المادة 1
يهدف هذا القانون العضوي الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية.
المادة 2
يقصد بالنشاط الاعلامي، في مفهوم احكام هذا القانون العضوي، كل نشر للاخبار والصور والاراء وكل بث لاحداث ورسائل وافكار ومعارف ومعلومات عن طريق اي دعامة مكتوبة او الكترونية او سمعية بصرية، موجه للجمهور او لفئة منه.
المادة 3
يمارس نشاط الاعلام بحرية في اطار احكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما و في ظل احترام :
- الدين الاسلامي والمرجعية الدينية الوطنية،
- الديانات الاخرى،
- الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والاخلاقية والثقافية للامة،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني،
- متطلبات النظام العام والامن والدفاع الوطني،
- مقومات ورموز الدولة،
- كرامة الانسان والحريات الفردية والجماعية،
- المصالح الاقتصادية للبلاد،
- حق المواطن في اعلام كامل ونزيه وموضوعي،
- سرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
- الطابع التعددي لتيارات الفكر والاراء.
المادة 4
تمارس انشطة الاعلام من طرف وسائل الاعلام التابعة :
- للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي
- للاحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها،
- للاشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راسمالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها او شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وتكون الاسهم المشار اليها في هذه المطة، "اسمية".
## الباب الثاني
نشاطات وسائل الاعلام
### الفصل الاول
نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
المادة 5
يحدد نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
المادة 6
يخضع انشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الى ايداع تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال.
### الفصل الثاني
النشاط السمعي البصري
المادة 7
يحدد النشاط السمعي البصري بما فيه النشاط عبر الانترنت ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
المادة 8
يخضع انشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والارسال الاذاعي المسموع او التلفزي عبر الكابل او عبر البث الارضي او عبر الاقمار الاصطناعية الى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
ويخضع كذلك انشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت الى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
تستثنى من احكام الفقرة الاولى خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشاة بموجب تنظيم.
## الباب الثالث
احكام مشتركة لوسائل الاعلام
المادة 9
يجب على كل وسيلة اعلام ان تصرح وتثبت حيازة راس مال وطني خالص ومصدر الاموال المستثمرة وكذا الاموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، حسب طبيعة النشاط.
المادة 10
يجب على كل وسيلة اعلام ان توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على ان لا يقل عددهم عن نصف (2/1) طاقم التحرير.
المادة 11
يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، على كل شخص من اعارة اسمه لاي شخص طبيعي او معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الاسهم او باقتناء الحصص، بهدف انشاء وسيلة اعلام.
المادة 12
يجب على كل وسيلة اعلام مستفيدة من تمويل و/او مساعدة مادية، ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة.
يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل و/او المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من اية جهة اجنبية.
## الباب الرابع
اليات ضبط نشاط الاعلام
### الفصل الاول
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
المادة 13
تنشا بموجب هذا القانون العضوي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
تحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
### الفصل الثاني
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
المادة 14
تنشا بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
تحدد مهام وصلاحيات هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
## الباب الخامس
مهنة الصحافة واداب واخلاقيات المهنة
### الفصل الاول
مهنة الصحفي
المادة 15
يقصد بالنشاط الصحفي، كل بحث عن الخبر وجمعه وانتقائه ومعالجته و/او تقديمه لفائدة وسيلة اعلام للصحافة المكتوبة او الصحافة الالكترونية او وكالة انباء او خدمة اتصال سمعي بصري او خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت.
المادة 16
يعد صحفيا، كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم بموجب هذا القانون العضوي، وتثبت صفته بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم.
المادة 17
يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته اما على :
- شهادة في التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال الصحافة.
- شهادة التعليم العالي في اي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسة معتمدة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الصحافة.
ويعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ويربطه عقد عمل مع وسيلة اعلام وفقا لاحكام المادة 24 من هذا القانون العضوي.
تتنافى ممارسة العمل الصحفي مع اي وظيفة ادارية.
المادة 18
تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف.
تخول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.
تحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح هذه البطاقة عن طريق التنظيم.
المادة 19
تحدد مختلف فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحفي في القانون الاساسي الخاص بالصحفي الذي يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 20
يجب على الصحفي، في اطار ممارسة نشاطه ان يدقق في المعلومة ويتحقق من مصدرها ومصداقيتها وصحتها قبل نشرها او بثها عبر وسائل الاعلام.
