قانون 01-19 يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها

قانونغير محددالصحة والبيئة

عُدّل وتُمّم بالقانون رقم 07-13

# قانون 01-19 يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها قانون تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها اخر تنسيق 02-03-2025 قانون تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها القانون 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 (ج ر 77 في 15-12-2001) القوانين معدل و متمم بالقانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، (ج ر 12-2025 في 23-02-2025) ## الباب الاول احكام عامة ### الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها. المادة 2 (معدلة م 2 ق 25-02): يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها على المبادئ الاتية : - الوقاية التقليص من انتاج وضرر النفايات من المصدر، - تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، - التصميم الايكولوجي، - تثمين النفايات باعادة استعمالها، او رسكلتها او بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات، على مواد قابلة لاعادة الاستعمال او الحصول على الطاقة، التسلسل الهرمي لطرق معالجة النفايات الذي يطبق وفقا لترتيب الاولوية الاتى: التحضير لاعادة الاستعمال واعادة الاستعمال والتصليح والتثمين والازالة، - المعالجة البيئية العقلانية للنفايات، - اعلام وتحسيس المواطنين بالاخطار الناجمة عن النفايات واثارها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الاخطار والحد منها او تعويضها. - مبدا المسؤولية الممتدة للمنتجين، النص قبل التعديل يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها على المبادئ الاتية : - الوقاية التقليص من انتاج وضرر النفايات من المصدر، - تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، - تثمين النفايات باعادة استعمالها، او رسكلتها او بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات، على مواد قابلة لاعادة الاستعمال او الحصول على الطاقة، - المعالجة البيئية العقلانية للنفايات، - اعلام وتحسيس المواطنين بالاخطار الناجمة عن النفايات واثارها على الصحة والبيئة ، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الاخطار والحد منها او تعويضها. المادة 3 (معدلة م 2 ق 25-02): يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: النفايات: كل البقايا الناتجة عن عمليات الانتاج او التحويل او الاستعمال وبصفة اعم كل مادة او منتوج وكل منقول يقوم المالك او الحائز بالتخلص منه، او يلزم بالتخلص منه او بازالته. النفايات المنزلية وما شابهها: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية. النفايات الضخمة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها. النفايات الخاصة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الاخرى التي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها معالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة. النفايات الخاصة الخطرة: كل النفاياتالخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها ان تضر بالصحة العمومية و/او بالبيئة. نفايات النشاطات العلاجية: كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي او العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري. النفايات الهامدة: كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر والمناجم وعن اشغال الهدم والبناء او الترميم والتي لايطرا عليها اي تغيير فيزيائي او كيماوي او بيولوجي عند القائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة او بعناصر اخرى تسبب اضرارا يحتمل ان تضر بالصحة العمومية و/او بالبيئة. - النفايات العضوية:كل النفايات القابلة للتحلل مناصل حيواني او نباتي، - النفايات البحرية : كل النفايات التي يتم تصريفها او التخلص منها او رميها في الوسط البحري والساحلي، مهما كان حجمها، - النفايات النهائية : كل النفايات، سواء كانت ناتجة عن المعالجة ام لا، التي لم يعد بالامكان معالجتها في ظل الشروط التقنية والاقتصادية في الوقت ذاته، لا سيما عن طريق استخراج الجزء القابل للتثمين او عن طريق تقليل طبيعتها الملوثة او الخطرة، منتج النفايات: كل شخص طبيعي او معنوي يتسبب نشاطه في انتاج النفايات. حائز النفايات: كل شخص طبيعي او معنوي بحوزته نفايات. - التسيير المدمج للنفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها، بما في ذلك مراقبة هذه العمليات بهدف التقليل من اثارها على الصحة العمومية و / او البيئة، جمع النفايات: لم النفايات و/او تجميعها بغرض نقلها الى مكان المعالجة. المعالجة البيئية العقلانية للنفايات: - تثمين النفايات : كل العمليات الرامية الى اعادة توظيف النفايات او تصليحها او اعادة استعمالها او التحضير لاعادة استعمالها او رسكلتها او تسميدها و/ او هضمها لاهوائيا او كل عمل اخر يهدف الى الحصول انطلاقا من النفايات، على مواد قابلة للاستعمال او على الطاقة. ويتم التمييز بين نوعين من التثمين : * تثمين المادة : يشمل حسب الطريقة ما ياتي : - اعادة التوظيف : كل عملية يتم من خلالها اعادة استخدام مواد او منتجات ، لم تص تصنف كنفاية، لاستعمال مماثل لما صممت من اجله - التصليح : كل عملية تصليح اغراض متلفة غير قابلة للاستعمال لاستعمالها مجددا، - اعادة الاستعمال او التحضير لاعادة الاستعمال : كل عملية مراقبة او تنظيف او تصليح يتم من خلالها اعادة استعمال النفايات من جديد - الرسكلة : كل عملية تتضمن مراحل مختلفة انطلاقا من عملية جمع النفايات وتحويلها الى مواد اولية ناتجة عن "الرسكلة" حتى دمجها في تصنيع منتوجات جديدة - التسميد : كل طريقة للتحويل الهوائي للمادة القابلة للتخمير في ظروف خاضعة للمراقبة، - الهضم اللاهوائي : كل طريقة للتحويل اللاهوائي للمواد المخمرة في ظروف خاضعة للمراقبة. * التثمين الطاقوي : كل عملية تثمين تعتمد على استخدام القدرة الحرارية للنفايات عن طريق حرقها واسترجاع هذه الطاقة في شكل حرارة او كهرباء. حركة النفايات: كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها. - الاقتصاد الدائري : مجمل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي استعمال انماط الانتاج ي والاستهلاك والتبادل القائمة على التصميم الايكولوجي او التصليح او اعادة الاستعمال او التحضير لاعادة الاستعمال والرسكلة، او التسميد و / او الهضم اللاهوائي، التي تهدف الى تقليل الموارد المستعملة وكذا الاضرار التي تلحق بالصحة العمومية و / او بالبيئة. - التصميم الايكولوجي : الادراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الاثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها، - التنظيم الايكولوجي : تنظيم جماعي او فردي يوضع من قبل منتجي او واضعي المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتوجاتهم، - الوقاية من النفايات : كل التدابير المتخذة قبل ان تصبح المادة او المنتوج نفاية من خلال التقليل من كمية النفايات، عن طريق اعادة توظيفها او تمديد مدة صلاحية المنتجات و من خلال التقليص من الاثار الضارة للنفايات التي يمكن ان تؤثر على الصحة العمومية والبيئة، - الخروج من صفة النفايات : يقصد بالخروج من صفة النفايات انه، في ظل شروط ومتطلبات محددة، يمكن ارجاع بعض النفايات الى صفة المادة او المنتوج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، وذلك حتى يكون استعمالها لا يضر بالصحة العمومية و / او البيئة. - المنتج / الواضع للمنتوج في السوق : كل شخص طبيعي او معنوي ينتج او يضع منتوجا يخلف نفايات في السوق الوطنية عن طريق البيع او الاستيراد او وضعه تحت تصرف الغير. - المسؤولية الممتدة للمنتج : يقصد بها الكيفيات والترتيبات التي تحمل المنتج مسؤولية تسيير النفايات الناتجة عن المنتوجات التي صنعها او سوقها، - المنتوج البلاستيكي ذو الاستعمال الوحيد : محتوى موجه لتغليف المواد الغذائية او غيرها من المنتجات التي تباع بالتجزئة الذي يصبح نفاية بعد الاستعمال الفوري له. ###### المادة 4 تسري احكام هذا القانون على كل النفايات المحددة في المادة 8 اعلاه باستثناء النفايات المشعة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر. ###### المادة 5 تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما ياتي: -النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، -النفايات المنزلية وما شابهها، -النفايات الهامدة. تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم. المادة 5 مكرر (مدرجة م 3 ق 25-02): يعد الوزير المكلف بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية للتسييرا المده ج للنفايات ومخططات عملها. تحدد هذه الاستراتيجية الاهداف والتوجيهات والاولويات في مجال تسيير النفايات والتقليل منها ومعالجتها. المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 25-02): يوضع نظام وطني للمعلومات والخرائط يرتبط بتسيير المعطيات المتعلقة بالنفايات. ### الفصل الثاني واجبات عامة المادة 6 (معدلة م 4 ق 25-02): يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات باقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال: - اعتماد واستعمال تقنيات اكثر مظافة واقل انتاجا للنفايات، - اللجوء المنهجي للتصميم الايكولوجي لتفادي انتاج النفايات، - الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي، - الامتناع عن استعمال المواد التي من شانها ان تشكل خطرا على الانسان، لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف. - اعتماد اسس الاقتصاد الدائري. النص قبل التعديل يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات باقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال: - اعتماد واستعمال تقنيات اكثر مظافة واقل انتاجا للنفايات، - الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي، - الامتناع عن استعمال المواد التي من شانها ان تشكل خطرا على الانسان، لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف. المادة 7 (معدلة م 4 ق 25-02): يلزم كل منتج للنفايات و / او الحائز لها بضمان او بالعمل على ضمان، عن طريق التنظيم الايكولوجي تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها و / او يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها. يحدد انشاء التنظيم الايكولوجي وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. النص قبل التعديل يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها بضمان او العمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها او يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها. المادة 7 مكرر (مدرجة م 5 ق 25-02): تخرج النفاية من صفة النفاية الى صفة المادة او المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين يجب ان يتم تغيير هذه الصفة وفقا للشروط المتعلقة خصوصا بما ياتي : - استعمال المادة او المنتوج لاغراض خاصة - وجود سوق او طلب على مثل هذه المادة او المنتوج - تلبية المادة او المنتوج للمتطلبات التقنية لاغراض خاصة، ويحترم التشريع والتنظيم والمقاييس المطبقة على المنتجات، - الا يكون لاستعمال المادة او المنتوج اي اثار ضارة على الصحة العمومية و/ او على البيئة. تحدد شروط ومعايير الخروج من صفة النفاية، عن طريق التنظيم. المادة 7 مكرر 1 (مدرجة م 5 ق 25-02): يلزم كل منتج او واضع لمنتوج في السوق بدفع مساهمة ايكولوجية تسمى "ايكو-مساهمة" للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 8 (معدلة م 6 ق 25-02): في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و / او الحائز لها على تفادي انتاج و / او تثمين نفاياته، فانه يلزم بضمان او بالعمل على ضمان ازالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك طبقا لاحكام هذا القانون، تحدد شروط وكيفيات ازالة النفايات عن طريق التنظيم. النص قبل التعديل في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/او الحائز لها على تفادي انتاج و/او تثمين نفاياته، فانه يلزم بضمان او بالعمل على ضمان ازالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا ذلك طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ###### المادة 9 تحضر اعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة. ويشار لهذا الحظر اجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من الاخطار المهددة لصحة الانسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية. ###### المادة 10 يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل ان تشكل خطرا على الاشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة او في صناعة الاشياء المخصصة للاطفال. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر (مدرجة م 7 ق 25-02): يستبدل استعمال المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد تدريجيا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 11 يجب ان يتم تثمين النفايات و/او ازالتها وفقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة، لاسيما دون: - تعريض صحة الانسان والحيوان للخطر ودون تشكيل اخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، - احداث ازعاج بالضجيج او بالروائح الكريهة، - المساس بالمناظر والمواقع ذات الاهمية الخاصة. ## الباب الثاني النفايات الخاصة ### الفصل الاول واجبات منتجي النفايات والحائزون لها ###### المادة 12 ينشا مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة. ###### المادة 13 يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة اساسا: - جرد كميات النفايات الخاصة لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني، - الحجم الاجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها، - المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من اصناف النفايات، - تحديد المواقع ومنشات المعالجة الموجودة، - الاحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة وكذا الاولويات المحددة لانجاز منشات جديدة مع مراعاة الامكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق. ###### المادة 14 تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة والجماعات المحلية تهيئة الاقليم والموارد المائية والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة او مؤسسة معنية. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. المادة 14 مكرر (مدرجة م 7 ق 25-02): ينشا مخطط ولائي لتسيير النفايات الخاصة. يعتبر هذا المخطط اسقاطا اقليميا للمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم ###### المادة 15 لا يمكن معالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، الا في المنشات المرخص لها من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها. النص قبل التعديل لا يمكن معالجة النفايات الخاصة الا في المنشات المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها. ###### المادة 16 يجب على منتجي النفايات الخاصة و/او الحائزين لها، ضمان او العمل على ضمان تسيير نفاياتهم، على حسابهم الخاص. ولهذا الغرض، يمكنهم ان يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتادية الواجبات المفروضة عليهم. تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم. ###### المادة 17 يحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الاخرى. ###### المادة 18 يجب ان تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية لتسيير خاص. وتكون ازالة هذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لها ويجب ان تمارس عملية الازالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/او بالبيئة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 مكرر(مدرجة م 9 ق 25-02): يمنع منعا باتا استعمال النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، على حالها في ميدان الفلاحة الا بعد معالجتها في منشات مرخص لها بذلك. يخضع استعمال هذه النفايات في ميدان الفلاحة بعد معالجتها، لمتطلبات تقنية وصحية لتفادى المساس بالصحة العمومية و / او البيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 19 (معدلة م 10 ق 25-02): يمنع كل منتج للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و/او الحائز لها من تسليمها او العمل على تسليمها الى: - اي شخص اخر غير مستغل منشاة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، - اي مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة. - كل جامع غير معتمد للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و / او الناقل و / او المصدر للنفايات الخاصة الخطرة غير المرخص لهما. يتحمل من سلم او عمل على تسليم النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها، مسؤولية الاضرار والخسائر المترتبة على مخالفة احكام هذه المادة. نص المادة 19 قبل التعديل يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/او الحائز لها من تسليمها او العمل على تسليمها الى: - اي شخص اخر غير مستغل منشاة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، - اي مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة. يتحمل من سلم او عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها، مسؤولية الاضرار والخسائر المترتبة على مخالفة احكام هذه المادة. ###### المادة 20 يحظر ايداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير الاماكن والمواقع والمنشات المخصصة لها. المادة 21 (معدلة م 10 ق 25-02): يلزم منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة الخطرة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات. كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الاجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذه النفايات باكبر قدر ممكن. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. نص المادة 21 قبل التعديل يلزم منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات. كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الاجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذه النفايات باكبر قدر ممكن. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 22 في حالة عدم قبولنفايات خاصة من طرف منشاة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات، يتحتم على مستغل هذه المنشاة الابلاغ الكتابي لحائز النفايات عن اسباب رفضه مع اعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك. عندما يكون الرفض غير مؤسس، يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشاة، معالجة هذه النفايات على حساب حائزها. يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة. ###### المادة 23 في حالة اهمال النفايات او ايداعها او معالجتها خلافا لما تنص عليه احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر، بعد اعذار المخالف، بازالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص. ### الفصل الثاني حركة النفايات ###### المادة 24 يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لعد استشارة الوزير المكلف بالنقل. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 (معدلة م 10 ق 25-02): يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، باستثناء تلك القابلة للتثمين المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالبيئة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. نص المادة 25 قبل التعديل يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 26 يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة. وفي جميع الحالات، تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص الا عند توفر الشروط الاتية: - احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا، - تقديم عقد مكتوب يشتمل بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة، - تقديم عقد تامين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة، - تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود، - تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد. يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الاختام على الحاويات عند دخولها الاقليم الوطني. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 27 عند ادخال نفايات للاقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، يجب ان يامر الوزير المكلف بالبيئة حائزها او ناقلها بضمان ارجاعها الى البلد الاصلي في اجل يحدده الوزير. وفي حالة عدم تنفيذ المخالف للامر الصادر له، يمكن الوزير المكلف بالبيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ارجاع هذه النفايات على حساب المخالف. ###### المادة 28 في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لاحكام هذا القانون، يجب ان يامر الوزير المكلف بالبيئة منتجها او الاشخاص الذين ساهموا في تصديرها، بضمان ارجاعها على الاقليم الوطني. وفي حالة عدم التنفيذ، يتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ارجاعها على حساب الاشخاص المشاركين في العملية. ## الباب الثالث النفايات المنزلية وما شابهها ### الفصل الاول جهاز التسيير ###### المادة 29 ينشا مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها. ###### المادة 30 يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها اساسا: - جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة المنتجة في اقليم البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها، - جرد وتحديد مواقع ومنشات المعالجة الموجودة في اقليم البلدية، - الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاسيما المنشات التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين او مجموعة من البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة، - الاولويات الواجب تحديدها لانجاز منشات جديدة، الاختبارات المتعلقة بانظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الامكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق. ###### المادة 31 يعد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. يجب ان يغطي هذا المخطط كافة اقليم البلدية وان يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص اقليميا. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. ###### المادة 32 تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية. تنظم البلدية في اقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء. يمكن بلديتين او اكثر ان تتجمع للاشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها، او كلها. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 33 يمكن البلدية ان تسند، حسب دفتر شروط نموذجي، تسيير كل النفايات المنزلية وما شابهها او جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الاشغال المنزلية، الى اشخاص طبيعيين او معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية. المادة 33 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): ينشا مخطط ولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها و النفايات الهامدة يوافق عليه الوالي المختص اقليميا. يعد هذا المخطط تحت سلطة الوالي بالتشاور مع البلديات المعنية وهيئاتها الخاصة بالتسيير. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. المادة 33 مكرر 1 (مدرجة م 11 ق 25-02): يتضمن المخطط الولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة خصوصا ما ياتي: - احصاء وجرد انواع وكميات ومصادر النفايات المنزلية وما شابهها التي تعالج عن طريق التثمين بالدرجة الاولى وكذا المنشات الملائمة الموجودة. - جرد اجهزة جمع وفرز ومعالجة هذا الصنف من النفايات من اجل ضمان مستوى عال من الحماية البيئية مع مراعاة الوسائل المادية والمالية واجراءات المرافقة الضرورية لتنفيذها. - تحديد مسؤوليات مسيري هذا الصنف من النفايات، - تحديد الاوعية العقارية الضرورية لمنشات المعالجة ونشاطات رسكلة هذا الصنف من النفايات وتثمينها، - مخطط شامل لفرز وتثمين ورسكلة هذا الصنف من النفايات. - تنظيم فروع معالجة هذا الصنف من النفايات. يجب ان يتضمن هذا المخطط، بالنسبة للولايات الساحلية، كيفيات التكفل بالنفايات البحرية. المادة 33 مكرر 2 (مدرجة م 11 ق 25-02): يعد الوزير المكلف بالبيئة، المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يتضمن هذا المخطط العناصر الاتية : - جرد كميات صنفي هذه النفايات، لا سيما تلك التي تتميز بخصائص التثمين المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني. - الحجم الاجمالي للنفايات المطمورة كنفايات نهائية وتلك الموجهة للتثمين، حسب صنف النفايات - اعتماد الخيارات المتعلقة بانماط المعالجة لمختلف اصناف النفايات من خلال تحديد فروع التثمين المختلفة التي سيتم تنظيمها، - تحديد المواقع وحالة منشات المعالجة الموجودة، - الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات المتواجدة والاولويات المعتمدة لانشاء منشات جديدة للفرز والتثمين وكذا الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذها. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني احكام عامة ###### المادة 34 تتضمن الخدمات العمومية المبينة في المادة 81 من هذا القانون ما ياتي: - وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها، - تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الاشغال المنزلية والنفايات الضخمة وجثث الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات والاسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة، - وضع جهاز دائم لاعلام السكان وتحسيسهم باثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/او بالبيئة، والتدابير الرامية الى الوقاية من هذه الاثار، - اتخاذ اجراءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظلم فرز النفايات المنزلية وما شابهها. ###### المادة 35 يجب على كل حائز للنفايات المنزلية وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. المادة 35 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): يجب ان تخضع النفايات العضوية مسبقا لمعالجة بيولوجية من خلال التسميد و / او فصل الهضم اللاهوائي، ما عدا تلك ذات الاصل الحيواني التي يجب ان تخضع لتسيير خاص لتفادي من خلاله المساس بالصحة العمومية و / او البيئة، تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 35 مكرر 1 (مدرجة م 11 ق 25-02): كل منشاة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها او مفرغة تم اعادة تاهيلها، تولد الغاز الحيوي يجب ان تكون محل تثمين طاقوي حسب المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم. المادة 35 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): يوضع نظام ملائم من طرف المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين للمساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 36 يشكل جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية او عن النشاطات الاخرى، خدمة مدفوعة الاجر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع النفايات الهامدة ###### المادة 37 يكون جمع النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها. يحظر ايداع ورمي واهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي. ###### المادة 38 تبادر البلدية في اطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التسيير المصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل اجراء من اجل اقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة. ###### المادة 39 لا يمكن ايداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين الا في المواقع المهياة لهذا الغرض. ###### المادة 40 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الباب عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس منشات معالجة النفايات ### الفصل الاول التهيئة والاستغلال ###### المادة 41 تخضع شروط اختيار مواقع اقامة منشات معالجة النفايات وتهيئتها وانجازها وتعديل عملها وتوسيعها غلى التنظيم المتعلق بدراسات التاثير على البيئة وغلى احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وفي حالة اقامة منشاة