المادة 8
المطة0
من القانون18
-
11
الذي يحدد
)شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
(قرار المجلس الدستوري رقم02
في7
-
91
-
0901
)
الفصل االول
احكام عامة
المادة اال :ول.يهدف هذا االمر الى حماية المعلومات والوثائق االدارية للسلطات العمومية
المادة 1
تخضع الحكام هذا االمر المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية
والتنفيذية واالدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك ا لدولة كل او بعض راسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة
عمومية والتي تدعي في النص""السلطات المعنية.
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا االمر، بما ياتي
1
-
الموظف العمومي
-
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا او في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء اكان
،معينا او منتخبا، دائما او مؤقتا، مدفوع االجر او غير مدفوع االجر، بصرف النظر عن رتبته او اقدميته
- كل شخص اخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة او وكالة ب اجر او بدون اجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او
.مؤسسة عمومية او اي مؤسسة اخرى تملك الدولة كل او بعض راسمالها، او اي مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومية
-
،كل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
0
-
الوثيقة المرا سالت والمحررات والمستندات التي انشاتها او حصلت عليها اي من السلطات المعنية اثناء ممارسة
،نشاطها
3
-
الوثائق المصنفة اي مكتوب ورقي او الكتروني او رسم او مخطط او خريطة او صورة او شريط صوتي او سمعي
بصري او اي سند مادي او الكتروني اخر كانت محل تدابير ترمي الى،منع نشرها او تقييد االطالع عليها
2
-
المعلومات اي حدث او خبر مهما كان مصدره، وثيقة او صورة او شريط صوتي او مرئي او سمعي بصري او
.محادثة او مكالمة هاتفية، يؤدي الكشف عنها الى المساس بالسلطات المعنية
المادة 4
تعد الوثائق المنصوص عليها في هذا االمر ملكية عم ومية، وهي غير قابلة للتصرف فيها او الكتسابها باي طريقة
.كانت
المادة 5
ال تمس الحكام الواردة في هذا االمر بحق المواطن في الوصول الى المعلومة
الفصل الثاني
قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة
المادة 6
تصنف الوثائق، حسب درجة حساسيتها، الى االصناف االتية
-
،"" سري جدا
،ويتضمن الوثائق التي يلحق افشاؤها خطرا باالمن الوطني الداخلي والخارجي
-
،" " سري،ويتضمن الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة
-
،""واجب الكتمان
ويتضمن الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا اكيدا بمصالح الحكومة او الوزارات او االدارات او
،احدى الهيئات العمومية
-
،""توزيع محدود ويتضمن الوثائق التي يؤدي افشاؤها الى المساس بمصالح الدولة وال يجوز االطالع عليها اال من قبل
.االشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة او المهمة
.تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 7
تلزم السلطات المعن ية بتامين وثائقها و معلوماتها وحمايتها، وتتخذ التدابير الالزمة لتصنيفها وتنظيم تداولها
وحفظها وفقا لالحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وال سيما ما يتعلق منها باالرشيف الوطني يجب
ان يخضع موظفو السلطات المعنية الى تكوين خاص في استعمال الم.علومات و الوثائق المصنفة
.تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 8
ال يمكن ان تكون مراسالت السلطات المعنية مع والى الغير، محل نشر او تداول او توزيع اال بموافقتها، ما لم
.ينص القانون على خالف ذلك
المادة 0
يجب على السلطات المعنية، في حال تسريب معلومات او وثائق مصنفة، اخطار الجهات المختصة فورا قصد
.فتح تحقيق
المادة 29
يحظر على اي كان نشر او افشاء محاضر واوراق التحريات و
التحقيق القضائي او تمكين من ال صفة له من
حيازتها، مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في.قانون االجراءات الجزائية
المادة 22
يمنع على اي كان اطلع، بحكم عمله او مسؤوليته، على وثيقة مصنفة او حصل عليها باي صورة كانت، اخذ
.نسخ او صور منها او نشر محتواها كله او بعضه، او اعالم الغير بوجودها، اال بموافقة السلطة المعنية
المادة 21
يجب على كل شخص يحوز
وثيقة مصنفة دون ان يكون مؤهال لذلك، تسليمها الى السلطات المعنية ويمنع عليه
.افشاء مضمونها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا االمر
المادة 23
يجب على السلطات المعنية، في اطار محاربة المعلومات الكاذبة والمحرفة، تفعيل االتصال المؤسساتي
واالعالم الفوري
.للراي العام
الفصل الثالث
التزامات الموظف العمومي
المادة 24
يلزم الموظف العمومي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا االمر، بالسر المهني وعدم افشاء
.محتوى اي وثيقة او اي معلومة اطلع عليها اثناء او بمناسبة ممارسة مهامه، ما لم ينص القانون على خالف ذلك
( ويبقى هذا المنع ساريا لمدة عشر19
) سنوات من توقف او انتهاء العالقة المهنية للموظف العمومي باالستقالة او التسريح
او العزل او االحالة على التقاعد او الي سبب اخر، مع مراعاة احكام
المادة 9
من هذا االمر
ل
المادة 25
يمنع على الموظف العمومي اخراج الوثائق المصنف ة او نسخ منها او صور عنها من مكان العمل، او طبعها او
.نسخها خارج المؤسسات الرسمية، ما لم تقتض ضرورة المصلحة او طبيعة العمل ذلك
المادة 26
يمنع الموظف العمومي من االدالء لوسائل االعالم او في وسائل التواصل االجتماعي باي معلومة او تعليق او
تصريح او مداخلة حول
المعلومات و / او الوثائق التي اطلع عليها، بحكم مهامه، او حول مسائل ما زالت قيد الدراسة لدى
.الجهة التي يعمل فيها، ما لم يكن مرخصا له بذلك
الفصل الرابع
المسؤولية المدنية والتاديبية
المادة 27
يجوز للسلطات المعنية طلب تعويض عما اصابها من ضرر نتيجة نشر وثيقة
مصنفة او افشاء معلومات
.تخصها، طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، دون االخالل بالمتابعات الجزائية المحتملة
المادة 28
يمكن الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب احدى السلطات المعنية، ان توقف، تحت طائلة غرامة تهديدية
يومية، نشر اي وثيقة مصنفة.
المادة 20
بغض النظر عن االحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يتعرض الموظف العمومي
.الذي يفشي عمدا وثائق مصنفة الى التسريح من العمل
المادة 19
يتعرض الموظف العمومي الذي يتسبب باهماله، في افشاء وثائق مصنفة او يقوم باخراجها او باخراج نس خ منها
او صور عنها خارج مكان العمل او يقوم بطبعها خارج المصلحة في غير الحاالت التي تقتضيها المصلحة، الى المساءلة
.التاديبية طبقا للتشريع الساري المفعول
الفصل الخامس
قواعد اجرائية
المادة 12
زيادة على قواعد االختصاص المنصوص عليها في قانون االجراءات الجزائية ، تختص الجهات القضائية
الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر التي ترتكب خارج التراب الوطني اضرارا بالدولة الجزائرية
.او بمؤسساتها
المادة 11
في اطار تطبيق احكام هذا االمر، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات
ال قضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى االتصاالت في حينها ووضع تحت تصرفها المعطيات التي يتعين عليهم
.حفظها تطبيقا الحكام هذا االمر
ويتعين على مقدمي الخدمات کتمان سرية العمليات التي ينجزونها وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات
المقررة ال.فشاء سر التحقيق
المادة 13
يمكن الجهة القضائية المختصة اصدار امر الى مقدمي الخدمات، من اجل
-
،التحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و / او بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا االمر
،وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول
-
التدخل الفوري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لسحب او تخزين المحتويات التي
يتيحون االطالع عليها او جعل الدخول اليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، او
بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب او تخزين هذه ا.لمحتويات او لجعل الدخول اليها غير ممكن
المادة 14
يجوز للجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، ان تامر
اي شخص بتسليمها اي معلومات او معطيات تكون مخزنة بواسطة استعمال وسائل تكنولوجيات االعالم واالتصال، تحت
طائلة.العقوبات المنصوص عليها في هذا االمر
المادة 15
يمكن لضابط الشرطة القضائية المختص ان يضع، عبر الشبكات االلكترونية، اليات تقنية للتبليغ عن الجرائم
المنصوص عليها في هذا االمر، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية، المختص الذي يامر باالستمرار في العملية او بايقافها.
المادة 16
تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر
المادة 17
يمكن اللجوء الى اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من اجل جمع االدلة
.المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا االمر
الفصل السادس
االحكام الجزائية
المادة 18
( يعاقب بالحبس من ستة1
( ) اشهر الى ثالث3
) سنوات وبغرامة من19.999
دج الى399.999
دج او
باحدى هاتين العقوبتين، الموظف العمومي الذي ينشر او يفشي او يطلع الغير او يسمح له باخذ صور من المعلومات او
الوثائق المصنفة.""توزيع محدود
( وتكون العقوبة بالحبس من سنة1
( ) الى خمس0
) سنوات وبغرامة من199.999
دج الى099.999
دج اذا ادى ذلك الى
.المساس باالعتبار الواجب للسلطات المعنية
المادة 10
دون االخالل بالعقوبات االشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من س( نتين0
)
( الى خمس0
) سنوات وبغرامة من099.999
دج الى099.999
دج، الموظف العمومي الذي يفشي او ينشر معلومة او
وثيقة مصنفة ""واجب الكتمان الى علم الجمهور او الى علم شخص ال صفة له في االطالع عليها او يسمح له باخذ صور
.منها او يترك الغير يقوم بذلك
وتكون العقوبة
( الحبس من خمس0
( ) سنوات الى عشر19
) سنوات والغرامة من099.999
دج الى1.999.999
دج، اذا
."كانت الوثائق مصنفة " سري جدا " او " سري
المادة 39
( تكون العقوبة الحبس من ثالثة3
( ) اشهر الى سنة1
) والغرامة من39.999
دج الى199.999
دج او احدى
هاتين العقوبتين، اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في
المادة 8
اعاله، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي االحكام
التشريعية و / او التنظيمية او القواعد االحترازية الم.رتبطة بطبيعة مهامه او وظائفه
( تكون العقوبة الحبس من ستة1
( ) اشهر الى سنتين0
) والغرامة من19.999
دج الى099.999
دج او احدى هاتين
العقوبتين، اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في
المادة 0
اعاله.نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي لالحكام
التشريعية و او التنظيمي.ة او القواعد االحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه او وظائفه
المادة 32
( يعاقب بالحبس من ثالث3
( ) سنوات الى خمس0
) سنوات وبغرامة من399.999
دج الى099.999
دج كل
شخص مؤتمن بحكم الواقع او المهنة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة على اسرار ادلي بها اليه وافشاها في غي ر الحاالت التي
.يوجب او يرخص القانون بالتبليغ عنها
المادة 31
( يعاقب بالحبس من ثالث3
( ) سنوات الى خمس0
) سنوات وبغرامة من399.999
دج الى099.999
دج كل
.من ينشر محاضر و / او اوراق التحريات والتحقيق القضائي او يفشي محتواها او يمكن من ال صفة له من حيازتها
الم ادة33
( يعاقب بالحبس من خمس0
( ) سنوات الى خمس عشرة10
) سنة وبغرامة من099.999
دج الى1.099.999
.دج، كل من اطلع الغير بمقابل، ايا كانت طبيعته، على معلومة او وثيقة مصنفة او يسر لغيره ذلك
المادة 34
دون االخالل بالعقوبات االشد المنصوص عليها في التشريع السار( ي المفعول، يعاقب بالحبس من سبع7
)
( سنوات الى خمس عشرة10
) سنة وبغرامة من799.999
دج الى1.099.999
دج، كل من يقوم باالفعال المذكورة في
المادة 33
اعاله، تنفيذا لخطة من مدبرة داخل الوطن او خارجه
المادة 35
( يعاقب بالحبس من ستة1
( ) اشهر الى سنتين0
) وبغرامة من19.999
دج الى099.999
دج او باحدى هاتين
.العقوبتين، كل من يحوز وثيقة مصنفة، دون ان يكون مؤهال لذلك، ولم يقم بتسليمها الى السلطات المعنية
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين08
و00
.من هذا االمر، حسب الحالة، اذا قام بافشاء مضمونها
المادة 36
دون ا( الخالل بالعقوبات االشد، يعاقب بالحبس من سنة1
( ) الى خمس0
) سنوات وبغرامة من199.999
دج
الى099.999
:دج، كل من يرتكب من غير الفاعلين او الشركاء، االفعال االتية
1
- اخفاء الوثيقة المصنفة او االشياء او االدوات التي استعملت او كانت ستستعمل في ارتكاب الجرائم ال منصوص عليها في
.هذا االمر واالشياء او المواد او االموال المتحصلة منها مع علمه بذلك
0
-
اتالف او اختالس او اخفاء او تزييف عمدا وثيقة عمومية او خاصة من شانها تسهيل البحث عن الجرائم المنصوص
.عليها في هذا االمر و معاقبة مرتكبيها
المادة 37
دون االخالل بالعقوبا( ت االشد، يعاقب بالحبس من خمس0
( ) سنوات الى عشر19
) سنوات وبغرامة من
099.999
دج الى1.999.999
دج كل من يدخل دون ترخيص الى منظومة معلوماتية او موقع الكتروني او شبكة
الكترونية او اي وسيلة اخرى من وسائل تكنولوجيات االعالم واالتصال للسلطات المعنية، بقصد الحصول
بغير وجه حق
.علی معلومات او وثائق مصنفة
وتضاعف العقوبة في حال نشر هذه المعلومات او الوثائق المصنفة قصد االضرار بالسلطات المعنية او الحصول على
.منافع مباشرة او غير مباشرة
المادة 38
( دون االخالل بالعقوبات االشد، يعاقب بالحبس من خمس0
( ) سنوات الى عشر19) س نوات وبغرامة من
099.999
دج الى1.999.999
دج، كل من ينشئ او يدير او يشرف على موقع الكتروني او حساب الكتروني او برنامج
.معلوماتي يستعمل لنشر المعلومات او الوثائق المصنفة او محتواها كليا او جزئيا
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشر المعلومات والوثائق المصنفة او مح تواها كليا او جزئيا على شبكة الكترونية او باحدى
.وسائل تكنولوجيات االعالم
المادة 30
( دون االخالل بالعقوبات االشد، يعاقب بالحبس من عشر19
( ) سنوات الى خمس عشرة10
) سنة وبغرامة
من1.999.999
دج الى099.999
دج، كل من يقوم عمدا بنشر اوبث، عن طريق االتصاالت اال لكترونية او منظومة
.معلوماتية، معلومة او وثيقة مصنفة، بغرض المساس بالنظام العام والسكينة العمومية
المادة 49
( يعاقب بالحبس من ثالث3
( ) سنوات الى خمس0
) سنوات وبغرامة من399.999
دج الى099.999
دج كل
من يمتنع عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في
المادة 2
من ه.ذا االمر
المادة 42
( يعاقب بالحبس من ثالثة3
( ) اشهر الى سنة1
) وبغرامة من39.999
دج الى199.999
دج، او باحدى هاتين
العقوبتين، كل من يقوم بنشر او تداول او توزيع المراسالت االدارية التي ال تندرج ضمن الوثائق المصنفة الصادرة من او
الى السلطات المعنية دون مواف.قتها او في غير الحاالت التي يسمح فيها القانون بذلك
( وتكون العقوبة الحبس من ستة1
( ) اشهر الى سنتين0
) والغرامة من19.999
دج الى099.999
.دج في حالة العود
المادة 41
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، بالعقوبات المنصوص
.عليها في قانون العقوبات
المادة 43
كل من انشا او شارك في جمعية او اتفاق تشكل او تالف بغرض االعداد لجريمة او اكثر من الجرائم المنصوص
عليها في هذا االمر، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام
.بالفعل
الما دة44
دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة االجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب
جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، وكذا االموال المتحصلة منها، واغالق الموقع االلكتروني او
الحساب االلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة ا و جعل الدخول اليه غير ممكن واغالق محل او مكان االستغالل اذا
.كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه
المادة 45
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا االمر، بعقوبة او اكثر من
.العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
( كما يمكنها الحكم على الموظف العمومي بالمنع من ممارسة وظيفة عليا نهائيا او لمدة ال تقل عن خمس0
) سنوات وال
( تزيد عن عشر19
.) سنوات
المادة 46
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض باي وسيلة كانت، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في
.هذا االمر
المادة 47
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا االمر، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة
المادة 48
مع مراعاة احكام
المادة 21
من هذا االمر، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا االمر في حالة العود
الفصل السابع
احكام ختامية
المادة 40
تطبق.على افشاء سر الدفاع الوطني وافشاء السر الطبي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات
المادة 59
تبقى المعلومات والوثائق المصنفة خاضعة االحكام هذا االمر الى حين رفع السرية عنها من قبل السلطات
.العمومية
المادة 52
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهو.رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في07
شوال عام1220
الموافق8
يونيو سنة0901
.
عبد المجيد تبون