المادة 21
يجب ان يتضمن كل خبر تنشره او تبثه اي وسيلة اعلام، اسم صاحبه او الاشارة الى مصدره الاصلي في حالة نقله او اقتباسه من اي وسيلة اعلامية اخرى.
المادة 22
يمارس الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
حماية الصحفي
المادة 23
حرية التعبير مضمونة للصحفي في اطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي الى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 25
يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل اشكال العنف او السب او الاهانة او التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته.
المادة 26
في حال تغيير الخط الافتتاحي لوسيلة الاعلام، يمكن الصحفي اللجوء الى مجلس اداب واخلاقيات المهنة لاثبات ذلك قبل فسخ عقد العمل، ويعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة 27
يعد السر المهني حقا للصحفي في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
يحق لكل صحفي ان يرفض نشر اعماله التي تحمل توقيعه او بثها للجمهور اذا ادخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته، ولا يعد ذلك اخلالا بالعقد.
المادة 29
يخضع نشر او بث اي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الاصلية، من قبل اي وسيلة اعلام اخرى للموافقة المسبقة من صاحبه.
يستفيد الصحفي من حق الملكية الادبية والفنية على اعماله طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 30
على كل وسيلة اعلام اكتتاب تامين على الحياة لكل صحفي يرسل الى مناطق الحرب او النزاعات او المناطق التي تشهد اوبئة او كوارث طبيعية، او الى اية منطقة اخرى قد تعرض حياته للخطر.
يحق لكل صحفي لا يستفيد من التامين المذكور في الفقرة اعلاه ، ان يرفض القيام بالتنقل المطلوب.
ولا يشكل هذا الرفض خطا مهنيا ولا يمكن ان يتعرض الصحفي بسببه الى عقوبة مهما كانت طبيعتها.
المادة 31
على الهيئة المستخدمة ان تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف للصحفيين ولمهنيي وسائل الاعلام، وان تثبت سنويا هذه العملية امام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية او السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.
المادة 32
على الهيئات والمؤسسات العمومية ان تضمن للصحفي الحق في الوصول الى المعلومة، في اطار احترام الدستور واحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
المادة 33
للصحفي الحق في الوصول الى مصدر المعلومة الا عندما يتعلق الخبر بالمساس :
- بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع الساري المفعول،
- بامن الدولة و/او السيادة الوطنية و/او الوحدة الوطنية و/او الوحدة الترابية،
- بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
- بالمصالح المشروعة للمؤسسات، بحيث يهدد استقرارها،
- بالحياة الخاصة للغير وحقوقهم.
### الفصل الثالث
اداب واخلاقيات مهنة الصحفي
المادة 34
ينشا مجلس اعلى لاداب واخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من اثني عشر (12) عضوا على النحو التالي :
- ستة (6) اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي.
- ستة (6) اعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
يعد هذا المجلس ميثاق اداب واخلاقيات مهنة الصحفي ويصادق عليه.
ويستفيد هذا المجلس من دعم عمومي لتمويله.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 35
يجب على الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد اداب واخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 34 اعلاه.
وزيادة على الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص عن :
- نشر او بث اخبار كاذبة او مغرضة،
- تعريض الاشخاص للخطر،
- تمجيد الاستعمار او الاساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية،
- الاشادة، بصفة مباشرة او غير مباشرة، بالعنصرية والارهاب والتعصب والعنف،
- نشر او بث، بصفة مباشرة او غير مباشرة، خطاب الكراهية والتمييز،
- استغلال مهنته لاغراض شخصية او مادية،
- اللجوء الى اساليب غير مشروعة وفاسدة للوصول الى المعلومات والصور والوثائق،
- نشر او بث، صور او اقوال او اشارات او ايماءات غير اخلاقية او صادمة لمشاعر المواطن،
- انتهاك حقوق الطفل،
- المساس بصورة المراة وشرفها وكرامتها،
- المساس بالحياة الخاصة للاشخاص وبقرينة البراءة،
- قبول منافع مالية او عينية، مهما كانت قيمتها، تحد من موضوعيته واستقلاليته المهنية او رايه،
- الرضوخ للضغط المؤدي لافساد صحة المعلومات واشتراط نشر المعلومات بالحصول على مكافاة او اي شكل اخر من اشكال المزايا.
المادة 36
دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، يعرض كل خرق لقواعد اداب واخلاقيات مهنة الصحفي مرتكبيه الى عقوبات تاديبية يحددها ويامر بها المجلس الاعلى لاداب واخلاقيات مهنة الصحفي.
يحدد المجلس طبيعة العقوبات التاديبية وكيفيات التظلم فيها.
## الباب السادس
حق الرد والتصحيح
المادة 37
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يحق لكل هيئة او شخص طبيعي او شخص معنوي تعرض لادعاءات كاذبة من شانها المساس بشرفهم او سمعتهم، ممارسة حقهم في الرد.
المادة 38
على كل وسيلة اعلام نشر او بث كل تصحيح يبلغ لها، بشان وقائع او اراء قد اوردتها بصورة غير صحيحة، بنفس الوسيلة الاعلامية.
المادة 39
يمارس حق الرد وحق التصحيح :
- الشخص او الممثل القانوني للشخص المعنوي او الهيئة المعنية،
- السلطة السلمية او الوصاية التي ينتمي اليها الشخص او الهيئة المعنية.
اذا كان الشخص محل المعلومة المحتج عليها متوفى او عاجزا او لديه مانع قانوني، يمكن ان ينوب عنه في الرد او التصحيح ممثله القانوني او زوجه او اصوله او فروعه او الحواشي من الدرجة الاولى.
المادة 40
يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري او هيئة عمومية، ممارسة حق الرد او التصحيح على اي محتوى تم نشره او بثه عبر احدى وسائل الاعلام يمس بالقيم وبثوابت الامة والمصلحة الوطنية.
المادة 41
يمكن رفض نشر او بث الرد او التصحيح اذا كانت عبارات الرد والتصحيح منافية للقانون او للاداب العامة او للمصلحة المشروعة للغير او لشرف الصحفي، ويبلغ الرفض للمعني.
المادة 42
في حالة رفض بث او نشر الرد او التصحيح او التزام الصمت حياله في الاجال المحددة، يمكن المعني اللجوء الى القضاء الاستعجالي.
يمكن للمحكمة ان تامر بالنشر او البث الاجباري للرد او التصحيح تحت طائلة الغرامة التهديدية.
لا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح.
المادة 43
تحدد كيفيات ممارسة حق الرد والتصحيح بموجب القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والنشاط السمعي البصري.
## الباب السابع
الجنح المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الاعلام
المادة 44
تعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل وسيلة اعلام تلقت، سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة، تمويلا و/او مساعدات مادية دون ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة، او استفادت من تمويل و/او مساعدات مادية من هيئة اجنبية، خارج الاموال الموجهة الى دفع حقوق الاشتراكات والاشهار ، وذلك وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها.
يمكن ان تامر الجهات القضائية المختصة بمصادرة الاموال محل المخالفة.
المادة 45
يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يقوم باعارة اسمه الى اي شخص طبيعي او شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب اسهم اواقتناء حصص قصد انشاء وسيلة اعلام.
ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية "اعارة الاسم." وتامر الجهات القضائية المختصة، اضافة الى ذلك، بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.
المادة 46
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) كل من نشر او بث عبر وسيلة اعلام، كل معلومة او وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي و/او فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا كانت جلساتها سرية، و/او تقارير عن المرافعات المتعلقة بالحياة الخاصة وبشرف الاشخاص.
المادة 47
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من نشر او بث عبر وسيلة اعلام، صورا او رسوما او اية بيانات توضيحية اخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات او الجنح او جزء منها المنصوص عليها في المواد 255 و256 و 257 و 258 و 259 و260 و 261 و262 و263 مكرر و333 و334 و335 و336 و 337 و338 و 339 و 341 و342 من قانون العقوبات.
المادة 48
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، على كل اهانة صادرة من وسيلة اعلام، تجاه قادة الدول الاجنبية واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 49
مع مراعاة احكام المادة 41 من هذا القانون العضوي، تعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل وسيلة اعلام ترفض نشر او بث الرد او التصحيح في الاجال المحددة.
المادة 50
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل شخص يمارس نشاطه في الجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون العضوي.
المادة 51
يعاقب طبقا لاحكام قانون العقوبات كل من اهان بالاشارة المشينة او بالقول الجارح صحفيا اثناء ممارسة مهنته او بمناسبة ذلك.
المادة 52
تعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل وسيلة اعلام لا تكتتب تامينا على الحياة للصحفي طبقا للمادة 30 اعلاه.
المادة 53
الشخص المعنوي مسؤول عن الافعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 54
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ثلاثة (3) اشهر من تاريخ ارتكابها، وبعد ستة (6) اشهر بالنسبة للصحافة الالكترونية والسمعية البصرية.
المادة 55
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالاعلام، غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 56
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023.
عبد المجيد تبون