن الذي ،يسمح بدخوله طبقا الحكام قانون االجراءات الجزائية ، رفض االستجابة عمدا الستدعاءاتهم توقيف عون اقتص،ادي لنشاطه او حث اعوان اقتصاديين اخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة ، استعمال المناورة للممطالة او العرقلة باي شكل كان النجاز التحقيقات ، اهانتهم و تهديديهم او كل شتم او سب اتجاههم العنف او التعدي الذي يمس بسالمتهم الجسدية اثناء تادية م.هامهم او بسبب وظائفهم و في هاتين الحالتين االخيرتين، تتم المتابعات االقتصادية ضد العون االقتصادي المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة امام وكيل الج مهورية .المختص اقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي يباشرها الموظف ضحية االعتداء شخصيا

المادة 55

تطبيقا ال.حكام هذا القانون، تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم Toufik Ben تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ الى المدير الوالئي المكلف بالتجارة الذي يرسلها الى وكيل الج مهورية المختص اقليميا، مع مراعاة االحكام الوا ردة في

المادة 60

من هذا القانون

المادة 56

تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في

المادة 49

اعاله، دون شطب او اضافة او قيد في الهوامش، تاريخ و اماكن .التحقيقات المنجزة و المعاينات المسجلة .و تتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات و.تبين هوية مرتكب المخالفة او االشخاص المعنيين بالتحقيقات و نشاطهم و عناوينهم .و تصنف المخالفة حسب احكام هذا القانون و تستند، عند االقتضاء، الى النصوص التنظيمية المعمول بها كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن ان تعاقب.المخالفة بغرامة المصالحة .في حالة الحجز،تبين المحاضر ذلك و ترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة .يحدد شكل المحاضر و بياناتها عن طريق التنظيم

المادة 57

( تحرر المحاضر في ظرف ثمانية8 .) ايام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق تكون المحاضر المحررة تحت طائلة.البطالن اذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة .يجب ان يبين في المحاضر بان مرتكب المخالفة قد تم اعالمه بتاريخ و مكان تحريرها و تم ابالغه بضرورة الحضور اثناء التحرير .عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقع هذا االخير و عند تحرير.المحضر في غياب المعني او في حالة حضوره و رفضه التوقيع او معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر

المادة 58

مع مراعاة احكام المواد من214 الى219 من قانون االجراءات الجزائية و كذا احكام المادتين56 و57 من هذا القانون، تكون للمحاضر و تقارير ا.لتحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير

المادة 55

تسجل المحاضر و تقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورين في

المادة 49

اعاله، في سجل مخصص لهذا الغرض .مرقم و مؤشر عليه حسب االشكال القانونية الفصل الثاني متابعة المخالفات

المادة 60

تخضع مخالفات احكام هذا القانون الختصاص الجهات القضائية غير انه، يمكن المدير الوالئي المكلف بالتجارة ان يقبل من االعوان االقتصاديين المخالفين بمصالحة، اذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة ( تقل او تساوي مليون دينار5.444.444 دج) استنادا الى المحضر الم.عد من طرف الموظفين المؤهلين ( في حالة ما اذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار5.444.444 ( دج) و تقل عن ثالثة ماليين دينار2.444.444 )دج يمكن الوزير المكلف بالتجارة ان يقبل من االعوان االقتصاديين المخالفين بمصالحة، استنادا الى المحضر الم عد من طرف الموظفين المؤهلين و .المرسل من طرف المدير الوالئي المكلف بالتجارة ( عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثالثة ماليين دينار2.444.444 دج) فان المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الوالئي المكلف بالتجارة الى وك.يل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية

المادة 61

لالعوان االقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة امام المدير الوالئي المكلف بالتجارة او الوزير المكلف بالتجارة Toufik Ben ( يحدد اجل معارضة الغرامة بثمانية8) ايام ابتداء من تاريخ تسليم المحض.ر لصاحب المخالفة يمكن الوزير المكلف بالتجارة و كذا المدير الوالئي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين .حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في احكام هذا القانون في حالة موافقة االشخاص المتابع ين على المصالحة، فانهم يستفيدون من تخفيض20 . من مبلغ الغرامة المحتسبة% .تنهي المصالحة المتابعات القضائية ( في حالة عدم دفع الغرامة في اجل خمسة و اربعين45 ) يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتا.بعات القضائية

المادة 62

في حالة العود حسب مفهوم

المادة 47

( الفقرة2 ) من هذا القانون، ال يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، و يرسل المحضر .مباشرة من المدير الوالئي المكلف بالتجارة الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية

المادة 63

يمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى و لو لم تكن االدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى، ان يقدم امام الجهات .القضائية المعنية طلبات كتابية او شفوية في اطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق احكام هذا القانون

المادة 64

تجمع الغرام.ات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة

المادة 65

دون المساس باحكام

المادة 2

من قانون االجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية المستهلك، و الجمعيات المهنية التي انشات طبقا للقانون، و كذلك كل شخص طبيعي او معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى امام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة احكام هذا القانون. كما يمكنهم التاسيس كطرف مدني في الد.عاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحق بهم الباب السادس احكام ختامية

المادة 66

تلغى جميع االحكام المخالفة الحكام هذا القانون، السيما االحكام الواردة في االبواب الرابع و الخامس والسادس من االمر رقم95 - 06 المؤرخ في23 شعبان عام1415 الموافق25 يناير سنة1995 .و المتعلق بالمنافسة غير ان القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقى خاضعة الحكام االبواب السالفة الذكر من االمر رقم95 - 06 المؤرخ في25 يناير سنة1995 .و المذكور اعاله ويبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه الى غاية سريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذي رقم95 - 335 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام1416 الموافق25 اكتوبر سنة1995 ،و المتعلق بتطبيق غرامة المصالحة .الذي سيتم الغاؤه

المادة 66 مكرر

ق10 / 06 : .توضح احكام هذا القانون، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم

المادة 67

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في5 جمادى االولى عام1425 الموافق23 يونيو سنة2004 . ع بد العزيز بوتفليقة