المادة 2
يقصد في مفهوم ه:ذا القانون، بما ياتي
-
:الوكيل التجاري،كل شخص طبيعي او معنوي، غير منتج او موزع، يشتري الكهرباء او الغاز بهدف اعادة بيعهما
-
:المنتج الذاتي
،كل شخص طبيعي او معنوي ينتج الكهرباء لسد حاجاته الخاصة اساسا
-
:قناة مباشرة للغاز
هي قناة نقل او توز يع الغاز تربط منشاة ممون بالغاز بمستهلك للطاقة الغازية تكون مكملة لشبكة نقل
،او توزيع الغاز
-
:اللجنة
لجنة ضبط الكهرباء والغاز، هيئة مكلفة بضمان احترام التنظيم التقني واالقتصادي و البيئي، و حماية
المستهلكين وشفافية ابرام الصفقات وعدم،التمييز بين المتعاملين
-
:الزبون
،الزبون النهائي او الموزع او الوكيل التجاري
-
:الزبون المؤهل
الزبون الذي يتمتع بحق ابرام عقود التموين بالكهرباء او الغاز مع منتج او موزع او وكيل تجاري
يختاره، ولهذا الغرض، له حق استخدام شبكة النقل و / او التوزيع،
-
:الزبون النهائي
،كل شخص طبيعي او معنوي يشتري الكهرباء و / او الغاز الطبيعي الستهالكه الخاص
-
:االنتاج المشترك
،انتاج مشترك للكهرباء والحرارة
-
:االمتياز
حق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبه شبكة و يطورها، فوق اقليم محدد و لمدة محددة، بهدف بيع
ا،لكهرباء او الغاز الموزع بواسطة القنوات
-
:الموزع
،كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوزيع الكهرباء او الغاز بواسطة القنوات مع امكانية بيعهما
-
:الطاقة،الكهرباء والغاز الموزع بواسطة القنوات
-
:الغاز
الغاز الموزع بواسطة القنوات في شكل غاز طبيعي او غاز ا.لنفط المميع
-
:مسير شبكة النقل
،شخص معنوي مكلف باستغالل و صيانة وتطوير شبكة النقل
-
:الخط المباشر للكهرباء
خط نقل او توزيع الكهرباء يربط منشاة انتاج الكهرباء بمستهلك الطاقة الكهربائية و يكون مكمال
،لشبكة نقل او توزيع الكهرباء
-
:السوق الوطنية للغاز ت،تكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين . ويستهلك هؤالء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني
-
:المتعامل،كل شخص طبيعي او معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة االولى من هذا القانون
-
:مسير السوق شخص معنوي مكلف بالتسيير االقتصادي لنظام عروض بيع
،وشراء الكهرباء
-
:مسير المنظومة كل شخص معنوي مكلف بتنسيق منظومة انتاج و نقل الكهرباء)(مركز التحكم،
-
:المنتج،كل شخص طبيعي او معنوي ينتج الكهرباء
-
:" القدرة حسب شروط " ايزو
القدرة المسلمة بواسطة وسيلة انتاج الكهرباء تحت حرارة محيطة تبلغ02
درجة
مائوية وضغط جوي قدره502
020
،باسكال
-
:شبكة توزيع الكهرباء مجموعة المنشات المتكونة من الخطوط الهوائية واالرضية والمحوالت والمحطات وكذا
الملحقات والمنشات الفرعية، هدفها توزيع ا.،لكهرباء
-
:شبكة توزيع الغاز مجموعة المنشات المتكونة من القنوات والمحطات وكذا الملحقات والمنشات الفرعية، هدفها توزيع
،الغاز
-
:شبكة نقل الكهرباء مجموعة المنشات المتكونة من الخطوط الهوائية والكوابل االرضية وخطوط الربط الدولية
والمحوالت وكذا تجهيزات ها الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد واالتصاالت السلكية والالسلكية واجهزة الوقاية واجهزة
الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين، كما تستعمل في الربط بين
. محطات االنتاج الكهربائية وبين الشبكات الكهربائية
- شبكة نق:ل الغاز
مجموعة المنشات المتكونة من القنوات الهوائية واالرضية ومحطات الفصل وخفض ضغط الغاز
وكذا التجهيزات الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد واالتصاالت السلكية والالسلكية واجهزة الوقاية واجهزة الرقابة
والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الغاز نحو الزبا ئن ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز كما تستعمل في الربط بين
،شبكات الغاز
-
:ش . ذ .ا
،شركة ذات اسهم
-
:مستخدم الشبكة
. كل شخص طبيعي او معنوي يمون شبكة نقل او توزيع او يتمون من احدى هاتين الشبكتين
الباب الثاني
المرفق العام
المادة 3
يعتبر توزيع الكهرباء وا. لغاز نشاطا للمرفق العام
يهدف المرفق العام الى ضمان التموين بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في احسن شروط االمن والجودة
. والسعر واحترام القواعد التقنية والبيئية
:وتهدف مهمة المرفق العام الى ما ياتي
-
تموين الزبائن غير المؤهلين في احسن،شروط االنصاف في المعاملة واالستمرارية والمعادلة في اسعار البيع
-
ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجي الكهرباء في اطار المساواة
،في المعاملة
- سد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنين يتم تحديدها مسبقا ولمن اطق محرومة من اجل ضمان تالحم اجتماعي
،احسن والمساهمة في تضامن اكبر
-
ضمان االغاثة بالطاقة، في حدود االمكانيات المتوفرة وبناء على الطلب، للمنتجين والزبائن المؤهلين المربوطين
،بالشبكات
- ضمان تموين كل زبون مؤهل بالطاقة اذا لم يجد ممونا يوف. ر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولة
المادة 4
يترتب على كل تبعة للمرفق العام مكافاة من قبل الدولة بعد استشارة لجنة الضبط، وعلى وجه الخصوص في
:الحاالت االتية
-
،التكاليف االضافية الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموين بالطاقة او شرائها
-
،المساهمات التي يستفيد منها الزبون النوعي، التكاليف االضافية لنشاطات االنتاج والتوزيع في المناطق الخاصة
-
. الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط
المادة 5
ينشا صندوق للكهرباء والغاز، يوضع تحت سلطة لجنة الضبط، ويكلف بمعادلة التعريفات والتكاليف المرتبطة
بفتر. ة االنتقال الى النظام التنافسي . ويمكن لجنة الضبط ان تنتدب من يسير هذا الصندوق
. يحدد سير هذا الصندوق وتعويله عن طريق التنظيم
## الباب الثالث
انتاج الكهرباء
المادة 6
تفتح نشاطات انتاج الكهرباء على المنافسة طبقا للتشريع المعمول به واحكام هذا الق. انون
المادة 7
،ينجز المنشات الجديدة النتاج الكهرباء ويستغلها كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص او العام
. حائز رخصة لالستغالل
المادة 8
تعد لجنة الضبط دوريا برنامجا بيانيا للحاجات من حيث وسائل انتاج الكهرباء، بعد استشارة مسير المنظومة
ومسير السوق والموزعين . يتم اعداد هذا البرنامج على اساس ادوات و منهجية تحدد عن طريق التنظيم. ويوافق على هذا
.البرنامج البياني الوزير المكلف بالطاقة
يغطي هذا( البرنامج مدة عشر02
( ) سنوات ويحين كل سنتين0
( ) بالنسبة للسنوات العشر02
) الموالية . ويتم
( اعداده الول مرة خالل االثني عشر00
) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط . وياخذ البرنامج بعين االعتبار
تطور االستهالك لكل منطقة جغرافية وقدرات نقل وتوز يع الكهرباء والمبادالت في مجال الطاقة الكهربائية مع الشبكات
. الخارجية
المادة 9
يجب ان يحتوي هذا البرنامج على ما ياتي
-
تقدير تطور الطلب على الكهرباء على االمدين المتوسط و البعيد، مع تحديد الحاجات من حيث وسائل االنتاج المترتبة
،على ذلك
- التوجيه ات في مجال اختيار مصادر الطاقة االولية مع السهر على تفضيل المحروقات الوطنية المتوفرة و ترقية
،استخدام الطاقات المتجددة ودمج االلتزامات البيئية التي يحددها التنظيم
- البيانات الخاصة بطبيعة فروع انتاج الكهرباء التي يجب تفضيلها مع السهر على ترقية تكنول وجيات االنتاج ذات
،االصدار المحدود لغازات االحتباس الحراري
-
.تقدير الحاجات الناتجة عن واجبات المرفق العام من انتاج الكهرباء وكذا فعالية وتكلفة هذه الواجبات
المادة 22
تسلم رخصة االستغالل اسميا لجنة الضبط لمستفيد وحيد، وهي غير قابلة للتنازل عنها
ت خضع التهيئات او التوسيعات لقدرات منشات االنتاج القائمة لرخصة االستغالل عندما ترتفع القدرة الطاقوية االضافية
( باكثر من عشرة في المائة02
. ) %
المادة 22
تعفى من رخصة االستغالل: المنشات الموجهة الى االستهالك الذاتي التي تقل قدرتها االجمالية المركبة
( عن خمسة وعشرين02
) ميغاوات، حسب شروط " ايزو "، كما تعفى اشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشات االنتاج
% ( القائمة عندما تفوق القدرة الطاقوية االضافية باقل من عشرة في المائة02
) . ويجب ان تكون موضوع تصريح
مسبق لجنة الضبط التي تتحقق من مطابقتها لهذا القا. نون
المادة 22
( تعتبر منشات االنتاج التي تق قدرتها عن خمسة عشر02
) ميغاوات حسب شروط " ايزو "، وكذا شبكات
التوزيع المعزولة التي تمونها هذه المنشات، مماثلة للتوزيع العمومي، وتكون موضوع امتياز واحد كما هو محدد في
المادة 85
من هذا القانون
المادة 23
تتعلق مقاييس الحصول على المادة رخصة االستغالل بما ياتي
-
،سالمة وامن شبكات الكهرباء والمنشات
-
،والتجهيزات المشتركة
-
،الفعالية الطاقوية
-
،طبيعة مصادر الطاقة االولية
-
،اختيار المواقع وحيازة االراضي واستخدام
-
،االمالك العمومية
- احتر،ام قواعد حماية البيئة
-
،القدرات التقنية واالقتصادية والمالية وكذا الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه
-
واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين بالكهرباء ونوعيته وكذا في مجال تموين الزبائن الذين ال يتمتعون
.بصفة الزبون المؤهل
الماد ة24
:
تصرح لجنة الضبط علنيا بالخصائص الرئيسية المتعلقة بالقدرة والطاقة االولية وتقنية االنتاج والموقع، لكل
. طلب رخصة استغالل لمنشاة انتاج جديدة
المادة 25
ال يعفي منح المستفيد رخصة االستغالل بحكم هذا القانون، من االمتثال لالحكام االخرى التي يف رضها
. التشريع المعمول به
المادة 26
يحدد عن طريق التنظيم اجراء منح رخص االستغالل، والسيما منها شكل الطلب ودراسة الملف من طرف
لجنة الضبط، ووجهة الطاقة المنتجة واجال تبليغ القرار لطالب الرخصة والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل
.دراسة الملف
المادة 27
ترفض لجنة الضبط منح رخصة االستغالل رفضا مبررا وتصرح به علنيا اذا لم تتوفر في الطالب مقاييس
. منح هذه الرخصة
المادة 8
تقرر لجنة الضبط مصير الرخصة في حالة تحويل المنشاة او في حالة تحويل التحكم فيها او اندماج
صاحب الرخصة او انفصاله . وتحدد ا ذا اقتضى االمر، الشروط الواجب توفرها واالجراءات الواجب اتباعها لالبقاء على
. رخصة االستغالل او تسليم رخصة استغالل جديدة
المادة 29
تعتبر رخص االستغالل الخاصة بالمنشات القائمة والتي تم اعدادها بصفة منتظمة عند تاريخ نشر هذا
القانون، مكتسبة . ويجب. على مالكيها التصريح بالمنشات المعنية لدى لجنة الضبط
المادة 22
في حالة حدوث ازمة حادة في سوق الكهرباء او تهديد سالمة وامن الشبكات والمنشات الكهربائية او عند
وشوك الخطر على امن االشخاص، يمكن الوزير المكلف بالطاقة ان يتخذ اجراءات حفظ مؤقتة، بعد است شارة لجنة
. الضبط، وال سيما في مجال منح رخص االستغالل او تعليقها، دون ان يترتب على هذه االجراءات اي تعويض
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 22
مع مراعاة االحكام القانونية والتنظيمية في مجال البيئة، يمكن كل شخص طبيعي او معنوي، وال سيما منها
الجماعات االقليمية، ان يستغل كل منشاة جديدة للتثمين الطاقوي للنفايات المنزلية او ما شابهها او كل منشاة جديدة لالنتاج
المشترك او استرجاع الطاقة الوارد ة من منشاة تهدف الى تموين شبكة حرارة، عندما يترتب على هذه المنشات
. اقتصاد في الطاقة وتقليص من التلوث الجوي
. غير ان هذه المنشات تبقى خاضعة لرخصة استغالل تسلمها لجنة الضبط
المادة 22
اذا الحظت لجنة الضبط نقصا في عدد طلبات رخص االنجاز، يمكنها اللجو ء الى اجراءات طلب العروض
،لبناء منشات جديدة النتاج الكهرباء، بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين المعنيين، وفي كل الحاالت
.تتخذ لجنة الضبط االجراءات الالزمة لتلبية حاجات السوق الوطنية
المادة 23
يمكن ان يكون طلب العروض المنجز موضوع بطالن مبرر م.ن طرف لجنة الضبط
المادة 24
يمكن كل منتج وكذلك كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص او العام، المشاركة بالتعبير عن
.رغبته في بناء منشاة النتاج الكهرباء واستغاللها
المادة 25
يستفيد المنتج الذي يتم اختياره، بعد التحقق من االحكام المنصوص عليها في
المادة 5
اعاله، عقب اجراء
.طلب العروض، من رخصة لالستغالل ويبرم بحرية صفقات بيع مع الموزعين والزبائن المؤهلين
المادة 26
تطبيقا للسياسة الطاقوية، يمكن لجنة الضبط ان تتخذ االجراءات لتنظيم السوق بهدف ضمان تدفق عاد، بثمن
ادنى وبحجم ادنى من الكهرباء التي يتم انتاجها
.انطالقا من موارد للطاقة المتجددة او من منظومات االنتاج المشترك
ويمكن ان تكون التكاليف االضافية الناتجة عن هذه االجراءات موضوع تخصيص من طرف الدولة و/او تكون على حساب
.صندوق الكهرباء والغاز وتخصم من التعريفات
يجب ان يكون حجم الطاقة، الموجهة للسوق والذي يهد ،ف الى تشجيع الطاقات المتجددة او المنبثقة عن االنتاج المشترك
.موضوع طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم
المادة 27
يتم تحديد حقوق وواجبات منتج الكهرباء في دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم
المادة 28
تحدد القواعد التقنية النتاج الكهرباء عن طريق التنظيم
الباب ال
رابع
نقل الكهرباء والتحكم في منظومة انتاج
ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 29
تعد شبكة نقل الكهرباء احتكارا طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد
يتمتع مسير شبكة نقل الكهرباء برخصة لالستغالل يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد اخذ راي لجنة الضبط. وتع تبر هذه
.الرخصة غير قابلة للتنازل عنها
المادة 32
(معدلة ب
المادة 72
من قانون المالية لسنة2225
:)
.يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من امواله الخاصة
عندما تمول الشبكة كليا او جزئيا من ميزانية الدولة، فان مسير الشبكة يخضع لدفع اتاو ة على منح حق االمتياز على الشبكة
.لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به
يجب على مسير الشبكة ان يضمن استغالل وصيانة وتطوير شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان قدرات تتناسب وحاجات
.العبور واالحتياط
المادة 32
يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مؤسسة تجارية يتم احداثها طبقا الحكام
المادة 61
من هذا القانون
المادة 32
تحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغاللها وصيانتها عن طريق التنظيم
المادة 33
يتم اعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء من طرف مسير المنظومة بالتعاون مع مسير شبكة نقل الكهرباء
ومسير السوق والمو( زعين والوكالء التجاريين. وتصادق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر02
)
( سنتين
كل
تكييفه
ويتم
سنوات0
.)
:ويحتوي المخطط على ما ياتي
-
،تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الكهرباء
-
.البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الكهرباء بتنفيذه
المادة 34
تدرس لجنة الضبط طلبات االنجاز وتراقب تنفيذ المنشات المبرمجة، ويمكن ان تامر مسير شبكة نقل الكهرباء
.بتكييف مخطط التطوير
المادة 35
يتم تسيير منظومة انتاج ونقل الكهرباء من طرف مسير وحيد يطلق عليه اسم مسير المنظومة . يقوم هذا المسير
بالتنسيق داخل منظومة انتاج
و نقل الكهرباء، ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين االستهالك واالنتاج وعلى
. سالمة وموثوقية و فعالية التموين بالكهرباء
المادة 36
تتمثل وظائف مسير المنظومة فيما ياتي
-
،توقع استخدام حظيرة انتاج الكهرباء على االمدين القصير والمتوسط وبرمجته
-
،تسيير احتياطي حظيرة انتاج الكهرباء
-
،تسيير التبادالت الدولية للكهرباء
-
،التحكم في منظومة انتاج ونقل الكهرباء
-
،تنسيق مخططات صيانة منشات انتاج و نقل الكهرباء
-
،اعداد و مراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة انتاج ونقل الكهرباء
- تحديد وتنفيذ مخطط ات حماية شبكة نقل الكهرباء والمحافظة عليها، بالتعاون مع مسير شبكة الكهرباء ومنتجي الكهرباء
،وموزعي الكهرباء والزبائن المؤهلين
-
اعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء طبقا لل
المادة 55
،اعاله
- تنفيذ مقررات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالكهربا. ء
. ويتم القيام بهذه الوظائف بالتنسيق مع مسير السوق
المادة 37
ال يتنافى الجمع بين تسيير منظومة انتاج ونقل الكهرباء مع تسيير شبكة نقل الكهرباء . وفي حالة ما اذا كان
المسير مكلفا بالوظيفتين، فانه يخضع الحكام
المادة 57
ادناه
المادة 38
يتمثل مسير المنظ ومة في مؤسسة تجارية يتم احداثها وفقا الحكام المادتين080
و085
،من هذا القانون
. وتمارس نشاطاتها بالتنسيق مع مسير السوق وفق مبادئ الشفافية والموضوعية واالستقاللية
( ال يمكن اي مساهم ان يحوز مساهمة مباشرة او غير مباشرة تفوق عشرة في المائة02
) من راسمال المؤسسة%
. المسيرة للمنظومة
. وال يمكن مسير المنظومة ان يمارس نشاطات شراء او بيع الطاقة الكهربائية
المادة 39
يلزم اعوان مسير المنظومة بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في اطار عملهم
ويؤدي عدم احترام هذا االلتزام الى عق. وبات تاديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير المنظومة
المادة 42
تحدد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم فيها عن طريق التنظيم، وفق دفتر للشروط
. يلزم المتعامل بموجبه بمقاييس االمن والسالمة
المادة 42
يقوم بتسيير سوق الكهرباء مسي ،ر وحيد، يطلق عليه اسم مسير السوق، مهيكل في شكل مؤسسة تجارية
. وظيفتها تسيير نظام العرض لبيع وشراء الطاقة الكهربائية
يتم احداث مسير السوق وفقا الحكام المادتين080
و085
. من هذا القانون
يمكن اي مساهم ان يحوز مساهمة مباشرة او غير مباشرة تفوق عش( رة في المائة02
) من راسمال المؤسسة%
. المسيرة للسوق
المادة 42
تتمثل وظائف مسير السوق فيما ياتي
-
،استالم عروض بيع الطاقة الكهربائية الواردة من محطات االنتاج
-
،استالم و قبول عروض شراء الطاقة الكهربائية
- التناسب بين العرض والطلب للكهرباء، انط القا من عرض البيع االقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة
،برمجة
-
تبليغ المتعاملين)(منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الكهرباء والوكالء التجاريون ومسيرو المنظومة
بنتائج هذا التناسب، وعلى وجه الخصوص محطات انتاج الكهرباء المبرمجة واال،سعار الهامشية
-
،عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب االستغالل الفعلي لكل فترة برمجة-
تسيير صندوق الكهرباء والغاز ان
. كلفته لجنة الضبط بذلك
المادة 43
يلتزم اعوان مسير السوق بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في اطار عملهم
ويؤدي ع. دم احترام هذا االلتزام الى عقوبات تاديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير السوق
المادة 44
تحدد حقوق وواجبات مسير السوق في دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم
الباب الخامس
نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية
.وتنظيم السوق الوطنية للغاز
المادة 45
تعد شبكة نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية احتكارا طبيعيا . ويتم تسييره من طرف مسير وحيد
يستفيد مسير شبكة نقل الغاز من رخصة استغالل يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد اخذ راي لجنة الضبط . وتعتبر هذه
. الرخصة غير قابلة للتنازل عنها
المادة 46
تعد لجنة ال ضبط برنامجا بيانيا لتموين السوق الوطنية بالغاز بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بعد استشارة
المتعاملين ويتم اعداد هذا البرنامج البياني على اساس اليات ومنهجية محددة عن طريق التنظيم . ويعرض البرنامج
. البياني على الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه
يكو ( ن البرنامج البياني برنامجا عشريا، ويتم تحيينه كل سنة بالنسبة للعشر02
) سنوات الموالية، وكلما تفرض
( تطورات السوق غير المرتقبة ذلك . ويتم اعداده الول مرة خالل اثني عشر00
) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة
الضبط . ياخذ البرنامج بعين االعتبار تطور االس. تهالك وقدرات نقل و توزيع الغاز لكل منطقة جغرافية
. يتم اعداد هذا البرنامج على اساس اليات ومنهجية تحدد عن طريق التنظيم
.تشارك لجنة الضبط مع مؤسسات الضبط االخرى المعنية في اعداد توقعات التموين بالغاز
المادة 47
تحدد المنشات التي تصنف كجزء من شبكة ن قل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية بقرار من الوزير
. المكلف بالطاقة
المادة 48
(معدلة ب
المادة 72
من قانون المالية لسنة2225
:)
.يكون مسير شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من امواله الخاصة
عندما تمول الشبكة كليا او جزئيا من ميزانية الد ولة، فان مسير الشبكة يخضع لدفع اتاوة على منح حق االمتياز على الشبكة
.لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به
يجب على مسير الشبكة ان يضمن استغالل وصيانة وتطوير شبكة نقل الغاز بهدف ضمان قدرات تتناسب ومتطلبات العبور
.واالحتياط
المادة 49
يعد المسير لشبكة ن قل الغاز مؤسسة تجارية يتم احداثها طبقا الحكام
المادة 82
من هذا القانون
المادة 52
تحدد القواعد التقنية لتصميم وايتغالل وصيانة شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم
المادة 52
يعد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز مسير شبكة نقل الغاز بالتعاون مع المتعاملين. وتوافق لجنة
الضبط على هذا
( المخطط الذي يغطي مدة عشر02
.) سنوات ويتم تحيينه كل سنة
:ويحتوي المخطط على ما ياتي
-
،تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الغاز
-
.البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الغاز بتنفيذه
المادة 52
تدرس لجنة الضبط طلبات االنجاز وتراقب تنفيذ المنش ات المبرمجة، ويمكن ان تامر مسير شبكة نقل الغاز
.بتكييف مخطط التطوير
المادة 53
يسير المنظومة الغازية الموجهة للسوق الوطنية مسير شبكة نقل الغاز . ويقوم هذا االخير بتنسيق تدفقات الغاز
ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين االستهالك والتسليم، وعلى امن وم. وثوقية وفعالية التموين بالغاز
. ويزود مجموع المتعاملين بالمعلومات الضرورية لحسن سير شبكات نقل الغاز حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم
المادة 54
تتمثل وظائف مسير شبكة الغاز فيما ياتي
-
،توقع الطلب على الغاز على االمدين القصير والمتوسط وتلبيته
-
،توقع استخدام قدرات شبكة نقل الغاز على االمدين القصير والمتوسط
-
،تسيير التبادالت الجهوية للغاز
-
،التحكم في حركات الطاقة الغازية
-
،تنسيق مخططات صيانة منشات نقل الغاز
-
،اعداد ومراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة نقل الغاز
-
تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الغاز والمحافظة عليها، بالتعاون مع منتجي الكهرباء وموزعي الغاز والزبائن
،المؤهلين
-
اعداد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز طبقا لل
المادة 20
اعاله
-
. تنفيذ مقررات السلطات العمومية المتعلقة د بضمان التموين بالغاز
الماد ة55
:
. ال يمكن مسير شبكة نقل الغاز ان يمارس نشاطات شراء او بيع الغاز
المادة 56
يلتزم اعوان مسير شبكة نقل الغاز بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في اطار عملهم
ويؤدي عدم احترام هذا االلتزام الى عقوبات تاديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير
. شبكة نقل الغاز
المادة 57
يتم اعداد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم
المادة 58
يقوم مسير شبكة نقل الغاز بتسيير السوق الوطنية للغاز، ويتولى الوظائف االتية
- استالم عروض البيع الواردة من مموني الغاز،
-
،استالم وقبول عروض شراء الغاز
-
التناسب بين العرض و الطلب للغاز انطالقا من عرض البيع االقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة
،برمجة
-
:تبليغ المتعاملين)(منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الغاز والوكالء التجاريون
، بنتائج هذا ا،لتناسب
-
. عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب االستغالل الفعلي لكل فترة برمجة
المادة 9
يمارس الوظائف المذكورة في المواد07
و20
و27
اعاله مسير شبكة نقل الغاز من خالل هياكل متباينة
. تتوفر على محاسبات منفصلة
المادة 2
يحدد حقوق وواجبات مسير شبكة ن. قل الغاز في دفتر للشروط محدد عن طريق التنظيم
الباب السادس
استخدام شبكات نقل وتوزيع
الكهرباء والغاز
المادة 2
يرتكز تنظيم القطاع على مبدا استخدام الغير لشبكات نقل الكهرباء والغاز وشبكات التوزيع حتى يتم تموين
الزبائن المؤهلين مباشرة لدى منتجي
. الطاقة الكهربائية والممونين بالغاز
( يتم فتح سوق الكهرباء والغاز في اجل ال يتجاوز ثالث5
) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون، في حدود نسبة
( ال تقل عن ثالثين في المائة52
. ) بالنسبة للطاقتين%
المادة 62
تتوقف صفة الزبون المؤهل على مستوى استهالكه. السنوي ال غير
. يحدد مستوى االستهالك عن طريق التنظيم وهو رشح للتقلص تدريجيا
المادة 63
للزبائن المؤهلين حرية معالجة االسعار والكميات مع المنتجين والموزعين والوكالء التجاريين
. تنشر لجنة الضبط عقودا نموذجية
المادة 64
ال يمكن ان يقل االطار التعاق ( دي الذي يتم فيه التموين بالغاز او الكهرباء للزبائن المؤهلين عن مدة ثالث
5
. ) سنوات
المادة 65
للزبائن المؤهلين والموزعين والوكالء التجاريين الحق في استخدام منشات شبكة النقل و / او التوزيع او
كليهما شريطة دفع حق االستخدام لمسيري شبكات ال نقل والتوزيع طبقا لل
المادة 67
ادناه
فبالنسبة للكهرباء، تقدم طلبات التموين لمسير السوق، ويصبح الطلب التزاما نافذا بالتموين بمجرد قبوله ومعاينته من
. طرف مسير المنظومة
. وبالنسبة للغاز، تقدم طلبات التموين لمسير شبكة الغاز وبمجرد قبول الطلب يصبح ذلك التزاما نافذا بالتموين
. تحدد كيفيات التموين واستخدام الشبكات عن طريق التنظيم
المادة 66
تحدد، عن طريق التنظيم، الشروط التي يمكن الزبون المؤهل ان يعود بموجبها الى نظام ا لتعريفات بعد ان
. غادر هذا النظام
المادة 67
ال يمكن رفض استخدام الغير لشبكات الكهرباء والغاز او كليهما معا، اال اذا ثبت نقص مؤكد في القدرات
. وفي حالة الرفض، يمكن ان يقدم المتعامل المعني طعنا لدى لجنة الضبط
تحدد كيفيات ممارسة حق الطعن عن طريق التنظ.يم
المادة 68
تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات نقل الكهرباء والغاز على اساس منهجية ومقاييس
تحدد عن طريق التنظيم . يجب ان تكون هذه التعريفات شفافة وبدون تمييز . ويتم اعدادها ونشرها طبقا الحكام هذا
. القانون
المادة 69
تحدد ال تعريفات على اساس الكيفيات المختلفة الستخدام الشبكة والتكاليف االضافية الناجمة عن واجبات
. المرفق العام والخدمات غير المباشرة والمساهمات المتعلقة بالفترة االنتقالية
المادة 72
تكون العناصر المكونة للتعريفات المتعلقة باستخدام الشبكات في شكل م. وحد عبر جميع التراب الوطني
المادة 72
يتم التفاوض حول الشروط التجارية بين مسير شبكة النقل والطرف المعني، فيما يخص العبور الموجه
. للتصدير والعبور الدولي
## الباب السابع
توزيع الكهرباء والغاز
المادة 72
تمنح الدولة الضامنة للمرفق العام، االمتي از، في ميدان الكهرباء والغاز، ويتم ذلك بموجب مرسوم
. تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، بعد اخذ راي لجنة الضبط
المادة 73
يتم منح االمتياز في ميدان التوزيع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط وتدرسه، وال يجوز التنازل
عن اال. متياز
. تحدد اجراءات منح االمتياز عن طريق التنظيم
المادة 74
يبقى مالكو شبكات التوزيع القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون، اصحاب امتياز الستغالل هذه الشبكات، على
. ان يتم التصريح بذلك لدى لجنة الضبط
المادة 75
في حالة استبدال صاحب االمتياز، يحدد دفتر الشروط المذكور في
المادة 88
ادناه تعويض تكاليف
. االستثمارات التي انجزها صاحب االمتياز االسبق
. يحدد اجراء حل النزاعات المحتملة بين االطراف بخصوص تعويض تكاليف االستثمارات عن طريق التنظيم
المادة 76
تحدد لجنة الضبط، عند االقتضاء، معايير الت قييم التي تمكن من تحديد قيمة االيجار السنوية الواجب دفعها
. للمالكين الذين ال يتمتعون بامتياز شبكات التوزيع
المادة 77
تحدد حقوق وواجبات المستفيد من االمتياز في دفتر الشروط . يتم اعداد دفتر الشروط عن طريق التنظيم
المادة 78
ينص دفتر الشروط على واجبات:المستفيد من امتياز شبكة التوزيع، والسيما الواجبات االتية
-
،استغالل وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به
-
،تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك
-
،فعالية وامن الشبكات
-
،التوازن بين العرض والطلب
-
،جودة الخدمة
- احترام ا. لقواعد التقنية وقواعد النظافة واالمن وحماية البيئة
. تحدد كيفيات سحب االمتياز عن طريق التنظيم
المادة 79
يقوم اصحاب امتاز شبكات التوزيع بتموين الزبائن غير المؤهلين على اساس تعريفة محددة في المادتين
18
و11
. ادناه
المادة 82
تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات التوزيع على اساس منهجية ومقاييس محددة عن
. طريق التنظيم , يجب ان تكون هذه التعريفات شفافة وغير تمييزية . ويتم اعدادها طبقا الحكام هذا القانون
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 82
تحدد القواعد التقنية لتصميم واستغالل وصيانة شبكات التوزيع عن طريق التنظيم
الباب الثامن
االحكام المشتركة بين سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز
المادة 82
يخضع نشاط الوكيل التجاري للغاز او الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط
وتتمثل مقاييس منح ه:ذا الترخيص فيما ياتي
-
،سمعة المترشح وتجربته ومؤهالته المهنية
-
،القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم
-
. واجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته
. تحدد صفة الوكيل التجاري وكيفيات ممارسة نشاطه عن طريق التنظيم
المادة 83
تنشىء لجنة الضبط مجموعة وكالء تجاريين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز، وظيفتها االشراف على
. سير نشاط مسير سوق الكهرباء وعلى مسير شبكة نقل الغاز، وكذا تحضير التدابير الكفيلة بتحسين سير هذين السوقين
تتكون مجموعة الوكالء من جميع المتعاملين المستعملين لسوق ا. لكهرباء والسوق الوطنية للغاز
المادة 84
تحدد تشكيلة مجموعة وكالء سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرها، عن طريق التنظيم
الباب التاسع
تصدير الكهرباء واستيرادها
المادة 85
يمكن ان يمارس عمليات تصدير واستيراد الكهرباء بحرية اي شخص طبيعي او معنوي على ا ساس اجراء
. يحدد عن طريق التنظيم ويضمن الشفافية والمساواة في المعاملة
. يجب ان ياخذ هذا االجراء في الحسبان اخطار لجنة الضبط قبل عملية التصدير
يمكن لجنة الضبط ان تدلي بعدم الموافقة، بعد استشارة مسير المنظومة مسبقا، اذا لم تتم تلبية طلب السوق الوطني. ة
. تحدد االسعار والعقود عن طريق التفاوض الحر بين المتعاملين المعنيين
المادة 86
تعفى من راي لجنة الضبط المذكور في
المادة 72
اعاله، المنشات التي تكون طاقتها المنتجة مقصورة كليا او
. جزئيا على التصدير
المادة 87
تعفى من الراي المذكور في
المادة 72
اعاله
التبادالت الدولية بين الشبكات الحدودية المترابطة التي
. تدخل في اطار قواعد استغالل الشبكات او االغاثة المتبادلة
الباب العاشر
القواعد االقتصادية والتعريفة
المادة 88
تكافا النشاطات المساهمة في التموين بالكهرباء والغاز على اساس احكام تنظيمية مبن ية على مقاييس موضوعية
وشفافة و تمييزية . وترمي هذه المقاييس الى تحسين فعالية التسيير والمردودية التقنية واالقتصادية للنشاطات وكذا
.تحسين نوعية التموين
المادة 89
تكون مكافاة انتاج الكهرباء من العناصر االتية
-
سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن،بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق
-
،تكلفة ضمان القدرة الطاقوية التي تمون بها المنظومة
-
. تكلفة الخدمات الفرعية الضرورية الهادفة الى ضمان جودة التموين
. تحدد كيفيات تطبيق هذه العادة عن طريق التنظيم
المادة 92
تحدد لجنة الضبط مكافاة نشاط نقل الكهرباء او الغاز على اساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم
تحتوي المكافاة على تكلفة االستثمار واالستغالل و صيانة المنشات وتكاليف اخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا
مكافاة عادلة للراسمال المستثمر، كما هو معمول به في ا. لنشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير
. تدمج في صيغة المكافاة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين
المادة 92
تحدد لجنة الضبط مكافاة نشاط توزيع الكهرباء او الغاز على اساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم
.
تحتوي المكا فاة على تكلفة االستثمار واالستغالل وصيانة المنشات وخاصيات المناطق الممونة وتكاليف اخرى
ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافاة عادلة للراسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها
.بالحسبان تكاليف التطوير
تدمج في صيغة المكافاة التح. فيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين
المادة 92
تعد لجنة الضبط مكافاة النشاط التجاري للكهرباء او الغاز، والمضمنة في التعريفات، على اساس منهجية
ومقاييس محددة عن طريق التنظيم . وتاخذ هذه المكافاة بعين االعتبار التكاليف الناجمة عن نشاطات ضرورية لتموين
. الزبائن بالطاقة
المادة 93
يتم التعاقد بحرية بين الوكالء
.التجاريين والزبائن المؤهلين
المادة 94
تعد المقاييس االتية بالنسبة للكهرباء تكاليف دائمة للمنظومة الكهربائية
- التكاليف االضافية الخاصة بالتموين بالكهرباء بواسطة شبكات التوزيع المن،عزلة في الجنوب
-
تكاليف مسير المنظومة ومسير السوق التي تثبتها لجنة الضبط
-
،التكاليف المرتبطة ببرنامج للتحفيز على التحكم في الطلب
-
.تكاليف سير لجنة الضبط
:تعد المقاييس االتية بالنسبة للغاز تكاليف دائمة للمنظومة الغازية
- التكاليف االضافية الخاصة بالتمو،ين بالغاز في شبكات التوزيع المنعزلة، قسط تكاليف مسير شبكة نقل الغاز
-
التكاليف المرتبطة ببرامج التحفيز للتحكم-
،في الطلب
-
.تكاليف سير لجنة الضبط
المادة 95
يمكن ان يستفيد المنتجون المستخدمون . للطاقات المتجددة و / او االنتاج المشترك من
عالوات تعد
تكاليف للتنويع طبقا لل
المادة 17
ادناه
المادة 96
يتم اعداد القواعد االقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات االخرى الضرورية لتلبية طلبات
.تموين الزبائن عن طريق التنظيم
المادة 97
تحدد لجنة الضبط التعريفات، خارج الضريبة، لل كهرباء التي تطبق على الزبائن غير المؤهلين على اساس
.منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني
المادة 98
تدمج في التعريفات المذكورة في
المادة 18
اعاله المعايير االتية
- تكلفة انتاج الكهرباء التي تحدد بالنسبة ل متوسط سعر الكيلو وات / ساعة المتداول في سوق انتاج الكهرباء طوال فترة
،مرجعية تحدد عن طريق التنظيم
-
،التكاليف الخاصة بنقل و توزيع الكهرباء
-
،تكاليف التسويق
-
،التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية
-
. تكاليف التنويع
يمكن ان تتكفل التعريفات بالتحفيزات
. الهادفة الى االقتصاد في الطاقة
المادة 99
تحدد لجنة الضبط التعريفات، خارج الضريبة، للغاز التي تطبق على الزبائن غير المؤهلين على اساس
. منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني
المادة 222
تدمج في التعريفات المذكورة في
المادة 11
اعاله المعايير االتية
-
تكلفة التموين بالغاز التي تحددها لجنة الضبط بالنسبة لمتوسط سعر التموين الغاز المسلم لشبكة النقل طوال فترة
.مرجعية تحدد عن طريق التنظيم
-
،التكاليف الخاصة بنقل وتوزيع الغاز
- تكاليف ال،تسويق
-
. التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية . يمكن ان تتكفل التعريفات بالتحفيزات الهادفة الى االقتصاد في الطاقة
المادة 222
تحدد كيفيات مراجعة التعريفات المذكورة في المادتين18
و11
.اعاله عن طريق التنظيم
المادة 222
تحدد اجراءات التسديد الخاصة بشراء ا.لكهرباء او الغاز من طرف الزبائن المؤهلين، عن طريق التنظيم
المادة 223
يجب على الزبائن المؤهلين ان يدفعوا تكاليف النشاطات الضرورية للتموين بالطاقة، فيما يخص الكهرباء
.والغاز وان يساهموا في تغطية التكاليف الدائمة للمنظومات وتكاليف التنويع
تحدد كيفي.ات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 224
تمثل حصيلة فواتير بيع الكهرباء والغاز، القسط من االموال المحصلة من قبل المتعاملين الذين
.يمارسون نشاطات التوزيع والتسويق
. توزع حصيلة هذه المبالغ طبقا الحكام هذا القانون
تحدد كيفيات تطبيق. هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 225
يتم اعداد اجراءات تخصيص االموال المجمعة من طرف الموزعين والوكالء التجاريين حسب قسطهم
.من المكافاة، طبقا الحكام هذا القانون
. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 226
يلتزم منتجو الكهرباء، وم سير شبكة نقل الكهرباء، وموزعو الكهرباء، والوكالء التجاريون، والزبائن
.المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير السوق ومسير المنظومة للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الكهربائية
ويلتزم ممونو الغاز، وموزعو الغاز، والوكالء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط الت ي يعدها مسير نقل الغاز
.للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الغازية
.تكون شروط التصفية وتسديد المستحقات علنية وشفافة وموضوعية
الباب الحادي عشر
المحاسبة والفصل بين الحسابات
المادة 227
يمسك المتعاملون محاسبة لكل محطة انتاج ولكل امتياز في ميدان التوزيع
وفي هذا
االطار، يخصص المتعاملون في محاسبتهم الداخلية حسابات منفصلة خاصة باالنتاج والنقل والتوزيع، وعند
.االقتضاء، بمجموع نشاطاتهم خارج قطاع الكهرباء والغاز، كما لو كانت تمارس هذه النشاطات مؤسسات متباينة قانونا
المادة 228
يجب ان تخصص الحسابات السنوي ة للمتعاملين في ملحقها، حصيلة وجدوال لحساب النتائج لكل صنف
من النشاط وكذا قواعد التخصيص لحسابات االصول والخصوم والنتائج والتكاليف، التي تم تطبيقها العداد الحسابات
.المنفصلة
وال يسمح ان تغير قواعد التخصيص اال بصفة استثنائية، ويجب ان تكون ال تغييرات مبينة ومبررة بالشكل المطلوب في
.ملحق الحسابات السنوية
المادة 229
يمكن لجنة الضبط ان تطالب المتعاملين بتبليغها، دوريا، باالرقام والمعلومات الخاصة بعالقاتهم
.المالية او التجارية مع المؤسسات التابعة لها او الشريكة معها
المادة 222
تضمن ل.جنة الضبط سرية معطيات المحاسبة التحليلية التي تبلغ اليها
الباب الثاني عشر
الضبط
المادة 222
تحدث لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تدعى" "اللجنة.
المادة 222
لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي . ويكون مقرها بمدينة الجزائر
المادة 223
تقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة
. المستهلكين وفائدة المتعاملين
المادة 224
تضطلع اللجنة بالمهام االتية
-
،مهمة تحقيق المرفق العام للكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته
- مهمة
،استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرهما
-
. مهمة عامة في السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها
المادة 225
تقوم اللجنة في اطار المهام المنصوص عليها في
المادة 0
اعاله بما ياتي
0
-
،المساهمة في اعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به
0
-
ابداء اراء مبررة وتقديم اقتراحات في-
،اطار القوانين المعمول بها
5
- الت عاون مع المؤسسات المعنية من اجل-
،احترام قواعد المنافسة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها
0
-
.دراسة الطلبات واقتراح قرار منح االمتياز على الوزير المكلف بالطاقة
2
- اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزبون وكذا ت،دابير الرقابة
6
-
،المصادقة المسبقة على قواعد واجراءات سير مسير المنظومة ومسير السوق ومسير شبكة نقل الغاز
8
-
،التاكد من احترام شروط حياد مسير شبكة نقل الغاو ومسير المنظومة ومسير السوق بالنسبة للمتدخلين االخرين
7
- التاكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يما،رسها متدخلون اخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير السوق
1
-
،مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام
02
-
،مراقبة تطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة واالمن وحماية البيئة
00
-
،مراقبة محاسبة المؤسسات
00
-
القيام بكل مبادرة في اطار المهام التي اوكلت اليها بموجب هذا القانون او التنظيمات في مجال مراقبة
،وتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز
05
-
ابداء الراي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات او فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة او اكثر من
طرف مؤسسة اخرى تمارس النشاطات المذكور،ة في المادة االولى اعاله وفي اطار التشريع المعمول به
00
-
،اعداد وتحيين الحاجات المتعلقة بوسائل انتاج الكهرباء والبرنامج البياني لتمويل السوق الوطنية بالغاز
02
- المصادقة على مخططات تطوير شبكة نقل الكهرباء والغاز الذي يقدمه مسيرو الشبكات ومراقبة تنف،يذها
06
-
دراسة الطلبات وتسليم الرخص النجاز وتشغيل المنشات الجديدة النتاج الكهرباء والنقل بما في ذلك الخطوط
،المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز، ومراقبة احترام الرخص المسلمة
08
-
،تنظيم مصلحة للمصالحة والتحكيم
07
- القيام باشغال امانة غرفة الت،حكيم
01
-
،التحقيق في شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمي الشبكات والزبائن
02
-
،امكانية القيام باستشارات مسبقة تتعلق باتخاذ قراراتها
00
-
،تحديد العقوبات االدارية عن عدم احترام القواعد او المعايير وكذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين
00
- تحديد مكافاة متعامل،ي القطاع بتطبيق التنظيم
05
-
،تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم
00
-
اقتراح االبقاء على مستوى التعريفات او تغييرها، على المؤسسات المعنية سنويا او عندما تقتضيه ظروف
،خاصة، بعد استشارة المتعاملين
02
-
،اعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة االنتقالية
06
-
القيام بتسيير صندوق الكهرباء والغاز بهدف التكفل بمعادلة التعريفات والتكاليف المتعلقة بالفترة االنتقالية الى النظام
،التنافسي
08
- االحتفاظ بمجموع عقود شراء و،بيع الطاقة الكهربائية والغاز
07
-
،القيام باالبحاث والدراسات المتعلقة باسواق الكهرباء والغاز
01
-
القيام بدراسات تحليلية متعلقة بالعقود التي تم ابرامها في قطاع الكهرباء والغاز لفائدة السوق الوطنية، ونشر
ملخصات لها تشتمل على معلومات حول الكميات واالسعار
،المتوسطة للسوق مع المحافظة على المعلومات السرية
52
-
،تنظيم جلسات عمومية
50
-
،القيام باعمال تحسيسية واعالمية تجاه االطراف المعنية بنشاطها
50
-
،نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك
55
-
عرض تقرير سنوي على الوزير المكلف بالطاقة يتعلق بتنفيذ مهامها،وبتطور االسواق
50
-
تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح االمتياز لالنتاج، عند االقتضاء، طبقا لل
المادة 0
،من هذا القانون
52
-
تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح االمتياز لتوزيع الكهرباء و / او الغاز طبقا لل
المادة 85
من هذا القانون
المادة 226
تقوم بادارة لجنة الضب.ط لجنة مديرة
.تستعين اللجنة المديرة بمديريات متخصصة للقيام بمهامها على اكمل وجه
المادة 227
( تتشكل اللجنة المديرة من رئيس وثالثة5
) مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من
.الوزير المكلف بالطاقة
تتمتع اللجنة المديرة باوسع السلطات للعمل ا. العمال باسم لجنة الضبط والترخيص بجميع والعمليات المتعلقة بمهمتها
المادة 228
( ال تصح مداوالت اللجنة المديرة اال بحضور ثالثة5
.) من اعضائها ومنهم الرئيس
تتم المصادقة على المداوالت باالغلبية البسيطة لالعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل االصوات، يكون صوت ال رئيس
. مرجحا
المادة 229
يتولى رئيس اللجنة المديرة سير اشغال لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية، وال سيما في
:مجال
-
،االمر بالصرف
-
،تعيين وتسريح جميع المستخدمين واالعوان
-
،دفع مرتبات العمال
-
،تسيير الممتلكات االجتماعية
- اقتناء الممتلكات العقار،ية والمنقولة او القيام باستبدالها او التصرف فيها
-
،تمثيل اللجنة امام العدالة
-
،القبول برفع اليد عن المسجالت والمحجوزات واالعتراضات والحقوق االخرى سواء كان ذلك قبل التسديد ام بعده
-
.اقفال الجرد والحسابات
. يمكن الرئيس تفويض كل سلطاته او بعضها تحت مسؤوليته
المادة 222
يحدد مرتب رئيس اللجنة المديرة واعضائها عن طريق التنظيم
المادة 222
تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع اي نشاط مهني، او عهدة انتخابية وطنية او محلية او وظيفة عمومية
او كل امتالك مب.اشر او غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة او مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل
المادة 222
تعلن تلقائيا، وبمرسوم رئاسي استقالة اي عضو في اللجنة المديرة يمارس نشاطا من االنشطة المنصوص
عليها في
المادة 0
اعاله، وذلك بعد استشارة اللجنة المديرة
ويعين
. رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة
المادة 223
تعلن تلقائيا، استقالة اي عضو في اللجنة المديرة صدر ضده حكم قضائي نهائي مخل بالشرف، بعد استشارة
اللجنة المديرة . ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المك. لف بالطاقة
المادة 224
ال يمكن اعضاء اللجنة المديرة، عند انتهاء مهمتهم، ان يمارسوا نشاطا مهنيا في المؤسسات الخاضعة
( للضبط في قطاعي الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وذلك خالل مدة سنتين0
. )
المادة 225
تؤسس لدى لجنة الضبط هيئة استشارية تد."عى "المجلس االستشاري
( يتشكل المجلس االستشاري من ممثلين0
) عن الدوائر الوزارية المعنية ومن جميع االطراف المعنية
.(المتعاملون والمستهلكون والعمال)، وينتدب كل طرف من يمثله
يدلي المجلس االستشاري باراء في نشاطات اللجنة المديرة واهداف وا ستراتيجيات السياسة الطاقوية في قطاع
.الكهرباء وتوزيع الغاز
.تحضر اللجنة المديرة اشغال المجلس االستشاري
. تحدد تشكيلة المجلس االستشاري وسيره عن طريق التنظيم
المادة 226
تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيمها وكيفية س. يرها
المادة 227
تدخل مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في
المادة 10
،من هذا القانون
وتمنح حسب االجراءات المنصوص عليها في
المادة 22
من هذا القانون . ويمكن ان تكون هذه التكاليف موضوع
. الدولة
طرف
من
تخصيص
تعوض المصاريف ا.لتي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة
.ويمكن الخزينة ان تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة لالسترجاع
.يوافق الوزير المكلف بالطاقة على الميزانية السنوية التي تعدها لجنة الضبط
المادة 228
يمكن لجنة الضبط اثناء اداء المهام الموكلة اليها، ان تطالب الم تعاملين المتدخلين في السوق تزويدها بكل
.المعلومات الضرورية . ويمكن ان تقوم بمراقبة حساباتهم في عين المكان
يجب على المتعاملين ان يودعوا لدى لجنة الضبط نسخة من عقد بيع او شراء الطاقة الكهربائية او الغاز سواء تعلق
االمر بالسوق الوطنية او بتصدير ال.كهرباء او استيرادها
تتاكد لجنة الضبط من سرية المعلومات التجارية الحساسة طبقا الحكام المادتين002
-
01
و052
.من هذا القانون
المادة 229
يمارس اعضاء اللجنة المديرة واعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقاللية
المادة 232
يلزم
اعضاء اللجنة المديرة والمجلس االستشاري واعوان لجنة الضبط بالسر المهني، اال في حالة االدالء
. بشهادتهم امام العدالة
المادة 232
يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار قضائي نهائي، الى االنهاء التلقائي للوظيفة داخل لجنة الضبط
ويتم االستخالف ط. بقا الحكام هذا القانون
المادة 232
تنظم لجنة الضبط ضمنها مصلحة للمصالحة تتولى النظر في الخالفات الناجمة عن تطبيق التنظيم، وال سيما
.المتعلق منه باستخدام الشبكات والتعريفات ومكافاة المتعاملين
.تعد لجنة الضبط نظاما داخليا لسير هذه المصلحة
المادة 233
تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى""غرفة التحكيم ، تتولى الفصل في الخالفات التي يمكن ان تنشا بين
.المتعاملين، بناء على طلب احد االطراف، باستثناء الخالفات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية
المادة 234
تضم غرفة التحكيم
-
( ثالثة5) اعضاء من بينهم ا( لرئيس وثالثة5
( ) اعضاء اضافيين، يعينهم الوزير المكلف بالطاقة، لمدة ست6
) سنوات
،قابلة للتجديد
-
( قاضيين0
.) يعينهما الوزير المكلف بالعدل
يعين االعضاء واالعضاء االضافيون على اساس كفاءتهم في مجال المنافسة . وال يمكن اختيارهم من بين اعضاء اجهزة
.لجنة الضبط والمن بين اعوانها
المادة 235
تفصل غرفة التحكيم في القضايا التي ترفع اليها باتخاذ قرار مبرر، بعد االستماع الى االطراف المعنية
يمكن ان.تقوم بكل التحريات بنفسها او بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء، عند الحاجة، وان تستمع الى الشهود
. ويمكن، عند االستعجال، ان تامر بتدابير تحفظية
المادة 236
تحدد القواعد االجرائية المطبقة امام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم
المادة 237
قرارات غ.رفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها . وبهذه الصفة، فهي واجبة التنفيذ
المادة 238
تنشر اراء لجنة الضبط المادة وقراراتها
المادة 239
يجب ان تكون قرارات لجنة الضبط مبررة . ويمكن ان تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة
المادة 242
يخضع تسيير لجنة الضبط لر.قابة الدولة
الباب الثالث عشر
المخالفات والعقوبات
المادة 242
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في
المادة 1
ادناه، كل متعامل ال يحترم
-
القواعد التقنية لالنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع المذكورة على التوالي، في المواد
07
و
50
و02
و22
و28
و70
،من هذا القانون
-
القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتويها دفتر شروط االمتياز المذكورة
في
المادة 88
من هذا القانون وكذا الواجبات المذكورة في
المادة 8
،من هذا القانون
- قواعد النظ،افة واالمن وحماية البيئة
-
القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكور في
المادة 5
من هذا القانون
المادة 242
في اطار المراقبة التقنية واالمن والحراسة والشرطة االدارية في مجال الطاقة، تتم معاينة المخالفات
المنصوص عليها في
المادة 0
،اعاله من طرف اعوان محلفين ومؤهلين قانونا من قبل الوزير المكلف بالطاقة او
.من قبل رئيس لجنة الضبط، كل في مجال اختصاصه
المادة 243
يحمل االعوان المحلفون سندا يثبت صفتهم، تسلمهم اياه السلطة المؤهلة، ويجب ان يستظهر عند كل رقابة
.او تدخل
المادة 244
يحق لال عوان المحلفين المؤهلين لمعاينة المخالفات ان يحققوا في المنشات والتجهيزات الكهربائية
.والغازية
المادة 245
يؤدي االعوان المحلفون المذكورون في
المادة 0
اعاله، امام رئيس المحكمة المختصة اقليميا، اليمين
:االتية
"اقسم باهلل العلي العظيم ان اؤدي
عملي بكل امانة و اخالص وان اراعي، في كل االحوال، الواجبات التي يفرضها علي
."القانون واحافظ على اسرار مهنتي
.يستلم االعوان المحلفون وسلطتهم السلمية نسخا من محضر اداء اليمين
المادة 246
يسجل عدم احترام القواعد المذكورة في
المادة 0
اعاله، في م حاضر يحدد فيها المبلغ االقصى للغرامة
.المستحقة، وتبلغ الى الشخص المعني ولجنة الضبط
:تبقى محاضر المخالفات صالحة مالم يثبت العكس وترسل نسخ منها الى
-
،وكيل الجمهورية المختص اقليميا
-
،الوزير المكلف بالطاقة
-
لجنة الضبط بعد التاشير عليها من طرف ضابط الشرطة.القضائية المختص اقليميا
( يجب على الشخص المعني ان يقدم مالحظاته خالل اجل خمسة عشر02
. ) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ
يجب ان تبين المحاضر التي يعدها االعوان المحلفون، حسب نموذج معتمد من لجنة الضبط، المعلومات االتية دون
:شطب او اضافة او اشارة
-
،تاريخ و مكان المعاينة
-
،هوية العون المراقب وهوية مرتكب المخالفة
-
،طبيعة المخالفة
-
.التدابير التحفظية المتخذة، عند االقتضاء
.يتم تحرير هذه المحاضر وقت المعاينة ويوقع عليها مرتكب المخالفة وتسلم له نسخة مقابل وصل استالم
اذا تم تحرير المحضر في غيا ب مرتكب المخالفة او كان حاضرا ورفض التوقيع عليه، يسجل ذلك في المحضر
.وترسل اليه نسخة مع وصل استالم
.تخضع المحاضر فيما يخص قوتها االثباتية الحكام قانون االجراءات الجزائية
المادة 247
يمكن االعوان المحلفين اثناء ممارسة وظيفتهم االستعانة بالقوة العمومية.
المادة 248
يحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في
المادة 0
( اعاله في حدود ثالثة في المائة5
) من رقم اعمال%
( السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون ان يفوق مبلغ خمسة ماليين دينار2.222.222
دج)، ويرفع الى خمسة
( في المائة5
) من رقم اعمال السنة%
الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون ان يفوق مبلغ خمسة ماليين دينار
(
2.222.222
( دج)، ويرفع الى خمسة في المائة2
( ) في حالة العود، دون ان يفوق عشرة ماليين دينار%
02.222.222
.)دج
المادة 249
في حالة ( حاالت ) التقصير الخطير كما هو منصوص عليه في
المادة 0
اعاله، يمكن لجنة الضبط ان
.تسحب مؤقتا رخصة استغالل نهائيا . ويجب ان تسجل صراحة في قرار السحب حاالت التقصير المعاين
المادة 252
يجب ان تكون العقوبات مبررة . ويمكن ان تكون موضوع طعن قضائي
المادة 252
يعاقب من قام ببناء او استغالل منشاة انتاج كهر بائي او خط مباشر للكهرباء او قناة مباشرة للغاز بدون
( رخصة، بالحبس لمدة ثالثة5
( ) اشهر الى سنة واحدة0
( ) وبغرامة مالية من خمسة ماليين دينار2.222.222
( دج) الى عشرة ماليين دينار02.222.222
.دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 252
يعاق ب كل من اعترض، باي شكل من االشكال على ممارسة االعوان المكلفين بالرقابة لوظائفهم او
( االمتناع عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في اطار الرقابة المنتظمة، بالحبس لمدة تتراوح من ثالثة5
) اشهر الى ستة
(
6) اشهر وبغرامة مالية تتراوح من خمسين الف دينا( ر22.222
( دج) الى مائة الف دينار022.222
دج) او
.باحدى هاتين العقوبتين فقط
.وفي حالة العود، تضاعف العقوبة
المادة 253
يمكن ان يتعرض ايضا مرتكبو المخالفات بمقتضى المواد000
و020
و020
المذكورة اعاله، للعقوبات
:االتية
-
اغالق مؤقت او نهائي الحدى،المؤسسات التي يملكها الشخص المعاقب او بعضها او جميعها
-
،المنع من ممارسة النشاط المهني او االجتماعي، موضوع المخالفة
-
.شهر القرار الصادر ونشره
الباب الرابع عشر
االرتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 254
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما واحكام هذا القانون، يستفيد المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة
:في المادة االولى من هذا القانون من الحقوق االتية
-
،رخصة خاصة بشبكة الطرق
-
،الحيازة المؤقتة لالراضي
-
،االرتفاقات ذات المنفعة العمومية
- تخصيص االراض. ي واقتنائها عن طريق التنازل عنها او االمتياز او نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية
المادة 255
ترخص االستفادة من الحيازة المؤقتة لالراضي بقرار من الوالي يتخذه بعد اجراء تحقيق عمومي يتم
خالله اشعار المالكين واصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم
.وذوي الحقوق االخرين او المصالح المعنية
( يحق لهؤالء تقديم مالحظاتهم او طعونهم امام المحكمة االدارية المختصة في اجل ال يتجاوز مدة شهرين0
) ابتداء
من تاريخ تبليغهم القرار . يحدد القرار المذكور اعاله، تعويضا احتياطيا يجب على المتعامل ايداعه قبل حي.ازة االراضي
.ويترتب على هذه االستفادة تقديم تعويضات، يتحملها المتعامل وتغطي جميع االضرار الملحقة
المادة 256
في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين او اصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم او ذوي الحقوق
.االخرين او المصالح المعنية والمتعامل، تتم الموافقة على االستفادة من الحيازة بالتزام تعاقدي
المادة 257
ان حيازة االراضي التابعة للجماعات االقليمية
،او االراضي التابعة المالك الدولة التي ال يشغلها الغير قانونا
.تعطي الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به
ان حيازة االراضي التابعة للخواص تعطي اصحابها او ذوي حقوقهم الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول
.به
المادة 258
عندما يترتب على هذه الحيازة حرمان مالك االرض واصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم او ذوي
( الحقوق االخرين من االنتفاع باالرض طوال مدة تفوق0
) سنتين، او عندما، تصبح االرض المحازة غير صالحة
:لالستغالل الذي كانت عليه من قبل بعد تنفيذ االشغال، يمكن المعنيين
- اما الحصول على ت،عويض اضافي
-
.واما بيع االرض للمتعامل المعني
.في هذه الحالة، يقدر ثمن االرض المبيعة بهذه الكيفية بقيمتها قبل الحيازة، عند الشراء او تحويل حق االستعمال
المادة 259
طبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المتعامل في مجال الكهربا ء وتوزيع
الغاز ان يستفيد من االرتفاقات ذات المنفعة العامة واالرتكاز واالرساء والتمرير العلوي والفرز وقطع االشجار
.والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور
:ينحصر مجال هذه االرتفاقات في الحقوق والصالحيات االتية
-
:في مجال االرتكاز واالرساء
ت قام نهائيا االعمدة و االرساءات للمواصالت الهوائية او القنوات و ذلك اما خارج الحيطان او الواجهات المطلة على
،الطريق العمومي واما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة ان يكون الوصول اليها ممكنا من الخارج
-
:في مجال تمرير الخطوط العلوية
تمر الموصالت،الكهربائية فوق االمالك سواء كانت مغلقة او غير مغلقة
-
:في مجال الفرز
تقام نهائيا القنوات الباطنية او االعمدة المخصصة للموصالت الهوائية داخل او فوق االراضي غير المبنية التي ال تحيط
،بها اسوار او غيرها من السياجات المماثلة
- في مجال قطع االشجار والتشذي:ب
تقطع االشجار وتنزع منها االغصان التي، بحكم قربها من الموصالت الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها او سقوطها في
اعاقة وضعها او انقطاع التيار الكهربائي او اتالف المنشات او احداث خلل في استغاللها . ويمكن ممارسة هذا الحق
عند الضرورة في مجال استغالل قنوات
،الغاز الباطنية
-
:في مجال الغمر
-
تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثني من هذه العملية المنازل او االفنية او البساتين او الحظائر
،المجاورة للمساكن
-
:في مجال تمرير القنوات
يكون تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز فوق االمالك المجاورة الوسي طة باتباع الرسم االكثر عقلنة واالقل خسارة
باستعمال اعمدة في شكل ممرات علوية , كما يمكن ان تستعمل لغرض االرتكاز واالرساء، الجسور والقناطر وغيرها من
،المنشات المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصالت او االودية او غيرها من الحواجز
- في مجال
:الدخول والمرور
يمكن الدخول الى االمالك للقيام بالدراسات والرسوم، كما يمكن الدخول بحرية الى الورشات والمنشات واالنشاءات
،المحصورة لمتابعة االشغال او لضمان حراسة المنشات او صيانتها او اصالحها
ال يمكن ممارسة االرتفاقات المذكورة اعاله اال ضمن شروط امن السكان وراحتهم وحماية البيئة التي اقرها التشريع
.المعمول به
المادة 262
تمنح االستفادة من االرتفاقات المشار اليها في
المادة 21
اعاله، بقرار يتخذه الوالي المختص اقليميا اثر
تحقيق عمومي يتم خالله اشعار اصحاب الملكية او اصحاب الحقوق العينية او ال مخصص لهم او غيرهم من ذوي
( الحقوق او المصالح المعنية واستدعائهم لالدالء بمالحظاتهم في اجل شهرين0
.)
ال يتم اتخاذ القرار المذكور في الفقرة اعاله، اال بعد موافقة الوالي على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق
.والواجبات الناجمة عنه
واذا ما
ترتب على ممارسة هذه االرتفاقات دفع تعويض وفق الشروط المحددة اعاله، يحدد الوالي من باب االحتياط
.تعويضا تقريبيا يودعه المتعامل قبل الشروع في ممارسة االرتفاقات
وعلى اي حال، يتمتع اصحاب الملكية والمخصص لهم وذوي الحقوق االخرون بحق الطعن في قرار الوالي طبقا
.للتشريع المعمول به
المادة 262
ترخص مجانا ممارسة االرتفاقات المذكورة في
المادة 21
اعاله بقرار يتخذه الوالي بناء على طلب
.المتعامل
غير انه في حالة و قوع ضرر ناجم عن االرتفاقات التي تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخواص او الجماعات االقليمية، او
تثقل االراضي التابعة المالك الدولة، يحدد القرار التنظيمي الذي يتخذه الوالي تعويضا يحسب على اساس الضرر المثبت
. اثباته
المحتمل
او
المادة 262
ال يترتب على ممار.سة االرتفاقات اي زوال لحق الملكية
ال يمكن ان يشكل وضع الركائز على الحيطان والواجهات او على سقوف المباني وسطوحها عائقا امام صاحب الملكية
.لممارسة حقه في هدم مبناه او ترميمه او الزيادة في علوه
كما انه ال يمكن ان يشكل وضع القنوات او
الخطوط او االعمدة فوق ارض مفتوحة وغير مبنية، عائقا امام صاحب الملكية
.لممارسة حقه في تسييجها او بنائها
اذا اراد صاحب الملكية القيام باشغال الهدم او الترميم او الزيادة في العلو او االحاطة او البناء، قد تلحق اضرارا بمنشات
المتعامل، وجب على المالك ان يشعر المتعامل برسالة م وصى عليها يوجهها الى مقر المتعامل قبل شهر واحد من
.الشروع في االشغال
وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها االرتفاقات، يتعين على المتعامل ان يدخل على نفقته، وفي اجل يحدد عن
طريق التنظيم، التغييرات الضرورية على تجهيزاته طبقا للفقرات اع.اله
وفي حالة ما اذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات باهضة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية، يمكن
المتعامل ان يرفض هذه التغييرات و يدعم رفضه هذا الذي يبلغه لصاحب الملكية بكل االقتراحات الالزمة بغية
.الوصول الى اتفاق بالتراضي
.وفي حالة عدم االتفاق، يرفع المتعامل او صاحب الملكية النزاع امام مصلحة المصالحة او غرفة التحكيم
المادة 263
ينشر المقرر الذي يتخذه الوالي والقاضي بالترخيص باالرتفاقات، في مكتب الحفظ العقاري الذي يكون
.العقار المثقل باالرتفاقات تابعا له
المادة 264
يمنع تمرير خطوط ذات الضغط العالي جدا عبر المباني والمراكز المدرسية والمراكز الرياضية والمباني
.السكنية
.يمنع تمرير الخطوط الكهربائية االرضية وقنوات الغاز عبر االماكن الثقافية والمقابر
الباب الخامس عشر
احكام خاصة
المادة 265
تمارس المؤسسة العمومية ذ
ات الطابع الصناعي والتجاري
" " سونلغاز
التي حولت الى شركة قابضة
للشركات ذات االسهم، وعن طريق فروعها، نشاطات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بالشروط المقررة
.في هذا القانون والتشريع المعمول به
تبقى الدولة المساهم صاحب االغلبية في سونلغ از." " ش.ذ.ا
،" تحول جميع ممتلكات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى سونلغاز " ش . ذ.ا
.فتصبح ملكا لها
كما تحول اليها ايضا حقوق وواجبات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري . ويمكن سونلغاز
ش.ذ.ا، ان ت مارس في الجزائر وفي الخارج كل النشاطات التي تساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في تحقيق هدفها بما
.في ذلك نشاطات التنقيب عن المحروقات وانتاجها وتوزيعها
يجب ان يتضمن مجلس االدارة او مجلس المراقبة لسونلغاز " " ش.ذ.ا وفروعها، حسب الحالة، مقعدين لصالح
ال.عمال االجراء حسب االحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعالقات العمل
المادة 266
يوضع تحت تصرف الفروع التابعة لسونلغاز" " ش.ذ.ا ، امالك خاصة بها، تتكون من منشات وامالك
.اخرى تحولها اليها سونلغاز عند تاريخ انشائها
المادة 267
تعتبر فروع توزيع الكهرباء
والغاز التابعة لسونلغاز" " ش.ذ.ا ، صاحبة االمتياز بالنسبة للشبكات التي
.تستغلها، وعليها ان تصرح بها لدى لجنة الضبط
المادة 268
يفتح راسمال الفروع التابعة لسونلغاز" " ش.ذ.ا ، المكلفة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتلك المكلفة بنقل
وتوزيع الغاز، امام الش راكة او المساهمة الخاصة المختلفة او كليهما او للعمال . وتبقى سونلغاز " " ش.ذ.ا
.المساهم صاحب االغلبية في راسمال هذه الفروع
.تحدد الدولة مستوى مساهمة العمال والمواطنين في راس المال
المادة 269
يعين فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز" " ش.ذ.ا ،
.مسيرا لشبكة نقل الكهرباء
المادة 272
يعين فرع نقل الغاز التابع لسونلغاز" " ش.ذ.ا.، مسيرا لشبكة نقل الغاز
المادة 272
تحفظ الحقوق المكتسبة عن طريق االتفاق الجماعي للعمال الممارسين او الذين مارسوا داخل سونلغاز
.حتى تاريخ اصدار هذا القانون
وال يمكن.تغيير هذه الحقوق اال عن طريق االتفاق الجماعي
الباب السادس عشر
احكام انتقالية
المادة 272
في انتظار تنصيب مسير لسوق ومسير المنظومة، تمارس سونلغاز" " ش.ذ.ا
هاتين الوظيفتين وتكلف فرع
نقل الكهرباء التابع لها بهذه المهمة من خالل هيكلين منفصلين . ويتكون من هذين الهيكلين مؤسستا مسير السوق ومسير
.المنظومة
المادة 273
يتم انشاء مسير المنظومة بعد سنة من اصدار هذا القانون . ويتم انشاء مسير السوق عندما تقرر لجنة الضبط
( ان شروط السوق قد توفرت، وفي حدود خمس2
.) سنوات على االكثر، بعد اصدار هذا القانون
بالنسبة لمسير المنظومة، تطبق تدريجيا احكام
المادة 57
من هذا القانون المتعلقة بالمساهمة في راس المال، وفي مدة ال
( تتجاوز خمس2
.) سنوات وتحت مراقبة لجنة الضبط
الما دة274
:
" يتم استخدام شبكات النقل و / او التوزيع من طرف زبائن الفروع التابعة لسونلغاز
" ش . ذ.ا ، في
.التاريخ الذي يصبح فيه هؤالء الزبائن مؤهلين
( و يمكن هؤالء الزبائن، خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة0
) ابتداء من نفس التاريخ، فسخ عقود االشتراك التي تربطهم
( بالفروع التابعة لسونلغاز ش.ذ.ا "، شريطة اشعار مسبق مدته ثالثة5
.) اشهر
المادة 275
خالل المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يكافا انتاج الكهرباء
بواسطة تعريفة تخضع لموافقة لجنة
الضبط وتاخذ بعين االعتبار القدرة الطاقوية والطاقة المقدمة، واذا اقتضى االمر، الخدمات الفرعية، وذلك في اطار عقود
. شراء تبرم بين المنتجين ومسير المنظومة
المادة 276
بالنسبة للكهرباء وخالل المدة التي تسبق تنصيب مسير الس وق، يحدد السعر المتوسط للكيلو وات / ساعة
المذكور في
المادة 17
من هذا القانون، على اساس عقود شراء الكهرباء المبرمة من طرف مسير المنظومة
المادة 277
بصفة انتقالية، والى غاية تنصيب لجنة الضبط، يتولى الوزير المكلف بالطاقة عملية انطالق دراسة طلبات
ا.لعروض لبناء محطات االنتاج الكهربائي وكذلك تسليم رخص االستغالل
الباب السابع عشر
احكام ختامية
المادة 278
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم
المادة 279
تلفي احكام االمر رقم61
-
21
المؤرخ في07
يوليو سنة0161
والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز
:الجزائر، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وكذلك احكام القانون رقم28
-
72
المؤرخ في01
ذي القعدة عام
0022
الموافق6
غشت سنة0172
.المتعلق بانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز
المادة 282
تبقى النصوص التطبيقي ة للقانون رقم72
-
28
المؤرخ في01
ذي القعدة عام0022
الموافق6
غشت سنة
0172
.سارية المفعول الى غاية تعديلها
المادة 282
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في00
ذي
القعدة عام0000
الموافق2 فب راير سنة0220
.
العزيز بوتفليقة