قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و حق الاضراب (قانون 23-08)

قانونساري المفعولقانون العمل والضمان الاجتماعي
# قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و حق الاضراب (قانون 23-08) الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب اخر تنسيق في 03-07-2023 الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 ## الباب الاول احكام عامة ### الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق ###### المادة 1 يحدد هذا القانون الاحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وكذا شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الناتج عن نزاع جماعي للعمل. ###### المادة 2 يعد نزاعا جماعيا للعمل، كل نزاع مسير بموجب احكام هذا القانون وكل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل بين مجموعة من العمال الاجراء او ممثليهم النقابيين من جهة، ومستخدم او مجموعة المستخدمين او ممثليهم النقابيين من جهة اخرى لم تتم تسويته في اطار الاجراءات المنصوص عليها في من هذا القانون. ###### المادة 3 تطبق احكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الاجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الاعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والادارات العمومية مهما كانت قوانينهم الاساسية او الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم. ### الفصل الثاني التعاريف ###### المادة 4 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي : - المصالحة : كيفية للتسوية الودية للنزاعات الجماعية للعمل بمساعدة الغير يدعى "قائما بالمصالحة"، ة"، يمكن النص عليها في اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل. تهدف المصالحة الى تقريب اطراف النزاع ومواجهتهم ومحاولة ايجاد اتفاق ودي. في حالة عدم وجود اجراءات المصالحة الاتفاقية او في حالة فشلها، يجب على الاطراف، عندئذ، احترام اجراءات المصالحة المنصوص عليها فيا القانون امام مفتشية العمل. - الوساطة : اجراء يتم من خلاله اسناد النزاعات الجماعية للعمل الى الغير يدعى "وسيط" يختار بالاتفاق المشترك من بين الاشخاص المدرجين في قائمة الوسطاء، وتتمثل مهمته في اقتراح تسوية ودية للنزاع الجماعي. - التحكيم : كيفية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بعد اتفاق قطعي لكل من طرفي النزاع، وتنطوي على تدخل الغير يدعى "المحكم" وذلك تطبيقا للقواعد العامة للتحكيم المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. يمكن ان يكون التحكيم الزاميا وفق الاشكال والشروط التي يحددها هذا القانون، بحسب الحالة، امام اللجنة الوطنية للتحكيم او اللجنة الولائية للتحكيم. تتمثل المهمة الاساسية للتحكيم في اصدار حكم في شكل قرار تحكيمي. - التسخير : اجراء استثنائي تلجا اليه السلطة العمومية المختصة لاجبار العمال المضربين في المرافق الاساسية التابعة للهيئات والادارات العمومية او للمؤسسات، على مواصلة وتادية الخدمات في مناصب عمل ضرورية لامن وصحة الاشخاص وامن المنشات والاملاك، وكذا لاستمرارية المرافق العمومية الاساسية لتلبية الحاجيات الحيوية للبلاد، او العمال الذين يمارسون انشطة اساسية لتموين السكان. - الاضراب من اجل مطالب سياسية : اضراب يهدف الى تلبية مطالب سياسية غير مهنية. - الاضراب المفاجئ : اضراب دون ايداع اشعار مسبق ودون مراعاة الاجراءات المسبقة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل. - الاضراب المتقطع : اضراب في اوقات مختلفة. - الاضراب التضامني : اضراب ينفذه عمال مؤسسة غير عمال المؤسسة المضربة بهدف دعم مطالب عمالها بصفة تضامنية. - الاضراب المفتوح : اضراب متواصل غير محدد المدة. ## الباب الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها ### الفصل الاول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي #### القسم الاول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل ###### المادة 5 يعقد المستخدمون وممثلو العمال وجوبا اجتماعات دورية قصد دراسة، بصفة مشتركة، وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل الهيئات المستخدمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما دورية الاجتماعات، عن طريق الاتفاقيات او الاتفاقات، التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال. في حالة غياب احكام اتفاقية حول دورية الاجتماعات يجب ان تعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة كل سداسي على الاقل. ###### المادة 6 تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة، سواء بالطرق الودية او خلال الاجتماعات الدورية او بتطبيق احكام الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية، لاجراءات المصالحة والوساطة، واحتمالا للتحكيم، ضمن الاشكال والشروط المحددة بموجب هذا القانون. #### القسم الثاني المصالحة ###### المادة 7 في حالة نزاع جماعي للعمل بين المستخدمين وممثلي العمال حول كل المسائل موضوع النزاع او بعضها، يباشر الطرفان اجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية التي يكونون طرفا فيها. و في حالة فشل اجراءات المصالحة الداخلية، يتعين على الطرف الاكثر استعجالا عرض النزاع الجماعي للعمل على مفتشية العمل المختصة اقليميا التي تقوم بمباشرة اجراء المصالحة المنصوص عليها في احكام هذا القانون. ###### المادة 8 يقوم مفتش العمل الذي تم اخطاره بالنزاع الجماعي للعمل وجوبا باجراء المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال. ويستدعي طر في النزاع الجماعي للعمل الى جلسة اولى للمصالحة التي يجب ان تنعقد في اجل لا يتعدى الثمانية (8) ايام عمل الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل المسائل المتنازع عليها. ويمكنه ان يباشر تحقيقا لدى المستخدم والمنظمة النقابية للعمال، وان يطلب من الاطراف جميع الوثائق والمعلومات ذات الطبيعة المحاسبية او المالية او الاحصائية او الادارية التي يمكن ان تساعده في اجراء المصالحة. يتعين على طر في النزاع الجماعي توفير التسهيلات الضرورية لمفتش العمل الذي تم اخطاره بالنزاع، لاداء مهمته. اذا تبين خلال اجتماع المصالحة ان النزاع الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق احكام قانونية او تنظيمية او عدم تنفيذ التزامات متعاقد عليها ناشئة عن اتفاقيات او اتفاقات جماعية للعمل، يسهر مفتش العمل على تطبيق هذا الالتزام طبقا للمهام والصلاحيات المخولة له بموجب القانون. ###### المادة 9 يتعين على طرفي النزاع الجماعي للعمل الحضور وجوبا، لاجتماعات التشاور وجلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل. يعين الطرفان، بحرية، ممثليهما المفوضين كتابيا بمطلق الصلاحية للتفاوض وابرام اتفاق. غير انه، يمكن مفتش العمل ان يحدد عدد الاشخاص لاجراء المصالحة. وعندما لا يمثل احد الطرفين، يستدعيهما مفتش العمل من جديد في اجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة. ###### المادة 10 يحرر مفتش العمل محضر مخالفة ومحضرا بالغياب، الذي يعد معاينة لعدم المصالحة، اذا لم يستجب احد الطرفين للاستدعاء الثاني عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في المادة 9 اعلاه. ###### المادة 11 عند انقضاء مدة اجراء المصالحة التي لا يمكن ان تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ الجلسة الاولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر النزاع الجماعي للعمل قائما في شانها، ان وجدت. تصبح المسائل التي اتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودع الطرف الاكثر استعجالا محضر المصالحة لدى امانة ضبط المحكمة المختصة اقليميا. ###### المادة 12 يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة في حالة فشل اجراء المصالحة في النزاع الجماعي للعمل كله اوزبعضه. يتم ارسال محضر الغياب او محضر عدم المصالحة في حالة الفشل الكلي او الجزئي لاجراءات المصالحة باي وسيلة قانونية الى طر في النزاع والى الوالي المختص اقليميا والوزير المكلف بالعمل. ###### المادة 13 عندما يتجاوز النزاع الجماعي للعمل نطاق المؤسسة ويؤثر على خدمة اساسية، يمكن وزير القطاع المعني، في اجل لا يتجاوز ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ محضر عدم المصالحة، اخطار الوزير المكلف بالعمل، الذي يمكنه تكليف مفتش العمل باجراء مصالحة ثانية حول جميع مسائل النزاع او بعضها. تستانف اجراءات المصالحة، في التاريخ الذي حدده مفتش العمل لاجراء المصالحة الثانية، بعد اخذ راي طر في النزاع الجماعي للعمل. يجب ان ينتهي اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه في الخمسة (5) ايام عمل التي تلي استلام طلب وزير القطاع المعني، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذا الاجل. #### القسم الثالث الوساطة ###### المادة 14 في حالة عدم المصالحة الكلية او الجزئية يعرض النزاع الجماعي للعمل وجوبا على اجراء الوساطة في اجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ محضر الغياب او عدم المصالحة، و في هذه الحالة، يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل تعيين وسيط باتفاق مشترك من بين القائمة المذكورة في المادة 38 ادناه. ###### المادة 15 في حالة خلاف ب بين الطرفين حول اختيار الوسيط وعندما يتعلق الامر بقطاعات الانشطة المنصوص عليها في المادة 62 ادناه، يعين وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، حسبا الحالة، وسيطا تلقائيا من قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة 38 ادناه. ###### المادة 16 يؤهل الوسيط، في حدود مهمته، لاجراء التحقيقات والتحريات للاطلاع على الوضع الاقتصادي للهيئة المستخدمة ووضعية العمال المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل. ويمكنه ان يطلب من الاطراف افادته بجميع الوثائق او المعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية او المحاسبية او الاحصائية او المالية او الادارية التي تساعده في انجاز مهمته. ويمكنه ان يستعين بالخبراء وكذا باي شخص مؤهل. ويتعين عليه التقيد ازاء الغير بالسر المهني بالنسبة للمعلومات التي تم اخطاره بها والوقائع التي يكون قد اطلع عليها خلال اداء مهمته. يساعد الوسيط في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه، مفتشية العمل المختصة اقليميا التي تسلمه ملف النزاع الجماعي، مرفقا بمحضر الغياب او عدم المصالحة. ###### المادة 17 يعرض الوسيط اقتراحات على الاطراف لتسوية النزاع في شكل توصيات معلة في اجل اقصاه عشرة (10) ايام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع الجماعي للعمل. يمكن تمديد هذا الاجل ثمانية (8) ايام عمل، على الاكثر، باتفاق الطرفين. يرسل الوسيط الاقتراحات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، كتابيا الى مفتشية العمل المختصة اقليميا. ###### المادة 18 يجب على الطرفين في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من تاريخ استلام اقتراحات تسوية النزاع الجماعي للعمل، تبليغ الوسيط باية وسيلة قانونية مع اشعار بالاستلام، بقبول اقتراحاته او، عند الاقتضاء، برفضها، على ان يتم اعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا بذلك. في حالة ما اذا لم يرد الطرفان في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ تسليمها، تعتبر اقتراحات الوسيط مرفوضة من هذين الطرفين. في حالة اتفاق الطرفين على اقتراحات الوسيط، يحرر اتفاق جماعي للعمل، ويوقع عليه طرفا النزاع الجماعي للعمل الملزمان بتطبيقه في الاجال والشروط المتفق عليها بينهما بعد ايداعه من قبل الطرف الاكثر استعجالا لدى مفتشية العمل وامانة ضبط المحكمة المختصتين اقليميا. في حالة فشل اجراء الوساطة، يمكن طر في النزاع الاتفاق على اللجوء الى التحك كما هو منصوص عليه في احكام هذا القانون. ###### المادة 19 يرسل الوسيط خلال ثمان واربعين (48) ساعة الى الوزير المكلف بالعمل والى وزير القطاع المعني والى مفتشية العمل المختصة اقليميا تقريرا مفصلا يدون فيه نتائج مهمته. #### القسم الرابع التحكيم ###### المادة 20 عندما يتفق الطرفان على عرض نزاعهما على التحكيم، بعد فشل محاولتي المصالحة والوساطة، تطبق احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية المتعلقة بالتحكيم، مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين (30) يوم عمل الموالية لتعيين المحكمين، ويعد هذا القرار ملزما للطرفين في تنفيذه، بصرف النظر عن اي طعن مقدم من احد الطرفين في اجل ثلاثة (3) ايام عمل التي تلي التبليغ حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. ###### المادة 21 يجب على الطرفين الحضور امام المحكم. ويمكن ان يمثلهم ممثل مفوض قانونا. يجب تمثيل كل شخص معنوي طرف في النزاع الجماعي للعمل بممثل قانوني. ### الفصل الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في المؤسسات والادارات العمومية #### القسم الاول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل ###### المادة 22 تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والادارات العمومية في اجتماعات دورية اجبارية بين ممثلي العمال والممثلين المؤهلين في المؤسسات والادارات العمومية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، لا سيما دورية الاجتماعات، عن طريق التنظيم. تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة وبالطرق الودية لاجراءات المصالحة، واحتمالا للوساطة والتحكيم، ضمن الاشكال والشروط المحددة في هذا القانون. #### القسم الثاني المصالحة ###### المادة 23 في حالة نزاع جماعي للعمل بين الطرفين حول كل المسائل المدروسة او بعضها، يخطر ممثلو العمال بواسطة طعن : - السلطات العمومية المختصة على مستوى البلدية او الولاية التي تنتمي اليها المؤسسة او الادارة المعنية، - الوزراء او ممثليهم المؤهلين عندما تكون المؤسسات او الادارات المعنية تابعة لاختصاصهم او عندما يكتسي النزاع الجماعي للعمل طابعا جهويا او وطنيا. ###### المادة 24 اذا تعذرت تسوية المسائل موضوع الطعن المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه ، تستدعي السلطة السلمية العليا، خلال الثمانية (8) ايام عمل الموالية لاخطارها، طرفي النزاع الجماعي للعمل الى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل المختصة اقليميا. ###### المادة 25 اذا تبين خلال اجتماع المصالحة ان النزاء الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني او تنظيمي، تتخذ السلطة السلمية العليا التي تم اخطارها التدابير الضرورية لضمان تطبيق هذا الالتزام في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الاخطار. ###### المادة 26 اذا تبين اثناء اجتماع المصالحة، بان النقاط محل النزاع الجماعي للعمل تخص تاويلات لاحكام تشريعية او تنظيمية او مسائل لا يمكن التكفل بها في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتم اخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب ، الاشكال المنصوص عليها في المادة 27 ادناه من قبل السلطة السلمية العليا من اجل اخضاع المسائل محل النزاع للمجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية المنصوص عليه في احكام المواد من 34 الى 37 ادناه. ###### المادة 27 عند نهاية اجراء المصالحة المنصوص عليه في احكام المواد 23 الى 26 اعلاه والذي لا يمكن ان يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان يتضمن الاتفاقات الحاصلة، وعند الاقتضاء، الاقتراحات المقدمة الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، المتعلقة باشكال واجراءات التكفل بالمسائل المستمر فيها النزاع الجماعي للعمل. #### القسم الثالث الوساطة ###### المادة 28 اذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد اجراء المصالحة المنصوص عليها في المواد 23 الى 26 اعلاه، يمكن عرضه في اجل خمسة عشر (15) يوم عمل على اجراء الوساطة. ###### المادة 29 يعين وزير القطاع المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، وسيطا مؤهلا يختار من بين الوسطاء المذكورين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة 38 ادناه. ###### المادة 30 يتعين على طرفي النزاع الجماعي للعمل تزويد الوسيط بالدعم اللازم لمساعيه والتعاون الوثيق معه لتسهيل مهمته وافادته دون تاخير بجميع الوثائق والمعلومات المرتبطة بالنزاع. ويمكن الوسيط ان يستعين بخبراء وكذا بكل شخص مؤهل. ###### المادة 31 يرسل الوسيط اقتراحات مكتوبة في شكل توصيات معللة الى طرفي النزاع لتسويته في اجل اقصاه عشرة (10) ايام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع. ويمكن تمديد هذا الاجل بثمانية (8) ايام عمل، على الاكثر، بموافقة الطرفين المعنيين. يجب على الطرفين تبليغ الوسيط بقبول اقتراحاته او برفضها، عند الاقتضاء، باية وسيلة قانونية مع اشعار بالاستلام في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من تاريخ استلام اقتراحاته، على ان يتم اعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا بذلك. يرسل الوسيط اقتراحاته كتابيا الى مفتشية العمل المختصة اقليميا. ###### المادة 32 في حالة اتفاق الطرفين، يحرر الوسيط محضرا يدون فيه الاقتراحات المقبولة ويسلمه الى الاطراف المعنية. وترسل نسخة منه، حسب الحالة، الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير القطاع المعني والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومفتش العمل المختص اقليميا. ###### المادة 33 في حالة عدم رد الطرفين في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من تاريخ تسليم اقتراحات الوسيط، او في حالة رفض هذه الاقتراحات، يعلم الوسيط في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، الاطراف وكذا السلطات المذكورة في المادة 32 اعلاه. #### القسم الرابع المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية ###### المادة 34 يؤسس مجلس متساوي الاعضاء للوظيفة العمومية يتشكل من ممثلي الادارة وممثلي العمال، ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 35 يعد المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال النزاعات الجماعية للعمل في المؤسسات والادارات العمومية. ###### المادة 36 يجب على طر في النزاع الجماعي للعمل حضور جميع اجتماعات المصالحة التي ينظمها المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية. ###### المادة 37 تحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس واعضاء المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية وكذا تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث الاحكام المشتركة المتعلقة بالوساطة ###### المادة 38 يحدد الوزير المكلف بالعمل قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادتين 15 و 29 اعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يتم اعلام اعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بهذه القائمة. تتم مراجعة هذه القائمة، عند الاقتضاء، بنفس الاشكال. ###### المادة 39 يتم اختيار الوسطاء من بين الشخصيات المعترف بكفاءتها في المجال القانوني والاجتماعي وسلطتها المعنوية وخبرتها وحيادها واستقامتها والتزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف. يجب الا تكون للوسطاء اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع طر في النزاع الجماعي للعمل. ###### المادة 40 تحدد مهام الوسطاء وكيفيات تعيينهم وكذا اتعابهم عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث ممارسة حق الاضراب ### الفصل الاول كيفيات وشروط ممارسة حق الاضراب ###### المادة 41 اذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد استنفاد الاجراءات الاجبارية للتسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون وفي غياب طرق اخرى للتسوية الواردة في الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل، يمكن العمال اللجوء الى ممارسة حقهم في الاضراب ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة في احكام هذا القانون. ء ###### المادة 42 يقصد بالاضراب، بمفهوم هذا القانون، توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب اجتماعية ومهنية محضة، يقرره العمال الاجراء او الاعوان العموميون وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبما يتوافق مع متطلبات نشاط المؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية، بعد استنفاد الاجراءات الاجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الاخرى المحتملة المنصوص عليها في الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل. لا يمكن ان تتم المشاركة في الاضراب الا بمناسبة نزاع جماعي للعمل وبعد استنفاد وسائل تسوية النزاع القانونية والاتفاقية المذكورة اعلاه. ###### المادة 43 تمنع جميع الافعال والتهديدات التي تهدف الى اجبار العامل على المشاركة في اضراب او منعه من العمل او استئنافه العمل. ويمنع كذلك كل تهديد او ضغط او اجراء كيدي ضد العمال المشاركين في اضراب تم تنظيمه طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 44 عندما يتفق طرفا النزاع الجماعي للعمل على عرض نزاعهما على التحكيم، يعلق وجوبا : - اللجوء الى الاضراب، - الاضراب الذي شرع فيه. ###### المادة 45 تعد غير قانونية في مفهوم هذا القانون الاضرابات التي : - تنظم لاسباب سياسية، - تكون مفاجئة او مفتوحة او متقطعة او تضامنية، - تنظم لاسباب او مطالب غير اجتماعية ومهنية، - تشرع فيها منظمة نقابية لم يثبت وجودها القانوني او تمثيليتها النقابية، - لم يتم الموافقة عليها من طرف اغلبية العمال المجتمعين جمعية عامة، - لم يسبقها اشعار مسبق، - يشرع فيها قبل استنفاد اجراءات التسوية طبقا لاحكام هذا القانون - يشرع فيها بعد اللجوء الى التحكيم، - تكون مرفقة بعنف او اعتداء او تهديد او مناورات بهدف المساس بحرية العمل، - تكون خرقا لاحكام اتفاق مصالحة او وساطة او لقرار تحكيمي حائز على القوة التنفيذية. لا يستفيد المشاركون من الحماية بمقتضى هذا القانون. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان يرافق ممارسة حق الاضراب اعمال عنف او ترهيب او استيلاء عنيف لاماكن العمل. ###### المادة 46 طبقا للتشريع المعمول به، يمكن المنظمة النقابية التي تبادر الى تنظيم اضراب غير قانوني ان تتعرض الى عقوبة الحل. #### القسم الاول موافقة العمال على الاضراب ###### المادة 47 بعد استنفاد الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 اعلاه، ومع مراعاة احترام احكام المادة 48 ادناه، يستدعى العمال المعنيون الى جمعية عامة في اماكن العمل المعتادة، بمبادرة وتحت مسؤولية منظمة نقابية تمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين في . حالة عدم وجود منظمة نقابية، قصد اعلامهم بنقاط النزاع المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل والمتفق عليه. يتعين على المنظمة النقابية التمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل تبليغ المستخدم، قبل ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل، من انعقاد الجمعية العامة، كتابيا، مقابل اشعار بالاستلام. يحضر المستخدم او ممثله الجمعية العامة، ويمكنه اخذ الكلمة بهذه المناسبة لابداء اي شروحات او توضيحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل. ###### المادة 48 تتم الموافقة على اللجوء الى الاضراب عن طريق الاقتراع السري بالاغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم اكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الاقل. تتم معاينة نتائج الاقتراع بموجب محضر يعده المحضر القضائي. #### القسم الثاني الاشعار المسبق للاضراب ###### المادة 49 لا يشرع في الاضراب الا عند انقضاء اجل الاشعار المسبق المودع وجوبا في نفس اليوم من قبل منظمة نقابية تمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين المعنيين بالنزاع، لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة اقليميا، مقابل اشعار بالاستلام. ###### المادة 50 يبدا سريان مدة الاشعار المسبق للاضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة اقليميا مرفقا بمحضر المحضر القضائي المنصوص عليه في المادة 48 اعلاه. تحدد مدة هذا الاشعار عن طريق المفاوضة على ان لا تقل عن عشرة (10) ايام عمل من تاريخ ايداعه. غير انه، لا يمكن ان تقل هذه المدة عن خمسة عشر (15) يوم عمل في قطاعات الانشطة المنصوص عليها في المادة 62 ادناه. ###### المادة 51 يجب ان يتضمن الاشعار المسبق للاضراب، تحت طائلة البطلان، ما ياتي : - تسمية المنظمة النقابية التمثيلية او اسماء والقاب ممثلي العمال المنتخبينK - اسم ولقب وصفة عضو هيئة القيادة والادارة للمنظمة النقابية التمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين، الموقع على الاشعار، - تاريخ الشروع في الاضراب ومدته وسببه، - عدد العمال المعنيين بالتصويت، - مكان الشروع في الاضراب، - النطاق الاقليمي للاضراب. ###### المادة 52 يعد باطلا وعديم الاثر، اي اشعار مسبق تبادر به منظمة نقابية لم يتم اثبات وجودها القانوني او تمثيليتها القانونية او دون احترام اي شرط من شروط وكيفيات تسوية النزاعات الجماعية للعمل المحددة في احكام هذا القانون. ويعد كذلك باطلا وعديم الاثر، كل اشعار مسبق يبادر به ممثلو العمال غير المنتخبين طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 53 يسري مفعول الاشعار المسبق بالاضراب في التاريخ المحدد له، ولا يمكن تمديده عند انقضاء اجله. ###### المادة 54 يتعين على المستخدم وممثلي العمال، بمجرد ايداع الاشعار المسبق بالاضراب، الاجتماع خلال فترة هذا الاشعار لمواصلة المفاوضات وتنظيم الحد الادنى من الخدمة وضمان حماية المنشات والمعدات طبقا لاحكام هذا القانون. #### القسم الثالث حماية حق الاضراب ###### المادة 55 دون الاخلال باحكام المادة 45 اعلاه ، حق الاضراب محمي طبقا للتشريع المعمول به ولا ينهي علاقة العمل ويترتب عليه تعليق اثارها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل. لا يترتب على ساعات او ايام العمل غير المؤداة بسبب الاضراب، اي حق في تقاضي الاجر. ###### المادة 56 يمنع اي تعيين للعمال عن طريق التشغيل او غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا في حالات التسخير الذي تامر به السلطات العمومية المختصة او اذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان الحد الادنى من الخدمة المنصوص عليه في احكام هذا القانون. لا يمكن تسليط اية عقوبة تاديبية او اتخاذ اي اجراء تمييزي ضد العمال بسبب مشاركتهم في اضراب شرع فيه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 57 يعد الاضراب الناتج عن النزاع الجماعي للعمل المنظم خرقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون خطا مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا وساهموا فيه بنشاطهم المباشر. وتتحمل ايضا المسؤولية، المنظمة النقابية التي ساهمت في هذا الاضراب. يتم توجيه اعذارات، باية وسيلة كانت، الى العمال المضربين لدعوتهم الى استئناف العمل في اجل ثمان واربعين (48) ساعة. ويتعرض العمال الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم، دون مقبول، عند انتهاء الاجل المذكور في الفقرة اعلاه، الى تطبيق الاجراءات التاديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 58 يمنع على المنظمة النقابية اقصاء منخرطيها او معاقبتهم باي طريقة كانت، بسبب رفضهم المشاركة او رفضهم الاستمرار في اضراب غير قانوني بموجب هذا القانون. #### القسم الرابع عرقلة حرية العمل ###### المادة 59 يعاقب على عرقلة حرية العمل طبقا لاحكام هذا القانون. يعد عرقلة لحرية العمل، كل فعل من شانه ان يمنع العامل او المستخدم او ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد او استئناف او مواصلة ممارسة نشاطهم المهني عن طريق التهديد او المناورة او الاحتيال او العنف او الاعتداء. ###### المادة 60 يمنع العمال المضربون من احتلال المحلات المهنية او اماكن العمل للمستخدم او محيطها المباشر عندما يشكل عرقلة لحرية العمل. يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر اخلاء المحلات المهنية او اماكن العمل بناء على طلب المستخدم. ###### المادة 61 تشكل عرقلة حرية العمل وكذا رفض الامتثال لتنفيذ حكم قضائي باخلاء المحلات المهنية او اماكن العمل، خطا مهنيا جسيما ينجر عنه تطبيق الاجراءات التاديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون الاخلال بالعقوبات الجزائية. ### الفصل الثاني تحديد ممارسة حق الاضراب #### القسم الاول الحد الادنى من الخدمة ###### المادة 62 يجب القيام بكافة الاجراءات لمواصلة الانشطة الضرورية ضمانا للحد الادنى من الخدمة، عندما يمس الاضراب الانشطة التي يمكن ان يضر انقطاعها التام باستمرار المرافق العمومية الاساسية او يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية، لا سيما تموين المواطنين عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائية والصحية والطاقوية او المحافظة على المنشات والاملاك الموجودة. تحدد قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة، اجباريا، عن طريق التنظيم. ###### المادة 63 دون الاخلال باحكام المادة 62 اعلاه، يحدد الحد الادنى للخدمة في القطاع الاقتصادي الذي لا يمكن ان يقل عن 30 % من مجموع العمال المعنيين بالاضراب، بموجب اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل. في حالة غياب اتفاقية او اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، قائمة قطاعات النشاطات ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة، بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين حسب الحالة. يمكن رفع كل نزاع يتعلق بتحديد الحد الادنى من الخدمة، المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، امام الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 64 تحدد قائمة قطاعات النشاط ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة في قطاع المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية، والتي لا تقل عن من مجموع العمال المعنيين بالاضراب، من قبل وزير القطاع المعني بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة. ويتم اعلام الوزير المكلف بالعمل بذلك. #### القسم الثاني التسخير ###### المادة 65 طبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن ان يامر وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بتسخير العمال المضربين التابعين للهيئات والادارات العمومية او المؤسسات والذين يشغلون مناصب عمل ضرورية : - لامن الاشخاص والمنشات والاملاك، - لاستمرار المصالح العمومية الاساسية، - لتوفير الحاجيات الحيوية للبلاد، - لتموين السكان او لمواجهة كل حالة استثنائية صحية او مستعجلة. ويبلغ المستخدم او ممثله القانوني بكل الطرق القانونية، كل عامل معني بقرار التسخير. ###### المادة 66 دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يشكل رفض تنفيذ قرار التسخير خطا مهنیا جسيماينجر عنه تطبيق الاجراءات التاديبية ضد العامل المعني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثالث موانع اللجوء الى الاضراب ###### المادة 67 يمنع اللجوء الى الاضراب للمستخدمين العاملين في مجالات الدفاع والامن الوطنيين او الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة، او اولئك الذين يشغلون وظائف في قطاعات استراتيجية وحساسة من حيث السيادة او في الحفاظ على المصالح الاساسية ذات الاهمية الحيوية للامة، التي قد يؤدي توقفها الى تعريض حياة المواطن او سلامته او صحته للخطر، او من المحتمل ان يؤدي الاضراب، من خلال اثاره، الى ازمة خطيرة. تحدد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، عن طريق التنظيم. ###### المادة 68 تخضع النزاعات الجماعية للعمل التي يكون طرفا فيها العمال الخاضعون لاحكام المادة 67 اعلاه، لاجراءات التسوية الاجبارية، وعند الاقتضاء، للدراسة من طرف اللجنة الوطنية او اللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في احكام المواد 71 الى 76 ادناه. ### الفصل الرابع تسوية الاضراب ###### المادة 69 يتعين على طرفي النزاع الجماعي للعمل، خلال مدة الاشعار المسبق وبعد الشروع في الاضراب، مواصلة المفاوضات لتسوية الخلاف موضوع النزاع. اذا ظهر عنصر اساسي جديد ايجابي لتسوية النزاع الجماعي خلال المفاوضات، فانه يجب على ممثلي العمال اشعار العمال او الاعوان العموميين المجتمعين في جمعية عامة بذلك، ويجب على هؤلاء ان يقرروا، وفق احكام هذا القانون، العودة الى العمل من عدمه. ويشارك المستخدم او ممثله المفوض قانونا في الجمعية العامة. ###### المادة 70 في حالة استمرار الاضراب، يمكن وزير القطاع المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال، عرض النزاع الجماعي للعمل، حسب الحالة، على اللجنة الوطنية او اللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في احكام هذا القانون، عندما: - تقتضي ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، - يتعلق الاضراب بقطاعات الانشطة المنصوص عليها في المادة 62 اعلاه التي قد يؤدي توقفها الى تعريض حياة او امن او صحة المواطنين او الاقتصاد الوطني للخطر. ### الفصل الخامس اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم #### القسم الاول الاختصاص والتشكيلة ###### المادة 71 تختص اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في البت في النزاعات الجماعية للعمل المتعلقة بالمستخدمين الذين يمنع عليهم اللجوء الى الاضراب وكذا النزاعات الجماعية للعمل التي تمتد، حسب الحالة، الى عدة ولايات او الى كامل التراب الوطني او على المستوى الولائي التي تعرض عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام المادة 70 اعلاه حول المسائل والاقتراحات المدونة في المحضر الذي يثبت اما فشل المصالحة او الوساطة. ###### المادة 72 تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوم عمل في النزاعات الجماعية للعمل التي تخطر بها من طرف : - وزير القطاع المعني او ممثلي العمال، فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 67 اعلاه ، - وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، ضمن الشروط المحددة في المادة 70 اعلاه. ###### المادة 73 تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم التي يراسها قاض لدى الجهة القضائية المختصة، من عدد متساو من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ومن ممثلي المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الاكثر تمثيلا. ###### المادة 74 تؤسس لدى كل ولاية لجنة ولائية للتحكيم يراسها قاض لدى الجهة القضائية المختصة، وتتشكل من عدد متساو من ممثلين عن الادارات المحلية والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الاكثر تمثيلا. ###### المادة 75 تقرر اللجنة الولائية للتحكيم، عندما يتم اخطارها فقط في النزاعات الجماعية للعمل التي تحدث في نطاق الولاية. تصدر اللجنة الولائية للتحكيم قرار التحكيم بشان النزاع في اجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ مثول الطرفين امامها. ###### المادة 76 يجب على طر في النزاع الجماعي للعمل تقديم كل التسهيلات وتوفير كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالنزاع بناء على طلب اللجنة الوطنية او اللجنة الولائية للتحكيم. تتلقى اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالنزاعات الجماعية للعمل، وكذا كل وثيقة اعدت في اطار اجراء المصالحة والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد تشكيلة وكيفيات تعيين اعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم وكذا تنظيمهما وسيرهما، عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني قرارات التحكيم ###### المادة 77 تصبح قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم واللجنة الولائية للتحكيم نافذة من قبل الجهات القضائية المختصة. وتبلغ هذه القرارات الى طر في النزاع خلال ايام العمل الثلاثة (3) الموالية لتاريخ صدورها، حسب الحالة، من قبل رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم او رئيس اللجنة الولائية للتحكيم. ترسل نسخ من هذه القرارات الى الوزير المكلف بالعمل اذا صدرت عن اللجنة الوطنية للتحكيم، والى المفتشية الولائية للعمل المختصة اقليميا اذا صدرت عن اللجنة الولائية للتحكيم. ## الباب الرابع احكام جزائية ###### المادة 78 يعاين ويتابع مفتشو العمل مخالفات احكام هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به ###### المادة 79 يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، المستخدم الذي لا يفي بالتزاماته فيما يتعلق بالاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادتين 5 و22 اعلاه، سواء تعلق الامر بالتزاماته القانونية والتنظيمية او تلك الناتجة عن اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل. و في حالة العود، تضاعف الغرامة. ###### المادة 80 يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، كل طرف في نزاع جماعي للعمل تغيب دون سبب شرعي عن جلسات واجتماعات المصالحة والوساطة والتحكيم المنظمة طبقا لاحكام هذا القانون. و في حالة العود، تضاعف الغرامة. ###### المادة 81 دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يرفض تقديم وثائق الى القائمين بالمصالحة والوسطاء والمحكمين المنصوص عليهم في احكام هذا القانون، او يزودهم بمعلومات غير صحيحة او وثائق مزورة او يمارس مناورة او احتيالا بهدف الضغط عليهم بغية توجيه توصياتهم او قراراتهم. ###### المادة 82 يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من خرق عمدا الاحكام المتعلقة باجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل كما هو منصوص عليها في المواد 5 الى 76 اعلاه. ###### المادة 83 يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، المستخدم وممثلو العمال او اي شخص اخر لا ينفذ عمدا احكام اتفاقات المصالحة او الوساطة وقرارات التحكيم الحائزة على القوة التنفيذية. ###### المادة 84 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مستخدم يمس او يحاول المساس بممارسة حق الاضراب، دون الاخلال باحكام المادة 56 اعلاه. اذا نجم عن المساس بممارسة حق الاضراب عقوبة تاديبية او تهديد او عنف و/او اعتداء ، فانه يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 85 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب او حاول ان يتسبب في اضراب عن العمل مخالف لاحكام هذا القانون، او عمل على استمراره او حاول من اجل استمراره. اذا صاحب هذا الاضراب عنف او اعتداء على الاشخاص او الممتلكات، فانه يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 86 دون الاخلال بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في احكام المادة 66 اعلاه، يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، كل عامل اجير او عون عمومي لا ينفذ، دون مبرر، او يتوقف عن تطبيق التدابير التنظيمية للحد الادنى من الخدمة، ولو مؤقتا، او يرفض تنفيذ قرار التسخير الذي تم تبليغه طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 87 دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باتلاف او محاولة اتلاف، اثناء الاضراب، اي اغراض او الات او مواد او سلع او اجهزة او ادوات تابعة للهيئة المستخدمة، او مارس مناورة احتيالية او تهديدا او عنفا و/او اعتداء يكون غرضه عرقلة حرية العمل. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 88 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ###### المادة 89 تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 02-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه التطبيقية سارية المفعول الى غاية صدور النصوص المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 90 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا للقانون، لا سيما القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، المعدل والمتمم. ###### المادة 91 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون الاحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وكذا شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الناتج عن نزاع جماعي للعمل.

المادة 2

يعد نزاعا جماعيا للعمل، كل نزاع مسير بموجب احكام هذا القانون وكل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل بين مجموعة من العمال الاجراء او ممثليهم النقابيين من جهة، ومستخدم او مجموعة المستخدمين او ممثليهم النقابيين من جهة اخرى لم تتم تسويته في اطار الاجراءات المنصوص عليها في من هذا القانون.

المادة 3

تطبق احكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الاجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الاعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والادارات العمومية مهما كانت قوانينهم الاساسية او الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم. ### الفصل الثاني التعاريف

المادة 4

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي : - المصالحة : كيفية للتسوية الودية للنزاعات الجماعية للعمل بمساعدة الغير يدعى "قائما بالمصالحة"، ة"، يمكن النص عليها في اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل. تهدف المصالحة الى تقريب اطراف النزاع ومواجهتهم ومحاولة ايجاد اتفاق ودي. في حالة عدم وجود اجراءات المصالحة الاتفاقية او في حالة فشلها، يجب على الاطراف، عندئذ، احترام اجراءات المصالحة المنصوص عليها فيا القانون امام مفتشية العمل. - الوساطة : اجراء يتم من خلاله اسناد النزاعات الجماعية للعمل الى الغير يدعى "وسيط" يختار بالاتفاق المشترك من بين الاشخاص المدرجين في قائمة الوسطاء، وتتمثل مهمته في اقتراح تسوية ودية للنزاع الجماعي. - التحكيم : كيفية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بعد اتفاق قطعي لكل من طرفي النزاع، وتنطوي على تدخل الغير يدعى "المحكم" وذلك تطبيقا للقواعد العامة للتحكيم المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. يمكن ان يكون التحكيم الزاميا وفق الاشكال والشروط التي يحددها هذا القانون، بحسب الحالة، امام اللجنة الوطنية للتحكيم او اللجنة الولائية للتحكيم. تتمثل المهمة الاساسية للتحكيم في اصدار حكم في شكل قرار تحكيمي. - التسخير : اجراء استثنائي تلجا اليه السلطة العمومية المختصة لاجبار العمال المضربين في المرافق الاساسية التابعة للهيئات والادارات العمومية او للمؤسسات، على مواصلة وتادية الخدمات في مناصب عمل ضرورية لامن وصحة الاشخاص وامن المنشات والاملاك، وكذا لاستمرارية المرافق العمومية الاساسية لتلبية الحاجيات الحيوية للبلاد، او العمال الذين يمارسون انشطة اساسية لتموين السكان. - الاضراب من اجل مطالب سياسية : اضراب يهدف الى تلبية مطالب سياسية غير مهنية. - الاضراب المفاجئ : اضراب دون ايداع اشعار مسبق ودون مراعاة الاجراءات المسبقة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل. - الاضراب المتقطع : اضراب في اوقات مختلفة. - الاضراب التضامني : اضراب ينفذه عمال مؤسسة غير عمال المؤسسة المضربة بهدف دعم مطالب عمالها بصفة تضامنية. - الاضراب المفتوح : اضراب متواصل غير محدد المدة. ## الباب الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها ### الفصل الاول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي #### القسم الاول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل

المادة 5

يعقد المستخدمون وممثلو العمال وجوبا اجتماعات دورية قصد دراسة، بصفة مشتركة، وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل الهيئات المستخدمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما دورية الاجتماعات، عن طريق الاتفاقيات او الاتفاقات، التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال. في حالة غياب احكام اتفاقية حول دورية الاجتماعات يجب ان تعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة كل سداسي على الاقل.

المادة 6

تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة، سواء بالطرق الودية او خلال الاجتماعات الدورية او بتطبيق احكام الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية، لاجراءات المصالحة والوساطة، واحتمالا للتحكيم، ضمن الاشكال والشروط المحددة بموجب هذا القانون. #### القسم الثاني المصالحة

المادة 7

في حالة نزاع جماعي للعمل بين المستخدمين وممثلي العمال حول كل المسائل موضوع النزاع او بعضها، يباشر الطرفان اجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية التي يكونون طرفا فيها. و في حالة فشل اجراءات المصالحة الداخلية، يتعين على الطرف الاكثر استعجالا عرض النزاع الجماعي للعمل على مفتشية العمل المختصة اقليميا التي تقوم بمباشرة اجراء المصالحة المنصوص عليها في احكام هذا القانون.

المادة 8

يقوم مفتش العمل الذي تم اخطاره بالنزاع الجماعي للعمل وجوبا باجراء المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال. ويستدعي طر في النزاع الجماعي للعمل الى جلسة اولى للمصالحة التي يجب ان تنعقد في اجل لا يتعدى الثمانية (8) ايام عمل الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل المسائل المتنازع عليها. ويمكنه ان يباشر تحقيقا لدى المستخدم والمنظمة النقابية للعمال، وان يطلب من الاطراف جميع الوثائق والمعلومات ذات الطبيعة المحاسبية او المالية او الاحصائية او الادارية التي يمكن ان تساعده في اجراء المصالحة. يتعين على طر في النزاع الجماعي توفير التسهيلات الضرورية لمفتش العمل الذي تم اخطاره بالنزاع، لاداء مهمته. اذا تبين خلال اجتماع المصالحة ان النزاع الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق احكام قانونية او تنظيمية او عدم تنفيذ التزامات متعاقد عليها ناشئة عن اتفاقيات او اتفاقات جماعية للعمل، يسهر مفتش العمل على تطبيق هذا الالتزام طبقا للمهام والصلاحيات المخولة له بموجب القانون.

المادة 9

يتعين على طرفي النزاع الجماعي للعمل الحضور وجوبا، لاجتماعات التشاور وجلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل. يعين الطرفان، بحرية، ممثليهما المفوضين كتابيا بمطلق الصلاحية للتفاوض وابرام اتفاق. غير انه، يمكن مفتش العمل ان يحدد عدد الاشخاص لاجراء المصالحة. وعندما لا يمثل احد الطرفين، يستدعيهما مفتش العمل من جديد في اجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.

المادة 10

يحرر مفتش العمل محضر مخالفة ومحضرا بالغياب، الذي يعد معاينة لعدم المصالحة، اذا لم يستجب احد الطرفين للاستدعاء الثاني عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في المادة 9 اعلاه.

المادة 11

عند انقضاء مدة اجراء المصالحة التي لا يمكن ان تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ الجلسة الاولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر النزاع الجماعي للعمل قائما في شانها، ان وجدت. تصبح المسائل التي اتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودع الطرف الاكثر استعجالا محضر المصالحة لدى امانة ضبط المحكمة المختصة اقليميا.

المادة 12

يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة في حالة فشل اجراء المصالحة في النزاع الجماعي للعمل كله اوزبعضه. يتم ارسال محضر الغياب او محضر عدم المصالحة في حالة الفشل الكلي او الجزئي لاجراءات المصالحة باي وسيلة قانونية الى طر في النزاع والى الوالي المختص اقليميا والوزير المكلف بالعمل.

المادة 13

عندما يتجاوز النزاع الجماعي للعمل نطاق المؤسسة ويؤثر على خدمة اساسية، يمكن وزير القطاع المعني، في اجل لا يتجاوز ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ محضر عدم المصالحة، اخطار الوزير المكلف بالعمل، الذي يمكنه تكليف مفتش العمل باجراء مصالحة ثانية حول جميع مسائل النزاع او بعضها. تستانف اجراءات المصالحة، في التاريخ الذي حدده مفتش العمل لاجراء المصالحة الثانية، بعد اخذ راي طر في النزاع الجماعي للعمل. يجب ان ينتهي اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه في الخمسة (5) ايام عمل التي تلي استلام طلب وزير القطاع المعني، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذا الاجل. #### القسم الثالث الوساطة

المادة 14

في حالة عدم المصالحة الكلية او الجزئية يعرض النزاع الجماعي للعمل وجوبا على اجراء الوساطة في اجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ محضر الغياب او عدم المصالحة، و في هذه الحالة، يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل تعيين وسيط باتفاق مشترك من بين القائمة المذكورة في المادة 38 ادناه.

المادة 15

في حالة خلاف ب بين الطرفين حول اختيار الوسيط وعندما يتعلق الامر بقطاعات الانشطة المنصوص عليها في المادة 62 ادناه، يعين وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، حسبا الحالة، وسيطا تلقائيا من قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة 38 ادناه.

المادة 16

يؤهل الوسيط، في حدود مهمته، لاجراء التحقيقات والتحريات للاطلاع على الوضع الاقتصادي للهيئة المستخدمة ووضعية العمال المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل. ويمكنه ان يطلب من الاطراف افادته بجميع الوثائق او المعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية او المحاسبية او الاحصائية او المالية او الادارية التي تساعده في انجاز مهمته. ويمكنه ان يستعين بالخبراء وكذا باي شخص مؤهل. ويتعين عليه التقيد ازاء الغير بالسر المهني بالنسبة للمعلومات التي تم اخطاره بها والوقائع التي يكون قد اطلع عليها خلال اداء مهمته. يساعد الوسيط في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه، مفتشية العمل المختصة اقليميا التي تسلمه ملف النزاع الجماعي، مرفقا بمحضر الغياب او عدم المصالحة.

المادة 17

يعرض الوسيط اقتراحات على الاطراف لتسوية النزاع في شكل توصيات معلة في اجل اقصاه عشرة (10) ايام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع الجماعي للعمل. يمكن تمديد هذا الاجل ثمانية (8) ايام عمل، على الاكثر، باتفاق الطرفين. يرسل الوسيط الاقتراحات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، كتابيا الى مفتشية العمل المختصة اقليميا.

المادة 18

يجب على الطرفين في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من تاريخ استلام اقتراحات تسوية النزاع الجماعي للعمل، تبليغ الوسيط باية وسيلة قانونية مع اشعار بالاستلام، بقبول اقتراحاته او، عند الاقتضاء، برفضها، على ان يتم اعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا بذلك. في حالة ما اذا لم يرد الطرفان في اجل ثمانية (8) ايام عمل من تاريخ تسليمها، تعتبر اقتراحات الوسيط مرفوضة من هذين الطرفين. في حالة اتفاق الطرفين على اقتراحات الوسيط، يحرر اتفاق جماعي للعمل، ويوقع عليه طرفا النزاع الجماعي للعمل الملزمان بتطبيقه في الاجال والشروط المتفق عليها بينهما بعد ايداعه من قبل الطرف الاكثر استعجالا لدى مفتشية العمل وامانة ضبط المحكمة المختصتين اقليميا. في حالة فشل اجراء الوساطة، يمكن طر في النزاع الاتفاق على اللجوء الى التحك كما هو منصوص عليه في احكام هذا القانون.

المادة 19

يرسل الوسيط خلال ثمان واربعين (48) ساعة الى الوزير المكلف بالعمل والى وزير القطاع المعني والى مفتشية العمل المختصة اقليميا تقريرا مفصلا يدون فيه نتائج مهمته. #### القسم الرابع التحكيم

المادة 20

عندما يتفق الطرفان على عرض نزاعهما على التحكيم، بعد فشل محاولتي المصالحة والوساطة، تطبق احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية المتعلقة بالتحكيم، مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين (30) يوم عمل الموالية لتعيين المحكمين، ويعد هذا القرار ملزما للطرفين في تنفيذه، بصرف النظر عن اي طعن مقدم من احد الطرفين في اجل ثلاثة (3) ايام عمل التي تلي التبليغ حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية.

المادة 21

يجب على الطرفين الحضور امام المحكم. ويمكن ان يمثلهم ممثل مفوض قانونا. يجب تمثيل كل شخص معنوي طرف في النزاع الجماعي للعمل بممثل قانوني. ### الفصل الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في المؤسسات والادارات العمومية #### القسم الاول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل

المادة 22

تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والادارات العمومية في اجتماعات دورية اجبارية بين ممثلي العمال والممثلين المؤهلين في المؤسسات والادارات العمومية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، لا سيما دورية الاجتماعات، عن طريق التنظيم. تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة وبالطرق الودية لاجراءات المصالحة، واحتمالا للوساطة والتحكيم، ضمن الاشكال والشروط المحددة في هذا القانون. #### القسم الثاني المصالحة

المادة 23

في حالة نزاع جماعي للعمل بين الطرفين حول كل المسائل المدروسة او بعضها، يخطر ممثلو العمال بواسطة طعن : - السلطات العمومية المختصة على مستوى البلدية او الولاية التي تنتمي اليها المؤسسة او الادارة المعنية، - الوزراء او ممثليهم المؤهلين عندما تكون المؤسسات او الادارات المعنية تابعة لاختصاصهم او عندما يكتسي النزاع الجماعي للعمل طابعا جهويا او وطنيا.

المادة 24

اذا تعذرت تسوية المسائل موضوع الطعن المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه ، تستدعي السلطة السلمية العليا، خلال الثمانية (8) ايام عمل الموالية لاخطارها، طرفي النزاع الجماعي للعمل الى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل المختصة اقليميا.

المادة 25

اذا تبين خلال اجتماع المصالحة ان النزاء الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني او تنظيمي، تتخذ السلطة السلمية العليا التي تم اخطارها التدابير الضرورية لضمان تطبيق هذا الالتزام في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الاخطار.

المادة 26

اذا تبين اثناء اجتماع المصالحة، بان النقاط محل النزاع الجماعي للعمل تخص تاويلات لاحكام تشريعية او تنظيمية او مسائل لا يمكن التكفل بها في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتم اخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب ، الاشكال المنصوص عليها في المادة 27 ادناه من قبل السلطة السلمية العليا من اجل اخضاع المسائل محل النزاع للمجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية المنصوص عليه في احكام المواد من 34 الى 37 ادناه.

المادة 27

عند نهاية اجراء المصالحة المنصوص عليه في احكام المواد 23 الى 26 اعلاه والذي لا يمكن ان يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان يتضمن الاتفاقات الحاصلة، وعند الاقتضاء، الاقتراحات المقدمة الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، المتعلقة باشكال واجراءات التكفل بالمسائل المستمر فيها النزاع الجماعي للعمل. #### القسم الثالث الوساطة

المادة 28

اذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد اجراء المصالحة المنصوص عليها في المواد 23 الى 26 اعلاه، يمكن عرضه في اجل خمسة عشر (15) يوم عمل على اجراء الوساطة.

المادة 29

يعين وزير القطاع المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، وسيطا مؤهلا يختار من بين الوسطاء المذكورين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة 38 ادناه.

المادة 30

يتعين على طرفي النزاع الجماعي للعمل تزويد الوسيط بالدعم اللازم لمساعيه والتعاون الوثيق معه لتسهيل مهمته وافادته دون تاخير بجميع الوثائق والمعلومات المرتبطة بالنزاع. ويمكن الوسيط ان يستعين بخبراء وكذا بكل شخص مؤهل.

المادة 31

يرسل الوسيط اقتراحات مكتوبة في شكل توصيات معللة الى طرفي النزاع لتسويته في اجل اقصاه عشرة (10) ايام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع. ويمكن تمديد هذا الاجل بثمانية (8) ايام عمل، على الاكثر، بموافقة الطرفين المعنيين. يجب على الطرفين تبليغ الوسيط بقبول اقتراحاته او برفضها، عند الاقتضاء، باية وسيلة قانونية مع اشعار بالاستلام في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من تاريخ استلام اقتراحاته، على ان يتم اعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا بذلك. يرسل الوسيط اقتراحاته كتابيا الى مفتشية العمل المختصة اقليميا.

المادة 32

في حالة اتفاق الطرفين، يحرر الوسيط محضرا يدون فيه الاقتراحات المقبولة ويسلمه الى الاطراف المعنية. وترسل نسخة منه، حسب الحالة، الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير القطاع المعني والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومفتش العمل المختص اقليميا.

المادة 33

في حالة عدم رد الطرفين في اجل ثمانية (8) ايام عمل، ابتداء من تاريخ تسليم اقتراحات الوسيط، او في حالة رفض هذه الاقتراحات، يعلم الوسيط في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، الاطراف وكذا السلطات المذكورة في المادة 32 اعلاه. #### القسم الرابع المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية

المادة 34

يؤسس مجلس متساوي الاعضاء للوظيفة العمومية يتشكل من ممثلي الادارة وممثلي العمال، ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 35

يعد المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال النزاعات الجماعية للعمل في المؤسسات والادارات العمومية.

المادة 36

يجب على طر في النزاع الجماعي للعمل حضور جميع اجتماعات المصالحة التي ينظمها المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية.

المادة 37

تحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس واعضاء المجلس المتساوي الاعضاء للوظيفة العمومية وكذا تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث الاحكام المشتركة المتعلقة بالوساطة

المادة 38

يحدد الوزير المكلف بالعمل قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادتين 15 و 29 اعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يتم اعلام اعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بهذه القائمة. تتم مراجعة هذه القائمة، عند الاقتضاء، بنفس الاشكال.

المادة 39

يتم اختيار الوسطاء من بين الشخصيات المعترف بكفاءتها في المجال القانوني والاجتماعي وسلطتها المعنوية وخبرتها وحيادها واستقامتها والتزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف. يجب الا تكون للوسطاء اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع طر في النزاع الجماعي للعمل.

المادة 40

تحدد مهام الوسطاء وكيفيات تعيينهم وكذا اتعابهم عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث ممارسة حق الاضراب ### الفصل الاول كيفيات وشروط ممارسة حق الاضراب

المادة 41

اذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد استنفاد الاجراءات الاجبارية للتسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون وفي غياب طرق اخرى للتسوية الواردة في الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل، يمكن العمال اللجوء الى ممارسة حقهم في الاضراب ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة في احكام هذا القانون. ء

المادة 42

يقصد بالاضراب، بمفهوم هذا القانون، توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب اجتماعية ومهنية محضة، يقرره العمال الاجراء او الاعوان العموميون وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبما يتوافق مع متطلبات نشاط المؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية، بعد استنفاد الاجراءات الاجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الاخرى المحتملة المنصوص عليها في الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية للعمل. لا يمكن ان تتم المشاركة في الاضراب الا بمناسبة نزاع جماعي للعمل وبعد استنفاد وسائل تسوية النزاع القانونية والاتفاقية المذكورة اعلاه.

المادة 43

تمنع جميع الافعال والتهديدات التي تهدف الى اجبار العامل على المشاركة في اضراب او منعه من العمل او استئنافه العمل. ويمنع كذلك كل تهديد او ضغط او اجراء كيدي ضد العمال المشاركين في اضراب تم تنظيمه طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 44

عندما يتفق طرفا النزاع الجماعي للعمل على عرض نزاعهما على التحكيم، يعلق وجوبا : - اللجوء الى الاضراب، - الاضراب الذي شرع فيه.

المادة 45

تعد غير قانونية في مفهوم هذا القانون الاضرابات التي : - تنظم لاسباب سياسية، - تكون مفاجئة او مفتوحة او متقطعة او تضامنية، - تنظم لاسباب او مطالب غير اجتماعية ومهنية، - تشرع فيها منظمة نقابية لم يثبت وجودها القانوني او تمثيليتها النقابية، - لم يتم الموافقة عليها من طرف اغلبية العمال المجتمعين جمعية عامة، - لم يسبقها اشعار مسبق، - يشرع فيها قبل استنفاد اجراءات التسوية طبقا لاحكام هذا القانون - يشرع فيها بعد اللجوء الى التحكيم، - تكون مرفقة بعنف او اعتداء او تهديد او مناورات بهدف المساس بحرية العمل، - تكون خرقا لاحكام اتفاق مصالحة او وساطة او لقرار تحكيمي حائز على القوة التنفيذية. لا يستفيد المشاركون من الحماية بمقتضى هذا القانون. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان يرافق ممارسة حق الاضراب اعمال عنف او ترهيب او استيلاء عنيف لاماكن العمل.

المادة 46

طبقا للتشريع المعمول به، يمكن المنظمة النقابية التي تبادر الى تنظيم اضراب غير قانوني ان تتعرض الى عقوبة الحل. #### القسم الاول موافقة العمال على الاضراب

المادة 47

بعد استنفاد الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 اعلاه، ومع مراعاة احترام احكام المادة 48 ادناه، يستدعى العمال المعنيون الى جمعية عامة في اماكن العمل المعتادة، بمبادرة وتحت مسؤولية منظمة نقابية تمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين في . حالة عدم وجود منظمة نقابية، قصد اعلامهم بنقاط النزاع المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل والمتفق عليه. يتعين على المنظمة النقابية التمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل تبليغ المستخدم، قبل ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل، من انعقاد الجمعية العامة، كتابيا، مقابل اشعار بالاستلام. يحضر المستخدم او ممثله الجمعية العامة، ويمكنه اخذ الكلمة بهذه المناسبة لابداء اي شروحات او توضيحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل.

المادة 48

تتم الموافقة على اللجوء الى الاضراب عن طريق الاقتراع السري بالاغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم اكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الاقل. تتم معاينة نتائج الاقتراع بموجب محضر يعده المحضر القضائي. #### القسم الثاني الاشعار المسبق للاضراب

المادة 49

لا يشرع في الاضراب الا عند انقضاء اجل الاشعار المسبق المودع وجوبا في نفس اليوم من قبل منظمة نقابية تمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين المعنيين بالنزاع، لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة اقليميا، مقابل اشعار بالاستلام.

المادة 50

يبدا سريان مدة الاشعار المسبق للاضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة اقليميا مرفقا بمحضر المحضر القضائي المنصوص عليه في المادة 48 اعلاه. تحدد مدة هذا الاشعار عن طريق المفاوضة على ان لا تقل عن عشرة (10) ايام عمل من تاريخ ايداعه. غير انه، لا يمكن ان تقل هذه المدة عن خمسة عشر (15) يوم عمل في قطاعات الانشطة المنصوص عليها في المادة 62 ادناه.

المادة 51

يجب ان يتضمن الاشعار المسبق للاضراب، تحت طائلة البطلان، ما ياتي : - تسمية المنظمة النقابية التمثيلية او اسماء والقاب ممثلي العمال المنتخبينK - اسم ولقب وصفة عضو هيئة القيادة والادارة للمنظمة النقابية التمثيلية او ممثلي العمال المنتخبين، الموقع على الاشعار، - تاريخ الشروع في الاضراب ومدته وسببه، - عدد العمال المعنيين بالتصويت، - مكان الشروع في الاضراب، - النطاق الاقليمي للاضراب.

المادة 52

يعد باطلا وعديم الاثر، اي اشعار مسبق تبادر به منظمة نقابية لم يتم اثبات وجودها القانوني او تمثيليتها القانونية او دون احترام اي شرط من شروط وكيفيات تسوية النزاعات الجماعية للعمل المحددة في احكام هذا القانون. ويعد كذلك باطلا وعديم الاثر، كل اشعار مسبق يبادر به ممثلو العمال غير المنتخبين طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 53

يسري مفعول الاشعار المسبق بالاضراب في التاريخ المحدد له، ولا يمكن تمديده عند انقضاء اجله.

المادة 54

يتعين على المستخدم وممثلي العمال، بمجرد ايداع الاشعار المسبق بالاضراب، الاجتماع خلال فترة هذا الاشعار لمواصلة المفاوضات وتنظيم الحد الادنى من الخدمة وضمان حماية المنشات والمعدات طبقا لاحكام هذا القانون. #### القسم الثالث حماية حق الاضراب

المادة 55

دون الاخلال باحكام المادة 45 اعلاه ، حق الاضراب محمي طبقا للتشريع المعمول به ولا ينهي علاقة العمل ويترتب عليه تعليق اثارها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل. لا يترتب على ساعات او ايام العمل غير المؤداة بسبب الاضراب، اي حق في تقاضي الاجر.

المادة 56

يمنع اي تعيين للعمال عن طريق التشغيل او غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا في حالات التسخير الذي تامر به السلطات العمومية المختصة او اذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان الحد الادنى من الخدمة المنصوص عليه في احكام هذا القانون. لا يمكن تسليط اية عقوبة تاديبية او اتخاذ اي اجراء تمييزي ضد العمال بسبب مشاركتهم في اضراب شرع فيه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 57

يعد الاضراب الناتج عن النزاع الجماعي للعمل المنظم خرقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون خطا مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا وساهموا فيه بنشاطهم المباشر. وتتحمل ايضا المسؤولية، المنظمة النقابية التي ساهمت في هذا الاضراب. يتم توجيه اعذارات، باية وسيلة كانت، الى العمال المضربين لدعوتهم الى استئناف العمل في اجل ثمان واربعين (48) ساعة. ويتعرض العمال الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم، دون مقبول، عند انتهاء الاجل المذكور في الفقرة اعلاه، الى تطبيق الاجراءات التاديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 58

يمنع على المنظمة النقابية اقصاء منخرطيها او معاقبتهم باي طريقة كانت، بسبب رفضهم المشاركة او رفضهم الاستمرار في اضراب غير قانوني بموجب هذا القانون. #### القسم الرابع عرقلة حرية العمل

المادة 59

يعاقب على عرقلة حرية العمل طبقا لاحكام هذا القانون. يعد عرقلة لحرية العمل، كل فعل من شانه ان يمنع العامل او المستخدم او ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد او استئناف او مواصلة ممارسة نشاطهم المهني عن طريق التهديد او المناورة او الاحتيال او العنف او الاعتداء.

المادة 60

يمنع العمال المضربون من احتلال المحلات المهنية او اماكن العمل للمستخدم او محيطها المباشر عندما يشكل عرقلة لحرية العمل. يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر اخلاء المحلات المهنية او اماكن العمل بناء على طلب المستخدم.

المادة 61

تشكل عرقلة حرية العمل وكذا رفض الامتثال لتنفيذ حكم قضائي باخلاء المحلات المهنية او اماكن العمل، خطا مهنيا جسيما ينجر عنه تطبيق الاجراءات التاديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون الاخلال بالعقوبات الجزائية. ### الفصل الثاني تحديد ممارسة حق الاضراب #### القسم الاول الحد الادنى من الخدمة

المادة 62

يجب القيام بكافة الاجراءات لمواصلة الانشطة الضرورية ضمانا للحد الادنى من الخدمة، عندما يمس الاضراب الانشطة التي يمكن ان يضر انقطاعها التام باستمرار المرافق العمومية الاساسية او يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية، لا سيما تموين المواطنين عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائية والصحية والطاقوية او المحافظة على المنشات والاملاك الموجودة. تحدد قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة، اجباريا، عن طريق التنظيم.

المادة 63

دون الاخلال باحكام المادة 62 اعلاه، يحدد الحد الادنى للخدمة في القطاع الاقتصادي الذي لا يمكن ان يقل عن 30 % من مجموع العمال المعنيين بالاضراب، بموجب اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل. في حالة غياب اتفاقية او اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، قائمة قطاعات النشاطات ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة، بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين حسب الحالة. يمكن رفع كل نزاع يتعلق بتحديد الحد الادنى من الخدمة، المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، امام الجهة القضائية المختصة.

المادة 64

تحدد قائمة قطاعات النشاط ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة في قطاع المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية، والتي لا تقل عن من مجموع العمال المعنيين بالاضراب، من قبل وزير القطاع المعني بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة. ويتم اعلام الوزير المكلف بالعمل بذلك. #### القسم الثاني التسخير

المادة 65

طبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن ان يامر وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بتسخير العمال المضربين التابعين للهيئات والادارات العمومية او المؤسسات والذين يشغلون مناصب عمل ضرورية : - لامن الاشخاص والمنشات والاملاك، - لاستمرار المصالح العمومية الاساسية، - لتوفير الحاجيات الحيوية للبلاد، - لتموين السكان او لمواجهة كل حالة استثنائية صحية او مستعجلة. ويبلغ المستخدم او ممثله القانوني بكل الطرق القانونية، كل عامل معني بقرار التسخير.

المادة 66

دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يشكل رفض تنفيذ قرار التسخير خطا مهنیا جسيماينجر عنه تطبيق الاجراءات التاديبية ضد العامل المعني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثالث موانع اللجوء الى الاضراب

المادة 67

يمنع اللجوء الى الاضراب للمستخدمين العاملين في مجالات الدفاع والامن الوطنيين او الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة، او اولئك الذين يشغلون وظائف في قطاعات استراتيجية وحساسة من حيث السيادة او في الحفاظ على المصالح الاساسية ذات الاهمية الحيوية للامة، التي قد يؤدي توقفها الى تعريض حياة المواطن او سلامته او صحته للخطر، او من المحتمل ان يؤدي الاضراب، من خلال اثاره، الى ازمة خطيرة. تحدد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، عن طريق التنظيم.

المادة 68

تخضع النزاعات الجماعية للعمل التي يكون طرفا فيها العمال الخاضعون لاحكام المادة 67 اعلاه، لاجراءات التسوية الاجبارية، وعند الاقتضاء، للدراسة من طرف اللجنة الوطنية او اللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في احكام المواد 71 الى 76 ادناه. ### الفصل الرابع تسوية الاضراب

المادة 69

يتعين على طرفي النزاع الجماعي للعمل، خلال مدة الاشعار المسبق وبعد الشروع في الاضراب، مواصلة المفاوضات لتسوية الخلاف موضوع النزاع. اذا ظهر عنصر اساسي جديد ايجابي لتسوية النزاع الجماعي خلال المفاوضات، فانه يجب على ممثلي العمال اشعار العمال او الاعوان العموميين المجتمعين في جمعية عامة بذلك، ويجب على هؤلاء ان يقرروا، وفق احكام هذا القانون، العودة الى العمل من عدمه. ويشارك المستخدم او ممثله المفوض قانونا في الجمعية العامة.

المادة 70

في حالة استمرار الاضراب، يمكن وزير القطاع المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال، عرض النزاع الجماعي للعمل، حسب الحالة، على اللجنة الوطنية او اللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في احكام هذا القانون، عندما: - تقتضي ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، - يتعلق الاضراب بقطاعات الانشطة المنصوص عليها في المادة 62 اعلاه التي قد يؤدي توقفها الى تعريض حياة او امن او صحة المواطنين او الاقتصاد الوطني للخطر. ### الفصل الخامس اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم #### القسم الاول الاختصاص والتشكيلة

المادة 71

تختص اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في البت في النزاعات الجماعية للعمل المتعلقة بالمستخدمين الذين يمنع عليهم اللجوء الى الاضراب وكذا النزاعات الجماعية للعمل التي تمتد، حسب الحالة، الى عدة ولايات او الى كامل التراب الوطني او على المستوى الولائي التي تعرض عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام المادة 70 اعلاه حول المسائل والاقتراحات المدونة في المحضر الذي يثبت اما فشل المصالحة او الوساطة.

المادة 72

تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوم عمل في النزاعات الجماعية للعمل التي تخطر بها من طرف : - وزير القطاع المعني او ممثلي العمال، فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 67 اعلاه ، - وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، ضمن الشروط المحددة في المادة 70 اعلاه.

المادة 73

تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم التي يراسها قاض لدى الجهة القضائية المختصة، من عدد متساو من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ومن ممثلي المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الاكثر تمثيلا.

المادة 74

تؤسس لدى كل ولاية لجنة ولائية للتحكيم يراسها قاض لدى الجهة القضائية المختصة، وتتشكل من عدد متساو من ممثلين عن الادارات المحلية والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الاكثر تمثيلا.

المادة 75

تقرر اللجنة الولائية للتحكيم، عندما يتم اخطارها فقط في النزاعات الجماعية للعمل التي تحدث في نطاق الولاية. تصدر اللجنة الولائية للتحكيم قرار التحكيم بشان النزاع في اجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ مثول الطرفين امامها.

المادة 76

يجب على طر في النزاع الجماعي للعمل تقديم كل التسهيلات وتوفير كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالنزاع بناء على طلب اللجنة الوطنية او اللجنة الولائية للتحكيم. تتلقى اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالنزاعات الجماعية للعمل، وكذا كل وثيقة اعدت في اطار اجراء المصالحة والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد تشكيلة وكيفيات تعيين اعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم وكذا تنظيمهما وسيرهما، عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني قرارات التحكيم

المادة 77

تصبح قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم واللجنة الولائية للتحكيم نافذة من قبل الجهات القضائية المختصة. وتبلغ هذه القرارات الى طر في النزاع خلال ايام العمل الثلاثة (3) الموالية لتاريخ صدورها، حسب الحالة، من قبل رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم او رئيس اللجنة الولائية للتحكيم. ترسل نسخ من هذه القرارات الى الوزير المكلف بالعمل اذا صدرت عن اللجنة الوطنية للتحكيم، والى المفتشية الولائية للعمل المختصة اقليميا اذا صدرت عن اللجنة الولائية للتحكيم. ## الباب الرابع احكام جزائية

المادة 78

يعاين ويتابع مفتشو العمل مخالفات احكام هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به

المادة 79

يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، المستخدم الذي لا يفي بالتزاماته فيما يتعلق بالاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادتين 5 و22 اعلاه، سواء تعلق الامر بالتزاماته القانونية والتنظيمية او تلك الناتجة عن اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل. و في حالة العود، تضاعف الغرامة.

المادة 80

يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، كل طرف في نزاع جماعي للعمل تغيب دون سبب شرعي عن جلسات واجتماعات المصالحة والوساطة والتحكيم المنظمة طبقا لاحكام هذا القانون. و في حالة العود، تضاعف الغرامة.

المادة 81

دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يرفض تقديم وثائق الى القائمين بالمصالحة والوسطاء والمحكمين المنصوص عليهم في احكام هذا القانون، او يزودهم بمعلومات غير صحيحة او وثائق مزورة او يمارس مناورة او احتيالا بهدف الضغط عليهم بغية توجيه توصياتهم او قراراتهم.

المادة 82

يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل من خرق عمدا الاحكام المتعلقة باجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل كما هو منصوص عليها في المواد 5 الى 76 اعلاه.

المادة 83

يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، المستخدم وممثلو العمال او اي شخص اخر لا ينفذ عمدا احكام اتفاقات المصالحة او الوساطة وقرارات التحكيم الحائزة على القوة التنفيذية.

المادة 84

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مستخدم يمس او يحاول المساس بممارسة حق الاضراب، دون الاخلال باحكام المادة 56 اعلاه. اذا نجم عن المساس بممارسة حق الاضراب عقوبة تاديبية او تهديد او عنف و/او اعتداء ، فانه يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 85

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب او حاول ان يتسبب في اضراب عن العمل مخالف لاحكام هذا القانون، او عمل على استمراره او حاول من اجل استمراره. اذا صاحب هذا الاضراب عنف او اعتداء على الاشخاص او الممتلكات، فانه يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 86

دون الاخلال بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في احكام المادة 66 اعلاه، يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، كل عامل اجير او عون عمومي لا ينفذ، دون مبرر، او يتوقف عن تطبيق التدابير التنظيمية للحد الادنى من الخدمة، ولو مؤقتا، او يرفض تنفيذ قرار التسخير الذي تم تبليغه طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 87

دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باتلاف او محاولة اتلاف، اثناء الاضراب، اي اغراض او الات او مواد او سلع او اجهزة او ادوات تابعة للهيئة المستخدمة، او مارس مناورة احتيالية او تهديدا او عنفا و/او اعتداء يكون غرضه عرقلة حرية العمل. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية

المادة 88

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 89

تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 02-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه التطبيقية سارية المفعول الى غاية صدور النصوص المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 90

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا للقانون، لا سيما القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، المعدل والمتمم.

المادة 91

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023. عبد المجيد تبون