لمعالجة النفايات على ارض مستاجرة او في اطار حق الانتفاع يجب ان يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراسة التاثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت بان مالك الارض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة. ###### المادة 42 تخضع كل منشاة لمعالجة النفايات، قبل الشروع في عملها، على ما ياتي: - رخصة من الوزير بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة، - رخصة من الوالي المختص اقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها، - رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة. ###### المادة 43 في حالة انهاء استغلال او غلق نهائي لمنشاة معالجة النفايات، يلزم المستغل باعادة تاهيل الموقع الى حالته الاصلية او الى الحالة التي تحددها السلطة المختصة. يلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خلال المدة المحددة في وثيقة التبليغ بانهاء الاستغلال بغرض تفادي اي مساس بالصحة العمومية و/او بالبيئة. بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن ان تمارس، ولما يرفض المستغل القيام باعادة تاهيل الموقع تنفذ السلطة لادارية المختصة، تلقائيا الاشغال الضرورية لتاهيل الموقع على حساب المستغل. ###### المادة 44 تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشات معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشات عن طريق التنظيم. ###### المادة 45 يخضع تشغيل منشات معالجة النفايات غلى شرط اكتتاب تامين يغطي كل الاخطار بما فيها اخطار حوادث التلوث. ### الفصل الثاني الحراسة والمراقبة المادة 46 (معدلة م 12 ق 25-02): علاوة على الهيئات المخولة في هذا الشان بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس عملية حراسة ومراقبة منشات معالجة النفايات طبقا لاحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. نص المادة 46 قبل التعديل: اضافة الى الهيئات المؤهلة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس حراسة ومراقبة منشات معالجة النفايات طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. ###### المادة 47 يلزم مستغلو منشات معالجة النفايات بتقديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة. ###### المادة 48 عندما يشكل استغلال منشاة لمعالجة النفايات اخطارا او عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/او على البيئة، تامر السلطة الادارية المختصة المستغل باتخاذ الاجراءات الضرورية فورا لاصلاح هذه الاوضاع. وفي حالة عدم امتثال المعني بالامر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الاجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و/او توقف كل النشاط المجرم او جزءا منه. ###### المادة 49 لممارسة الحراسة السالفة الذكر، يمكن السلطة المعنية في المادة 11 اعلاه، عند الضرورة ،طلب اجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الاضرار واثارها على الصحة العمومية و/او على البيئة. ## الباب السادس احكام مالية ###### المادة 50 يتكفل منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها. يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 88 من هذا القانون ،موردا ماليا للبلديات. ###### المادة 51 يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وازالتها او كل الخدمات الاخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في مفهوم هذا القانون، موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والاتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به. ###### المادة 52 تمنح الدولة، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،اجراءات حفزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وازالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. ## الباب السابع احكام جزائية المادة 53 (معدلة م 12 ق 25-02): تتولى الشرطة المكلفة بحماية البيئة بحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. نص المادة 53 قبل التعديل: تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. ###### المادة 54 تدون معاينة مخالفات احكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. المادة 55 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من الفي دينار (2.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. نص المادة 55 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة (500 دج) الى خمسة الاف دينار(5000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 56 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من عشرين الف دينار (20.000 دج الى ثمانين الف دينار (80.000 دج)، كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او اي نشاط اخر، قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. نص المادة 56 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او اي نشاط اخر قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 57 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى تسعين الف دينار (90.000 دج) ، كل من قام بايداع او رمي او اهمال النفايات الهامدة في اي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. نص المادة 57 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) كل من قام بايداع او رمي او اهمال النفايات الهامدة في اي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما في الطريق العمومي. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 58 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من سبعين الف دينار (70.000 دج) الى مائة واربعين الف دينار (140.000 دج)، كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة. نص المادة 58 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) كل من خالف احكام المادة 21 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 59 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة وخمسين الف دينار (150.000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج)، كل من استعمل منتوجات مرسلكة تشكل خطرا على الاشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة او في صناعة الاشياء المخصصة للاطفال. نص المادة 59 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) كل من خالف احكام المادة 10 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 60 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300,000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) ، كل من اعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة. نص المادة 60 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة مالية من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار (400.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 9 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 61 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج)، كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات اخرى. نص المادة 61 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 17 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 62 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى مليون وثمانمائة الف دينار (1.800.000 دج)، كل من سلم او عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها الى شخص مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات. نص المادة 62 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من اربعمائة الف دينار (400.000 دج) الى ثمانمائة الف دينار (800.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من سلم او عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها الى شخص مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 63 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من استغل منشاة المعالجة النفايات دون التقيد باحكام هذا القانون. نص المادة 63 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من ثمانية (8) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى تسعمائة الف دينار (900.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استغل منشاة لمعالجة النفايات دون التقيد باحكام هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 64 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من قام بايداع نفايات خاصة خطرة او رميها او طمرها او غمرها او اهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. نص المادة 64 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى تسعمائة الف دينار (900.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بايداع النفايات الخاصة الخطرة او رميها او طمرها او غمرها او اهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. في حالة العود تضاعف الغرامة. ###### المادة 65 يعاقب بالحبس من سنة (6) اشهر الى ثمانية عشر(18) شهرا وبغرامة مالية من سبعمائة الف دينار (700.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 43 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 66 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) الى ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، كل من استورد نفايات خاصة بما في ذلك الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين، وكل من صدر او عمل على عبور نفايات خاصة خطرة مخالفة لاحكام هذا القانون. نص المادة 66 قبل التعديل: يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات الى ثماني (8) سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة او صدرها او عمل على عبورها مخالفا بذلك احكام هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 66 مكرر (مدرجة م 13 ق 25-02): تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 66 مكرر 1 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات. المادة 66 مكرر 2 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادة 66 مكرر 3 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشريك والمحرض في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة التامة. المادة 66 مكرر 4 (مدرجة م 13 ق 25-02): تتاسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا امام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون. ## الباب الثامن حكم خاص ###### المادة 67 تنشا هيئة عمومية تكلف بترقية جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وازالتها. وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ## الباب التاسع احكام انتقالية ###### المادة 68 تمنح مهلة اقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000 نسمة، للالتزام باحكام المادة 29 من هذا القانون. ###### المادة 69 تمنح مهلة اقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المنشات الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها، للالتزام باحكام هذا القانون. ###### المادة 70 تمنح مهلة اقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة، للالتزام باحكام هذا القانون. ###### المادة 71 تمنح مهلة اقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون حائزي المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، للالتزام باحكام هذا القانون. ###### المادة 72 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمشان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها. المادة 2 (معدلة م 2 ق 25-02): يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها على المبادئ الاتية : - الوقاية التقليص من انتاج وضرر النفايات من المصدر، - تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، - التصميم الايكولوجي، - تثمين النفايات باعادة استعمالها، او رسكلتها او بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات، على مواد قابلة لاعادة الاستعمال او الحصول على الطاقة، التسلسل الهرمي لطرق معالجة النفايات الذي يطبق وفقا لترتيب الاولوية الاتى: التحضير لاعادة الاستعمال واعادة الاستعمال والتصليح والتثمين والازالة، - المعالجة البيئية العقلانية للنفايات، - اعلام وتحسيس المواطنين بالاخطار الناجمة عن النفايات واثارها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الاخطار والحد منها او تعويضها. - مبدا المسؤولية الممتدة للمنتجين، النص قبل التعديل يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها على المبادئ الاتية : - الوقاية التقليص من انتاج وضرر النفايات من المصدر، - تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، - تثمين النفايات باعادة استعمالها، او رسكلتها او بكل طريقة تمكن من الحصول، باستعمال تلك النفايات، على مواد قابلة لاعادة الاستعمال او الحصول على الطاقة، - المعالجة البيئية العقلانية للنفايات، - اعلام وتحسيس المواطنين بالاخطار الناجمة عن النفايات واثارها على الصحة والبيئة ، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الاخطار والحد منها او تعويضها. المادة 3 (معدلة م 2 ق 25-02): يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: النفايات: كل البقايا الناتجة عن عمليات الانتاج او التحويل او الاستعمال وبصفة اعم كل مادة او منتوج وكل منقول يقوم المالك او الحائز بالتخلص منه، او يلزم بالتخلص منه او بازالته. النفايات المنزلية وما شابهها: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية. النفايات الضخمة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وما شابهها. النفايات الخاصة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الاخرى التي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها معالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة. النفايات الخاصة الخطرة: كل النفاياتالخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها ان تضر بالصحة العمومية و/او بالبيئة. نفايات النشاطات العلاجية: كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي او العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري. النفايات الهامدة: كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر والمناجم وعن اشغال الهدم والبناء او الترميم والتي لايطرا عليها اي تغيير فيزيائي او كيماوي او بيولوجي عند القائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة او بعناصر اخرى تسبب اضرارا يحتمل ان تضر بالصحة العمومية و/او بالبيئة. - النفايات العضوية:كل النفايات القابلة للتحلل مناصل حيواني او نباتي، - النفايات البحرية : كل النفايات التي يتم تصريفها او التخلص منها او رميها في الوسط البحري والساحلي، مهما كان حجمها، - النفايات النهائية : كل النفايات، سواء كانت ناتجة عن المعالجة ام لا، التي لم يعد بالامكان معالجتها في ظل الشروط التقنية والاقتصادية في الوقت ذاته، لا سيما عن طريق استخراج الجزء القابل للتثمين او عن طريق تقليل طبيعتها الملوثة او الخطرة، منتج النفايات: كل شخص طبيعي او معنوي يتسبب نشاطه في انتاج النفايات. حائز النفايات: كل شخص طبيعي او معنوي بحوزته نفايات. - التسيير المدمج للنفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها، بما في ذلك مراقبة هذه العمليات بهدف التقليل من اثارها على الصحة العمومية و / او البيئة، جمع النفايات: لم النفايات و/او تجميعها بغرض نقلها الى مكان المعالجة. المعالجة البيئية العقلانية للنفايات: - تثمين النفايات : كل العمليات الرامية الى اعادة توظيف النفايات او تصليحها او اعادة استعمالها او التحضير لاعادة استعمالها او رسكلتها او تسميدها و/ او هضمها لاهوائيا او كل عمل اخر يهدف الى الحصول انطلاقا من النفايات، على مواد قابلة للاستعمال او على الطاقة. ويتم التمييز بين نوعين من التثمين : * تثمين المادة : يشمل حسب الطريقة ما ياتي : - اعادة التوظيف : كل عملية يتم من خلالها اعادة استخدام مواد او منتجات ، لم تص تصنف كنفاية، لاستعمال مماثل لما صممت من اجله - التصليح : كل عملية تصليح اغراض متلفة غير قابلة للاستعمال لاستعمالها مجددا، - اعادة الاستعمال او التحضير لاعادة الاستعمال : كل عملية مراقبة او تنظيف او تصليح يتم من خلالها اعادة استعمال النفايات من جديد - الرسكلة : كل عملية تتضمن مراحل مختلفة انطلاقا من عملية جمع النفايات وتحويلها الى مواد اولية ناتجة عن "الرسكلة" حتى دمجها في تصنيع منتوجات جديدة - التسميد : كل طريقة للتحويل الهوائي للمادة القابلة للتخمير في ظروف خاضعة للمراقبة، - الهضم اللاهوائي : كل طريقة للتحويل اللاهوائي للمواد المخمرة في ظروف خاضعة للمراقبة. * التثمين الطاقوي : كل عملية تثمين تعتمد على استخدام القدرة الحرارية للنفايات عن طريق حرقها واسترجاع هذه الطاقة في شكل حرارة او كهرباء. حركة النفايات: كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها. - الاقتصاد الدائري : مجمل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي استعمال انماط الانتاج ي والاستهلاك والتبادل القائمة على التصميم الايكولوجي او التصليح او اعادة الاستعمال او التحضير لاعادة الاستعمال والرسكلة، او التسميد و / او الهضم اللاهوائي، التي تهدف الى تقليل الموارد المستعملة وكذا الاضرار التي تلحق بالصحة العمومية و / او بالبيئة. - التصميم الايكولوجي : الادراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الاثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها، - التنظيم الايكولوجي : تنظيم جماعي او فردي يوضع من قبل منتجي او واضعي المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتوجاتهم، - الوقاية من النفايات : كل التدابير المتخذة قبل ان تصبح المادة او المنتوج نفاية من خلال التقليل من كمية النفايات، عن طريق اعادة توظيفها او تمديد مدة صلاحية المنتجات و من خلال التقليص من الاثار الضارة للنفايات التي يمكن ان تؤثر على الصحة العمومية والبيئة، - الخروج من صفة النفايات : يقصد بالخروج من صفة النفايات انه، في ظل شروط ومتطلبات محددة، يمكن ارجاع بعض النفايات الى صفة المادة او المنتوج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، وذلك حتى يكون استعمالها لا يضر بالصحة العمومية و / او البيئة. - المنتج / الواضع للمنتوج في السوق : كل شخص طبيعي او معنوي ينتج او يضع منتوجا يخلف نفايات في السوق الوطنية عن طريق البيع او الاستيراد او وضعه تحت تصرف الغير. - المسؤولية الممتدة للمنتج : يقصد بها الكيفيات والترتيبات التي تحمل المنتج مسؤولية تسيير النفايات الناتجة عن المنتوجات التي صنعها او سوقها، - المنتوج البلاستيكي ذو الاستعمال الوحيد : محتوى موجه لتغليف المواد الغذائية او غيرها من المنتجات التي تباع بالتجزئة الذي يصبح نفاية بعد الاستعمال الفوري له.

المادة 4

تسري احكام هذا القانون على كل النفايات المحددة في المادة 8 اعلاه باستثناء النفايات المشعة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر.

المادة 5

تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما ياتي: -النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، -النفايات المنزلية وما شابهها، -النفايات الهامدة. تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم. المادة 5 مكرر (مدرجة م 3 ق 25-02): يعد الوزير المكلف بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية للتسييرا المده ج للنفايات ومخططات عملها. تحدد هذه الاستراتيجية الاهداف والتوجيهات والاولويات في مجال تسيير النفايات والتقليل منها ومعالجتها. المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 25-02): يوضع نظام وطني للمعلومات والخرائط يرتبط بتسيير المعطيات المتعلقة بالنفايات. ### الفصل الثاني واجبات عامة المادة 6 (معدلة م 4 ق 25-02): يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات باقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال: - اعتماد واستعمال تقنيات اكثر مظافة واقل انتاجا للنفايات، - اللجوء المنهجي للتصميم الايكولوجي لتفادي انتاج النفايات، - الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي، - الامتناع عن استعمال المواد التي من شانها ان تشكل خطرا على الانسان، لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف. - اعتماد اسس الاقتصاد الدائري. النص قبل التعديل يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي انتاج النفايات باقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال: - اعتماد واستعمال تقنيات اكثر مظافة واقل انتاجا للنفايات، - الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي، - الامتناع عن استعمال المواد التي من شانها ان تشكل خطرا على الانسان، لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف. المادة 7 (معدلة م 4 ق 25-02): يلزم كل منتج للنفايات و / او الحائز لها بضمان او بالعمل على ضمان، عن طريق التنظيم الايكولوجي تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها و / او يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها. يحدد انشاء التنظيم الايكولوجي وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. النص قبل التعديل يلزم كل منتج للنفايات و/او حائز لها بضمان او العمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها او يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها. المادة 7 مكرر (مدرجة م 5 ق 25-02): تخرج النفاية من صفة النفاية الى صفة المادة او المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين يجب ان يتم تغيير هذه الصفة وفقا للشروط المتعلقة خصوصا بما ياتي : - استعمال المادة او المنتوج لاغراض خاصة - وجود سوق او طلب على مثل هذه المادة او المنتوج - تلبية المادة او المنتوج للمتطلبات التقنية لاغراض خاصة، ويحترم التشريع والتنظيم والمقاييس المطبقة على المنتجات، - الا يكون لاستعمال المادة او المنتوج اي اثار ضارة على الصحة العمومية و/ او على البيئة. تحدد شروط ومعايير الخروج من صفة النفاية، عن طريق التنظيم. المادة 7 مكرر 1 (مدرجة م 5 ق 25-02): يلزم كل منتج او واضع لمنتوج في السوق بدفع مساهمة ايكولوجية تسمى "ايكو-مساهمة" للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 8 (معدلة م 6 ق 25-02): في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و / او الحائز لها على تفادي انتاج و / او تثمين نفاياته، فانه يلزم بضمان او بالعمل على ضمان ازالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك طبقا لاحكام هذا القانون، تحدد شروط وكيفيات ازالة النفايات عن طريق التنظيم. النص قبل التعديل في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/او الحائز لها على تفادي انتاج و/او تثمين نفاياته، فانه يلزم بضمان او بالعمل على ضمان ازالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا ذلك طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 9

تحضر اعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة. ويشار لهذا الحظر اجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من الاخطار المهددة لصحة الانسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية.

المادة 10

يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل ان تشكل خطرا على الاشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة او في صناعة الاشياء المخصصة للاطفال. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر (مدرجة م 7 ق 25-02): يستبدل استعمال المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد تدريجيا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 11

يجب ان يتم تثمين النفايات و/او ازالتها وفقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة، لاسيما دون: - تعريض صحة الانسان والحيوان للخطر ودون تشكيل اخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، - احداث ازعاج بالضجيج او بالروائح الكريهة، - المساس بالمناظر والمواقع ذات الاهمية الخاصة. ## الباب الثاني النفايات الخاصة ### الفصل الاول واجبات منتجي النفايات والحائزون لها

المادة 12

ينشا مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة.

المادة 13

يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة اساسا: - جرد كميات النفايات الخاصة لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني، - الحجم الاجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها، - المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من اصناف النفايات، - تحديد المواقع ومنشات المعالجة الموجودة، - الاحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة وكذا الاولويات المحددة لانجاز منشات جديدة مع مراعاة الامكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.

المادة 14

تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة والجماعات المحلية تهيئة الاقليم والموارد المائية والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة او مؤسسة معنية. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. المادة 14 مكرر (مدرجة م 7 ق 25-02): ينشا مخطط ولائي لتسيير النفايات الخاصة. يعتبر هذا المخطط اسقاطا اقليميا للمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم

المادة 15

لا يمكن معالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، الا في المنشات المرخص لها من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها. النص قبل التعديل لا يمكن معالجة النفايات الخاصة الا في المنشات المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها.

المادة 16

يجب على منتجي النفايات الخاصة و/او الحائزين لها، ضمان او العمل على ضمان تسيير نفاياتهم، على حسابهم الخاص. ولهذا الغرض، يمكنهم ان يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلفة بتادية الواجبات المفروضة عليهم. تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم.

المادة 17

يحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الاخرى.

المادة 18

يجب ان تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية لتسيير خاص. وتكون ازالة هذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لها ويجب ان تمارس عملية الازالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/او بالبيئة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 مكرر(مدرجة م 9 ق 25-02): يمنع منعا باتا استعمال النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، على حالها في ميدان الفلاحة الا بعد معالجتها في منشات مرخص لها بذلك. يخضع استعمال هذه النفايات في ميدان الفلاحة بعد معالجتها، لمتطلبات تقنية وصحية لتفادى المساس بالصحة العمومية و / او البيئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 19 (معدلة م 10 ق 25-02): يمنع كل منتج للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و/او الحائز لها من تسليمها او العمل على تسليمها الى: - اي شخص اخر غير مستغل منشاة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، - اي مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة. - كل جامع غير معتمد للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و / او الناقل و / او المصدر للنفايات الخاصة الخطرة غير المرخص لهما. يتحمل من سلم او عمل على تسليم النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها، مسؤولية الاضرار والخسائر المترتبة على مخالفة احكام هذه المادة. نص المادة 19 قبل التعديل يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/او الحائز لها من تسليمها او العمل على تسليمها الى: - اي شخص اخر غير مستغل منشاة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، - اي مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة. يتحمل من سلم او عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها، مسؤولية الاضرار والخسائر المترتبة على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 20

يحظر ايداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير الاماكن والمواقع والمنشات المخصصة لها. المادة 21 (معدلة م 10 ق 25-02): يلزم منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة الخطرة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات. كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الاجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذه النفايات باكبر قدر ممكن. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. نص المادة 21 قبل التعديل يلزم منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات. كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الاجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذه النفايات باكبر قدر ممكن. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 22

في حالة عدم قبولنفايات خاصة من طرف منشاة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات، يتحتم على مستغل هذه المنشاة الابلاغ الكتابي لحائز النفايات عن اسباب رفضه مع اعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك. عندما يكون الرفض غير مؤسس، يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشاة، معالجة هذه النفايات على حساب حائزها. يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة.

المادة 23

في حالة اهمال النفايات او ايداعها او معالجتها خلافا لما تنص عليه احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر، بعد اعذار المخالف، بازالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص. ### الفصل الثاني حركة النفايات

المادة 24

يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لعد استشارة الوزير المكلف بالنقل. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 (معدلة م 10 ق 25-02): يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، باستثناء تلك القابلة للتثمين المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالبيئة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. نص المادة 25 قبل التعديل يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 26

يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة. وفي جميع الحالات، تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص الا عند توفر الشروط الاتية: - احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا، - تقديم عقد مكتوب يشتمل بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة، - تقديم عقد تامين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة، - تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود، - تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد. يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الاختام على الحاويات عند دخولها الاقليم الوطني. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 27

عند ادخال نفايات للاقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، يجب ان يامر الوزير المكلف بالبيئة حائزها او ناقلها بضمان ارجاعها الى البلد الاصلي في اجل يحدده الوزير. وفي حالة عدم تنفيذ المخالف للامر الصادر له، يمكن الوزير المكلف بالبيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ارجاع هذه النفايات على حساب المخالف.

المادة 28

في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لاحكام هذا القانون، يجب ان يامر الوزير المكلف بالبيئة منتجها او الاشخاص الذين ساهموا في تصديرها، بضمان ارجاعها على الاقليم الوطني. وفي حالة عدم التنفيذ، يتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ارجاعها على حساب الاشخاص المشاركين في العملية. ## الباب الثالث النفايات المنزلية وما شابهها ### الفصل الاول جهاز التسيير

المادة 29

ينشا مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.

المادة 30

يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها اساسا: - جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة المنتجة في اقليم البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها، - جرد وتحديد مواقع ومنشات المعالجة الموجودة في اقليم البلدية، - الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاسيما المنشات التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين او مجموعة من البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة، - الاولويات الواجب تحديدها لانجاز منشات جديدة، الاختبارات المتعلقة بانظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الامكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.

المادة 31

يعد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. يجب ان يغطي هذا المخطط كافة اقليم البلدية وان يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص اقليميا. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم.

المادة 32

تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية. تنظم البلدية في اقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء. يمكن بلديتين او اكثر ان تتجمع للاشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها، او كلها. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 33

يمكن البلدية ان تسند، حسب دفتر شروط نموذجي، تسيير كل النفايات المنزلية وما شابهها او جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الاشغال المنزلية، الى اشخاص طبيعيين او معنويين خاضعين للقانون العام او القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية. المادة 33 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): ينشا مخطط ولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها و النفايات الهامدة يوافق عليه الوالي المختص اقليميا. يعد هذا المخطط تحت سلطة الوالي بالتشاور مع البلديات المعنية وهيئاتها الخاصة بالتسيير. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. المادة 33 مكرر 1 (مدرجة م 11 ق 25-02): يتضمن المخطط الولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة خصوصا ما ياتي: - احصاء وجرد انواع وكميات ومصادر النفايات المنزلية وما شابهها التي تعالج عن طريق التثمين بالدرجة الاولى وكذا المنشات الملائمة الموجودة. - جرد اجهزة جمع وفرز ومعالجة هذا الصنف من النفايات من اجل ضمان مستوى عال من الحماية البيئية مع مراعاة الوسائل المادية والمالية واجراءات المرافقة الضرورية لتنفيذها. - تحديد مسؤوليات مسيري هذا الصنف من النفايات، - تحديد الاوعية العقارية الضرورية لمنشات المعالجة ونشاطات رسكلة هذا الصنف من النفايات وتثمينها، - مخطط شامل لفرز وتثمين ورسكلة هذا الصنف من النفايات. - تنظيم فروع معالجة هذا الصنف من النفايات. يجب ان يتضمن هذا المخطط، بالنسبة للولايات الساحلية، كيفيات التكفل بالنفايات البحرية. المادة 33 مكرر 2 (مدرجة م 11 ق 25-02): يعد الوزير المكلف بالبيئة، المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يتضمن هذا المخطط العناصر الاتية : - جرد كميات صنفي هذه النفايات، لا سيما تلك التي تتميز بخصائص التثمين المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني. - الحجم الاجمالي للنفايات المطمورة كنفايات نهائية وتلك الموجهة للتثمين، حسب صنف النفايات - اعتماد الخيارات المتعلقة بانماط المعالجة لمختلف اصناف النفايات من خلال تحديد فروع التثمين المختلفة التي سيتم تنظيمها، - تحديد المواقع وحالة منشات المعالجة الموجودة، - الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات مع الاخذ بعين الاعتبار القدرات المتواجدة والاولويات المعتمدة لانشاء منشات جديدة للفرز والتثمين وكذا الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذها. تحدد كيفيات واجراءات اعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني احكام عامة

المادة 34

تتضمن الخدمات العمومية المبينة في المادة 81 من هذا القانون ما ياتي: - وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها، - تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الاشغال المنزلية والنفايات الضخمة وجثث الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات والاسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة، - وضع جهاز دائم لاعلام السكان وتحسيسهم باثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/او بالبيئة، والتدابير الرامية الى الوقاية من هذه الاثار، - اتخاذ اجراءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظلم فرز النفايات المنزلية وما شابهها.

المادة 35

يجب على كل حائز للنفايات المنزلية وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. المادة 35 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): يجب ان تخضع النفايات العضوية مسبقا لمعالجة بيولوجية من خلال التسميد و / او فصل الهضم اللاهوائي، ما عدا تلك ذات الاصل الحيواني التي يجب ان تخضع لتسيير خاص لتفادي من خلاله المساس بالصحة العمومية و / او البيئة، تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 35 مكرر 1 (مدرجة م 11 ق 25-02): كل منشاة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها او مفرغة تم اعادة تاهيلها، تولد الغاز الحيوي يجب ان تكون محل تثمين طاقوي حسب المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم. المادة 35 مكرر (مدرجة م 11 ق 25-02): يوضع نظام ملائم من طرف المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين للمساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 36

يشكل جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية او عن النشاطات الاخرى، خدمة مدفوعة الاجر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع النفايات الهامدة

المادة 37

يكون جمع النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها. يحظر ايداع ورمي واهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي.

المادة 38

تبادر البلدية في اطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التسيير المصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل اجراء من اجل اقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة.

المادة 39

لا يمكن ايداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين الا في المواقع المهياة لهذا الغرض.

المادة 40

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الباب عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس منشات معالجة النفايات ### الفصل الاول التهيئة والاستغلال

المادة 41

تخضع شروط اختيار مواقع اقامة منشات معالجة النفايات وتهيئتها وانجازها وتعديل عملها وتوسيعها غلى التنظيم المتعلق بدراسات التاثير على البيئة وغلى احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وفي حالة اقامة منشاة لمعالجة النفايات على ارض مستاجرة او في اطار حق الانتفاع يجب ان يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراسة التاثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت بان مالك الارض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة.

المادة 42

تخضع كل منشاة لمعالجة النفايات، قبل الشروع في عملها، على ما ياتي: - رخصة من الوزير بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة، - رخصة من الوالي المختص اقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها، - رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة.

المادة 43

في حالة انهاء استغلال او غلق نهائي لمنشاة معالجة النفايات، يلزم المستغل باعادة تاهيل الموقع الى حالته الاصلية او الى الحالة التي تحددها السلطة المختصة. يلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خلال المدة المحددة في وثيقة التبليغ بانهاء الاستغلال بغرض تفادي اي مساس بالصحة العمومية و/او بالبيئة. بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن ان تمارس، ولما يرفض المستغل القيام باعادة تاهيل الموقع تنفذ السلطة لادارية المختصة، تلقائيا الاشغال الضرورية لتاهيل الموقع على حساب المستغل.

المادة 44

تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشات معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشات عن طريق التنظيم.

المادة 45

يخضع تشغيل منشات معالجة النفايات غلى شرط اكتتاب تامين يغطي كل الاخطار بما فيها اخطار حوادث التلوث. ### الفصل الثاني الحراسة والمراقبة المادة 46 (معدلة م 12 ق 25-02): علاوة على الهيئات المخولة في هذا الشان بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس عملية حراسة ومراقبة منشات معالجة النفايات طبقا لاحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. نص المادة 46 قبل التعديل: اضافة الى الهيئات المؤهلة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس حراسة ومراقبة منشات معالجة النفايات طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.

المادة 47

يلزم مستغلو منشات معالجة النفايات بتقديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.

المادة 48

عندما يشكل استغلال منشاة لمعالجة النفايات اخطارا او عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/او على البيئة، تامر السلطة الادارية المختصة المستغل باتخاذ الاجراءات الضرورية فورا لاصلاح هذه الاوضاع. وفي حالة عدم امتثال المعني بالامر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الاجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و/او توقف كل النشاط المجرم او جزءا منه.

المادة 49

لممارسة الحراسة السالفة الذكر، يمكن السلطة المعنية في المادة 11 اعلاه، عند الضرورة ،طلب اجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الاضرار واثارها على الصحة العمومية و/او على البيئة. ## الباب السادس احكام مالية

المادة 50

يتكفل منتجو و/او حائزو النفايات الخاصة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها. يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 88 من هذا القانون ،موردا ماليا للبلديات.

المادة 51

يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وازالتها او كل الخدمات الاخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في مفهوم هذا القانون، موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والاتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به.

المادة 52

تمنح الدولة، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،اجراءات حفزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وازالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. ## الباب السابع احكام جزائية المادة 53 (معدلة م 12 ق 25-02): تتولى الشرطة المكلفة بحماية البيئة بحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. نص المادة 53 قبل التعديل: تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.

المادة 54

تدون معاينة مخالفات احكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. المادة 55 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من الفي دينار (2.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. نص المادة 55 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة (500 دج) الى خمسة الاف دينار(5000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 56 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من عشرين الف دينار (20.000 دج الى ثمانين الف دينار (80.000 دج)، كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او اي نشاط اخر، قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. نص المادة 56 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او اي نشاط اخر قام برمي او باهمال النفايات المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 57 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى تسعين الف دينار (90.000 دج) ، كل من قام بايداع او رمي او اهمال النفايات الهامدة في اي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. نص المادة 57 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) كل من قام بايداع او رمي او اهمال النفايات الهامدة في اي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما في الطريق العمومي. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 58 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بغرامة مالية من سبعين الف دينار (70.000 دج) الى مائة واربعين الف دينار (140.000 دج)، كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة. نص المادة 58 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) كل من خالف احكام المادة 21 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 59 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة وخمسين الف دينار (150.000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج)، كل من استعمل منتوجات مرسلكة تشكل خطرا على الاشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة او في صناعة الاشياء المخصصة للاطفال. نص المادة 59 قبل التعديل: يعاقب بغرامة مالية من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) كل من خالف احكام المادة 10 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 60 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300,000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) ، كل من اعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة. نص المادة 60 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة مالية من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار (400.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 9 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 61 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج)، كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات اخرى. نص المادة 61 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 17 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 62 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى مليون وثمانمائة الف دينار (1.800.000 دج)، كل من سلم او عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها الى شخص مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات. نص المادة 62 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من اربعمائة الف دينار (400.000 دج) الى ثمانمائة الف دينار (800.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من سلم او عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها الى شخص مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 63 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من استغل منشاة المعالجة النفايات دون التقيد باحكام هذا القانون. نص المادة 63 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من ثمانية (8) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى تسعمائة الف دينار (900.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استغل منشاة لمعالجة النفايات دون التقيد باحكام هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 64 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، كل من قام بايداع نفايات خاصة خطرة او رميها او طمرها او غمرها او اهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. نص المادة 64 قبل التعديل: يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى تسعمائة الف دينار (900.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بايداع النفايات الخاصة الخطرة او رميها او طمرها او غمرها او اهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. في حالة العود تضاعف الغرامة.

المادة 65

يعاقب بالحبس من سنة (6) اشهر الى ثمانية عشر(18) شهرا وبغرامة مالية من سبعمائة الف دينار (700.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادة 43 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 66 (معدلة م 12 ق 25-02): يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) الى ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، كل من استورد نفايات خاصة بما في ذلك الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين، وكل من صدر او عمل على عبور نفايات خاصة خطرة مخالفة لاحكام هذا القانون. نص المادة 66 قبل التعديل: يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات الى ثماني (8) سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة او صدرها او عمل على عبورها مخالفا بذلك احكام هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 66 مكرر (مدرجة م 13 ق 25-02): تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 66 مكرر 1 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات. المادة 66 مكرر 2 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادة 66 مكرر 3 (مدرجة م 13 ق 25-02): يعاقب الشريك والمحرض في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة التامة. المادة 66 مكرر 4 (مدرجة م 13 ق 25-02): تتاسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا امام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون. ## الباب الثامن حكم خاص

المادة 67

تنشا هيئة عمومية تكلف بترقية جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وازالتها. وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ## الباب التاسع احكام انتقالية

المادة 68

تمنح مهلة اقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000 نسمة، للالتزام باحكام المادة 29 من هذا القانون.

المادة 69

تمنح مهلة اقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المنشات الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها، للالتزام باحكام هذا القانون.

المادة 70

تمنح مهلة اقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة، للالتزام باحكام هذا القانون.

المادة 71

تمنح مهلة اقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون حائزي المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، للالتزام باحكام هذا القانون.

المادة 72

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمشان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة