المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
-
:""خطاب الكراهية
جميع اشكال التعبير التي تنشر او تشجع او تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن اسلوب االزدراء
او االهانة او العداء او البغض او العنف الموجه الى شخص او مجموعة اشخاص على اساس الجنس او العرق او الل ون
او النسب او االصل القومي او االثني او اللغة او االنتماء الجغرافي او االعاقة او الحالة الصحية.
-
:""التمييز
كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس الجنس او العرق او اللون او النسب او االصل
القومي او االثني او اللغة او االنتماء الجغرافي او اال عاقة او الحالة الصحية، يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة
االعتراف بحقوق االنسان والحريات االساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي او
االقتصادي او االجتماعي او الثقافي او في اي مجال اخر من مجاالت الحياة العامة.
-
:""اشكال التعبير
القول او الكتابة او الرسم او االشارة او التصوير او الغناء او التمثيل او اي شكل اخر من اشكال
التعبير، مهما كانت الوسيلة المستعملة.
-
:""االنتماء الجغرافي االنتماء الى منطقة او جهة محددة من االقليم الوطني.
المادة 3
ال تطبق احكام هذا القانون، اذا بني التميي:ز على اساس
1
-
على اساس الحالة الصحية من خالل عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة او مخاطر المساس بالسالمة البدنية
.للشخص او العجز عن العمل، او من االعاقة والتامين على هذه المخاطر
0
- الحالة الصحية و/ او االعاقة، عندما يتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم ا لقدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا
.الحكام تشريع العمل او القانون االساسي العام للوظيفة العمومية
3
-
الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون االنتماء الى جنس او الى اخر حسب التشريع الساري المفعول، شرطا
.اساسيا لممارسة عمل او نشاط مهني
4
- الجنسية، عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 4
ال يمكن االحتجاج بحرية الراي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية.
الفصل الثاني
اليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
القسم االول
مبادئ عامة
المادة 5
تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية قصد اخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة
التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع.
المادة 6
تتخذ الدولة واالدارات والمؤسسات العمومية االجراءات الالزمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من خالل
:السيما
-
،وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية
-
،نشر ثقافة حقوق االنسان والمساواة
-
،تكريس ثقافة التسامح والحوار وقبول االخر
-
،اعتماد اليات لليقظة واالنذار والكشف المبكر عن اسباب التمييز وخطاب الكراهية
-
االعالم والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية واثار استعمال وسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال في
،نشرهما
- ترقية التعاون المؤسساتي.
المادة 7
يتم اشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في اعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب
الكراهية.
المادة 8
يجب على وسائل االعالم ان تضمن برامجها نشر ثقافة الوقاية من كل اشكال التمييز وخطاب الكراهية
والتسامح والقيم االنسانية.
القسم الثاني
المرصد الوطني للوقاية
من التمييز وخطاب الكراهية
المادة 9
ينشا مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لد
ى رئيس الجمهورية.
المرصد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري.
تسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تنظيم المرصد وسيره، عن طريق التنظيم.
المادة 1
يتولى المرصد رصد كل اشكال ومظاهر
التمييز وخطاب الكراهية، وتحليلهما وكشف اسبابها واقتراح التدابير
واالجراءات الالزمة للوقاية منهما.
:وفي هذا االطار، يتولى المرصد السيما
1
-
اقتراح عناصر االستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع
السلطات العمومي
ة المختصة ومختلف الفاعلين في هذا
،المجال والمجتمع المدني
0
-
،الرصد المبكر الفعال التمييز وخطاب الكراهية واخطار الجهات المعنية بذلك
3
-
تبليغ الجهات القضائية المختصة عن االفعال التي تصل الى علمه والتي يحتمل انها تشكل جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذا ال،قانون
4
-
،تقديم االراء او التوصيات حول اي مسالة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية
0
-
،التقييم الدوري لالدوات القانونية واالجراءات االدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها
6
- تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير ا،لخبرة الوطنية في هذا الميدان
7
-
،وضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية، واثارهما على المجتمع
2
-
،جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية
9
- انجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الك،راهية
12
-
،تقديم اقتراح من شانه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
11
- تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية واالجنبية العاملة في هذا المجال.
يمكن المرصد ان يطلب من اي ادارة او مؤسسة او هيئة او مصل حة كل معلومة او وثيقة ضرورية النجاز مهامه، التي
( يتعين عليها الرد على مراسالته في اجل اقصاه ثالثون32) يوما.
المادة 0
يتشكل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من
1
-
( ستة6
،) اعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية
0
-
،ممثل المجلس االعلى للغة العربية
3
-
،ممثل المحافظة السامية لالمازيغية
4
-
،ممثل المجلس الوطني لحقوق االنسان
0
-
،ممثل المجلس الوطني لحماية وترقية الطفولة
6
-
،ممثل المجلس الوطني لالشخاص المعوقين
7
-
،ممثل سلطة ضبط السمعي البصري
2
-
( اربعة4) ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون اليها.
( يعين اعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس0
( ) سنوات قابلة للتجديد مرة1) واحدة.
ينتخب اعضاء المرصد فور تنصيبهم، رئيس المرصد.
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة اي عهدة انتخابية او وظيفة او اي نشاط مهني اخر.
يحدد اجر رئيس المرصد والنظام التعويضي العضائه عن طريق التنظيم.
المادة 2
يحضر ممثلو القطاعات والهيئات االتية اشغال المرصد بصوت استشاري
-
،الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
-
،الوزارة المكلفة بالداخلية
-
،الوزارة المكلفة بالعدل
-
،الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية واالوقاف
-
،الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
-
،الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
-
،الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
،الوزارة المكلفة بالثقافة
-
الوزارة المكلفة بالشباب،والرياضة
-
،الوزارة المكلفة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية
-
،الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
،الوزارة المكلفة باالتصال
-
،الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل
-
،قيادة الدرك الوطني
- المديرية العامة لالمن الوطني.
يعين ممثلو القطاعات الوزارية من بين ا
صحاب الوظائف العليا، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن المرصد ان يدعو للمشاركة في اشغاله، بصفة استشارية، اي ادارة عمومية او مؤسسة عمومية او خاصة وكل
شخص مؤهل يمكنه مساعدته في اداء مهامه.
المادة 3
يلزم رئيس واعضاء المرصد بالسر المهني وواجب التحفظ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في
التشريع الساري المفعول.
يتمتع رئيس المرصد واعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من اداء مهامهم بكل استقاللية ونزاهة وحياد ويستفيدون من
الحماية من التهديد والعنف واالهانة طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 4
يرفع المرصد الى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمنه، السيما تقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من
التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية االليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال ويتولى نشره
واطالع
الراي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
المادة 5
يعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
الفصل الثالث
حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية
المادة 6
تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التكفل الصحي والنفسي واالجتماعي بما
يكفل امنهم وسالمتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
المادة 7
تعمل الدولة على تيسير لجوء ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية في المساعدة القضائية بقوة القانون.
المادة 9
يستفيد ضحايا التمييز وخطاب الكراهية من االجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها
في التشريع الساري المفعول.
المادة 21
يمكن كل شخص يدعي انه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ان يطلب من قاضي
االستعجال لدى الجهة القض ائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ اي تدبير تحفظي لوضع حد لهذا التعدي، تحت طائلة
غرامة تهديدية يومية.
الفصل الرابع
القواعد االجرائية
المادة 20
زيادة على قواعد االختصاص المنصوص عليها في قانون االجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية
الجزائرية، بالنظر في ا لجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج االقليم الوطني، اذا كانت الضحية
جزائريا او اجنبيا مقيما بالجزائر.
ان الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان اقامة الشخص المضرور او موطنه المختار.
المادة 22
يمكن الجهات القضائية المختص ة، وبمناسبة التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان
تامر مقدمي الخدمات او اي شخص اخر بتسليمها اي معلومات او معطيات تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيا
االعالم واالتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة 23
يمكن الجهة القضائي ة المختصة، عند االقتضاء، اصدار امر الى مقدمي الخدمات بالتحفظ على المعطيات
المتعلقة بالمحتوى و / او بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في
التشريع الساري المفعول.
المادة 24
يمكن الجهة القضائية ان تامر مقدم خدما ت، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري
المفعول، بالتدخل الفوري لسحب او تخزين المحتويات التي يتيح االطالع عليها او جعل الدخول اليها غير ممكن عندما
تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب او تخزين هذ ه
المحتويات او لجعل الدخول اليها غير ممكن.
المادة 25
يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع اليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون، عبر الشبكة االلكترونية، ويعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص، فورا، الذي يامر باالستمرار في العملية او
ايقاف
ها.
المادة 26
مع مراعاة احكام قانون االجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، بعد اخطار
وكيل
الجمهورية، ان ياذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب االلكتروني الى منظومة معلوماتية او نظام
لالتصاالت االلكترونية او اكثر، قصد مراقبة اال شخاص المشتبه في ارتكابهم الي جريمة من الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون، وذلك بايهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم.
يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطالن االجراءات، اتيان اي فعل او تصرف، باي شكل من االشكال، من
شانه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب
الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.
المادة 27
يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن، تحت رقابته، لضابط
الشرطة القضائية، متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع
الجغرافي للشخص ا لمشتبه فيه او المتهم او وسيلة ارتكاب الجريمة او اي شيء اخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال اي
وسيلة من وسائل تكنولوجيات االعالم واالتصال، او بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 28
تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من
شان الجريمة المرتكبة المنصوص عليها
في هذا القانون المساس باالمن والنظام العموميين.
المادة 29
يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق االنسان ايداع شكوى امام الجهات القضائية والتاسيس
كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس
االحك
ام الجزائية
المادة 31
( يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة6
( ) اشهر الى ثالث3
) سنوات وبغرامة من
62.222
د.ج الى322.222
د.ج.
يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة او ينظم او يشيد او يقوم باعمال
( دعائية من اجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة اشد، بالحبس من سنة1
( ) الى ثالث3
)
سنوات وبغرامة من122.222
دج الى322.222
دج.
المادة 30
( يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين0
( ) الى خمس0
) سنوات وبغرامة من022.222
دج الى022.222
:دج
-
اذا كانت الضحية طفال او سهل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او
،العقلي
- اذا كان لمرتكب الفعل
،سلطة قانونية او فعلية على الضحية او استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة
-
،اذا صدر الفعل عن مجموعة اشخاص سواء كفاعلين اصليين او كمشاركين
اذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال.
المادة 32
( يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من ثالث3
( ) سنوات الى سبع7
) سنوات وبغرامة من322.222
دج
الى722.222
دج اذا تضمن الدعوة الى العنف.
المادة 33
( يعاقب بالحبس من سنتين0
( ) الى خمس0
) سنوات وبغرامة من022.222
دج الى1.222.222
،دج
كل من يشيد او يشجع او يمول باي
وسيلة االنشطة او الجمعيات او التنظيمات او الجماعات التي تدعو الى التمييز
والكراهية.
المادة 34
( دون االخالل بالعقوبات االشد، يعاقب بالحبس من خمس0
( ) سنوات الى عشر12
) سنوات وبغرامة من
0.222.222
دج الى12.222.222
دج كل من ينشء او يدير او يشرف على موقع الكت روني او حساب الكتروني
يخصص لنشر معلومات للترويج الي برنامج او افكار او اخبار او رسوم او صور من شانها اثارة التمييز والكراهية في
المجتمع.
المادة 35
( يعاقب بالحبس من سنتين0
( ) الى خمس0
) سنوات وبغرامة من022.222
دج الى022.222
دج، كل
من انتج او صنع او باع ا و عرض للبيع او للتداول منتجات او بضائع او مطبوعات او تسجيالت او افالم او اشرطة او
اسطوانات او برامج لالعالم االلي او اي وسيلة اخرى تحمل اي شكل من اشكال التعبير التي من شانها ان تؤدي الى
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 36
كل من انشا او شارك في جمعية او اتفاق تشكل او تالف بغرض االعداد لجريمة او اكثر من الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك
على القيالم بالفعل.
المادة 37
مع االحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم ب مصادرة االجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب
جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واالموال المتحصلة منها، واغالق الموقع االلكتروني او
الحساب االلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن واغالق محل او مكان االس تغالل اذا
كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 38
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص
عليها في قانون العقوبات.
المادة 39
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات ا
لمقررة للجريمة ذاتها.
المادة 41
يستفيد من االعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب او شارك في
جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بابالغ السلطات االدارية
او القضائية عن الج
ريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و /او القبض عليهم.
تخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
والذي، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص او اكثر من االشخاص الضالعين في ارتكابها و / او
كشف
هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 40
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة او اكثر
من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 42
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القان
ون.
الفصل السادس
التعاون القضائي الدولي
المادة 43
في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف
مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة االتفاقيات الدولية ومبدا المعاملة بالمثل، اللجوء الى التعاون القضا ئي
الدولي.
يمكن في حالة االستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي، اذا وردت عن طريق وسائل االتصال السريعة بما في ذلك
اجهزة الفاكس او البريد االلكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط امن كافية للتاكد من صحتها.
المادة 44
يتم االستجابة لطلبات التعاون ال قضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات او اتخاذ اي اجراءات تحفظية وفقا
لالتفاقيات الدولية ذات الصلة واالتفاقات الدولية الثنائية ومبدا المعاملة بالمثل.
المادة 45
يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العا
م.
يمكن ان تكون االستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط
عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب او بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي.
الفصل السابع
احكام نهائ
ية
المادة 46
تلغى المواد
المادة 90 مكرر 1
و
المادة 90 مكرر 0
و
المادة 90 مكرر 3
من االمر66
-
106
المؤرخ في12
صفر
عام1326
الموافق2
يونيو سنة1966
والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
المادة 47
تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها في هذا القانون، وذلك كما
:ياتي
-
المادة 90 مكرر 1
من قانون العقوبات الملغاة تعوض ب
المادة 32
من هذا القانون
-
المادة 90 مكرر 0
من قانون العقوبات الملغاة تعوض ب
المادة 32
من هذا القانون
-
المادة 90 مكرر 3
من قانون العقوبات الملغاة تعوض ب
المادة 3
من هذا القانون
وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في االجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة احكام الم ادة0
من
قانون العقوبات.
المادة 48
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في0
رمضان عام1441
الموافق02
ابريل سنة0202
.
عبد المجيد تبون