قانون 01-20 يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

عدل وتمم بنصوص لاحقة خاصة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة

# قانون 01-20 يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م - وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 87 - 03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، قانون رقم 01 - 20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرة 3) و 120 و 122 و 126 منه، 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 - وبمقتضى القانون رقم 99 - 09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، - وبمقتضى القانون رقم 2000 - 03 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 13 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، - وبمقتضى الامر رقم 01 - 03 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، - وبمقتضى الامر رقم 01 - 04 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصخصتها، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : ###### المادة 1 تحدد احكام هذا القانون التوجيهات والادوات المتعلقة بتهيئة الاقليم، التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة، على اساس: - الاختيارات الاستراتيجية التي تقتضيها تنمية من هذا النوع، - السياسات التي تساعد على تحقيق هذه الاختيارات، - تدرج ادوات تنفيذ سياسة تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. ### الفصل الاول مبادىء واسس السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ###### المادة 2 تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وتديرها. تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الاقليمية في اطار اختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور مع الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية. يساهم المواطنون في اعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الاتية : - برنامج الجهة لتهيئة الاقليم وتنميته : الاقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة، لها خصوصيات فيزيائية ووجهات انمائية مماثلة او متكاملة، - الحاضرة الكبرى : التجمع الحضري الذي يشمل على الاقل ثلاثمائة الف (300.000) نسمة ولها قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها الجهوية والوطنية، - المساحة الحضرية : الاقليم الذي يجب اخذه بعين الاعتبار بهدف التحكم في تنمية حاضرة كبرى وتنظيمها، - المدينة الكبيرة : تجمع حضري يشمل على الاقل مائة الف (100.000) نسمة، - المدينة الجديدة : تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال او انطلاقا من خلية او خلايا السكنات الموجودة، - المنطقة الحساسة : فضاء هش من الناحية الايكولوجية، لا يمكن ان تنجز فيها عمليات انمائية دون مراعاة خصوصيتها. ###### المادة 4 تهدف السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة الى تنمية مجموع الاقليم الوطني تنمية منسجمة على اساس خصائص ومؤهلات كل فضاء جهوي. 20 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 كما تهدف الى: - خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل، - تساوي الحظوظ في الترقية والازدهار بين جميع المواطنين، - الحث على التوزيع المناسب بين المناطق والاقاليم لدعائم التنمية ووسائلها باستهداف تخفيف الضغوط على السواحل والحواضر والمدن الكبرى وترقية المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب، - دعم الاوساط الريفية والاقاليم والمناطق والجهات التي تعاني صعوبات وتفعيلها من اجل استقرار سكانها، - اعادة توازن البنية الحضرية وترقية الوظائف الجهوية والوطنية والدولية للحواضر والمدن الكبرى، - حماية الفضاءات والمجموعات الهشة ايكولوجيا واقتصاديا وتثمينها، - حماية الاقاليم والسكان من الاخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية، - الحماية والتثمين والتوظيف العقلاني للموارد التراثية والطبيعية وحفظها للاجيال القادمة. ###### المادة 5 تساهم السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة في ارساء دعائم الوحدة الوطنية وتدمج ، بالاضافة الى الاهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، متطلبات السيادة الوطنية والدفاع عن الاقليم . ###### المادة 6 تضمن الدولة في اطار السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ما ياتي: - تعويض العوائق الطبيعية والجغرافية للمناطق والاقاليم لضمان تثمين الاقليم الوطني وتنميته واعماره بشكل متوازن، - تصحيح التفاوتات في الظروف المعيشية من خلال نشر الخدمات العمومية ومحاربة كل اسباب التهميش والاقصاء الاجتماعيين في الارياف والمدن على حد سواء، - دعم الانشطة الاقتصادية بحسب اماكن تواجدها وضمان توزيعها وانتشارها وتدعيمها في كافة تراب الاقليم الوطني، - التحكم في نمو المدن وتنظيمه. ### الفصل الثاني توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وادواتها #### القسم الاول المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ###### المادة 7 ادوات تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة هي: - المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني، التوجيهات والترتيبات الاستراتيجية الاساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، - المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي، بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية والشريط الساحلي للبلاد الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة وتثمينها، - المخطط التوجيهي لحماية الاراضي ومكافحة التصحر، - المخططات الجهوية لتهيئة الاقليم التي تحدد، بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، التوجيهات والترتيبات الخاصة بكل برنامج جهة، كما تتكفل المخططات الجهوية الخاصة بالمناطق الساحلية بالترتيبات المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة السواحل، - مخططات تهيئة الاقليم الولائي التي توضح وتثمن، بالتوافق مع المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم المعني، الترتيبات الخاصة بكل اقليم ولاية، في مجال ما ياتي، على الخصوص: - تنظيم الخدمات العمومية، - مساحات التنمية المشتركة بين البلديات، - البيئة، - السلم الترتيبي والحدود المتعلقة بالبنية الحضرية. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 - المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحل محل مخططات تهيئة الاقاليم الولائية لفضاءات الحواضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم. ###### المادة 8 يترجم المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الذي يدعى في صلب النص " المخطط الوطني" ويطور التوجيهات الاستراتيجية الاساسية لتهيئة الاقليم الوطني وتنميته المستدامة، ويشكل الاطار المرجعي لعمل السلطات العمومية. يحدد المخطط الوطني الفضاءات والاقاليم الخاضعة للاحكام المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 ادناه. ###### المادة 9 ترمي التوجيهات الاساسية المحددة في المخطط الوطني بالاضافة الى الغايات المحددة في المادة 4 اعلاه، الى ضمان: - الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والانشطة الاقتصادية على كافة الاقليم الوطني، - تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها العقلاني، - التوزيع الملائم للمدن والمستوطنات البشرية من خلال التحكم في نمو التجمعات السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة، - دعم الانشطة الاقتصادية المعدة حسب الاقاليم، - حماية التراث الايكولوجي الوطني وتنميته، - حماية التراث التاريخي والثقافي وترميمه وتثمينه، - تماسك الاختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية. ###### المادة 10 يضع المخطط الوطني المبادىء التي تحكم تموقع البنى التحتية الكبرى للنقل والتجهيزات الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية. ويدمج مختلف سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم. ويحدد مساحات الحواضر الكبرى التي ستكون محل مخطط توجيهي للتهيئة المنصوص عليه في المادة 50 ادناه. ###### المادة 11 يحدد المخطط الوطني مبادىء واعمال التنظيم الفضائي المتعلقة بما ياتي: - الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية ومناطق التراث التاريخي والثقافي، - تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحويلها، - برامج الاستصلاح الزراعي والري، - البنى التحتية الكبرى للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوزيع الطاقة ونقل المحروقات، - البنى التحتية للتربية والتكوين والبحث، - انتشار الخدمات العمومية للصحة والثقافة والرياضة، - البنى التحتية السياحية، - المناطق الصناعية والانشطة. ###### المادة 12 ياخذ المخطط الوطني في الحسبان الخصوصيات المميزة للاقليم. وبهذه الصفة : - يحدد لبعض اجزاء الاقليم استراتيجية مكيفة، ترمي الى اعادة التوازنات الضرورية لديمومة التنمية او الى خلق الظروف المواتية لهذه التنمية وترقيتها، - يحدد الاعمال التكاملية الضرورية لحماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية وتثمينها. ###### المادة 13 يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري وحمايتها وتثمينها، والمرتبطة بما ياتي : - احترام شروط تمدن المناطق الساحلية وشغلها، - تنمية انشطة الصيد البحري والانشطة الاخرى، - حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من اخطار التلوث، - حماية المناطق الرطبة، - حماية التراث الاثري المائي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م ###### المادة 14 يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم تنمية اقتصاد متكامل في المرتفعات الجبلية مرتبطة بما ياتي : - حشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة، - تطوير الزراعة وتربية المواشي بالمناطق الجبلية وكذلك احداث المساحات المسقية الموائمة وتحسينها، - اعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي واستغلاله العقلاني، - حماية التنوع البيولوجي، - الاستغلال الافضل للموارد المحلية بتطوير الصناعة التقليدية والسياحة والانشطة الترفيهية التي تلائم الاقتصاد الجبلي، - ترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة الملائمة للاقتصاد الجبلي، - فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، - ترقية مراكز للحياة واقامة التجهيزات والخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق، - حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والاثرية والمحافظة عليها وتثمينها. ###### المادة 15 يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الاحكام المتعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا وتهيئة السهوب، التي ترتكز على : - مواءمة نظام الاستغلال الريفي للخصوصيات السهبية، - الاستغلال العقلاني لكل الموارد المائية السطحية والباطنية المحلية وتحقيق التحويلات الضرورية لها انطلاقا من الشمال ومن الجنوب، - مكافحة التصحر والاستغلال الفوضوي للاراضي، - حماية المساحات الرعوية وتجهيزها، - تجنيد سكان السهوب واشراكهم في اعمال التنمية، - ترقية مراكز للحياة، - ترقية نسيج صناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة ومقاولاتية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة قليلة الاستهلاك للماء، - تطوير وتحديث البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، - تطوير الخدمات والبنى التحتية الخاصة بالتكوين والبحث، - تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام، - الترقية الاجتماعية عن طريق القيام باعمال في مجالي التربية والصحة، - تطوير التراث الثقافي والحفاظ عليه، - رصد ومتابعة تطور المجال السهبي باستمرار. ###### المادة 16 ياخذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم بعين الاعتبار المميزات والخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمناطق الجنوب ويحدد الاحكام الخاصة بالمناطق المتجانسة الكبرى من اجل : - ترقية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية الباطنية الحفرية والسطحية، - حماية المنظومات البيئية في الواحات والصحاري، - ترقية الزراعة الصحراوية والواحات، - تثمين الطاقة الزراعية واستصلاح اراض جديدة عن طريق اعداد برنامج عقلاني لاستغلال الموارد المائية الباطنية استغلالا طويل الامد وتطبيقه، - حماية المناطق الرعوية وتجهيزها، - تطوير البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي وتوسيعها وعصرنتها، - الترقية الاجتماعية عن طريق القيام باعمال في مجالي الصحة والتربية، - تطوير انشطة اقتصادية توائم ظروف هذه المناطق وخاصة الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتثمين المحروقات والموارد المنجمية، 23 30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م - تطوير الخدمات والتجهيزات الخاصة بالتكوين والبحث، - انشاء مراكز للحياة مطابقة لخصوصيات هذه المناطق ولانشطتها، - تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام، - مكافحة التصحر والترمل وصعود المياه، - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي في هذه المناطق وتثمين التراث السياحي الصحراوي، - رصد حالة موارد حقول الماء الجوفية ومتابعتها باستمرار. ###### المادة 17 يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ترتيبات خاصة بتنمية المناطق الحدودية والمتعلقة على وجه الخصوص، بالتكفل بما ياتي : - ترقية مراكز للحياة وامتصاص الاختلالات فيما يخص التجهيزات المرتبطة بالاطار المعيشي للسكان المعنيين والمحافظة على ثرواتهم الطبيعية والحيوانية، - فك العزلة وتنمية شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، - تثمين الموارد المحلية وتطوير انشطة تكميلية في اطار الاندماج المغاربي، وما يترتب عليه من مبادلات وتعاون حدودي وتنمية مشتركة مع المناطق والبلدان المجاورة. ###### المادة 18 يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم احكاما وترتيبات خاصة بالتنمية للمناطق الواجب ترقيتها تنمية مدعمة وتفاضلية. تشمل المناطق الواجب ترقيتها : - الاقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وبعدم كفاية نسيجها الصناعي والخدماتي، - الاقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وتواجه صعوبات خاصة، - المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى او احياء سكنية متدهورة وباختلال توازن حاد بين السكن والشغل، - وكل اقليم اخر يتطلب اعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولة. تحدد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها والاجراءات النوعية الخاصة بها عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني اعداد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والمصادقة عليه ###### المادة 19 تتولى الدولة اعداد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم. ###### المادة 20 يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم عن طريق التشريع لمدة 20 سنة. يكون موضوع تقييمات دورية وتعيين كل خمس (5) سنوات، حسب الاشكال نفسها. #### القسم الثالث المجلس الوطني لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ###### المادة 21 ينشا مجلس وطني لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. يضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام الاتية : - اقتراح التقييم والتحديث الدوري على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، - المساهمة في اعداد المخططات التوجيهية الوطنية والجهوية، - يقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم امام غرفتي البرلمان، تحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، ومهامه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم #### القسم الاول المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ###### المادة 22 دون الاخلال بالاحكام القانونية في هذا المجال، تؤسس مخططات توجيهية خاصة بالبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م المخططات التوجيهية الخاصة بالبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية هي الادوات المفضلة لتطوير الاقليم الوطني والتنمية المنسجمة لمناطقه، وتتضمن ما ياتي: - المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية، - المخطط التوجيهي للمياه، - المخطط التوجيهي للنقل: * الطرق والطرق السريعة، * السكك الحديدية، * المطارات، * الموانئ، - المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية، - المخطط التوجيهي لتنمية الصيد والموارد الصيدية، - المخطط التوجيهي لشبكات الطاقة، - المخطط التوجيهي للمصالح والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام، - المخطط التوجيهي للمؤسسات الجامعية وهياكل البحث، - المخطط التوجيهي للتكوين، - المخطط التوجيهي للصحة، - المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، - المخطط التوجيهي للاملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى، - المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى، - المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والانشطة، - المخطط التوجيهي للمناطق الاثرية والتاريخية. ###### المادة 23 تعد المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه طبقا للتوجيهات والاولويات المحددة في المواد من 24 الى 39 ادناه. يكون اعداد المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومراجعتها، موضوع تنسيق بين مختلف القطاعات بعنوان تهيئة الاقليم. تحدد كيفيات هذا التنسيق ومجال تطبيق ومحتوى كل المخططات التوجيهية والقواعد الاجرائية المطبقة عليها عن طريق التنظيم. يصادق على المخططات التوجيهية عن طريق التنظيم. ###### المادة 24 يحدد المخطط التوجيهي للفضاءات والمحميات الطبيعية، التوجهات التي تمكن من تنمية هذه الفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يصف المخطط التدابير الكفيلة بتامين نوعية البيئة والمناظر وبالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبحماية الموارد غير المتجددة. يحدد المخطط شروط تنفيذ اعمال الوقاية من كل انواع الاخطار بغرض تطبيقها الملائم على مجموع هذه الفضاءات. يعرف الاقاليم التي تتطلب بعض اماكنها تدابير خاصة في مجال الحماية والتسيير، وكذلك الشبكات البيئية وتواصلات الفضاءات المحمية وتوسعاتها الجديرة بالتنظيم. يضع مؤشرات وانظمة للملاحظة والرصد والمتابعة خاصة بالتنمية المستدامة، تبين حالة المحافظة على التراث الطبيعي واثار مختلف الانشطة وفعالية تدابير الحماية والتسيير التي قد تكون موضوعا لها، عند الاقتضاء. يضع منظومة خاصة للمحافظة والبحث في مجال التنوع البيولوجي. يلحق بهذا المخطط تقرير عن حالة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي وافاق المحافظة عليهما وتطويرهما. ###### المادة 25 ينص المخطط التوجيهي للمياه على تطوير البنى التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية السطحية والباطنية وكذلك توزيع هذا المورد بين المناطق طبقا للخيارات الوطنية في مجال شغل الاقليم وتطويره. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 يشجع المخطط التوجيهي للمياه تثمين المورد المائي والاقتصاد فيه واستعماله العقلاني وتطوير الموارد المائية غير التقليدية المستمدة من رسكلة المياه القذرة ومن تحلية مياه البحر واستعمالها. ###### المادة 26 تاخذ المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 ادناه، بعين الاعتبار التوجيهات الوطنية الخاصة بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وبالتالي، ينبغي ان تعمل عن طريق التشاور على ما ياتي : - تحديد شروط دعم البنى التحتية للنقل وتحديثها وتطويرها، - تشجيع الاعمال التي من شانها فك العزلة على مستوى الاقليم الوطني، - توخي انماط النقل المناسبة والملائمة للمناطق الحساسة، - تشجيع المناهج المتعددة الانماط التي من شانها تحسين التكامل بين انظمة النقل ونجاعتها ومردودها. ###### المادة 27 يضع المخطط التوجيهي المتعلق بالطرق والطرق السريعة المحاور الكبرى للشبكة الوطنية للطرق السريعة والطرق تبعا لهدف خدمات النقل وفك العزلة عن كافة الاقليم. يتكفل بالطلب على النقل البري والمواصلات البرية الدولية، مع العمل على اعادة تنظيم شغل الاقليم طبقا للاحكام التشريعية في هذا المجال. وينص على تحديث شبكة النقل على الطرق والطرق السريعة والبرامج الخاصة بفك العزلة عن الاقاليم، لاسيما اقاليم الجنوب. ###### المادة 28 ينص المخطط التوجيهي للسكك الحديدية على تطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية بكيفية تسمح لها في النهاية بتامين التواصل والتكامل بين شبكات نقل الاشخاص والبضائع. ياخذ في الحسبان دعم البنى التحتية الموجودة وتحديثها وتطوير الخطوط الجديدة المرتبطة بتعزيز كثافة الشبكات وبوسائل النقل التي تخدم مساحات الحواضر وبفك العزلة عن الهضاب العليا وعن مناطق الجنوب. ###### المادة 29 ينص المخطط التوجيهي المتعلق بالمطارات على تدعيم البنى التحتية والبنى الفوقية للمطارات وتطويرها ومواءمتها لاحتياجات تطور النقل الجوي وكذلك ترقية المطارات من النوع الدولي. يقترح، عند الاقتضاء، الخدمات الجوية الداخلية الواجب ترقيتها في اطار متطلبات تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. ###### المادة 30 يحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالموانئ افاق تدعيم البنى التحتية للموانئ وتحديثها وتطويرها. ويبين وسائل الدعم الضرورية لوجهات مختلف انواع الموانئ من خلال تكييفها مع تطور شبكة النقل والانشطة المينائية، مع مراعاة الاقاليم التي يتوفر فيها النقل. ###### المادة 31 يحدد المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية كيفيات الحفاظ على المناطق الفلاحية والريفية والرعوية وتوسيعها وحمايتها واستعمالها. يبين شروط توزيع الانشطة الفلاحية، مع السهر على احترام موارد المنطقة وعلى الاستغلال العقلاني للموارد المحدودة المتمثلة في المياه والتربة. يشكل الاطار الافضل لبرمجة عمليات وبرامج تنمية القطاع الفلاحي وتنفيذها ومتابعتها. ###### المادة 32 يهدف المخطط التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات الى ترقية انشطة الصيد البحري وتربية المائيات مع تشجيع، على وجه الخصوص، انشاء موانئ وملاجئ للصيد البحري وكل المنشات والصناعات الاخرى المعدة للصيد البحري وتربية المائيات. كما يحدد اجراءات المحافظة على المنظومة البيئية المائية والموارد الصيدية. ###### المادة 33 يحدد المخطط التوجيهي للطاقة اهداف الاستغلال العقلاني لموارد الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ويساعد على مكافحة التلوث البيئي واثار الاحتباس الحراري الناجمة عن هذا الاستغلال. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م ولهذا الغرض، يقدر الاحتياجات الطاقوية والاقتصاد فيها والاحتياجات المتعلقة بنقلها. يحدد الشروط التي ينبغي للدولة والجماعات الاقليمية تشجيعها من اجل تيسير اعمال التحكم في الطاقة وكذا انتاج طاقات متجددة واستعمالها. يحدد المخطط برمجة افاق تطور شبكات نقل الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية. ###### المادة 34 يهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالخدمات والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام الى تامين ايصال هذه الخدمات الى كافة الاقليم. يساعد على التنمية الاقتصادية للاقليم وضمان استفادة الجميع من الاعلام والثقافة والتكنولوجيا، كما يحدد الشروط المثلى لاستعمال هذه الخدمات. يحدد اهداف ايصال الخدمات عن بعد، وكذلك الشروط التي يمكن الدولة ان تعمل ضمنها على ترقية خدمات جديدة عن طريق انجاز مشاريع تجريبية وتطوير مراكز للموارد المتعددة الاتصالات على الخصوص . يحدد السبل والوسائل الكفيلة بترقية استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني. ###### المادة 35 ينظم المخطط التوجيهي المتعلق بالتعليم العالي والبحث، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المتوازن لخدمات التعليم العالي والبحث على مستوى التراب الوطني وتطويرها، يدمج تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتسهيل تكوين شبكات لمراكز البحث والتعليم العالي. يشجع على بروز اقطاب للتعليم العالي والبحث العلمي ذات صبغة وطنية ودولية. يساعد على قيام اتصالات بين التكوين التكنولوجي والتكوين المهني وعالم الاقتصاد. ###### المادة 36 يحدد المخطط التوجيهي للتكوين، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المناسب لمؤسسات التكوين وتطويرها، وذلك حسب الوجهات الخاصة بكل اقليم. كما يشجع التكامل بين التكوين وعالم الاقتصاد ويرتكز، على وجه الخصوص، على تكنولوجيا الاعلام والاتصال لترقية الترابط الضروري بين الانساق الفرعية للتربية والتكوين العالي. ###### المادة 37 يهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالصحة، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، الى ضمان استفادة الجميع من العلاج في كل موقع من الاقليم والى تحسين نوعية التكفل بالعلاج. يحدد تنظيم منظومة علاج ناجع، كما يبين شروط وضع المؤسسات الاستشفائية في شكل شبكة متكاملة. ###### المادة 38 يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كيفيات تطوير الانشطة السياحية ومنشاتها الاساسية مع مراعاة : - خصوصيات المناطق وامكاناتها، - الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، - واجبات الاستغلال العقلاني والمتسق للمناطق والفضاءات السياحية. وبهذه الصفة، يحدد قواعد المحافظة على المواقع ومناطق التوسع السياحي، وشروطها. كما يحدد شروط توطين المشاريع السياحية وكيفياته، واصناف التجهيزات وخصائصها وطريقة استغلال المواقع من خلال تحديد دفاتر الشروط. ###### المادة 39 يحدد المخطط التوجيهي للسلع والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، الاهداف والوسائل الكفيلة بتنفيذها قصد تشجيع الابداع وتطوير الاستفادة من الممتلكات والخدمات والعروض الثقافية في كافة تراب الاقليم. يشجع تطور الاقطاب الفنية والثقافية وترقية التراث الفني والثقافي في كافة الاقليم. يرتكز على استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال من اجل ايصال الاعمال والعروض الثقافية. يحدد كيفيات تثمين الممتلكات الثقافية وحمايتها. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27 ###### المادة 40 يحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالرياضات والتجهيزات الرياضية الكبرى، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، اهداف الدولة في تشجيع استفادة المواطنين من الخدمات والتجهيزات والفضاءات والمواقع المتعلقة بالممارسات الرياضية في كافة الاقليم مع مراعاة الوسائل والاحتياجات في مجال التكوين وتطوير الممارسات الرياضية. يحدد تمركز الاقطاب الرياضية، ويوجه وضع الخدمات والتجهيزات المهيكلة ذات الصلة بها. ###### المادة 41 يحدد المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والانشطة، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، تطوير المناطق الصناعية والانشطة ومواقعها. وبهذه الصفة، يتكفل بما ياتي : - ضرورة اعادة تحويل الصناعات الوطنية ومواءمتها للتكنولوجيا والمرامي التنافسية الواعدة، - تنظيم نقل مواقع الانشطة الصناعية نحو المناطق الداخلية للبلاد، - دعم القدرات الصناعية الجهوية والمحلية من خلال تثمين الموارد المحلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الصناعات الصغيرة والمتوسطة، - حماية البيئة وتسيير النفايات الصناعية والاقتصاد في الماء والطاقة. #### القسم الثاني الترتيبات والاحكام التي تساهم في تحقيق اهداف تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ###### المادة 42 تكون الاستثمارات اوالتجهيزات او المنشات التي لم تنص عليها ادوات تهيئة الاقليم، موضوع دراسة تاثير على تهيئة الاقليم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مشروع. يحدد محتوى دراسة التاثير على تهيئة الاقليم واجراءاتها عن طريق التنظيم. ###### المادة 43 يقتضي تحقيق اهداف تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، اتخاذ ترتيبات واحكام ترمي الى : - حماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والمناطق الصحراوية وتثمينها، - اعادة احياء الفضاءات الريفية، - تنظيم سياسة للمدينة. تحدد هذه الترتيبات والاحكام الخاصة بالساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب وسياسة المدينة، عند الاقتضاء، بموجب احكام تشريعية خاصة. #### القسم الثالث ادوات تهيئة الاقليم ###### المادة 44 تكون الفضاءات الساحلية موضوع مخطط توجيهي حسب التوجيهات المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم. يحدد محتوى المخطط التوجيهي لتهيئة الاقليم وكيفيات اعداده عن طريق التنظيم. ###### المادة 45 يعد مخطط توجيهي لحماية الاراضي ومكافحة التصحر. يحدد محتوى المخطط التوجيهي وكيفيات اعداده عن طريق التنظيم. ###### المادة 46 يؤسس برنامج الجهات لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة كما هو محدد في المادة 3 اعلاه. ###### المادة 47 يشكل برنامج الجهة لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة : - فضاء تنسيقيا لتنمية الاقليم وتهينته، - فضاء لبرمجة السياسات الوطنية المتعلقة بتهيئة الاقليم، - اطارا للتشاور والتنسيق بين الجهات من اجل اعداد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم وتنفيذه ومتابعته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 48 يؤسس كبرنامج جهات لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة : - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته شمال - وسط، 28 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته شمال - شرق - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته شمال - غرب، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته الهضاب العليا - وسط، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته الهضاب العليا - شرق، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته الهضاب العليا - غرب، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته جنوب- شرق - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته جنوب- غرب - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته اقصى الجنوب. تحدد الولايات التي يتشكل منها كل فضاء جهوي لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة عن طريق التنظيم. ###### المادة 4 يحدد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم التوجيهات الاساسية للتنمية المستدامة في نطاق برنامج الجهات، ويتضمن : - تقييم الاوضاع، - وثيقة تحليلية استشرافية، - خطة مرفقة بوثائق خرائطية تبين مشروع تهيئة الاقليم والتنمية المستدامة لكل برنامج جهة، - مجموع الترتيبات المتعلقة بمشروع تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. يعد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم فيما يخص برنامج الجهة للتهيئة والتنمية المستدامة ماياتي: - المؤهلات والوجهات الاساسية وقابلية الائتلام الخاصة بالفضاء المقصود، - تموقع البني التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية، - الترتيبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد، ولا سيما منها الماء، واستعمالها استعمالا رشيدا، - تنظيم العمران بما يشجع التطور الاقتصادي والتضامن واندماج السكان وتوزيع الانشطة والخدمات والتسيير المحكم للفضاء، - ترقية الانشطة الفلاحية وتجديد احياء الفضاءات الريفية مع مراعاة تنوعها وضمان تحسين الاطار المعيشي للسكان وتنوع الانشطة الاقتصادية ولا سيما غير الفلاحية منها، - الاعمال المتعلقة بتفعيل الاقتصاد الجهوي عن طريق دعم تطوير الانشطة والشغل واعادة تجديد واحياء الفضاءات المهددة، - المشاريع الاقتصادية الواعدة للتصنيع والموفرة لفرص الشغل، - ترتيبات تنظيم البنية الحضرية والتطوير المنسجم للمدن، - الاعمال التي تتطلبها الفضاءات الهشة بيئيا او اقتصاديا وسبل معالجتها، - برمجة البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية وانجازها ، - الاعمال الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والاثري وتثمينه من خلال ترقية اقطاب للتطور الثقافي والانشطة المرتبطة بالابداع الفني وبلاستغلال المناسب للثروات الثقافية. يحدد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم الاعمال ذات الحصوص الزمنية، ويمكنه ان يوصي بوضع ادوات للتهيئة والتخطيط الحضري او البيئي لكل فضاء خاضع للاحكام والاجراءات الخاصة. ###### المادة 5 تتولى الدولة اعداد المخططات الجهوية لمدة مماثلة لمدة المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 20 اعلاه، ويصادق عليها عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 تؤسس لكل برنامج جهة لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ندوة جهوية لتهيئة الاقليم. تحدد تشكيلة الندوة الجهوية لتهيئة الاقليم. ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ###### المادة 52 طبقا لاحكام المخطط الوطني وترتيبات المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم المعني، يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية على وجه الخصوص ما ياتي: - التوجيهات العامة المتعلقة باستعمال الارض، - تعيين حدود المناطق الزراعية والغابية والرعوية والسهبية والمناطق التي تجب حمايتها ومساحات الترفيه، - تحديد مواقع البنى التحتية الكبرى للنقل ومواقع التجهيزات الكبرى المهيكلة، - التوجيهات العامة لحماية البيئة وتثمينها، - التوجيهات العامة لحماية التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي والاثري، - تحديد مواقع للتوسع الحضري وللانشطة الصناعية والسياحية وكذلك مواقع التجمعات السكنية الجديدة. تحدد شروط وكيفيات اعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية وكذا المصادقة عليه، عن طريق التنظيم. ###### المادة 53 تحدد مخططات تهيئة الاقليم الولائي، بالنسبة لاقليم كل منها، ما ياتي : - مخططات تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية، - مساحات التهيئة والتنمية المشتركة بين البلديات، - السلم الترتيبي العام وحدود تمدن التجمعات الحضرية والريفية. ###### المادة 54 يتخذ الوالي مبادرة اعداد مخطط تهيئة اقليم الولاية. تحدد كيفيات اعداد مخطط تهيئة اقليم الولاية عن طريق التنظيم. ###### المادة 55 يعد مخطط تهيئة اقليم الولاية للمدة التي يشملها المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم. ويعرض على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه. تتم المصادقة على مخطط تهيئة اقليم الولاية عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع الادوات المالية والاقتصادية لسياسة تهيئة الاقليم ###### المادة 56 تكون التمويلات التي تتولاها الدولة من اجل انجاز البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية المنصوص عليها في المواد من 22 الى 41 اعلاه، موضوع قوانين برمجة متعددة السنوات. ###### المادة 57 تحدد، في اطار قوانين المالية، اجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والاقاليم والاوساط الواجب ترقيتها وفقا لادوات تهيئة الاقليم المصادق عليها. علاوة على ذلك، يمكن ان تمنح اعانات ومساعدات مالية في اطار الاحكام القانونية المعمول بها لتحقيق ما ياتي : - دعم برامج التنمية المتكاملة، - ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية، - احداث انشطة وتوسيعها وتحويلها، - استقبال الانشطة المنقولة من مواقعها، - تطوير هندسة التنمية. ###### المادة 58 علاوة على الاجراءات المحفزة المنصوص عليها في المادة 57 اعلاه، تتخذ اجراءات ردعية اقتصادية وجبائية في اطار قوانين المالية لغرض تفادي تمركز الانشطة او اقامة انشطة لا تتماشى وادوات تهيئة الاقليم المصادق عليها في بعض المناطق. #### القسم الخامس ادوات الشراكة في تهيئة الاقليم ###### المادة 59 يمكن ان يترتب على تنفيذ المخططات والمخططات التوجيهية وخطط التهيئة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها، ابرام عقود تنمية تشترك فيها الدولة و/او الجماعات الاقليمية والمتعاملين والشركاء الاقتصاديين. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م عقد التنمية هو اتفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة او عدة مجموعات اقليمية او متعامل او عدة متعاملين او شريك او شركاء اقتصاديين للقيام باعمال وبرامج تحدد انطلاقا من المخططات التوجيهية وخطط التهيئة لمدة معينة. ###### المادة 60 تحدد شروط اعداد مختلف انواع العقود الخاصة بالتنمية المذكورة في المادة 59 اعلاه عن طريق التنظيم. ###### المادة 61 تلغى احكام القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. تبقى احكام النصوص التطبيقية للقانون المذكور اعلاه سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 62 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

تحدد احكام هذا القانون التوجيهات والادوات المتعلقة بتهيئة الاقليم، التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة، على اساس: - الاختيارات الاستراتيجية التي تقتضيها تنمية من هذا النوع، - السياسات التي تساعد على تحقيق هذه الاختيارات، - تدرج ادوات تنفيذ سياسة تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. ### الفصل الاول مبادىء واسس السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

المادة 2

تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وتديرها. تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الاقليمية في اطار اختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور مع الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية. يساهم المواطنون في اعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الاتية : - برنامج الجهة لتهيئة الاقليم وتنميته : الاقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة، لها خصوصيات فيزيائية ووجهات انمائية مماثلة او متكاملة، - الحاضرة الكبرى : التجمع الحضري الذي يشمل على الاقل ثلاثمائة الف (300.000) نسمة ولها قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها الجهوية والوطنية، - المساحة الحضرية : الاقليم الذي يجب اخذه بعين الاعتبار بهدف التحكم في تنمية حاضرة كبرى وتنظيمها، - المدينة الكبيرة : تجمع حضري يشمل على الاقل مائة الف (100.000) نسمة، - المدينة الجديدة : تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال او انطلاقا من خلية او خلايا السكنات الموجودة، - المنطقة الحساسة : فضاء هش من الناحية الايكولوجية، لا يمكن ان تنجز فيها عمليات انمائية دون مراعاة خصوصيتها.

المادة 4

تهدف السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة الى تنمية مجموع الاقليم الوطني تنمية منسجمة على اساس خصائص ومؤهلات كل فضاء جهوي. 20 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 كما تهدف الى: - خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل، - تساوي الحظوظ في الترقية والازدهار بين جميع المواطنين، - الحث على التوزيع المناسب بين المناطق والاقاليم لدعائم التنمية ووسائلها باستهداف تخفيف الضغوط على السواحل والحواضر والمدن الكبرى وترقية المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب، - دعم الاوساط الريفية والاقاليم والمناطق والجهات التي تعاني صعوبات وتفعيلها من اجل استقرار سكانها، - اعادة توازن البنية الحضرية وترقية الوظائف الجهوية والوطنية والدولية للحواضر والمدن الكبرى، - حماية الفضاءات والمجموعات الهشة ايكولوجيا واقتصاديا وتثمينها، - حماية الاقاليم والسكان من الاخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية، - الحماية والتثمين والتوظيف العقلاني للموارد التراثية والطبيعية وحفظها للاجيال القادمة.

المادة 5

تساهم السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة في ارساء دعائم الوحدة الوطنية وتدمج ، بالاضافة الى الاهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، متطلبات السيادة الوطنية والدفاع عن الاقليم .

المادة 6

تضمن الدولة في اطار السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ما ياتي: - تعويض العوائق الطبيعية والجغرافية للمناطق والاقاليم لضمان تثمين الاقليم الوطني وتنميته واعماره بشكل متوازن، - تصحيح التفاوتات في الظروف المعيشية من خلال نشر الخدمات العمومية ومحاربة كل اسباب التهميش والاقصاء الاجتماعيين في الارياف والمدن على حد سواء، - دعم الانشطة الاقتصادية بحسب اماكن تواجدها وضمان توزيعها وانتشارها وتدعيمها في كافة تراب الاقليم الوطني، - التحكم في نمو المدن وتنظيمه. ### الفصل الثاني توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وادواتها #### القسم الاول المخطط الوطني لتهيئة الاقليم

المادة 7

ادوات تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة هي: - المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني، التوجيهات والترتيبات الاستراتيجية الاساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، - المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي، بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية والشريط الساحلي للبلاد الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة وتثمينها، - المخطط التوجيهي لحماية الاراضي ومكافحة التصحر، - المخططات الجهوية لتهيئة الاقليم التي تحدد، بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، التوجيهات والترتيبات الخاصة بكل برنامج جهة، كما تتكفل المخططات الجهوية الخاصة بالمناطق الساحلية بالترتيبات المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة السواحل، - مخططات تهيئة الاقليم الولائي التي توضح وتثمن، بالتوافق مع المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم المعني، الترتيبات الخاصة بكل اقليم ولاية، في مجال ما ياتي، على الخصوص: - تنظيم الخدمات العمومية، - مساحات التنمية المشتركة بين البلديات، - البيئة، - السلم الترتيبي والحدود المتعلقة بالبنية الحضرية. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 - المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحل محل مخططات تهيئة الاقاليم الولائية لفضاءات الحواضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.

المادة 8

يترجم المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الذي يدعى في صلب النص " المخطط الوطني" ويطور التوجيهات الاستراتيجية الاساسية لتهيئة الاقليم الوطني وتنميته المستدامة، ويشكل الاطار المرجعي لعمل السلطات العمومية. يحدد المخطط الوطني الفضاءات والاقاليم الخاضعة للاحكام المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 ادناه.

المادة 9

ترمي التوجيهات الاساسية المحددة في المخطط الوطني بالاضافة الى الغايات المحددة في المادة 4 اعلاه، الى ضمان: - الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والانشطة الاقتصادية على كافة الاقليم الوطني، - تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها العقلاني، - التوزيع الملائم للمدن والمستوطنات البشرية من خلال التحكم في نمو التجمعات السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة، - دعم الانشطة الاقتصادية المعدة حسب الاقاليم، - حماية التراث الايكولوجي الوطني وتنميته، - حماية التراث التاريخي والثقافي وترميمه وتثمينه، - تماسك الاختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية.

المادة 10

يضع المخطط الوطني المبادىء التي تحكم تموقع البنى التحتية الكبرى للنقل والتجهيزات الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية. ويدمج مختلف سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم. ويحدد مساحات الحواضر الكبرى التي ستكون محل مخطط توجيهي للتهيئة المنصوص عليه في المادة 50 ادناه.

المادة 11

يحدد المخطط الوطني مبادىء واعمال التنظيم الفضائي المتعلقة بما ياتي: - الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية ومناطق التراث التاريخي والثقافي، - تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحويلها، - برامج الاستصلاح الزراعي والري، - البنى التحتية الكبرى للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوزيع الطاقة ونقل المحروقات، - البنى التحتية للتربية والتكوين والبحث، - انتشار الخدمات العمومية للصحة والثقافة والرياضة، - البنى التحتية السياحية، - المناطق الصناعية والانشطة.

المادة 12

ياخذ المخطط الوطني في الحسبان الخصوصيات المميزة للاقليم. وبهذه الصفة : - يحدد لبعض اجزاء الاقليم استراتيجية مكيفة، ترمي الى اعادة التوازنات الضرورية لديمومة التنمية او الى خلق الظروف المواتية لهذه التنمية وترقيتها، - يحدد الاعمال التكاملية الضرورية لحماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية وتثمينها.

المادة 13

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري وحمايتها وتثمينها، والمرتبطة بما ياتي : - احترام شروط تمدن المناطق الساحلية وشغلها، - تنمية انشطة الصيد البحري والانشطة الاخرى، - حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من اخطار التلوث، - حماية المناطق الرطبة، - حماية التراث الاثري المائي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م

المادة 14

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم تنمية اقتصاد متكامل في المرتفعات الجبلية مرتبطة بما ياتي : - حشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة، - تطوير الزراعة وتربية المواشي بالمناطق الجبلية وكذلك احداث المساحات المسقية الموائمة وتحسينها، - اعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي واستغلاله العقلاني، - حماية التنوع البيولوجي، - الاستغلال الافضل للموارد المحلية بتطوير الصناعة التقليدية والسياحة والانشطة الترفيهية التي تلائم الاقتصاد الجبلي، - ترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة الملائمة للاقتصاد الجبلي، - فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، - ترقية مراكز للحياة واقامة التجهيزات والخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق، - حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والاثرية والمحافظة عليها وتثمينها.

المادة 15

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الاحكام المتعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا وتهيئة السهوب، التي ترتكز على : - مواءمة نظام الاستغلال الريفي للخصوصيات السهبية، - الاستغلال العقلاني لكل الموارد المائية السطحية والباطنية المحلية وتحقيق التحويلات الضرورية لها انطلاقا من الشمال ومن الجنوب، - مكافحة التصحر والاستغلال الفوضوي للاراضي، - حماية المساحات الرعوية وتجهيزها، - تجنيد سكان السهوب واشراكهم في اعمال التنمية، - ترقية مراكز للحياة، - ترقية نسيج صناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة ومقاولاتية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة قليلة الاستهلاك للماء، - تطوير وتحديث البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، - تطوير الخدمات والبنى التحتية الخاصة بالتكوين والبحث، - تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام، - الترقية الاجتماعية عن طريق القيام باعمال في مجالي التربية والصحة، - تطوير التراث الثقافي والحفاظ عليه، - رصد ومتابعة تطور المجال السهبي باستمرار.

المادة 16

ياخذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم بعين الاعتبار المميزات والخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمناطق الجنوب ويحدد الاحكام الخاصة بالمناطق المتجانسة الكبرى من اجل : - ترقية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية الباطنية الحفرية والسطحية، - حماية المنظومات البيئية في الواحات والصحاري، - ترقية الزراعة الصحراوية والواحات، - تثمين الطاقة الزراعية واستصلاح اراض جديدة عن طريق اعداد برنامج عقلاني لاستغلال الموارد المائية الباطنية استغلالا طويل الامد وتطبيقه، - حماية المناطق الرعوية وتجهيزها، - تطوير البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي وتوسيعها وعصرنتها، - الترقية الاجتماعية عن طريق القيام باعمال في مجالي الصحة والتربية، - تطوير انشطة اقتصادية توائم ظروف هذه المناطق وخاصة الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتثمين المحروقات والموارد المنجمية، 23 30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م - تطوير الخدمات والتجهيزات الخاصة بالتكوين والبحث، - انشاء مراكز للحياة مطابقة لخصوصيات هذه المناطق ولانشطتها، - تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام، - مكافحة التصحر والترمل وصعود المياه، - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي في هذه المناطق وتثمين التراث السياحي الصحراوي، - رصد حالة موارد حقول الماء الجوفية ومتابعتها باستمرار.

المادة 17

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ترتيبات خاصة بتنمية المناطق الحدودية والمتعلقة على وجه الخصوص، بالتكفل بما ياتي : - ترقية مراكز للحياة وامتصاص الاختلالات فيما يخص التجهيزات المرتبطة بالاطار المعيشي للسكان المعنيين والمحافظة على ثرواتهم الطبيعية والحيوانية، - فك العزلة وتنمية شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، - تثمين الموارد المحلية وتطوير انشطة تكميلية في اطار الاندماج المغاربي، وما يترتب عليه من مبادلات وتعاون حدودي وتنمية مشتركة مع المناطق والبلدان المجاورة.

المادة 18

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم احكاما وترتيبات خاصة بالتنمية للمناطق الواجب ترقيتها تنمية مدعمة وتفاضلية. تشمل المناطق الواجب ترقيتها : - الاقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وبعدم كفاية نسيجها الصناعي والخدماتي، - الاقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وتواجه صعوبات خاصة، - المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى او احياء سكنية متدهورة وباختلال توازن حاد بين السكن والشغل، - وكل اقليم اخر يتطلب اعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولة. تحدد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها والاجراءات النوعية الخاصة بها عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني اعداد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والمصادقة عليه

المادة 19

تتولى الدولة اعداد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.

المادة 20

يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم عن طريق التشريع لمدة 20 سنة. يكون موضوع تقييمات دورية وتعيين كل خمس (5) سنوات، حسب الاشكال نفسها. #### القسم الثالث المجلس الوطني لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

المادة 21

ينشا مجلس وطني لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. يضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام الاتية : - اقتراح التقييم والتحديث الدوري على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، - المساهمة في اعداد المخططات التوجيهية الوطنية والجهوية، - يقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم امام غرفتي البرلمان، تحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، ومهامه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم #### القسم الاول المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية

المادة 22

دون الاخلال بالاحكام القانونية في هذا المجال، تؤسس مخططات توجيهية خاصة بالبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م المخططات التوجيهية الخاصة بالبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية هي الادوات المفضلة لتطوير الاقليم الوطني والتنمية المنسجمة لمناطقه، وتتضمن ما ياتي: - المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية، - المخطط التوجيهي للمياه، - المخطط التوجيهي للنقل: * الطرق والطرق السريعة، * السكك الحديدية، * المطارات، * الموانئ، - المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية، - المخطط التوجيهي لتنمية الصيد والموارد الصيدية، - المخطط التوجيهي لشبكات الطاقة، - المخطط التوجيهي للمصالح والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام، - المخطط التوجيهي للمؤسسات الجامعية وهياكل البحث، - المخطط التوجيهي للتكوين، - المخطط التوجيهي للصحة، - المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، - المخطط التوجيهي للاملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى، - المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى، - المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والانشطة، - المخطط التوجيهي للمناطق الاثرية والتاريخية.

المادة 23

تعد المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه طبقا للتوجيهات والاولويات المحددة في المواد من 24 الى 39 ادناه. يكون اعداد المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومراجعتها، موضوع تنسيق بين مختلف القطاعات بعنوان تهيئة الاقليم. تحدد كيفيات هذا التنسيق ومجال تطبيق ومحتوى كل المخططات التوجيهية والقواعد الاجرائية المطبقة عليها عن طريق التنظيم. يصادق على المخططات التوجيهية عن طريق التنظيم.

المادة 24

يحدد المخطط التوجيهي للفضاءات والمحميات الطبيعية، التوجهات التي تمكن من تنمية هذه الفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يصف المخطط التدابير الكفيلة بتامين نوعية البيئة والمناظر وبالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبحماية الموارد غير المتجددة. يحدد المخطط شروط تنفيذ اعمال الوقاية من كل انواع الاخطار بغرض تطبيقها الملائم على مجموع هذه الفضاءات. يعرف الاقاليم التي تتطلب بعض اماكنها تدابير خاصة في مجال الحماية والتسيير، وكذلك الشبكات البيئية وتواصلات الفضاءات المحمية وتوسعاتها الجديرة بالتنظيم. يضع مؤشرات وانظمة للملاحظة والرصد والمتابعة خاصة بالتنمية المستدامة، تبين حالة المحافظة على التراث الطبيعي واثار مختلف الانشطة وفعالية تدابير الحماية والتسيير التي قد تكون موضوعا لها، عند الاقتضاء. يضع منظومة خاصة للمحافظة والبحث في مجال التنوع البيولوجي. يلحق بهذا المخطط تقرير عن حالة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي وافاق المحافظة عليهما وتطويرهما.

المادة 25

ينص المخطط التوجيهي للمياه على تطوير البنى التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية السطحية والباطنية وكذلك توزيع هذا المورد بين المناطق طبقا للخيارات الوطنية في مجال شغل الاقليم وتطويره. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 يشجع المخطط التوجيهي للمياه تثمين المورد المائي والاقتصاد فيه واستعماله العقلاني وتطوير الموارد المائية غير التقليدية المستمدة من رسكلة المياه القذرة ومن تحلية مياه البحر واستعمالها.

المادة 26

تاخذ المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 ادناه، بعين الاعتبار التوجيهات الوطنية الخاصة بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وبالتالي، ينبغي ان تعمل عن طريق التشاور على ما ياتي : - تحديد شروط دعم البنى التحتية للنقل وتحديثها وتطويرها، - تشجيع الاعمال التي من شانها فك العزلة على مستوى الاقليم الوطني، - توخي انماط النقل المناسبة والملائمة للمناطق الحساسة، - تشجيع المناهج المتعددة الانماط التي من شانها تحسين التكامل بين انظمة النقل ونجاعتها ومردودها.

المادة 27

يضع المخطط التوجيهي المتعلق بالطرق والطرق السريعة المحاور الكبرى للشبكة الوطنية للطرق السريعة والطرق تبعا لهدف خدمات النقل وفك العزلة عن كافة الاقليم. يتكفل بالطلب على النقل البري والمواصلات البرية الدولية، مع العمل على اعادة تنظيم شغل الاقليم طبقا للاحكام التشريعية في هذا المجال. وينص على تحديث شبكة النقل على الطرق والطرق السريعة والبرامج الخاصة بفك العزلة عن الاقاليم، لاسيما اقاليم الجنوب.

المادة 28

ينص المخطط التوجيهي للسكك الحديدية على تطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية بكيفية تسمح لها في النهاية بتامين التواصل والتكامل بين شبكات نقل الاشخاص والبضائع. ياخذ في الحسبان دعم البنى التحتية الموجودة وتحديثها وتطوير الخطوط الجديدة المرتبطة بتعزيز كثافة الشبكات وبوسائل النقل التي تخدم مساحات الحواضر وبفك العزلة عن الهضاب العليا وعن مناطق الجنوب.

المادة 29

ينص المخطط التوجيهي المتعلق بالمطارات على تدعيم البنى التحتية والبنى الفوقية للمطارات وتطويرها ومواءمتها لاحتياجات تطور النقل الجوي وكذلك ترقية المطارات من النوع الدولي. يقترح، عند الاقتضاء، الخدمات الجوية الداخلية الواجب ترقيتها في اطار متطلبات تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة.

المادة 30

يحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالموانئ افاق تدعيم البنى التحتية للموانئ وتحديثها وتطويرها. ويبين وسائل الدعم الضرورية لوجهات مختلف انواع الموانئ من خلال تكييفها مع تطور شبكة النقل والانشطة المينائية، مع مراعاة الاقاليم التي يتوفر فيها النقل.

المادة 31

يحدد المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية كيفيات الحفاظ على المناطق الفلاحية والريفية والرعوية وتوسيعها وحمايتها واستعمالها. يبين شروط توزيع الانشطة الفلاحية، مع السهر على احترام موارد المنطقة وعلى الاستغلال العقلاني للموارد المحدودة المتمثلة في المياه والتربة. يشكل الاطار الافضل لبرمجة عمليات وبرامج تنمية القطاع الفلاحي وتنفيذها ومتابعتها.

المادة 32

يهدف المخطط التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات الى ترقية انشطة الصيد البحري وتربية المائيات مع تشجيع، على وجه الخصوص، انشاء موانئ وملاجئ للصيد البحري وكل المنشات والصناعات الاخرى المعدة للصيد البحري وتربية المائيات. كما يحدد اجراءات المحافظة على المنظومة البيئية المائية والموارد الصيدية.

المادة 33

يحدد المخطط التوجيهي للطاقة اهداف الاستغلال العقلاني لموارد الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ويساعد على مكافحة التلوث البيئي واثار الاحتباس الحراري الناجمة عن هذا الاستغلال. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م ولهذا الغرض، يقدر الاحتياجات الطاقوية والاقتصاد فيها والاحتياجات المتعلقة بنقلها. يحدد الشروط التي ينبغي للدولة والجماعات الاقليمية تشجيعها من اجل تيسير اعمال التحكم في الطاقة وكذا انتاج طاقات متجددة واستعمالها. يحدد المخطط برمجة افاق تطور شبكات نقل الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية.

المادة 34

يهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالخدمات والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام الى تامين ايصال هذه الخدمات الى كافة الاقليم. يساعد على التنمية الاقتصادية للاقليم وضمان استفادة الجميع من الاعلام والثقافة والتكنولوجيا، كما يحدد الشروط المثلى لاستعمال هذه الخدمات. يحدد اهداف ايصال الخدمات عن بعد، وكذلك الشروط التي يمكن الدولة ان تعمل ضمنها على ترقية خدمات جديدة عن طريق انجاز مشاريع تجريبية وتطوير مراكز للموارد المتعددة الاتصالات على الخصوص . يحدد السبل والوسائل الكفيلة بترقية استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.

المادة 35

ينظم المخطط التوجيهي المتعلق بالتعليم العالي والبحث، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المتوازن لخدمات التعليم العالي والبحث على مستوى التراب الوطني وتطويرها، يدمج تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتسهيل تكوين شبكات لمراكز البحث والتعليم العالي. يشجع على بروز اقطاب للتعليم العالي والبحث العلمي ذات صبغة وطنية ودولية. يساعد على قيام اتصالات بين التكوين التكنولوجي والتكوين المهني وعالم الاقتصاد.

المادة 36

يحدد المخطط التوجيهي للتكوين، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المناسب لمؤسسات التكوين وتطويرها، وذلك حسب الوجهات الخاصة بكل اقليم. كما يشجع التكامل بين التكوين وعالم الاقتصاد ويرتكز، على وجه الخصوص، على تكنولوجيا الاعلام والاتصال لترقية الترابط الضروري بين الانساق الفرعية للتربية والتكوين العالي.

المادة 37

يهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالصحة، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، الى ضمان استفادة الجميع من العلاج في كل موقع من الاقليم والى تحسين نوعية التكفل بالعلاج. يحدد تنظيم منظومة علاج ناجع، كما يبين شروط وضع المؤسسات الاستشفائية في شكل شبكة متكاملة.

المادة 38

يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كيفيات تطوير الانشطة السياحية ومنشاتها الاساسية مع مراعاة : - خصوصيات المناطق وامكاناتها، - الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، - واجبات الاستغلال العقلاني والمتسق للمناطق والفضاءات السياحية. وبهذه الصفة، يحدد قواعد المحافظة على المواقع ومناطق التوسع السياحي، وشروطها. كما يحدد شروط توطين المشاريع السياحية وكيفياته، واصناف التجهيزات وخصائصها وطريقة استغلال المواقع من خلال تحديد دفاتر الشروط.

المادة 39

يحدد المخطط التوجيهي للسلع والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، الاهداف والوسائل الكفيلة بتنفيذها قصد تشجيع الابداع وتطوير الاستفادة من الممتلكات والخدمات والعروض الثقافية في كافة تراب الاقليم. يشجع تطور الاقطاب الفنية والثقافية وترقية التراث الفني والثقافي في كافة الاقليم. يرتكز على استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال من اجل ايصال الاعمال والعروض الثقافية. يحدد كيفيات تثمين الممتلكات الثقافية وحمايتها. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27

المادة 40

يحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالرياضات والتجهيزات الرياضية الكبرى، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، اهداف الدولة في تشجيع استفادة المواطنين من الخدمات والتجهيزات والفضاءات والمواقع المتعلقة بالممارسات الرياضية في كافة الاقليم مع مراعاة الوسائل والاحتياجات في مجال التكوين وتطوير الممارسات الرياضية. يحدد تمركز الاقطاب الرياضية، ويوجه وضع الخدمات والتجهيزات المهيكلة ذات الصلة بها.

المادة 41

يحدد المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والانشطة، في اطار الخيارات الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، تطوير المناطق الصناعية والانشطة ومواقعها. وبهذه الصفة، يتكفل بما ياتي : - ضرورة اعادة تحويل الصناعات الوطنية ومواءمتها للتكنولوجيا والمرامي التنافسية الواعدة، - تنظيم نقل مواقع الانشطة الصناعية نحو المناطق الداخلية للبلاد، - دعم القدرات الصناعية الجهوية والمحلية من خلال تثمين الموارد المحلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الصناعات الصغيرة والمتوسطة، - حماية البيئة وتسيير النفايات الصناعية والاقتصاد في الماء والطاقة. #### القسم الثاني الترتيبات والاحكام التي تساهم في تحقيق اهداف تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

المادة 42

تكون الاستثمارات اوالتجهيزات او المنشات التي لم تنص عليها ادوات تهيئة الاقليم، موضوع دراسة تاثير على تهيئة الاقليم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مشروع. يحدد محتوى دراسة التاثير على تهيئة الاقليم واجراءاتها عن طريق التنظيم.

المادة 43

يقتضي تحقيق اهداف تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، اتخاذ ترتيبات واحكام ترمي الى : - حماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والمناطق الصحراوية وتثمينها، - اعادة احياء الفضاءات الريفية، - تنظيم سياسة للمدينة. تحدد هذه الترتيبات والاحكام الخاصة بالساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب وسياسة المدينة، عند الاقتضاء، بموجب احكام تشريعية خاصة. #### القسم الثالث ادوات تهيئة الاقليم

المادة 44

تكون الفضاءات الساحلية موضوع مخطط توجيهي حسب التوجيهات المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم. يحدد محتوى المخطط التوجيهي لتهيئة الاقليم وكيفيات اعداده عن طريق التنظيم.

المادة 45

يعد مخطط توجيهي لحماية الاراضي ومكافحة التصحر. يحدد محتوى المخطط التوجيهي وكيفيات اعداده عن طريق التنظيم.

المادة 46

يؤسس برنامج الجهات لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة كما هو محدد في المادة 3 اعلاه.

المادة 47

يشكل برنامج الجهة لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة : - فضاء تنسيقيا لتنمية الاقليم وتهينته، - فضاء لبرمجة السياسات الوطنية المتعلقة بتهيئة الاقليم، - اطارا للتشاور والتنسيق بين الجهات من اجل اعداد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم وتنفيذه ومتابعته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 48

يؤسس كبرنامج جهات لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة : - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته شمال - وسط، 28 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته شمال - شرق - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته شمال - غرب، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته الهضاب العليا - وسط، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته الهضاب العليا - شرق، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته الهضاب العليا - غرب، - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته جنوب- شرق - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته جنوب- غرب - الفضاء الجهوي لتهيئة الاقليم وتنميته اقصى الجنوب. تحدد الولايات التي يتشكل منها كل فضاء جهوي لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة عن طريق التنظيم.

المادة 4

يحدد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم التوجيهات الاساسية للتنمية المستدامة في نطاق برنامج الجهات، ويتضمن : - تقييم الاوضاع، - وثيقة تحليلية استشرافية، - خطة مرفقة بوثائق خرائطية تبين مشروع تهيئة الاقليم والتنمية المستدامة لكل برنامج جهة، - مجموع الترتيبات المتعلقة بمشروع تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. يعد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم فيما يخص برنامج الجهة للتهيئة والتنمية المستدامة ماياتي: - المؤهلات والوجهات الاساسية وقابلية الائتلام الخاصة بالفضاء المقصود، - تموقع البني التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية، - الترتيبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد، ولا سيما منها الماء، واستعمالها استعمالا رشيدا، - تنظيم العمران بما يشجع التطور الاقتصادي والتضامن واندماج السكان وتوزيع الانشطة والخدمات والتسيير المحكم للفضاء، - ترقية الانشطة الفلاحية وتجديد احياء الفضاءات الريفية مع مراعاة تنوعها وضمان تحسين الاطار المعيشي للسكان وتنوع الانشطة الاقتصادية ولا سيما غير الفلاحية منها، - الاعمال المتعلقة بتفعيل الاقتصاد الجهوي عن طريق دعم تطوير الانشطة والشغل واعادة تجديد واحياء الفضاءات المهددة، - المشاريع الاقتصادية الواعدة للتصنيع والموفرة لفرص الشغل، - ترتيبات تنظيم البنية الحضرية والتطوير المنسجم للمدن، - الاعمال التي تتطلبها الفضاءات الهشة بيئيا او اقتصاديا وسبل معالجتها، - برمجة البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية وانجازها ، - الاعمال الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والاثري وتثمينه من خلال ترقية اقطاب للتطور الثقافي والانشطة المرتبطة بالابداع الفني وبلاستغلال المناسب للثروات الثقافية. يحدد المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم الاعمال ذات الحصوص الزمنية، ويمكنه ان يوصي بوضع ادوات للتهيئة والتخطيط الحضري او البيئي لكل فضاء خاضع للاحكام والاجراءات الخاصة.

المادة 5

تتولى الدولة اعداد المخططات الجهوية لمدة مماثلة لمدة المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 20 اعلاه، ويصادق عليها عن طريق التنظيم.

المادة 5

تؤسس لكل برنامج جهة لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ندوة جهوية لتهيئة الاقليم. تحدد تشكيلة الندوة الجهوية لتهيئة الاقليم. ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29

المادة 52

طبقا لاحكام المخطط الوطني وترتيبات المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم المعني، يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية على وجه الخصوص ما ياتي: - التوجيهات العامة المتعلقة باستعمال الارض، - تعيين حدود المناطق الزراعية والغابية والرعوية والسهبية والمناطق التي تجب حمايتها ومساحات الترفيه، - تحديد مواقع البنى التحتية الكبرى للنقل ومواقع التجهيزات الكبرى المهيكلة، - التوجيهات العامة لحماية البيئة وتثمينها، - التوجيهات العامة لحماية التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي والاثري، - تحديد مواقع للتوسع الحضري وللانشطة الصناعية والسياحية وكذلك مواقع التجمعات السكنية الجديدة. تحدد شروط وكيفيات اعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية وكذا المصادقة عليه، عن طريق التنظيم.

المادة 53

تحدد مخططات تهيئة الاقليم الولائي، بالنسبة لاقليم كل منها، ما ياتي : - مخططات تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية، - مساحات التهيئة والتنمية المشتركة بين البلديات، - السلم الترتيبي العام وحدود تمدن التجمعات الحضرية والريفية.

المادة 54

يتخذ الوالي مبادرة اعداد مخطط تهيئة اقليم الولاية. تحدد كيفيات اعداد مخطط تهيئة اقليم الولاية عن طريق التنظيم.

المادة 55

يعد مخطط تهيئة اقليم الولاية للمدة التي يشملها المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم. ويعرض على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه. تتم المصادقة على مخطط تهيئة اقليم الولاية عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع الادوات المالية والاقتصادية لسياسة تهيئة الاقليم

المادة 56

تكون التمويلات التي تتولاها الدولة من اجل انجاز البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية المنصوص عليها في المواد من 22 الى 41 اعلاه، موضوع قوانين برمجة متعددة السنوات.

المادة 57

تحدد، في اطار قوانين المالية، اجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والاقاليم والاوساط الواجب ترقيتها وفقا لادوات تهيئة الاقليم المصادق عليها. علاوة على ذلك، يمكن ان تمنح اعانات ومساعدات مالية في اطار الاحكام القانونية المعمول بها لتحقيق ما ياتي : - دعم برامج التنمية المتكاملة، - ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية، - احداث انشطة وتوسيعها وتحويلها، - استقبال الانشطة المنقولة من مواقعها، - تطوير هندسة التنمية.

المادة 58

علاوة على الاجراءات المحفزة المنصوص عليها في المادة 57 اعلاه، تتخذ اجراءات ردعية اقتصادية وجبائية في اطار قوانين المالية لغرض تفادي تمركز الانشطة او اقامة انشطة لا تتماشى وادوات تهيئة الاقليم المصادق عليها في بعض المناطق. #### القسم الخامس ادوات الشراكة في تهيئة الاقليم

المادة 59

يمكن ان يترتب على تنفيذ المخططات والمخططات التوجيهية وخطط التهيئة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها، ابرام عقود تنمية تشترك فيها الدولة و/او الجماعات الاقليمية والمتعاملين والشركاء الاقتصاديين. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م عقد التنمية هو اتفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة او عدة مجموعات اقليمية او متعامل او عدة متعاملين او شريك او شركاء اقتصاديين للقيام باعمال وبرامج تحدد انطلاقا من المخططات التوجيهية وخطط التهيئة لمدة معينة.

المادة 60

تحدد شروط اعداد مختلف انواع العقود الخاصة بالتنمية المذكورة في المادة 59 اعلاه عن طريق التنظيم.

المادة 61

تلغى احكام القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. تبقى احكام النصوص التطبيقية للقانون المذكور اعلاه سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 62

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
قانون 01-20 يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة — ALL