قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

قانونغير محددنصوص محلية

القانون 23-01 الذي حل محل القانون 05-01

# قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما --- اخر تنسيق 28-07-2024 قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما القانون رقم 05-01 في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. معدل ومتمم ب: الامر 12-02 في 13 فبراير 2012 ج ر 08-2012، القانون 15-06 في 15 فبراير 2015 ج ر 08-2015، القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023 . ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 فضلا عن الاحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون الى الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. المادة 2 (معدلة بالامر 12-02 + م 2 ق 23-01) : يعتبر تبييضا للاموال: ا) تحويل الاموال او نقلها، مع علم الفاعل انها عائدات مباشرة او غير مباشرة من جريمة، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي تحصلت منها هذه الاموال، على الافلات من الا ثار القانونية لافعاله، ب) اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل انها عائدات اجرامية، ج ) اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ا نها تشكل عائدات اجرامية، د. المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة او التواطؤ او التامر على ارتكابها او محاولة ارتكابها والمساعدة او التحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه. تقوم جريمة تبييض الاموال بصفة مستقلة عن الجريمة الاصلية، و بغض النظر ان تمت ادانة مرتكب الجريمة الاصلية ام لا. المادة 3 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06): يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم او يجمع او يسير بارادته، بطريقة مشروعة او غير مشروعة، باي وسيلة كانت، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا او جزئيا، لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية او مع علمه بانها ستستعمل: 1- من طرف ارهابي او منظمة ارهابية لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية، 2- من طرف او لفائدة شخص ارهابي او منظمة ارهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل ارهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم او لم يتم ارتكاب الفعل الارهابي، وسواء تم استخدام هذه الاموال او لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الارهاب فعلا اره ابيا. المادة 3 مكرر (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر من هذا القانون) المادة 3 مكرر 1 (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر 4 من هذا القانون) المادة 3 مكرر 2 (مدرجة ب ق 15-06): تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في افعال تمويل الارهاب : - المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل الارهابي بالخارج او وجد الارهابي او المنظمة الارهابية في الخارج، - المرتكبة في الخارج من طرف جزائري او اجنبي عندما يرتكب الفعل ا لارهابي الموجه له التمويل في الجزائر، او كان الارهابي او المنظمة الارهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، -عندما يستهدف الفعل الارهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج او كانت الضحية من جنسية جزائرية. المادة 4 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15- 06 + م 2 ق 23-01): يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي : - الاموال : اي نوع من الممتلكات او الاموال من اي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة، الملموسة او غير الملموسة التي يح صل عليها باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة، والوثائق او السندات القانونية ايا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غير حصرية، الشكل الالكتروني او الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الاموال ا والممتلكات او مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشي كات وشيكات السفر والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وكذا الفوائد والارباح المحتملة والعائدات والقيم الاخرى الناتجة من هذه الاموال والممتلكات من اي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات او الاموال، وكل عائدات يمكن ان تستغل في الحصول على اموال او ممتلكات او خدمات. - الاصول الافتراضية : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا او تحويلها، ويمكن ان تستخدم لاغراض الدفع او الاستثمار. - جريمة اصلية : اي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على اموال و/او ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون. - الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالاخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة عن سلطات الضبط و / او الرقابة و/ او الاشراف. - المؤسسة المالية : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس لاغراض تجارية نشاطا او اكثر من الانشطة او العمليات الاتية باسم او لحساب زبون : 1- تلقي الاموال والودائع الاخرى القابلة للاسترجاع، 2- القروض او السلفيات، 3- القرض الايجاري، ما عدا القرض الايجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية، 4 - تحويل الاموال او القيم، 5 - اصدار كل وسائل الدفع وتسييرها، 6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات، 7 - التداول والتعامل في -: ا ) وسائل السوق النقدية، ب ) سوق الصرف، ج ) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات، د ) الق يم المنقولة، ه ) الاتجار بالسلع الاجلة التسليم، 8 - المشاركة في اصدار قيم منقولةوتقديم خدمات مالية ملحقة، 9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات، 10- حفظ القيم المنقولة نقدا او سيولة وادارتها لحساب الغير، 11 - عمليات اخرى للاستثمار وادارة الاموال او النقود وتسييرها لحساب الغير، 12 - اكتتاب وتوظيف تامينات على الحياة ومواد استثمارية اخرى ذات صلة بالتامين، 13 - صرف النقود والعملات الاجنبية. - المؤسسات والمهن غير المالية المحددة : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لا سيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظ ي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والاعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والالعاب وكذا تجار الاحجار والمعادن الثمينة والقطع الاثرية والتحف الفنية، والاشخاص الطبيعيين وا لمعنويين الذين يقومون في اطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و / او اجراء عمليات يترتب عليها ايداع او مبادلات او توظيفات او تحويلات او اي حركة اخرى للاموال، - " اارهابي": اي شخص: - يرتكب او يحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسيلة كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبش كل غير مشروع وبارادة الفاعل، - يساهم كشريك في افعال ارهابية، - ينظم او يامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية، - يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتك اب الفعل الارهابي، - " منظمة ارهابية": كل مجموعة ارهابيين: - ترتكب او تحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسائل كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبارادة الفاعلين، - المساهمة كشركاء في افعال ارهابية، - تنظم او تامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية. - تشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الارهابي، - "فعل ارهابي" : الجرائم الموصوفة بافعال ا رهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر، - النهج القائم على المخاطر : مجم وع التدابير والاجراءات التي تهدف الى تحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحد منها. - تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل : تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الاسلحة النووية او الكيميائية او الت كسينية او البكتريولوجية او البيولوجية عن طريق الافعال المحظورة بموجب القرار 1540 (2004) والقرارات اللاحقة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة فيما يتعلق بمنع وقمع ووقف انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويلها - "الهيئة المتخصصة": خلية معالجة الاستعلام المالي المنص وص عليها في التنظيم المعمول به، - "السلطات المختصة": السلطات الادارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها سلطات الرقابة، - "التجميد و / او الحجز": فرض حظر مؤقت على تحويل الاموال او استبدالها او ال تصرف فيها او نقلها، او تولي عهدة الاموال او السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي او اداري. - الاشخاص المعرضون سياسيا : كل جزائري او اجنبي، منتخب او معين، مارس او يمارس في الجزائر او في الخارج وظائف عليا تشريعية او تنفيذية او ادارية او قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الاحزاب السياسية. - الاشخاص المعرضون سياسيا من المنظمات الدولية : الاشخاص الذين يمارسون او مارسوا وظائف مهمة لدى او لصالح منظمة دولية. - المستفيد الحقيقي : الشخص او الاشخاص الطبيعيون الذين في اخر المطاف : 1- يحوزون او يراقبون الزبون، او وكيل ا لزبون، او المستفيد من عقود التامين على الحياة، و/او ، 2- الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية او تعقد لصالحه علاقة عمل. ويشمل ايضا الاشخاص الذين يمارسون، في اخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي. - التحقيق المالي الموازي : هو تحقيق مالي يجري بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. يهدف التحقيق المالي الموازي الى : ا- تحديد نطاق الشبكات الاجرامية و/او خطورة الجريمة، ب- تحديد وكشف عائدات الجرائم الاصلية وجرائم تبييض الاموال واموال الارهابيين وكل انواع الاموال والممتلكات الممكن حجزها او مصادرتها. - سلطات الضبط والرقابة و/ او الاشراف : السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التاكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمه ن غير المالية المحددة بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. - اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . - "محكمة الجزائر" : محكمة سيدي امحمد ". - "المستفيد الحقيقي": الشخص او الاشخاص طبيعيون الذين يملكون او يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون و / او الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن ايضا الاشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على شخص معن وي. المادة 4 مكرر (مدرجة بالامر 12-02): الهيئة المتخصصة هي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية. حدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 4 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02): يؤدي اعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تادية اليمين، في اطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين امام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الاتية: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي احسن قيام وان اخلص في تاديتها واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوكا شريفا". ###### المادة 5 لا يمكن اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية من اجل تبييض الاموال و /او تمويل الارهاب، الا اذا كانت الافعال الاصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا اجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانو ن الجزائري. المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 23-01): تتخذ ال الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم ومعالجة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية، وتواصل تحيين هذا التقييم. المادة 5 مكرر2 ( مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على الخاضعين اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المعرضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول او المناطق الجغرافية وبمن تجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع. ويجب ان يتصوروا جميع عناصر الخطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر. ويجب ان تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم انشطتهم. كما يج ب ان تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة وهيئات الاشراف والرقابة. المادة 5 مكرر3 (مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على سلطات الاشراف والرقابة وكذا الخاضعين وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم عل ى المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها. ويسمح هذا النهج للخاضعين بما ياتي : تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، واتخاذ التدابير الت ي من شانها التخفيف من حدتها، - اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على انها عالية، - اعتماد اجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة. المادة 5 مكرر4 (مدرجة م 3 ق 23-01): تخضع اي جمعية او منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الاموال او استلامها او منحها او تحويلها كجزء من نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة. تضع سلطة الاشراف والرقابة القواعد التي تهدف الى ضمان عدم استخدام اموال المنظمات غير الهادفة للربح لاغراض تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما ياتي : - وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها، - اجرا ء تقييم لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، والتاكد من تحيينها بانتظام، - جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح. المادة 5 مكرر5 (مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على الجمعيات او المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الاتية : - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية مجهولة المصدر او متاتية من اعمال غير مشروعة، - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة او جناية من اشخاص طبيعيين او معنويين او منظمات او تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية او خارجه، في انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية، - الامتناع عن قبول اي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ### الفصل الثاني الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ###### المادة 6 يجب ان يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ال تنظيم. المادة 7 (معدلة بالامر 12-02 + م 4 ق 23-01): يجب على الخاضعين التاكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه، عند : 1- القيام بعلاقة اعمال، 2- القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة او عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3- القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع الكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، او بعدة معاملات يبدو انها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4- وجود شبهة تبييض اموال او تمويل ارهاب او تمويل انتشار اسلح ة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5- وجود شك حول صحة او دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا. يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما او عرضيا او كان شخصا طبيعيا او معنويا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق او معطيات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. يجب تحيين المعلومات المتعلقة بالهوية والقيام بعملية التحقق من هذه المعلومات كل سنة و في كل مرة ة يطرا عليها تغيير، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و5 من الفقرة الاولى. يتعين على الخاضعين ان يتح ققوا، ايضا، من ان الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الاشخاص والتاكد منها. كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات معقولة من اجل التعرف على هويته بالاستناد الى المعلومات او المعطيات ذا ت الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة بطريقة تجعل الخاضع متاكدا من هوية المستفيد الحقيقي. ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الاعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة. المادة 7 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 2 3-01): يتعين على الخاضعين ان تتوفر لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما اذا كان الزبون المحتمل، او الزبون الحالي، او المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ جميع الاجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد اصل الاموال، والحرص على ضمان مراقبة م شددة ومستمرة لعلاقة الاعمال. و مع ذلك، يتعين على الخاضعين الحصول على الاذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الاعمال او استمرار علاقة اعمال معه. المادة 8 (معدلة م 4 ق 23-01): يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري للمستفيدين الفعليين من الاشخاص المعنوية سجل عمومي الخاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 (معدلة بالامر 12-02): في حالة عدم تاكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي او الامر الحقيقي بالعملية. المادة 10 (معدلة بالامر 12-02): اذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية او غير مبررة او تبدو انها لا تستند الى مبرر اقتصادي او الى محل مشروع او في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين ان يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الاموال ووجهت ها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين يحرر تقرير سري ويحفظ دون الاخلال بتطبيق المواد من 15 الى 22 من هذا القانون. المادة 10 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة ب م 4 ق 23-01): تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/او الاشراف و/او الرقابة التي يتب عها الخاضعون سن تنظيمات ومراقبة احترامها من طرف الخاضعين، في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التطبيقية ذات الصلة. تحد د شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر1 (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، في اطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة ال داخلية، وتاخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، واهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسومال تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في اطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. (ج ر 2024/50)) المادة 10 مكرر2 (مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة م 4 ق 23-01): تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر اعلاه، في اطار الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل : ا) وضع البرامج والتدابير العملية المبنية على النهج القائ م على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها. ويجب ان تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما ياتي : - نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكل فين بالوفاء بالتزام الاخطار، - قواعد التدقيق الداخلية للتاكد من نجاعة النظام المعمول به ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والاشراف، على اساس : - مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والاجراءات الداخلية للخاضع او لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في اطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم اجراؤها من طرف سلطة الرقابة، - مخاطر تبييض الاموال وتمو يل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر ، ج) اتخاذ اجراءات تاديبية و/او جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها، د) التعا ون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات او المتابعات، ه) السهر على ان تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج اجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف، و) تبليغ الهيئة الم تخصصة دون تاخير باي معلومات تتعلق بعمليات او وقائع مشبوهة يمكن ان تكون لها علاقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او عدم احترام واجب الاخطار بالشبهة التي وصلت الى علمهم في اطار الرقابة والاشراف، ز) تقديم الى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية او اي نوع اخر من التوجيهات التي ترمي الى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ح) مسك احصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والاجراءات التاديبية والجزاءات المسلطة في اطار تطبيق هذا القانون، ط) التعاون وتبادل ال معلومات مع نظيراتها الاجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 27 ادناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة او المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ي) اصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 10 مكرر3 (مدرجة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 4 ق 23-01): تتولى السلطات والهيئات التالية، كل فيما يخصها، مهام الاشراف والرقاب ة الواردة في هذا القانون : - اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الاخرى ومكاتب الصرف واعوان الصرف، - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية) وشركات راسمال الاستثمار، ومسيري منصات التمويل التشاركي، - السلطة المكلفة بالرقابة على التامينات : بالنسبة لشركات التامين والسماسرة ومؤسسات التخصيم، - وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: بالنسبة للتعاضديات، - وزارة الشباب والرياضة : بالنسبة للرهانات والالعاب والكازينوهات، - الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين - الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين، - الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين، - الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة : بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة، - المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لخبراء المحاسبة، - الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : بالنس بة لمحافظي الحسابات، - المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاءالجمركيين، - وزارة السكن والعمران والمدينة : بالنسبة للاعوان العقاريين، - المديرية العامة للضرائب : بالنسبة لتجار الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، - وزارة الثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الاش ياء الثمينة والتحف الفنية، - وزارة المالية : بالنسبة للخزينة العمومية، - الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، - الهيئة المتخصصة : بالنسبة للاشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة اشراف ورقابة محددة بموجب القانون. المادة 10 مكرر4 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01): يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الاعمال، لا سيما فيما ياتي : - المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة عل اقة الاعمال كلها للتاكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الاموال، - التاكد من ان الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في اطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محينة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن ان يشكلوا مخاطر عالية. يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية. المادة 10 مكرر5 (مدرجة بالقانون 15-06 معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، فيما يخص العلاقات المصرفية المراسلة الاجنبية او العلاقات المماثلة الاخرى : - التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات مصرفية مراسلة، وجمع معلومات عن طبيعة انشطتها، - تقييم ضوابط الرقابة التي وضعها المراسل الاجنبي لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - تقييم سمعة وفعالية نظام الرقابة الذي يخضعون له، على اساس المعلومات المتاحة للجمهور، - الحصول على الاذن من اجهزة تسيير الشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الاجنبي، وتحديد التزامات الطرفين كتابيا، - الامتناع عن الدخول في علاقة او الاستمرار في علاقة مصرفية مراسلة مع بنك اجنبي صوري او الدخول في علاقة مع مؤسسات اجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساب اتها، - الامتناع عن الدخول في علاقة او الاحتفاظ بعلاقة مصرفية مراسلة مع مؤسسة ائتمانية او شركة تمارس انشطة معادلة تم انشاؤها في دولة لا يوجد فيها وجود مادي لهذه المؤسسة يسمح بممارسة انشطة الادارة والتسيير، اذا لم تكن ملحقة بمؤسسة او مجموعة منظمة. المادة 10 مكرر6 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين : - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب و وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك اليات التوزيع الجديدة، او استخدام تقنيات جد يدة او مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة او منتجات موجودة مسبقا. يجب اجراء هذا التقييم قبل اطلاق منتجات جديدة او ممارسات تجارية جديدة او قبل استخدام التقنيات الجديدة او المتطورة. - اتخاذ التدابير المناسبة لادارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتیبات خاصة و كافية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات اعمال او ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليا بغية تحديد الهوية. المادة 10 مكرر7 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ ، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية او دولية او اغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية او الكترونية، من اجل : - الرجوع اليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات او العمليات المالية التي قامت بها او تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين او التاكد من صحتها، - اعادة بناء العمليات لتقديم الادلة، اذا لزم الامر، في اطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الاجرامي. المادة 10 مكرر8 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين : - الحرص على ان الش ركات التابعة او الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الاغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع احكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وابلاغ السلطات الرقابية عندما تكون انظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير، - التاكد ايضا من ان الشركات التابعة او الفروع التي تمتلك فيها اغلبية راس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات واجراءات تبادل المعلومات. المادة 10 مكرر9 (مدرجة م 5 ق 23-01): بغض النظر عن احكام المواد 31 و32 و33 و34 من هذا القانون، اذا اخل احد الخاضعين باحك ام هذا القانون و/او بالنصوص المتخذة لتطبيقه، او لم يذعن لامر، او لم ياخذ في الحسبان التحذير يمكن هيئة الاشراف والرقابة المختصة ان تقضي في حق الخاضعين و/ او مسيريهم و/ او اعوانهم باحدى العقوبات الاتية : - الانذار ، - التوبيخ، - المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من انواع الحد الاخرى من ممارسة النشاط ، - التوقيف المؤقت لمسير و/ او عون او اكثر، - انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص، - سحب الاعتماد. غير انه اذا كان لدى هيئات الرقابة والاشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات اشد، فان هذه الاخيرة هي ال واجبة التطبيق. المادة 11 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية، في اطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر او في اطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 اعلاه. المادة 12 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها اجراء تاديبيا او اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك او المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب واعوان الصرف التي تثبت عجزا في اجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 اعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر الى السلطة الوصية. ###### المادة 13 يجب ان يتم اخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية. المادة 14 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الاتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1- الوثائق المتحصل عليها في اطار اجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الاقل، بعد غلق الحسابات او وقف علاقة الاعمال، او تاريخ العملية العرضية، 2. الوثائق المتعلقة بالعمليات التي اجراها الزبائن خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الاقل، بعد تنفيذ العملية. ### الفصل الثالث الاستكشاف المادة 15 (معدلة بالامر 12-02): تتولى الهيئة التخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد اليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الاموال ووجهتها. كما يمكنها ان تطلب من السلطات المختصة او من الخاضعين، في اطار كل اخطار بالشبهة او تقرير سري تستلمه، اي معلومات اضافية تراها ضرورية لما رسة مهامها. تكتسي المعلومات المبلغة الى الهيئة المتخصصة طابعا سريا، ولا يجوز استعمالها لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 15 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الامنية والقضائ ية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الاموال او تمويل الارهاب، او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 15 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتعاون الهيئة التخصصة والسلطات المختصة وتنسقان اعمالهما لاعداد وتنفيذ استراتيجيات واعمال ا لوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 16 (معدلة م 6 ق 23-01) تسلم الهيئة المتخصصة وصل الاخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكت شاف مصدر الاموال او الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الاخطار، وتقوم بارسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها ان تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. المادة 17 (معدلة م 6 ق 23-01) يمكن الهيئة المتخصصة ان تعترض بصفة تحفظية ولمدة اقصاها 72 ساعة، على تنفيذ اية عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الاجراء على الاشعار بوصل الاخط ار بالشبهة. المادة 17 مكرر (مدرجة م 7 ق 23-01): باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الاجال التي تحددها، على الا تتجاوز هذه الاجال ثلاثين (30) يوما. ###### المادة 18 لا يمكن الابقاء على التدابير التحفظية التي تامر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة الا بقرار قضائي. يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، ان يمدد الاجل المحدد في الفقرة اعلاه، او يامر بالحراسة القضائية المؤقتة على الاموال والحسابات و السندات موضوع الاخطار. يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض. ينفذ الامر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الاصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية. اذا لم يتضمن الاشعار باستلام وصل الاخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص علي ها اعلاه، او لم يبلغ اي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر او قاضي التحقيق الجاري امامه التحقيق عن الاقتضاء، للاشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في اجل اقصاه 72 ساعة، فانه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الاخطار. المادة 18 مكرر (مدرجة بالا مر 12-02 ق 15-06 + م 8 ق 23-01): يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد اليه من الهيئة المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في اطار التعاون الدولي الرا مية الى تجميد و / او حجز الاموال وعائداتها التي تكون ملكا او موجهة لارهابي او منظمة ارهابية او موجهة لتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته الى رئيس محكمة الجزائر. اذا كان طلب التجميد و / او الحجز يستند الى اسباب كافية او عناصر معقولة ترجح ان المعني بالاجراء ارهابي او منظمة ارهابية او شخص يمول الارهاب، او يمول انتشار اسلحة الدمار الشامل، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و / او حجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويشمل التجميد و / او الحجز ايضا، الاموال المتاتية من ممتلكاتهم او الخاضعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لرقابتهم او لرقابة اشخاص يعملون لحسابهم او ياتمرون باوامرهم. يكون هذا الامر قابلا للاعتراض امام نفس الجهة التي اصدرته، في اجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الامر وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه. المادة 18 مكرر 1 (مدرجة ق 15-06): يمكن رئيس محكمة الجزائر ان ياذن لمن شمله قرار التجميد و / او الحجز، وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، باستعمال جزء من امواله لتغطية احتياجاته الضر ورية وحاجات اسرته والاشخاص الذين يعيلهم. المادة 18 مكرر 2 (مدرجة ق 15-06 + م 8 ق 23-01): مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/او تحجز فورا، اموال الاشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الامن 1267 (1999) وكذا اموال وممتلكات الاشخاص والكيانات الواردة اسماؤهم بقائمة العقوبات المالية المسته دفة المرتبطة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. ويشمل التجميد و / او الحجز ايضا الاموال المتاتية من ممتلكاتهم او الخاضعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لرقابتهم او لرقابة اشخاص يعملون لحسابهم او ياتمرون باوامرهم. تتخذ تدابير التجميد و / او الحجز بقرار من الوز ير المكلف بالمالية. عند اتخاذ اجراءات التجميد و / او الحجز، يعين الوزير المكلف بالمالية الجهة التي تتولى تسيير الاموال المجمدة و / او المحجوزة، ويجوز له ان ياذن لمن شمله قرار التجميد و / او الحجز باستعمال جزء من امواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات اسرت ه والاشخاص الذين يعيلهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 مكرر 3 (مدرجة ق 15-06): يرفع التجميد و / او الحجز المفروض على الاموال تطبيقا للمادة 18 مكرر 2 اعلاه، فور شطب اسم الشخص او المجموعة او الكيان من القائمة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 المذكورة اعلاه. المادة 18 مكرر 4 (مدرجة ق 15-06): يمكن لكل من شمله قرار التجميد و / او الحجز الاداري ولكل ذي مصلحة ان يرفع تظلما للوزير المكلف بالمالية في ظرف عشرة ( 10 ) ايام من تاريخ تبليغه او علمه بقرار التجميد و / او الحجز. يعتبر سكوت الجهة المتظلم امامها عن الرد لمدة شهر (1)، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة. وفي كل الاحوال، لا يمكن ان يؤسس هذا الطعن على اسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المذكورة في المادة 18 مكرر 2 اعلاه. المادة 19 (معدلة بالامر 12-02): يلزم الخاضعون بواجب الاخطار بالشبهة، وفقا للاحكام المحددة في المادة 20 ادناه. المادة 20 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 8 ق 23-01): دون الاخلال باحكام المادة 32 من قانون الاجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بانها تتعلق باموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة اصلية او مرتبطة بتبييض الاموال و/او لها علاقة بتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويتعين القيام بهذا الاخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تاجيل تنفيذ تلك العمليات او بعد انجاز ها. يجب على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات اجراء العمليات المشبوهة. يحدد شكل الاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة. المادة 20 مكرر (م 9 ق 23-01): تنشا لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الامن الدول ي المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الامم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها. وتبلغ لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة الهيئة المتخصصة بالقوائم الموضوعة من طرف مختلف لجان العقوبات المستحدثة بموجب قرارات مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة، وال تعديلات التي تطرا عليها. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة عن طريق التنظيم. المادة 21 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك واملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصف ة عاجلة تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود اموال او عمليات يشتبه انها متحصل عليها من جريمة، او يبدو انها موجهة لتبييض الاموال و / او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. تحدد کیفیات تطب يق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 (معدلة م 10 ق 23-01): يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة، في الاجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. لا يمكن الخا ضعين الاعتداد بالسر المهني او بالسر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة. المادة 23 (معدلة م 10 ق 23-01): لا يمكن اتخاذ اية متابعة جزائية او دعوى مدنية من اجل انتهاك السر البنكي او المهني ضد الخاضعين او المسيرين او المامورين الخاضعين للاخطار بالشبهة الذين ارسلوا بحسن نية، المعلومات او قاموا بالاخطارات المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكو نوا على علم بماهية النشاط الاجرامي الاصلي او اذا كان النشاط الاجرامي محل الاخطار بالشبهة لم يحدث فعليا. المادة 24 (معدلة م 10 ق 23-01): يمنع على الخاضعين او مسيريهم او المامورين الكشف عن وجود اخطار بالشبهة او معلومات متعلقة بها تم ارسالها الى الهيئة المتخص صة. ولا تهدف هذه الاحكام الى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لاغراض مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق. يعفى الاشخاص ا لطبيعيون والمعنويون الخاضعون للاخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من اية مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية. ويبقى هذا الاعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اية نتيجة او انتهت المتابعات بقرارات بالا وجه للمتابعة او التسريح او البراءة. ال فصل الرابع التعاون الدولي المادة 25 (معدلة م 10 ق 23-01 + م 10 ق 23-01): يمكن الهيئة المتخصصة ان تطلع هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو انها تهدف الى تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انت شار اسلحة الدمار الشامل او بالجرائم الاصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة. ###### المادة 26 يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 اعلاه، في اطار احترام الاتفاقيات الدولية والاحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة ان تكون الهيئات ال اجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة. ###### المادة 27 في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات الى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الاخرى مع مراعاة المعا ملة بالمثل، وبشرط ان تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المجددة في الجزائر. ###### المادة 28 لا يمكن تبليغ المعلومات اذا شرع في اجراءات جزائية في الجزائر على اساس نفس الوقائع، او اذا كان هذا التبليغ من شانه ان يمس بالسيادة والامن الوطنيين او النظام العام والمصالح الاساسية للجزائر. ###### المادة 29 يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والاجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، مع مرا اعاة المعاملة بالمثل ، وفي اطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي. المادة 30 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): يمكن ان يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية وتسليم ا لاشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الاموال المبيضة او الموجهة للتبييض ونتاجها والاموال المستعملة او المزمع استعمالها لاغراض تتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم او اموال ذات قيمة معادلة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ### الفصل الخامس احكام جزائية المادة 30 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في افعال تمويل الارهاب : - المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الارهابي بالخارج او وجد الارهابي او ا لمنظمة الارهابية في الخارج ، - المرتكبة في الخارج من طرف جزائري او اجنبي عندما يرتكب الفعل الارهابي الموجه له التمويل في الجزائر، او كان الارهابي او المنظمة الارهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، - عندما يستهدف الفعل الارهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج او كانت الضحية من جنسية جزائرية. وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على افعال تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 31 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب كل من يقوم بدفع او يقبل دفعا خرقا لاحكام المادة 6 اعلاه، بغرامة من 5 00.000 دج الى 5.000.000 دج. المادة 32 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و / او ارسال الاخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 1.000.000 دج الى 10.000.000 دج دون الاخلال بعقوبات اشد وباية عقوبة تاديبية اخرى. المادة 33 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب مسيرو واعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين ابلغوا عمدا صاحب الاموال او العمليات موضوع الاخطار بالشبهة، بوجود هذا الاخطار او اطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 2.000.000 د ج الى 20.000.000 دج دون الاخلال بعقوبات اشد وباية عقوبة ت اديبية اخرى. المادة 34 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب مسيرو واعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 500.000 دج الى 10.000.000 د ج " ويعاقب الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 10.000.000 دج الى 50.000.000 دج، دون الاخلال بعقوبات اشد. المادة 34 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة او تواطؤ او تامر او محاولة او مساعدة او تحريض او تسهيل او اسداء مشورة لارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه. المادة 34 مكرر1 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بغرامة من 300.000 دج الى 750.000دج، كل خاضع لم يحترم الاحكام المنصوص عليها هذا القانون، والمتعلقة بما ياتي : - تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي، - عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون. وترفع الغرامة من 750.000 دج الى 3.750.000 دج، اذا كان الخاض ع شخصا معنويا. المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج الخاضعون الذين يرتكبون عرقلة سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 34 مكرر3 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب على تمويل انتشار اسلحة الدمار الشام ل وفقا لاحكام قانون العقوبات. المادة 34 مكرر4 (مدرجة م 11 ق 23-01): دون المساس بالعقوبات الاخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، او جريمة تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، بالعقوبات ا لمقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات. المادة 34 مكرر5 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 34 مكرر6 (مدرجة م 11 ق 23-01): تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الاموال حتى في حالة غياب حكم بالادانة، اذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها هذا القانون. المادة 34 مكرر7 (مدرجة م 11 ق 23-01): يتم حجز ومصادرة اموال الارهابيين حتى في حالة صدور احكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة او لاي سبب اخر. المادة 34 مكرر8 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة عدم ثبوت ارتكاب ال جريمة الاصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الاموال كجريمة اصلية. المادة 34 مكرر9 (مدرجة م 11 ق 23-01): تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة اجنبية والرامية الى مصادرة الاموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاليات الدو لية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل السادس احكام ختامية ###### المادة 35 تلغى احكام المواد من 104 الى 110 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003. الماد ة 36: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مواد مختلفة القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023. ###### المادة 12 تلغى احكام المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. ###### المادة 13 تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي : - المادة 3 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكا فحتهما المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر من هذا القانون - المادة 3 مكرر1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضه ا المادة 34 مكرر 4 من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الاشكال والكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.

المواد

المادة 1

فضلا عن الاحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون الى الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. المادة 2 (معدلة بالامر 12-02 + م 2 ق 23-01) : يعتبر تبييضا للاموال: ا) تحويل الاموال او نقلها، مع علم الفاعل انها عائدات مباشرة او غير مباشرة من جريمة، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي تحصلت منها هذه الاموال، على الافلات من الا ثار القانونية لافعاله، ب) اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل انها عائدات اجرامية، ج ) اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ا نها تشكل عائدات اجرامية، د. المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة او التواطؤ او التامر على ارتكابها او محاولة ارتكابها والمساعدة او التحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه. تقوم جريمة تبييض الاموال بصفة مستقلة عن الجريمة الاصلية، و بغض النظر ان تمت ادانة مرتكب الجريمة الاصلية ام لا. المادة 3 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06): يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم او يجمع او يسير بارادته، بطريقة مشروعة او غير مشروعة، باي وسيلة كانت، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا او جزئيا، لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية او مع علمه بانها ستستعمل: 1- من طرف ارهابي او منظمة ارهابية لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية، 2- من طرف او لفائدة شخص ارهابي او منظمة ارهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل ارهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم او لم يتم ارتكاب الفعل الارهابي، وسواء تم استخدام هذه الاموال او لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الارهاب فعلا اره ابيا. المادة 3 مكرر (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر من هذا القانون) المادة 3 مكرر 1 (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر 4 من هذا القانون) المادة 3 مكرر 2 (مدرجة ب ق 15-06): تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في افعال تمويل الارهاب : - المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل الارهابي بالخارج او وجد الارهابي او المنظمة الارهابية في الخارج، - المرتكبة في الخارج من طرف جزائري او اجنبي عندما يرتكب الفعل ا لارهابي الموجه له التمويل في الجزائر، او كان الارهابي او المنظمة الارهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، -عندما يستهدف الفعل الارهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج او كانت الضحية من جنسية جزائرية. المادة 4 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15- 06 + م 2 ق 23-01): يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي : - الاموال : اي نوع من الممتلكات او الاموال من اي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة، الملموسة او غير الملموسة التي يح صل عليها باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة، والوثائق او السندات القانونية ايا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غير حصرية، الشكل الالكتروني او الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الاموال ا والممتلكات او مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشي كات وشيكات السفر والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وكذا الفوائد والارباح المحتملة والعائدات والقيم الاخرى الناتجة من هذه الاموال والممتلكات من اي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات او الاموال، وكل عائدات يمكن ان تستغل في الحصول على اموال او ممتلكات او خدمات. - الاصول الافتراضية : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا او تحويلها، ويمكن ان تستخدم لاغراض الدفع او الاستثمار. - جريمة اصلية : اي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على اموال و/او ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون. - الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالاخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة عن سلطات الضبط و / او الرقابة و/ او الاشراف. - المؤسسة المالية : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس لاغراض تجارية نشاطا او اكثر من الانشطة او العمليات الاتية باسم او لحساب زبون : 1- تلقي الاموال والودائع الاخرى القابلة للاسترجاع، 2- القروض او السلفيات، 3- القرض الايجاري، ما عدا القرض الايجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية، 4 - تحويل الاموال او القيم، 5 - اصدار كل وسائل الدفع وتسييرها، 6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات، 7 - التداول والتعامل في -: ا ) وسائل السوق النقدية، ب ) سوق الصرف، ج ) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات، د ) الق يم المنقولة، ه ) الاتجار بالسلع الاجلة التسليم، 8 - المشاركة في اصدار قيم منقولةوتقديم خدمات مالية ملحقة، 9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات، 10- حفظ القيم المنقولة نقدا او سيولة وادارتها لحساب الغير، 11 - عمليات اخرى للاستثمار وادارة الاموال او النقود وتسييرها لحساب الغير، 12 - اكتتاب وتوظيف تامينات على الحياة ومواد استثمارية اخرى ذات صلة بالتامين، 13 - صرف النقود والعملات الاجنبية. - المؤسسات والمهن غير المالية المحددة : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لا سيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظ ي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والاعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والالعاب وكذا تجار الاحجار والمعادن الثمينة والقطع الاثرية والتحف الفنية، والاشخاص الطبيعيين وا لمعنويين الذين يقومون في اطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و / او اجراء عمليات يترتب عليها ايداع او مبادلات او توظيفات او تحويلات او اي حركة اخرى للاموال، - " اارهابي": اي شخص: - يرتكب او يحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسيلة كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبش كل غير مشروع وبارادة الفاعل، - يساهم كشريك في افعال ارهابية، - ينظم او يامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية، - يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتك اب الفعل الارهابي، - " منظمة ارهابية": كل مجموعة ارهابيين: - ترتكب او تحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسائل كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبارادة الفاعلين، - المساهمة كشركاء في افعال ارهابية، - تنظم او تامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية. - تشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الارهابي، - "فعل ارهابي" : الجرائم الموصوفة بافعال ا رهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر، - النهج القائم على المخاطر : مجم وع التدابير والاجراءات التي تهدف الى تحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحد منها. - تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل : تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الاسلحة النووية او الكيميائية او الت كسينية او البكتريولوجية او البيولوجية عن طريق الافعال المحظورة بموجب القرار 1540 (2004) والقرارات اللاحقة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة فيما يتعلق بمنع وقمع ووقف انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويلها - "الهيئة المتخصصة": خلية معالجة الاستعلام المالي المنص وص عليها في التنظيم المعمول به، - "السلطات المختصة": السلطات الادارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها سلطات الرقابة، - "التجميد و / او الحجز": فرض حظر مؤقت على تحويل الاموال او استبدالها او ال تصرف فيها او نقلها، او تولي عهدة الاموال او السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي او اداري. - الاشخاص المعرضون سياسيا : كل جزائري او اجنبي، منتخب او معين، مارس او يمارس في الجزائر او في الخارج وظائف عليا تشريعية او تنفيذية او ادارية او قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الاحزاب السياسية. - الاشخاص المعرضون سياسيا من المنظمات الدولية : الاشخاص الذين يمارسون او مارسوا وظائف مهمة لدى او لصالح منظمة دولية. - المستفيد الحقيقي : الشخص او الاشخاص الطبيعيون الذين في اخر المطاف : 1- يحوزون او يراقبون الزبون، او وكيل ا لزبون، او المستفيد من عقود التامين على الحياة، و/او ، 2- الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية او تعقد لصالحه علاقة عمل. ويشمل ايضا الاشخاص الذين يمارسون، في اخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي. - التحقيق المالي الموازي : هو تحقيق مالي يجري بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. يهدف التحقيق المالي الموازي الى : ا- تحديد نطاق الشبكات الاجرامية و/او خطورة الجريمة، ب- تحديد وكشف عائدات الجرائم الاصلية وجرائم تبييض الاموال واموال الارهابيين وكل انواع الاموال والممتلكات الممكن حجزها او مصادرتها. - سلطات الضبط والرقابة و/ او الاشراف : السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التاكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمه ن غير المالية المحددة بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. - اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . - "محكمة الجزائر" : محكمة سيدي امحمد ". - "المستفيد الحقيقي": الشخص او الاشخاص طبيعيون الذين يملكون او يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون و / او الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن ايضا الاشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على شخص معن وي. المادة 4 مكرر (مدرجة بالامر 12-02): الهيئة المتخصصة هي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية. حدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 4 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02): يؤدي اعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تادية اليمين، في اطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين امام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الاتية: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي احسن قيام وان اخلص في تاديتها واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".

المادة 5

لا يمكن اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية من اجل تبييض الاموال و /او تمويل الارهاب، الا اذا كانت الافعال الاصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا اجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانو ن الجزائري. المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 23-01): تتخذ ال الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم ومعالجة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية، وتواصل تحيين هذا التقييم. المادة 5 مكرر2 ( مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على الخاضعين اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المعرضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول او المناطق الجغرافية وبمن تجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع. ويجب ان يتصوروا جميع عناصر الخطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر. ويجب ان تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم انشطتهم. كما يج ب ان تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة وهيئات الاشراف والرقابة. المادة 5 مكرر3 (مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على سلطات الاشراف والرقابة وكذا الخاضعين وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم عل ى المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها. ويسمح هذا النهج للخاضعين بما ياتي : تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، واتخاذ التدابير الت ي من شانها التخفيف من حدتها، - اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على انها عالية، - اعتماد اجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة. المادة 5 مكرر4 (مدرجة م 3 ق 23-01): تخضع اي جمعية او منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الاموال او استلامها او منحها او تحويلها كجزء من نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة. تضع سلطة الاشراف والرقابة القواعد التي تهدف الى ضمان عدم استخدام اموال المنظمات غير الهادفة للربح لاغراض تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما ياتي : - وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها، - اجرا ء تقييم لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، والتاكد من تحيينها بانتظام، - جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح. المادة 5 مكرر5 (مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على الجمعيات او المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الاتية : - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية مجهولة المصدر او متاتية من اعمال غير مشروعة، - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة او جناية من اشخاص طبيعيين او معنويين او منظمات او تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية او خارجه، في انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية، - الامتناع عن قبول اي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ### الفصل الثاني الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب

المادة 6

يجب ان يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ال تنظيم. المادة 7 (معدلة بالامر 12-02 + م 4 ق 23-01): يجب على الخاضعين التاكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه، عند : 1- القيام بعلاقة اعمال، 2- القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة او عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3- القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع الكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، او بعدة معاملات يبدو انها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4- وجود شبهة تبييض اموال او تمويل ارهاب او تمويل انتشار اسلح ة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5- وجود شك حول صحة او دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا. يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما او عرضيا او كان شخصا طبيعيا او معنويا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق او معطيات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. يجب تحيين المعلومات المتعلقة بالهوية والقيام بعملية التحقق من هذه المعلومات كل سنة و في كل مرة ة يطرا عليها تغيير، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و5 من الفقرة الاولى. يتعين على الخاضعين ان يتح ققوا، ايضا، من ان الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الاشخاص والتاكد منها. كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات معقولة من اجل التعرف على هويته بالاستناد الى المعلومات او المعطيات ذا ت الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة بطريقة تجعل الخاضع متاكدا من هوية المستفيد الحقيقي. ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الاعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة. المادة 7 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 2 3-01): يتعين على الخاضعين ان تتوفر لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما اذا كان الزبون المحتمل، او الزبون الحالي، او المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ جميع الاجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد اصل الاموال، والحرص على ضمان مراقبة م شددة ومستمرة لعلاقة الاعمال. و مع ذلك، يتعين على الخاضعين الحصول على الاذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الاعمال او استمرار علاقة اعمال معه. المادة 8 (معدلة م 4 ق 23-01): يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري للمستفيدين الفعليين من الاشخاص المعنوية سجل عمومي الخاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 (معدلة بالامر 12-02): في حالة عدم تاكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي او الامر الحقيقي بالعملية. المادة 10 (معدلة بالامر 12-02): اذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية او غير مبررة او تبدو انها لا تستند الى مبرر اقتصادي او الى محل مشروع او في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين ان يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الاموال ووجهت ها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين يحرر تقرير سري ويحفظ دون الاخلال بتطبيق المواد من 15 الى 22 من هذا القانون. المادة 10 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة ب م 4 ق 23-01): تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/او الاشراف و/او الرقابة التي يتب عها الخاضعون سن تنظيمات ومراقبة احترامها من طرف الخاضعين، في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التطبيقية ذات الصلة. تحد د شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر1 (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، في اطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة ال داخلية، وتاخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، واهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسومال تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في اطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. (ج ر 2024/50)) المادة 10 مكرر2 (مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة م 4 ق 23-01): تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر اعلاه، في اطار الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل : ا) وضع البرامج والتدابير العملية المبنية على النهج القائ م على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها. ويجب ان تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما ياتي : - نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكل فين بالوفاء بالتزام الاخطار، - قواعد التدقيق الداخلية للتاكد من نجاعة النظام المعمول به ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والاشراف، على اساس : - مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والاجراءات الداخلية للخاضع او لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في اطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم اجراؤها من طرف سلطة الرقابة، - مخاطر تبييض الاموال وتمو يل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر ، ج) اتخاذ اجراءات تاديبية و/او جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها، د) التعا ون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات او المتابعات، ه) السهر على ان تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج اجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف، و) تبليغ الهيئة الم تخصصة دون تاخير باي معلومات تتعلق بعمليات او وقائع مشبوهة يمكن ان تكون لها علاقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او عدم احترام واجب الاخطار بالشبهة التي وصلت الى علمهم في اطار الرقابة والاشراف، ز) تقديم الى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية او اي نوع اخر من التوجيهات التي ترمي الى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ح) مسك احصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والاجراءات التاديبية والجزاءات المسلطة في اطار تطبيق هذا القانون، ط) التعاون وتبادل ال معلومات مع نظيراتها الاجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 27 ادناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة او المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ي) اصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 10 مكرر3 (مدرجة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 4 ق 23-01): تتولى السلطات والهيئات التالية، كل فيما يخصها، مهام الاشراف والرقاب ة الواردة في هذا القانون : - اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الاخرى ومكاتب الصرف واعوان الصرف، - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية) وشركات راسمال الاستثمار، ومسيري منصات التمويل التشاركي، - السلطة المكلفة بالرقابة على التامينات : بالنسبة لشركات التامين والسماسرة ومؤسسات التخصيم، - وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: بالنسبة للتعاضديات، - وزارة الشباب والرياضة : بالنسبة للرهانات والالعاب والكازينوهات، - الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين - الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين، - الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين، - الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة : بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة، - المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لخبراء المحاسبة، - الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : بالنس بة لمحافظي الحسابات، - المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاءالجمركيين، - وزارة السكن والعمران والمدينة : بالنسبة للاعوان العقاريين، - المديرية العامة للضرائب : بالنسبة لتجار الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، - وزارة الثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الاش ياء الثمينة والتحف الفنية، - وزارة المالية : بالنسبة للخزينة العمومية، - الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، - الهيئة المتخصصة : بالنسبة للاشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة اشراف ورقابة محددة بموجب القانون. المادة 10 مكرر4 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01): يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الاعمال، لا سيما فيما ياتي : - المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة عل اقة الاعمال كلها للتاكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الاموال، - التاكد من ان الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في اطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محينة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن ان يشكلوا مخاطر عالية. يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية. المادة 10 مكرر5 (مدرجة بالقانون 15-06 معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، فيما يخص العلاقات المصرفية المراسلة الاجنبية او العلاقات المماثلة الاخرى : - التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات مصرفية مراسلة، وجمع معلومات عن طبيعة انشطتها، - تقييم ضوابط الرقابة التي وضعها المراسل الاجنبي لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - تقييم سمعة وفعالية نظام الرقابة الذي يخضعون له، على اساس المعلومات المتاحة للجمهور، - الحصول على الاذن من اجهزة تسيير الشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الاجنبي، وتحديد التزامات الطرفين كتابيا، - الامتناع عن الدخول في علاقة او الاستمرار في علاقة مصرفية مراسلة مع بنك اجنبي صوري او الدخول في علاقة مع مؤسسات اجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساب اتها، - الامتناع عن الدخول في علاقة او الاحتفاظ بعلاقة مصرفية مراسلة مع مؤسسة ائتمانية او شركة تمارس انشطة معادلة تم انشاؤها في دولة لا يوجد فيها وجود مادي لهذه المؤسسة يسمح بممارسة انشطة الادارة والتسيير، اذا لم تكن ملحقة بمؤسسة او مجموعة منظمة. المادة 10 مكرر6 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين : - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب و وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك اليات التوزيع الجديدة، او استخدام تقنيات جد يدة او مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة او منتجات موجودة مسبقا. يجب اجراء هذا التقييم قبل اطلاق منتجات جديدة او ممارسات تجارية جديدة او قبل استخدام التقنيات الجديدة او المتطورة. - اتخاذ التدابير المناسبة لادارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتیبات خاصة و كافية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات اعمال او ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليا بغية تحديد الهوية. المادة 10 مكرر7 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ ، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية او دولية او اغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية او الكترونية، من اجل : - الرجوع اليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات او العمليات المالية التي قامت بها او تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين او التاكد من صحتها، - اعادة بناء العمليات لتقديم الادلة، اذا لزم الامر، في اطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الاجرامي. المادة 10 مكرر8 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين : - الحرص على ان الش ركات التابعة او الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الاغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع احكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وابلاغ السلطات الرقابية عندما تكون انظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير، - التاكد ايضا من ان الشركات التابعة او الفروع التي تمتلك فيها اغلبية راس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات واجراءات تبادل المعلومات. المادة 10 مكرر9 (مدرجة م 5 ق 23-01): بغض النظر عن احكام المواد 31 و32 و33 و34 من هذا القانون، اذا اخل احد الخاضعين باحك ام هذا القانون و/او بالنصوص المتخذة لتطبيقه، او لم يذعن لامر، او لم ياخذ في الحسبان التحذير يمكن هيئة الاشراف والرقابة المختصة ان تقضي في حق الخاضعين و/ او مسيريهم و/ او اعوانهم باحدى العقوبات الاتية : - الانذار ، - التوبيخ، - المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من انواع الحد الاخرى من ممارسة النشاط ، - التوقيف المؤقت لمسير و/ او عون او اكثر، - انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص، - سحب الاعتماد. غير انه اذا كان لدى هيئات الرقابة والاشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات اشد، فان هذه الاخيرة هي ال واجبة التطبيق. المادة 11 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية، في اطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر او في اطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 اعلاه. المادة 12 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها اجراء تاديبيا او اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك او المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب واعوان الصرف التي تثبت عجزا في اجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 اعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر الى السلطة الوصية.

المادة 13

يجب ان يتم اخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية. المادة 14 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الاتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1- الوثائق المتحصل عليها في اطار اجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الاقل، بعد غلق الحسابات او وقف علاقة الاعمال، او تاريخ العملية العرضية، 2. الوثائق المتعلقة بالعمليات التي اجراها الزبائن خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الاقل، بعد تنفيذ العملية. ### الفصل الثالث الاستكشاف المادة 15 (معدلة بالامر 12-02): تتولى الهيئة التخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد اليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الاموال ووجهتها. كما يمكنها ان تطلب من السلطات المختصة او من الخاضعين، في اطار كل اخطار بالشبهة او تقرير سري تستلمه، اي معلومات اضافية تراها ضرورية لما رسة مهامها. تكتسي المعلومات المبلغة الى الهيئة المتخصصة طابعا سريا، ولا يجوز استعمالها لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 15 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الامنية والقضائ ية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الاموال او تمويل الارهاب، او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 15 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتعاون الهيئة التخصصة والسلطات المختصة وتنسقان اعمالهما لاعداد وتنفيذ استراتيجيات واعمال ا لوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 16 (معدلة م 6 ق 23-01) تسلم الهيئة المتخصصة وصل الاخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكت شاف مصدر الاموال او الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الاخطار، وتقوم بارسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها ان تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. المادة 17 (معدلة م 6 ق 23-01) يمكن الهيئة المتخصصة ان تعترض بصفة تحفظية ولمدة اقصاها 72 ساعة، على تنفيذ اية عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الاجراء على الاشعار بوصل الاخط ار بالشبهة. المادة 17 مكرر (مدرجة م 7 ق 23-01): باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الاجال التي تحددها، على الا تتجاوز هذه الاجال ثلاثين (30) يوما.

المادة 18

لا يمكن الابقاء على التدابير التحفظية التي تامر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة الا بقرار قضائي. يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، ان يمدد الاجل المحدد في الفقرة اعلاه، او يامر بالحراسة القضائية المؤقتة على الاموال والحسابات و السندات موضوع الاخطار. يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض. ينفذ الامر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الاصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية. اذا لم يتضمن الاشعار باستلام وصل الاخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص علي ها اعلاه، او لم يبلغ اي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر او قاضي التحقيق الجاري امامه التحقيق عن الاقتضاء، للاشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في اجل اقصاه 72 ساعة، فانه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الاخطار. المادة 18 مكرر (مدرجة بالا مر 12-02 ق 15-06 + م 8 ق 23-01): يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد اليه من الهيئة المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في اطار التعاون الدولي الرا مية الى تجميد و / او حجز الاموال وعائداتها التي تكون ملكا او موجهة لارهابي او منظمة ارهابية او موجهة لتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته الى رئيس محكمة الجزائر. اذا كان طلب التجميد و / او الحجز يستند الى اسباب كافية او عناصر معقولة ترجح ان المعني بالاجراء ارهابي او منظمة ارهابية او شخص يمول الارهاب، او يمول انتشار اسلحة الدمار الشامل، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و / او حجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويشمل التجميد و / او الحجز ايضا، الاموال المتاتية من ممتلكاتهم او الخاضعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لرقابتهم او لرقابة اشخاص يعملون لحسابهم او ياتمرون باوامرهم. يكون هذا الامر قابلا للاعتراض امام نفس الجهة التي اصدرته، في اجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الامر وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه. المادة 18 مكرر 1 (مدرجة ق 15-06): يمكن رئيس محكمة الجزائر ان ياذن لمن شمله قرار التجميد و / او الحجز، وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، باستعمال جزء من امواله لتغطية احتياجاته الضر ورية وحاجات اسرته والاشخاص الذين يعيلهم. المادة 18 مكرر 2 (مدرجة ق 15-06 + م 8 ق 23-01): مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/او تحجز فورا، اموال الاشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الامن 1267 (1999) وكذا اموال وممتلكات الاشخاص والكيانات الواردة اسماؤهم بقائمة العقوبات المالية المسته دفة المرتبطة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. ويشمل التجميد و / او الحجز ايضا الاموال المتاتية من ممتلكاتهم او الخاضعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لرقابتهم او لرقابة اشخاص يعملون لحسابهم او ياتمرون باوامرهم. تتخذ تدابير التجميد و / او الحجز بقرار من الوز ير المكلف بالمالية. عند اتخاذ اجراءات التجميد و / او الحجز، يعين الوزير المكلف بالمالية الجهة التي تتولى تسيير الاموال المجمدة و / او المحجوزة، ويجوز له ان ياذن لمن شمله قرار التجميد و / او الحجز باستعمال جزء من امواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات اسرت ه والاشخاص الذين يعيلهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 مكرر 3 (مدرجة ق 15-06): يرفع التجميد و / او الحجز المفروض على الاموال تطبيقا للمادة 18 مكرر 2 اعلاه، فور شطب اسم الشخص او المجموعة او الكيان من القائمة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 المذكورة اعلاه. المادة 18 مكرر 4 (مدرجة ق 15-06): يمكن لكل من شمله قرار التجميد و / او الحجز الاداري ولكل ذي مصلحة ان يرفع تظلما للوزير المكلف بالمالية في ظرف عشرة ( 10 ) ايام من تاريخ تبليغه او علمه بقرار التجميد و / او الحجز. يعتبر سكوت الجهة المتظلم امامها عن الرد لمدة شهر (1)، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة. وفي كل الاحوال، لا يمكن ان يؤسس هذا الطعن على اسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المذكورة في المادة 18 مكرر 2 اعلاه. المادة 19 (معدلة بالامر 12-02): يلزم الخاضعون بواجب الاخطار بالشبهة، وفقا للاحكام المحددة في المادة 20 ادناه. المادة 20 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 8 ق 23-01): دون الاخلال باحكام المادة 32 من قانون الاجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بانها تتعلق باموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة اصلية او مرتبطة بتبييض الاموال و/او لها علاقة بتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويتعين القيام بهذا الاخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تاجيل تنفيذ تلك العمليات او بعد انجاز ها. يجب على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات اجراء العمليات المشبوهة. يحدد شكل الاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة. المادة 20 مكرر (م 9 ق 23-01): تنشا لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الامن الدول ي المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الامم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها. وتبلغ لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة الهيئة المتخصصة بالقوائم الموضوعة من طرف مختلف لجان العقوبات المستحدثة بموجب قرارات مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة، وال تعديلات التي تطرا عليها. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة عن طريق التنظيم. المادة 21 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك واملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصف ة عاجلة تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود اموال او عمليات يشتبه انها متحصل عليها من جريمة، او يبدو انها موجهة لتبييض الاموال و / او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. تحدد کیفیات تطب يق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 (معدلة م 10 ق 23-01): يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة، في الاجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. لا يمكن الخا ضعين الاعتداد بالسر المهني او بالسر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة. المادة 23 (معدلة م 10 ق 23-01): لا يمكن اتخاذ اية متابعة جزائية او دعوى مدنية من اجل انتهاك السر البنكي او المهني ضد الخاضعين او المسيرين او المامورين الخاضعين للاخطار بالشبهة الذين ارسلوا بحسن نية، المعلومات او قاموا بالاخطارات المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكو نوا على علم بماهية النشاط الاجرامي الاصلي او اذا كان النشاط الاجرامي محل الاخطار بالشبهة لم يحدث فعليا. المادة 24 (معدلة م 10 ق 23-01): يمنع على الخاضعين او مسيريهم او المامورين الكشف عن وجود اخطار بالشبهة او معلومات متعلقة بها تم ارسالها الى الهيئة المتخص صة. ولا تهدف هذه الاحكام الى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لاغراض مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق. يعفى الاشخاص ا لطبيعيون والمعنويون الخاضعون للاخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من اية مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية. ويبقى هذا الاعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اية نتيجة او انتهت المتابعات بقرارات بالا وجه للمتابعة او التسريح او البراءة. ال فصل الرابع التعاون الدولي المادة 25 (معدلة م 10 ق 23-01 + م 10 ق 23-01): يمكن الهيئة المتخصصة ان تطلع هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو انها تهدف الى تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انت شار اسلحة الدمار الشامل او بالجرائم الاصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة.

المادة 26

يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 اعلاه، في اطار احترام الاتفاقيات الدولية والاحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة ان تكون الهيئات ال اجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة.

المادة 27

في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات الى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الاخرى مع مراعاة المعا ملة بالمثل، وبشرط ان تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المجددة في الجزائر.

المادة 28

لا يمكن تبليغ المعلومات اذا شرع في اجراءات جزائية في الجزائر على اساس نفس الوقائع، او اذا كان هذا التبليغ من شانه ان يمس بالسيادة والامن الوطنيين او النظام العام والمصالح الاساسية للجزائر.

المادة 29

يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والاجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، مع مرا اعاة المعاملة بالمثل ، وفي اطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي. المادة 30 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): يمكن ان يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية وتسليم ا لاشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الاموال المبيضة او الموجهة للتبييض ونتاجها والاموال المستعملة او المزمع استعمالها لاغراض تتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم او اموال ذات قيمة معادلة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ### الفصل الخامس احكام جزائية المادة 30 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في افعال تمويل الارهاب : - المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الارهابي بالخارج او وجد الارهابي او ا لمنظمة الارهابية في الخارج ، - المرتكبة في الخارج من طرف جزائري او اجنبي عندما يرتكب الفعل الارهابي الموجه له التمويل في الجزائر، او كان الارهابي او المنظمة الارهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، - عندما يستهدف الفعل الارهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج او كانت الضحية من جنسية جزائرية. وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على افعال تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 31 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب كل من يقوم بدفع او يقبل دفعا خرقا لاحكام المادة 6 اعلاه، بغرامة من 5 00.000 دج الى 5.000.000 دج. المادة 32 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و / او ارسال الاخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 1.000.000 دج الى 10.000.000 دج دون الاخلال بعقوبات اشد وباية عقوبة تاديبية اخرى. المادة 33 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب مسيرو واعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين ابلغوا عمدا صاحب الاموال او العمليات موضوع الاخطار بالشبهة، بوجود هذا الاخطار او اطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 2.000.000 د ج الى 20.000.000 دج دون الاخلال بعقوبات اشد وباية عقوبة ت اديبية اخرى. المادة 34 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب مسيرو واعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 500.000 دج الى 10.000.000 د ج " ويعاقب الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 10.000.000 دج الى 50.000.000 دج، دون الاخلال بعقوبات اشد. المادة 34 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة او تواطؤ او تامر او محاولة او مساعدة او تحريض او تسهيل او اسداء مشورة لارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه. المادة 34 مكرر1 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بغرامة من 300.000 دج الى 750.000دج، كل خاضع لم يحترم الاحكام المنصوص عليها هذا القانون، والمتعلقة بما ياتي : - تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي، - عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون. وترفع الغرامة من 750.000 دج الى 3.750.000 دج، اذا كان الخاض ع شخصا معنويا. المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج الخاضعون الذين يرتكبون عرقلة سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 34 مكرر3 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب على تمويل انتشار اسلحة الدمار الشام ل وفقا لاحكام قانون العقوبات. المادة 34 مكرر4 (مدرجة م 11 ق 23-01): دون المساس بالعقوبات الاخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، او جريمة تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، بالعقوبات ا لمقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات. المادة 34 مكرر5 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 34 مكرر6 (مدرجة م 11 ق 23-01): تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الاموال حتى في حالة غياب حكم بالادانة، اذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها هذا القانون. المادة 34 مكرر7 (مدرجة م 11 ق 23-01): يتم حجز ومصادرة اموال الارهابيين حتى في حالة صدور احكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة او لاي سبب اخر. المادة 34 مكرر8 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة عدم ثبوت ارتكاب ال جريمة الاصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الاموال كجريمة اصلية. المادة 34 مكرر9 (مدرجة م 11 ق 23-01): تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة اجنبية والرامية الى مصادرة الاموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاليات الدو لية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل السادس احكام ختامية

المادة 35

تلغى احكام المواد من 104 الى 110 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003. الماد ة 36: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مواد مختلفة القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023.

المادة 12

تلغى احكام المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.

المادة 13

تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي : - المادة 3 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكا فحتهما المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر من هذا القانون - المادة 3 مكرر1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضه ا المادة 34 مكرر 4 من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الاشكال والكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.