قانون 03-01 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة

قانونساري المفعولالسياحة والثقافة والرياضة
# قانون 03-01 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة > ⚠️ نص مُعاد بناؤه آليًا عبر Gemini من نص أصلي مشوّه الترميز. ###### المادة 1 تخضع هذه المادة لتنظيم التنمية المستدامة للسياحة. ###### المادة 2 يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - السياحة المستدامة: كل تنمية سياحية تدعم أو تؤسس لتوازن بيئي واجتماعي وثقافي واقتصادي، بما يضمن استدامة الموارد السياحية على المدى الطويل. - الهياكل القاعدية السياحية: المنشآت والتجهيزات والمعدات المخصصة لاستقبال السياح وتلبية احتياجاتهم. - جودة الخدمات السياحية: مجموعة المعايير والمواصفات التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة ومطابقة لتطلعات السياح.

المواد

المادة 1

تخضع هذه المادة لتنظيم التنمية المستدامة للسياحة.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - السياحة المستدامة: كل تنمية سياحية تدعم أو تؤسس لتوازن بيئي واجتماعي وثقافي واقتصادي، بما يضمن استدامة الموارد السياحية على المدى الطويل. - الهياكل القاعدية السياحية: المنشآت والتجهيزات والمعدات المخصصة لاستقبال السياح وتلبية احتياجاتهم. - جودة الخدمات السياحية: مجموعة المعايير والمواصفات التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة ومطابقة لتطلعات السياح.