المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 2
تطبق احكام هذا القانون على كل سلعة او خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل او مجانا وعلى كل متدخل وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك.
### الفصل الثاني
تعاريف
المادة 3
يقصد في مفهوم احكام هذا القانون ما ياتي:
- المستهلك: كل شخص طبيعي او معنوي يقتني، بمقابل او مجانا، سلعة او خدمة موجهة للاستهلاك النهائي من اجل تلبية حاجته الشخصية او تلبية حاجة شخص اخر او حيوان متكفل به،
- المادة الغذائية: كل مادة معالجة او معالجة جزئيا او خامن موجهة لتغذية الانسان او الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الاغذية وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل ادوية او مواد التجميل او مواد التبغ،
- التغليف: كل تعليب مكون من مواد ايا كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان اعلام المستهلك بذلك،
- الوسم: كل البيانات او الكتابات او الاشارات او العلامات او المميزات، او الصور او التماثيل او الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف او وثيقة او لافتة او سمة او ملصقة او بطاقة او ختم او معلقة مرفقة او دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها او سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها،
- المتطلبات الخاصة: مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي يحددها التنظيم، والتي يجب احترامها،
- سلامة المنتوجات: غياب كلي او وجود، في مستويات مقبولة وبدون خطر، في مادة غذائية لملوثات او مواد مغشوشة او سموم طبيعية او اية مادة اخرى بامكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة او مزمنة،
- المتدخل: كل شخص طبيعي او معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك،
- عملية وضع المنتوج للاستهلاك: مجموع مراحل الانتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة،
- الانتاج: العمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه اثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه الاول،
- المنتوج: كل سلعة او خدمة يمكن ان يكون موضوع تنازل بمقابل او مجانا.
- منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق: منتوج خال من كل نقص و / او عيب خفي يضمن عدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلك و او مصالحه المادية والمعنوية،
- منتوج مضمون: كل منتوج، في شروط استعماله العادية او الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لا يشكل اي خطر او يشكل اخطارا محدودة في ادنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج، وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الاشخاص،
- منتوج خطير: كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد اعلاه،
- استرجاع المنتوج: عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض للاستهلاك من طرف المتدخل المعني،
- الامن: البحث عن التوازن الامثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل اخطار الاصابات في حدود ما يسمح به العمل،
- الخدمة: كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا او مدعما للخدمة المقدمة،
- السلعة: كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل او مجانا،
- المطابقة: استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والامن الخاصة به،
- الضمان: التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، باستبدال هذا الاخير او ارجاع ثمنه او تصليح السلعة او تعديل الخدمة على نفقته،
- قرض الاستهلاك: كل عملية بيع للسلع او الخدمات، يكون فيها الدفع مقسطا او مؤجلا او مجزءا.
## الباب الثاني
حماية المستهلك
### الفصل الاول
الزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها
المادة 4
يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام الزامية سلامة هذه المواد، والسهر على ان لا تضر بصحة المستهلك.
تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص المكروبيولوجية للمواد الغذائية عن طريق التنظيم.
المادة 5
يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك، تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة، بالنظر الى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له.
تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية عن طريق التنظيم.
المادة 6
يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك ان يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين، ولاماكن ومحلات التصنيع او المعالجة او التحويل او التخزين، وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للاتلاف بواسطة عوامل بيولوجية او كيميائية او فيزيائية.
تحدد شروط عرض المواد الغذائية للاستهلاك عن طريق التنظيم.
المادة 7
يجب ان لا تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف، وغيرها من الالات المخصصة لملامسة المواد الغذائية، الا على اللوازم التي لا تؤدي الى افسادها.
تحدد شروط وكيفيات استعمال المنتوجات واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.
المادة 8
يمكن ادماج المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني،
تحدد شروط وكيفيات استعمالها وكذا الحدود القصوى المرخص بها عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الزامية امن المنتوجات
المادة 9
يجب ان تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الامن بالنظر الى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وان لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وامنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال او الشروط الاخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.
المادة 10
يتعين على كل متدخل احترام الزامية امن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص:
- مميزاته و تركيبه وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته،
- تاثير المنتوج على المنتوجات الاخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات،
- عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله واتلافه وكذا كل الارشادات او المعلومات الصادرة عن المنتج،
- فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الاطفال.
تحدد القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
الزامية مطابقة المنتوجات
المادة 11 ( ق 18-09): يجب ان يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الاساسية وتركيبته ونسبة مقاوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والاخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب ان يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الاقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي اجريت عليه.
تحدد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تاطيرا خاصا، عن طريق التنظيم.
المادة 12
يتعين على كل متدخل اجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك والوسائل التي يجب ان يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال.
لا تعفى الرقابة التي يجريها الاعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، المتدخل من الزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للاحكام التنظيمية السارية المفعول.
### الفصل الرابع
الزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع
المادة 13
يستفيد كل مقتن لاي منتوج سواء جهاز او اداة او الة او عتاد او مركبة او اي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون.
ويمتد الضمان ايضا الى الخدمات.
يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبداله او ارجاع ثمنه، او تصليح المنتوج او تعديل الخدمة على نفقته.
يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه اعلاه دون اعباء اضافية.
يعتبر باطلا كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
كل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل او مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 اعلاه.
يجب ان تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.
المادة 15
يستفيد كل مقتن لاي منتوج مذكور في المادة 13 من هذا القانون، من حق تجربة المنتوج المقتنى.
المادة 16 ( ق 18-09): في اطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، او في كل الحالات التي لا يمكن للضمان ان يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
الزامية اعلام المستهلك
المادة 17
يجب على كل متدخل ان يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات او باية وسيلة اخرى مناسبة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
يجب ان تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة اخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية اساس، وعلى سبيل الاضافة يمكن استعمال لغة او عدة لغات اخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.
### الفصل السادس
المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين
المادة 19 ( ق 18-09): يجب ان لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية، وان لا يسبب له ضررا معنويا.
العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب.
للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف اضافية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا اجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم.
المادة 20
دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، يجب ان تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا اجال تسديده، ويحرر عقد بذلك.
تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
جمعيات حماية المستهلكين
المادة 21
جمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشاة طبقا للقانون، تهدف الى ضمان حماية المستهلك منن خلال اعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله.
يمكن ان يعترف لجمعيات حماية المستهلكين المذكورة في الفقرة اعلاه بالمنفعة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 22
بغض النظر عن احكام
المادة 1
من الامر 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يمكن ان تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية.
المادة 23
عندما يتعرض مستهلك او عدة مستهلكين لاضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات اصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين ان تتاسس كطرف مدني.
المادة 24
ينشا مجلس وطني لحماية المستهلكين، يقوم بابداء الراي، واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك.
تحدد تشكيلة المجلس واختصاصه عن طريق التنظيم.
## الباب الثالث
البحث ومعاينة المخالفات
### الفصل الاول
اعوان قمع الغش
المادة 25
بالاضافة الى ضباط الشرطة القضائية والاعوان الاخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون، اعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك.
المادة 26
يجب على اعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 اعلاه، ان يفوضوا بالعمل طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وان يؤدوا امام محكمة اقامتهم الادارية اليمين الاتية:
" اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وصدق واحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي"
تسلم المحكمة اشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل.
لا تجدد اليمين مالم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.
يجب على الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، في اطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم وتقديم تفويض بالعمل.
المادة 27
يتمتع الاعوان المذكورون في المادة 25 اعلاه، بالحماية القانونية من جميع اشكال الضغط او التهديد التي من شانها ان تشكل عائقا في اداء مهامهم طبقا للاحكام التشريعية السارية المفعول.
المادة 28
يمكن اعوان الرقابة المذكورين في المادة 25 اعلاه، في اطار ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة، طلب تدخل اعوان القوة العمومية، الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند اول طلب.
يمكن اللجوء، عند الضرورة، الى السلطة القضائية المختصة اقليميا طبقا للاجراءات السارية المفعول.
### الفصل الثاني
اجراءات الرقابة
المادة 29
يقوم الاعوان المذكورون في المادة 25 اعلاه، باي وسيلة وفي اي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها.
المادة 30
تتم الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، عن طريق فحص الوثائق و / او بواسطة سماع المتدخلين المعنيين، او عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة او باجهزة القياس، وتتم عند الاقتضاء، باقتطاع العينات بغرض اجراء التحاليل او الاختبارات او التجارب.
تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها.
تحدد شروط وكيفيات الرقابة عن طريق التنظيم.
المادة 31
يقوم الاعوان المذكورون في المادة 25 اعلاه، في اطار مهامهم الرقابية، وطبقا لاحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ واماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها.
وبالاضافة الى ذلك، تتضمن هذه المحاضر هوية وصفة الاعوان الذين قاموا بالرقابة وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة.
يمكن ان ترفق المحاضر المحررة من قبل الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، بكل وثيقة او مستند اثبات.
وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس.
المادة 32
تحرر وتوقع المحاضر من طرف الاعوان الذين عاينوا المخالفة.
يتم تحرير المحضر بحضور المتدخل الذي يوقعه.
وعندما يحرر المحضر في غياب المتدخل او في حالة الرفض، يقيد فيه ذلك.
تسجل المحاضر المحررة من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا.
يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم.
المادة 33
يمكن الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، في اطار اداء مهامهم ودون ان يحتج اتجاههم بالسر المهني، فحص كل وثيقة تقنية او ادارية او تجارية او مالية او محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية او معلوماتية.
ويمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في اي يد وجدت والقيام بحجزها.
المادة 34
للاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، حرية الدخول نهارا او ليلا، بما في ذلك ايام العطل، الى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة الى اي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول اليها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
يمارس الاعوان ايضا مهامهم اثناء نقل المنتوجات.
### الفصل الثالث
مخابر قمع الغش
المادة 35
تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في اطار تطبيق احكام هذا القانون، للقيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 36
اضافة الى المخابر المذكورة في المادة 35 اعلاه، وطبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن ان تعتمد مخابر اخرى لاجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المنصوص عليها في المادة 35 اعلاه.
تحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر عن طريق التنظيم.
لا تخضع لاحكام الفقرة اعلاه المخابر التي تتدخل في اطار النصوص المؤسسة لها او في الميادين المسيرة بتنظيم خاص.
المادة 37
يتعين على المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 اعلاه، في اطار مهامهما، استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم، وفي حالة عدم وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.
المادة 38
تحدد المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 اعلاه كشوفات او تقارير نتائج التحاليل او الاختبارات او التجارب التي قامت بها وتذكر مراجع المناهج المستعملة.
### الفصل الرابع
اقتطاع العينات
المادة 39
يجرى اقتطاع العينات قصد اجراء التحاليل او الاختبارات او التجارب المنصوص عليها في المادة 35 اعلاه، طبقا لاحكام هذا القانون.
يحرر محضر فور اقتطاع العينات من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه.
تحدد شروط وكيفيات اقتطاع العينات عن طريق التنظيم.
المادة 40
لاجراء التحاليل او الاختبارات او التجارب، تقتطع ثلاث (3) عينات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة وتشمع.
ترسل العينة الاولى الى المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لاجراء التحاليل او الاختبارات او التجارب. وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاهدتين، واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع، والاخرى يحتفظ بها المتدخل المعني.
تستعمل العينة التي يحتفظ بها المتدخل وتلك التي يحتفظ بها الاعوان الذين قاموا باقتطاع العينات في حالة اجراء الخبرة.
تحفظ العينتان الشاهدتان ضمن شروط الحفظ المناسبة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
اذا كان المنتوج سريع التلف او بالنظر الى طبيعته او وزنه او كميته او حجمه او قيمته، تقتطع عينة واحدة وتشمع ثم ترسل فورا الى المخبر المؤهل لاجراء التحاليل او الاختبارات او التجارب بموجب هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42
في اطار الدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، يمكن الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، القيام باقتطاع عينة واحدة فقط.
### الفصل الخامس
الخبرة
المادة 43
تكون الخبرة التي تجرى في اطار هذا القانون، قابلة للطعن. ويؤمر بها وتنفذ حسب الاجراءات والاشكال المنصوص عليها في المواد من 143 الى 156 من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها ادناه.
المادة 44
يحيل وكيل الجمهورية الملف الى القاضي المختص اذا ما راى، بناء على التقارير او المحاضر التي احيلت اليه من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، او طبقا لكشوفات او تقارير المخابر المؤهلة، وعند الحاجة بعد التحقيق المسبق، انه يجب الشروع في المتابعة او فتح تحقيق قضائي.
المادة 45
في حالة احتمال الغش او التزوير الناتج عن تحاليل او اختبارات او تجارب المخابر المؤهلة، يشعر القاضي المختص المخالف المفترض انه يمكنه الاطلاع على كشف او تقرير المخبر، وتمنح له مهلة ثمانية (8) ايام عمل لتقديم ملاحظاته، وعند الاقتضاء، يطلب اجراء الخبرة. ولا يمكن المخالف المفترض ان يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة.
المادة 46
عندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض او عندما تامر بها الجهة القضائية المختصة، يختار خبيران (2)، احدهما من الجهة القضائية المختصة والاخر من طرف المخالف المفترض.
يتم تعيين الخبيرين (2) من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
وبصفة استثنائية، وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة، يمكن المخالف المفترض ان يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لاحكام المادة 114 من قانون الاجراءات الجزائية.
للخبيرين (2) المعينين نفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس الاتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن ان يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الاول او اختبار او تجربة كخبير طبقا للشروط المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 47
تمنح الجهة القضائية المختصة مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير، وله الحق في التنازل صراحة عن هذا الاختيار والاعتماد على استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية.
اذا لم يتنازل المعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا في الاجل الممنوح له، تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبيرا.
المادة 48
تسلم الجهة القضائية الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا لاحكام المادة 40 من هذا القانون.
يعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجهة القضائية المختصة ليقدم، في اجل ثمانية (8) ايام، العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.
اذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خلال هذا الاجل، لا تؤخذ هذه العينة بعين الاعتبار، ويقوم الخبراء بالاستنتاج على اساس فحص العينة الثانية.
المادة 49
في حالة ما اذا اقتطعت عينة واحدة طبقا لاحكام المادة 41 من هذا القانون، تقوم الجهة القضائية المختصة، فورا بندب الخبراء المعينين قصد القيام باقتطاع جديد حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.
المادة 50
تقوم الجهة القضائية المختصة بندب الخبراء المعينين، في مجال الرقابة البكتريولوجية او البيولوجية المحضة، قصد الفحص المشترك للعينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 49 اعلاه.
يختار احد الخبيرين من طرف القاضي المختص من بين مسؤولي المخابر المؤهلة طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويختار الاخر من طرف المخالف المفترض في الاختصاص المعني. ويعين الخبيران طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
المادة 51
تاخذ الجهة القضائية المختصة جميع التدابير قصد اقتطاع العينات واجراء الخبرة فورا من طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته.
يقوم الخبيران بالفحص المشترك لهذه العينة، ولا يمنع غياب احدهما من اتمام الفحص واكتسابه الصبغة الحضورية.
المادة 52
تجرى التحاليل او الاختبارات او التجارب في اطار الاجراء الحضوري في المخابر المؤهلة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون.
يجب على الخبراء استخدام منهج او مناهج التحاليل المستعملة من طرف المخابر المؤهلة والقيام بنفس التحاليل او الاختبارات او التجارب. كما يمكنهم استخدام مناهج اخرى على سبيل الاضافة.
## الباب الرابع
قمع الغش
### الفصل الاول
التدابير التحفظية ومبدا الاحتياط
المادة 53 ( ق 18-09): يتخذ الاعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.
وبهذه الصفة، يمكن الاعوان السماح بالدخول المشروط او رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والايداع والحجز والسحب المؤقت او النهائي للمنتوجات او اتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات او الغلق الاداري للمحلات التجارية، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 54 ( ق 18-09): يصرح بالدخول المشروط، في مفهوم هذا القانون، لمنتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني وهذا لغرض اجراء تحريات مدققة او لضبط مطابقته.
يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة، او المؤسسات المتخصصة، او في محلات المتدخل، على ان لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وامن المنتوج.
يسمح الدخول المشروط من اجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة او في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة.
يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط، حيز الاستهلاك الى غاية ضبط مطابقتها.
يصرح برفض الدخول لمنتوج مستورد عند الحدود في حالة اثبات عدم مطابقته، بالمعاينة المباشرة، او بعد اجراء التحريات المدققة.
المادة 55
يتمثل الايداع في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت بعد المعاينة المباشرة، انه غير مطابق، وذلك بقرار من الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
ويتقرر الايداع قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل المعني.
يعلن عن رفع الايداع من طرف الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بعد معاينة ضبط مطابقة المنتوج.
المادة 56
يعذر المخالف المعني في حالة عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التدابير الملائمة من اجل ازالة سبب عدم المطابقة او ازالة ما يتعلق بعدم احترام القواعد والاعراف المعمول بها في عملية العرض للاستهلاك.
المادة 57
اذا ثبت عدم امكانية ضبط مطابقة المنتوج، او اذا رفض المتدخل المعني اجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه، يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه، او اعادة توجيهه، او اتلافه دون الاخلال بالمتابعة الجزائية المنصوص عليه في احكام هذا القانون.
المادة 58
اذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك وثبت عدم مطابقته، اما ان يغير المتدخل المعني اتجاهه بارساله الى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، واما يعيد توجيهه بارساله الى هيئة لاستعماله في غرض شرعي بعد تحويله.
المادة 59
يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك اينما وجد، عند الاشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريات المعمقة لاسيما نتائج التحاليل او الاختبارات او التجارب.
اذا لم تجر هذه التحريات في اجل سبعة (7) ايام عمل او اذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج، يرفع فورا تدبير السحب المؤقت. ويمكن تمديد هذا الاجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل او الاختبارات او التجارب ذلك.
اذا ثبت عدم مطابقة منتوج، يعلن عن حجزه، ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك.
المادة 60 (ملغاة بالقانون 18-09):
المادة 61 مكرر ( ق 18-09): يؤدي الحجز والسحب المؤقت او النهائي الذي يقوم به الاعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، الى تحرير محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.
المادة 62
ينفذ السحب النهائي من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات الاتية:
- المنتوجات التي ثبت انها مزورة او مغشوشة او سامة او التي انتهت مدة صلاحيتها،
- المنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك،
- حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير،
- المنتوجات المقلدة،
- الاشياء او الاجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير.
يعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا.
المادة 63
يجب ان يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع المنتوج المشتبه فيه اينما وجد في حالة السحب النهائي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه اذا كان المنتوج قابلا للاستهلاك يوجه مجانا، حسب الحالة، الى مركز ذي منفعة عامة، او يوجه للاتلاف اذا كان مقلدا او غير صالح للاستهلاك.
ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا.
المادة 64
اذا قررت الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش او الجهة القضائية المختصة اتلاف المنتوجات، يتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه.
يمكن ان يتمثل الاتلاف ايضا في تشويه طبيعة المنتوج.
يحرر محضر الاتلاف من طرف الاعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65 ( ق 18-09): يمكن ان تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات او الغلق الاداري للمحلات التجارية لمدة اقصاها خمسة عشر (15) يوما قابلة للتجديد، اذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، الى غاية ازالة كل الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذه التدابير، دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 66 ( ق 18-09): يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالايداع والتحاليل او الاختبارات او التجارب واعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه واعادة التوجيه والحجز والاتلاف المنصوص عليها اعلاه.
المادة 67
تعلم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المستهلكين بكل الوسائل، عن الاخطار والمخاطر التي يشكلها كل منتوج مسحوب من عملية العرض للاستهلاك.
### الفصل الثاني
المخالفات والعقوبات
المادة 68
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات، كل من يخدع او يحاول ان يخدع المستهلك باية وسيلة او طريقة كانت حول:
- كمية المنتوجات المسلمة،
- تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا،
- قابلية استعمال المنتوج،
- تاريخ او مدد صلاحية المنتوج،
- النتائج المنتظرة من المنتوج،
- طرق الاستعمال او الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.
المادة 69
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 اعلاه الى خمس (5) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، اذا كان الخداع او محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة:
- الوزن او الكيل او بادوات اخرى مزورة او غير مطابقة،
- طرق ترمي الى التغليط في عمليات التحليل او المقدار او الوزن او الكيل او التغيير عن طريق الغش في تركيب او وزن او حجم المنتوج،
- اشارات او ادعاءات تدليسية،
- كتيبات او منشورات او نشرات او معلقات او اعلانات او بطاقات او اية تعليمات اخرى.
المادة 70
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات كل من:
- يزور اي منتوج موجه للاستهلاك او الاستعمال البشري او الحيواني،
- يعرض او يضع للبيع او يبيع منتوجا يعلم انه مزور او فاسد او سام او خطير للاستعمال البشري او الحيواني،
- يعرض او يضع للبيع او يبيع، مع علمه بوجهتها، مواد او ادوات او اجهزة او كل مادة خاصة من شانها ان تؤدي الى تزوير اي منتوج موجه للاستعمال البشري او الحيواني.
المادة 71
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف الزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القانون.
المادة 72
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف الزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.
المادة 73
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف الزامية امن المنتوج المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 73 مكرر ( ق 18-09): يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 74
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف الزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة 75
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف الزامية الضمان او تنفيذ ضمان المنتوج المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 76
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من يخالف الزامية تجربة المنتوج المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 77
يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف الزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 78 ( ق 18-09): يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف الزامية اعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون.
المادة 78 مكرر ( ق 18-09): يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من يخالف الاحكام المتعلقة بحق العدول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
المادة 79 ( ق 18-09): دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع منتوجا مشمعا او مودعا لضبط المطابقة او سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك او يخالف اجراء التوقيف المؤقت للنشاط او الغلق الاداري للمحلات التجارية.
المادة 80
اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 اعلاه، يدفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية ويقدم على اساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف او على اساس سعر السوق.
المادة 81
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون (1.000.000 دج)، كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 82
اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 70 و 71 و 73 و 78 اعلاه، تصادر المنتوجات والادوات وكل وسيلة اخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 83
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 432 من قانون العقوبات، كل من يغش او يعرض او يضع للبيع او يبيع كل منتوج مزور او فاسد او سام او لا يستجيب لالزامية الامن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، اذا الحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا او عجزا عن العمل.
ويعاقب المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، اذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشفاء او في فقدان استعمال عضو او في الاصابة بعاهة مستديمة.
يتعرض هؤلاء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد اذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص او عدة اشخاص.
المادة 84
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات، كل من يعرقل او يقوم بكل فعل اخر من شانه ان يعيق اتمام مهام الرقابة التي يجريها الاعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 85 ( ق 18-09): طبقا لاحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تضم الغرامات المنصوص عليها في هذا احكام القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختصة اعلان شطب السجل التجاري للمخالف.
يعد في حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام المتدخل بمخالفة اخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.
## الباب الخامس
غرامة الصلح
المادة 86
يمكن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب عليها طبقا لاحكام هذا القانون.
واذا لم تسدد غرامة الصلح في الاجل المحدد في المادة 92 ادناه، يرسل المحضر الى الجهة القضائية المختصة.
وفي هذه الحالة، ترفع الغرامة الى الحد الاقصى.
المادة 87
لا يمكن فرض غرامة الصلح:
- اذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها، اما الى عقوبة اخرى غير العقوبة المالية واما تتعلق بتعويض ضرر مسبب للاشخاص او الاملاك،
- في حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في احداها على الاقل اجراء غرامة الصلح،
- في حالة العود.
المادة 88 ( ق 15-01): يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يلي:
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها بموجب المادة 71 من هذا القانون: خمسمائة الف دينار ( 500.000 دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها بموجب المادة 72 من هذا القانون : ثلاثمائة الف دينار ( 300.000 دج)،
- انعدام الامن المعاقب عليه بموجب المادة 73 من هذا القانون : اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج)،
- انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها بموجب المادة 74 من هذا القانون : اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج)،
- انعدام الضمان او عدم تنفيذ الضمان المعاقب عليه بموجب المادة 75 من هذا القانون : مائة الف دينار ( 100.000 دج)،
- عدم تجزئة المنتوج المعاقب عليها بموجب المادة 76 من هذا القانون : مائة الف دينار ( 100.000 دج)،
- رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع المعاقب عليها بموجب المادة 77 من هذا القانون : 10%.
- عدم وسم المنتوج المعاقب عليه بموجب المادة 78 من هذا القانون : اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج)،
المادة 89
اذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر، يجب على المخالف ان يدفع مبلغا اجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة.
المادة 90
تبلغ المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المخالف، في اجل لا يتعدى سبعة (7) ايام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، انذارا برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، يبين فيه محل اقامته، ومكان وتاريخ، وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة عليه وكذا اجال وكيفيات التسديد المحددة في المادة 92 ادناه.
المادة 91
لا يقبل الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ غرامة الصلح.
المادة 92
يجب على المخالف ان يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان اقامة المخالف او مكان المخالفة، في اجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ الانذار المذكور في المادة 90 اعلاه.
يعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المعنية بحصول الدفع في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ دفع الغرامة.
في حالة عدم استلام الاشعار في اجل خمسة واربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول الانذار للمخالف، ترسل المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف الى الجهة القضائية المختصة اقليميا.
يرسل جدول مجمل اشعارات الدفع المستلمة من طرف قابض الضرائب في الشهر السابق، في الاسبوع الاول من كل شهر، الى المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 93
تنقضي الدعوى العمومية اذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الاجال والشروط المحددة في المادة 92 اعلاه.
## الباب السادس
احكام ختامية وانتقالية
المادة 94
تلغى احكام القانون رقم ى89-02 المؤرخ في اول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها.
المادة 95
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقة