قانون 02-08 يتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها

قانونساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# قانون 02-08 يتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 اول ربيع الاول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م قوانين قانون رقم 02 - 08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها. ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) و122 و19 و126 منه، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 02 - 02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بتهيئة الساحل وتثمينه، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد شروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها. ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 2 تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشا في موقع خال او يستند الى نواة او عدة نوى سكنية موجودة. تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من امكانيات التشغيل والاسكان والتجهيز. ###### المادة 3 يندرج انشاء المدن الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية الى تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة من اجل اعادة توازن البنية العمرانية التي تهدف اليها ادوات تهيئة الاقليم وفق التشريع المعمول به. اول ربيع الاول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 ينص المخطط الوطني لتهيئة الاقليم على امكانيات انشاء المدينة الجديدة ويحدد وظائفها وموقعها. كل مدينة جديدة يجب ان يتم انشاؤها بالتلاؤم مع تنظيم وتنمية المنشات القاعدية الكبرى والمرافق الجماعية ذات المنفعة المقررة في المخططات القطاعية المنبثقة عن المخطط الوطني لتهيئة الاقليم. ###### المادة 4 لا يمكن انشاء مدن جديدة الا في الهضاب العليا والجنوب. غير انه، وبصفة استثنائية، وتخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران والجزائر وقسنطينة وعنابة، يمكن انشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد. ###### المادة 5 يعد كل انشاء لمدينة جديدة مشروعا ذا منفعة وطنية في مفهوم التشريع المعمول به. ## الباب الثاني المدن الجديدة وادوات تهيئتها ###### المادة 6 يقرر انشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي استنادا الى ادوات تهيئة الاقليم الموافق عليها، وبعد اخذ راي الجماعات الاقليمية المعنية. يحدد نص الانشاء، على الخصوص، ما ياتي : - تعيين او ذكر البلدية او البلديات المعنية، - تحديد محيط تهيئة المدينة الجديدة الذي يشمل كامل تراب البلدية او البلديات المعنية او جزء منها، - تحديد محيط حماية المدينة، - البرنامج العام للمدينة الجديدة ووظائفها الاساسية. ###### المادة 7 تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة، بموجب مرسوم تنفيذي. تتولى هذه الهيئة، على الخصوص، ما ياتي : - اعداد وادارة اعمال الدراسة والانجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الاقليمية المعنية، - انجاز عمليات المنشات الاساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة، لحساب الدولة، بصفتها صاحبة المشروع المفوض، - القيام بالاعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيير والترقية التجارية الضرورية لانجاز المدينة الجديدة. تحدد مهام هيئة المدينة الجديدة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 ينشا لكل مدينة جديدة مخطط يسمى "مخطط تهيئة المدينة الجديدة". يغطي هذا المخطط محيط التهيئة المحدد لهذه المدينة الجديدة ومحيط حمايتها، وتراعى فيه الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة. لا يمكن انشاء مدن جديدة بصفة كلية او جزئية فوق اراض صالحة للزراعة. ###### المادة 9 تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة واعداده واعتماده، وكذا اجراءات التشاور والتحكيم المرتبطة بهذا المخطط. ###### المادة 10 تحدد كيفيات اعداد اعمال التعمير عند انشاء اية مدينة جديدة عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث احكام تتعلق بالعقار ###### المادة 11 تتولى الدولة تكوين كل او جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لاقامة كل مدينة جديدة، من اموال عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه. تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة وانجاز المنشات القاعدية والتجهيزات لحساب الدولة، والتنازل عنها بالبيع للمستعملين الاخرين وفقا للتشريع المعمول به. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 اول ربيع الاول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م ###### المادة 12 لا يجوز لهيئة المدينة الجديدة ان تتنازل عن قطع الاراضي المكتسبة في اطار احكام المادة 11 اعلاه، الا بعد اتمام التهيئة و/او الانجاز حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 13 يمكن مالكي العقارات الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة ان يشاركوا في مجهود تهيئتها وترقيتها باقامة مشاريع خاصة معرفة في اطار مخطط تهيئة المدينة الجديدة وضمن احترام الوظائف والتنظيمات المتعلقة بالمناطق المعنية. ###### المادة 14 يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، برنامج الاعمال العقارية ذات الامد القصير والمتوسط والبعيد. ###### المادة 15 ينشا داخل محيط تهيئة المدينة الجديدة حق الشفعة لفائدة هيئة المدينة الجديدة على بيع الاراضي المطلوب تعميرها. ## الباب الرابع انجاز المدن الجديدة ###### المادة 16 تتخذ الدولة جميع تدابير التشجيع والدعم والمساعدة اللازمة من اجل انجاز المدن الجديدة. ###### المادة 17 يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، برنامج العمل المتعدد السنوات للتجهيزات والمنشات العمومية حسب كل قطاع. ويحدد ، على هذا الاساس، مخطط تمويل سنوي يشمل جميع التخصيصات والمساعدات والاعانات المخصصة للسكن والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 18 تحول المنشات القاعدية والتجهيزات التي تنجز بصدد المدينة الجديدة، الى الادارات والمؤسسات المعنية بعد اتمام المنشات واستلامها وقبل وضعها قيد الاستعمال الفعلي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد شروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها. ## الباب الاول احكام عامة

المادة 2

تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشا في موقع خال او يستند الى نواة او عدة نوى سكنية موجودة. تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من امكانيات التشغيل والاسكان والتجهيز.

المادة 3

يندرج انشاء المدن الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية الى تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة من اجل اعادة توازن البنية العمرانية التي تهدف اليها ادوات تهيئة الاقليم وفق التشريع المعمول به. اول ربيع الاول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 ينص المخطط الوطني لتهيئة الاقليم على امكانيات انشاء المدينة الجديدة ويحدد وظائفها وموقعها. كل مدينة جديدة يجب ان يتم انشاؤها بالتلاؤم مع تنظيم وتنمية المنشات القاعدية الكبرى والمرافق الجماعية ذات المنفعة المقررة في المخططات القطاعية المنبثقة عن المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.

المادة 4

لا يمكن انشاء مدن جديدة الا في الهضاب العليا والجنوب. غير انه، وبصفة استثنائية، وتخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران والجزائر وقسنطينة وعنابة، يمكن انشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد.

المادة 5

يعد كل انشاء لمدينة جديدة مشروعا ذا منفعة وطنية في مفهوم التشريع المعمول به. ## الباب الثاني المدن الجديدة وادوات تهيئتها

المادة 6

يقرر انشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي استنادا الى ادوات تهيئة الاقليم الموافق عليها، وبعد اخذ راي الجماعات الاقليمية المعنية. يحدد نص الانشاء، على الخصوص، ما ياتي : - تعيين او ذكر البلدية او البلديات المعنية، - تحديد محيط تهيئة المدينة الجديدة الذي يشمل كامل تراب البلدية او البلديات المعنية او جزء منها، - تحديد محيط حماية المدينة، - البرنامج العام للمدينة الجديدة ووظائفها الاساسية.

المادة 7

تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة، بموجب مرسوم تنفيذي. تتولى هذه الهيئة، على الخصوص، ما ياتي : - اعداد وادارة اعمال الدراسة والانجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الاقليمية المعنية، - انجاز عمليات المنشات الاساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة، لحساب الدولة، بصفتها صاحبة المشروع المفوض، - القيام بالاعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيير والترقية التجارية الضرورية لانجاز المدينة الجديدة. تحدد مهام هيئة المدينة الجديدة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

المادة 8

ينشا لكل مدينة جديدة مخطط يسمى "مخطط تهيئة المدينة الجديدة". يغطي هذا المخطط محيط التهيئة المحدد لهذه المدينة الجديدة ومحيط حمايتها، وتراعى فيه الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة. لا يمكن انشاء مدن جديدة بصفة كلية او جزئية فوق اراض صالحة للزراعة.

المادة 9

تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة واعداده واعتماده، وكذا اجراءات التشاور والتحكيم المرتبطة بهذا المخطط.

المادة 10

تحدد كيفيات اعداد اعمال التعمير عند انشاء اية مدينة جديدة عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث احكام تتعلق بالعقار

المادة 11

تتولى الدولة تكوين كل او جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لاقامة كل مدينة جديدة، من اموال عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه. تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة وانجاز المنشات القاعدية والتجهيزات لحساب الدولة، والتنازل عنها بالبيع للمستعملين الاخرين وفقا للتشريع المعمول به. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 اول ربيع الاول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م

المادة 12

لا يجوز لهيئة المدينة الجديدة ان تتنازل عن قطع الاراضي المكتسبة في اطار احكام المادة 11 اعلاه، الا بعد اتمام التهيئة و/او الانجاز حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 13

يمكن مالكي العقارات الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة ان يشاركوا في مجهود تهيئتها وترقيتها باقامة مشاريع خاصة معرفة في اطار مخطط تهيئة المدينة الجديدة وضمن احترام الوظائف والتنظيمات المتعلقة بالمناطق المعنية.

المادة 14

يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، برنامج الاعمال العقارية ذات الامد القصير والمتوسط والبعيد.

المادة 15

ينشا داخل محيط تهيئة المدينة الجديدة حق الشفعة لفائدة هيئة المدينة الجديدة على بيع الاراضي المطلوب تعميرها. ## الباب الرابع انجاز المدن الجديدة

المادة 16

تتخذ الدولة جميع تدابير التشجيع والدعم والمساعدة اللازمة من اجل انجاز المدن الجديدة.

المادة 17

يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، برنامج العمل المتعدد السنوات للتجهيزات والمنشات العمومية حسب كل قطاع. ويحدد ، على هذا الاساس، مخطط تمويل سنوي يشمل جميع التخصيصات والمساعدات والاعانات المخصصة للسكن والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 18

تحول المنشات القاعدية والتجهيزات التي تنجز بصدد المدينة الجديدة، الى الادارات والمؤسسات المعنية بعد اتمام المنشات واستلامها وقبل وضعها قيد الاستعمال الفعلي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
قانون 02-08 يتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها — ALL