قانون 03-01 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
قانونساري المفعولالسياحة والثقافة والرياضة
# قانون 03-01 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
> ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز.
###### المادة 1
تخضع هذه المادة لتنظيم التنمية المستدامة للسياحة.
###### المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- السياحة المستدامة: كل تنمية سياحية تدعم أو تؤسس لتوازن بيئي واجتماعي وثقافي واقتصادي، بما يضمن استدامة الموارد السياحية على المدى الطويل.
- الهياكل القاعدية السياحية: المنشآت والتجهيزات والمعدات المخصصة لاستقبال السياح وتلبية احتياجاتهم.
- جودة الخدمات السياحية: مجموعة المعايير والمواصفات التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة ومطابقة لتطلعات السياح.
المواد
المادة 1
تخضع هذه المادة لتنظيم التنمية المستدامة للسياحة.
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- السياحة المستدامة: كل تنمية سياحية تدعم أو تؤسس لتوازن بيئي واجتماعي وثقافي واقتصادي، بما يضمن استدامة الموارد السياحية على المدى الطويل.
- الهياكل القاعدية السياحية: المنشآت والتجهيزات والمعدات المخصصة لاستقبال السياح وتلبية احتياجاتهم.
- جودة الخدمات السياحية: مجموعة المعايير والمواصفات التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة ومطابقة لتطلعات السياح.