المادة 1
يهدف هذا القانون الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2 (معدلة م 2 ق 23-05):
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
- الديوان: الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول.
- المخدر: كل مادة طبيعية كانت او تركيبية، من المواد الواردة في الجدولين الاول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 وكل مادة مصنفة وطنيا كمخدر.
- المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية كانت او اصطناعية او كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الاول او الثاني او الثالث او الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي.
- السلائف: جميع المنتجات الكيمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنفة في الجدول الاول او الثاني من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتلك المصنفة وطنيا كسلائف.
- المستحضر: كل مزيج جامد او سائل به مخدر ومؤثر عقلي.
- القنب: الاطراف المزهرة او المثمرة من نبتة القنب (ولا يشمل البذور والاوراق غير المصحوبة باطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، ايا كان استخدامها.
- نبات القنب: اي نبات من جنس القنب.
- خشخاش الافيون: كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
- شجيرة الكوكا: كل نوع من انواع الشجيرات من جنس اريتروكسيلون.
- الاستعمال غير المشروع: الاستعمال الشخصي للمخدرات او المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
- الادمان: حالة تبعية نفسانية او تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر او مؤثر عقلي.
- العلاج من الادمان: العلاج الذي يهدف الى ازالة التبعية النفسانية او التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر او مؤثر عقلي.
- الزراعة: يقصد بها زراعة خشخاش الافيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب.
- الانتاج: عملية تتمثل في فصل الافيون واوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتاتها.
- الصنع: جميع العمليات، غير الانتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى.
- التصدير والاستيراد: النقل المادي للمخدرات و/او المؤثرات العقلية من دولة الى دولة اخرى.
- النقل: نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الاقليم الجزائري من مكان الى اخر او عن طريق العبور.
- دولة العبور: الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في الجدول الاول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الاصلي ولا مكان مقصدها النهائي.
المادة 2 مكرر (مضافة بموجب القانون 25-03): تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها الى :
- حماية الامن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها،
- حماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين واعادة ادماجهم في المجتمع واعتماد اليات للتصدي لظاهرة الادمان خاصة لدى الشباب،
- تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثران عقلية وتاثيراتها السلبية باعتماد اليات للوقاي والتحسيس تشارك في وضعها مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته، ووسائل الاعلام بمختلف انواعها،
- وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف الى وضع جميع فئات المجتمع في مناى عن المخدرات والمؤثرات العقلية،
- تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من افة المخدرات والمؤثرات العقلية،
- تحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية،
-تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها،
- تطوير اليات للتعاون الدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.
المادة 3 (معدلة م 2 ق 23-05):
ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في اربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول لذات الاشكال.
تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، واذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية او التسمية المتعارف عليها دوليا او وطنيا.
تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة و تعديلاتها في الجريدة الرسمية.
يتم تصنيف النباتات والمواد كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
(مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه. (ج ر 2024-19)
(قرار وزير الصحة مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف)
المادة 4
لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و19 و20 من هذا القانون، الا اذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجه الاهداف طبية او علمية.
ولا يمنح هذا الترخيص الا بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الاخلاقي والمهني للشخص طالب الرخصة.
ولا يمكن ان يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5
لا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 اعلاه، الا الوزير المكلف بالصحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الاول مكرر
التدابير الوقائية
(فصل مدرج م 3 ق 23-05)
المادة 5 مكرر (مدرجة م 3 ق 23-05):
تتولى الدولة اعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن لاسيما:
- الاهداف العامة والخاصة للاستراتيجية،
- دور الديوان في تنسيق عمل جميع المتدخلين،
- اليات وادوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم،
- الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
- اليات التصدي لظاهرة الادمان خاصة لدى فئات الشباب وحماية المؤسسات التعليمية والتكوينية،
- الحد من العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية واثارها الاجتماعية والصحية،
- التعاون الدولي وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والجهوية والدول الاخرى.
المادة 5 مكرر 1 (مدرجة م 3 ق 23-05):
يكلف الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، باعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والسهر على تنفيذها، بعد مصادقة الحكومة عليها.
المادة 5 مكرر 2 (مدرجة م 3 ق 23-05):
يتولى الديوان، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، لا سيما:
- جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية،
- التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال،
- تحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية قصد مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال،
- اعداد مخططات توجيهية في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
- متابعة البرامج القطاعية والقطاعية المشتركة المعدة في هذا المجال،
- وضع مبادئ توجيهية للتعرف على فئات الاشخاص الاكثر تعرضا لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
- اعداد تقرير سنوي وطني حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها في الجزائر، يرفع الى رئيس الجمهورية.
يمسك الديوان قاعدة بيانات تتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على المستوى الوطني والمحلي،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 5 مكرر 3 (مدرجة م 3 ق 23-05):
تلزم الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الديوان، باعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مستمدة من بنود الاستراتيجية الوطنية والتي تاخذ بعين الاعتبار:
- التحسيس والتوعية باثار المخدرات والمؤثرات العقلية،
- تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية في مجال التحسيس والتوعية بمخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة والتحصيل العلمي وعلى انتشار العنف في المجتمع،
- تعزيز دور المسجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب في التحسيس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية،
- توفير المرافقة والمتابعة النفسية والتربوية للمدمنين.
يتم اشراك المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج القطاعية والقطاعية المشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 5 مكرر 4 (مدرجة م 3 ق 23-05):
يجب على وسائل الاعلام ان تضمن برامجها الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرت العقلية.
المادة 5 مكرر 5 (مدرجة م 3 ق 23-05):
يجب تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، حافظ الاختام، احكاما تتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات ومكافحتها على المستوى الوطني والمحلي.
المادة 5 مكرر 6 (مدرجة م 3 ق 23-05):
تكفل الدولة الحماية والرعاية والدعم الطبي والنفسي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المؤسسات العمومية او مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال، قصد ضمان اعادة ادماجهم في المجتمع.
المادة 5 مكرر 7 (مدرجة م 3 ق 23-05):
يلزم الصيدلي باخطار مصالح الصحة المختصة اقليميا فورا بكل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
يعفى الصيدلي المعني من المتابعة الجزائية، اذا لم يؤد الاخطار الى اي نتيجة.
المادة 5 مكرر 8 (مدرجة م 3 ق 23-05):
يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني الكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5 مكرر9 (مضافة بموجب القانون 25-03):
يجب ان تتضمن ملفات المترشحين مسابقات التوظيف في الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم 26-76 بتاريخ 14 جانفي 2026 يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/او المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
المادة 5 مكرر 10 (مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن ان تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/ او المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين او، عند الاقتضاء، قاضي الاحداث المختص.
اذا اظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ او المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمكن ان يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا ان تستعمل هذه النتائج لغير الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم 26-77 بتاريخ 14 جانفي 2026 يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/او المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
المادة 5 مكرر11 (مضافة بموجب القانون 25-03): تسهر المصالح الخارجية لادارة السجون المكلفة باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين على استمرارية برامج اعادة الادماج الاجتماعي بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المفرج عنهم، بناء على طلبهم، بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الاخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المختصة.
### الفصل الثاني
التدابير العلاجية
(عنوان معدل م 4 ق 23-05)
المادة 6 (معدلة م 5 ق 23-05):
لا تمارس الدعوى العمومية ضد الاشخاص الذين استهلكوا المخدرات او المؤثرات العقلية اذا ثبت انهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم او كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة اليهم.
و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة بامر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6 مكرر
(مدرجة م 6 ق 23-05):
يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يخضع الحدث المحتمل ان يكون تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية للتحليل الطبي، بحضور ممثله الشرعي، او عند الاقتضاء، محاميه، ويعلم وكيل الجمهورية بذلك.
اذا تبين من التحليل الطبي ان الحدث مدمن، يامر وكيل الجمهورية باخضاعه الى العلاج المزيل للتسمم وفقا للكيفيات التي يحددها الفحص الطبي، اما داخل مؤسسة متخصصة واما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يعفى الحدث الذي تابع العلاج المزيل للتسمم طبقا لاحكام المادة 6 واحكام هذه المادة من المتابعة الجزائية.
المادة 7
يمكن ان يامر قاضي التحقيق او قاضي الاحداث باخضاع الاشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليه في المادة 12 ادناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية واعادة التكييف الملائم لحالتهم، اذ اثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، ان حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.
يبقى الامر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
المادة 8 (معدلة م 7 ق 23-05):
يجوز للجهة القضائية المختصة ان تلزم الاشخاص المذكورين في المادة 7 اعلاه، بالخضوع لعلاج ازالة التسمم وذلك بتاكيد الامر المنصوص عليه في ذات المادة او تمديد اثاره.
تامر الجهة القضائية المختصة باخضاع الاشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، للعلاج المزيل للتسمم الذي تصاحبه جميع التدابير المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، اذا ثبت بخبرة طبية متخصصة ان حالتهم الصحية تستوجب ذلك.
وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة او الاستئناف.
و في حالة تطبيق احكام الفقرة الاولى من المادة 7 اعلاه والفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة الا تحكم بالعقوبات المنصوص عليها المادة 12 من هذا القانون.
يمكن الجهة القضائية ان تامر المعني باجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة الادمان او بجمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة 8 مكرر (مدرجة م 8 ق 23-05):
تعفي الجهة القضائية المختصة الاحداث المتهمين باستهلاك المخدرات او المؤثرات العقلية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، اذا ثبت بخبرة طبية انهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم الى نهايته.
ويمكنها ايضا ان تامر بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة (1).
المادة 9 (معدلة م 9 ق 23-05):
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الاشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم و/او التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، دون الاخلال بتطبيق المادة 7 اعلاه من جديد، عند الاقتضاء.
وتطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، اذا ثبت بخبرة طبية متخصصة ان حالاتهم الصحية لا تستوجب علاجا طبيا مزيلا للتسمم.
المادة 10 (معدلة م 9 ق 23-05 وبموجب القانون 25-03): يجرى علاج ازالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة اما داخل مؤسسة متخصصة واما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يحدد القاضي المختص، بموجب امر، المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج المزيل للتسمم، عندما يستدعي ذلك الدخول الى مؤسسة استشفائية بصورة متواصلة او متقطعة وتاريخ بداية تكفل المؤسسة المتخصصة بالشخص المعني، ويبلغ هذا الامر فورا الى مدير المؤسسة المتخصصة والشخص المعني او ممثله الشرعي، اذا تعلق الامر بطفل يبلغ مسؤول المؤسسة المتخصصة اسم الطبيب المكلف بالعلاج الى القاضي المختص.
يمكن القاضي الامر او القاضي الذي ينيبه اذا تم العلاج خارج دائرة اختصاصه الاقليمي، زيارة الشخص المعني داخل المؤسسة المتخصصة.
يمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم.
يحدد الوزير المكلف بالصحة، بموجب قرار، كيفيات تكفل المؤسسات المتخصصة بالعلاج المزيل للتسمم وقائمة المؤسسات المتخصصة التي توضع تحت تصرف الجهات القضائية.
المادة 10 مكرر (مضافة بموجب القانون 25-03): عندما لا تستدعي حالة الشخص المعني دخوله الى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة الطبية بموجب امر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك فورا الشخص المعني او ممثله الشرعي، اذا تعلق الامر بطفل.
المادة 10 مكرر 1 (مضافة بموجب القانون 25-03): يعلم الطبيب المعالج، في جميع الحالات، القاضي المختص عن كيفيات سير العلاج ونتائجه والمدة المحتملة للعلاج، ويمكنه ان يقترح عليه تغيير نظام العلاج او وضع الشخص المعني في مؤسسة اخرى اكثر ملاءمة لحالته.
عند نهاية فترة العلاج، يوجه الطبيب المعالج الى القاضي المختص شهادة تتضمن مجريات العلاج ونتائجه، وعند الاقتضاء، تدابير اعادة التاهيل التي تتناسب مع حالة المعني.
المادة 11
اذا امر قاضي التحقيق او الجهة القضائية المختصة متهما باجراء مراقبة طبية او الخضوع لعلاج مزيل للتسمم، فان تنفيذ هذه الاجراءات يخضع لاحكام المواد من 7 الى 9 من هذا القانون، مع مراعاة احكام المادة 125 مكرر 1 (الفقرة 2-7) من قانون الاجراءات الجزائية.
### الفصل الثالث
الاحكام الجزائية
المادة 12 (معدلة م 9 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك او يشتري او يحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات او مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
المادة 13
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يسلم او يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات او مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي .
يضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا تم تسليم او عرض المخدرات او المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر او معوق او شخص يعالج بسبب ادمانه او في مراكز تعليمية او تربوية او تكوينية او صحية او اجتماعية او داخل هيئات عمومية .
المادة 14
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من يعرقل او يمنع باي شكل من الاشكال الاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم اثناء ممارسة وظائفهم او المهام المخولة لهم بموجب احكام هذا القانون .
المادة 15
يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة و بغرامة من 500000 دج غالى 1.000.000 دج كل من:
- سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية بمقابل او مجانا. سواء بتوفير المحل لهذا الغرض او باية وسيلة اخرى،
- وكذلك الامر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين والمستغلين باية صفة كانت لفندق او منزل مفروش او نزل او حانة او مطعم او ناد او مكان عرض او اي مكان مخصص للجمهور او مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات او ملحقاتها او في الاماكن المذكورة.
- وضع مخدرات او مؤثرات عقلية في مواد غذائية او في مشروبات دون علم المستهلكين.
المادة 16 (معدلة م 9 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من:
- اعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مخدرات او مؤثرات عقلية او على سبيل المحاباة او مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول،
- سلم مخدرات او مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية او بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول،
- تحصل على مخدرات او مؤثرات عقلية قصد البيع او حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 16 مكرر (مدرجة م 10 ق 23-05):
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، كل من تحصل او حاول الحصول على المواد المخدرة او المؤثرات العقلية باستعمال التهديد او العنف او التعدي.
المادة 16 مكرر 1 (مدرجة م 10 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يروج عمدا باي وسيلة كانت للمخدرات و/او المؤثرات العقلية.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 اذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الاولى عن طريق استغلال قاصر او من ذوي الاحتياجات الخاصة او شخص يعالج بسبب ادمانه، او في مراكز تعليمية او تربوية او تكوينية او صحية او اجتماعية او داخل هيئات عمومية او مؤسسات مفتوحة للجمهور.
المادة 16 مكرر2 (مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، كل من يحرض او يقوم بتوظيف او يستخدم قاصرا او شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة او شخصا يعالج بسبب ادمانه في نقل المخدرات و/او المؤثرات العقلية او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع او التصرف فيها او استخدامها بشكل غير مشروع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة داخل او بالقرب من المؤسسات الصحية او الاجتماعية او داخل هيئات عمومية او مؤسسات مفتوحة للجمهور.
وتكون العقوبة المقررة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة داخل او بالقرب من المؤسسات التربوية او التعليمية او التكوينية.
المادة 17 (معدلة م 11 ق 23-05):
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج الى 50.000.000 دج ، كل من قام بطريقة غير مشروعة بانتاج او صنع او بيع او وضع للبيع او الحصول او الحيازة او العرض او الشراء قصد البيع او التخزين، او استخراج او تحضير او توزيع او تسليم، باي صفة كانت، او سمسرة او شحن او نقل عن طريق العبور، او نقل مواد مخدرة او مؤثرات عقلية.
ويعاقب على الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) الى ثلاثين (30) سنة، اذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتکاب الجريمة او من مهنيي الصحة او الصيدلة او الصناعة الصيدلانية او من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الادمان، او عضوا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او قضائيا او اداريا او في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا او منتخبا، دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، بصرف النظر عن رتبته او اقدميته، وكل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعاقب على الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، بالسجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة اجرامية منظمة.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة.
المادة 18
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير او تنظيم او تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 اعلاه.
المادة 19
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير او استيراد مخدرات او مؤثرات عقلية.
المادة 20 (معدلة م 11 ق 23-05):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الافيون او شجيرة الكوكا او نبات القنب مع علمه بذلك.
اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لغرض الاستهلاك الشخصي، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 21
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات او معدات، اما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او في انتاجها او صناعتها بطريقة غير مشروعة واما مع علمه بان هذه السلائف او التجهيزات او المعدات ستستعمل لهذا الغرض.
المادة 21 مكرر (مضافة بموجب القانون 25-03): عندما تتعلق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالمخدرات الاصطناعية (الصلبة) والمواد التي تدخل في تركيبتها، تكون العقوبة كما ياتي :
- عقوبة الاعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليه بالسجن المؤبد،
- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليه بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة،
- السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة،
- السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة،
- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات،
- ضعف العقوبة المقررة في باقي الجرائم.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الاعدام في الحالة المنصوص عليها في المطة الثانية من هذه المادة والحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا في الحالات الاخرى.
المادة 21 مكرر1 (مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يسهل، باي وسيلة، وهو يعلم بمصدرها غير المشروع، التبرير الكاذب لمصدر الاموال او العائدات الخاصة بمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او يقدم مساعدته في عملية استثمار او اخفاء او تحويل هذه الاموال والعائدات.
المادة 21 مكرر2 (مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالاعدام كل من يرتكب الافعال المنصوص عليها في المواد 17 و18 و 19 و 21 و 21 مكرر من هذا القانون، اذا ادت الجريمة المرتكبة، بصفة مباشرة، الى وفاة شخص او اكثر، او كان من شانها احداث اضرار جسيما بالصحة العمومية.
وتطبق نفس العقوبة اذا ارتكبت الجريمة :
- في اطار جماعة اجرامية منظمة عبر وطنية،
- بغرض المساس بالامن القومي او خلق جو من انعدام الامن والاخلال بالنظام والامن العموميين،
- بايعاز او لصالح دولة اجنبية،
- باستعمال سلاح ناري او التهديد باستعماله.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للاموال المذكورة في هذه المادة.
المادة 22
يعاقب كل من يحرض او يشجع او يحث باية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة او الجرائم المرتكبة.
المادة 23 (معدلة م 11 ق 23-05):
يعاقب الشريك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الاصلي.
المادة 24
(معدلة بموجب القانون 25-03): يجوز للجهة القضائية ان تمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الاقامة في الاقليم الوطني اما نهائيا او لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يجب على الجهة القضائية ان تحكم على الاجنبي الذي تمت ادانته باحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون بالمنع من الاقامة في الاقليم الوطني نهائيا.
يترتب بقوة القانون على المنع من الاقامة في الاقليم الجزائري طرد المحكوم عليه الى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.
المادة 24 مكرر (مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن ان يجرد كل من ارتكب جناية او اكثر من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، من الجنسية الجزائرية المكتسبة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون الجنسية الجزائرية.
المادة 25
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 الى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس(5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000 دج الى 250.000.000 دج.
وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة او غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات.
المادة 26 (معدلة بموجب القانون 25-03): لا تطبق احكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 الى 23 من هذا القانون:
1- اذا استخدم الجاني العنف او الاسلحة،
2- اذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته،
3- اذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة او شخص مكلف بمكافحة المخدرات او استعمالها،
4- اذا تسببت المخدرات او المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص او اكثر مباشرة، او في احداث عاهة مستديمة، او كان من شانها احداث اضرار جسيمة بالامن القومي او بالصحة العمومية.
5- اذا اضاف مرتكب الجريمة للمخدرات موادا من شانها ان تزيد في خطورتها.
المادة 26 مكرر (مضافة بموجب القانون 25-03): يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا كل من يرتكب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، اذا اثبتت الفحوص البيولوجية و/او الاستشفائية و/او الطبية انه كان تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية اثناء ارتكابه الجريمة.
يمكن ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية، اثناء القيام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، اخضاع كل مشتبه فيه يحتمل ارتكابه الافعال المنسوبة اليه وهو تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، الى فحوص بيولوجية و/او استشفائية و/ او طبية لاثبات ذلك، وترفق نتائج الفحوص بملف الاجراءات.
يتعرض كل مشتبه فيه يرفض الخضوع للفحوص البيولوجية و/او الاستشفائية و/ او الطبية الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 27 (معدلة بموجب القانون 25-03): دون الاخلال باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 مكرر اعلاه، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب فعل او اكثر من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما ياتي :
- عقوبة الاعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
-السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة،
- السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة،
- السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة،
- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات،
- ضعف العقوبة المقررة في الجرائم الاخرى.
المادة 28 (معدلة م 11 ق 23-05): تطبق احكام الفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 29 (معدلة بموجب القانون 25-03): في حالة الادانة لمخالفة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة ان تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.
ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما ياتي:
- المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
- المنع من الاقامة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات،
- سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
- المنع من حيازة او حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
- مصادرة الاشياء التي استعملت او كانت موجهة لارتكاب الجريمة او الاشياء الناجمة عنها،
- الغلق المؤقت لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات او الغلق النهائي، بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الايواء والحانات والمطاعم والنوادي واماكن العروض او اي مكان اخر مفتوح للجمهور او مستعمل من قبله، حيث ارتكب المستغل او شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
تامر الجهة القضائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بنشر حكم الادانة باكمله او مستخرج منه في جريدة او اكثر تعينها او تعليقه في الاماكن التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 30 (معدلة م 11 ق 23-05):
يعفى من المتابعة، كل من شارك في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبلغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذها او الشروع فيها.
المادة 31 (معدلة م 11 ق 23-05):
تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة او شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 الى 17 وفي الفقرة 2 من المادة 20 من هذا القانون الى النصف، اذا مكن، بعد تحريك الدعوى العمومية، من ايقاف الفاعل الاصلي او الشركاء في نفس الجريمة او الجرائم الاخرى من نفس الطبيعة او المساوية لها في الخطورة.
وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد 17 (الفقرة 4) ومن 18 الى 20 (الفقرة الاولى) و21 من هذا القانون، الى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
### الفصل الرابع
القواعد الاجرائية
المادة 32
تامر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 وما يليها من هذا القانون، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم يتم اتلافها او تسليمها الى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 33
تامر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة المنشات والتجهيزات والاملاك المنقولة والعقارية الاخرى المستعملة او الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة ايا كان مالكها، الا اذا اثبت اصحابها حسن نيتهم.
المادة 34
تامر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة الاموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.
المادة 34 مكرر (مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن النيابة العامة او قاضي التحقيق او جهة الحكم عند احالة القضية عليها، فتح تحقيق حول مصادر الاموال المنقولة والعقارية للمشتبه فيه او المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الاموال موجودة في الاقليم الوطني او خارجه، ومنعه من السفر طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك الى حين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في القضية.
ولهم ان يقرروا الحجز التحفظي على هذه الاموال الى حين صدور امر او قرار نهائي بالا وجه للمتابعة او حكم او قرار نهائي بالبراءة او بالادانة او بالمصادرة.
ترفع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة تلقائيا، في حالة صدور امر او قرار نهائي بالا وجه للمتابعة او حكم او قرار نهائي بالبراءة.
المادة 34 مكرر 1 (مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن النيابة العامة في الجرائم الخطيرة و/او المتلبس بها المنصوص عليها في هذا القانون، نشر صور و/او عناصر اخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكابها، اذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الامن والنظام العموميين، ومنع تكرار الجريمة، او للقبض على المشتبه فيهم.
المادة 35
يمكن ان تتابع وتحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل من يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا او اجنبيا مقيما بالجزائر او موجودا بها، او كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، ولو خارج الاقليم الوطني، او يكون قد ارتكب فعلا من الافعال المكونة لاحد اركان الجريمة داخل الاقليم الجزائري حتى وان كانت الافعال الاخرى قد تم ارتكابها في بلدان اخرى.
المادة 35 مكرر (مدرجة م 12 ق 23-05):
يجوز لوكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية او تحت مسؤوليته لعون شرطة قضائية، متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه او المتهم او وسيلة الجريمة او البضاعة او اي شيء اخر له صلة بالجريمة، وذلك باستعمال اي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، عن طريق المنظومة المعلوماتية او بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
يمكن، في حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق من شانه ان يؤدي الى زوال الادلة او المساس الخطير بالاشخاص والممتلكات، ان يوضع الترتيب المنصوص عليه في هذه المادة ، من قبل ضابط الشرطة القضائية على ان يتم، حسب الحالة، اعلام وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق فورا، اللذين يمكنهما الاذن كتابيا بالاستمرار في العملية او ايقافها.
المادة 35 مكرر 1 (مضافة بموجب القانون 25-03): يمكن تقديم تحفيزات مالية او غيرها للاشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شانها ان تفضي الى الكشف على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و/او القبض عليهم و/او وضع حد للجريمة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 36
زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة12 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن ان يقوم المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية، بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.
المادة 36 مكرر (مدرجة م 12 ق 23-05):
يمكن الجهة القضائية المختصة، في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ان ترخص تحت رقابتها بحركة المخدرات و/او المؤثرات العقلية للخروج او المرور او الوصول الى الاقليم الجزائري بغرض الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 36 مكرر 1 (مدرجة م 12 ق 23-05):
في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدا المعاملة بالمثل، تبادل المساعدة القضائية الدولية على اوسع نطاق.
يمكن، في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدا المعاملة بالمثل قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروط امن كافية للتاكد من صحتها.
يرفض تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العام.
يمكن ان تكون الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية الدولية مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب او بضرورة توفر تشريع لدى الدولة الطالبة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
المادة 36 مكرر 2 (مضافة بموجب القانون 25-03): يؤهل ضباط الشرطة القضائية وجهات التحقيق، اضافة الى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الاجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، لاجراء تحقيقات مالية موازية قصد الكشف عن عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 37 (ملغاة م 13 ق 23-05)
المادة 38
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما المواد 190 من241 الى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة