قانون مكافحة التهريب الامر 05-06

قانونغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

عدل بموجب عدة نصوص لاحقة

# قانون مكافحة التهريب الامر 05-06 قانون مكافحة التهريب اخر تنسيق 12-10-2025 قانون يتعلق بمكافحة التهريب الامر رقم 05/06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 معدل ومتمم الى غاية قانون المالية 2021 ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا الامر الى دعم وسائل مكافحة التهريب لاسيما من خلال: وضع تدابير وقائية، تحسين اطر التنسيق ما بين القطاعات، احداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، اليات للتعاون الدولي. المادة 2 معدلة بالمادة 33 من الامر رقم 10-10 وم المادة 82 ق م 2020: يقصد في مفهوم هذا الامر، بما باتي: ا- التهريب: الافعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الامر. ب- الديوان: الديوان الوطني لمكافحة التهريب. ج البضائع: كل المنتجات والاشياء التجارية او غير التجارية، وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك. د وسائل نقل البضائع المهربة: كل حيوان او الة او مركبة او اية وسيلة نقل اخرى استعملت باي صفة لنقل البضائع المهربة او كانت ستستعمل لهذا الغرض. ه النطاق الجمركي: منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك. و الشبكة اللوجيستية الدولية: مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها الى وجهتها النهائية. ز التعاون العابر للحدود: التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها. ح التعاون الدولي: التعاون بين الدول و المنظمات الجهوية والهيئات و المؤسسات الاخرى المكلفة بمكافحة التهريب. ط- المعلومات: كل المعطيات المعالجة او غير المعالجة، المحللة او غير المحللة و كل وثيقة او تقرير و كذا الاتصالات الاخرى بمختلف اشكالها بما فيها الالكترونية و نسخها المحقق في صحتها و المصادق على مطابقتها. ي- التشريع الجمركي: كل الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل ادارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع، بما فيها الاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر و التقييد و المراقبة و كذا التدابير المتعلقة بتبييض الاموال. ك- القيمة: تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي. ل- المصادرة لفائدة الدولة: المصادرة لفائدة الخزينة العمومية، كما هو معمول به في المجال الجمركي ### الفصل الثاني التدابير الوقائية ###### المادة 3 لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير و اجراءات وقائية، وفي هذا الشان يمكن على الخصوص: مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب، وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع و مصدرها، اعلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب، تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني، دعم الترتيب الامني للشريط الحدودي و بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة، ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، على المستويين القضائي و العملياتي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. مشاركة المجتمع المدني ###### المادة 4 يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، لاسيما عن طريق: المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية و تحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية، ابلاغ السلطات العمومية عن افعال التهريب و شبكات توزيع و بيع البضائع المهربة، المساهمة في فرض احترام اخلاقيات المعاملات التجارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. تحفيز الكشف عن افعال التهريب ###### المادة 5 يمكن تقديم تحفيزات مالية او غيرها للاشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شانها ان تفضي الى القبض على المهربين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ### الفصل الثالث الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشاة وسلطة الوصاية المادة 6 معدلة بالامر رقم 06/09: ينشا ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة. يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم. صلاحيات الديوان ###### المادة 7 يكلف الديوان على الخصوص بما ياتي: 1 اعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه، 2 تنظيم جمع ومركزة المعلومات و المعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب، 3 ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته، 4 اقتراح تدابير ترمي الى ترقية و تطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، 5 وضع نظام اعلامي مركزي الي مؤمن بهدف توقع وتقييم الاخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان امن الشبكة اللوجيستية الدولية، 6 التقييم الدوري للادوات و الاليات القانونية و كذا الاجراءات الادارية المعمول بها في مكافحة التهريب، 7 تقديم اي توصيات من شانها المساهمة في مكافحة التهريب، 8 اعداد برامج اعلامية و تحسيسية حول الاثار الضارة الناجمة عن التهريب. التقرير السنوي المادة 8 معدلة بالامر رقم 06/09: يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة و التوصيات التي يراها مناسبة. اللجان المحلية لمكافحة التهريب المادة 9 معدلة بالامر رقم 09-06 + م 115 ق م 2021: تنشا على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي. تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات المصالح المكلفة بمكافحة التهريب. و تقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها الى الديوان الوطني لمكافحة التهريب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 مكرر مضافة بالامر رقم 06/09: يختص رئيس الغرفة الادارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها، بالفصل بموجب امر استعجالي، في الاشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة او المصادرة في اطار مكافحة التهريب. لا يكون هذا الامر قابلا لاي طعن . هذه المادة اصبحت دون موضوع بعد تعديل المادة 09 اعلاه المادة 9 مكرر1 مضافة بالامر رقم 06/09: اذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة و لم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرر الاسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية ، يساوي قيمة البضاعة. ### الفصل الرابع الاحكام الجزائية تهريب البضائع ###### المادة 10 يعاقب على تهريب المحروقات او الوقود او الحبوب او الدقيق او المواد المطحونة المماثلة او المواد الغذائية او الماشية او منتجات البحر او الكحول او التبغ او المواد الصيدلانية او الاسمدة التجارية او التحف الفنية او الممتلكات الاثرية او المفرقعات او اي بضاعة اخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الامر بالحبس من سنة (1) واحدة الى خمس (5) سنوات و بغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة. عندما ترتكب افعال التهريب من طرف ثلاثة (3) اشخاص فاكثر ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات و غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة. عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابيء او تجويفات او اي اماكن اخرى مهياة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر(10) سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة. المخازن و وسائل النقل المخصصة للتهريب ###### المادة 11 يعاقب بالحبس من سنتين (2)الى عشر (10) سنوات و بغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب او وسيلة نقل مهياة خصيصا لغرض التهريب. التهريب باستعمال وسائل النقل ###### المادة 12 يعاقب على افعال التهريب التي ترتكب باستعمال اي وسيلة نقل بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل. التهريب مع حمل سلاح ناري ###### المادة 13 يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة على افعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري. تهريب الاسلحة ###### المادة 14 يعاقب على تهريب الاسلحة بالسجن المؤبد. التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا ###### المادة 15 عندما تكون افعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد. المصادرة ###### المادة 16 تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء التهريب و وسائل النقل ان وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الامر. تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر مضافة بالمادة61 من القانون رقم 06/24: تتحمل الخزينة العمومية مصاريف و نفقات حفظ البضائع المودعة في المستودعات الجمركية او المؤجرة. منع بيع البضاعة المصادرة المادة 17 (معدلة بالمادة 72 من ق 06/24 و بالمادة 36 ا 01-10 + م 116 ق م 2021): يتم التصرف في البضائع و وسائل النقل المحجوزة او المصادرة في اطار مكافحة التهريب، طبقا لاحكام قانون الجمارك. يتم اتلاف البضائع المقلدة او غير الصالحة للاستهلاك المصادرة، على نفقة المخالف و بحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها. و يعاقب على مخالفة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. و يمكن بيع وسائل النقل المهياة خصيصا للتهريب، المصادرة في اطار مكافحة التهريب، لصالح الادارات والمؤسسات العمومية بعد مطابقتها من المصالح المؤهلة. في حالة عدم المطابقة، يمكن بيع هذه الوسائل لصالح مؤسسات الاسترجاع. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والمناجم والتجارة والبيئة. عدم الابلاغ عن افعال التهريب ###### المادة 18 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من افعال التهريب و لم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة. تضاعف العقوبة اذا كان الشخص ممن توصل الى معرفة هذه الافعال بحكم وظيفته او مهنته. العقوبات التكميلية ###### المادة 19 في حالة الادانة من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية او اكثر من العقوبات الاتية: تحديد الاقامة، المنع من الاقامة، المنع من مزاولة المهنة او النشاط، اغلاق المؤسسة نهائيا او مؤقتا، الاقصاء من الصفقات العمومية، سحب او توقيف رخصة السياقة او الغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر. منع اقامة الاجانب المادة 20 (معدلة بالمادة 62 من القانون رقم 06/24): يجوز للمحكمة ان تمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر من الاقامة في الاقليم الجزائري اما نهائيا او لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. و يترتب على المنع من الاقامة في الاقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية، بعد دفع العقوبات المالية او تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة. المصالحة (م 86 ق م 2020) المادة 21 معدلة بالمادة 87 ق م 2020: يمكن اجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الامر وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم الجمركيين. غير انه تستثنى من المصالحة جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والاسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الاخرى المحضورة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون الجمارك. استبعاد الظروف المخففة ###### المادة 22 لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه احد الافعال المجرمة في هذا الامر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات: اذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة، اذا كان يمارس وظيفة عمومية او مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم و ارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته او بمناسبتها، اذا استخدم العنف او السلاح في ارتكاب الجريمة. الفترة الامنية ###### المادة 23 يخضع الاشخاص الذين تمت ادانتهم من اجل ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الامر الى فترة امنية تكون مدتها: عشرين (20) سنة سجنا، اذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد. ثلثي (2/3) العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات. مسؤولية الشخص المعنوي ###### المادة 24 يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكاب الافعال المجرمة في هذا الامر بغرامة قيمتها ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الافعال. اذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الافعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج 250.000.000 دج. المحاولة ###### المادة 25 يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الامر بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. المساهمون في الجريمة ###### المادة 26 تطبق على افعال التهريب المنصوص عليها في هذا الامر الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة و في قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش. الاعفاء من المتابعة ###### المادة 27 يعفى من المتابعة كل من اعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها او محاولة ارتكابها. تخفيض العقوبة ###### المادة 28 تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب او من شارك في ارتكابها الى النصف اذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص المبينين في المادة 26 اعلاه، واذا كانت العقوبة السجن المؤبد تخفض الى عشر (10) سنوات سجنا. العود ###### المادة 29 تضاعف عقوبات السجن المؤقت و الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذا الامر في حالة العود . ### الفصل الخامس القواعد الاجرائية الدعوى الجبائية ###### المادة 30 لا يحول هذا الامر دون ممارسة ادارة الجمارك لصلاحياتها امام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية و فقا للتشريع الجمركي . معاينة الجرائم ###### المادة 31 تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الاعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك. القوة الاثباتية للمحاضر ###### المادة 32 للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية او عونين محلفين على الاقل من اعوانها المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية او عونين محلفين من بين اعوان الجمارك او اعوان مصلحة الضرائب او اعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل او الاعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة والاسعار و الجودة وقمع الغش لمعاينة افعال التهريب المجرمة في هذا الامر نفس القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها و ذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي. اساليب التحري الخاصة ###### المادة 33 يمكن اللجوء الى اساليب تحر خاصة من اجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر و ذلك طبقا لقانون الاجراءات الجزائية . قواعد اجرائية خاصة ###### المادة 34 تطبق على الافعال المجرمة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15من هذا الامر نفس القواعد الاجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة . ### الفصل السادس التعاون الدولي التعاون القضائي ###### المادة 35 مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات و الاتفاقات و الترتيبات ذات الصلة والقوانين ، تقام علاقات تعاون قضائي على اوسع نطاق ممكن من الدول بهدف الوقاية والبحث و محاربة جرائم التهريب و كذا ضمان امن الشبكة اللوجيستية الدولية. التعاون العملياتي ###### المادة 36 مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، وفي اطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الاجنبية كتابيا او بالطريقة الالكترونية الى الجهات المختصة و تكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية. اذا ما وجه الطلب الكترونيا يمكن تاكيده بواسطة اي وسيلة تترك اثرا مكتوبا. و في حالة الاستجال القصوى، يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تاكيده بوثيقة مكتوبة او الكترونيا في اقرب الاجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم . التعاون التلقائي ###### المادة 37 مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، وفي اطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن السلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة اجنبية و دون اجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد او الصحة العمومية او الامن العمومي او امن الشبكة اللوجيستية الدولية او اي مصلحة حيوية لدولة اجنبية . المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب ###### المادة 38 مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، وفي اطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية، تلقائيا او بناء على طلبها، بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات المدبرة او الجارية او المنجزة و التي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب او احتمال ارتكاب جريمة تهريب في اقليم الطرف المعني. استعمال المعلومات و سريتها و حمايتها ###### المادة 39 لا تستغل المعلومات المبلغة الا لغرض التحريات و الاجراءات والمتابعات القضائية. سرية المعلومات و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة. التسليم المراقب ###### المادة 40 يمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب ان ترخص بعلمها و تحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة او المشبوهة للخروج او المرور او الدخول الى الاقليم الجزائري بغرض البحث عن افعال التهريب و محاربتها بناء على اذن وكيل الجمهورية المختص. حدود المساعدة ###### المادة 41 يمكن المصالح المختصة ان ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في اطار هذا الامر او ان تقدمها مع مراعاة تحقيق شروط معينة ، اذا اتضح انها قد تمس بكل من السيادة الوطنية او القوانين او الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات دولية او الامن او النظام العام او المصالح الوطنية الهامة الاخرى، او انها قد تلحق ضررا بالمصالح التجارية والمهنية المشروعة. ### الفصل السابع احكام نهائية ###### المادة 42 تلغى احكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79 09 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم، و المادة 173 مكرر من الامر 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم. ###### المادة 43 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا الامر الى دعم وسائل مكافحة التهريب لاسيما من خلال: وضع تدابير وقائية، تحسين اطر التنسيق ما بين القطاعات، احداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، اليات للتعاون الدولي. المادة 2 معدلة بالمادة 33 من الامر رقم 10-10 وم المادة 82 ق م 2020: يقصد في مفهوم هذا الامر، بما باتي: ا- التهريب: الافعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الامر. ب- الديوان: الديوان الوطني لمكافحة التهريب. ج البضائع: كل المنتجات والاشياء التجارية او غير التجارية، وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك. د وسائل نقل البضائع المهربة: كل حيوان او الة او مركبة او اية وسيلة نقل اخرى استعملت باي صفة لنقل البضائع المهربة او كانت ستستعمل لهذا الغرض. ه النطاق الجمركي: منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك. و الشبكة اللوجيستية الدولية: مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها الى وجهتها النهائية. ز التعاون العابر للحدود: التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها. ح التعاون الدولي: التعاون بين الدول و المنظمات الجهوية والهيئات و المؤسسات الاخرى المكلفة بمكافحة التهريب. ط- المعلومات: كل المعطيات المعالجة او غير المعالجة، المحللة او غير المحللة و كل وثيقة او تقرير و كذا الاتصالات الاخرى بمختلف اشكالها بما فيها الالكترونية و نسخها المحقق في صحتها و المصادق على مطابقتها. ي- التشريع الجمركي: كل الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل ادارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع، بما فيها الاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر و التقييد و المراقبة و كذا التدابير المتعلقة بتبييض الاموال. ك- القيمة: تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي. ل- المصادرة لفائدة الدولة: المصادرة لفائدة الخزينة العمومية، كما هو معمول به في المجال الجمركي ### الفصل الثاني التدابير الوقائية

المادة 3

لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير و اجراءات وقائية، وفي هذا الشان يمكن على الخصوص: مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب، وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع و مصدرها، اعلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب، تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني، دعم الترتيب الامني للشريط الحدودي و بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة، ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، على المستويين القضائي و العملياتي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. مشاركة المجتمع المدني

المادة 4

يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، لاسيما عن طريق: المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية و تحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية، ابلاغ السلطات العمومية عن افعال التهريب و شبكات توزيع و بيع البضائع المهربة، المساهمة في فرض احترام اخلاقيات المعاملات التجارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. تحفيز الكشف عن افعال التهريب

المادة 5

يمكن تقديم تحفيزات مالية او غيرها للاشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شانها ان تفضي الى القبض على المهربين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ### الفصل الثالث الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشاة وسلطة الوصاية المادة 6 معدلة بالامر رقم 06/09: ينشا ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة. يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم. صلاحيات الديوان

المادة 7

يكلف الديوان على الخصوص بما ياتي: 1 اعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه، 2 تنظيم جمع ومركزة المعلومات و المعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب، 3 ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته، 4 اقتراح تدابير ترمي الى ترقية و تطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، 5 وضع نظام اعلامي مركزي الي مؤمن بهدف توقع وتقييم الاخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان امن الشبكة اللوجيستية الدولية، 6 التقييم الدوري للادوات و الاليات القانونية و كذا الاجراءات الادارية المعمول بها في مكافحة التهريب، 7 تقديم اي توصيات من شانها المساهمة في مكافحة التهريب، 8 اعداد برامج اعلامية و تحسيسية حول الاثار الضارة الناجمة عن التهريب. التقرير السنوي المادة 8 معدلة بالامر رقم 06/09: يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة و التوصيات التي يراها مناسبة. اللجان المحلية لمكافحة التهريب المادة 9 معدلة بالامر رقم 09-06 + م 115 ق م 2021: تنشا على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي. تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات المصالح المكلفة بمكافحة التهريب. و تقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها الى الديوان الوطني لمكافحة التهريب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 مكرر مضافة بالامر رقم 06/09: يختص رئيس الغرفة الادارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها، بالفصل بموجب امر استعجالي، في الاشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة او المصادرة في اطار مكافحة التهريب. لا يكون هذا الامر قابلا لاي طعن . هذه المادة اصبحت دون موضوع بعد تعديل المادة 09 اعلاه المادة 9 مكرر1 مضافة بالامر رقم 06/09: اذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة و لم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرر الاسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية ، يساوي قيمة البضاعة. ### الفصل الرابع الاحكام الجزائية تهريب البضائع

المادة 10

يعاقب على تهريب المحروقات او الوقود او الحبوب او الدقيق او المواد المطحونة المماثلة او المواد الغذائية او الماشية او منتجات البحر او الكحول او التبغ او المواد الصيدلانية او الاسمدة التجارية او التحف الفنية او الممتلكات الاثرية او المفرقعات او اي بضاعة اخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الامر بالحبس من سنة (1) واحدة الى خمس (5) سنوات و بغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة. عندما ترتكب افعال التهريب من طرف ثلاثة (3) اشخاص فاكثر ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات و غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة. عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابيء او تجويفات او اي اماكن اخرى مهياة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر(10) سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة. المخازن و وسائل النقل المخصصة للتهريب

المادة 11

يعاقب بالحبس من سنتين (2)الى عشر (10) سنوات و بغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب او وسيلة نقل مهياة خصيصا لغرض التهريب. التهريب باستعمال وسائل النقل

المادة 12

يعاقب على افعال التهريب التي ترتكب باستعمال اي وسيلة نقل بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل. التهريب مع حمل سلاح ناري

المادة 13

يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة على افعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري. تهريب الاسلحة

المادة 14

يعاقب على تهريب الاسلحة بالسجن المؤبد. التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا

المادة 15

عندما تكون افعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد. المصادرة

المادة 16

تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء التهريب و وسائل النقل ان وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الامر. تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر مضافة بالمادة61 من القانون رقم 06/24: تتحمل الخزينة العمومية مصاريف و نفقات حفظ البضائع المودعة في المستودعات الجمركية او المؤجرة. منع بيع البضاعة المصادرة المادة 17 (معدلة بالمادة 72 من ق 06/24 و بالمادة 36 ا 01-10 + م 116 ق م 2021): يتم التصرف في البضائع و وسائل النقل المحجوزة او المصادرة في اطار مكافحة التهريب، طبقا لاحكام قانون الجمارك. يتم اتلاف البضائع المقلدة او غير الصالحة للاستهلاك المصادرة، على نفقة المخالف و بحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها. و يعاقب على مخالفة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. و يمكن بيع وسائل النقل المهياة خصيصا للتهريب، المصادرة في اطار مكافحة التهريب، لصالح الادارات والمؤسسات العمومية بعد مطابقتها من المصالح المؤهلة. في حالة عدم المطابقة، يمكن بيع هذه الوسائل لصالح مؤسسات الاسترجاع. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والمناجم والتجارة والبيئة. عدم الابلاغ عن افعال التهريب

المادة 18

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من افعال التهريب و لم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة. تضاعف العقوبة اذا كان الشخص ممن توصل الى معرفة هذه الافعال بحكم وظيفته او مهنته. العقوبات التكميلية

المادة 19

في حالة الادانة من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية او اكثر من العقوبات الاتية: تحديد الاقامة، المنع من الاقامة، المنع من مزاولة المهنة او النشاط، اغلاق المؤسسة نهائيا او مؤقتا، الاقصاء من الصفقات العمومية، سحب او توقيف رخصة السياقة او الغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر. منع اقامة الاجانب المادة 20 (معدلة بالمادة 62 من القانون رقم 06/24): يجوز للمحكمة ان تمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر من الاقامة في الاقليم الجزائري اما نهائيا او لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. و يترتب على المنع من الاقامة في الاقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية، بعد دفع العقوبات المالية او تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة. المصالحة (م 86 ق م 2020) المادة 21 معدلة بالمادة 87 ق م 2020: يمكن اجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الامر وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم الجمركيين. غير انه تستثنى من المصالحة جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والاسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الاخرى المحضورة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون الجمارك. استبعاد الظروف المخففة

المادة 22

لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه احد الافعال المجرمة في هذا الامر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات: اذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة، اذا كان يمارس وظيفة عمومية او مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم و ارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته او بمناسبتها، اذا استخدم العنف او السلاح في ارتكاب الجريمة. الفترة الامنية

المادة 23

يخضع الاشخاص الذين تمت ادانتهم من اجل ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الامر الى فترة امنية تكون مدتها: عشرين (20) سنة سجنا، اذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد. ثلثي (2/3) العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات. مسؤولية الشخص المعنوي

المادة 24

يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكاب الافعال المجرمة في هذا الامر بغرامة قيمتها ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الافعال. اذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الافعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج 250.000.000 دج. المحاولة

المادة 25

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الامر بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. المساهمون في الجريمة

المادة 26

تطبق على افعال التهريب المنصوص عليها في هذا الامر الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة و في قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش. الاعفاء من المتابعة

المادة 27

يعفى من المتابعة كل من اعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها او محاولة ارتكابها. تخفيض العقوبة

المادة 28

تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب او من شارك في ارتكابها الى النصف اذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص المبينين في المادة 26 اعلاه، واذا كانت العقوبة السجن المؤبد تخفض الى عشر (10) سنوات سجنا. العود

المادة 29

تضاعف عقوبات السجن المؤقت و الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذا الامر في حالة العود . ### الفصل الخامس القواعد الاجرائية الدعوى الجبائية

المادة 30

لا يحول هذا الامر دون ممارسة ادارة الجمارك لصلاحياتها امام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية و فقا للتشريع الجمركي . معاينة الجرائم

المادة 31

تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الاعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك. القوة الاثباتية للمحاضر

المادة 32

للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية او عونين محلفين على الاقل من اعوانها المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية او عونين محلفين من بين اعوان الجمارك او اعوان مصلحة الضرائب او اعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل او الاعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة والاسعار و الجودة وقمع الغش لمعاينة افعال التهريب المجرمة في هذا الامر نفس القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها و ذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي. اساليب التحري الخاصة

المادة 33

يمكن اللجوء الى اساليب تحر خاصة من اجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر و ذلك طبقا لقانون الاجراءات الجزائية . قواعد اجرائية خاصة

المادة 34

تطبق على الافعال المجرمة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15من هذا الامر نفس القواعد الاجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة . ### الفصل السادس التعاون الدولي التعاون القضائي

المادة 35

مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات و الاتفاقات و الترتيبات ذات الصلة والقوانين ، تقام علاقات تعاون قضائي على اوسع نطاق ممكن من الدول بهدف الوقاية والبحث و محاربة جرائم التهريب و كذا ضمان امن الشبكة اللوجيستية الدولية. التعاون العملياتي

المادة 36

مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، وفي اطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الاجنبية كتابيا او بالطريقة الالكترونية الى الجهات المختصة و تكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية. اذا ما وجه الطلب الكترونيا يمكن تاكيده بواسطة اي وسيلة تترك اثرا مكتوبا. و في حالة الاستجال القصوى، يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تاكيده بوثيقة مكتوبة او الكترونيا في اقرب الاجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم . التعاون التلقائي

المادة 37

مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، وفي اطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن السلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة اجنبية و دون اجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد او الصحة العمومية او الامن العمومي او امن الشبكة اللوجيستية الدولية او اي مصلحة حيوية لدولة اجنبية . المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب

المادة 38

مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، وفي اطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية، تلقائيا او بناء على طلبها، بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات المدبرة او الجارية او المنجزة و التي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب او احتمال ارتكاب جريمة تهريب في اقليم الطرف المعني. استعمال المعلومات و سريتها و حمايتها

المادة 39

لا تستغل المعلومات المبلغة الا لغرض التحريات و الاجراءات والمتابعات القضائية. سرية المعلومات و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة. التسليم المراقب

المادة 40

يمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب ان ترخص بعلمها و تحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة او المشبوهة للخروج او المرور او الدخول الى الاقليم الجزائري بغرض البحث عن افعال التهريب و محاربتها بناء على اذن وكيل الجمهورية المختص. حدود المساعدة

المادة 41

يمكن المصالح المختصة ان ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في اطار هذا الامر او ان تقدمها مع مراعاة تحقيق شروط معينة ، اذا اتضح انها قد تمس بكل من السيادة الوطنية او القوانين او الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات دولية او الامن او النظام العام او المصالح الوطنية الهامة الاخرى، او انها قد تلحق ضررا بالمصالح التجارية والمهنية المشروعة. ### الفصل السابع احكام نهائية

المادة 42

تلغى احكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79 09 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم، و المادة 173 مكرر من الامر 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم.

المادة 43

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة