قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما القانون رقم 05-01

قانونغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

استبدل بالقانون 23-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال

# قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما القانون رقم 05-01 قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما اخر تنسيق 28-09-2025 قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما القانون رقم 05-01 في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. معدل ومتمم ب: الامر 12-02 في 13 فبراير 2012 ج ر 08-2012، القانون 15-06 في 15 فبراير 2015 ج ر 08-2015، القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023. قانون رقم 25-10 مؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة2025، ج ر 48-2025 ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 فضلا عن الاحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون الى الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. المادة 2 (معدلة بالامر 12-02 + م 2 ق 23-01): يعتبر تبييضا للاموال: ا) تحويل الاموال او نقلها، مع علم الفاعل انها عائدات مباشرة او غير مباشرة من جريمة، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي تحصلت منها هذه الاموال، على الافلات من الاثار القانونية لافعاله، ب) اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل انها عائدات اجرامية، ج ) اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها انها تشكل عائدات اجرامية، د. المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة او التواطؤ او التامر على ارتكابها او محاولة ارتكابها والمساعدة او التحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه. تقوم جريمة تبييض الاموال بصفة مستقلة عن الجريمة الاصلية، وبغض النظر ان تمت ادانة مرتكب الجريمة الاصلية ام لا. المادة 3 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06): يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم او يجمع او يسير بارادته، بطريقة مشروعة او غير مشروعة، باي وسيلة كانت، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا او جزئيا، لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية او مع علمه بانها ستستعمل: 1- من طرف ارهابي او منظمة ارهابية لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية، 2- من طرف او لفائدة شخص ارهابي او منظمة ارهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل ارهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم او لم يتم ارتكاب الفعل الارهابي، وسواء تم استخدام هذه الاموال او لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الارهاب فعلا ارهابيا. المادة 3 مكرر (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر من هذا القانون) المادة 3 مكرر 1 (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر 4 من هذا القانون) المادة 3 مكرر 2 (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الاشكال والكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات). المادة 4 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 2 ق 23-01 + ق 25-10): يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي : - الاموال : اي نوع من الممتلكات او الاموال من اي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة، الملموسة او غير الملموسة التي يحصل عليها باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة، والوثائق او السندات القانونية ايا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غير حصرية، الشكل الالكتروني او الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الاموال ا والممتلكات او مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وكذا الفوائد والارباح المحتملة والعائدات والقيم الاخرى الناتجة من هذه الاموال والممتلكات من اي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات او الاموال، وكل عائدات يمكن ان تستغل في الحصول على اموال او ممتلكات او خدمات. - الاصول الافتراضية : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا او تحويلها، ويمكن ان تستخدم لاغراض الدفع او الاستثمار. لا تتضمن الاصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والاوراق المالية وغيرها من الاصول المالية. - جريمة اصلية : اي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على اموال و/او ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون. - الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالاخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف، - المؤسسة المالية : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس لاغراض تجارية نشاطا او اكثر من الانشطة او العمليات الاتية باسم او لحساب زبون : 1- تلقي الاموال والودائع الاخرى القابلة للاسترجاع، 2- القروض او السلفيات، 3- القرض الايجاري، ما عدا القرض الايجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية، 4 - تحويل الاموال او القيم، 5 - اصدار كل وسائل الدفع وتسييرها، 6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات، 7 - التداول والتعامل في -: ا ) وسائل السوق النقدية، ب ) سوق الصرف، ج ) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات، د ) القيم المنقولة، ه ) الاتجار بالسلع الاجلة التسليم، 8 - المشاركة في اصدار قيم منقولةوتقديم خدمات مالية ملحقة، 9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات، 10- حفظ القيم المنقولة نقدا او سيولة وادارتها لحساب الغير، 11 - عمليات اخرى للاستثمار وادارة الاموال او النقود وتسييرها لحساب الغير، 12 - اكتتاب وتوظيف تامينات على الحياة ومواد استثمارية اخرى ذات صلة بالتامين، 13 - صرف النقود والعملات الاجنبية. - المؤسسات والمهن غير المالية المحددة : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لاسيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون والخبراء المحاسبيون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون والسماسرة والوكلاء الجمركيون والاعوان العقاريون ومقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والالعاب وكذا / الاحجار والمعادن الثمينة والقطع الاثرية والتحف الفنية، والاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في اطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و / او اجراء عمليات يترتب عليها ايداع او مبادلات او توظيفات او تحويلات او اي حركة اخرى للاموال، - ارهابي: اي شخص: - يرتكب او يحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسيلة كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبارادة الفاعل، - يساهم كشريك في افعال ارهابية، - ينظم او يامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية، - يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الارهابي، - منظمة ارهابية: كل مجموعة ارهابيين: - ترتكب او تحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسائل كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبارادة الفاعلين، - المساهمة كشركاء في افعال ارهابية، - تنظم او تامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية. - تشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الارهابي، - فعل ارهابي: الجرائم الموصوفة بافعال ارهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر، - النهج القائم على المخاطر: مجموع التدابير والاجراءات التي تهدف الى تحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحد منها. - تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل: كل عمل يقوم به اشخاص طبيعيون او كيانات من خلال جمع او توفير الاموال بقصد استخدامها، كليا او جزئيا، لحمل اي شخص او تشجيعه او حثه، باي وسيلة كانت، بصورة مباشرة او غير مباشرة وغير مشروعة وعن قصد، على ارتكاب افعال انتشار اسلحة الدمار الشامل، - الهيئة المتخصصة: خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، - "الهيئة الدولية المتخصصة": مجموعة العمل المالي، - السلطات المختصة: السلطات الادارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة نبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف، - "التجميد و / او الحجز": رض حظر مؤقت على تحويل الاموال او استبدالها او التصرف فيها او نقلها، او تولي عهدة الاموال او السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي او اداري. - الاشخاص المعرضون سياسيا : الجزائريون والاجانب الموكلة اليهم او الذين او كلت اليهم مهام عامة بارزة في الجزائر او في الخارج كرؤساء الدول او الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين القضائيين رفيعي المستوى ومسيري الشركات المملوكة للدولة، وكبار المسؤولين في الاحزاب السياسية، وكذا الاشخاص الموكلة اليهم او الذين اوكلت اليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كاعضاء الادارة العليا بمن فيهم المديرون ونواب المديرين واعضاء مجالس الادارة او المناصب التي تعادلها. ولا ينطبق هذا التعريف على الاشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة او اقل في الفئات المذكورة اعلاه، - الاشخاص المعرضون سياسيا من المنظمات الدولية : الاشخاص الذين يمارسون او مارسوا وظائف مهمة لدى او لصالح منظمة دولية. - المستفيد الحقيقي : الشخص او الاشخاص الطبيعيون الذين في اخر المطاف وبطريقة مباشرة او غير مباشرة: 1- يمتلكون او يسيطرون فعليا على الزبون او وكيل الزبون او المستفيد من عقود التامين على الحياة او الاستثمار و/ او، 2- تتم لصالحهم عملية او تعقد لصالحهم علاقة عمل، 3- يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي او على ترتيبات قانونية، -"الترتيبات القانونية": اي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تاسيسها خارج الاقليم الوطني في اطار عقد او اتفاق يقوم بموجبها شخص ما باتاحة اموال لشخص اخر او يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد ادارتها لصالح مستفيد محدد او لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الاموال جزءا من اموال الشخص الذي يديرها او يسيطر عليها، -"الصناديق الاستئمانية": علاقة قانونية لا تترتب عنها شخصية معنوية وتنشا بعقد يضع بموجبها شخص اموالا تحت ادارة الامين لمصلحة مستفيد او اكثر او لغرض معين، - التحقيق المالي الموازي: هو تحقيق مالي يجري بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. يهدف التحقيق المالي الموازي الى : ا- تحديد نطاق الشبكات الاجرامية و/او خطورة الجريمة، ب- تحديد وكشف عائدات الجرائم الاصلية وجرائم تبييض الاموال واموال الارهابيين وكل انواع الاموال والممتلكات الممكن حجزها او مصادرتها. - "العقوبات المالية المستهدفة": تجميد و/او حجز الاموال وحظر منع توفير الاموال او الاصول الاخرى، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح الاشخاص والكيانات المسجلة بقائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، - قائمة العقوبات الموحدة: قائمة تسجل فيها الهوية الكاملة للاشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية بتدابير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة والمرتبطة بالارهاب وتمويله او منع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الامن ذات الصلة، -"القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية": القائمة المنشاة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، - "القائمون بالتنفيذ": • المصالح المركزية للدولة والهيئات والادارات العمومية المعنية، • الخاضعون، • سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف، • المنظمات غير الهادفة للربح، • كل شخص طبيعي او معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن ان تكون بحوزته اموال او يوفر خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة بالاشخاص وبالكيانات المسجلة اسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة وفي القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، - سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف: السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التاكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الاموال و/او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - "المنظمات غير الهادفة للربح": الجمعيات والمؤسسات المنشاة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني، - "الجمعية": تجمع اشخاص طبيعيين و/او معنويين على اساس تعاقدي لمدة محددة او غير محددة، يشتركون في تسخير امكانياتهم المعرفية والمادية، بصفة تطوعية ولاغراض غير مربحة، من اجل المبادرة بالبرامج والانشطة التي تندرج مواضيعها واهدافها ضمن الصالح العام، - "لجنة التنسيق": اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، - اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. - "محكمة الجزائر": محكمة سيدي امحمد. المادة 4 مكرر (مدرجة بالامر 12-02): الهيئة المتخصصة هي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية. حدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 4 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02): يؤدي اعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تادية اليمين، في اطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين امام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الاتية: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي احسن قيام وان اخلص في تاديتها واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوكا شريفا". ###### المادة 5 لا يمكن اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية من اجل تبييض الاموال و /او تمويل الارهاب، الا اذا كانت الافعال الاصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا اجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري. ###### المادة 5 مكرر (مدرجة بالقانون 25-10): تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي نتعرض لها الجزائر، وتحيينها المستمر. يجب على اللجنة الوطنية ان تضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية، تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر اليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): علاوة على اعداد التقييم الوطني للمخاطر المنصوص عليه في هذا القانون، تتولى اللجنة الوطنية اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، وبهذه الصفة تتولى، لاسيما: -اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم وخفض مخاطر تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر بشكل مستمر، -الاشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 5 مكرر2 (مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يتعين على الخاضعين اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المعرضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول او المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع، ويجب عليهم اخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر. ويجب ان تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم انشطتهم. كما يجب ان تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة عبر اليات مناسبة. المادة 5 مكرر3 (مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يتعين على سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف وكذا الخاضعين تخصيص موارد ووضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها. وبناء على هذا النهج، يجب على سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف والخاضعين: - تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، على ان يكون ذلك متناسقا مع التقييم الوطني للمخاطر، واتخاذ التدابير التي من شانها التخفيض من حدتها، - اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على انها مرتفعة والتاكد من ادراج هذه المعلومات ضمن اطار عمليات تقييم المخاطر التي يجرونها، -اعتماد اجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة. المادة 5 مكرر4 (مدرجة م 3 ق 23- 01 ومعدلة بالقانون 25-10): تخضع اي منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الاموال او استلامها او منحها او تحويلها في اطار نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل سلطة الضبط و / او الرقابة و/ او الاشراف المختصة. نضع سلطة الضبط و/او الرقابة و/او الاشراف المختصا القواعد التي تهدف الى ضمان عدم استخدام اموال المنظمات غير الهادفة للربح لاغراض تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما ياتي: - وضع برامج وتدابير عملية مبنية على النهج القائم على المخاطر بهدف مكافحة تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها، - اجراء تقييم لمخاطر تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وضمان تحيينه بانتظام، - جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح. ###### المادة 5 مكرر 5 (مدرجة م 3 ق 23- 01 ومعدلة بالقانون 25-10) يتعين على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الاتية: -الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية مجهولة المصدر او متاتية من اعمال غير مشروعة، - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة او جناية من اشخاص طبيعيين او معنويين او منظمات او تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية او خارجه، في انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية، - الامتناع عن قبول اي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ### الفصل الثاني الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ###### المادة 6 يجب ان يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 مكرر (مدرجة بالقانون 25-10) يمنع اصدار الاصول الافتراضية او شراؤها او بيعها او استعمالها او حيازتها او الاتجار فيها او الترويج لها او انشاء او تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات او عائدات او اموالا او اصولا اخرى، او اي قيمة معادلة اخرى: - كوسيلة دفع او الاعتراف بها كعملة، - كوسيلة استثمار. يشمل المنع الانشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية. المادة 7 (معدلة بالامر 12-02 + م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) يجب على الخاضعين، كل فيما يخصه، اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنهم عند : 1- القيام بعلاقة اعمال، 2- القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة او عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3- القيام بمعاملة عرضية في شكل تحويل الكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، او بعدة معاملات يبدو انها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4- وجود شبهة تبييض اموال او تمويل ارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5- وجود شك حول صحة او كفاية او دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا. يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما او عرضيا او كان شخصا طبيعيا او معنويا او ترتيبا قانونيا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق او معطيات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. يجب ان تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة الزبائن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الاعمال، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الاولى اعلاه، دون ان تتجاوز سنة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا. يتعين على الخاضعين ان يتحققوا ايضا من ان الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الاشخاص والتاكد منها. كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات معقولة من اجل التعرف على هويته بالاستناد الى المعلومات او المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة بطريقة تجعل الخاضع متاكدا من هوية المستفيد الحقيقي. ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الاعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة. ###### المادة 7 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) يجب على الخاضعين تحديد واتخاذ اجراءات معقولة للتاكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الاشخاص المعنويين، من خلال المعلومات الاتية : 1- هوية الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف، بصفة مباشرة او غير مباشرة، حصا تساوي او تزيد عن السقف المحدد عن طريق التنظيم في راس المال او حقوق التصويت للشخص المعنوي، 2- في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المطة (1) اعلاه، او عندما لا يمارس اي شخص طبيعي السيطرة بموجب المطة (1) اعلاه، يجب على الخاضعين التاكد من هوية الشخص او الاشخاص الطبيعيين، ان وجدوا، الذين يمارسون باي وسيلة اخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي او الترتيبات القانونية بما في ذلك السيطرة على مديريته او هويته او هيئته الرقابية او جمعيته العامة، 3- في حال عدم تحديد اي شخص طبيعي في اطار تطبيق المطتين 1 او 2 اعلاه، ينبغي على الخاضعين تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصفة الذي يشغل موقع مسؤول اداري عال. ###### المادة 7 مكرر 1 (مدرجة بالقانون 25-10) يتعين على الخاضعين ان يوفروالديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما اذا كان الزبون المحتمل او الزبون الحالي او المستفيد الحقيقي شخصا معرضاسياسيا او احد افراد اسرته او شخص مرتبطا به بشكل وثيق، واتخاذ جميع الاجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد اصل الاموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الاعمال. ويتعين على الخاضعين الحصول على الاذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الاعمال او الاستمرار فيها". ###### المادة 7 مكرر 2 (مدرجة بالقانون 25-10) اضافة الى اجراءات العناية المطلوبة بالنسبة للزبائن والمستفيدين الحقيقيين، يجب على شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين اتخاذ التدابير الاتية : اولا ) تطبيق تدابير العناية الواجبة على المستفيدين من عقود التامين على الحياة وغيرها من المنتجات التامينية الاستثمارية، بمجرد تحديد او تسمية هؤلاء المستفيدين، من خلال : 1. الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص المعنويين او الترتيبات القانونية المذكورين تحديدا بالاسم، 2. الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تحديدهم من خلال صفات او فئات او عبر وسائل اخرى كالوصية، بحيث تتمكن شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين من تحديد هوية المستفيد لحظة دفع التعويض، 3. التحقق من هوية المستفيدين المنصوص عليهم في 1 و 2 من هذه المادة لحظة دفع التعويض، ثانيا) اعتبار المستفيد من وثيقة التامين على الحياة كعامل خطر مرتبط من اجل تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وعند توصل شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين الى اعتبار المستفيد من التامين على الحياة من الاشخاص المعنويين او من الترتيبات القانونية ممثلا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق اجراءات العناية الواجبة المعززة، وبما بشمل اتخاذ التدابير الملائمة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من عقد التامين على الحياة والتحقق منها لحظة دفع التعويض. ويتعين على شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين اعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما اذا كان الشخص المعرض سياسيا مستفيدا او مستفيدا حقيقيا من عقد التامين على الحياة، وعند الاقتضاء، يجب عليهم القيام بما ياتي : 1- ابلاغ هيئة اتخاذ القرار قبل دفع التعويضات من عائدات التامين على الحياة واجراء الفحص الدقيق لعلاقة الاعمال، 2- النظر في ارسال اخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة. المادة 8 (معدلة م 4 ق 23-01): يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري للمستفيدين الفعليين من الاشخاص المعنوية سجل عمومي الخاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 مكرر (مدرجة بالقانون 25-10) يجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري ان يقوم بالتصريح بالمستفيد الحقيقي ضمن الاجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، وان يمسك سجلا خاصا ومحينا باستمرار بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين وان تكون هذه المعلومات مطابقة لتلك المصرح بها. يجب على كل شخص معنوي الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي. المادة 9 (معدلة بالامر 12-02): في حالة عدم تاكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي او الامر الحقيقي بالعملية. المادة 10 (معدلة بالامر 12-02): اذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية او غير مبررة او تبدو انها لا تستند الى مبرر اقتصادي او الى محل مشروع او في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين ان يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الاموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين يحرر تقرير سري ويحفظ دون الاخلال بتطبيق المواد من 15 الى 22 من هذا القانون. المادة 10 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة ب م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) تتولى سلطات الضبط و/او الرقابة و/او الاشراف سن انظمة وتعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي يجب على الخاضعين تنفيذها. ويجب على المنظمات غير الهادفة للربح تنفيذ تدابير الوقاية من تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن سلطة الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة. تتولى سلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف مراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر1 (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، في اطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتاخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، واهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر2 (مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة م 4 ق 23-01): تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر اعلاه، في اطار الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل : ا) وضع البرامج والتدابير العملية المبنية على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها. ويجب ان تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما ياتي : - نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكلفين بالوفاء بالتزام الاخطار، - قواعد التدقيق الداخلية للتاكد من نجاعة النظام المعمول به ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والاشراف، على اساس : - مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والاجراءات الداخلية للخاضع او لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في اطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم اجراؤها من طرف سلطة الرقابة، - مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر ، ج) اتخاذ اجراءات تاديبية و/او جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها، د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات او المتابعات، ه) السهر على ان تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج اجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف، و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تاخير باي معلومات تتعلق بعمليات او وقائع مشبوهة يمكن ان تكون لها علاقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او عدم احترام واجب الاخطار بالشبهة التي وصلت الى علمهم في اطار الرقابة والاشراف، ز) تقديم الى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية او اي نوع اخر من التوجيهات التي ترمي الى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ح) مسك احصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والاجراءات التاديبية والجزاءات المسلطة في اطار تطبيق هذا القانون، ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الاجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 27 ادناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة او المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ي) اصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 10 مكرر 3 (مدرجة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) تتولى السلطات المحددة ادناه، كل فيما يخصها، مهام الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف الواردة في هذا القانون: - الوزارة المكلفة بالداخلية: بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، -الوزارة المكلفة بالصناعة : بالنسبة لوكلاء بيع السيارات، -الوزارة المكلفة بالمالية : بالنسبة لتجار الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، - الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الاشياء العتيقة والتحف الفنية، -الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة: بالنسبة لاعوان العقاريين، -الوزارة المكلفة بالرياضة : بالنسبة للرهانات والالعاب، -اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات راسمال الاستثمار ومستشاري التمويل التشاركي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار، -السلطة المكلفة بالرقابة على التامينات : بالنسبة شركات التامين واعادة التامين وسماسرة التامين، - الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين: بالنسبة للمحامين، - الغرفة الوطنية للموثقين: بالنسبة للموثقين، - الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين: بالنسبة للمحضرين القضائيين، -المجلس الوطني للمحاسبة: بالنسبة لمحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين، -المديرية العامة للجمارك: بالنسبة للوكلاء الجمركيين، -الهيئة المتخصصة: بالنسبة للاشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة اشراف ورقابة محددة بموجب القانون. المادة 10 مكرر4 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01): يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الاعمال، لا سيما فيما ياتي : - المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة علاقة الاعمال كلها للتاكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الاموال، - التاكد من ان الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في اطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محينة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن ان يشكلوا مخاطر عالية. يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية. المادة 10 مكرر5 (مدرجة بالقانون 15-06 معدلة م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) يجب على المؤسسات المالية المراسلة في اطار علاقات المراسلة البنكية عبر الحدود او العلاقات المماثلة الاخرى، اتخاذ الاجراءات التالية بشان المؤسسات المستجيبة: - التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات بنكية مراسلة وجمع معلومات كافية عنها للتوصل الى فهم كامل لطبيعة عملها، - استخدام المعلومات المتاحة للجمهور للتعرف على سمعة المؤسسة ومستوى الرقابة التي تخضع لها والتحقق مما اذا كانت قد خضعت لتحقيق بشان تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل او لاجراء من قبل سلطة رقابية، - تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة لمكافحة تبييض الاموال و/او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، -الحصول على موافقة هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الاجنبي، - تحديد التزامات الطرفين كتابيا بين المؤسسة المالية المراسلة والمؤسسة المستجيبة، - فهم مسؤوليات ودور كل من المؤسسة المراسلة والمؤسسة المستجيبة في مجال مكافحة تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل بشكل واضح. يجب على المؤسسات المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، ان تتاكد من ان البنك المستجيب قد ادى التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين لديهم امكانية الوصول المباشر الى حسابات البنك المراسل، الى جانب التاكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند طلب البنك المراسل. ويحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية او الاستمرار فيها، ويجب ان تتاكد من ان المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بان يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية. المادة 10 مكرر6 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين: - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب و وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك اليات التوزيع الجديدة، او استخدام تقنيات جديدة او مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة او منتجات موجودة مسبقا. يجب اجراء هذا التقييم قبل اطلاق منتجات جديدة او ممارسات تجارية جديدة او قبل استخدام التقنيات الجديدة او المتطورة. - اتخاذ التدابير المناسبة لادارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتیبات خاصة وكافية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات اعمال او ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليا بغية تحديد الهوية. المادة 10 مكرر7 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ ، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية او دولية او اغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية او الكترونية، من اجل : - الرجوع اليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات او العمليات المالية التي قامت بها او تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين او التاكد من صحتها، - اعادة بناء العمليات لتقديم الادلة، اذا لزم الامر، في اطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الاجرامي. المادة 10 مكرر8 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين : - الحرص على ان الشركات التابعة او الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الاغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع احكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وابلاغ السلطات الرقابية عندما تكون انظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير، - التاكد ايضا من ان الشركات التابعة او الفروع التي تمتلك فيها اغلبية راس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات واجراءات تبادل المعلومات. المادة 10 مكرر9 (مدرجة م 5 ق 23-01 ومعدلة القانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، التي تتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات الاعمال والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين او الترتيبات القانونية بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها وتعممها الهيئة المتخصصة، سواء كان هذا التحديد بناء على ما تحدده الهيئة الدولية المتخصصة او بناء على ما ترتئيه الهيئة المتخصصة بشكل مستقل، وتشمل هذه التدابير: 1- اجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في هذا القانون، 2- اي تدابير او اجراءات معززة اضافي يتم تعميمها من طرف الهيئة المتخصصة، بما في ذلك تحديد المخاوف المتعلقة باوجه الضعف في انظمة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل في الدول الاخرى، 3- اي اجراءات اخرى معززة لها تاثير مماثل في تخفيض المخاطر. ###### المادة 10 مكرر 10 (مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف، استنادا الى بيانات الهيئة الدولية المتخصصة او ما تقرره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة. ###### المادة 10 مكرر 11 (مدرجة بالقانون 25-10) تصدر الهيئة المتخصصة التعميمات المرتبطة باوجه الضعف في انظمة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل في الدول الاخرى. وتقولى الهيئة المتخصصة ابلاغ السلطات المختصة بهذه التعميمات وتنشرها على موقعها الالكتروني. وتتولى سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف ابلاغ الخاضعين التابعين لها بذلك. ###### المادة 10 مكرر 12 (مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين، قبل اقامة علاقة اعمال او تنفيذ اي عملية، بما في ذلك العمليات العرضية مع ترتيبات قانونية غير مقيمة او هياكل مماثلة مثل الصناديق الاستئمانية او الترتيبات القانونية الاجنبية الاخرى، تحصيل المعلومات التالية: - التسمية الكاملة للكيان، - عناصر تكوين الكيان، بما في ذلك القانون الاساسي او العقود التاسيسية، او اي وثيقة تسجيل رسمية اخرى في بلد المنشا، - فهم طبيعة علاقة الاعمال والغرض منها، -هوية المؤسس او الوصي، او الولي، او المستفيدين او فئة المستفيدين، بالاضافة الى اي شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعلية على الهيكل، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة/ الملكية، -هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك اي شخص طبيعي الذي في اخر المطاف يملك او يسيطر على الكيان، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال الحصص او الاسهم او اي اداة قانونية اخرى، -السلطات الممنوحة للاشخاص المعنيين وكذلك اسماء وادوار الاشخاص الذين يشغلون وظائف الادارة او التسيير، -الاهداف التي يسعى الكيان الى تحقيقها، وكذلك اساليب ادارة وتمثيل الكيان، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات، - عنوان المقر الاجتماعي، واذا كان مختلفا، عنوان احد اماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان اقامة الممثل القانوني للكيان، -المستندات الاضافية اللازمة لاقامة سلسلة السيطرة/ الملكية، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، او عندما يتعلق الامر بعدة وسطاء او بلدان. يجب على الخاضعين التحقق من المعلومات المذكورة اعلاه عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات. ###### المادة 10 مكرر 13 (مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية او الصناديق الاستئمانية او الكيانات القانونية الاجنبيا والتحقق منهم، تطبيق التدابير الاتية : - تحصيل معلومات كاملة تمكن من تحديد كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك اي شخص طبيعي يمارس سيطرة مباشرة او غير مباشرة على الكيان، وكذلك اولئك الذين يملكون حقوقا اقتصادية او مالية او حقوق التسيير، - طلب معلومات اضافية حول طبيعة ومدى مساهمة كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك حقوق الملكية او السيطرة او التاثير الذي يمارسه، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، -التحقق من هوية كل مستفيد حقيقي، بناء على مستندات ثبوتية ومستقلة وموثوقة، مثل السجلات الرسمية او المستندات الموثقة او اي مستند اخر مصادق عليه، -التاكد من تحيين المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بانتظام، لا سيما في حالة حدوث تغييرات حسوسة في هيكل رقابة او ملكية الكيان، - الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمستفيدين، - تطبيق اي تدبير اخر ضروري لتحقيق مستوى عال في تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم". ###### المادة 10 مكرر 14 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون احكام هذا القانون و/ او نصوصه التطبيقية او يخالفون الانظمة و/ او التعليمات التطبيقية و/ او الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، المنشورة بالطرق الرسمية، او لم يذعنوا لامر او لم ياخذوا في الحسبان التحذير، الى العقوبات التاديبية و/ او المالية المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن الطعن في العقوبات التاديبية و/ او المالية وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 10 مكرر 15 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، توقع سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح او على الخاضعين و/ او على مسير يهم و/ او اعوانهم في حالة مخالفتهم احكام هذا القانون و/ او نصوصه التطبيقية و/ او الانظمة و/ او التعليمات التطبيقية و/ او الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او لم يذعنوا لامر او لم ياخذوا في الحسبان التحذيرات الموجهة لهم، في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : - الانذار، - التوبيخ، - المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من انواع الحد الاخرى من ممارسة النشاط، - التوقيف المؤقت لمسير و/ او لعون او اكثر، - انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص، - تعليق الاعتماد او سحبه. غير انه اذا كان التشريع او التنظيم الساري المفعول ينصان على عقوبات اشد، فان هذه الاخيرة هي الواجبة التطبيق. ###### المادة 10 مكرر 16 (مدرجة بالقانون 25-10) يمكن سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف ان توقع على الخاضعين في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبات مالية تقدر ب5% من رقم الاعمال دون احتساب الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالية مختتمة، واذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم اعمال محدد نتقدر العقوبة المالية ب5.000.000 دج. كما يمكن لسلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف ان توقع على رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مسير يها او ممثليها او المفوضين عنها او مستخدميها عقوبة مالية تقدر ب 500.000 دج. وتوقع على المنظمات غير الهادفة للربح و/ او رؤسائها و/ او اعضاء هيئاتها التنفيذية عقوبات مالية تقدر ب 300.000 دج. يتم تحصيل العقوبات المالية من قبل الخزينة العمومية. المادة 11 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية، في اطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر او في اطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 اعلاه. المادة 12 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها اجراء تاديبيا او اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك او المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب واعوان الصرف التي تثبت عجزا في اجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 اعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر الى السلطة الوصية. ###### المادة 13 يجب ان يتم اخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية. المادة 14 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الاتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1- الوثائق المتحصل عليها في اطار اجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الاقل، بعد غلق الحسابات او وقف علاقة الاعمال، او تاريخ العملية العرضية، 2. الوثائق المتعلقة بالعمليات التي اجراها الزبائن خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الاقل، بعد تنفيذ العملية. ### الفصل الثالث الاستكشاف المادة 15 (معدلة بالامر 12-02): تتولى الهيئة التخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد اليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الاموال ووجهتها. كما يمكنها ان تطلب من السلطات المختصة او من الخاضعين، في اطار كل اخطار بالشبهة او تقرير سري تستلمه، اي معلومات اضافية تراها ضرورية لمارسة مهامها. تكتسي المعلومات المبلغة الى الهيئة المتخصصة طابعا سريا، ولا يجوز استعمالها لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 15 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الامنية والقضائية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الاموال او تمويل الارهاب، او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 15 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتعاون الهيئة التخصصة والسلطات المختصة وتنسقان اعمالهما لاعداد وتنفيذ استراتيجيات واعمال الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ###### المادة 15 مكرر 2 (مدرجة بالقانون 25-10) مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى لجنة التنسيق لا سيما: -المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق ام غير ممثلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 16 (معدلة م 6 ق 23-01) تسلم الهيئة المتخصصة وصل الاخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الاموال او الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الاخطار، وتقوم بارسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها ان تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. المادة 17 (معدلة م 6 ق 23-01) يمكن الهيئة المتخصصة ان تعترض بصفة تحفظية ولمدة اقصاها 72 ساعة، على تنفيذ اية عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الاجراء على الاشعار بوصل الاخطار بالشبهة. المادة 17 مكرر (مدرجة م 7 ق 23-01): باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الاجال التي تحددها، على الا تتجاوز هذه الاجال ثلاثين (30) يوما. ###### المادة 18 لا يمكن الابقاء على التدابير التحفظية التي تامر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة الا بقرار قضائي. يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، ان يمدد الاجل المحدد في الفقرة اعلاه، او يامر بالحراسة القضائية المؤقتة على الاموال والحسابات والسندات موضوع الاخطار. يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض. ينفذ الامر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الاصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية. اذا لم يتضمن الاشعار باستلام وصل الاخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها اعلاه، او لم يبلغ اي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر او قاضي التحقيق الجاري امامه التحقيق عن الاقتضاء، للاشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في اجل اقصاه 72 ساعة، فانه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الاخطار. المادة 18 