المادة 2
تسري احكام هذا القانون في مجال حوادث العمل واالمراض المهنية التي يتعرض لها العامل ايا كان قطاع النشاط الذي ينتمي اليه
الفصل الثاني
المست
فيدون
المادة 8
يستفيد من احكام هذا القانون كل عامل مؤمن له اجتماعيا بمقتضى المادتين8
و0
من القانون رقم28
-
33
المؤرخ في83
رمضان عام
3068
الموافق8
يوليو سنة3828
.والمتعلق بالتامينات االجتماعية
المادة 4
يستفيد كذلك من احكام هذا القانون االشخاص التال: ي ذكرهم
3
-
.التالميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا
8
-
.االشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة العادة تاهيلهم العملي او اعادة تكييفهم المهني
8
-
.االشخاص الذين يشاركون بال مقابل في سير هيئات الضمان االجتماعي
0
- اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحو.ادث التي تقع من جراء القيام بعمل مامون او اثناءه
5
-
.المسجونون الذين يؤدون عمال اثناء تنفيذ عقوبة جزائية
0
-
.الطلبة
1
-
االشخاص الذين يشاركون في االعمال المنصوص عليها في المادتين1
و2
.ادناه
Toufik Ben
.يمكن اتمام وتحديد قائمة االشخاص المشار اليهم اعاله بموجب مرسوم
المادة 5
تحدد شروط استفادة االشخاص المشار اليهم في
المادة 0
اعاله من احكام هذا القانون، و واجبات صاحب العمل وكذا تحديد اسس
.االشتراكات و االداءات، بموجب مرسوم
الفصل الثالث
الحوادث المعوض عنها
المادة 6
يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتج.ة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرا في اطار عالقة العمل
المادة 7
(معدلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
:يعتبر كحادث عمل، الحادث الواقع اثناء
-
.القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي او دائم طبقا لتعليمات المستخدم
- ممارسة عهدة انتخابية، او بمناسبة مم.ارستها
-
.مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل
المادة 3
(معدلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
: يعتبر ايضا كحادث عمل، حتى ولو لم يكن المعني باالمر مؤمننا له اجتماعيا، الحادث الواقع اثناء
-
.النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة
- القي.ام بعمل متفان للصالح العام او النقاذ شخص معرض للهالك
المادة 6
يجب اعتبار االصابة او الوفاة اللتين تطران في مكان العمل او في مدته واما في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث، واما اثناء العالج
.الذي عقب الحادث ناتجين عن العمل ما لم يثبت العكس
المادة 36
ال يجوز
تحمل تبعات مرض سابق للحادث بمقتضى هذا القانون اذا ثبت قطعا ان هذا الحادث لم يتسبب ال في االعتراء بهذا المرض
وال في اكتشافه وال
.في تفاقمه
المادة 33
يسقط افتراض عوز الوفاة للعمل او للحادث اذا اعترض ذوو حقوق المصاب الجراء تشريح الجثة المطلوب من قبل هيئة ا لضمان
.االجتماعي ما لم يبادروا باثبات عالقة السببية بين الحادث والوفاة
المادة 32
يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرا اثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب الى عمله، او االياب منه، وذلك ايا كانت
وسيلة النقل المستعملة شريطة اال يكون المسار قد انقطع ا و انحرف اال اذا كان ذلك بحكم االستعجال او الضرورة او ظرف عارض او السباب
.قاهرة
ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة ومكان االقامة او ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة اما لتن اول الطعام
.واما الغراض عائلية
الباب الثاني
المعاينا
ت
Toufik Ben
الفصل االول
معاينة الحادث
القسم االول
التصريح بالحادث
المادة 38
يجب ان يتم التصريح بحادث العمل من قبل
-
المصاب او من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف80
.ساعة ماعدا في حاالت قاهرة وال تحسب ايام العطل
-
،صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبا الحادث الى علمه
لهيئة الضمان االجتماعي في ظرف02
.ساعة، وال تحسب ايام العطل
-
.هيئة الضمان االجتماعي على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة او للموظف الذي يمارس صالحياته بمقتضى تشريع خاص
المادة 34
اذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن ان يبادر بالتصريح لهيئة الضمان االجتماعي المصاب او ذو حقوقه او المنظمة النقابية او
مفتشية العمل، وذلك في اجل مدته0
.سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث
المادة 35
ال يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجر عن الحادث عجز عن العمل او بدا انه ال سبب للعمل فيه
وفي الحالة االخيرة يجو.ز لصاحب العمل ان يشفع تصريحه بتحفظات
القسم الثاني
النظر في الملف
المادة 36
عندما تتوفر لدى هيئة الضمان االجتماعي عناصر الملف والسيما منها التصريح بالحادث، يجب عليها البت في الطابع المهني للحادث
في ظرف86
.يوما
المادة 37
اذا اعترضت هيئة الضمان االجتما عي على الطابع المهني للحادث يجب عليها ان تشعر المصاب او ذوي حقوقه بقرارها في ظرف
86
.يوما اعتبارا من تاريخ ورود نبا الحادث الى علمها كيفما تم لها ذلك
وتدعى اداءات التامينات االجتماعية على سبيل االحتياط ما لم تشعر هيئة الضمان االجتماعي المصاب او ذوي حقوقه ب قرارها بواسطة رسالة
.موصى عليها مع طلب االشعار باالستالم
واذا لم يصدر عن هيئة الضمان االجتماعي االعتراض المنصوص عليه في الفقرة االولى من هذه المادة، يعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من
.جانبها
المادة 33
عندما تعتنى المعني باالمر للمرة االولى باصابة او مر ض على انه ناجم عن حادث عمل، يجوز لهيئة الضمان االجتماعي ان تعترض
.على طابعه المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة
.ويسري اجل العشرين يوما اعتبارا من تاريخ االعتداد للمرة االولى بهذه االصابة او بهذا المرض
المادة 36
تؤهل هيئة الضمان االجتماعي لتجري قصد دراسة الملف تحقيقا اداريا داخل المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع
.المهني للحادث على وجه الخصوص
Toufik Ben
.ويتعين على صاحب العمل ان يقدم كل المساعدة الضرورية لالعوان المكلفين بهذا التحقيق
.وتحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 26
في حالة وقوع الحادث اثناء المسار، ترسل وجوبا نسخة من المحضر الذي تعده الجهة االدارية او القضائية في اجل مدة36
ايام الى
.هيئة الضمان االجتماعي لمكان الحادث
.كما يجب ان تسلم نسخة من هذا المحضر الى المصاب وذوي حقوقه والمنظمة النقابية المعنية ان طلبوا ذلك
المادة 23
،عندما يقحم الحادث المسؤولية الجنائية لمن كان سببا فيه تحصل هيئة الضمان االجتماعي من النيابة او من القاضي المكلف بالملف
.تسليم المستندات الخاصة باالجراءات الجارية
الفصل الثاني
معاينة االصابات
المادة 22
يحرر الطبيب الذي يختاره المصاب شهادتين
-
.شهادة اولية اثر الفحص الطبي االول الذي يلي الحادث
-
.شهادة الشفاء اذا لم يخلف الحادث عجزا دائما او شهادة الجبر اذا خلف الحادث عجزا دائما
المادة 28
يجب او توصف في الشهادة االولية حالة المصاب وان تقدر، عند االقتضاء، مدة العجز المؤقت
كما يشار فيها الى.المعاينات التي قد تكتسي اهمية بالنسبة لتحديد المصدر الجرحى او المرضي لالصابات
المادة 24
تقر الشهادة الثانية اما الشفاء واما العواقب النهائية للحادث في حالة ما اذا لم تتم معاينتها من قبل ذلك
كما يحدد فيها عند االقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد ه.ذا الجبر
.ويمكن ان تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز
المادة 25
توضع كلتا الشهادتين في نسختين، يرسل الطبيب اوالهما على الفور الى هيئة الضمان االجتماعي ويسلم الثانية الى المصاب
المادة 26
يمكن في جميع االحوال لهيئة الضمان االجتماعي ان تطلب راي المراق.بة الطبية
.وعلى هذه الهيئة ان تطلب راي المراقبة الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة او العجز الدائم او يحتمل ان يتسبب في احدهما
الباب الثالث
االداءات
المادة 27
ينشا الحق في االداءات ايا كانت طبيعتها دون شرط مدة العمل
الفصل االول
Toufik Ben
االداءات عن العجز المؤ
قت
المادة 23
تكون االداءات عن العجز المؤقت المقدمة اثر وقوع حادث عمل من طبيعة ومبلغ مماثلين لطبيعة االداءات المقدمة من باب التامينات
.االجتماعية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في مواد هذا الفصل
القسم االول
العالجات–
االجهزة– اعادة التاهيل الوظيفي
اعادة التكييف المهني
المادة 26
تستحق االداءات المتعلقة بالعالجات التي يستلزمها شفاء المصاب سواء احصل انقطاع عن العمل ام ال، وبدون تحديد المدة
المادة 86
للمصاب الحق في امداد باالالت واالعضاء االصطناعية التي يحتاج اليها بحكم عاهته، وفي اصالحها وتجديدها له
ا ل
المادة 83
للمصاب الحق في االستفادة من عالج خاص قصد اعادة تاهيله وظيفيا ويمكن ان يتضمن العالج اقامة المصاب في مؤسسة عمومية او
.مؤسسة خاصة معتمدة
: للمستفيد من احكام هذه المادة الحق فيما يلي
-
.مصاريف اعادة التاهيل في حالة ما لم تتم داخل مؤسسة
-
مصاريف.االقامة اذا تمت اعادة التاهيل داخل مؤسسة
-
.مصاريف التنقل
-
التعويضات اليومية اذا لم يحصل الجبر او في قسط التعويضة اليومية يفوق المبلغ المناسب للريع، ان حصل الجبر وكان المصاب حائزا على
.ريع عن العجز الدائم
المادة 82
للمصاب الذي يصبح، على اثر الحادث، عير
قادر على ممارسة مهنته او ال تتاتى له اال بعد اعادة تكييف، الحق في تكييفه مهنيا داخل
.مؤسسة او لدى صاحب عمل لتمكينه من تعلم ممارسة مهنة من اختياره
المادة 88
تقدم االداءات المنصوص عليها في هذا القسم على اساس نسبة366
من التعويضات النظامية المعمول بها في%
مجال التامينات
.االجتماعية
المادة 84
تحدد كيفيات تطبيق المواد86
و83
و88
.اعاله عن طريق التنظيم
القسم الثاني
التعويضات اليومية
المادة 85
يكون اجر يوم العمل الذي طرا فيه الحادث على نفقة صاحب العمل كلية، وذلك ايا كانت طريقة دفع االجر
المادة 86
(مع دلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
تدفع تعويضة يومية للضحية، ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث، خالل كل فترة العجز عن العمل التي تسبق اما الش فاء او
.جبر الجرح او الوفاة
Toufik Ben
اذا حدث التوقف عن العمل بعد تاريخ الحادث، في حالتي االنتكاس ا و االشتداد المنصوص عليهما في المادتين52
و08
من هذا القانون، تدفع
.التعويضة اليومية مع مراعاة تبرير فقدان االجر ابتداء من اليوم االول للتوقف عن العمل
المادة 87
(معدلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل او غيره وال( يمكن ان تقل عن واحد على ثالثين3/
86
) من مبلغ االجر الشهري الذي تقتطع منه
.اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة
( ال يمكن ان تكون نسبة التعويضة اليومية اقل من واحد على ثالثين3/
86
.) من المبلغ الشهري لالجر الوطني االدنى المضمون
الفصل الثاني
اداءات العجز
الدائم
المادة 83
للمصاب الذي يعتريه عجز دائم عن العمل الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في احكام هذا الفصل
القسم االول
االجر المرجعي
المادة 86
(معدلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
يحسب الريع على اساس االجر المتوسط الخاضع الشتراكات الضمان االجتماعي الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم واحد او عدة مستخدمين
( خالل االثني عشر38
.) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث
المادة 46
تحدد الكيفيات التي يتم وفقها تحديد االجرة التي تعتمد اساسا لحساب الريع في حالة ما اذا لم يعمل المصاب خالل اال( ثنى عشرة38
)
.شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عن طريق التنظيم
المادة 43
( يحسب الريع، ايا كانت قيمة مبلغ االجر الحقيقي على اساس اجر سنوي ال يجوز ان تقل قيمته عن الفين وثالثمائة8866
) مرة قيمة
.معدل ساعات االجر الوطني االدنى المضمون
ا
لقسم الثاني
نسبة الع
جز
المادة 42
(معدلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
.تحدد نسبة العجز عن العمل على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان االجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم
.ويتم تحديد هذا الجدول بعد اخذ راي لجنة يحدد تشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم
Toufik Ben
غير انه يجوز ان تضاف الى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعية ومراعاة العجز المصاب وقدراته و تاهيله المهني وحالته العائلية
.واالجتماعية
( تمنح النسبة االجتماعية المتراوحة ما بين واحد في المائة3
( ) وعشرة في المائة%
36
) المؤمنين لهم اجتماعيا الذين تساوي نسبة عجزهم او%
تفوق
( عشرة في المائة36
.)%
المادة 48
في حالة حصول عاهات متعددة او وجود عاهات سابقة تطبق القواعد الواردة في الجدول المشار اليه في المادة السابقة
ال يجوز ان يقل مجموع الريع الذي يمنح مقابل الحادث االخير، و ما اجرى قبل ذلك من ريع تعويضا عن حادث او عدة حوادث سا بقة، عن الريع
.الذي يحسب على اساس التخفيض االجمالي للقدرة على العمل وعلى اساس االجر الوطني االدنى المضمون
المادة 44
ال يمنح اي ريع اذا كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة في
المادة 8
اعاله اقل من36
.%
غير انه يجوز للمصاب المطالبة براسمال تمثيلي
يحدد حسب جدول يوضع عن طريق
.التنظيم
وفي حالة حصول حادث جديد او تفاقم الجرح يفضيان الى نسبة عجز اجمالي تساوي او تفوق36
يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع%
.بعد خصم الراسمال
وال يجوز ان يتجاوز مبلغ الراسمال المنصوص عليه في هذه المادة حدا اعلى تحدد قيمته عن
.طريق التنظيم
.وتطبق احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على حوادث العمل التي تطرا قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق
القسم الثالث
مبلغ الريع
المادة 45
يساوي مبلغ الريع االجرة المشار اليها في المواد من88
الى08
.اعاله، مضروبا في نسبة العجز
المادة 46
يضاعف مبلغ الريع االيراد بنسبة06
اذا كان العجز الدائم يضطر المصاب الى اللجوء الى مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة%
.العادية
ال يمكن في اي حال من االحوال ان تكون هذه المضاعفة اقل من مبلغ محدد عن طريق
.التنظيم
المادة 47
عندما يحتمل ان ينشا العجز الدائم المقدر بمقتضى احكام هذا القانون ان كانت حالة المصاب يشملها التامين على العجز الحق في معش
عجز من التامينات االجتماعية ترفع قيمة الريع الممنوح للمصاب بمقتضى احك.ام الفصل بحيث تساوي قيمة معاش العجز اذا كانت اقل منها
القسم الرابع
احكام مختلفة
المادة 43
تسوى المستحقات من الريع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ جبر الجرح او تاريخ الوفاة
Toufik Ben
المادة 46
في حالة حصول اعتراضات غير تلك المتعلقة بالطابع المهني للحادث يجوز ل هيئة الضمان االجتماعي ان تدفع تسبيقات على الريع
تسدد وفقا الحكام
المادة 2
اعاله وتخصم هذه التسبيقات من مبلغ التعويضات اليومية او الريع المعترف باستحقاقها، وال يمكن ان يكون مبلغ هذه
.التسبيقات اقل من مبلغ الريع المقترح من قبل هيئة الضمان االجتماعي
المادة 56
يسدد الريع شهريا الى مستحقيه في سكناه وعند حلول اجل استحقاقه
.ويمكن لهيئة الضمان االجتماعي ان تمنح تسبيقا على اول مستحق من الريع
المادة 53
يتقاضى العمال االجانب المصابون بحوادث والذين يرحلون من القطر الجزائري منحة بمثابة تعويض اجمالي قدرها ثالث مرات
.المبلغ السنوي لريعهم
ال تطبق احكام هذه المادة على الرعايا االجانب الذين يشملهم اتفاق على التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر او معاهدة دولية صادقت عليه.ا الجزائر
الفصل الثالث
االداءات في حالة الوفاة
القسم االول
منحة الوفاة
المادة 52
اذا نتجت الوفاة عن حادث عمل تدفع منحة الوفاة لذوي الحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد02
و08
و56
من
القانون رقم28
-
33
المؤرخ في83
رمضان عام3068
الموافق8
يوليو سنة3828
.والمتعلق بالتامينات االجتماعية
القسم الثاني
ذوو الحقوق
المادة 58
(معدلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
اذا اسفرت الوفاة عن الحادث، يدفع ريع لكل واحد من ذوي حقوق الضحية كما حددتهم
المادة 80
من القانون رقم28
-
38
المؤرخ في8
يوليو سنة
3828
و المتعلق بالتقاعد
.وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة
ال يمكن الجمع ب.ين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول، ويدفع االمتياز االكثر نفعا
المادة 54
يحسب الريع المشار اليه في المادة السابقة على اساس االجر المحدد في المواد من86
الى03
.اعاله
المادة 55
تطبق على ريع ذوي الحقوق احكام المواد من86
الى06
من القانو ن رقم28
-
38
المؤرخ في83
رمضان عام3068
الموافق8
يوليو سنة3828
.والمتعلق بالتقاعد
المادة 56
في حالة وفاة مستفيد من ريع حادث عمل غير ناجم عن الحادث يستفيد ذوو حقوقه من ريع منقول، يحسب على اساس ريع الهالك
.وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم
الما دة57
:
.ال يمكن لذوي حقوق عامل اجنبي ان يتقاضوا اي تعويضة اذا كانوا غير مقيمين بالتراب الوطني وقت الحادث
.يتقاضى ذوو الحقوق االجانب الذين يرحلون عن القطر الجزائري منحة بمثابة تعويض اجمالي وقدرها ثالث مرات المبلغ السنوي لريعهم
Toufik Ben
تطبق في اطار هذه المادة احكام
المادة 53
الفقرة الثانية اعاله
الفصل الرابع
المراجعة– انتكاس المصاب
القسم االول
المراجعة
المادة 53
يمكن ان يراجع الريع اذا اشتد عطب المصاب او خف
يقتصر اجراء المراجعة على حالة حدوث تغيير فعلي في حالة المصاب وذلك بعد تاريخ دخول القرار الذي يحدد الشفا.ء او الجبر حيز التطبيق
.تقدر حقوق المصاب عند تاريخ اول اثبات طبي لالشتداد او التخفيف
المادة 56
يمكن ان تتم المراجعة كل ثالثة اشهر على االكثر، خالل السنتين االوليين لتاريخ الشفاء او جبر الجرح، وبعد انقضاء هاتين السنتين ال
يمكن ان يتم تحديد جديد للتعويضات
الممنوحة اال بعد مرور فترة مدتها سنة بين المرة واالخرى، وتبقى هذه االجال سارية حتى لو تم االمر بعالج
.طبي
المادة 66
اذا توفي المصاب على اثر عواقب الحادث، يحق لذوي حقوقه ان يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة
المادة 63
تحدد شروط تطبيق هذا القسم فيما يتعلق بالمراقبة الطبية التي يلزم المصاب بالخضوع لها عن طريق التنظيم
القسم الثاني
انتكاس المرض
المادة 62
عند انتكاس المصاب الذي يصبح في حاجة ماسة الى العالج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد ام ال، هيئة الضمان
االجتماع.ي في امال التكفل بتبعات االنتكاس
وتطبق على هذه الحالة احكام
المادة 31
اعاله
الباب الرابع
االمراض المهنية
المادة 68
تعتبر كامراض مهنية كل اعراض التسمم والتعفن واالعتالل التي تعزى الى مصدر او تاهيل مهني خاص
Toufik Ben
المادة 64
تحدد قائمة االمراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائمة االشغال التي من شانها ان تتسبب فيها، وكذا مدة التعرض للمخاطر
.المناسبة لكل مدة االعمال بموجب التنظيم
المادة 65
يمكن ان تراجع وتتمم هذه القوائم وفقا لنفس الشروط واالشكال المنصوص عليها في
المادة 0
اعاله.
المادة 66
يتم اعداد القوائم المنصوصة عليها في
المادة 0
اعاله بعد اخذ راي لجنة مكلفة باالمراض المهنية يحدد تشكيلها عن طريق التنظيم
المادة 67
اعتبارا من تاريخ انتهاء تعرض العامل للعوامل الضارة المقيدة في الجدول المذكور اعاله، ال تكفل هيئة الضمان االج ،تماعي
.بمقتضى احكام هذا الباب، تبعات االمراض المهنية الناجمة عن هذه االعمال اال اذا صرح لها بها قبل انتهاء اجل يحدد ضمن جدول
المادة 63
تحسبا لتمديد الجداول ومراجعها وكذا التقاء االمراض المهنية يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسي حسب رايه طبعا مهنيا
تحد.د شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 66
يتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شانها ان تتسبب في االمراض المهنية المذكورة في هذا الباب التصريح بها لدى
هيئة الضمان االجتماعي و لمفتش العمل و للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تصريح خاص، و كذا للمدير الوالئي للصحة، و الهيئات المكلفة
.بالنظافة واالمن
يمكن ان يتم اثبات عدم التصريح من طرف مفتش العمل او الموظف الذي يشغل وظائفه وهو ملزم باطالع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة
.اعاله او عون من هيئة الضمان االجتماعي
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الماد.ة عن طريق التنظيم
المادة 76
تطبق القواعد المتعلقة بحوادث العمل على االمراض المهنية مع مراعاة احكام المادتين13
و18
.ادناه
المادة 73
يلحق تاريخ المعاينة االولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث
يجب التصريح بكل مرض مهني يطلب تعويضه بمقتضى هذا الباب لدى( هيئة الضمان االجتماعي في مدة ادناها خمسة عشر35
) يوما واقصاها
( ثالثة8
.) اشهر التي تلي المعاينة الطبية االولى للمرض
.و يؤخذ التصريح بعين االعتبار ولو كان من باب التامينات االجتماعية
ويجب على هيئة الضمان االجتماعي ارسال نسخة من التصريح على الفور الى مفتش ا.لعمل
المادة 72
يمكن النص على احكام خاصة لتطبيق هذا القانون على بعض االمراض المهنية عن طريق التنظيم
الباب الخامس
الوقاية
المادة 78
تكلف هيئة الضمان االجتماعي باالتصال مع الهيئات االخرى المختصة في هذا المجال، بالعمل على النهوض بسياسة للوقاية من
حوادث
.العمل واالمراض المهنية
المادة 74
تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة السابقة تسيير صندوق للوقاية من حوادث العمل واالمراض المهنية يخصص لضمان تمويل
.اعمال الوقاية
المادة 75
تحدد نصوص تنظيمية شروط تطبيق هذا الباب
Toufik Ben
الباب السادس
التمويل
المادة 76
تمول االداءات لتي نص عليها هذا القانون بقسط من االشتراكات يتحملها كلية صاحب العمل ال غير
.تحدد نسبة قسط االشتراك بموجب مرسوم
المادة 77
يمكن في مرحلة انتقالية ان تختلف هذه النسبة في القطاع الفالحي االشتراكي كما تكون عليه في غيره
المادة 73
يحدد مبلغ و.كيفيات دفع القسط من االشتراك فيما يخص بعض فئات العمل بموجب مرسوم
المادة 76
يمول صندوق الوقاية من حوادث العمل و االمراض المهنية بقسط من االشتراكات، وذلك وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم
المادة 36
تطبق على هذه المادة احكام المادتين10
و15
الفقرتين االو لى والثانية من القانون رقم28
-
33
المؤرخ في83
رمضان الموافق8
يوليو3828
.والمتعلق بالتامينات االجتماعية
الباب السابع
التسيير
المادة 33
تسير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئات الضمان االجتماعي المنصوص عليها في
المادة 12
من القانون رقم
28
-
33
المؤرخ في83
رمضان الموافق8
يوليو3828
والمتعلق بالتامينات االجتماعية
الباب الثامن
احكام مختلفة
المادة 32
يبطل العمل بنظام حوادث.العمل و االمراض المهنية الجاري بها العمل في تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق
المادة 38
(معدلة باالمر66
-
36
مؤرخ في66
يوليو3666
)
تطبق على االداءات المنصوص عليها في هذا القانون احكام المواد23
ومن86
الى88
من القانون رقم28
-
33
المؤرخ في8 يول يو سنة3828
.والمتعلق بالتامينات االجتماعية
المادة 34
يعاد تقدير قيمة الريع الممنوحة بمقتضى هذا القانون وفقا لنفس الشروط التي يعاد وفقها تقدير قيمة معاشات العجز المترتبة على
.التامينات االجتماعية
Toufik Ben
اذا انشات حوادث متتالية الحق في عدة ريع يعاد تقدير قيمة كل
.ريع طبقا لالحكام التي سبق ذكرها
المادة 35
تكفل مصاريف تنقل المصاب او مرافقه اذا ما اقتضى االمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة استدعاء من
المراقبة الطبية لهيئة الضمان االجتماعي او طبيب خبير او عندما يجب تقديم العالج في مؤسسة صحية غير التي.توجد في مقر اقامته
المادة 36
تحدد االحكام الخاصة التي تطبق على حوادث العمل التي تطرا في الخارج عن طريق التنظيم
الباب التاسع
احكام ختامية
المادة 37
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم
المادة 33
تستمد االحكام المتعلقة بالعسكريين.والملحقين بهم فيما يخص حوادث العمل واالمراض المهنية من هذا القانون
المادة 36
تلغى كل االحكام المخالفة لهذا القانون
المادة 66
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بتاريخ اول يناير سنة3820
.
المادة 63
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في83
رمضان عام3068
الموافق68
يوليو سنة3828
.
الشادلي بن جديد