المادة 20
،من الدستور یحدد ھذا القانون نزع ا،لملكیة من اجل المنفعة العمومیة
و شروط تنفیذه و
،الاجراءات المتعلقة بھ
و كیفیات التعویض القبلي العادل و المنصف .
### الفصل الاول
تعریف
المادة 2
یعد نزع ال
ملكیة من اجل المنفعة العمومیة ،طریقة استثنائیة
،لاكتساب املاك او حقوق عقاریة
و لا یتم الا اذا
راى انتھاج كل الوسائل الاخرى الى نتیجة سلبیة .
، و زیادة على ذلك
لا یكون نزع الملكیة ممكنا الا اذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق ا
جراءات نظامیة م ثل التعمیر
،و التھیئة العمرانیة
و التخطیط تتعلق بانشاء تجھیزات جماعیة و منشات و اعمال كبرى ذات منفعة عمومیة
المادة 3
یخضع نزع ملكیة عقارات او حقوق عینیة عقاریة من اجل المنفعة العمومیة لاجراء یشمل مسبقا ما یاتي :
-
،التصریح بالمنفعة العمومیة
- تحدید كامل للاملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزعھا،
و تعریف ھویة المالكین و اصحاب
الحقو ق الذین تنتزع منھم
،ھذه الملكیة
- تقریر عن تقییم ا
لاملاك و الحقوق ا،لمطلوب نزعھا
- قرار اداري بقابلیة التنازل عن الاملاك و الحقوق المطلوب نزعھا.
یجب ان توفر الاعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن الاملاك و الحقوق المطلوب نزعھا .
### الفصل الثاني
التصریح بالمنفعة العمومیة
المادة 4
یكون اجراء التصریح بالمنفعة
العمومیة مسبوقا بتحقیق یرمي الى اقرار ثبوت ھذه المنفعة .
المادة 5
تقوم بالتحقیق في المنفعة العمومیة لجنة تحقیق تتكون من ثلاثة)
3
(
اشخاص یعینون من بین الموجودین في
ق،ائمة وطنیة تعد سنویا حسب كیفیات تحدد بطرق تنظیمیة .
یشترط في المحققین الانتماء الى الجھة الاداریة نازعة الملكیة و عدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع
ملكیتھم .
المادة 6
یكون،قرار فتح التحقیق و تعیین لجنة موض،وع اشھار بعنوان البلدیة المعنیة في الاماكن المخصصة عا دة
لھذا الغرض؛
و یجب ان یبین القرار تحت طائلة البطلان اضافة الى اجراءات عمل اللجنة تا ریخ فتح التحقیق و تاریخ
،انھائھ و كذا بیانا توضیحیا یحدد الھدف من العملیة و مخطط الوضعیة لتحدید طبیعة و م
كان الاشغال المراد انجازھا .
یوضع،ملف التحقیق تحت تصرف الجمھور و تحدد محتویاتھ عن طریق التنظیم.
المادة 7
تخول لجنة التحقیق سماع اي شخص و الحصول على ایة معلومات ضروریة لاعمالھا و اعداد استنتاجاتھا .
-
و یجب على اعضاء اللجنة المذكورة الا یبوجوا باي سر یتعلق بالوثائق و المعلومات التي یطلعون علیھا اثناء اداء
مھمتھم .
من اعداد السید بوخرشة عمران
المادة 8
یعترف لكل شخص بامكانیة استماع اللجنة لاقوالھ .
المادة 9
تقدم لجنة التحقیق للسل
طة ا،لاداریة المختصة التي عینتھا
في اجل خمسةعشر)
15
(
یوما بعد تاریخ انھاء
التحقیق في المنفعة العمومیة تقریراظرفیا تستعرض فیھ استنتاجاتھا بشان طابع المنفعة العمومیة للعملیة المزمع القیام
بھا .
تبلغ نسخة من خ
لاصة اللجنة وجوبا الى الاشخاص المعنیین بناء على طلبھم .
المادة 10
یبین القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ما یلي :
اھ ،داف نزع الملكیة المزمع تنفیذه
-
مساحة
،العقارات و موقعھا و مواصفاتھا
- مشتملا،ت الاشغال المزمع القیام بھا
-
تقدیر النفقات،التي تغطي عملیات نزع الملكیة
كما یجب ان یبین القرار الاجل الاقصى المحدد لانجاز نزع،الملكیة و لا یمكن ان یت جاوز ھذا الاجل اربع)
4
(
،سنوات
و یمكن تجدیده مرة واحدة،بنفس المدة اذا تعلق الامر بعملیة كبرى ذات منفعة وطنیة .
المادة 11
یخضع قرار التصریح بالمن
ف،عة العمومیة تحت طائلة البطلان
لما یلي:
- ان ینشر حسب الحالة، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة او في مدونة ال قرارات الاداریة
،الخاصة بالولایة
-
ان،یبلغ كل واحد من المعنیین
-
ان یعلق في
مقر البلدیة التي یقع فیھا الملك المطلوب نزع ملكیتھ حسب الكیفیات التي ح ددتھا
المادة 6
،من ھذا القانون
طوال الفترة المنصوص علیھا في
المادة 13
من ھذا القانون .
المادة 12
یمكن الاعلان عن المنفعة العمومیة بدون اجراء تحقیق
مسبق،
فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع
الوطني و ذلك حسب كیفیات
،تحدد بطرق تنظیمیة
و لا یخضع القرار في ھذه الحالة للنشر شریطة ان یبلغ لكل من
یحتمل نزع ملكیتھ .
المادة 12 مكرر
م65
ق04
21
: یتم اقرا ر المنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي بالنسبة لعم لیات انجاز البنى التحتیة ذات
منفعة عامة وبعد وطني
و
استراتیجي.
المادة 12 مكرر 1
م65
ق04
21
:
یمكن الادارة نازعة الملكیة ان تقوم بالحیازة الفوریة بالنسبة لعلمیات انجاز البنى
التحتیة ذات منفعة عامة
و ذات بعد وطني واستراتیجي، بعد القیام بتسجیل مبلغ التعویض
ات
الممنوحة لفائدة المعنیین لدى
الخزینة العمومیة.
لا یمكن الطعون التي یقدمھا المعنیون للعدالةان توقف ، باي حال من الاحوال ، تنفیذ اجراء الحیازة الفوریة.
المادة 12 مكرر 3
م37
ق13
08
:
یتم التصریح بالمنفعة العمومیة لانجاز المشاریع المتعلقة بانتاج ونقل وتوزیع
الكھرباء والغاز والماء، نظرا لطابع بنیتھا التحیة ذات المصلحة العامة وبعدھا الوطني الاستراتیجي، بموجب مرسوم
تنفیذي من دون تحدید مسبق للعناصر التي تضمنتھا
المادة 10
اعلاه ،وذلك في حدود الاحتیاجات الحقیقیة المعبر عنھا
والحصریة بالنسبة للعملیة التي شرع
فیھا.
لا یتم الاستحواذ على الاملاك المنتزعة
الا بعد تحدید مبلغ التعویض المناسب للضرر والموافق للقیمة الحقیقیة للاملاك
المعنیة بما فیھا مساحةالارتفاق، ووفق السعر الحقیقي للسوق یوم نزع الملكیة وایداعھ لدى الخزینة العمومیة ، لصالح
الاشخاص الذین انتزعت منھم ا
لملكیة .
من اعداد السید بوخرشة عمران
المادة 13
یحق لكل ذي مصلحة ان یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الاشكال
المنصوص علیھا في قانون الاجراءات المدنیة.
-
و لا یقبل الطعن الا اذا قدم في اجل اقصاه شھرا ابتداء من
تاریخ تبلیغ القرار او نشره .
و في ھذه الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة العمومیة.
المادة 14
تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال اجل شھر .
تخضع الطعون لقانون الاجراءات المدنیة .
یجب على الجھة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن ان تصدر
،حكمھا في اجل شھرین على الاقصى
ابتداء من تاریخ
الطعن .
المادة 15
یعتبر الحكم القضائي النھائي حضوریا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام ام لا .
### الفصل الثالث
تحدید الاملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا
و ھویة المالكین و اصحاب الحقوق المعنیین
المادة 16
یتم طوال الفترة التي عینھا
،قرار التصریح بالمنفعة العمومیة
تحدید الاملاك و الحقوق العقاریة و ھویة
المالكین و اصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتھم .
و یتم لھذا الغرض تحقیق یسمى "
التحقیق الجزئي ."
المادة 17
یسند التحقیق الجزئي الى محافظ محقق، یعین من بین الخبراء المعتمدین لدى المحاكم .
و یجب ان ی،بین قرار تعیین المحافظ المحقق، تحت طائلة البطلان مقر عملھ و الاجل المحدد لتنفیذ مھم،تھ
و ینشر ھذا
القرار حسب الاجراء المحدد في
المادة 11
من ھذا القانون .
المادة 18
یتضمن التصمیم الجزئي في مخطط نظامي للاراضي و البناءات المطلوب نزع ملكیتھا .
و یبین كذلك بدقة
طبیعة العقارات المعنیة و مشتملاتھا .
و اذا كان نزع
،الملكیة یخص جزءا من العقار فقط یبرر المخطط الجزئي في ان واحد مجموع الملكیة و الجزء المط لوب
نزعھ منھا .
،یشھد المحافظ المحقق بعلامة
، یضعھا في اسفل التصمیم الجزئي على مطابقة ھذه الوثیقة للعناصر التي یتضمنھا قرار
المنفعة العمومیة .
المادة 19
یرفق التصمیم الجزئي بقائمة المالكین و اصحاب الحقوق العینیة الاخرین.
الف صل الرابع:
تقریر تقییم الاملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا
المادة 20
تعد مصالح ادارة الاملاك الوطنیة تقریرا تقیمیا للاملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا بعد
اخطارھا بواسطة ملف یشتمل على ما یاتي :
- ق،رار التصریح بالمنفعة العمومیة
-
التصمیم الجزئي المرفق بقائمة المالكین و ذوي الحقوق المنصوص علیھم في المادتین18
و19
من ھذا القانون .
المادة 21
یجب ان یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا و منصفا بحیث یغطي كل ما لحقھ من ضرر و ما فاتھ من
كسب بسبب نزع الملكیة .
من اعداد السید بوخرشة عمران
و یحدد ھذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للاملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتھا او مشتملاتھا او عن استعمالھا
الفعلي من قبل مالكیھا و اصحاب الحقوق العینیة الاخرین او من قبل التجار و الصناع و الحرفیین .
تقدر ھذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیھ مصلحة الاملاك الوطنیة بالتقییم .
غیر انھ لا تدخل
،في الحسبان التحسینات من اي نوع و لا ا یة معاملة تجاریة تمت او ابرمت قصد الحصول على تعویض
ارفع ثمنا .
المادة 22
اذا كان نزع الم،لكیة لا یعني الا جزءا من العقار
یمكن المالك ان یطلب الاستیلاء على الجزء الباقي غیر
المستعمل .
و یجب في كل الحالات ان یغ طي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الاملاك و الحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع
الملكیة .
### الفصل الخامس
القرار الاداري الخاص بقابلیة التنازل عن الاملاك
و الحقوق المطلوب نزع ملكیتھا
المادة 23
یحرر القرار الاداري الخاص بقابلیة التنازل عن الاملاك و الحقوق ال مطلوب نزع ملكیتھا بناء على تقریر
التعویض الذي تعده مصالح ادارة الاملاك الوطنیة .
المادة 24
یشتمل القرار الاداري الخاص بقابلیة التنازل قائمة العقارات و الحقوق الع،ینیة الاخرى المزمع نزع ملكیتھا
و
یب
ین ف
ي كل حالة،
،تحت طائلة البطلان
ھویة المالك او صاحب حق الملكیة، كما یعین العق ارات اعتمادا على التصمیم
،الجزئي مع
،بیان مبلغ التعویض المرتبط بذلك و قاعدة حسابھ.
المادة 25
یبلغ القرار الاداري الخاص بقابلیة التنازل الى كل واحد من الملاك او ذوي الحقوق
العینیة او المنتفعین .
و یرفق كلما امكن باقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي المنصوص علیھ اعلاه .
المادة 26
یرفع الطرف المطالب الدعوى امام الجھة القضائیة المختصة في غضون شھر من تاریخ التبلیغ الا اذا حصل
اتفاق بالتراضي .
المادة 27
یودع مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى الھیئة المختصة في الوقت نفسھ الذي یتم فیھ التبلیغ المحدد في
المادة 25
من ھذا القانون .
المادة 28
للسلطة ا
لاداریة المخولة ان تطلب عند ا
ل
ضرورة من الجھة القضائیة المختصة الاشھاد باستلام الاموال .
و
یصدر القرار القضائي حینئذ حسب اجراء الاستعجال .
ینشر القرار القضائي الخاص باستلام الاموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع .
### الفصل السادس
القرار الاداري بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة
المادة 29
یحرر قرار اداري لاتمام صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیة:
- اذا حصل اتفاق بالتراضي،
- اذا لم یقدم اي طعن خلال ال مدة المحددة في
المادة 26
من ھذا القانون .
- اذا صدر قرار قضائي نھائي لصالح نزع الملكیة .
من اعداد السید بوخرشة عمران
المادة 29 مكرر
م59
ق07
12
: تكرس
اجراءات نقل الملكیة بالنسبة لعملیات انجاز البنى التحتیة ذات المنفعة
العامة
و
ذات البعد الوطني والاستراتیجي المنصوص علیھا في
المادة 12 مكرر
اعلاه والتي یتم اقرار منفعتھا العمومیة بمرسوم
تنفیذي ، مباشرة بعد الدخول في الحیازة بواسطة عقد اداري لنزع الملكیة خاضع لاجراءات الشھر العقاري.
لا یمكن الطعون التي یقدمھا المعنیون للعدال ة في مجال التعویضات ان توقف باي حال من الاحوال ، تنفیذ اجراء نقل
الملكیة لفائدة الدولة .
المادة 30
یبلغ القرار الاداري الخاص بنزع الملكیة الى المنزوع منھ و الى المستفید و یخضع للشكلیات القانونیة المطلوبة
في مجال التحویل العقاري، و عندئذ یلزم المعنیو
ن باخلاء الاماكن .
### الفصل السابع
احكام مختلفة
المادة 31
اذا كان تنفیذ الاشغال العمومیة ینجر عنھ تعدیل ھیكل القطع الارضیة
،المجاورة للمشروع المزمع انجازه
یجب ان تحدد الاحكام التشر
یعیة التي ترخص بالاشغال في الوقت نفس شروط ضم الملكیات المعنیة .
المادة 32
اذا لم یتم الانطلاق الفعلي في الاشغال المزمع انجازھا في الاجال المحددة في العقد او القرارات التي ترخص
بالعملیات المعنیة یمكن ان تسترجع ملكیة العقار بناء على طلب ال
منزوع منھ او اصحاب الحقوق .
المادة 33
كل نزع للملكیة یتم خارج الحالات و
،الشروط التي حددھا ھذا القانون
یكون باطلا و عدیم الاثر و یعد تجاوزا
یترتب عنھ التعویض المحدد عن طریق القضاء فضلا عن العقوبات التي ینص علیھا التشریع المعمول بھ .
الم
ادة34
:
تلغى احكام الامر رقم76
-
48
المؤرخ في25
ماي سنة1976
المذكور اعلاه.
المادة 35
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .
حرر بالجزائر في12
شوال عام
1411
الموافق27
ابریل سنة1991
الشاذلي بن جدید