المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات.
## الباب الاول
التعاريف
المادة 2 (معدلة بالقانون 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يقصد في مفهوم هذا القانون:
الموارد البيولوجية: الاسماك والقشريات والرخويات والاسفنجيات والقنفذيات والمرجان والنباتات وكل جسم عضوي اخر يشكل الماء وسط حياته الدائم او الغالب.
المياه الخاضعة للقضاء الوطني: المياه الداخلية والمياه الاقليمية ومياه منطقة الصيد المحفوظة وفق تعريفها في التشريع الجاري به العمل.
الصيد: كل نشاط يرمي الى قنص او جمع او استخراج موارد بيولوجية، يشكل الماء وسط حياتها الدائم او الغالب.
السلطة المكلفة بالصيد البحري: الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
جهد الصيد: قدرات الصيد المحددة بواسطة وسائل الصيد المستخدمة وفعالية الات وطرق الصيد المستعملة من اجل استغلال نوع او عدة انواع من الموارد الصيدية.
سفينة الصيد: كل عمارة او الة عائمة موجهة للصيد او لتربية المائيات تقوم بالملاحة اما بوسيلتها الخاصة او عن طريق جرها بسفينة اخرى مجهزة لهذا الغرض.
الصيد البحري: كل عمل يرمي الى قنص او استخراج حيوانات او جني نباتات يشل ماء البحر وسط حياتها الدائم او الغالب.
الصيد القاري: كل عمل يرمي الى قنص او استخراج حيوانات اوجني نباتات تشكل المياه العذبة او الاجاجة وسط حياتها العادي او الغالب.
الصيد العلمي: كل ممارسة للصيد بغرض الدراسة او البحث او التجربة قصد معرفة مورد او منطقة او تقنية او الة صيد.
الصيد التجاري: كل ممارسة للصيد بغرض الربح.
الصيد الترفيهي: كل ممارسة للصيد بغرض الرياضة او التسلية دون قصد الربح.
الصيد الحرفي: كل ممارسة للصيد التجاري بصفة تقليدية بالقرب من السواحل.
المصيدة: كل نظام لاستغلال الموارد البيولوجية يمارس في جزء من المياه البحرية او القارية، تستعمل خلاله احدى الوسائل لصيد نوع او العديد من الانواع.
تربية المائيات: كل عمل يرمي الى تربية او زرع موارد بيولوجية.
الموطن: مسرا الموارد البيولوجية ومكان تكاثرها وتواجد البلاعيط ونموها وتغذيتها حيث يكون بقاؤها مرتبطا بهذا الموطن بصفة مباشرة او غير مباشرة.
الفحول: كل نوع يتم انتقاؤه للتكاثر في مجال تربية المائيات.
الة الصيد: مجموع التجهيزات وعناصر جهاز قنص او التقاط او جمع الموارد البيولوجية.
مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية: كل منشاة يكون الهدف منها ممارسة نشاطات الصيد والتي تؤدي الى شغل املاك عمومية.
مؤسسة التربية والزرع: كل منشاة مقامة على الاملاك العامة او الخاصة والتي يكون الهدف منها تربية موارد بيولوجية وزرعها.
الانزال: كل نشاط يرمي الى وضع منتوجات الصيد وتربية المائيات على الرصيف وفي الاماكن المحددة لذلك.
المسافنة: كل نشاط يرمي الى تحويل منتوجات الصيد في البحر من سفينة الى سفينة اخرى.
مهنيو الصيد: كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية. او معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا متعلقا بالصيد و/او بتربية المائيات.
معدات الصيد: مجموع التجهيزات والشباك والالات وعناصر جهاز قنص او التقاط او جمع الموارد البيولوجية.
موقع الرسو: الجزء من الشاطئ التابع للاملاك العمومية البحرية، مهيا ومجهزا لنشاط الصيد الحرفي.
المرجان المصنع: هو المرجان المصنوع والمحول:
- في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة.
الصيد البحري المسؤول: هو الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية بطريقة تضمن ديمومتها وتقلل من تاثير نشاط الصيد البحري على البيئة.
## الباب الثاني
المبادئ العامة
المادة 3
يحدد هذا القانون القواعد العامة لتسيير وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للالتزامات الدولية للدولة في مجال استغلال الموارد البيولوجية وحفظها والمحافظة عليها في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
ويحدد في هذا الاطار المبادئ العامة والمعايير المطبقة على استعمال الموارد البيولوجية الوطنية وكذا على كل نشاط متعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 3 مكرر (مدرجة بالقانون 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يرتكز استغلال الوارد البيولوجية البحرية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وحفظها والمحافظة عليها على:
- الصيد البحري المسؤول للموارد البيولوجية لضمان حفظها وتسييرها المستدامين،
- تاسيس مصايد اسماك مهياة لترقية تنوع الموارد البيولوجية وتوافرها، بضمان جهد صيد يتناسب مع قدرة انتاج هذه الوارد واستعمالها المستدام،
- البحث عن المعطيات وجمعها لتحسين المعارف العلمية والتقنية حول مصايد الاسماك،
- المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية للسهر على الا تمس نشاطات سفن الصيد بالموارد البيولوجية واوساطها،
- مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات وكذا بالادوات الخاصة بتطبيقها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 4
تطبق احكام هذا القانون على:
- كل شخص يمارس الصيد البحري وتربية المائيات في المياه المذكورة في المادة 3 اعلاه.
- كل شخص طبيعي او معنوي يمارس الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر، وعلى كل نشاط متعلق بتنمية الموارد البيولوجية واستغلالها والمحافظة عليها واستعمالها.
## الباب الثالث
ترقية تنمية نشاطات
الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 5
في اطار السياسة الوطنية، تعد تنمية الصيد البحري وتربية المائيات مؤهلة لدعم الدولة.
تشكل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات موضوع مخطط وطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. يتم تحديد شروط اعداده والموافقة عليه عن طريق التنظيم.
المادة 6 (معدلة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تعمل الدولة، في اطار المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، على تربية ادماج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مع تفضيل منح الامتياز بالمواقع المتواجدة على الساحل، وكذا تلك المتواجدة بداخل الوطن، لانشاء موانئ وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، وكل المنشات الاخرى وصناعات الصيد البحري وتربية المائيات.
علاوة على ذلك، تشجع الدولة الصيد البحري الممارس خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني وترقية الصادرات.
تحدد شروط منح الامتياز عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يمكن ان تحدد كيفيات ترقية منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر 1 (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يحدد انشاء مواقع الرسو وتسييرها و تسييرها وكيفيات استعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 7
تشكل الموارد البيولوجية المتواجدة في المياه المحددة اعلاه ملكا وطنيا، حيث ان تحديد شروط و كيفيات الحفاظ عليها والوصول اليها واستغلالها واستعمالها وتسييرها، يعد من صلاحيات السلطة المكلفة بالصيد البحري وتسير وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 8
تستفيد تربية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات واستغلالها وتنميتها وكذا الصناعات المتعلقة بها من التدابير التحفيزية والامتيازات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
## الباب الرابع
التنظيم والتاطير
التقني والعلمي
المادة 9
يستفيد مهنيو الصيد وتربية المائيات، في اطار التشريع الجاري به العمل، من نظام للحماية الاجتماعية ملائم لشروط واخطار ممارسة نشاطاتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
دون الاخلال باحكام التشريع المعمول به تضمن السلطة المكلفة بالصيد البحري مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
وتشارك، بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، في تحديد و متابعة البرامج والاعمال التي لها صلة بتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 11
في اطار تنظيم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، تضع الدولة الاجهزة المتخصصة اللازمة.
بهذا الصدد ينشا:
- مجلس وطني استشاري للصيد البحري وتربية المائيات،
- مركز وطني للبحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- هياكل للتكوين في مجال الغوص الاحترافي،
- غرفة وطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
ويمكن الدولة ان تنشئ كل جهاز يبرر انشاؤه تطور التنظيم وتنمية القطاع.
تحدد شروط و كيفيات تنظيم هذه الاجهزة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.
المادة 11 مكرر (مدرجة ب ق 22-14): يحق لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات انشاء تعاونيات للصيد البحري و / او تربية المائيات ، تهدف الى تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
تعتبر تعاونية الصيد البحري و / او تربية المائيات مجموعة من اشخاص طبيعيين او معنويين ، ولا تهدف الى تحقيق الربح.
يكون الانضمام الى تعاونية الصيد البحري و / او تربية المائيات بصفة اختيارية.
تتمتع التعاونية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد كيفيات انشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/او تربية المائيات عن طريق التنظيم.
## الباب الخامس
شروط المحافظة على الموارد البيولوجية
وتربية المائيات واستغلالها.
المادة 12
تضمن السلطة المكلفة بالصيد البحري متابعة وتقييم الموارد البيولوجية في المياه العليا الخاضعة للقضاء الوطني.
وتقوم في هذا الاطار بوضع الانظمة الاعلامية والدراسات التقييمية والتجارب الدورية.
المادة 13
تمارس عمليات قنص وتربية وتداول وتحويل وتوزيع وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في اطار الاستعمال المستديم للموارد البيولوجية، لاسيما من اجل:
- منع الاستغلال المفرط وتجنب انعكاساته،
- حماية التنوع البيولوجي والوقاية والتقليل من تبذير الموارد البيولوجية باستعمال الات او تقنيات منتقاة وبممارسة الصيد المسؤول، في اطار المحافظة على البيئة،
- تقييم المؤثرات البيئية المترتبة على نشاطات الانسان المضرة بالموارد البيولوجية والوقاية منها.
المادة 14
تحدد المعلومات والمعطيات والاحصائيات الخاصة بالقنص والوسائل المستعملة بما في ذلك اسطول الصيد البحري وجماعات الصيادين، وتجمع وتبلغ وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 15 (ملغاة م 18 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
المادة 16
تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة جهد الصيد وتسمح باستعمال التكنولوجيات والوسائل وطرق الصيد البحري التي تضمن المحافظة على التنوع البيولوجي والحفاظ على الانظمة البينية المائية وكذا حماية نوعية المنتوج.
كما تسهر على المساهمة في الحفاظ على الثدييات البحرية وطيور وسلاحف البحر، طبقا للاتفاقيات الدولية.
المادة 16 مكرر (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يخضع تخطيط جهد الصيد البحري وضبطه وكذا تسيير مناطق الصيد البحري، للمحافظة على الموارد البيولوجية واستغلالها المستدام.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر 1 (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تعد السلطة المكلفة بالصيد البحري، وتنفذ مخططات تهيئه مصايد الاسماك وتسييرها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر 2 (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تتم الصادقة على مخططات تهيئة مصايد الاسماك وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر 3 (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
في اطار تخطيط نشاطات تربية المائيات وترقيتها، تنشا مناطق لنشاطات تربية المائيات تحدد معالمها ويصرح بها وتصنف عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر 4 (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يجب ان تندرج تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها في اطار تعليمات مخطط التهيئة الذي تعده السلطة المكلفة بالصيد البحري والصادق عليه عن طريق التنظيم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
## الباب السادس
الشروط العامة لممارسة
الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 17
يمارس الصيد البحري في المناطق الاتية:
- منطقة الصيد الساحلي،
- منطقة الصيد في عرض البحر.
- منطقة الصيد الكبير.
يمارس الصيد القاري في المياه القارية كالسدود والبحيرات والاودية والسبخات والحواجز المائية التلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
تنظم ممارسة الصيد في المناطق الاتية:
- المناطق المحمية،
- المناطق التي تستعمل كمسرا للموارد البيولوجية،
- المناطق الخاصة بالتجارب العلمية،
- الموانئ والاحواض ومناطق رسو السفن،
- بالقرب من مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا مؤسسات التربية والزرع،
- بالقرب من المنشات البترولية والصناعية،
- بالقرب من المنشات العسكرية الساحلية وفى كل المناطق الاخرى المحددة من طرف الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 19
يتم تسيير مناطق الصيد البحري في اطار الاستغلال المستديم للموارد البيولوجية.
تحدد مقاييس تسيير هذه المناطق عن طريق التنظيم.
المادة 20
تخضع ممارسة الصيد البحري لتسجيل لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري
تحدد شروط وكيفيات التسجيل عن طريق التنظيم.
تحدد الاتاوة المتعلقة بممارسة الصيد البحري عن طريق قانون المالية.
المادة 20 مكرر (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يجب على السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، استعمال معلم تحديد الموقع، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم 22-58 في 2 فبراير 2022 يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري ج ر رقم 10-2022)
المادة 20 مكرر 1 (مدرجة ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يمنع كل فعل يهدف الى تحويل استعمال معلم تحديد الموقع ويعيق سيره الحسن.
المادة 21
(معدلة م 6 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تتم ممارسة تربية المائيات على اساس امتياز تعده ادارة املاك الدولة وتسلمه الادارة المكلفة بالصيد البحري المختصة اقليميا، مقابل دفع اتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم.
المادة 22
تمنع السفن الاجنبية من الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، بحيث يخصص للسفن:
- الحاملة للراية الجزائرية.
- التي يتم افتتاؤها عن طريق القروض وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل من طرف اشخاص طبيعية من جنسية جزائرية او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري،
- المؤجرة من طرف اشخاص طبيعية من جنسية جزائرية او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
## الباب السابع
الاحكام المطبقة
على السفن الاجنبية
المادة 23 (ملغاة م 18 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
المادة 24 (معدلة م 7 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري ان يرخص للسفن الاجنبية التي يتم استغلالها من طرف اشخاص طبيعيين من جنسية اجنبية او من طرف اشخاص معنويين خاضعين للقانون الاجنبي، بممارسة الصيد العلمي.
تحدد شروط منح رخصة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم.
المادة 25 (معدلة م 7 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
لا تمس احكام المادة 24 اعلاه بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الاجنبية التي تمارس الملاحة او الراسية بصفة مبررة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، شريطة ان تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع العمول به وفي احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب على هذه السفن ان تنزع بوجه خاص كل عتاد للصيد البحري من فوق الجسر او تربطه بصفة تمنع استعماله.
## الباب الثامن
شروط ممارسة مختلف انوا ع الصيد
المادة 26
الصيد على الاقدام بغرض الذبح هو ذلك الممارس بواسطة شباك او الات او وسائل صيد اخرى غير صنارات اليد.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
يتضمن الصيد الترفيهي:
- الصيد على الاقدام دون قصد الربح،
- الصيد على متن سفن او مراكب ترفيه،
- الصيد عن طريق السباحة المسماة الصيد بالغوص.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الترفيهي عن طريق التنظيم.
المادة 28
الصيد بالغوص المحترف هو ذلك الممارس بواسطة او بدون اجهزة تسمح بالتنفس تحت الماء.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق التنظيم.
المادة 29
الصيد التنقيبي هو ذلك الموجه لمعرفة مورد او منطقة تقنية او الة صيد، الذى يسبق الصيد التجاري والذى لا تتعدى مدته ستة (6) اشهر.
تحدد شروط و كيفيات ممارسة الصيد التنقيبى عن طريق التنظيم.
المادة 30 (معدلة م 7 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
الصيد الساحلي هو الصيد الممارس في المياه بالقرب من السواحل. ويشمل ايضا الصيد الحرفي.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الساحلي وكذا حدود مناطقه عن طريق التنظيم.
المادة 31 (معدلة م 7 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
الصيد في عرض البحر هو الصيد الممارس فيما وراء منطقة الصيد الساحلي الى غاية حدود المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد في عرض البحر ض طريق التنظيم.
المادة 32
الصيد الكبير هو ذلك الممارس في ما وراء منطقة الصيد في عرض البحر.
تحدد شروط و كيفيات ممارسة الصيد الكلبير عن طريق التنظيم.
المادة 33
تخصص ممارسة الصيد الساحلي لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الامن والملاحة البحرية.
لا تسرى احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على السفن التي تمارس الصيد العلمي.
تحدد حمولة سفن الصيد المرخص لها ممارسة الصيد الساحلي عن طريق التنظيم.
المادة 34 (معدلة م 7 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تخصص ممارسة الصيد في عرض البحر لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم العمول بهما في مجال الصيد البحري والامن والملاحة البحرية.
تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد المرخص لها بممارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم
المادة 35
تخصص ممارسة الصيد الكبير لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الامن والملاحة البحرية.
تحدد حمولة سفن الصيد المرخص لها ممارسة الصيد الكبير عن طريق التنظيم.
المادة 35 مكرر (مدرجة م 8 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تخصص ممارسة صيد الاسماك الكثيرة الترحال للسفن الحاملة للراية الجزائرية المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري والامن واللاحة البحرية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النوع من الصيد عن طريق التنظيم.
المادة 36 (معدلة م 9 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يجب ان يتم صيد :المرجان بصفة عقلانية بواسطة تجهيزات وانظمة غوص ملائمة وفي مناطق صيد معرفة.
يمكن ان تكون هذه المناطق موضوع غلق، عند الاقتضاء، من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري وذلك لاعتبارات تقنية وعلمية واقتصادية.
يترتب عن مناطق الصيد هذه، وفي كل الاحوال، امتياز يمنح للاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، تعده ادارة املاك الدولة التي تتصرف لحساب الدولة، وتسلمه الادارة المكلفة بالصيد البحري المختصة اقليميا، مقابل دفع اتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 15-231 في 26 غشت سنة 2015 يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان)
المادة 36 مكرر (مدرجة م 10 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يتعبن على ربان سفينة صيد المرجان:
- مسك سجل خاص بالغوص،
- ملء تصريح موجز خاص بالمرجان المصطاد،
- احترام الحصة السنوية المرخص بها.
غير انه، يمكن تجاوز الحصة السنوية المرخص بها في حدود نسبة مائوية تحدد عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 15-231 في 26 غشت سنة 2015 يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان)
المادة 36 مكرر 1 (مدرجة م 10 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
لا يرخص بتصدير :المرجان الا مصنعا.
المادة 36 مكرر 2 (مدرجة م 10 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تخضع حيازة وحركة :المرجان الخام وشبه المصنع لسند يبرر الحيازة القانونية والتتبع الحاص به.
يحدد السند المبرر للحيازة القانونية للمرجان والتتبع الحاص به عن طريق التنظيم
المادة37 (معدلة م 11 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يتم استغلال الطحالب البحرية والاسفنجيات على اساس امتياز تعده ادارة املاك الدولة وتسلمه الادارة المكلفة بالصيد البحري المختصة اقليميا، مقابل دفع اتاوة يحددها قانون المالية.
يمكن ان يكون استغلال الطحالب البحرية والاسفنجيات محل توقيف عند الاقتضاء من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري وذلك لاعتبارات تقنية وعلمية واقتصادية.
تحدد شروط و كيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم.
## الباب التاسع
شروط ممارسة تربية المائيات
المادة 38
تسهر الدولة على تثمين المسطحات المائية القارية عن طريق ممارسة الصيد وتتخذ، التدابير الملائمة لتحسين مخازن التكاثر وادخال انواع جديدة وتعمير واعادة تعمير المسطحات المائية.
يجب على مستغل المسطح المائي ان يشارك دوريا في اعادة تشكيل مخزون المائيات عن طريق اطلاق البلاعيط واليرقنات الواردة من مؤسسات التربية والزرع الوطنية او الاجنبية بعد اخذ راي السلطات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39
يخضع قنص الفحول والبلاعيط واليرقنات والدعاميص، ونقلها وتسويقها لرخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري، بعد اخذ راي السلطات المعنية.
كما تخضع عمليات ادخال الفحول والبلاعيط واليرقنات والدعاميص في الاوساط المائية لرخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
تحدد مختلف انواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية، وشروط انشائها وقواعد استغلالها عن طريق التنظيم.
المادة 41
تحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع ومختلف انواع المؤسسات وكذا شروط انشائها وقواعد استغلالها عن طريق التنظيم.
## الباب العاشر
الاشخاص والوسائل
المرخص لها ممارسة
الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 42
تحدد ممارسة كل نشاط مهني او صناعي او تجاري مرتبط بالصيد وبتربية المائيات عن طريق التنظيم.
المادة 43
لا يجوز الابحار على متن سفن الصيد التجاري الا للاشخاص المسجلين في سجل رجال البحر.
المادة 44
يمكن الاشخاص الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري الحصول على صفة مجهز سفينة صيد، طبقا للتشريع المعمول به ولاحكام هذا القانون.
المادة 45
يكون كل بيع او تحويل ملكية سفن الصيد من قبل اشخاص طبيعية او اشخاص معنوية، موضوع تصريح لدى ادارة الصيد البحري.
المادة 46
يكون كل اقتناء او استيراد سفن الصيد من قبل اشخاص طبيعية او اشخاص معنوية، موضوع ترخيص مسبق من طرف ادارة الصيد البحري.
المادة 47
يخضع كل بناء او تحويل او تغيير كلي او جزئي في هيكل سفينة الصيد الى موافقة السلطات المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 48
يجب ان يمتثل كل مركب موجه لممارسة الصيد القاري، للقواعد المنصوص عليها في مجال الامن وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 49
لا يسمح بممارسة الصيد الا بواسطة الالات التي تنص على تداولها وقواعد استعمالها احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 49 مكرر (مدرجة م 12 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تمنع، على متن سفينة الصيد، حيازة او استعمال بصفة طوعية، مواد كيميائية او اي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت او طعوم سامة او طرق الصعق بالكهرباء، والتي من شانها اضعاف او تسكير او تدمير او اصابة الموارد البيولوجية والاوساط المائية بعدوى.
المادة 49 مكرر 1 (مدرجة م 12 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تمنع حيازة المنتوجات المصطادة بواسطة كل المواد والطرق المذكورة في المادة 49 مكرر اعلاه، او نقلها او مسافنتها او انزالها او عرضها للبيع.
المادة 50
تصنف الات الصيد و الهياكل المستعملة في تربية المائيات، مهما كانت تسمياتها ومواصفاتها التقنية الى اصناف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 51
تحدد قائمة الالات المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها عن طريق التنظيم.
## الباب الحادي عشر
تنظيم عمليات الصيد البحري
وتربية المائيات
المادة 52
على الاشخاص المرخص لهم قانونا ممارسة الصيد التجاري او العلمي او تربية المائيات تبليغ السلطة المكلفة بالصيد البحري بكافة المعلومات والمعطيات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد.
المادة 53
(معدلة م 13 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يمنع قنص او حيازة او استيداع او نقل او معالجة او بيع انواع او منتوجات الصيد التي لم تصل الحجم التجاري المحدد والتي حظر قنصها صراحة.
غير انه يمكن السماح بصيد نسبة من الانواع غير الناضجة او التي يحظر صيدها، في حدود النسبة المئوية المحددة عن طريق التنظيم.
يجب ان تلقى فورا وفي جميع الحالات الانواع المصطادة خرقا للفترة الاولى اعلاه، في بيئتها الطبيعية.
غير انه في حالة الصيد بواسطة الات غير مختارة يمكن السماح بصيد نسبة من الانواع غير الناضجة او التي يحظر صيدها لا تتعدى 20 % من الكمية المصطادة.
تحدد الاحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية عن طريق التنظيم.
المادة 54
تستثنى من احكام المادة 53 اعلاه منتوجات الصيد التي لم تبلغ الاحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية او الزرع او البحث العلمي.
تحدد كيفيات قنص هذه المنتوجات ونقلها واستيداعها واستيرادها وتسويتها عن طريق التنظيم.
المادة 55
يمكن ان تقيد او تمنع ممارسة الصيد البحري وتربية المائيات باية وسيلة كانت في الزمان والمكان كلما كان تقييدها او منعها ضروريا.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 56 (ملغاة م 18 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
المادة 57
باستثناء الترخيص الممنوح من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري، يتم انزال منتوجات الصيد البحري في موانئ الصيد الجزائرية.
يتم انزال هذا المنتوج بحضور عون يمثل السلطة المكلفة بالصيد البحري على المستوى المحلي والذي يكلف بتسجيل الوزن او العدد اذا تعلق الامر ببعض الانواع.
المادة 58
تمنع مسافنة منتوجات الصيد في البحر الا في حالة قوة قاهرة، يتم اثباتها وملاحظتها قانونا من قبل اعوان المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ.
المادة 59
تحدد عن طريق التنظيم تدابير حفظ الصحة والنظافة المتعلقة بشراء مختلف المنتوجات العائدة من الصيد وتربية المائيات وبيعها والمحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها وتفريغها وعرضها.
## الباب الثاني عشر
شرطة الصيد
المادة 60
دون الاخلال بمختلف انواع المراقبة التي تجري في مجال الصيد من قبل السلطات المؤهلة قانونا، ينشا سلك مفتشي الصيد، يكلف بمراقبة نشاطات الصيد وتربية المائيات.
تحدد كيفيات تنظيم هذا السلك وسيره وصلاحياته عن طريق التنظيم.
المادة 61
يخضع مفتشو الصيد لاداء اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي"
المادة 62
يؤهل للبحث والمعاينة في مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- مفتشو الصيد،
- ضباط الشرطة القضائية،
- قادة سفن القوات البحرية،
- اعوان المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ.
المادة 63 (معدلة م 14 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز منتوجات ومعدات الصيد البحري و/او تربية المائيات.
ويجب على العون المحرر للمحضر القيام بتوقيف سفن الصيد البحري المعنية بالمخالفات الذكورة في المادتين 49 مكرر، و49 مكرر 1 الى غاية الامر بمصادرتها من الجهة القضائية المختصة.
المادة 64
يؤهل الاعوان الذين يحررون المحاضر ان يلتمسوا القوة العمومية لمتابعة المخالفات ومعاينتها، وكذا لحجز الالات والعتاد المحظور والمنتوجات المصطادة خرقا لاحكام هذا القانون.
المادة 65
يجب ان تتبع معاينة المخالفة والحجر المنطوق به بتحرير محضر عنها، يستعرض فيه العون الذي يحرر المحضر، بدقة الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها، وكذا منتوجات الصيد والالات التي تم النطق بحجزها.
يوقع المحاضر العون او الاعوان المحررون لها ومرتكب او مرتكبو المخالفة، وتكون هذه المحاضر دليلا حتى يثبت العكس ولا تخضع للتاكيد.
في حالة رفض مرتكب او مرتكبي المخالفة التوقيع، تتم الاشارة الى ذلك في المحضر.
ترسل المحاضر الى وكيل الجمهورية للجهة القضائية المختصة اقليميا، وتوجه نسخة منها الى السلطة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 66
يمكن ان تحجز منتوجات الصيد وتربية المائيات او الالات المحظورة:
- في اماكن الصيد نفسها او في اماكن استغلال تربية المائيات حيث ارتكبت المخالفة،
- عند وصول السفينة الى الميناء او في كل مكان اخر تودع فيه منتوجات والات الصيد وتربية المائيات.
المادة 67
تسلم منتوجات الصيد و تربية المائيات المحجوزة دون تاخير الى ادارة الصيد البحري، التي يجب عليها بيعها حسب شروط السوق المحلية وذلك بالتعاون مع مصالح الاملاك الوطنية وبحضور العون الذى حرر المحضر.
يبقى عائد هذا البيع مودعا لدى ادارة الاملاك الوطنية حتى صدور الحكم.
اذا نطقت الجهة القضائية بالمصادرة، يبقى عائد البيع حقا للدولة، وفي حالة حدوث العكس، يعاد الى المالك.
واذا استحال البيع لسبب عاينته ادارة الصيد البحري، تسلم هذه المنتوجات مجانا الى اقرب مؤسسة استشفائية او خيرية او مدرسية، شرط ان تتوفر في هذه المنتوجات الشروط الصحية وتكون قابلة للتسويق.
تحرر ادارة الصيد البحري بهذا الصدد محضر تسليم هذه المنتوجات وتقدمه الى الجهة القضائية المختصة.
المادة 67 مكرر (مدرجة م 15 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
في حالة عدم احترام احكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، يتم تسريح المنتوج الحي المصطاد الذي تم حجزه من طرف الاعوان المحررين للمحاضر، فورا، عند معاينة المحالفة.
المادة 68
ينقل العون الذي حرر المحضر الالات المحجوزة ويودعها في مكان امن.
واذا تعر عليه ذلك يوكل مؤقتا صاحب السفينة التي استعملت في ارتكاب المخالفة او مسير مؤسسة تربية المائيات ، حارسا للشيء المحجوز ويتخذ فورا التدابير اللازمة لنقله بالوسائل الاكثر ملاءمة.
تبلغ المصاريف المحتملة والمترتبة على النقل، الى الجهة القضائية المختصة.
في حالة النطق بمصادرة الالات المحظورة، يتحمل مرتكبي المخالفة مصاريف النقل والاتلاف.
المادة 69
اذا نطقت الجهة القضائية المختصة باتلاف الالات المحظورة والمحجوزة ينفذ
ذلك بناء على قرار ادارة الصيد البحري المختصة وتحت مراقبتها، ويتحمل مرتكبي المخالفة المصاريف.
عندما لا تسمح الوسائل الموضوعة تحت تصرف ادارة الصيد البحري المختصة، بالقيام بعملية الاتلاف مباشرة، يمكنها اللجوء الى الهيئات المتخصصة، في هذا المجال.
المادة 70
تباشر متابعة المخالفة امام الجهة القضائية المختصة التي تمت معاينة المخالفة فيها او امام الجهة القضائية التي يتبعها ميناء تجهيز السفينة.
المادة 71
في حالة الحاق ضرر بالمجتمع بفعل المخالفة المرتكبة، على ادارة الصيد البحري المختصة ان تؤسس نفسها طرفا مدنيا وتطالب باسم الدولة بالتعويض.
المادة 72
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على:
- الربان اذا ارتكبت المخالفة بواسطة السفينة، في حين تقع المسؤولية المدنية على مجهزها.
- الشخص الذى يدير مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية او التربية والزرع، اذا كانت المخالفة تتعلق بما ياتي:
* التجارة، تحويل او نقل منتوجات الصيد وتربية المائيات،
* انشاء او استغلال مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية او التربية والزرع.
* تدابير النظافة المقررة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتداول المنتوجات،
ويكون هذا الشخص نفسه علاوة على ذلك، المسؤول الوحيد عن المتابعات المدنية.
- مرتكبي المخالفة او المخالفات انفسهم في الاحوال الاخرى دون الاخلال بالمتابعات المدنية.
المادة 73
تتقادم الدعوى العمومية في الاجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
## الباب الثالث عشر
العقوبات
### الفصل الاول
العقوبات المطبقة على الصيد البحري
وتربية المائيات
المادة 74 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار ( 200.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يبيع او يقوم بتحويل ملكية سفينة للصيد البحري او سفينة موجهة لتربية المائيات، دون تصريح لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون.
المادة 75 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقتني او يستورد سفينة للصيد البحري او سفينة موجهة لتربية المائيات، دون ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لاحكام المادة 46 من هذا القانون.
المادة 76 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار(500.000 دج)، كل من يقوم ببناء او تحويل او تغيير كلي او جزئي لسفينة للصيد البحري او سفينة موجهة لتربية المائيات، دون موافقة السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لاحكام المادة 47 من هذا القانون.
المادة 77 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستورد او يصنع او يحوز او يودع او ينقل او يعرض للبيع معدات غير منصوص عليها في التنظيم العمول به، باستثناء تلك الموجهة للصيد العلمي، خرقا لاحكام المادة 49 من هذا القانون.
المادة 78 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستعمل في الصيد البحري معدات غير تلك النصوص عليها في التشريع والتنظيم العمول بهما، باستثناء تلك المستعملة في الصيد العلمي.
المادة 79 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار 500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس الصيد البحري دون تسجيل، خرقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج):
- كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد البحري بمعلم تحديد الموقع النصوص عليه في المادة 20 مكرر من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- كل من يلحق ضررا، باي شكل من الاشكال، بمعلم تحديد الموقع وكذا بسيره، طبقا لاحكام المادة 20 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر 1 (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، كل ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل الراية الاجنبية الذي ثبتت ادانته بممارسة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، بدون رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 79 مكرر 2 (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يمارس الصيد الترفيهي، خرقا لاحكام المادة 27 من هذا القانون.
المادة 80 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم باستغلال الطحالب البحرية والاسفنجيات بدون امتياز، خرقا لاحكام المادة 37 من هذا القانون.
المادة 81 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من لا يحترم شروط انشاء وقواعد استغلال مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية ومؤسسات التربية والزرع، خرقا لاحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون.
المادة 81 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس نشاط تربية المائيات بدون امتياز، خرقا لاحكام المادة 21 من هذا القانون.
المادة 82 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج):
- كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، او يستعمل موادا كيميائية او اي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت وطعوما سامة او طرق الصعق بالكهرباء، من شانها اضعاف او تسكير او اتلاف او اصابة الموارد البيولوجية والاوساط المائية بعدوى،
- كل من يحوز عمدا او يقوم بنقل او مسافنة او انزال او عرض للبيع منتوجات مصطادة بواسطة كل من المواد والطرق المذكورة في الفقرة اعلاه.
دون الاخلال باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يترتب على استعمال اي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد البحري، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
المادة 83 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري.
المادة 84 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج):
- كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في اماكن الصيد على بعد خمسمائة (500) متر على الاقل عن كل معدات صيد اخرى،
- كل من لا يحترم في اماكن الصيد مسافة خمسمائة (500) متر بين شباكه ومعدات صيد الغير.
المادة 85 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج):
- كل من يصل الى مكان الصيد ويضع سفينته او يرمي شباكه او معدات صيد اخرى بكيفية تضر او تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد،
- كل من يحاول غمر او وضع شباكه او معدات صيد اخرى في مكان يوجد فيه صيادون اخرون، حيث يكون ترتيب الوصول حاسما،
- كل من يربط سفينته او يرسو بها او يضعها على شباك او معدات اخرى للصيد البحري مملوكة للغير، وذلك مهما يكن عذره.
المادة 86 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار ( 100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من يستعمل شباكا مجرورة و/او معدات صيد اخرى او يعلق او يرفع او يفتش او يقطع معدات الصيد البحري الملوكة للغير.
المادة 86 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يلحق ضررا، بصفة غير عمدية، بالمعدات الخاصة بتربية المائيات المملوكة للغير، باستعماله معدات الصيد و/او سفينة صيد، او يعلقها او يرفعها او يفتشها او يقطعها.
تضاعف الغرامة في حال ثبوت الحاق الضرر بصورة عمدية.
المادة 87 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار ( 200.000 دج):
- كل من يمنع الاعوان المؤهلين القيام بالتفتيش والمراقبة على مت سفن الصيد او على مستوى اي مؤسسة خاصة باستغلال الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات،
- كل من يرفض تبليغ كل المعلومات والعطيات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد البحري الى السلطة المكلفة بالصيد البحري،
- كل من يقدم عمدا الى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات احصائية خاطئة حول عمليات الصيد البحري.
المادة 88 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج)، كل من يقوم بادخال او قنص او نقل او بيع الفحول والبلاعيط والدعاميص واليرقات بدون رخصة، خرقا لاحكام المادة 39 من هذا القانون.
المادة 89 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة و/او بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يمارس الصيد البحري او تربية المائيات، باي وسيلة كانت، في الزمان والمكان، كلما تبين ان تقييده او منعه كان ضروريا، خرقا لاحكام المادة 55 من هذا القانون.
المادة 89 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة و/او بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من لا يحترم قواعد ممارسة الصيد البحري في المناطق الذكورة في المادة 18 من هذا القانون.
المادة 90 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر و/او بغرامة من خمسمائة الف دينار
500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم بقنص انواع او منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري او التي حظر صيدها صراحة او حيازتها او نقلها او عرضها للبيع او ايداعها او معالجتها، خرقا لاحكام المادة 53 من هذا القانون.
المادة 91
يؤدي كل استغلال لمؤسسات التربية والزرع، او مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية خرقا لاحكام هذا القانون، الى سحب الامتياز
في هذه الحالة، لا يمكن المستفيد ان يطالب باي تعويض.
المادة 91 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات و بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل من يقوم بمسافنة منتوجات الصيد البحري في البحر، خرقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون.
المادة 92 + 93 (ملغاة م 18 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
المادة 94 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تفتش كل سفينة صيد حاملة للراية الاجنبية قامت بالصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتساق الى ميناء جزائري ويحجزها العون المحرر للمحضر الى غاية اصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي.
المادة 95
يمكن ان يتم التفتيش خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني اذا شرع في المتابعة داخل هذه المياه.
وينتهي حق المتابعة، بمجرد دخول السفينة الملاحقة الى المياه الاقليمية للبلد الذي تنتمي اليه هذه السفينة، او الى المياه الخاضعة لدولة اخرى.
المادة 96
اذا امتنعت السفينة الاجنبية عن التوقف او حاولت الفرار، تطلق السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد طلقة انذار بلا رصاص.
اذا تمادت سفينة الصيد الاجنبية في عدم الامتثال للامر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى يتم استعمال طلقات نارية حقيقية مع اخذ جميع الاحتياطات لتجنب اصابة الاشخاص الموجودين على متنها.
المادة 97 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
عند معاينة المخالفات المذكورة اعلاه، يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز المنتوج ومعدات الصيد الموجودة على متن السفينة الحاملة للراية الاجنبية.
يجب ان تقيد هذه الحجوزات في المحضر.
يقدم ملف القضية وكذا الاطراف، عند الاقتضاء، الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون.
تؤسس السلطة المكلفة بالصيد البحري طرفا مدنيا.
المادة 98 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) الى ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) الشخص او الاشخاص الموجودون على متن سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الاجنبية الذين ثبتت ادانتهم بممارسة الصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
تامر الجهة القضائية المختصة بحجز السفينة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها او المحظورة ومنتوجات الصيد البحري، وكذا اتلاف المعدات المحظورة، عند الاقتضاء.
المادة 99 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب في حالة العود، بغرامة من عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الى عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة، الشخص او الاشخاص الموجودون على متن سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الاجنبية، الذين ثبتت ادانتهم بممارسة الصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 100 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
تحجز سفينة الصيد الاجنبية حتى تدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية.
تعد الجهة القضائية المختصة الامر برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع هذه المبالغ.
كما يمكن الجهة القضائية ان تعد الامر برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات القنصلية للبلد العني بدفع المبالغ المستحقة.
المادة 101
في حالة عدم الدفع في غضون الثلاثة (3) اشهر الموالية لليوم الذي اصبح فيه الحكم نهائيا، تبيع مصالح الاملاك الوطنية السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 102 (معدلة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
في كل الحالات، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الاشياء المجوزة والمعدات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا العائدات المتحصلة منها.
المادة 102 مكرر (مدرجة م 16 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا بالنسبة للمخالفات النصوص عليها في هذا القانون، طبقا للقواعد النصوص عليها في قانون العقوبات.
### الفصل الثاني
العقوبات المطبقة على صيد المرجان
المادة 102 مكرر 1 (مدرجة م 17 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة و بغرامة من عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الى عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز خرقا لاحكام المادة 36 من هذا القانون.
المادة 102 مكرر 2 (مدرجة م 17 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة و بغرامة من عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الى عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، كل من يمارس صيد المرجان خرقا لاحكام المادة 36 مكرر من هذا القانون.
المادة 102 مكرر 3 (مدرجة م 17 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات و بغرامة من عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الى عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام او شبه المصنع خرقا لاحكام المادة 36 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 102 مكرر 4 (مدرجة م 17 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الى عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يحوز مرجانا خاما او شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية والتتبع الخاص به خرقا لاحكام المادة 36 مكرر 2 من هذا القانون.
المادة 102 مكرر 5 (مدرجة م 17 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
دون الاخلال باحكام المواد الذكورة اعلاه، يترتب على كل مخالفة ذات صلة بالمرجان، حجز السفينة والة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
المادة 102 مكرر 6 (مدرجة م 17 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات، و بغرامة من عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) الى عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، كل اجنبي ثبتت ادانته بممارسة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
تامر الجهة القضائية المختصة بحجز السفينة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها او المحظورة و المرجان المصطاد، وكذا اتلاف المعدات المحظورة، عند الاقتضاء.
المادة 102 مكرر 7 (مدرجة م 17 ق 15-08 في 2 ابريل سنة 2015):
يعاقب في حالة العود، بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات، و بغرامة من ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) الى ستين مليون دينار (60.000.000 دج)، كل اجنبي ثبتت ادانته ممارسة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها الخالفة
## الباب الرابع عشر
احكام انتقالية ونهائية
المادة 103
في انتظار نشر النصوص التطبيقية تبقى نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مسيرة بالاحكام الجاري بها العمل عند حلول تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 104
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ماعدا احكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور اعلاه.
المادة 105
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة