قانون بورصة القیم المنقولة

قانونغير محددنصوص محلية

القانون 93-10 المعدل والمتمم

# قانون بورصة القیم المنقولة --- اخر تنسيق 02-12-2024 ​​​​​​​​​​​​ قانون بورصة القیم المنقولة المرسوم التشريعي 93/10 المؤرخ في23/05/1993 ###### المادة 1 تؤسس بورصة للقیم المنقولة. و تعد بورصة القیم المنقولة اطار التنظیم و سیر العملیات فیما یخص، القیم المنقولة التي تصدرها الدولة والاشخاص الاخ رون من القانون العام، و الشركات ذات الاسهم. ###### المادة 2 تعقد بورصة القیم المنقولة في مدینة الجزائر. المادة 3 ق 03/04: تشتمل بورصة القیم المنقولة على الهیئتین الاتیتین: - لجنة تنظیم و مراقبة لعملیات البورصة تشكل سلطة سوق القیم المنقولة. و تدعى في صلب النص " ا للجنة ". - شركة لتسییر بورصة القیم. المؤتمن المركزي على السندات. ###### المادة 4 یقوم بالمفاوضات و المعاملات داخل البورصة وسطاء في عملیات البورصة. ## الباب الاول الوسطاء في عملیات البورصة ###### المادة 5 لا یجوز اجراء ایة مفاوضة تتناول قیما منقولة في البورصة الا داخل البورصة ذاتها و عن طریق وسطاء في عملیات البورصة. المادة 5 ا 96/10 + ق 03/04: غیر انه یمكن ان تتم عملیات التداول على السندات المسعرة في البورصة التي تصدرها الدولة والاشخاص الاخرون التابعون للقانون العام وكذلك شركات الاسهم، خارج البورصة وفق اجراء التراضي بین المتدخلین في السوق. تحدد لائحة اللجنة شروط تحقیق عملیات التداول هذه، وكذلك صفة المتدخلین. المادة 6 ا 96/10 + ق 03/04: یمارس نشاط الوسیط في عملیات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، من طرف الشركات التجاریة التي تنشا خصیصا لهذ ا الغرض، و البنوك و المؤسسات المالیة. ویمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل اسواق المعاملات حول قیم منقولة وسندات مالیة اخرى غیر مقبولة في البورصة، طبقا للشروط التي تحددها الاحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم هذه الاسواق . المادة 7 ا 96/10 + ق 03/04: یمكن الوسطاء في عملیات البورص ة ان یمارسوا اساسا، في حدود الاحكام التشریعیة و التنظیمیة التي یخضعون لها، النشاطات الاتیة: - التفاوض لحساب الغیر، الارشاد في مجال توظیف القیم المنقولة، - التسییر الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، تسییر حافظة هیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة، تو ظیف القیم المنقولة و المنتوجات المالیة، ضمان النجاح في المسعى و الاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، التفاوض للحساب الخاص، حفظ القیم المنقولة و ادارتها، ارشاد المؤسسات في مجال هیكلة الراسمال و ادماج و اعادة شراء المؤسسات. غیر انه، یمكن لجنة تنظیم عمل یات البورصة و مراقبتها، ان تحدد الاعتماد المقدم للوسیط في عملیات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة اعلاه. في حالة الاحتجاج، یمكن طالب الاعتماد المتضرر ان یرفع طعنا حسب الاجراءات المنصوص علیها في المادة 6 ادناه . تحدد شروط و كیفیات الاعتماد بموجب لائحة م ن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. ###### المادة 8 یجب على الوسطاء في عملیات البورصة ان یقدموا ضمانات كافیة لا سیما فیما یخص تكوین راسمالهم و مبلغه، و تنظیمهم، ووسائلهم التقنیة و المالیة، و ما یجب علیهم تقدیمه من ضمانات و كفالات، و شرف مسؤولیهم و اعوانهم و خبرتهم، و امن عملیات زبئانهم. تبین لائحة من اللجنة جمیع هذه الشروط. المادة 9 ق 03/04: تعتمد لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، الوسطاء في عملیات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشریعي رقم 9310 المؤرخ في 2 ذ ي الحجة عام 1413 الموافق 23 مایو سنة 1993، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه . في حالة رفض الاعتماد او تحدید مجاله، یجب ان یكون قرار اللجنة معللا . یجوز لطالب الاعتماد ان یرفع طعنا بالالغاء ضد قرار اللجنة امام مجلس الدولة، في اجل شهر (1) واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة. یبت مجلس الدولة في الطعن بالالغاء و یصدر قراره خلال ثلاثة (3) اشهر من تاریخ تسجیله. ###### المادة 10 یمكن المسیر او مجلس الادارة لكل وسیط في عملیات البورصة ان یؤهل اعوانا اكفاء من بین مستخدمیه لاجراء المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة في البورصة. تحدد قواعد التاهیل في لائحة تصدرها اللجنة. ###### المادة 11 یسجل الاعوان، المذكورون في المادة 10 اعلاه، لدى اللجنة الت ي تسلمهم بطاقة مهنیة. تبین لائحة من اللجنة شروط تطبیق هذه المادة . ###### المادة 12 یلزم الوسطاء في عملیات البورصة، و القائمون بادارتهم و مسیروهم ومدیروهم و اعوانهم المسجلون و مامورو حساباتهم بالسر المهني. و یعاقب على عدم التقید بالسر المهني وفقا لقانون العق وبات. ###### المادة 13 یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة ان یترموا مع زبائنهم عقود تفویض. و یجب ان تنص العقود لزوما على تقاریر دوریة یقدمها الوسیط كل ستة اشهر على الاكثر عن العملیات التي اجراها لحساب زبونه. تحدد الاشتراطات الحتمیة التي یجب ان یتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة تصدرها اللجنة. ###### المادة 14 یعد الوسطاء في عملیات البورصة مسؤولین حیال امریهم بالسحب و تسلیم القیم المنقولة المتفاوض بشانها في السوق و دفعها. ## الباب الثاني شركة تسییر بورصة القیم المنقولة و ا لمؤتمن المركزي على السندات ### الفصل الاول شركة تسییر بورصة القیم المنقولة ###### المادة 15 تتولى شركة لادراة بورصة القیم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات اسهم تسییر المعاملات التي تجرى حول القیم المنقولة المقبولة في البورصة، بمفهوم المادة 18 ادناه. ###### المادة 16 تمثل ر اسمال الشركة اسهم مخصصة للوسطاء في عملیات البورصة. ###### المادة 17 ق 03/04: لا یصبح اعتماد الوسیط في عملیات البورصة اعتمادا فعلیا الا بعد ان یقتني الوسیط او یكتتب قسطا من راسمال شركة تسییر بورصة القیم. تبین شروط تطبیق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة. ###### المادة 1 یتمثل هدف الشركة فیما یاتي على الخصوص: - التنظیم العملي لادخال القیم المنقولة في البورصة، - التنظیم المادي لمعاملات البورصة و اجتماعاتها، - تسجیل مفاوضات الوسطاء في عملیات البورصة، - تنظیم عملیات مقاصة المعاملات حول القیم المنقولة، - تسییر نظام للتفاوض في الاسعار و تحدیدها، - نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة، - اصدار نشرة رسمیة لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة. تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة. ###### المادة 19 تتلقى الشركة عمولات عن العملیات التي تجرى في البورصة. و تحدد قواعد حسابها في لائحة تصدر ها لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. ###### المادة 19 مكرر ق 03/04: یجب ان یخضع و ضع القانون الاساسي و تعدیلاته، وكذا تعیین المدیر العام و المسیرین الرئیسیین لشركة تسییر بورصة القیم المنقولة، الى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد اخذ راي لجنة تنظیم عملیات ا لبورصة و مراقبتها. بناء على تقریر معلل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و بصفة احتیاطیة، یمكن الوزیر المكلف بالمالیة، عزل المدیر العام و/او المسیرین الرئیسیین للشركة و استخلافهم،في انتظار تعیین مدیر عام جدید و/او مسیرین جدد من طرف مجلس الادارة . یجب ان یتطابق القانون الاساسي للشركة و هیئاتها القائمة مع احكام هذا القانون خلال اجل ستة (6) اشهر من تاریخ نشره. ### الفصل الثاني المؤتمن المركزي على السندات ###### المادة 19 مكرر 1 ق 03/04: عندما یستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، او جماعات محلیة، او هیئة عمومیة، او شركة ذات اسهم، حق اصدار سندات مقیدة في الحساب، لا یمكن ان تسجل السندات لحاملها الا لدى وسیط مؤهل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بصفته ماسك الحسابات و حافظ السندات . تحدد شروط التاهیل، و مسك حسابات السندات و الرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها . ###### المادة 19 مكرر 2 ق 03/04: تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هیئة تؤسس في شكل شركة ذات اسهم. یخضع وضع القانون الاساسي و تعدیلاته، وكذا تعیین المدیر العام و المسیرین الرئیسیین للمؤتمن المركزي على السندات، الى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد اخذ راي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها . بناء على تقریر معلل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراق بتها، و بصفة احتیاطیة، یمكن الوزیر المكلف بالمالیة، عزل المدیر العام للمؤتمن المركزي على السندات و/او المسیرین الرئیسیین و استخلافهم، في انتظار تعیین مدیر عام جدید و/او مسیرین جدد من طرف مجلس الادارة. تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات، التي من شانها ا لتمكین من تسویة العملیات المبرمة في السوق المنظمة او بالتراضي، على وجه الخصوص في: حفظ السندات الذي یمكن من فتح حسابات باسم المتدخلین المعتمدین، متابعة حركات السندات من خلال التنقل من حساب الى اخر، ادارة السندات لتمكین المتدخلین المعتمدین من ممارسة حق وقهم المرتبطة بها، الترقیم القانوني للسندات، نشر المعلومات المتعلقة بالسوق. ###### المادة 19 مكرر 3 ق 03/04: یتكون راسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة و ستین (65) ملیون دینار من مساهمات مؤسسیه و هم: البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي ا لجزائري، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة، الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط / بنك، مجمع صیدال، مؤسسة التسییر الفندقي الاوراسي، مؤسسة الریاض سطیف، لا یفتح راسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، الا ل: شركة تسییر بورصة القیم المنقولة، الشركات المصدرة للسندات، الوسطاء في عملیات البورصة. تعتبر كل من الخزینة العمومیة و بنك الجزائر مساهمین في الشركة بحكم القانون، و یستطیعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما. یخضع كل طلب جدید للمساهمة في راسمال المؤتمن المركزي على السندات، الى موافقة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤتمن المركزي على السندات. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، لاسیما الشروط المتعلقة بالمساهمة في لراسمال الشركة. ###### المادة 19 مكرر 4 ق 03/04: تمارس انشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19مكرر2 اعلاه، تحت رقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. ## الباب الثالث لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها الفصل الاول تشكیلتها و سیرها ###### المادة 20 ق 03/04: تؤسس سل طة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي. و تتكون من رئیس و ستة (6) اعضاء. ###### المادة 21 یعین الرئیس لمدة نیابة تدوم اربع (4) سنوات. تحدد شروط تعیین رئیس اللجنة و انهاء مهامه و وضعه القانوني عن طریق التنظیم. ا لمادة 22 ق 03/04: یعین اعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجال المالي و البورصي، لمدة اربع (4) سنوات، وفق الشروط المحددة عن طریق التنظیم و تبعا للتوزیع الاتي: - قاض یقترحه وزیر العدل، عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة، استاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتع لیم العالي، - عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر، - عضو مختار من بین المسیرین للاشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقولة، - عضو یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین . ###### المادة 23 یجدد نصف تشكیلة اللجنة، فیما عدا الرئیس، كل س نتین. ###### المادة 24 یمارس رئیس اللجنة مهمته كامل الوقت. و هي تتنافى مع ایة انابة انتخابیة او وظیفة حكومیة. او ممارسة وظیفة عمومیة او اي نشاط اخر، باستثناء انشطة التعلیم او الابداع الفني او الفكري. ###### المادة 25 لا یجوز للرئیس و لجمیع المستخدمین الدائمین في اللجنة ان یقوموا بایة معاملات تجاریة حول اسهم مقبولة في ال بورصة. ###### المادة 26 تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الاول. ###### المادة 27 تؤخذ اتاوى عن الاعمال و الخدمات التي تؤدیها اللجنة. و تحدد قواعد اساس هذه الاتاوى و حسابها و تحصیلها عن طریق التنظیم. ###### المادة 28 تخصص للجنة اعانة تسییر من میزانیة الدولة. الم ادة 29: تكون للجنة، قصد تسییرها، امانة مزودة بمصالح اداریة و تقنیة. ویحدد تنظیم هذه المصالح و سیرها و وضعیة مستخدمیها القانونیة في لائحة تصدرها اللجنة. ### الفصل الثاني المهام و الصلاحیات #### القسم الاول المهام ###### المادة 30 ق 03/04: تتولى لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مهمة تنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها، بالسهر خاصة على: - حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة او المنتوجات المالیة الاخرى التي تتم في اطار اللجوء العلني للادخار، لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالیة ا لمتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر، - السیر الحسن لسوق القیم المنقولة و شفافیتها. و بهذه الصفة، تقدم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تقریرا سنویا عن نشاط سوق القیم المنقولة، الى الحكومة. #### القسم الثاني الوظیفة القانونیة ###### المادة 31 ق 03/04 + استدراك (ج ر: 32/2003): تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة، و بسن تقنینات متعلقة على وجه الخصوص بما یاتي: - رؤوس الاموال التي یمكن استثمارها في عملیات البورصة، - اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و القواعد المهنیة المط بقة علیهم، - نطاق مسؤولیة الوسطاء و محتواها و الضمانات الواجب الایفاء بها تجاه زبائنهم، - الشروط و القواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات و المستفیدین من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر2 اعلاه، القواعد المتعلقة بحفظ السندات و تسییر و ادارة الحسابات الجاریة للسندات، القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة و تسلیم السندات، شروط التاهیل و ممارسة نشاط حفظ و ادارة السندات، الشروط الخاصة باهلیة الاعوان المرخص لهم باجراء مفاوضات في مجال البورصة، الاصدار في اوساط الجمهور، قبول القیم المنقولة للتفاوض بشانها و شطبها و تعلیق تحدید اسعارها، - تنظیم عملیات المقاصة، الشروط التي یتفاوض ضمنها حول القیم المنقولة في البورصة و یتم تسلیمها، تسییر حافظات القیم المنقولة و سنداتها المقبولة في البورصة، محتوى الشروط الالزامیة الواجب ادراجها في عقود التفویضات بین الوسطاء في عملیات البورصة و زبونهم، القیام دوریا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة اسعار قیمتها، ###### المادة 32 یوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طریق التنظیم، و تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة م شفوعة بنص الموافقة. ###### المادة 33 یمكن في حالة حصول طعن قضائي ان یؤمر بتاجیل تنفیذ احكام اللائحة المطعون فیها اذا كانت هذه الاحكام مما یمكن ان تنجز عنه نتائج واضحة الشدة و الافراط، او طرات وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها. ###### المادة 34 یمكن اللجنة ان تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشریعیة و تنظیمیة تخص اعلام حاملي القیم المنقولة و الجمهور، و تنظیم بورصة القیم المنقولة و سیرها و الوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات البورصة. #### القسم الثالث وظیفة المراقبة و الرقابة ###### المادة 35 تتاكد اللجنة من ان الشركات المقبول تداول قیمها المنقولة في بورصة القیم المنقولة. تتقید بالاحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة علیها و لاسیما في مجالا لقیم المنقولة و عقد الجمعیات العامة، و تشكیلة اجهزة الادارة و الرقابة و عملیات النشر القانونیة. و تامر ه ذه الشركات، عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فیما اذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة او المقدمة. ###### المادة 36 تنشر الملاحظات التي یمكن ان تسجلها اللجنة او اي اعلام اخر قد یهم الجمهور في النشرة الرسمیة للتسعیرة و/او في ایة اداة اعلامیة اخرى. ###### المادة 37 ق 03 /04: تجري اللجنة، عن طریق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفیذ مهمتها في مجال المراقبة و الرقابة، تحقیقات لدى الشركات التي تلتجىء الى الادخار علنا و البنوك و المؤسسات المالیة و الوسطاء في عملیات البورصة ولدى الاشخاص الذین یقدمون، نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم ف ي العملیات الخاصة بالقیم المنقولة او في المنتوجات المالیة المسعرة، او یتولون ادارة مستندات سندات مالیة. و یمكن الاعوان المؤهلین ان یطلبوا امدادهم بایة وثائق ایا كانت دعامتها وان یحصلوا على نسخ منها. و یمكنهم الوصول الى جمیع المحال ذات الاستعمال المهني. ###### المادة 38 یمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة، ان تستدعي اي شخص من شانه ان یقدم لها معلومات في القضایا المطروحة علیها او تامر اعوانها باستدعائه. و یحق لكل شخص تم استدعائه ان یستعین بمستشار من اختیاره. ###### المادة 39 یلزم اعضاء اللجنة و اعوانها بالسر المهني فیما یخص الوقائع و الاعمال و المعلومات التي اطلعوا علیها بحكم وظیفتهم، و ذلك حسب الشروط، و تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات. و یلزم الاعوان الخارجون، الذین یمكن اللجنة ان تستعین بهم، بواجب السریة المذكورة في الفقرة اعلاه. ###### المادة 40 یمكن رئیس الل جنة، في حالة و قوع عمل یخالف الاحكام التشریعیة او التنظیمیة ومن ان یطلب من المحكمة اصدار امر للمسؤولین بامتثال هذه الاحكام و وضع حد للمخالفة او ابطال اثارها. و یحیل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغرض الذي یقتضیه القانون. و دون الاخلال بالمتابعات الج زائیة، تفصل الجهة القضائیة المختصة في الامر استعجالیا بل و یمكنها ان تتخذ تلقائیا اي اجراء تحفظي، و تصدر قصد تنفیذ امرها غرامة تهدیدیة تحیلها الى الخزینة العمومیة. و یمكن رئیس اللجنة ان یتاسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائیة. ###### المادة 41 ق 03/04: یجب عل ى كل شركة او مؤسسة عمومیة تصدر اوراقا مالیة او اي منتوج مالي اخر مذكور في المادة 30 اعلاه، باللجوء العلني للادخار، ان تنشر مسبقا مذكرة موجهة الى اعلام الجمهور، تتضمن تنظیم الشركة و وضعیتها المالیة و تطور نشاطها. یجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة، ان تنشر مسبقا مذكرة. یجب ان تؤشر لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها. ###### المادة 42 تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتاشیر المسبقة و تشیر عند الاقتضاء الى البیانات الواجب تعدیلها، او المعلومات الاضافیة الواجب ادراجها ف یها. كما یمكن اللجنة ان تطلب اي ایضاح او تبریر یخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة. و یمكن اللجنة ان ترفض تاشیرة المذكرة ما لم یستجب لطلبات التعدیل، و للجنة مهلة شهرین قبل ان تمنح تاشیرتها او ترفضها او تطلب معلومات اضافیة او تعدیلات. ###### المادة 43 ق 03/04 : تعد من الشركات التي تلجا الى الادخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاریخ تسجیلها، او تلك التي تلجا الى توظیف سنداتها مهما كان نوعها، اما الى البنوك او المؤسسات المالیة او الوسطاء. ###### المادة 44 تقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة ا لجزائریة او الجماعات المحلیة بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها ذلك. و تقبل سندات القرض التي یصدرها اشخاص معنویون اخرون و تضمنها الدولة او جماعة محلیة بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها او ضامنها ذلك. ###### المادة 45 تتخذ اللجنة قرارها بشان قبول ال قیم المنقولة في المفاوضات و شطبها. و یمكن اللجنة ان تامر بتعلیق تحدید سعر الاسهم ضمانا للاعلام و حمایة للمدخرین. تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتین 1 و 2 اعلاه في النشرة الرسمیة لجدول التسعیرة. ###### المادة 46 تجري اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، و یمكن المراقب ان یتدخل في اجتماع البورصة لتسویة احداث او نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شانها ان تعوق س یر اجتماع البورصة. و تحدد كیفیات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة. ###### المادة 47 یمكن المراقب ان یقضي خلال الاجتماع بتعلیق تحدید سعر او عدد من الاسعار. ###### المادة 48 یمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة ایام كاملة عملیات البورصة اذا ما حدث حادث كبیر ینج ز عنه اختلال في سیر البورصة او حركات غیر منتظمة لاسعار البورصة. و اذا كان هذا الحادث مما یتطلب تعلیقا لمدة تتجاز خمسة ایام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة دون غیره. ###### المادة 49 تسهر اللجنة لحمایة السوق على مراعاة قواعد اخلاقیات المهنة ا لتي تفرض نفسها على المتعاملین في السوق. تحدد قواعد اخلاقیات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة. ان المبادىء العامة التي یجب ان تحدد هذه القواعد هي الاتیة: - وجوب معاملة جمیع الزبائن على قدم المساواة، - الاولویة الواجب اعطاؤها لمصلحة الزبون، - تن فیذ اوامر السحب التي یصدرها الزین باحسن شروط السوق، - عدم تسریب معلومات سریة في غیر محلها. ###### المادة 50 اذا ثبت عن اللجنة عجز او قصور، تتخذ التدابیر التي تتطلبها الظروف عن طریق التنظیم، بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع الى رئیس اللجنة. #### القسم الرابع الوظیفة التادیبیة و التحكیمیة ###### المادة 51 تنشا ضمن اللجنة غرفة تادیبیة و تحكیمیة تتالف زیادة على رئیسها من: - عضوین منتخبین من بین اعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، - قاضیین یعینهما وزیر العدل و یختاران لكفایتهما في المجالین الاقتصادي و المالي. یتولى رئیس اللجنة رئاسة الغرفة. المادة 52 ق 03/04: تكون الغرفة المذكورة اعلاه مختصة في المجال التحكیمي لدراسة اي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة على سیر البورصة، و تتدخل فیما یاتي: - بین الوسطاء في عملیات البورصة، - بین الوسطاء في عملیات البورصة و شركة تسییر بورصة القیم، - بین الوسطاء في عملیات البورصة و الشركات المصدرة للاسهم، - بین الوسط اء في عملیات البورصة و الامرین بالسحب في البورصة. ###### المادة 53 تكون الغرفة المذكورة اعلاه مختصة في المجال التادیبي لدراسة اي اخلال بالواجبات المهنیة و اخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة و كل مخالفة للاحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیهم. ###### المادة 54 تعمل اللجنة حسب الدوافع الاتیة: - بطلب من اللجنة، - بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 اعلاه، - بطلب من الاطراف المذكورة في المادة 52 اعلاه، - بناء على تظلم اي طرف له مصلحة. المادة 55 ق 03/04: العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال اخلاقیات المهنة و التادیب هي: - الانذار، - التوبیخ، - حظر النشاط كله او جزئه مؤقتا او نهائیا، - سحب الاعتماد. و/او فرض غرامات یحدد مبلغها بعشرة ملایین دینار او بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطا المرتكب. تدفع ال مبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 ادناه. ترفع المخالفات للاحكام التشریعیة و التنظیمیة، المعاقب علیها بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 59 و 60 ادناه، امام الجهات القضائیة العادیة المختصة. ###### المادة 56 لا تصدر اي عقوبة ما لم یستمع قبل ذلك الى المم ثل المؤهل للمتهم او ما لم یدع قانونا للاستماع الیه. المادة 57 ق 03/04: تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التادیبي قابلة للطعن بالالغاء امام مجلس الدولة، خلال اجل شهر (1) واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج. یحقق و یبت في الطعن خلال اجل ستة (6) اشهر من تاریخ تسجیله. ## الباب الرابع احكام جزائیة ###### المادة 58 یتعرض كل من یجري مفاوضات تخالف احكام المادة 5 اعلاه، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص علیه في قانون العقوبات و بغرامة تساوي ضعف قیمة السندات المعنیة بالمخالفة. و یمكن طلب الغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو امام المحكمة. ###### المادة 59 یعاقب كل شخص یعترض سبیل ممارسة صلاحیات اللجنة و اعوانها المؤهلین، المنصوص علیهم في المواد من 35 الى 50 من هذا النص، بالحبس من 30 یوما الى ثلاث سنوات و بغرامة قدرها 30.000 دج او باحدى العقوبتین فقط. المادة 60 ق 03/04: یعاقب ب الحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، و بغرامة قدرها 30.000 دج، و یمكن رفع مبلغها حتى یصل الى اربعة اضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، دون ان تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، او باحدى هاتین العقوبتین فقط: كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته او وظ یفته، معلومات امتیازیة عن منظور مصدر سندات او وضعیته، او منظور تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة او عدة عملیات في السوق او یتعمد السماح بانجازها، اما مباشرة او عن طریق شخص مسخر لذلك، قبل ان یطلع الجمهور على تلك المعلومات، كل شخص یكون قد تعمد نشر مع لومات خاطئة او مغالطة وسط الجمهور بطرق و وسائل شتى، عن منظور او وضعیة مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، او عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شانه التاثیر على الاسعار، كل شخص یكون قد مارس او حاول ان یمارس، مباشرة او عن طریق شخص اخر، منا ورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر، تعد العملیات التي تنجز على هذا الاساس عملیات باطلة. ## الباب الخامس احكام مختلفة المادة 61 ق 03/04: یمكن انتقالا و لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاریخ صدور هذا النص، ان تعتمد اللجنة كوسطاء في عملیات البورصة، الاشخاص المعنویین التابعین لفئات محددة في مرسوم تنفیذي. و بهذه الصفة، یمكن هؤلاء الاشخاص المعنویین ان یكتتبوا في اسهم شركة تسییر بورصة القیم المنقولة. ###### المادة 62 خلافا لاحكام المادة 23، لا یجدد نصف تشكیلة اللجنة طوال مدة الانتداب الاول لممارسة اللجنة. ###### المادة 63 یرخص للجنة و اللجنة المصرفیة و مجلس النقد و القر ض بتبادل تبلیغ المعلومات اللازمة لاداء كل لجنة من اللجنتین او المجلس مهمته. و تخضع المعلومات المبلغ بها للسر للمهني. المادة 63 مكرر1 ق 17/11: یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ان تتعاون مع نظیراتها الاجنبیة او مع هیئات تمارس مهام مماثلة لمهامها وف قا للقوانین و النظم الساریة المفعول. و لهذه الغایة، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ابرام اتفاقیات تعاون، یتضمن محتواها، بصفة خاصة، تبادل المعلومات و التعاون في مجال التحقیقات في اطار ممارسة مهامها، وفقا للشروط الاتیة: 1 یجب ان تكون المعلومات ا لمتبادلة ضروریة لتحقیق مهام نظیرتها الطالبة للمساعدة و ان لا تم استغلالها لغرض اخر، 2 لا یمكن للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها التذرع بالسریة المهنیة لغرض رفض تقدیم المساعدة و تبادل المعلومات، 3 یتعین على نظیرتها الاجنبیة الطالبة للمعلومات ان تحافظ على سریة المعلومات و توفیر الضمانات اللازمة لحمایتها، تكون معادلة، على الاقل، لتلك التي تخضع لها لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. بموجب هذه الاتفاقیات، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ان تقوم، في اطار نفس الظروف و نفس الاجراءات و وفقا لنفس العقوبات التي نصت علیها الاحكام القانونیة المؤطرة لمهامها، بفتح تحقیقات و القیام بفحص للوثائق او بتفتیش للمكاتب، بناء على طلب من هیئات اجنبیة نظیرة تمارس مهام مماثلة، وذلك وفقا لمبدا المعاملة بالمثل. المادة 63 مكرر2 ق 17/11: لا یعتبر واجب الالتزام بالسریة المهنیة الذي یخضع له كل من اعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و اعضاء الغرفة التادیبیة و التحكیمیة، و الرئیس، و موظفي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و الاشخاص المفوضین من طرفها، حاجزا یمنع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها من تقدیم معلوما ت تمتلكها او تتولى تجمیعها، بناء على طلبات لهیئات دول اجنبیة تمارس صلاحیات مماثلة، وذلك وفقا لمبدا المعاملة بالمثل، و شریطة ان تكون الهیئة النظیرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسریة المهنیة وفق ضمانات تعادل، على الاقل، تلك المشترطة في الجزائر. ترفض لجنة تنظیم ع ملیات البورصة و مراقبتها، تلبیة طلب هیئة اجنبیة نظیرة تمارس صلاحیات مماثلة، بتقدیم المساعدة باجراء تحقیقات و فحوص للوثائق او بتفتیش للمكاتب او تقدیم معلومات تمتلكها او تتولى تجمیعها، وذلك اذا كان تلبیة الطلب: یمس بالسیادة الوطنیة و الامن الداخلي و النظام العام او بالمصالح الاساسیة للجزائر، یؤدي بلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لانتهاك القانون الجزائري، او اذا تم اتخاذ ایة اجراءات جزائیة معینة في الجزائر استنادا الى نفس الحقائق و ضد نفس الاشخاص، او عند صدور حكم نهائي یقضي بتسلیط العقوبات علیهم بشا ن الوقائع نفسها، عندما یاتي الطلب من هیئة اجنبیة نظیرة قد ثبت عدم تعاونها في هذا المجال مع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها . المادة 64 ق 03/04: ینشا صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عملیات البورصة حیال زبائنهم ویمون الصندوق بمساهمات اجباریة یقدمها الوسطاء في عملیات البورصة و بحاصل الغرامات المنصوص علیها في المادة 55 اعلاه. و یمكن شركة تسییر بورصة القیم ان تقدم، عند الحاجة، دعمها للصندوق. تتولى اللجنة تسییر الصندوق. و تبین شروط تسییر الصندوق و عمله و قواعد تحدید اساس الاشتراكات و حسابها في لائحة تصد رها اللجنة. ###### المادة 65 یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة، فضلا عن احكام المادة 64 اعلاه، ان یكتتبوا تامینا یضمن مسؤولیتهم ازاء زبائنهم. المادة 65 مكرر ق 03/04: یتعین على كل شخص طبیعي او معنوي، یتصرف بمفرده او مع غیره، و امتلك عددا من الاسهم او حقوق التصو یت، یمثل اكثر من الجزء العشرین او العشر او الخمس او الثلث او النصف او الثلثین من راسمال الشركة او حقوق التصویت، تكون اسهمها متداولة في البورصة، ان یصرح بالعدد الاجمالي للاسهم و حقوق التصویت التي یمتلكها، للشركة و للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و لشر كة تسییر بورصة القیم المنقولة، في اجل اقصاه خمسة (15) عشر یوما ابتداء من تاریخ تجاوز الحد الادنى للمساهمة. كما یتم القیام بنفس التصریح في نفس الاجل، و الى نفس الهیئات عندما تصبح المساهمة في راسمال الشركة او عدد حقوق التصویت دون مستوى الحدود المنصوص علیها ف ي الفقرة الاولى اعلاه. لا یخضع المساهمون في شركات الاستثمار ذات الراسمال المتغیر الى احكام الفقرة الاولى اعلاه. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. المادة 65 مكرر1 ق 03/04: من اجل تحدید مستویات المساهمة المذكور ة في المادة 65 مكرر اعلاه، تعتبر اسهما او حقوقا للتصویت، الاسهم و حقوق التصویت التي یمتلكها الشخص الملزم بالتصریح المنصوص علیه في المادة 65 مكرر اعلاه: الاسهم او حقوق التصویت التي یمتلكها اشخاص اخرون لحساب هذه الشخص، الاسهم او حقوق التصویت التي تمتلكها الشركات التي یراقبها هذا الشخص، الاسهم او حقوق التصویت التي یمتلكها الغیر الذي یتصرف هذا الشخص معه، الاسهم او حقوق التصویت التي یحق لهذا الشخص او لاحد الاشخاص المذكورین اعلاه، امتلاكها بمبادرة منه وحده بموجب اتفاق مسبق. المادة 65 مكرر2 ق 03/04: التصرف بمعیة الغیر هو اتفاق مبرم بین اشخاص طبیعیین او معنویین قصد امتلاك حقوق التصویت او بیعها من اجل تنفیذ س یاسة مشتركة تجاه الشركة. و یفترض وجود مثل هذا الاتفاق: بین الشركة و ممثلیها الشرعیین، بین الشركة و الشركات التي تراقبها بمفهوم المادة 731 من القانون التجاري، بین شركات یراقبها نفس الشخص او نفس الاشخاص. المادة 65 مكرر3 ق 03/04: لا تحظى الاسهم المملوكة بتجاوز الحدود الدنیا، بسبب عدم التصریح بها قانونا، بحق التصویت في كل جمعیة للمساهمین، یمكن ان تعقد في الاعوام الثلاثة (3) الموالیة لتاریخ التسویة التي یقوم بها الشخص المعني. ###### المادة 66 یلغي هذا المرسوم التشریعي الاحكام السابقة و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مایو سنة 1993. علي كافي.

المواد

المادة 1

تؤسس بورصة للقیم المنقولة. و تعد بورصة القیم المنقولة اطار التنظیم و سیر العملیات فیما یخص، القیم المنقولة التي تصدرها الدولة والاشخاص الاخ رون من القانون العام، و الشركات ذات الاسهم.

المادة 2

تعقد بورصة القیم المنقولة في مدینة الجزائر. المادة 3 ق 03/04: تشتمل بورصة القیم المنقولة على الهیئتین الاتیتین: - لجنة تنظیم و مراقبة لعملیات البورصة تشكل سلطة سوق القیم المنقولة. و تدعى في صلب النص " ا للجنة ". - شركة لتسییر بورصة القیم. المؤتمن المركزي على السندات.

المادة 4

یقوم بالمفاوضات و المعاملات داخل البورصة وسطاء في عملیات البورصة. ## الباب الاول الوسطاء في عملیات البورصة

المادة 5

لا یجوز اجراء ایة مفاوضة تتناول قیما منقولة في البورصة الا داخل البورصة ذاتها و عن طریق وسطاء في عملیات البورصة. المادة 5 ا 96/10 + ق 03/04: غیر انه یمكن ان تتم عملیات التداول على السندات المسعرة في البورصة التي تصدرها الدولة والاشخاص الاخرون التابعون للقانون العام وكذلك شركات الاسهم، خارج البورصة وفق اجراء التراضي بین المتدخلین في السوق. تحدد لائحة اللجنة شروط تحقیق عملیات التداول هذه، وكذلك صفة المتدخلین. المادة 6 ا 96/10 + ق 03/04: یمارس نشاط الوسیط في عملیات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، من طرف الشركات التجاریة التي تنشا خصیصا لهذ ا الغرض، و البنوك و المؤسسات المالیة. ویمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل اسواق المعاملات حول قیم منقولة وسندات مالیة اخرى غیر مقبولة في البورصة، طبقا للشروط التي تحددها الاحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم هذه الاسواق . المادة 7 ا 96/10 + ق 03/04: یمكن الوسطاء في عملیات البورص ة ان یمارسوا اساسا، في حدود الاحكام التشریعیة و التنظیمیة التي یخضعون لها، النشاطات الاتیة: - التفاوض لحساب الغیر، الارشاد في مجال توظیف القیم المنقولة، - التسییر الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، تسییر حافظة هیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة، تو ظیف القیم المنقولة و المنتوجات المالیة، ضمان النجاح في المسعى و الاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، التفاوض للحساب الخاص، حفظ القیم المنقولة و ادارتها، ارشاد المؤسسات في مجال هیكلة الراسمال و ادماج و اعادة شراء المؤسسات. غیر انه، یمكن لجنة تنظیم عمل یات البورصة و مراقبتها، ان تحدد الاعتماد المقدم للوسیط في عملیات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة اعلاه. في حالة الاحتجاج، یمكن طالب الاعتماد المتضرر ان یرفع طعنا حسب الاجراءات المنصوص علیها في المادة 6 ادناه . تحدد شروط و كیفیات الاعتماد بموجب لائحة م ن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.

المادة 8

یجب على الوسطاء في عملیات البورصة ان یقدموا ضمانات كافیة لا سیما فیما یخص تكوین راسمالهم و مبلغه، و تنظیمهم، ووسائلهم التقنیة و المالیة، و ما یجب علیهم تقدیمه من ضمانات و كفالات، و شرف مسؤولیهم و اعوانهم و خبرتهم، و امن عملیات زبئانهم. تبین لائحة من اللجنة جمیع هذه الشروط. المادة 9 ق 03/04: تعتمد لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، الوسطاء في عملیات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشریعي رقم 9310 المؤرخ في 2 ذ ي الحجة عام 1413 الموافق 23 مایو سنة 1993، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه . في حالة رفض الاعتماد او تحدید مجاله، یجب ان یكون قرار اللجنة معللا . یجوز لطالب الاعتماد ان یرفع طعنا بالالغاء ضد قرار اللجنة امام مجلس الدولة، في اجل شهر (1) واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة. یبت مجلس الدولة في الطعن بالالغاء و یصدر قراره خلال ثلاثة (3) اشهر من تاریخ تسجیله.

المادة 10

یمكن المسیر او مجلس الادارة لكل وسیط في عملیات البورصة ان یؤهل اعوانا اكفاء من بین مستخدمیه لاجراء المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة في البورصة. تحدد قواعد التاهیل في لائحة تصدرها اللجنة.

المادة 11

یسجل الاعوان، المذكورون في المادة 10 اعلاه، لدى اللجنة الت ي تسلمهم بطاقة مهنیة. تبین لائحة من اللجنة شروط تطبیق هذه المادة .

المادة 12

یلزم الوسطاء في عملیات البورصة، و القائمون بادارتهم و مسیروهم ومدیروهم و اعوانهم المسجلون و مامورو حساباتهم بالسر المهني. و یعاقب على عدم التقید بالسر المهني وفقا لقانون العق وبات.

المادة 13

یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة ان یترموا مع زبائنهم عقود تفویض. و یجب ان تنص العقود لزوما على تقاریر دوریة یقدمها الوسیط كل ستة اشهر على الاكثر عن العملیات التي اجراها لحساب زبونه. تحدد الاشتراطات الحتمیة التي یجب ان یتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة تصدرها اللجنة.

المادة 14

یعد الوسطاء في عملیات البورصة مسؤولین حیال امریهم بالسحب و تسلیم القیم المنقولة المتفاوض بشانها في السوق و دفعها. ## الباب الثاني شركة تسییر بورصة القیم المنقولة و ا لمؤتمن المركزي على السندات ### الفصل الاول شركة تسییر بورصة القیم المنقولة

المادة 15

تتولى شركة لادراة بورصة القیم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات اسهم تسییر المعاملات التي تجرى حول القیم المنقولة المقبولة في البورصة، بمفهوم المادة 18 ادناه.

المادة 16

تمثل ر اسمال الشركة اسهم مخصصة للوسطاء في عملیات البورصة.

المادة 17

ق 03/04: لا یصبح اعتماد الوسیط في عملیات البورصة اعتمادا فعلیا الا بعد ان یقتني الوسیط او یكتتب قسطا من راسمال شركة تسییر بورصة القیم. تبین شروط تطبیق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة.

المادة 1

یتمثل هدف الشركة فیما یاتي على الخصوص: - التنظیم العملي لادخال القیم المنقولة في البورصة، - التنظیم المادي لمعاملات البورصة و اجتماعاتها، - تسجیل مفاوضات الوسطاء في عملیات البورصة، - تنظیم عملیات مقاصة المعاملات حول القیم المنقولة، - تسییر نظام للتفاوض في الاسعار و تحدیدها، - نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة، - اصدار نشرة رسمیة لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة. تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة.

المادة 19

تتلقى الشركة عمولات عن العملیات التي تجرى في البورصة. و تحدد قواعد حسابها في لائحة تصدر ها لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها.

المادة 19 مكرر

ق 03/04: یجب ان یخضع و ضع القانون الاساسي و تعدیلاته، وكذا تعیین المدیر العام و المسیرین الرئیسیین لشركة تسییر بورصة القیم المنقولة، الى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد اخذ راي لجنة تنظیم عملیات ا لبورصة و مراقبتها. بناء على تقریر معلل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و بصفة احتیاطیة، یمكن الوزیر المكلف بالمالیة، عزل المدیر العام و/او المسیرین الرئیسیین للشركة و استخلافهم،في انتظار تعیین مدیر عام جدید و/او مسیرین جدد من طرف مجلس الادارة . یجب ان یتطابق القانون الاساسي للشركة و هیئاتها القائمة مع احكام هذا القانون خلال اجل ستة (6) اشهر من تاریخ نشره. ### الفصل الثاني المؤتمن المركزي على السندات

المادة 19 مكرر 1

ق 03/04: عندما یستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، او جماعات محلیة، او هیئة عمومیة، او شركة ذات اسهم، حق اصدار سندات مقیدة في الحساب، لا یمكن ان تسجل السندات لحاملها الا لدى وسیط مؤهل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بصفته ماسك الحسابات و حافظ السندات . تحدد شروط التاهیل، و مسك حسابات السندات و الرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها .

المادة 19 مكرر 2

ق 03/04: تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هیئة تؤسس في شكل شركة ذات اسهم. یخضع وضع القانون الاساسي و تعدیلاته، وكذا تعیین المدیر العام و المسیرین الرئیسیین للمؤتمن المركزي على السندات، الى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد اخذ راي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها . بناء على تقریر معلل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراق بتها، و بصفة احتیاطیة، یمكن الوزیر المكلف بالمالیة، عزل المدیر العام للمؤتمن المركزي على السندات و/او المسیرین الرئیسیین و استخلافهم، في انتظار تعیین مدیر عام جدید و/او مسیرین جدد من طرف مجلس الادارة. تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات، التي من شانها ا لتمكین من تسویة العملیات المبرمة في السوق المنظمة او بالتراضي، على وجه الخصوص في: حفظ السندات الذي یمكن من فتح حسابات باسم المتدخلین المعتمدین، متابعة حركات السندات من خلال التنقل من حساب الى اخر، ادارة السندات لتمكین المتدخلین المعتمدین من ممارسة حق وقهم المرتبطة بها، الترقیم القانوني للسندات، نشر المعلومات المتعلقة بالسوق.

المادة 19 مكرر 3

ق 03/04: یتكون راسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة و ستین (65) ملیون دینار من مساهمات مؤسسیه و هم: البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي ا لجزائري، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة، الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط / بنك، مجمع صیدال، مؤسسة التسییر الفندقي الاوراسي، مؤسسة الریاض سطیف، لا یفتح راسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، الا ل: شركة تسییر بورصة القیم المنقولة، الشركات المصدرة للسندات، الوسطاء في عملیات البورصة. تعتبر كل من الخزینة العمومیة و بنك الجزائر مساهمین في الشركة بحكم القانون، و یستطیعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما. یخضع كل طلب جدید للمساهمة في راسمال المؤتمن المركزي على السندات، الى موافقة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤتمن المركزي على السندات. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، لاسیما الشروط المتعلقة بالمساهمة في لراسمال الشركة.

المادة 19 مكرر 4

ق 03/04: تمارس انشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19مكرر2 اعلاه، تحت رقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. ## الباب الثالث لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها الفصل الاول تشكیلتها و سیرها

المادة 20

ق 03/04: تؤسس سل طة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي. و تتكون من رئیس و ستة (6) اعضاء.

المادة 21

یعین الرئیس لمدة نیابة تدوم اربع (4) سنوات. تحدد شروط تعیین رئیس اللجنة و انهاء مهامه و وضعه القانوني عن طریق التنظیم. ا لمادة 22 ق 03/04: یعین اعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجال المالي و البورصي، لمدة اربع (4) سنوات، وفق الشروط المحددة عن طریق التنظیم و تبعا للتوزیع الاتي: - قاض یقترحه وزیر العدل، عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة، استاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتع لیم العالي، - عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر، - عضو مختار من بین المسیرین للاشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقولة، - عضو یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین .

المادة 23

یجدد نصف تشكیلة اللجنة، فیما عدا الرئیس، كل س نتین.

المادة 24

یمارس رئیس اللجنة مهمته كامل الوقت. و هي تتنافى مع ایة انابة انتخابیة او وظیفة حكومیة. او ممارسة وظیفة عمومیة او اي نشاط اخر، باستثناء انشطة التعلیم او الابداع الفني او الفكري.

المادة 25

لا یجوز للرئیس و لجمیع المستخدمین الدائمین في اللجنة ان یقوموا بایة معاملات تجاریة حول اسهم مقبولة في ال بورصة.

المادة 26

تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الاول.

المادة 27

تؤخذ اتاوى عن الاعمال و الخدمات التي تؤدیها اللجنة. و تحدد قواعد اساس هذه الاتاوى و حسابها و تحصیلها عن طریق التنظیم.

المادة 28

تخصص للجنة اعانة تسییر من میزانیة الدولة. الم ادة 29: تكون للجنة، قصد تسییرها، امانة مزودة بمصالح اداریة و تقنیة. ویحدد تنظیم هذه المصالح و سیرها و وضعیة مستخدمیها القانونیة في لائحة تصدرها اللجنة. ### الفصل الثاني المهام و الصلاحیات #### القسم الاول المهام

المادة 30

ق 03/04: تتولى لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مهمة تنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها، بالسهر خاصة على: - حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة او المنتوجات المالیة الاخرى التي تتم في اطار اللجوء العلني للادخار، لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالیة ا لمتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر، - السیر الحسن لسوق القیم المنقولة و شفافیتها. و بهذه الصفة، تقدم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تقریرا سنویا عن نشاط سوق القیم المنقولة، الى الحكومة. #### القسم الثاني الوظیفة القانونیة

المادة 31

ق 03/04 + استدراك (ج ر: 32/2003): تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة، و بسن تقنینات متعلقة على وجه الخصوص بما یاتي: - رؤوس الاموال التي یمكن استثمارها في عملیات البورصة، - اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و القواعد المهنیة المط بقة علیهم، - نطاق مسؤولیة الوسطاء و محتواها و الضمانات الواجب الایفاء بها تجاه زبائنهم، - الشروط و القواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات و المستفیدین من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر2 اعلاه، القواعد المتعلقة بحفظ السندات و تسییر و ادارة الحسابات الجاریة للسندات، القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة و تسلیم السندات، شروط التاهیل و ممارسة نشاط حفظ و ادارة السندات، الشروط الخاصة باهلیة الاعوان المرخص لهم باجراء مفاوضات في مجال البورصة، الاصدار في اوساط الجمهور، قبول القیم المنقولة للتفاوض بشانها و شطبها و تعلیق تحدید اسعارها، - تنظیم عملیات المقاصة، الشروط التي یتفاوض ضمنها حول القیم المنقولة في البورصة و یتم تسلیمها، تسییر حافظات القیم المنقولة و سنداتها المقبولة في البورصة، محتوى الشروط الالزامیة الواجب ادراجها في عقود التفویضات بین الوسطاء في عملیات البورصة و زبونهم، القیام دوریا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة اسعار قیمتها،

المادة 32

یوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طریق التنظیم، و تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة م شفوعة بنص الموافقة.

المادة 33

یمكن في حالة حصول طعن قضائي ان یؤمر بتاجیل تنفیذ احكام اللائحة المطعون فیها اذا كانت هذه الاحكام مما یمكن ان تنجز عنه نتائج واضحة الشدة و الافراط، او طرات وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها.

المادة 34

یمكن اللجنة ان تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشریعیة و تنظیمیة تخص اعلام حاملي القیم المنقولة و الجمهور، و تنظیم بورصة القیم المنقولة و سیرها و الوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات البورصة. #### القسم الثالث وظیفة المراقبة و الرقابة

المادة 35

تتاكد اللجنة من ان الشركات المقبول تداول قیمها المنقولة في بورصة القیم المنقولة. تتقید بالاحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة علیها و لاسیما في مجالا لقیم المنقولة و عقد الجمعیات العامة، و تشكیلة اجهزة الادارة و الرقابة و عملیات النشر القانونیة. و تامر ه ذه الشركات، عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فیما اذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة او المقدمة.

المادة 36

تنشر الملاحظات التي یمكن ان تسجلها اللجنة او اي اعلام اخر قد یهم الجمهور في النشرة الرسمیة للتسعیرة و/او في ایة اداة اعلامیة اخرى.

المادة 37

ق 03 /04: تجري اللجنة، عن طریق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفیذ مهمتها في مجال المراقبة و الرقابة، تحقیقات لدى الشركات التي تلتجىء الى الادخار علنا و البنوك و المؤسسات المالیة و الوسطاء في عملیات البورصة ولدى الاشخاص الذین یقدمون، نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم ف ي العملیات الخاصة بالقیم المنقولة او في المنتوجات المالیة المسعرة، او یتولون ادارة مستندات سندات مالیة. و یمكن الاعوان المؤهلین ان یطلبوا امدادهم بایة وثائق ایا كانت دعامتها وان یحصلوا على نسخ منها. و یمكنهم الوصول الى جمیع المحال ذات الاستعمال المهني.

المادة 38

یمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة، ان تستدعي اي شخص من شانه ان یقدم لها معلومات في القضایا المطروحة علیها او تامر اعوانها باستدعائه. و یحق لكل شخص تم استدعائه ان یستعین بمستشار من اختیاره.

المادة 39

یلزم اعضاء اللجنة و اعوانها بالسر المهني فیما یخص الوقائع و الاعمال و المعلومات التي اطلعوا علیها بحكم وظیفتهم، و ذلك حسب الشروط، و تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات. و یلزم الاعوان الخارجون، الذین یمكن اللجنة ان تستعین بهم، بواجب السریة المذكورة في الفقرة اعلاه.

المادة 40

یمكن رئیس الل جنة، في حالة و قوع عمل یخالف الاحكام التشریعیة او التنظیمیة ومن ان یطلب من المحكمة اصدار امر للمسؤولین بامتثال هذه الاحكام و وضع حد للمخالفة او ابطال اثارها. و یحیل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغرض الذي یقتضیه القانون. و دون الاخلال بالمتابعات الج زائیة، تفصل الجهة القضائیة المختصة في الامر استعجالیا بل و یمكنها ان تتخذ تلقائیا اي اجراء تحفظي، و تصدر قصد تنفیذ امرها غرامة تهدیدیة تحیلها الى الخزینة العمومیة. و یمكن رئیس اللجنة ان یتاسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائیة.

المادة 41

ق 03/04: یجب عل ى كل شركة او مؤسسة عمومیة تصدر اوراقا مالیة او اي منتوج مالي اخر مذكور في المادة 30 اعلاه، باللجوء العلني للادخار، ان تنشر مسبقا مذكرة موجهة الى اعلام الجمهور، تتضمن تنظیم الشركة و وضعیتها المالیة و تطور نشاطها. یجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة، ان تنشر مسبقا مذكرة. یجب ان تؤشر لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها.

المادة 42

تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتاشیر المسبقة و تشیر عند الاقتضاء الى البیانات الواجب تعدیلها، او المعلومات الاضافیة الواجب ادراجها ف یها. كما یمكن اللجنة ان تطلب اي ایضاح او تبریر یخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة. و یمكن اللجنة ان ترفض تاشیرة المذكرة ما لم یستجب لطلبات التعدیل، و للجنة مهلة شهرین قبل ان تمنح تاشیرتها او ترفضها او تطلب معلومات اضافیة او تعدیلات.

المادة 43

ق 03/04 : تعد من الشركات التي تلجا الى الادخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاریخ تسجیلها، او تلك التي تلجا الى توظیف سنداتها مهما كان نوعها، اما الى البنوك او المؤسسات المالیة او الوسطاء.

المادة 44

تقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة ا لجزائریة او الجماعات المحلیة بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها ذلك. و تقبل سندات القرض التي یصدرها اشخاص معنویون اخرون و تضمنها الدولة او جماعة محلیة بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها او ضامنها ذلك.

المادة 45

تتخذ اللجنة قرارها بشان قبول ال قیم المنقولة في المفاوضات و شطبها. و یمكن اللجنة ان تامر بتعلیق تحدید سعر الاسهم ضمانا للاعلام و حمایة للمدخرین. تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتین 1 و 2 اعلاه في النشرة الرسمیة لجدول التسعیرة.

المادة 46

تجري اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، و یمكن المراقب ان یتدخل في اجتماع البورصة لتسویة احداث او نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شانها ان تعوق س یر اجتماع البورصة. و تحدد كیفیات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة.

المادة 47

یمكن المراقب ان یقضي خلال الاجتماع بتعلیق تحدید سعر او عدد من الاسعار.

المادة 48

یمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة ایام كاملة عملیات البورصة اذا ما حدث حادث كبیر ینج ز عنه اختلال في سیر البورصة او حركات غیر منتظمة لاسعار البورصة. و اذا كان هذا الحادث مما یتطلب تعلیقا لمدة تتجاز خمسة ایام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة دون غیره.

المادة 49

تسهر اللجنة لحمایة السوق على مراعاة قواعد اخلاقیات المهنة ا لتي تفرض نفسها على المتعاملین في السوق. تحدد قواعد اخلاقیات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة. ان المبادىء العامة التي یجب ان تحدد هذه القواعد هي الاتیة: - وجوب معاملة جمیع الزبائن على قدم المساواة، - الاولویة الواجب اعطاؤها لمصلحة الزبون، - تن فیذ اوامر السحب التي یصدرها الزین باحسن شروط السوق، - عدم تسریب معلومات سریة في غیر محلها.

المادة 50

اذا ثبت عن اللجنة عجز او قصور، تتخذ التدابیر التي تتطلبها الظروف عن طریق التنظیم، بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع الى رئیس اللجنة. #### القسم الرابع الوظیفة التادیبیة و التحكیمیة

المادة 51

تنشا ضمن اللجنة غرفة تادیبیة و تحكیمیة تتالف زیادة على رئیسها من: - عضوین منتخبین من بین اعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، - قاضیین یعینهما وزیر العدل و یختاران لكفایتهما في المجالین الاقتصادي و المالي. یتولى رئیس اللجنة رئاسة الغرفة. المادة 52 ق 03/04: تكون الغرفة المذكورة اعلاه مختصة في المجال التحكیمي لدراسة اي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة على سیر البورصة، و تتدخل فیما یاتي: - بین الوسطاء في عملیات البورصة، - بین الوسطاء في عملیات البورصة و شركة تسییر بورصة القیم، - بین الوسطاء في عملیات البورصة و الشركات المصدرة للاسهم، - بین الوسط اء في عملیات البورصة و الامرین بالسحب في البورصة.

المادة 53

تكون الغرفة المذكورة اعلاه مختصة في المجال التادیبي لدراسة اي اخلال بالواجبات المهنیة و اخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة و كل مخالفة للاحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیهم.

المادة 54

تعمل اللجنة حسب الدوافع الاتیة: - بطلب من اللجنة، - بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 اعلاه، - بطلب من الاطراف المذكورة في المادة 52 اعلاه، - بناء على تظلم اي طرف له مصلحة. المادة 55 ق 03/04: العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال اخلاقیات المهنة و التادیب هي: - الانذار، - التوبیخ، - حظر النشاط كله او جزئه مؤقتا او نهائیا، - سحب الاعتماد. و/او فرض غرامات یحدد مبلغها بعشرة ملایین دینار او بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطا المرتكب. تدفع ال مبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 ادناه. ترفع المخالفات للاحكام التشریعیة و التنظیمیة، المعاقب علیها بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 59 و 60 ادناه، امام الجهات القضائیة العادیة المختصة.

المادة 56

لا تصدر اي عقوبة ما لم یستمع قبل ذلك الى المم ثل المؤهل للمتهم او ما لم یدع قانونا للاستماع الیه. المادة 57 ق 03/04: تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التادیبي قابلة للطعن بالالغاء امام مجلس الدولة، خلال اجل شهر (1) واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج. یحقق و یبت في الطعن خلال اجل ستة (6) اشهر من تاریخ تسجیله. ## الباب الرابع احكام جزائیة

المادة 58

یتعرض كل من یجري مفاوضات تخالف احكام المادة 5 اعلاه، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص علیه في قانون العقوبات و بغرامة تساوي ضعف قیمة السندات المعنیة بالمخالفة. و یمكن طلب الغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو امام المحكمة.

المادة 59

یعاقب كل شخص یعترض سبیل ممارسة صلاحیات اللجنة و اعوانها المؤهلین، المنصوص علیهم في المواد من 35 الى 50 من هذا النص، بالحبس من 30 یوما الى ثلاث سنوات و بغرامة قدرها 30.000 دج او باحدى العقوبتین فقط. المادة 60 ق 03/04: یعاقب ب الحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، و بغرامة قدرها 30.000 دج، و یمكن رفع مبلغها حتى یصل الى اربعة اضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، دون ان تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، او باحدى هاتین العقوبتین فقط: كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته او وظ یفته، معلومات امتیازیة عن منظور مصدر سندات او وضعیته، او منظور تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة او عدة عملیات في السوق او یتعمد السماح بانجازها، اما مباشرة او عن طریق شخص مسخر لذلك، قبل ان یطلع الجمهور على تلك المعلومات، كل شخص یكون قد تعمد نشر مع لومات خاطئة او مغالطة وسط الجمهور بطرق و وسائل شتى، عن منظور او وضعیة مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، او عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شانه التاثیر على الاسعار، كل شخص یكون قد مارس او حاول ان یمارس، مباشرة او عن طریق شخص اخر، منا ورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر، تعد العملیات التي تنجز على هذا الاساس عملیات باطلة. ## الباب الخامس احكام مختلفة المادة 61 ق 03/04: یمكن انتقالا و لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاریخ صدور هذا النص، ان تعتمد اللجنة كوسطاء في عملیات البورصة، الاشخاص المعنویین التابعین لفئات محددة في مرسوم تنفیذي. و بهذه الصفة، یمكن هؤلاء الاشخاص المعنویین ان یكتتبوا في اسهم شركة تسییر بورصة القیم المنقولة.

المادة 62

خلافا لاحكام المادة 23، لا یجدد نصف تشكیلة اللجنة طوال مدة الانتداب الاول لممارسة اللجنة.

المادة 63

یرخص للجنة و اللجنة المصرفیة و مجلس النقد و القر ض بتبادل تبلیغ المعلومات اللازمة لاداء كل لجنة من اللجنتین او المجلس مهمته. و تخضع المعلومات المبلغ بها للسر للمهني. المادة 63 مكرر1 ق 17/11: یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ان تتعاون مع نظیراتها الاجنبیة او مع هیئات تمارس مهام مماثلة لمهامها وف قا للقوانین و النظم الساریة المفعول. و لهذه الغایة، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ابرام اتفاقیات تعاون، یتضمن محتواها، بصفة خاصة، تبادل المعلومات و التعاون في مجال التحقیقات في اطار ممارسة مهامها، وفقا للشروط الاتیة: 1 یجب ان تكون المعلومات ا لمتبادلة ضروریة لتحقیق مهام نظیرتها الطالبة للمساعدة و ان لا تم استغلالها لغرض اخر، 2 لا یمكن للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها التذرع بالسریة المهنیة لغرض رفض تقدیم المساعدة و تبادل المعلومات، 3 یتعین على نظیرتها الاجنبیة الطالبة للمعلومات ان تحافظ على سریة المعلومات و توفیر الضمانات اللازمة لحمایتها، تكون معادلة، على الاقل، لتلك التي تخضع لها لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. بموجب هذه الاتفاقیات، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ان تقوم، في اطار نفس الظروف و نفس الاجراءات و وفقا لنفس العقوبات التي نصت علیها الاحكام القانونیة المؤطرة لمهامها، بفتح تحقیقات و القیام بفحص للوثائق او بتفتیش للمكاتب، بناء على طلب من هیئات اجنبیة نظیرة تمارس مهام مماثلة، وذلك وفقا لمبدا المعاملة بالمثل. المادة 63 مكرر2 ق 17/11: لا یعتبر واجب الالتزام بالسریة المهنیة الذي یخضع له كل من اعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و اعضاء الغرفة التادیبیة و التحكیمیة، و الرئیس، و موظفي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و الاشخاص المفوضین من طرفها، حاجزا یمنع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها من تقدیم معلوما ت تمتلكها او تتولى تجمیعها، بناء على طلبات لهیئات دول اجنبیة تمارس صلاحیات مماثلة، وذلك وفقا لمبدا المعاملة بالمثل، و شریطة ان تكون الهیئة النظیرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسریة المهنیة وفق ضمانات تعادل، على الاقل، تلك المشترطة في الجزائر. ترفض لجنة تنظیم ع ملیات البورصة و مراقبتها، تلبیة طلب هیئة اجنبیة نظیرة تمارس صلاحیات مماثلة، بتقدیم المساعدة باجراء تحقیقات و فحوص للوثائق او بتفتیش للمكاتب او تقدیم معلومات تمتلكها او تتولى تجمیعها، وذلك اذا كان تلبیة الطلب: یمس بالسیادة الوطنیة و الامن الداخلي و النظام العام او بالمصالح الاساسیة للجزائر، یؤدي بلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لانتهاك القانون الجزائري، او اذا تم اتخاذ ایة اجراءات جزائیة معینة في الجزائر استنادا الى نفس الحقائق و ضد نفس الاشخاص، او عند صدور حكم نهائي یقضي بتسلیط العقوبات علیهم بشا ن الوقائع نفسها، عندما یاتي الطلب من هیئة اجنبیة نظیرة قد ثبت عدم تعاونها في هذا المجال مع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها . المادة 64 ق 03/04: ینشا صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عملیات البورصة حیال زبائنهم ویمون الصندوق بمساهمات اجباریة یقدمها الوسطاء في عملیات البورصة و بحاصل الغرامات المنصوص علیها في المادة 55 اعلاه. و یمكن شركة تسییر بورصة القیم ان تقدم، عند الحاجة، دعمها للصندوق. تتولى اللجنة تسییر الصندوق. و تبین شروط تسییر الصندوق و عمله و قواعد تحدید اساس الاشتراكات و حسابها في لائحة تصد رها اللجنة.

المادة 65

یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة، فضلا عن احكام المادة 64 اعلاه، ان یكتتبوا تامینا یضمن مسؤولیتهم ازاء زبائنهم. المادة 65 مكرر ق 03/04: یتعین على كل شخص طبیعي او معنوي، یتصرف بمفرده او مع غیره، و امتلك عددا من الاسهم او حقوق التصو یت، یمثل اكثر من الجزء العشرین او العشر او الخمس او الثلث او النصف او الثلثین من راسمال الشركة او حقوق التصویت، تكون اسهمها متداولة في البورصة، ان یصرح بالعدد الاجمالي للاسهم و حقوق التصویت التي یمتلكها، للشركة و للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و لشر كة تسییر بورصة القیم المنقولة، في اجل اقصاه خمسة (15) عشر یوما ابتداء من تاریخ تجاوز الحد الادنى للمساهمة. كما یتم القیام بنفس التصریح في نفس الاجل، و الى نفس الهیئات عندما تصبح المساهمة في راسمال الشركة او عدد حقوق التصویت دون مستوى الحدود المنصوص علیها ف ي الفقرة الاولى اعلاه. لا یخضع المساهمون في شركات الاستثمار ذات الراسمال المتغیر الى احكام الفقرة الاولى اعلاه. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها. المادة 65 مكرر1 ق 03/04: من اجل تحدید مستویات المساهمة المذكور ة في المادة 65 مكرر اعلاه، تعتبر اسهما او حقوقا للتصویت، الاسهم و حقوق التصویت التي یمتلكها الشخص الملزم بالتصریح المنصوص علیه في المادة 65 مكرر اعلاه: الاسهم او حقوق التصویت التي یمتلكها اشخاص اخرون لحساب هذه الشخص، الاسهم او حقوق التصویت التي تمتلكها الشركات التي یراقبها هذا الشخص، الاسهم او حقوق التصویت التي یمتلكها الغیر الذي یتصرف هذا الشخص معه، الاسهم او حقوق التصویت التي یحق لهذا الشخص او لاحد الاشخاص المذكورین اعلاه، امتلاكها بمبادرة منه وحده بموجب اتفاق مسبق. المادة 65 مكرر2 ق 03/04: التصرف بمعیة الغیر هو اتفاق مبرم بین اشخاص طبیعیین او معنویین قصد امتلاك حقوق التصویت او بیعها من اجل تنفیذ س یاسة مشتركة تجاه الشركة. و یفترض وجود مثل هذا الاتفاق: بین الشركة و ممثلیها الشرعیین، بین الشركة و الشركات التي تراقبها بمفهوم المادة 731 من القانون التجاري، بین شركات یراقبها نفس الشخص او نفس الاشخاص. المادة 65 مكرر3 ق 03/04: لا تحظى الاسهم المملوكة بتجاوز الحدود الدنیا، بسبب عدم التصریح بها قانونا، بحق التصویت في كل جمعیة للمساهمین، یمكن ان تعقد في الاعوام الثلاثة (3) الموالیة لتاریخ التسویة التي یقوم بها الشخص المعني.

المادة 66

یلغي هذا المرسوم التشریعي الاحكام السابقة و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مایو سنة 1993. علي كافي.