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 ق 15-06 + م 8 ق 23-01): يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد اليه من الهيئة المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في اطار التعاون الدولي الرامية الى تجميد و / او حجز الاموال وعائداتها التي تكون ملكا او موجهة لارهابي او منظمة ارهابية او موجهة لتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته الى رئيس محكمة الجزائر. اذا كان طلب التجميد و / او الحجز يستند الى اسباب كافية او عناصر معقولة ترجح ان المعني بالاجراء ارهابي او منظمة ارهابية او شخص يمول الارهاب، او يمول انتشار اسلحة الدمار الشامل، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و / او حجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويشمل التجميد و / او الحجز ايضا، الاموال المتاتية من ممتلكاتهم، او الخاضعة بطريقة مباشرة، او غير مباشرة لرقابتهم، او لرقابة اشخاص يعملون لحسابهم او ياتمرون باوامرهم. يكون هذا الامر قابلا للاعتراض امام نفس الجهة التي اصدرته، في اجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الامر وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه. ###### المادة 18 مكرر 1 (مدرجة ق 15-06 ومعدلة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الاشخاص والكيانات الارهابية المسجلين في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، وكذا اجراءات تجميد و/ او حجز اموالهم ومنع التعامل معهم، طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 18 مكرر 2 (مدرجة ق 15-06 + م 8 ق 23-01 وملغاة بموجب القانون 25-10) المادة 18 مكرر 3 ( مدرجة ق 15-06 وملغاة بموجب القانون 25-10) المادة 18 مكرر 4 (مدرجة ق 15-06 وملغاة بموجب القانون 25-10) المادة 19 (معدلة بالامر 12-02): يلزم الخاضعون بواجب الاخطار بالشبهة، وفقا للاحكام المحددة في المادة 20 ادناه. المادة 20 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 8 ق 23-01): دون الاخلال باحكام المادة 32 من قانون الاجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بانها تتعلق باموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة اصلية او مرتبطة بتبييض الاموال و/او لها علاقة بتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويتعين القيام بهذا الاخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تاجيل تنفيذ تلك العمليات او بعد انجازها. يجب على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات اجراء العمليات المشبوهة. يحدد شكل الاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة. ###### المادة 20 مكرر (م 9 ق 23-01 ومعدلة القانون 25-10) تنشا لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الامم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 مكرر 1 (مدرجة بالقانون 25-10) يتم تجميد و/ او حجز اموال الاشخاص والكيانات الارهابية، المتخذة تطبيقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، فوراودون تاخير ودون سابق انذار من طرف القائمين بالتنفيذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 21 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك واملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود اموال او عمليات يشتبه انها متحصل عليها من جريمة، او يبدو انها موجهة لتبييض الاموال و / او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. تحدد کیفیات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 (معدلة م 10 ق 23-01): يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة، في الاجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسر المهني او بالسر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة. المادة 23 (معدلة م 10 ق 23-01): لا يمكن اتخاذ اية متابعة جزائية او دعوى مدنية من اجل انتهاك السر البنكي او المهني ضد الخاضعين او المسيرين او المامورين الخاضعين للاخطار بالشبهة الذين ارسلوا بحسن نية، المعلومات او قاموا بالاخطارات المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الاجرامي الاصلي او اذا كان النشاط الاجرامي محل الاخطار بالشبهة لم يحدث فعليا. المادة 24 (معدلة م 10 ق 23-01): يمنع على الخاضعين او مسيريهم او المامورين الكشف عن وجود اخطار بالشبهة او معلومات متعلقة بها تم ارسالها الى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الاحكام الى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لاغراض مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق. يعفى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للاخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من اية مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية. ويبقى هذا الاعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اية نتيجة او انتهت المتابعات بقرارات بالا وجه للمتابعة او التسريح او البراءة. ### الفصل الرابع التعاون الدولي المادة 25 (معدلة م 10 ق 23-01 + م 10 ق 23-01): يمكن الهيئة المتخصصة ان تطلع هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو انها تهدف الى تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل او بالجرائم الاصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة. ###### المادة 26 يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 اعلاه، في اطار احترام الاتفاقيات الدولية والاحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة ان تكون الهيئات الاجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة. ###### المادة 27 (معدلة بالقانون 25-10) في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، يجب على السلطات المختصة، بشكل تلقائي او عند الطلب وعلى نحو سريع، وفقا للاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الاطراف والالتزامات الدولية للجزائر، التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشرط ان تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، ومراعاة المعاملة بالمثل والمبادئ الاساسية لنظام القانوني في الجزائر. ###### المادة 27 مكرر (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال باحكام المادة 27 المذكورة اعلاه، يجب على السلطات المختصة ان تتبادل المعلومات، بصورة بناءة وفقالة وبشكل سريع، مع الجهات الاجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات الاساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، على ان يشمل هذا التعاون لا سيما ما ياتي: 1- اتاحة المعلومات الاساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين المحتفظ بها، 2- تبادل المعلومات حول المساهمين، 3- استخدام الصلاحيات المرتبطة بالسلطات المختصة للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين نيابة عن السلطات الاجنبية النظيرة. ###### المادة 28 ملغاة بموجب القانون 25-10 ###### المادة 29 يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والاجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، مع مرا اعاة المعاملة بالمثل، وفي اطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي. المادة 30 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): يمكن ان يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية وتسليم الاشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الاموال المبيضة او الموجهة للتبييض ونتاجها والاموال المستعملة او المزمع استعمالها لاغراض تتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم او اموال ذات قيمة معادلة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ###### المادة 30 مكرر 1 (مدرجة بالقانون 25-10) يؤهل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، اضافة الى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الاجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، في اطار مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم الاصلية المرتبطة بها، للقيام بما ياتي: 1. اجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة الية وممنهجة، 2. تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة او مؤقتة لاجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك اجراء التحقيقات المالية او التحري عن الاصول او اجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الاخرى. ###### المادة 30 مكرر 2 (مدرجة بالقانون 25-10) زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 مكرر1 ادناه، الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للادارة المكلفة بالتجارة والادارة المكلفة بالضرائب. ### الفصل الخامس احكام جزائية المادة 30 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في افعال تمويل الارهاب : - المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الارهابي بالخارج او وجد الارهابي او المنظمة الارهابية في الخارج ، - المرتكبة في الخارج من طرف جزائري او اجنبي عندما يرتكب الفعل الارهابي الموجه له التمويل في الجزائر، او كان الارهابي او المنظمة الارهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، - عندما يستهدف الفعل الارهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج او كانت الضحية من جنسية جزائرية. وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على افعال تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 31 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب كل من يقوم بدفع او يقبل دفعا خرقا لاحكام المادة 6 اعلاه، بغرامة من 500.000 دج الى 5.000.000 دج. ###### المادة 31 مكرر (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف احكام المادة 6 مكرر من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبالغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 32 (معدلة بالامر 12-02 والقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يمتنع ممدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/ او ارسال الاخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 20.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 32 مكرر (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين ابلغوا عمدا صاحب الاموال او العمليات موضوع الاخطار بالشبهة، بوجود هذا الاخطار او اطلعوه على المعلومات والنتائج ذات الصلة، بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 2.000.000 دج الى 20.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 32 مكرر 1 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. يعد عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي خلال الاجال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول امتناعا عن التصريح. تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على كل من: - لم يمسك سجل المستفيد الحقيقي على مستوى الاشخاص المعنويين، - لم يقم بتحيين المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي، - يقوم بتصريح غير صحيح او غير كامل بالمستفيد الحقيقي. ###### المادة 32 مكرر 2 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا الاحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 32 مكرر 3 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف عمدا الاحكام والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بتجميد و/ او حجز الاموال وحظر توفير الاموال و/ او الاصول الاخرى، بشكل مباشر او غير مباشر لصالح الاشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة او في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج". ###### المادة 32 مكرر 4 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة او الجهات القضائية وفقا لاحكام هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) والغرامة من500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 33 (معدلة بالامر 12-02 وبالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء الهيئة التنفيذية للمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون عمدا، تدابير الوقاية من تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطة الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 34 (معدلة بالامر 12-02 وبالقانون 25-10): دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا تدابير الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في المواد 7 و 7 مكرر و7 مكرر ا و7 مكرر 2و9و10 مكرر و10 مكرر 1 و10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 34 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة او تواطؤ او تامر او محاولة او مساعدة او تحريض او تسهيل او اسداء مشورة لارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه. المادة 34 مكرر1 (مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا احكام المادة 22 من هذا القانون. المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشر المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يعرقلون عمدا سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 34 مكرر3 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب على تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وفقا لاحكام قانون العقوبات. المادة 34 مكرر4 (مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 34 مكرر5 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 34 مكرر6 (مدرجة م 11 ق 23-01): تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الاموال حتى في حالة غياب حكم بالادانة، اذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها هذا القانون. المادة 34 مكرر7 (مدرجة م 11 ق 23-01): يتم حجز ومصادرة اموال الارهابيين حتى في حالة صدور احكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة او لاي سبب اخر. المادة 34 مكرر8 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الاصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الاموال كجريمة اصلية. المادة 34 مكرر9 (مدرجة م 11 ق 23-01): تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة اجنبية والرامية الى مصادرة الاموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل السادس احكام ختامية ###### المادة 35 تلغى احكام المواد من 104 الى 110 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003. ###### المادة 36 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مواد مختلفة القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023. ###### المادة 12 تلغى احكام المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. ###### المادة 13 تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي : - المادة 3 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر من هذا القانون المادة 3 مكرر1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر 4 من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الاشكال والكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات. ###### المادة 18 (القانون 25-10) تعوض كل احالة في التشريع الساري المفعول وفي الاجراءات القضائية الجارية، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات، الى: - المادة 33 بالمادة 32 مكرر، - المادة 34 مكرر1 ب ###### المادة 32 مكرر 2

المواد

المادة 1

فضلا عن الاحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون الى الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. المادة 2 (معدلة بالامر 12-02 + م 2 ق 23-01): يعتبر تبييضا للاموال: ا) تحويل الاموال او نقلها، مع علم الفاعل انها عائدات مباشرة او غير مباشرة من جريمة، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي تحصلت منها هذه الاموال، على الافلات من الاثار القانونية لافعاله، ب) اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل انها عائدات اجرامية، ج ) اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها انها تشكل عائدات اجرامية، د. المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة او التواطؤ او التامر على ارتكابها او محاولة ارتكابها والمساعدة او التحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه. تقوم جريمة تبييض الاموال بصفة مستقلة عن الجريمة الاصلية، وبغض النظر ان تمت ادانة مرتكب الجريمة الاصلية ام لا. المادة 3 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06): يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم او يجمع او يسير بارادته، بطريقة مشروعة او غير مشروعة، باي وسيلة كانت، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا او جزئيا، لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية او مع علمه بانها ستستعمل: 1- من طرف ارهابي او منظمة ارهابية لارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بافعال ارهابية، 2- من طرف او لفائدة شخص ارهابي او منظمة ارهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل ارهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم او لم يتم ارتكاب الفعل الارهابي، وسواء تم استخدام هذه الاموال او لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الارهاب فعلا ارهابيا. المادة 3 مكرر (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر من هذا القانون) المادة 3 مكرر 1 (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر 4 من هذا القانون) المادة 3 مكرر 2 (مدرجة ب ق 15-06): (ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الاشكال والكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات). المادة 4 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 2 ق 23-01 + ق 25-10): يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي : - الاموال : اي نوع من الممتلكات او الاموال من اي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة، الملموسة او غير الملموسة التي يحصل عليها باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة، والوثائق او السندات القانونية ايا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غير حصرية، الشكل الالكتروني او الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الاموال ا والممتلكات او مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وكذا الفوائد والارباح المحتملة والعائدات والقيم الاخرى الناتجة من هذه الاموال والممتلكات من اي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات او الاموال، وكل عائدات يمكن ان تستغل في الحصول على اموال او ممتلكات او خدمات. - الاصول الافتراضية : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا او تحويلها، ويمكن ان تستخدم لاغراض الدفع او الاستثمار. لا تتضمن الاصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والاوراق المالية وغيرها من الاصول المالية. - جريمة اصلية : اي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على اموال و/او ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون. - الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالاخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف، - المؤسسة المالية : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس لاغراض تجارية نشاطا او اكثر من الانشطة او العمليات الاتية باسم او لحساب زبون : 1- تلقي الاموال والودائع الاخرى القابلة للاسترجاع، 2- القروض او السلفيات، 3- القرض الايجاري، ما عدا القرض الايجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية، 4 - تحويل الاموال او القيم، 5 - اصدار كل وسائل الدفع وتسييرها، 6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات، 7 - التداول والتعامل في -: ا ) وسائل السوق النقدية، ب ) سوق الصرف، ج ) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات، د ) القيم المنقولة، ه ) الاتجار بالسلع الاجلة التسليم، 8 - المشاركة في اصدار قيم منقولةوتقديم خدمات مالية ملحقة، 9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات، 10- حفظ القيم المنقولة نقدا او سيولة وادارتها لحساب الغير، 11 - عمليات اخرى للاستثمار وادارة الاموال او النقود وتسييرها لحساب الغير، 12 - اكتتاب وتوظيف تامينات على الحياة ومواد استثمارية اخرى ذات صلة بالتامين، 13 - صرف النقود والعملات الاجنبية. - المؤسسات والمهن غير المالية المحددة : كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لاسيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون والخبراء المحاسبيون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون والسماسرة والوكلاء الجمركيون والاعوان العقاريون ومقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والالعاب وكذا / الاحجار والمعادن الثمينة والقطع الاثرية والتحف الفنية، والاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في اطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و / او اجراء عمليات يترتب عليها ايداع او مبادلات او توظيفات او تحويلات او اي حركة اخرى للاموال، - ارهابي: اي شخص: - يرتكب او يحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسيلة كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبارادة الفاعل، - يساهم كشريك في افعال ارهابية، - ينظم او يامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية، - يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الارهابي، - منظمة ارهابية: كل مجموعة ارهابيين: - ترتكب او تحاول ارتكاب افعال ارهابية باي وسائل كانت، مباشرة او غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبارادة الفاعلين، - المساهمة كشركاء في افعال ارهابية، - تنظم او تامر اشخاصا اخرين بارتكاب افعال ارهابية. - تشارك في قيام مجموعة من الاشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب افعال ارهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط ارهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الارهابي، - فعل ارهابي: الجرائم الموصوفة بافعال ارهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر، - النهج القائم على المخاطر: مجموع التدابير والاجراءات التي تهدف الى تحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحد منها. - تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل: كل عمل يقوم به اشخاص طبيعيون او كيانات من خلال جمع او توفير الاموال بقصد استخدامها، كليا او جزئيا، لحمل اي شخص او تشجيعه او حثه، باي وسيلة كانت، بصورة مباشرة او غير مباشرة وغير مشروعة وعن قصد، على ارتكاب افعال انتشار اسلحة الدمار الشامل، - الهيئة المتخصصة: خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، - "الهيئة الدولية المتخصصة": مجموعة العمل المالي، - السلطات المختصة: السلطات الادارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة نبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف، - "التجميد و / او الحجز": رض حظر مؤقت على تحويل الاموال او استبدالها او التصرف فيها او نقلها، او تولي عهدة الاموال او السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي او اداري. - الاشخاص المعرضون سياسيا : الجزائريون والاجانب الموكلة اليهم او الذين او كلت اليهم مهام عامة بارزة في الجزائر او في الخارج كرؤساء الدول او الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين القضائيين رفيعي المستوى ومسيري الشركات المملوكة للدولة، وكبار المسؤولين في الاحزاب السياسية، وكذا الاشخاص الموكلة اليهم او الذين اوكلت اليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كاعضاء الادارة العليا بمن فيهم المديرون ونواب المديرين واعضاء مجالس الادارة او المناصب التي تعادلها. ولا ينطبق هذا التعريف على الاشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة او اقل في الفئات المذكورة اعلاه، - الاشخاص المعرضون سياسيا من المنظمات الدولية : الاشخاص الذين يمارسون او مارسوا وظائف مهمة لدى او لصالح منظمة دولية. - المستفيد الحقيقي : الشخص او الاشخاص الطبيعيون الذين في اخر المطاف وبطريقة مباشرة او غير مباشرة: 1- يمتلكون او يسيطرون فعليا على الزبون او وكيل الزبون او المستفيد من عقود التامين على الحياة او الاستثمار و/ او، 2- تتم لصالحهم عملية او تعقد لصالحهم علاقة عمل، 3- يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي او على ترتيبات قانونية، -"الترتيبات القانونية": اي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تاسيسها خارج الاقليم الوطني في اطار عقد او اتفاق يقوم بموجبها شخص ما باتاحة اموال لشخص اخر او يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد ادارتها لصالح مستفيد محدد او لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الاموال جزءا من اموال الشخص الذي يديرها او يسيطر عليها، -"الصناديق الاستئمانية": علاقة قانونية لا تترتب عنها شخصية معنوية وتنشا بعقد يضع بموجبها شخص اموالا تحت ادارة الامين لمصلحة مستفيد او اكثر او لغرض معين، - التحقيق المالي الموازي: هو تحقيق مالي يجري بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. يهدف التحقيق المالي الموازي الى : ا- تحديد نطاق الشبكات الاجرامية و/او خطورة الجريمة، ب- تحديد وكشف عائدات الجرائم الاصلية وجرائم تبييض الاموال واموال الارهابيين وكل انواع الاموال والممتلكات الممكن حجزها او مصادرتها. - "العقوبات المالية المستهدفة": تجميد و/او حجز الاموال وحظر منع توفير الاموال او الاصول الاخرى، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح الاشخاص والكيانات المسجلة بقائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، - قائمة العقوبات الموحدة: قائمة تسجل فيها الهوية الكاملة للاشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية بتدابير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة والمرتبطة بالارهاب وتمويله او منع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الامن ذات الصلة، -"القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية": القائمة المنشاة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، - "القائمون بالتنفيذ": • المصالح المركزية للدولة والهيئات والادارات العمومية المعنية، • الخاضعون، • سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف، • المنظمات غير الهادفة للربح، • كل شخص طبيعي او معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن ان تكون بحوزته اموال او يوفر خدمات مالية او خدمات اخرى ذات صلة بالاشخاص وبالكيانات المسجلة اسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة وفي القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، - سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف: السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التاكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الاموال و/او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - "المنظمات غير الهادفة للربح": الجمعيات والمؤسسات المنشاة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني، - "الجمعية": تجمع اشخاص طبيعيين و/او معنويين على اساس تعاقدي لمدة محددة او غير محددة، يشتركون في تسخير امكانياتهم المعرفية والمادية، بصفة تطوعية ولاغراض غير مربحة، من اجل المبادرة بالبرامج والانشطة التي تندرج مواضيعها واهدافها ضمن الصالح العام، - "لجنة التنسيق": اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، - اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. - "محكمة الجزائر": محكمة سيدي امحمد. المادة 4 مكرر (مدرجة بالامر 12-02): الهيئة المتخصصة هي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية. حدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 4 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02): يؤدي اعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تادية اليمين، في اطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين امام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الاتية: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي احسن قيام وان اخلص في تاديتها واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".

المادة 5

لا يمكن اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية من اجل تبييض الاموال و /او تمويل الارهاب، الا اذا كانت الافعال الاصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا اجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري.

المادة 5 مكرر

(مدرجة بالقانون 25-10): تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي نتعرض لها الجزائر، وتحيينها المستمر. يجب على اللجنة الوطنية ان تضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية، تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر اليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): علاوة على اعداد التقييم الوطني للمخاطر المنصوص عليه في هذا القانون، تتولى اللجنة الوطنية اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، وبهذه الصفة تتولى، لاسيما: -اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم وخفض مخاطر تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر بشكل مستمر، -الاشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 5 مكرر2 (مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يتعين على الخاضعين اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المعرضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول او المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع، ويجب عليهم اخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر. ويجب ان تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم انشطتهم. كما يجب ان تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة عبر اليات مناسبة. المادة 5 مكرر3 (مدرجة م 3 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يتعين على سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف وكذا الخاضعين تخصيص موارد ووضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها. وبناء على هذا النهج، يجب على سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف والخاضعين: - تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، على ان يكون ذلك متناسقا مع التقييم الوطني للمخاطر، واتخاذ التدابير التي من شانها التخفيض من حدتها، - اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على انها مرتفعة والتاكد من ادراج هذه المعلومات ضمن اطار عمليات تقييم المخاطر التي يجرونها، -اعتماد اجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة. المادة 5 مكرر4 (مدرجة م 3 ق 23- 01 ومعدلة بالقانون 25-10): تخضع اي منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الاموال او استلامها او منحها او تحويلها في اطار نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل سلطة الضبط و / او الرقابة و/ او الاشراف المختصة. نضع سلطة الضبط و/او الرقابة و/او الاشراف المختصا القواعد التي تهدف الى ضمان عدم استخدام اموال المنظمات غير الهادفة للربح لاغراض تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما ياتي: - وضع برامج وتدابير عملية مبنية على النهج القائم على المخاطر بهدف مكافحة تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها، - اجراء تقييم لمخاطر تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وضمان تحيينه بانتظام، - جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح.

المادة 5 مكرر 5

(مدرجة م 3 ق 23- 01 ومعدلة بالقانون 25-10) يتعين على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الاتية: -الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية مجهولة المصدر او متاتية من اعمال غير مشروعة، - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة او جناية من اشخاص طبيعيين او معنويين او منظمات او تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية او خارجه، في انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية، - الامتناع عن قبول اي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ### الفصل الثاني الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب

المادة 6

يجب ان يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 6 مكرر

(مدرجة بالقانون 25-10) يمنع اصدار الاصول الافتراضية او شراؤها او بيعها او استعمالها او حيازتها او الاتجار فيها او الترويج لها او انشاء او تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات او عائدات او اموالا او اصولا اخرى، او اي قيمة معادلة اخرى: - كوسيلة دفع او الاعتراف بها كعملة، - كوسيلة استثمار. يشمل المنع الانشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية. المادة 7 (معدلة بالامر 12-02 + م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) يجب على الخاضعين، كل فيما يخصه، اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنهم عند : 1- القيام بعلاقة اعمال، 2- القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة او عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3- القيام بمعاملة عرضية في شكل تحويل الكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، او بعدة معاملات يبدو انها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4- وجود شبهة تبييض اموال او تمويل ارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5- وجود شك حول صحة او كفاية او دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا. يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما او عرضيا او كان شخصا طبيعيا او معنويا او ترتيبا قانونيا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق او معطيات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. يجب ان تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة الزبائن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الاعمال، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الاولى اعلاه، دون ان تتجاوز سنة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا. يتعين على الخاضعين ان يتحققوا ايضا من ان الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الاشخاص والتاكد منها. كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات معقولة من اجل التعرف على هويته بالاستناد الى المعلومات او المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة بطريقة تجعل الخاضع متاكدا من هوية المستفيد الحقيقي. ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الاعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة.

المادة 7 مكرر

(مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) يجب على الخاضعين تحديد واتخاذ اجراءات معقولة للتاكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الاشخاص المعنويين، من خلال المعلومات الاتية : 1- هوية الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف، بصفة مباشرة او غير مباشرة، حصا تساوي او تزيد عن السقف المحدد عن طريق التنظيم في راس المال او حقوق التصويت للشخص المعنوي، 2- في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المطة (1) اعلاه، او عندما لا يمارس اي شخص طبيعي السيطرة بموجب المطة (1) اعلاه، يجب على الخاضعين التاكد من هوية الشخص او الاشخاص الطبيعيين، ان وجدوا، الذين يمارسون باي وسيلة اخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي او الترتيبات القانونية بما في ذلك السيطرة على مديريته او هويته او هيئته الرقابية او جمعيته العامة، 3- في حال عدم تحديد اي شخص طبيعي في اطار تطبيق المطتين 1 او 2 اعلاه، ينبغي على الخاضعين تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصفة الذي يشغل موقع مسؤول اداري عال.

المادة 7 مكرر 1

(مدرجة بالقانون 25-10) يتعين على الخاضعين ان يوفروالديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما اذا كان الزبون المحتمل او الزبون الحالي او المستفيد الحقيقي شخصا معرضاسياسيا او احد افراد اسرته او شخص مرتبطا به بشكل وثيق، واتخاذ جميع الاجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد اصل الاموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الاعمال. ويتعين على الخاضعين الحصول على الاذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الاعمال او الاستمرار فيها".

المادة 7 مكرر 2

(مدرجة بالقانون 25-10) اضافة الى اجراءات العناية المطلوبة بالنسبة للزبائن والمستفيدين الحقيقيين، يجب على شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين اتخاذ التدابير الاتية : اولا ) تطبيق تدابير العناية الواجبة على المستفيدين من عقود التامين على الحياة وغيرها من المنتجات التامينية الاستثمارية، بمجرد تحديد او تسمية هؤلاء المستفيدين، من خلال : 1. الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص المعنويين او الترتيبات القانونية المذكورين تحديدا بالاسم، 2. الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تحديدهم من خلال صفات او فئات او عبر وسائل اخرى كالوصية، بحيث تتمكن شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين من تحديد هوية المستفيد لحظة دفع التعويض، 3. التحقق من هوية المستفيدين المنصوص عليهم في 1 و 2 من هذه المادة لحظة دفع التعويض، ثانيا) اعتبار المستفيد من وثيقة التامين على الحياة كعامل خطر مرتبط من اجل تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وعند توصل شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين الى اعتبار المستفيد من التامين على الحياة من الاشخاص المعنويين او من الترتيبات القانونية ممثلا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق اجراءات العناية الواجبة المعززة، وبما بشمل اتخاذ التدابير الملائمة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من عقد التامين على الحياة والتحقق منها لحظة دفع التعويض. ويتعين على شركات التامين واعادة التامين ووسطاء وسماسرة التامين اعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما اذا كان الشخص المعرض سياسيا مستفيدا او مستفيدا حقيقيا من عقد التامين على الحياة، وعند الاقتضاء، يجب عليهم القيام بما ياتي : 1- ابلاغ هيئة اتخاذ القرار قبل دفع التعويضات من عائدات التامين على الحياة واجراء الفحص الدقيق لعلاقة الاعمال، 2- النظر في ارسال اخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة. المادة 8 (معدلة م 4 ق 23-01): يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري للمستفيدين الفعليين من الاشخاص المعنوية سجل عمومي الخاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8 مكرر

(مدرجة بالقانون 25-10) يجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري ان يقوم بالتصريح بالمستفيد الحقيقي ضمن الاجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، وان يمسك سجلا خاصا ومحينا باستمرار بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين وان تكون هذه المعلومات مطابقة لتلك المصرح بها. يجب على كل شخص معنوي الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي. المادة 9 (معدلة بالامر 12-02): في حالة عدم تاكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي او الامر الحقيقي بالعملية. المادة 10 (معدلة بالامر 12-02): اذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية او غير مبررة او تبدو انها لا تستند الى مبرر اقتصادي او الى محل مشروع او في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين ان يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الاموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين يحرر تقرير سري ويحفظ دون الاخلال بتطبيق المواد من 15 الى 22 من هذا القانون. المادة 10 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة ب م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) تتولى سلطات الضبط و/او الرقابة و/او الاشراف سن انظمة وتعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي يجب على الخاضعين تنفيذها. ويجب على المنظمات غير الهادفة للربح تنفيذ تدابير الوقاية من تمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن سلطة الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة. تتولى سلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف مراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر1 (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، في اطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتاخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، واهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 مكرر2 (مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة م 4 ق 23-01): تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر اعلاه، في اطار الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل : ا) وضع البرامج والتدابير العملية المبنية على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها. ويجب ان تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما ياتي : - نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكلفين بالوفاء بالتزام الاخطار، - قواعد التدقيق الداخلية للتاكد من نجاعة النظام المعمول به ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والاشراف، على اساس : - مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والاجراءات الداخلية للخاضع او لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في اطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم اجراؤها من طرف سلطة الرقابة، - مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر ، ج) اتخاذ اجراءات تاديبية و/او جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها، د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات او المتابعات، ه) السهر على ان تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج اجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف، و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تاخير باي معلومات تتعلق بعمليات او وقائع مشبوهة يمكن ان تكون لها علاقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او عدم احترام واجب الاخطار بالشبهة التي وصلت الى علمهم في اطار الرقابة والاشراف، ز) تقديم الى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية او اي نوع اخر من التوجيهات التي ترمي الى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ح) مسك احصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والاجراءات التاديبية والجزاءات المسلطة في اطار تطبيق هذا القانون، ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الاجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 27 ادناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة او المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ي) اصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10 مكرر 3

(مدرجة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) تتولى السلطات المحددة ادناه، كل فيما يخصها، مهام الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف الواردة في هذا القانون: - الوزارة المكلفة بالداخلية: بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، -الوزارة المكلفة بالصناعة : بالنسبة لوكلاء بيع السيارات، -الوزارة المكلفة بالمالية : بالنسبة لتجار الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، - الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الاشياء العتيقة والتحف الفنية، -الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة: بالنسبة لاعوان العقاريين، -الوزارة المكلفة بالرياضة : بالنسبة للرهانات والالعاب، -اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات راسمال الاستثمار ومستشاري التمويل التشاركي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار، -السلطة المكلفة بالرقابة على التامينات : بالنسبة شركات التامين واعادة التامين وسماسرة التامين، - الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين: بالنسبة للمحامين، - الغرفة الوطنية للموثقين: بالنسبة للموثقين، - الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين: بالنسبة للمحضرين القضائيين، -المجلس الوطني للمحاسبة: بالنسبة لمحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين، -المديرية العامة للجمارك: بالنسبة للوكلاء الجمركيين، -الهيئة المتخصصة: بالنسبة للاشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة اشراف ورقابة محددة بموجب القانون. المادة 10 مكرر4 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01): يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الاعمال، لا سيما فيما ياتي : - المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة علاقة الاعمال كلها للتاكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الاموال، - التاكد من ان الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في اطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محينة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن ان يشكلوا مخاطر عالية. يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية. المادة 10 مكرر5 (مدرجة بالقانون 15-06 معدلة م 4 ق 23-01 + القانون 25-10) يجب على المؤسسات المالية المراسلة في اطار علاقات المراسلة البنكية عبر الحدود او العلاقات المماثلة الاخرى، اتخاذ الاجراءات التالية بشان المؤسسات المستجيبة: - التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات بنكية مراسلة وجمع معلومات كافية عنها للتوصل الى فهم كامل لطبيعة عملها، - استخدام المعلومات المتاحة للجمهور للتعرف على سمعة المؤسسة ومستوى الرقابة التي تخضع لها والتحقق مما اذا كانت قد خضعت لتحقيق بشان تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل او لاجراء من قبل سلطة رقابية، - تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة لمكافحة تبييض الاموال و/او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، -الحصول على موافقة هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الاجنبي، - تحديد التزامات الطرفين كتابيا بين المؤسسة المالية المراسلة والمؤسسة المستجيبة، - فهم مسؤوليات ودور كل من المؤسسة المراسلة والمؤسسة المستجيبة في مجال مكافحة تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل بشكل واضح. يجب على المؤسسات المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، ان تتاكد من ان البنك المستجيب قد ادى التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين لديهم امكانية الوصول المباشر الى حسابات البنك المراسل، الى جانب التاكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند طلب البنك المراسل. ويحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية او الاستمرار فيها، ويجب ان تتاكد من ان المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بان يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية. المادة 10 مكرر6 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين: - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب و وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك اليات التوزيع الجديدة، او استخدام تقنيات جديدة او مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة او منتجات موجودة مسبقا. يجب اجراء هذا التقييم قبل اطلاق منتجات جديدة او ممارسات تجارية جديدة او قبل استخدام التقنيات الجديدة او المتطورة. - اتخاذ التدابير المناسبة لادارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتیبات خاصة وكافية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات اعمال او ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليا بغية تحديد الهوية. المادة 10 مكرر7 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ ، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية او دولية او اغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية او الكترونية، من اجل : - الرجوع اليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات او العمليات المالية التي قامت بها او تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين او التاكد من صحتها، - اعادة بناء العمليات لتقديم الادلة، اذا لزم الامر، في اطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الاجرامي. المادة 10 مكرر8 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين : - الحرص على ان الشركات التابعة او الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الاغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع احكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وابلاغ السلطات الرقابية عندما تكون انظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير، - التاكد ايضا من ان الشركات التابعة او الفروع التي تمتلك فيها اغلبية راس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات واجراءات تبادل المعلومات. المادة 10 مكرر9 (مدرجة م 5 ق 23-01 ومعدلة القانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، التي تتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات الاعمال والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين او الترتيبات القانونية بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها وتعممها الهيئة المتخصصة، سواء كان هذا التحديد بناء على ما تحدده الهيئة الدولية المتخصصة او بناء على ما ترتئيه الهيئة المتخصصة بشكل مستقل، وتشمل هذه التدابير: 1- اجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في هذا القانون، 2- اي تدابير او اجراءات معززة اضافي يتم تعميمها من طرف الهيئة المتخصصة، بما في ذلك تحديد المخاوف المتعلقة باوجه الضعف في انظمة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل في الدول الاخرى، 3- اي اجراءات اخرى معززة لها تاثير مماثل في تخفيض المخاطر. ###### المادة 10 مكرر 10 (مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف، استنادا الى بيانات الهيئة الدولية المتخصصة او ما تقرره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة. ###### المادة 10 مكرر 11 (مدرجة بالقانون 25-10) تصدر الهيئة المتخصصة التعميمات المرتبطة باوجه الضعف في انظمة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل في الدول الاخرى. وتقولى الهيئة المتخصصة ابلاغ السلطات المختصة بهذه التعميمات وتنشرها على موقعها الالكتروني. وتتولى سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف ابلاغ الخاضعين التابعين لها بذلك. ###### المادة 10 مكرر 12 (مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين، قبل اقامة علاقة اعمال او تنفيذ اي عملية، بما في ذلك العمليات العرضية مع ترتيبات قانونية غير مقيمة او هياكل مماثلة مثل الصناديق الاستئمانية او الترتيبات القانونية الاجنبية الاخرى، تحصيل المعلومات التالية: - التسمية الكاملة للكيان، - عناصر تكوين الكيان، بما في ذلك القانون الاساسي او العقود التاسيسية، او اي وثيقة تسجيل رسمية اخرى في بلد المنشا، - فهم طبيعة علاقة الاعمال والغرض منها، -هوية المؤسس او الوصي، او الولي، او المستفيدين او فئة المستفيدين، بالاضافة الى اي شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعلية على الهيكل، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة/ الملكية، -هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك اي شخص طبيعي الذي في اخر المطاف يملك او يسيطر على الكيان، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال الحصص او الاسهم او اي اداة قانونية اخرى، -السلطات الممنوحة للاشخاص المعنيين وكذلك اسماء وادوار الاشخاص الذين يشغلون وظائف الادارة او التسيير، -الاهداف التي يسعى الكيان الى تحقيقها، وكذلك اساليب ادارة وتمثيل الكيان، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات، - عنوان المقر الاجتماعي، واذا كان مختلفا، عنوان احد اماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان اقامة الممثل القانوني للكيان، -المستندات الاضافية اللازمة لاقامة سلسلة السيطرة/ الملكية، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، او عندما يتعلق الامر بعدة وسطاء او بلدان. يجب على الخاضعين التحقق من المعلومات المذكورة اعلاه عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات. ###### المادة 10 مكرر 13 (مدرجة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية او الصناديق الاستئمانية او الكيانات القانونية الاجنبيا والتحقق منهم، تطبيق التدابير الاتية : - تحصيل معلومات كاملة تمكن من تحديد كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك اي شخص طبيعي يمارس سيطرة مباشرة او غير مباشرة على الكيان، وكذلك اولئك الذين يملكون حقوقا اقتصادية او مالية او حقوق التسيير، - طلب معلومات اضافية حول طبيعة ومدى مساهمة كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك حقوق الملكية او السيطرة او التاثير الذي يمارسه، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، -التحقق من هوية كل مستفيد حقيقي، بناء على مستندات ثبوتية ومستقلة وموثوقة، مثل السجلات الرسمية او المستندات الموثقة او اي مستند اخر مصادق عليه، -التاكد من تحيين المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بانتظام، لا سيما في حالة حدوث تغييرات حسوسة في هيكل رقابة او ملكية الكيان، - الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمستفيدين، - تطبيق اي تدبير اخر ضروري لتحقيق مستوى عال في تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم". ###### المادة 10 مكرر 14 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون احكام هذا القانون و/ او نصوصه التطبيقية او يخالفون الانظمة و/ او التعليمات التطبيقية و/ او الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، المنشورة بالطرق الرسمية، او لم يذعنوا لامر او لم ياخذوا في الحسبان التحذير، الى العقوبات التاديبية و/ او المالية المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن الطعن في العقوبات التاديبية و/ او المالية وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 10 مكرر 15 (مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، توقع سلطات الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح او على الخاضعين و/ او على مسير يهم و/ او اعوانهم في حالة مخالفتهم احكام هذا القانون و/ او نصوصه التطبيقية و/ او الانظمة و/ او التعليمات التطبيقية و/ او الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، او لم يذعنوا لامر او لم ياخذوا في الحسبان التحذيرات الموجهة لهم، في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : - الانذار، - التوبيخ، - المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من انواع الحد الاخرى من ممارسة النشاط، - التوقيف المؤقت لمسير و/ او لعون او اكثر، - انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص، - تعليق الاعتماد او سحبه. غير انه اذا كان التشريع او التنظيم الساري المفعول ينصان على عقوبات اشد، فان هذه الاخيرة هي الواجبة التطبيق. ###### المادة 10 مكرر 16 (مدرجة بالقانون 25-10) يمكن سلطات الضبط و/او الرقابة و/ او الاشراف ان توقع على الخاضعين في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبات مالية تقدر ب5% من رقم الاعمال دون احتساب الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالية مختتمة، واذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم اعمال محدد نتقدر العقوبة المالية ب5.000.000 دج. كما يمكن لسلطات الضبط و/ او الرقابة و/او الاشراف ان توقع على رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مسير يها او ممثليها او المفوضين عنها او مستخدميها عقوبة مالية تقدر ب 500.000 دج. وتوقع على المنظمات غير الهادفة للربح و/ او رؤسائها و/ او اعضاء هيئاتها التنفيذية عقوبات مالية تقدر ب 300.000 دج. يتم تحصيل العقوبات المالية من قبل الخزينة العمومية. المادة 11 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية، في اطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر او في اطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 اعلاه. المادة 12 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها اجراء تاديبيا او اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك او المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب واعوان الصرف التي تثبت عجزا في اجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 اعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر الى السلطة الوصية.

المادة 13

يجب ان يتم اخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية. المادة 14 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الاتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1- الوثائق المتحصل عليها في اطار اجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الاقل، بعد غلق الحسابات او وقف علاقة الاعمال، او تاريخ العملية العرضية، 2. الوثائق المتعلقة بالعمليات التي اجراها الزبائن خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الاقل، بعد تنفيذ العملية. ### الفصل الثالث الاستكشاف المادة 15 (معدلة بالامر 12-02): تتولى الهيئة التخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد اليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الاموال ووجهتها. كما يمكنها ان تطلب من السلطات المختصة او من الخاضعين، في اطار كل اخطار بالشبهة او تقرير سري تستلمه، اي معلومات اضافية تراها ضرورية لمارسة مهامها. تكتسي المعلومات المبلغة الى الهيئة المتخصصة طابعا سريا، ولا يجوز استعمالها لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 15 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الامنية والقضائية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الاموال او تمويل الارهاب، او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 15 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01): تتعاون الهيئة التخصصة والسلطات المختصة وتنسقان اعمالهما لاعداد وتنفيذ استراتيجيات واعمال الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 15 مكرر 2

(مدرجة بالقانون 25-10) مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى لجنة التنسيق لا سيما: -المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، - طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق ام غير ممثلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 16 (معدلة م 6 ق 23-01) تسلم الهيئة المتخصصة وصل الاخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الاموال او الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الاخطار، وتقوم بارسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها ان تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. المادة 17 (معدلة م 6 ق 23-01) يمكن الهيئة المتخصصة ان تعترض بصفة تحفظية ولمدة اقصاها 72 ساعة، على تنفيذ اية عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الاجراء على الاشعار بوصل الاخطار بالشبهة. المادة 17 مكرر (مدرجة م 7 ق 23-01): باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الاجال التي تحددها، على الا تتجاوز هذه الاجال ثلاثين (30) يوما.

المادة 18

لا يمكن الابقاء على التدابير التحفظية التي تامر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة الا بقرار قضائي. يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، ان يمدد الاجل المحدد في الفقرة اعلاه، او يامر بالحراسة القضائية المؤقتة على الاموال والحسابات والسندات موضوع الاخطار. يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض. ينفذ الامر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الاصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية. اذا لم يتضمن الاشعار باستلام وصل الاخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها اعلاه، او لم يبلغ اي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر او قاضي التحقيق الجاري امامه التحقيق عن الاقتضاء، للاشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في اجل اقصاه 72 ساعة، فانه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الاخطار. المادة 18 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 ق 15-06 + م 8 ق 23-01): يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد اليه من الهيئة المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المتخصصة او من الشرطة القضائية او من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في اطار التعاون الدولي الرامية الى تجميد و / او حجز الاموال وعائداتها التي تكون ملكا او موجهة لارهابي او منظمة ارهابية او موجهة لتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته الى رئيس محكمة الجزائر. اذا كان طلب التجميد و / او الحجز يستند الى اسباب كافية او عناصر معقولة ترجح ان المعني بالاجراء ارهابي او منظمة ارهابية او شخص يمول الارهاب، او يمول انتشار اسلحة الدمار الشامل، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و / او حجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويشمل التجميد و / او الحجز ايضا، الاموال المتاتية من ممتلكاتهم، او الخاضعة بطريقة مباشرة، او غير مباشرة لرقابتهم، او لرقابة اشخاص يعملون لحسابهم او ياتمرون باوامرهم. يكون هذا الامر قابلا للاعتراض امام نفس الجهة التي اصدرته، في اجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الامر وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه.

المادة 18 مكرر 1

(مدرجة ق 15-06 ومعدلة بالقانون 25-10) يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الاشخاص والكيانات الارهابية المسجلين في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، وكذا اجراءات تجميد و/ او حجز اموالهم ومنع التعامل معهم، طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 18 مكرر 2 (مدرجة ق 15-06 + م 8 ق 23-01 وملغاة بموجب القانون 25-10) المادة 18 مكرر 3 ( مدرجة ق 15-06 وملغاة بموجب القانون 25-10) المادة 18 مكرر 4 (مدرجة ق 15-06 وملغاة بموجب القانون 25-10) المادة 19 (معدلة بالامر 12-02): يلزم الخاضعون بواجب الاخطار بالشبهة، وفقا للاحكام المحددة في المادة 20 ادناه. المادة 20 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 8 ق 23-01): دون الاخلال باحكام المادة 32 من قانون الاجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بانها تتعلق باموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة اصلية او مرتبطة بتبييض الاموال و/او لها علاقة بتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويتعين القيام بهذا الاخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تاجيل تنفيذ تلك العمليات او بعد انجازها. يجب على الخاضعين ابلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات اجراء العمليات المشبوهة. يحدد شكل الاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة.

المادة 20 مكرر

(م 9 ق 23-01 ومعدلة القانون 25-10) تنشا لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الامم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، عن طريق التنظيم.

المادة 20 مكرر 1

(مدرجة بالقانون 25-10) يتم تجميد و/ او حجز اموال الاشخاص والكيانات الارهابية، المتخذة تطبيقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، فوراودون تاخير ودون سابق انذار من طرف القائمين بالتنفيذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 21 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك واملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقريرا سريا الى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود اموال او عمليات يشتبه انها متحصل عليها من جريمة، او يبدو انها موجهة لتبييض الاموال و / او تمويل الارهاب او تمويل اسلحة الدمار الشامل. تحدد کیفیات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 (معدلة م 10 ق 23-01): يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة، في الاجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسر المهني او بالسر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الاشراف والرقابة. المادة 23 (معدلة م 10 ق 23-01): لا يمكن اتخاذ اية متابعة جزائية او دعوى مدنية من اجل انتهاك السر البنكي او المهني ضد الخاضعين او المسيرين او المامورين الخاضعين للاخطار بالشبهة الذين ارسلوا بحسن نية، المعلومات او قاموا بالاخطارات المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الاجرامي الاصلي او اذا كان النشاط الاجرامي محل الاخطار بالشبهة لم يحدث فعليا. المادة 24 (معدلة م 10 ق 23-01): يمنع على الخاضعين او مسيريهم او المامورين الكشف عن وجود اخطار بالشبهة او معلومات متعلقة بها تم ارسالها الى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الاحكام الى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لاغراض مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق. يعفى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للاخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من اية مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية. ويبقى هذا الاعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اية نتيجة او انتهت المتابعات بقرارات بالا وجه للمتابعة او التسريح او البراءة. ### الفصل الرابع التعاون الدولي المادة 25 (معدلة م 10 ق 23-01 + م 10 ق 23-01): يمكن الهيئة المتخصصة ان تطلع هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو انها تهدف الى تبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل او بالجرائم الاصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الاخرى التي تمارس مهام مماثلة.

المادة 26

يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 اعلاه، في اطار احترام الاتفاقيات الدولية والاحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة ان تكون الهيئات الاجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة.

المادة 27

(معدلة بالقانون 25-10) في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، يجب على السلطات المختصة، بشكل تلقائي او عند الطلب وعلى نحو سريع، وفقا للاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الاطراف والالتزامات الدولية للجزائر، التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشرط ان تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، ومراعاة المعاملة بالمثل والمبادئ الاساسية لنظام القانوني في الجزائر.

المادة 27 مكرر

(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال باحكام المادة 27 المذكورة اعلاه، يجب على السلطات المختصة ان تتبادل المعلومات، بصورة بناءة وفقالة وبشكل سريع، مع الجهات الاجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات الاساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، على ان يشمل هذا التعاون لا سيما ما ياتي: 1- اتاحة المعلومات الاساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين المحتفظ بها، 2- تبادل المعلومات حول المساهمين، 3- استخدام الصلاحيات المرتبطة بالسلطات المختصة للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين نيابة عن السلطات الاجنبية النظيرة.

المادة 28

ملغاة بموجب القانون 25-10

المادة 29

يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والاجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، مع مرا اعاة المعاملة بالمثل، وفي اطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي. المادة 30 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01): يمكن ان يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والانابات القضائية الدولية وتسليم الاشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الاموال المبيضة او الموجهة للتبييض ونتاجها والاموال المستعملة او المزمع استعمالها لاغراض تتمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم او اموال ذات قيمة معادلة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 30 مكرر 1

(مدرجة بالقانون 25-10) يؤهل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، اضافة الى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الاجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، في اطار مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم الاصلية المرتبطة بها، للقيام بما ياتي: 1. اجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة الية وممنهجة، 2. تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة او مؤقتة لاجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك اجراء التحقيقات المالية او التحري عن الاصول او اجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الاخرى.

المادة 30 مكرر 2

(مدرجة بالقانون 25-10) زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 مكرر1 ادناه، الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للادارة المكلفة بالتجارة والادارة المكلفة بالضرائب. ### الفصل الخامس احكام جزائية المادة 30 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في افعال تمويل الارهاب : - المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الارهابي بالخارج او وجد الارهابي او المنظمة الارهابية في الخارج ، - المرتكبة في الخارج من طرف جزائري او اجنبي عندما يرتكب الفعل الارهابي الموجه له التمويل في الجزائر، او كان الارهابي او المنظمة الارهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، - عندما يستهدف الفعل الارهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج او كانت الضحية من جنسية جزائرية. وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على افعال تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. المادة 31 (معدلة بالامر 12-02): يعاقب كل من يقوم بدفع او يقبل دفعا خرقا لاحكام المادة 6 اعلاه، بغرامة من 500.000 دج الى 5.000.000 دج.

المادة 31 مكرر

(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف احكام المادة 6 مكرر من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبالغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 32 (معدلة بالامر 12-02 والقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يمتنع ممدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/ او ارسال الاخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 20.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 32 مكرر

(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين ابلغوا عمدا صاحب الاموال او العمليات موضوع الاخطار بالشبهة، بوجود هذا الاخطار او اطلعوه على المعلومات والنتائج ذات الصلة، بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 2.000.000 دج الى 20.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 32 مكرر 1

(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. يعد عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي خلال الاجال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول امتناعا عن التصريح. تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على كل من: - لم يمسك سجل المستفيد الحقيقي على مستوى الاشخاص المعنويين، - لم يقم بتحيين المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي، - يقوم بتصريح غير صحيح او غير كامل بالمستفيد الحقيقي.

المادة 32 مكرر 2

(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا الاحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 32 مكرر 3

(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف عمدا الاحكام والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بتجميد و/ او حجز الاموال وحظر توفير الاموال و/ او الاصول الاخرى، بشكل مباشر او غير مباشر لصالح الاشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة او في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج".

المادة 32 مكرر 4

(مدرجة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة او الجهات القضائية وفقا لاحكام هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) والغرامة من500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 33 (معدلة بالامر 12-02 وبالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء الهيئة التنفيذية للمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون عمدا، تدابير الوقاية من تمويل الارهاب و/او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية والانظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطة الضبط و/ او الرقابة و/ او الاشراف المختصة، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 34 (معدلة بالامر 12-02 وبالقانون 25-10): دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا تدابير الوقاية من تبييض الاموال و/ او تمويل الارهاب و/ او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في المواد 7 و 7 مكرر و7 مكرر ا و7 مكرر 2و9و10 مكرر و10 مكرر 1 و10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 34 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة او تواطؤ او تامر او محاولة او مساعدة او تحريض او تسهيل او اسداء مشورة لارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه. المادة 34 مكرر1 (مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يخالفون عمدا احكام المادة 22 من هذا القانون. المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10) دون الاخلال بالعقوبات الاشر المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة او مالكوها او مسيروها او ممثلوها او المفوضون عنها او مستخدموها الذين يعرقلون عمدا سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 34 مكرر3 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب على تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وفقا لاحكام قانون العقوبات. المادة 34 مكرر4 (مدرجة م 11 ق 23-01 ومعدلة بالقانون 25-10): يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 34 مكرر5 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 34 مكرر6 (مدرجة م 11 ق 23-01): تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الاموال حتى في حالة غياب حكم بالادانة، اذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها هذا القانون. المادة 34 مكرر7 (مدرجة م 11 ق 23-01): يتم حجز ومصادرة اموال الارهابيين حتى في حالة صدور احكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة او لاي سبب اخر. المادة 34 مكرر8 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الاصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الاموال كجريمة اصلية. المادة 34 مكرر9 (مدرجة م 11 ق 23-01): تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة اجنبية والرامية الى مصادرة الاموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل السادس احكام ختامية

المادة 35

تلغى احكام المواد من 104 الى 110 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003.

المادة 36

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مواد مختلفة القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023.

المادة 12

تلغى احكام المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.

المادة 13

تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي : - المادة 3 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر من هذا القانون المادة 3 مكرر1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر 4 من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الاشكال والكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.

المادة 18

(القانون 25-10) تعوض كل احالة في التشريع الساري المفعول وفي الاجراءات القضائية الجارية، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات، الى: - المادة 33 بالمادة 32 مكرر، - المادة 34 مكرر1 ب
قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما القانون رقم 05-01 — ALL