قانون المعاشات العسكرية (الامر 76-106 يتضمن قانون المعاشات العسكرية)

قانونغير محددالقانون العسكري والأمن

عدل وتمم عدة مرات آخرها بالأمر 21-04

# قانون المعاشات العسكرية (الامر 76-106 يتضمن قانون المعاشات العسكرية) قانون المعاشات العسكرية اخر تنسيق 17-08-2025 امر رقم 76-106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المعاشات العسكرية معدل و متمم ب: - استدراك بموجب الجريدةةالرسمية عدد 13 في 27 مارس 1979 - الامر 01-84 في 8 سبتمبر 1984 (ج.ر 38-1984) - القانون 87-14 في (ج ر 27-1987) - القانون 90-01 في 06 فبراير 1990 (ج ر 06-1990) - الامر 04-01 في (ج ر 46-2004) - القانون 13-03 في (ج ر 12-2013) - الامر 21-04 مؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 ابريل سنة 2021، (ج ر 29-2021) باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، - بناء على الميثاق الوطني، - وبناء على الدستور لاسيما المادة 198 منه، يامر ما يلي : ###### المادة 1 تكون الاحكام المرفقة بهذا الامر "قانون المعاشات العسكرية" ويسرى مفعولها ابتداء من اول يناير سنة 1977. وتسرى على العسكريين والشبيهين بهم وعلى ذوي حقوقهم، والذين تترتب حقوقهم الناتجة عن شطبهم من السجلات او الوفاة ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر، او المعترف بها منذ اول يناير سنة 1967.(*) ###### المادة 2 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. ###### المادة 3 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976. هواري بومدين قانون المعاشات العسكرية الكتاب الاول معاشات التقاعد العسكرية الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 ان معاش التقاعد العسكري هو منحة مالية شخصية وعمرية تعطى للعسكريين واشباههم، مكافاة عن الخدمات التي قاموا بها الى حين توقفهم عن ممارسة وظائفهم بصفة نظامية. ان مقدار المعاش الذي يراعى فيه مستوى الخدمات المتممة ومدتها ونوعها ، يضمن للمنتفع بها في نهاية خدمته المسلكية اوضاعا مادية لحياة كريمة تتناسب مع كرامة واهمية الوظائف التي كان قد شغلها. يمكن ان يؤول معاش التقاعد بعد وفاة العسكري او المشبه به الى ذوي حقوقه الذين يعينهم القانون، وفقا للشروط المحددة في هذا الكتاب. ###### المادة 2 يستفيد من احكام الكتاب المتعلق بمعاشات التقاعد العسكري : 1 - العسكريون واشباههم من جميع الرتب، 2 - ازواجهم الباقون على قيد الحياة وايتامهم القصر، 3 - عند الاقتضاء، اصولهم الباقون على قيد الحياة. المادة 3 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01 + م 2 ا 21-04): لا يعتبر ايتاما قصرا عند تطبيق هذا الامر، الا الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين ابرم بشانهم عقد تمهين يقضي بمنحهم اجرا يقل عن نصف الاجر الوطني الادنى المضمون. غير انهم يعدون اولادا شرعيين، في مفهوم هذا الامر، الاولاد القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والاولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري او المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى، في الحالتين، معيلهم قبل وفاته. وتعتبر ايضا، في حكم الاولاد القصر ، البنات العازبات او المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الاجيرات او اللائي لا يفوق دخلهن الاجر الوطني الادنى المضمون، مهما يكن سنهن. وعندما يكونون مصابين بمرض او اكثر و/او عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من احكام هذا الكتاب. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لازال قاصرا وايضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري او الشبيه، ولو كان الولد قد بلغ سن الرشد، بشرط ان تكون هذه العاهات من النوع الذي بقى الولد في حالة تبعية كلية. ###### المادة 4 لا يحق للعسكريين واشباههم المطالبة بمعاش بموجب هذا الكتاب الا بعد شطب اسماؤهم من السجلات بناء على طلبهم، او بصفة تلقائية، عملا بالقواعد المقررة في النصوص التي يخضع لها هؤلاء الموظفون. المادة 4 مكرر (مدرجة ق 87-14): تراجع معاشات التقاعد العسكرية التي وقعت تصفيتها قبل 9 سبتمبر 1984 لصالح المنحدرين من جيش التحرير الوطني وللشبيهين المنحدرين من جيش التحرير الوطني او من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وكذا بالنسبة لمعاشات الايلولة طبقا لاحكام الامرين رقم 76 - 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 ورقم 84 - 01 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكورين اعلاه. (1) ## الباب الثاني تاسيس الحق في المعاش او في راتب الصرف من الخدمة المادة 5 (معدلة ق 13-03 + م 2 ا 21-04): يستحق المعاش : 1- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين اكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية. غير انه لا يقبل في التقاعد، الا بناء على طلب يوافق عليه الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما، او الذين لم يحالوا على وضعية العجز او الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية، او نتيجة عمل ارهابي، او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة. تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين ابتداء من تاريخ اول جانفي سنة 2023. فيما يخص ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية او الذين لم يحالوا على وضعية العجز او الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية، او نتيجة عمل ارهابي او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة، فانهم لا يقبلون في التقاعد الا بعد انتهاء عقودهم. يمكن رجال الصف المتعاقدين، بعد تادية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية الامضاء على عقد اخير ونهائي لاعادة التجنيد لمدة اربع (4) سنوات. و في هذه الحالة، لا يقبلون في التقاعد الا بعد انتهاء هذا العقد الاخير والنهائي. 2- تلقائيا بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور الذين بلغوا ستين (60) عاما، الا اذا ابقوا بسبب الخدمة، او بناء على طلب مقبول للابقاء في الخدمة لمدة اقصاها خمس (5) سنوات 3- تلقائيا بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الاناث، حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة، تخفض منه خمس (5) سنوات، الا اذا ابقوا بسبب الخدمة، او بناء على طلب مقبول للابقاء في الخدمة لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، وتستفيد اللاتي ربين ولدا واحدا او اكثر طيلة تسع (9) سنوات على الاقل، من خصم سنة واحدة اضافية عن كل ولد وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات. 4 - تخصم خمس سنوات من شروط السن المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة اعلاه، لصالح الشبهاء اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 5 - تخصم سنة من السن ومدة الخدمات المطلوبة بالنسبة للعسكريين والشبهاء اصحاب العجز المقبولين في البقاء في الخدمة الذين يرجع عجزهم الى حرب التحرير الوطني، عن كل قسط عجز قدره 10 %، ويحسب بستة اشهر كل قسط عجز قدره 5 %، تحسب هذه الزيادات سواء بالنسبة لتكوين الحق في المعاش او من اجل تصفية للمعاش. 6 - دون شرط المدة العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا الى امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية او نتيجة عمل ارهابي، او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة. 7 - ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، وذلك طبقا لاحكام المادة 25 من الامر رقم 106-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، بدون شرط مدة الخدمة يمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل تاریخ صدور هذا القانون. 8 - (ملغاة م 6 امر 21-04). كما يستفيد من هذا الحكم، ذوو حقوق عسكريي الخدمة الوطنية والعسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة. يسري مفعول هذه الاحكام ابتداء من اول يناير سنة 2011. يحسب معاش الفئات المذكورة في النقطة 8 اعلاه، على اساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الرتبة، حسب الشروط المحددة في الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. تكون النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة. (1) المادة 6 (معدلة م 2 ا 21-04): يستحق راتب الصرف من الخدمة العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية بشرط ان يكونوا قد اكملوا على الاقل : 1- مدة عقد التجنيد الاول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين، 2- مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/او العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين. ###### المادة 7 (معدلة ق 90-01): الخدمات التي تحسب تاسيس الحق في المعاش هي : 1 - الخدمات التي اداها العسكريون والمشبهون بهم في صفوف جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بنسخة من السجلات البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 - الخدمات العسكرية المتممة في الجيش الوطني الشعبي ما عدا الخدمات المتممة وقت السلم، قبل السن السابعة عشرة، 3 - الخدمات المدنية بالقدر الذي قد تعتبر فيه لتاسيس الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات المدنية الخاصة بتقاعد الدولة. غير ان الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد او عون مؤقت او معاون او متقاعد لا يؤخذ بها الا اذا جرى تثبيتها بصفة قانونية قبل الشطب من السجلات. ###### المادة 8 ان الوقت المنقضي في جميع الاوضاع والذي لم تتمم فيه الخدمات الفعلية، لا يحسب في تاسيس الحق في المعاش، الا في الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها في قانون او نظام. ###### المادة 9 (ملغاة ق 84-01) ## الباب الثالث تصفية المعاش او راتب الصرف من الخدمة ### الفصل الاول المنافع ###### المادة 10 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01): تضاف الى الخدمات الفعلية، حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها : 1 - العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعملون في الجيش الوطني الشعبي، اول يناير سنة 1967، 2 - الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني، 3 - الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموجودين بالخدمة الفعلية في اول يناير سنة 1967، 4 - العسكريين والشبهاء الذين شاركوا في الميدان وقت الحرب، او شاركوا في عمليات المحافظة على النظام او الذين قبض عليهم خارج التراب الوطني. (1) ### الفصل الثاني تحديد المعاش المادة 11 (معدلة ا 84-01- ق 90-01 + م 2 ا 21-04): تحسب مدة الخدمات والنقاط التفضيلية المقبولة في التصفية اقساطا سنوية قابلة للتصفية. ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من اجل معاش الخدمات في جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من طرف الشبهاء، و 3% بالنسبة للخدمات المؤداة في اطار الوظيفة العسكرية. بيد ان المعاش او راتب الصرف من الخدمة للعرفاء الاوائل والعرفاء والجنود لا يمكن ان يكون اقل من الاجر الوطني الادنى المضمون. ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5 % من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من اجل معاش الخدمات المؤداة في جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمعدل 3 % بالنسبة للخدمات المؤداة في صفوف الجيش الوطني الشعبي او في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين. غير انه لا يمكن ان يقل : - معاش التقاعد الصافي عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم - راتب الصرف من الخدمة عن الاجر الوطني الادنى المضمون ###### المادة 12 (ملغاة ق 90-01) المادة 13 (معدلة ا 84-01 + ا 04-01 + م 2 ا 21-04): لا يمكن باي حال ان يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 اعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار %100 بالنسبة للافراد سليلي جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 % من الرواتب الاساسية المحددة في المادة 14 ادناه، والا يقل عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم بالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي. وبالنسبة للعسكريين والشبيهين الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب الا يقل مبلغ المعاش المذكور اعلاه، باي حال عن المبلغ الادنى للمعاش المدفوع للمجاهدين تطبيقا للقانون المتعلق بالتقاعد. المادة 13 مكرر (مدرجة ا 04-01): تكون النفقات الممثلة لتتمة الفارق المؤدى، بين المبلغ الناجم عن السنوات المثبتة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 13 اعلاه، وكذا الفارق بين المعدل الاقصى المنصوص عليه في المادة المذكورة لفائدة المجاهدين والمعدل المطبق بالنسبة للعسكريين والشبيهين التابعين للجيش الوطني الشعبي، على عاتق الدولة. المادة 14(معدلة ا 84-01 + ق 90-01 + م 2 ا 21-04): تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة، بما فيها التعويضات الافضل التي تقاضاها خلال السنوات الخمس (5) الاخيرة ###### المادة 15 يحسب الجزء من نصف السنة الذي يساوي ثلاثة اشهر فاكثر كانه ستة اشهر، اما الجزء من نصف السنة الذي يقل عن ثلاثة اشهر فيهمل، ويحسب الجزء الذي يساوي تسعة اشهر فاكثر كانه سنة، وذلك لاجل الحساب النهائي للاقساط السنوية القابلة للتصفية. ### الفصل الثالث الزيادة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائلية (عنوان معدل ق 90-01) المادة 16 (ملغاة امر 87-01، واعيد ادراجها ق 90-01 و عدلت ب م 2 ا 21-04): تضاف الى معاش التقاعد زيادة تخص زوجا واحدا مكفولا فقط، يحدد مبلغها الشهري بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مجلس مديرية صندوق التقاعدات العسكرية. ###### المادة 17 تزاد على المعاش عند الاقتضاء المنح العائلية وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. ### الفصل الرابع تحديد راتب الصرف من الخدمة (عنوان معدل ق 90-01) ###### المادة 18 (ملغاة ا 84-01) ###### المادة 19 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01): يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لصالح العسكريين والمشبهين بهم المشار اليهم في المادة 6 من هذا القانون بنسبة 03% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع. ## الباب الرابع الانتفاع من المعاش او راتب الصرف من الخدمة المادة 20 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01 + م 2 ا 21-04): ينتفع فورا بالمعاش : 1 - العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني الذين اكملوا 15 سنة من الخدمات الفعلية على الاقل، 2 - الضباط وضباط الصف العاملون الذين اكملوا، بتاريخ انهاء خدمتهم بصفة نهائية او شطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية او بلغوا سن ستين (60) عاما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين. 3 - الضباط وضباط الصف والشبهاء الذين شطبوا من السجلات لبلوغهم حد السن، 4 - العسكريون الذين شطبوا من السجلات بسبب الغاء الوظيفة والمشبهون بالعسكريين بسبب الغاء منصب العمل، 5- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية او نتيجة عمل ارهابي او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة 6- المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تتوفر فيهم شروط السن المحددة في المادة 5 اعلاه، 7- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين اكملوا على الاقل، خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاذ جميع حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الامد. تحدد كيفيات تطبيق احكام الفقرة السابقة، فيما يخص العطلة المرضية طويلة الامد والامراض التي تخولها عن طريق التنظيم 8- ضباط الصف المتعاقدون الذين اكملوا، بتاريخ انهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون، حسب الحالة، الذين اكملوا بتاريخ انهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سواء خمس عشرة (15) سنة او تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه. المادة 21 (معدلة ق 90-01 + م 2 ا 21-04): يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الاتية : - حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية وتم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلب يوافق عليه. - حتى حد السن المعمول به المتعلق برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، لاولئك الذين اختاروا اخر عقد نهائي لمدة اربع (4) سنوات، وفقا للشروط المحددة في المادة 5 اعلاه. - حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين لم يكملوا مدة الخدمة الفعلية المذكورة في الفقرات السابقة وشطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي باجراء تاديبي، دون ان يتجاوز تاجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون سن ستين (60) عاما. - حتى السن التي تخول لهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما. ###### المادة 23 (معدلة ا 84-01 + م 6 ا 21-04): يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية وكل التعويضات الاخرى الى نهاية الشهر المدني الثالث الذي تقبل خلاله احالة العسكري او الشبيه على التقاعد او الذي يتوفيان فيه اثناء الخدمة الفعلية. ويبدا مفعول دفع معاش التمتع المرجا من اليوم الاول للشهر المدني الذي يلي شهر الشروع في التمتع. ومهما يكن الامر ، فان التمتع بمعاش التقاعد او راتب الصرف من الخدمة لا يمكن ان يسبق تاريخ مقرر شطب المعنى بالامر من السجلات. تخضع المعاشات العسكرية لفرض الضرائب. (2) ## الباب الخامس العجز ###### المادة 24 ان العسكريين واشباههم الذي اصيبوا اثناء قيامهم بالخدمة بعاهات من شانها ان تخول لهم الحق في المعاش بموجب كتاب المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يتقاضون معاش العجز الذي يستحقونه، ويضاف اليه عند الاقتضاء المعاش او راتب الصرف من الخدمة الذي يمكن ان يمنح لهم عملا بالمادتين 5 و6 من هذا الكتاب. ###### المادة 25 (معدلة ق 90-01) -1- ان معاش المكافاة عن الخدمات الممنوح للعسكريين واشباههم المشار اليهم في المادة 5 والمحالين الى التقاعد لاصابتهم بعاهات منسوبة الى الخدمة او متفاقمة بسبب الخدمة بنسبة تساوي على الاقل 60 % والذين اصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بخدمتهم، لا يمكن ان يقل عن 50% من الرواتب الاجمالية. 2 - ترفع هذه النسبة الى 90% للعسكريين والمشبهين بهم وكذا العسكريين المحالين على التقاعد بسبب عاهات ناجمة سواء من جروح الحرب او اشغال ازالة الالغام او من جراء اعتداء او صدام اثناء قيامهم بعملهم او من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة او لانقاذ حياة شخص واحد او اكثر او كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب قرار وزاري. كما ترتفع هذه النسبة الى 100% لاولئك الذين يتصفون منهم بصفة عضو جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (1) ###### المادة 26 كل عسكري او مشبه بالعسكري مصاب بعجز يخول له الحق في المعاش ومرخص له مع ذلك بالبقاء في العمل، له الحق في جمع راتب النشاط مع المعاش العسكري عن العجز. ## الباب السادس معاش ذوي الحقوق ### الفصل الاول معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام المادة 27 (معدلة ا 84-01): يستحق من بقى على قيد الحياة من ازواج العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 5 من هذا الكتاب، معاشا يساوي 001% من مبلغ المعاش الكامل، الذي حصل عليه العسكري او الشبيه او الذي كان يمكن ان يحصل عليه يوم وفاته. ويكتسب هذا الحق في المعاش: 1) من بقى على قيد الحياة من ازواج العسكريين او الشبهاء الذين حصلوا او يمكن ان يحصلوا على معاش في اطار احكام الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا الكتاب، 2) من بقي على قيد الحياة من ازواج العسكريين او الشبهاء الذين حصلوا او يمكن ان يحصلوا على معاش في اطار احكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب. تمتد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لذوي حقوق العسكريين والشبهاء. ###### المادة 28 (ملغاة ا 84-01) ###### المادة 29 يستحق كل من الايتام القصر او الاولاد المعتبرين بمثابة ذلك بمفهوم المادة 3 من هذا الكتاب، حقا في معاش مساو ل 10% من المعاش المحصل عليه من قبل صاحب المعاش العسكري او المشبه به، او الذي كان يمكن ان يتناوله يوم وفاته، دون ان يجاوز مجموع الرواتب الممنوحة للزوج الباقي على قيد الحياة والايتام مبلغ الراتب الاجمالي المعتمد لحساب المعاش. واذا حصلت زيادة ما ، فيجرى تنقيص مؤقت لمعاشات الايتام ، ثم يجري تجميع معاشات الايتام بما يطابق الحد الاقصى القانوني، ويصار من ثمة الى توزيع هذا المجموع على حصص متساوية للايتام. ولا محل لاي اشتراط يتعلق باسبقية الولادة بالنسبة لشطب مورث الاولاد الشرعيين اليتامى من السجلات. وفي مقابل ذلك، يكون الحق في المعاش الخاص بالاولاد القصر الحاصلين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة متوقعا على شرط ان يكون الشطب من السجلات للعسكري او المشبه به الذي كان عائلهم حاصلا بعد ثلاث سنوات من الزواج المنشئ لهذا الحق. المادة 30 (معدلة م 2 ا 21-04): اذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، او كان طلبه في المعاش غير مقبول، او كان فاقدا للاهلية القانونية او القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الاولى من المادة 27 اعلاه، بين الاولاد اليتامى القصر باقساط متساوية، كما محددة هي في المادة 3 اعلاه، وتلغى معاشات الايتام، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب. لا ايلولة للمعاش بين الايتام القصر ###### المادة 31 اذا عقد الزوج الباقي على الحياة زواجا جديدا فقد نهائيا حقه في المعاش. وتؤول حقوقه او الحقوق التي قد تعود له الى اولاده القصر، ضمن الشروط المنصوص عليها في ###### المادة 30 ###### المادة 32 لا يحق للزوج المطلق ان يطالب بمعاش الارملة او الارمل. ويعد الاولاد عند الاقتضاء كايتام من الاب والام، ويستحقون الراتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه. ###### المادة 33 اذا كان للزوج حين وفاته مستحقون يتكونون من ارامل وايتام مولودين من زواجين او اكثر لتعدد الزواجات التي عقدها العسكري او المشبه به فتجرى قسمة المعاش الكامل المبين في الفقرة الاولى من المادة 27 على حصص متساوية بين كل زواج ممثل بيتيم او اكثر او بارملة تتوفر في زواجها الشروط المحددة في ###### المادة 27 ويحوز كل واحد من الايتام اذا وجدوا حقا في المعاش ومقداره 10% حسب الشروط المقررة في المادة 29 واذا تعدد الايتام القصر المولودون من زواج واحد، وغير ممثلين بالارملة فيخصص لهم معاش ال 10 % وفق الشروط المقررة في ###### المادة 30 ### الفصل الثاني معاشات الاصول المادة 34 (معدلة ق 90-01 + م 2 ا 21-04): للاباء وللامهات الذين يتوفى ابناؤهم العسكريون او المستخدمون المدنيون الشبيهون المذكورون في المادة 5 اعلاه الحق في معاش الاصول، اذا اثبتوا ان الموارد التي تتوفر لديهم من جهة اخرى، فرادى تساوي على الاكثر الاجر الوطني الادنى المضمون، وان المتوفى كان يتكفل بهم قبل وفاته. تحدد كيفيات تطبيق الشرط الاخير عن طريق التنظيم. لا تشكل اعادة الزواج لاحد الاصول حالة عدم القبول. المادة 35 (معدلة م 2 ا 21-04): ###### المادة 35 تستحق حقوق الاصول، مع مراعاة الشروط المحددة بموجب احكام المادة 34 اعلاه، لكل شخص يثبت انه قد قام مقام الاب والام بتربية الولد والانفاق عليه خلال مدة سبع (7) سنوات على الاقل، وقام نحوه مقام والده وامه او مقام احدهما الى حين بلوغ الولد سن السادسة عشرة (16) سنة. ###### المادة 36 يقبل طلب المعاش بمجرد استكمال الشروط المحددة في ###### المادة 34 تحدد بداية استحقاق المعاش كما يلي : ا) غداة تاريخ الوفاة اذا كانت تتوفر في الاصل الشروط المقررة في المادة 34 وبشرط ان يقدم طلب المعاش في مهلة سنة تلي ذلك التاريخ. ب) في التاريخ الذي يستكمل فيه الاصل الشروط المقررة في المادة 34 اذا كان هذا التاريخ حاصلا بعد سنة على الاقل من تاريخ الوفاة وشريطة ان يقدم طلب المعاش خلال السنة التي تستكمل فيها تلك الشروط، ج) في جميع الاحوال الاخرى بتاريخ تقديم الطلب. غير انه فيما يتعلق بالفقرتين (ا) و (ب)، اذا حصلت وفاة العسكري او المشبه به اثناء الخدمة، فلا يسري ميعاد تقديم الطلب الا من تاريخ تبليغ عائلته الاعلان الرسمي بالوفاة، اذا كانت تتوفر في طالبي المعاش انئذ الشروط المطلوبة. المادة 37 (معدلة ا 84-01 + م 2 ا 21-04): يتقاضى كل من اصول العسكري او المستخدم المدني الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 اعلاه، معاشا يحدد مبلغه عن طريق التنظيم. يتقاضى اصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين العزاب، الذين كانوا يستفيدون من معاش الخدمة لكل واحد منهم معاشا يساوي 50% من المعاش الذي كان سيتقاضاه المتوفى عند الاحالة على التقاعد. ويمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر الاصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يتقاضون معاش الاصول قبل تاريخ صدور هذا الامر. لا ايلولة لمعاش الاصول ### الفصل الثالث الحقوق المتعلقة بذوي حقوق العسكريين او الشبيهين بهم المفقودين ###### المادة 38 عندما يغيب احد المستفيدين من هذا الكتاب ممن يحوزون معاش تقاعد عسكري عن موطنه، وينقضي اكثر من عام واحد دون ان يطالب بمعاشاته المتراكمة، فلذوي حقوقه الحصول مؤقتا على تصفية الحقوق التي قد يحصلون عليها في حالة الوفاة. يمكن ان تتبع نفس القاعدة بالنسبة للايتام، عندما يكون المستفيد من معاش، او الحائز على حقوق في هذا المعاش، قد غاب لمدة اكثر من سنة. ###### المادة 39 يمكن ايضا ان يخصص معاش بصفة مؤقتة لذوي حقوق المنتفع الذي يستفيد من هذا الكتاب اذا كان هذا الاخير مستوفيا يوم غيابه، الشروط المفروضة في المادة 5 ، وكان قد انقضى على ذلك، عام واحد على الاقل من اليوم المذكور. ويحول المعاش المؤقت الى معاش نهائي عندما تؤيد رسميا وفاة العسكري او المشبه به او يقرر غيابه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي فيه. المادة 39 مكرر (ادرجت ق 90-01 + معدلة م 2 ا 21-04): تخصص لذوي حقوق صاحب المعاش المتوفى منحة الوفاة التي يحدد مبلغها الاجمالي على اساس معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، دون ان يقل عن المبلغ الادنى المحدد في المادة 13 اعلاه. في حالة تعدد ذوي الحقوق عند وفاة صاحب المعاش توزع منحة الوفاة باقساط متساوية بين الازواج، والاصول والايتام القصر او الاولاد المعتبرين بمثابة ذلك، في مفهوم المادة 3 من هذا الكتاب. ### الفصل الرابع احكام مختلفة المادة 40 (معدلة ق 84-01): يستفيد، عند الاقتضاء، ذوو حق العسكريين والشبهاء المتوفين اصحاب معاش العجز العسكري او المتوفين اثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة الى الخدمة من معاش الايلولة الخاص بالعجز مع اضافة معاش التقاعد. (1) ###### المادة 41 يستفيد ازواج العسكريين او الشبيهين بهم الباقون على قيد الحياة وايتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم وهم حائزون على راتب الصرف من الخدمة، وفي حالة استكمالهم الشروط المقررة في المادتين 3 و 27 ، من منحة مؤقتة مساوية لمجموع راتب الصرف من الخدمة. ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الصرف من الخدمة للعسكري القديم او المشبه به. ومع مراعاة استكمال نفس الشروط، يستفيد ازواج العسكريين او المشبهين بهم الباقون على قيد الحياة وايتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم لاي سبب غير العاهة المنسوبة للخدمة من منحة مؤقتة يكون مقدارها مساويا لمجموع راتب الصرف من الخدمة الذي كان يمكن للمعني ان يتناوله لو كان جرى شطبه من السجلات بتاريخ وفاته. ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء راتب الصرف من الخدمة الصوري والمتخذ اساسا لحساب مبلغه المادة 42 (معدلة ا 84-01): يمكن ذوى حقوق العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 21 اعلاه، ان يطالبوا بالتمتع الفوري بالمعاش الذي يستحقونه بموجب هذا الكتاب بمجرد وفاة مورثهم حتى ولو كان المعاش المرجا التمتع الذي يستحقه مورثهم لم يمنح له بعد. ## الباب السابع الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها ### الفصل الاول منح المعاش واعادة النظر فيه المادة 43 (معدلة ا 84-01 + م 2 ا 21-04): تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لاحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وتعد اشعارات المعاشات من طرف صندوق التقاعدات العسكرية دون الاخلال باحكام هذا الكتاب يحتفظ الضباط العمداء والضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين شغلوا بعض الوظائف العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش، مدى الحياة بكامل راتب خدمتهم، وذلك وفقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم. ويحسب عند وفاتهم، معاش الايلولة بناء على قاعدة الراتب الاخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم في المعاش، ويمنح لذوي الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق. تكون الفوارق الناجمة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة. المادة 44 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01): تصفى معاشات التقاعد العسكرية طبقا لاحكام هذا القانون بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني ويدفعها صندوق التقاعد العسكري. تصدر الدولة، عند الضرورة، الدعم المالي لهذا الصندوق في اطار الديون العمومية، طبقا للقانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية. (2) المادة 45 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01): يمكن ان يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الادارة او بطلب من صاحب المعاش او ذوي الحقوق في الحالات الاتية : - في وكل وقت، اذا وقع خطا مادي او تدليس، - عند اعادة تقدير النقطة الاستدلالية، عند اعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم، في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، اذا وقع خطا قانوني. يستحق استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى او المراجع عندما يكون المعني سيء النية. تتابع ملاحقة الاسترداد عند الاقتضاء، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 45 مكرر (مدرجة ق 13-03): يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 46 (ملغاة ق 84-01) ###### المادة 47 (ملغاة ق 84-01) ###### المادة 48 ان المبالغ المتراكمة والمطابقة للمعاش الممنوح، تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش حتى اخر يوم من الشهر الميلادي الذي حصلت فيه الوفاة. ويستحق المعاش ذوو حقوقه ابتداء من اول يوم للشهر الموالي. وتؤدى المبالغ المتاخرة الباقية والواجبة الاداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكري بصفة صحيحة الى الزوج الباقي على قيد الحياة والايتام. وفي حالة عدم وجود ذوي حق له فانها تعود للدولة. ### الفصل الثاني طرق الطعن المادة 49 (معدلة ا 84-01): تفصل الجهات القضائية المختصة في كل المنازعات التي تنجم عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالتقاعد وذلك طبقا للنصوص الجارى بها العمل التي تنص على تدخلها في ميدان الطعن التنازعي. (1) ## الباب الثامن الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات ### الفصل الاول عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها ###### المادة 50 ان المعاشات وعلاوات المعاشات الممنوحة بعنوان هذا الكتاب، وكذلك متاخراتها لا يجوز التنازل عنها او حجزها الا في حالة دين للدولة والجماعات المحلية والدائنين بالمواد الغذائية. ويقصد بالديون الغذائية، الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذي يقع على المدين لزوجه او ازواجه او اولاده او والديه او غيرهما من الاصول الاخرين حسب مفهوم احكام المادة 35 اعلاه. وتخضع المعاشات فيما يتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية، لاقتطاعات تبلغ حدود الخمس من مبلغها، وفي حالة الديون الغذائية، يمكن ان يرتفع الاقتطاع الى ثلث مبلغ المعاش. ويجوز اقتطاع الخمس واقتطاع الثلث في وقت واحد. واذا كان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في ان واحد، فيجرى الاقتطاع لصالح الدولة بالدرجة الاولى. ### الفصل الثاني السلف المؤداة على المعاش المادة 51 (معدلة ا 84-01): يحظر اي تسبيق في شكل قرض على معاش التقاعد العسكري وذلك تحت طائلة الحبس من شهرين الى 6 اشهر وغرامة مالية من 500 الى 20.000 دج. ###### المادة 52 تعتبر باطلة بحكم القانون وعديمة الاثر الالتزامات المحررة للوسطاء الذين قد يتكفلون - مقابل اشتراط مكافاة - تجاه اي كان بضمان الانتفاع بهذا الكتاب. وتطبق العقوبات المنصوص عليها على اي وسيط يثبت تقديمه الخدمات المبينة في الفقرة السابقة. ### الفصل الثالث المبالغ المتاخرة السابقة المادة 53 (معدلة ا 84-01): لا يجوز باي حال من الاحوال صرف اكثر من استحقاقات معاش سنة واحدة متاخرة عند تاريخ تقديم الطلب المذكور باستثناء الحالات التي تكون محل مقرر استثنائي يعده وزير الدفاع الوطني وباستثناء حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التاخير في تقديم طلب التصفية او اعادة النظر الى تقصير صاحب المعاش. ## الباب التاسع القواعد المتعلقة بجمع المعاشات ### الفصل الاول جمع معاشين او اكثر او ملحقات المعاش ###### المادة 54 لا يجوز باي حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بعنوان هذا الكتاب، في تصفية معاش اخر لقاء خدمات متممة للدولة. ومقابل ذلك، فانه يرخص بجمع معاشين او عدة معاشات مكتسبة عن خدمات في وظائف مختلفة ومتتابعة. ###### المادة 55 (ملغاة ا 84-01) ###### المادة 56 ان جمع معاش تقاعد عسكري ومعاش عجز عسكري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24، مقبول قانونا ودون حصر. ###### المادة 57 يمكن بحكم القانون لاحد الاصول او اليتيم القاصر (او) الولد المعتبر بحكم اليتيم القاصر) جمع عدة معاشات لاحد العسكريين والشبيهين به او موظفى الدولة المختلفين والمستحصل عليها بموجب انظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ### الفصل الثاني جمع معاش تقاعد عسكري ومرتبات واجور او مكافات عن النشاط ###### المادة 58 يمكن جمع معاش التقاعد العسكري بدون حصر مع اجرة او مرتب عمومي او خصوصي مستوفى لاي سبب كان، وكذلك جمع راتب الصرف من الخدمة مع اي منحة اخرى واجرة او راتب. ###### المادة 59 ان العسكريين والشبيهين بهم المتقاعدين او اصحاب راتب الصرف من الخدمة الساري المفعول يمكنهم عند تعيينهم في وظيفة جديدة للدولة، التخلي عن اختيار جمع معاشهم او رواتب الصرف من الخدمة مع اجرتهم لكي يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا في معاش موحد يضم تمام خدماتهم. ويجب ان يكون التخلي صريحا وان يقدم في مهلة ثلاثة اشهر من تبليغ المعنيين تعيينهم في الوظيفة الجديدة، ولا يقبل الرجوع عن التخلي ويلغى بالتالي المعاش او راتب الصرف من الخدمة الذي ينتفعون به. واذا كان المعاش المخصص في نهاية الخدمة اقل من معاش التقاعد العسكري المكتسب سابقا فتجرى اعادته الى نصابه بصفة نهائية. اما العسكريون والشبيهون بهم المتقاعدون والذين لا يمارسون حق الاختيار الخاص بالتخلي المبين اعلاه، فيكتسبون حقوقا في معاش مدني عن وظيفتهم الجديدة. ### الفصل الثالث عودة العسكريين او الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة ###### المادة 60 ان المتقاعدين العسكريين المدعوين وقت الحرب للخدمة يقبضون راتب العمل الفعلي وملحقات الراتب الخاص برتبتهم، ويوقف صرف المعاش لهم الى حين عودتهم الى منازلهم. وتجرى اعادة النظر في المعاش عند الاقتضاء . مرااعاة للخدمات الجديدة. ###### المادة 61 ان العسكريين من غير افراد الجيش العامل، يمكنهم في وقت السلم خلال التدريبات او المناورات التي يدعون اليها والمعدة لمدة متواصلة مساوية لثلاثين يوما فاقل جمع المعاش العسكري الذي يتمتعون به مع الراتب واجور الخدمات العسكرية التابعة لرتبتهم، بيد ان الوقت المنقضي في الخدمة العسكرية ضمن هذه الشروط. لا يدخل حينئذ في تعداد الخدمات العسكرية التي يترتب عنها حق في المعاش او في اعادة النظر فيه. ومقابل ذلك، فان دفع المبالغ المتاخرة من معاش المتقاعدين العسكريين العاملين تحت السلاح وقت السلم لمدة متواصلة تجاوز الثلاثين يوما، يوقف طيلة مدة عملهم، وانما يعاد النظر عند اللزوم في المعاش المكتسب لاخذ الخدمات الجديدة المتممة بعين الاعتبار. ###### المادة 62 يوقف معاش العسكريين او الشبيهين بهم والمرخص لهم بتجديد التطوع طيلة مدة تطوعهم، ويصار الى اعادة النظر فيه عند اللزوم حين شطبهم النهائي من السجلات مع مراعاة الخدمات الجديدة المتممة. ## الباب العاشر الاقتطاعات الخاصة بالمعاش المادة 63 (معدلة ق 90-01 + م 2 ا 21-04): يترتب على الراتب المعتمد كقاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري، دفع اشتراكات بنسب محددة عن طريق التنظيم. لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد العسكري الا عناصر الراتب الخاضعة للاقتطاع. المادة 63 مكرر (مدرجة ق 90-01 + معدلة ب م 2 ا 21-04): تتحمل الدولة الاشتراكات او اقساط الاشتراكات الواجبة على المستخدمين وعلى المستخدم بعنوان النقاط التفضيلية في الخدمة عن فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني و/او بسبب العجز الناتج عنها. وتعتمد مجانا النقاط التفضيلية والفترات التي لا يمكن التكفل بها وفقا لاحكام الفقرة اعلاه، كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية وفقا للاحكام المحددة في هذا الخصوص عن طريق التنظيم. لا يتوقف منح معاش التقاعد على دفع مسبق او باثر رجعي لاقساط الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة. الباب الحادي عشر فقدان وايقاف الحق في المعاش ### الفصل الاول فقدان الحق في المعاش المادة 64 (معدلة ا 84-01): يفقد الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية او في التمتع بها ولو بعد منح المعاش وذلك في الحالات التالية : 1) بسبب اية ادانة بعقوبة حبس نتيجة المساس بالامن الوطني والدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني، 2) بسبب التخلي عن الوظيفة، فيما يخص الشبهاء، (3) بسبب الظروف التي تفقد نهائيا الجنسية الجزائرية. (1) ### الفصل الثاني ايقاف الحق في المعاش المادة 65 (معدلة ا 84-01): يوقف الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية او في التمتع بها حتى بعد منح المعاش في الاحوال التالية : 1) اذا صدر حكم باى عقوبة بدنية ومخلة بالشرف وذلك خلال تنفيذ العقوبة. غير ان الزوج او الازواج والاولاد ايضا يتقاضون طيلة كل فترة العقوبة بما في ذلك الحبس الاحتياطي، 50 % من معاش التقاعد العسكري الممنوح او الذي كان بامكان العسكري او الشبيه المحكوم عليه، الذي اوقف حقوقه في المعاش، المطالبة به. يسترد العسكري او الشبيه حقوقه باثر رجعي في حالة عدم وجود وجه لاقامة دعوى، او الافراج او البراءة. 2) في حلة شطب الشبيه من السجلات مع الغاء الحقوق في المعاش. 3) بالاحالة على التقاعد تلقائيا او الصرف من الخدمة الصادر بخصوص العسكري او الشبيه : - اذا ادين باختلاس اموال الدولة، او الجماعات المحلية او ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه او المواد المستلمة والتي يسال عنها، او اذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق بخدمته - او اذا استقال من منصبه لقاء مال او لقاء شروط تعادل مكافاة مالية او اصبح متواطئا في مثل هذه الاستقالة. ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تفضي بطبيعتها الى الاحالة على التلقائية على التقاعد، عندما تكتشف هذه الافعال او تكون موصوفة بعد ترك الخدمة. توقف الحقوق في المعاش وتعاد هذه الحقوق بموجب مقرر وزاري. (2) ###### المادة 66 يرفع الايقاف المنصوص عليه في المادة 65 في حالة وفاة العسكري المعني، وعندئذ يقبض المستحقون كامل حقوقهم مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. ويمكن اعادة المعاش الى نصابه بالنسبة لمن هو في حالة عوز من الاصول. واذا لم يكن العسكري او المشبه به حائزا فعليا على معاش التقاعد العسكري حين تطبيق اجراء الايقاف، فلا يجوز لذوي حقوقه الحصول على المعاش المحدد في الفقرة السابقة الا اذا كان مورثهم مستوفيا في هذا الحين الشرط المفروض في الفقرة 1 - من ###### المادة 5 ان المصاريف القضائية الناجمة عن ادانة صاحب المعاش لا يجري اقتطاعها من جزء المعاشات المتاخرة والمحتفظ بها لفائدة الزوج والاولاد ولا من المعاش الذي يمكن ان يطالب به الاصول عند الاقتضاء. ### الفصل الثالث تدابير الوقاية المادة 67 (معدلة ا 84-01): يفقد نهائيا كل صاحب معاش حقوقه فيه اذا قدم تصريحا كاذبا او ارتكب غشا باية صفة كانت ونتج عنه احتيال على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية او خرقها. ###### المادة 68 كل من قبض المعاشات المتاخرة التي لا تعود له، او حاول قبضها، او قبض ما هو غير موكل قبضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل او وكالة قانونية، وكل من قدم تصريحا غير صحيح للحصول على تخصيص او دفع معاش تجرى متابعته ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري مع الزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الاشد فى حالة ارتكاب التزوير او الجرائم الاخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل. الكتاب الثاني معاشات العجز العسكرية ## الباب الاول احكام عامة المادة 69 (معدلة ق 90-01): تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه : 1 - العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72، 2 - للافراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشروط المحددة في هذا الكتاب، 3 - لازواج العسكريين والشبيهين بهم ولايتامهم وعند الاقتضاء لاصولهم. المادة 70 (معدلة ق 90-01): تطبق احكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعلى ذوي حقوقهم المحددين في الاصناف الاتية : (1) العسكريون من جميع الرتب سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ اول سبتمبر سنة 1962. وفي هذه الحالة، يكون تطبيق هذا النظام مانعا كل معاش اخر عن العجز يمكن ان يؤدى بعنوان قدماء المجاهدين. 2 - العسكريون من جميع الرتب وجميع الاسلحة المجندون في الجيش بعد تاريخ اول يوليو سنة 1962. (2) المادة 71 (معدلة .......... + م 3 ا 21-04): لا يعتبر ايتاما قصرا، عند تطبيق هذا الكتاب، الا الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين ابرم بشانهم عقد تمهين يقضي بمنحهم اجرا يقل عن نصف الاجر الوطني الادنى المضمون غير انهم يعتبرون اولادا شرعيين في مفهوم هذا الامر الاطفال القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والاولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري او المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى في الحالتين، عائلهم قبل وفاته. وتعتبر ايضا في حكم الاولاد القصر البنات العازبات او المطلقات قبل وفاة المتوفى، غير الاجيرات او اللائي لا يفوق دخلهن الاجر الوطني الادنى المضمون، مهما يكن سنهن. وعندما يكونون مصابين بمرض او اكثر و/او عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من احكام هذا الكتاب. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لا زال قاصرا وايضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري او الشبيه، ولو كان قد بلغ سن الرشد ، بشرط ان تكون هذه العاهات من النوع الذي يبقى الولد في حالة تبعية كلية. ## الباب الثاني الحقوق في معاش العجز ### الفصل الاول شروط الحق في المعاش المادة 72 (معدلة .......... + م 3 ا 21-04): تخول الحق في المعاش : 1- العاهات التي اصيب بها بين اول نوفمبر سنة 1954 و 30 سبتمبر سنة 1962 ، العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والناتجة عن جروح او عن امراض منسوبة الى الخدمة، بشرط ان يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962. وتطبق هذه الاحكام ، ايضا على كل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة. 2- العاهات التي اصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و / او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، او المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ اول يوليو سنة 1962 ، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون اذا كانت هذه العاهات ناتجة عن : ا) جروح حصلت بسبب حادث حربي او حفظ النظام، ب) حوادث وقعت بسبب حادث او بمناسبة الخدمة، ج) امراض حصلت بسبب او بمناسبة الخدمة، د) تفاقم طرا بسبب او بمناسبة الخدمة او كان نتيجة لعاهات غير منسوبة الى الخدمة. ه) امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية، او نتيجة عمل ارهابي، او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة او بسبب صفة انتمائه الى الجيش الوطني الشعبي؛ و) امراض او جروح حصلت اثناء حوادث حرب او عمليات حفظ النظام العام او حفظ السلم او ازالة الالغام، ز) امراض او جروح وقعت اثناء مهمة انسانية او حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الامم المتحدة و/او الاتحاد الافريقي و / او جامعة الدول العربية ح) عمل شجاع او كل عمل يعتبر بمثابة ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 73 (معدلة م 3 ا 21-04): اذا تعذر تقديم الدليل على ان العاهة او التفاقم ناجم عن احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 72 اعلاه، وكذلك الدليل العكسي فيستفيد المعني بالامر من قرينة نسبة العاهة او التفاقم الى الخدمة وذلك بشرط : 1 - ان يكون الامر متعلقا بجرح وان تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكري، 2- ان يكون الامر متعلقا بمرض وان تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة ان تكون معاينة الامراض المعدية والاوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري. 3 - وفي اية حالة كان عليها الامر، يجب ان يكون الارتباط الموجود بين الجرح او المرض الذي كان موضوع المعاينة، من جهة، وبين العاهة المستشهد بها من جهة اخرى، مثبتا بطريقة طبية. وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين (90) يوما، فانه لا يعمل بقرينة نسبة المرض او الجرح المنسوب الى الخدمة الا بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية. غير انه يمكن ان يستفيد من قرينة نسبة المرض او الجرح المنسوب الى الخدمة، اسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط ان تكون جروحهم او امراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) اشهر الموالية لرجوعهم الى ارض الوطن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 74 (معدلة ا 84-01): تمنح المعاشات، موضوع هذا الباب عن كل عاهة ترتبت عنها نسبة عجز تعادل او تفوق يؤخذ بعين الاعتبار التفاقم بفعل الخدمة او بمناسبتها لعاهة غير منسوبة ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق. غير ان نسبة العجز الناتج عن العاهة المتفاقمة بهذه الكيفية لا يمكن ان يتعدى 60 %. المادة 75 (معدلة ا 84-01+ م 3 ا 21-04): تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة احكام المادة 26 اعلاه، ولا يمكن باي حال، ان يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية او الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي. ### الفصل الثاني المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية المادة 76 (معدلة ا 84-01): يخول الحق في المعاش النهائي اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح او المرض. ويخول الحق في المعاش المؤقت اذا لم يثبت عدم شفاء العاهة. وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في معاش مؤقت، يمنح للعسكري او الشبيه معاشا عاهاته مؤقتا عن مجموع غير انه يمنح مباشرة الحق في المعاش النهائي للعسكريين والشبهاء الذين شاركوا في حرب التحرير الوطني دون ان يكون هذا المعاش اقل من 60% وتستمر المعاشات الممنوحة بصفة مؤقتة قبل هذا الامر حسب نفس الشروط وبصفة نهائية عند المراجعة كل ثلاث سنوات. ###### المادة 77 يمنح المعاش الوقتي لمدة ثلاث سنوات ويجدد كل ثلاث سنوات بعد اجراء فحوص طبية لمدة جديدة تحدد من قبل لجنة الخبرة الطبية للصحة العسكرية. واذا كانت العاهة او العاهات ناجمة عن جروح لا غير، فيجب ان تحدد نهائيا حالة صاحب المعاش في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في المادة 75 اعلاه، وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي بمعدل اعلى من المعدل الابتدائي او معادل له او ناقص عنه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 بعده، واما بالغاء كل معاش اذا زال العجز او صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض. واذا كانت العاهة المخولة للحق في المعاش والمصحوبة بعاهات اخرى او غير مصحوبة ناجمة عن مرض، فيصبح المعاش الوقتي عند انصرام كل فترة اما مجددا بمعدل اعلى من المعدل الابتدائي او معادل له او ناقص عنه، واما ملغى اذا زال العجز او صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض. ويجب ان تكون حالة صاحب المعاش الوقتي محددة نهائيا، ضمن نفس هذه الاحوال عند انصرام اجل التسعة اعوام الموالية للبداية القانونية المحددة في المادة 75 وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 واما بالغاء كل معاش. الفصل الثالث (معدل) المعاشات المادة 78 (معدلة ق 13-03): يعادل المبلغ الشهري الاقصى لمعاش العجز مرة ونصف مرة (1.5) الاجر الوطني الادنى المضمون. يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين، وافراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الاقصى المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. لا يمكن ان يقل هذا المبلغ عن نسبة 80% من الاجر الوطني الادنى المضمون. تسري احكام هذه المادة ابتداء من اول يناير سنة 2012. (1) المادة 78 مكرر (مدرجة م 4 ا 21-04): يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين، وللمتعاقدين والمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين اصحاب معاش العجز فقط، بعنوان هذا الكتاب والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5 اعلاه. يؤول هذا المعاش الى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري. يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي ###### المادة 79 يحدد معدل المعاش النهائي او الوقتي، حسب خطورة العاهة المعاينة بالاستناد الى نسبة العجز الذي يقدر من 5 الى 5 الى غاية 100%. واذا كان العجز متوسطا بين درجتين من السلم، فيستفيد المعني بالامر من النسبة الاعلى مباشرة. يطبق الجدول الدليل، المتضمن ترتيب العاهات حسب خطورتها لاجل تقدير نسبة العجز. ان درجات النسبة المئوية للعجز المذكورة في الجدول الدليل، تكون : ا) الزامية فيما يتعلق ببتر وجذم الاعضاء، ب) وبيانية في الحالات الاخرى. وتعم هذه النسب مجموع الاضطرابات الوظيفية ويعتبر فيها عند الاقتضاء مقدار الاصابة التي تطرا على الحالة العامة للجسم. ###### المادة 80 في حالة العاهات المتعددة التي لا يترتب على اية واحدة منها وجود عجز مطلق، فيعتبر مقدار العجز بتمامه بالنسبة للعاهة الاكثر خطورة، ويعتبر تناسبيا لصحة الباقي بالنسبة لكل واحدة من العاهات الاضافية. ولهذه الغاية تصنف هذه العاهات على حسب الترتيب التنازلي لمعدلات العجز. غير انه اذا عدت العاهة الاصلية مؤدية لعجز تبلغ نسبته 20% على الاقل، فترفع نسب العجز الخاصة بكل واحدة من العاهات الاضافية بصنف واحد او بصنفين او بثلاثة اصناف اي بمقدار 5 او 10% وهكذا على التوالي حسبما اذا كانت تحتل هذه العاهات الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة من الترتيب التنازلي لخطورتها. تجرى طبقا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة جميع الحسابات التي يجب اجراؤها بشان العاهات المتعددة المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي الجدول الدليل وفي النصوص التطبيقية. ان انواع البتر الحاصلة في العضو الاسفل والتي لا تمكن مطلقا من حمل جهاز تعويض هي التي تخول وحدها الحق في نيل الزيادة البالغة 5% التي تضاف بصفة استثنائية وحسابية الى نسبة العجز المطابق للبتر وذلك من غير ان تتجاوز نسبة العجز الاجمالية الناتجة من البتر 100% وذلك مهما كانت الحالة التي يكون عليها الامر. ###### المادة 81 اذا ادت العاهة الى عجز مطلق، فيمنح معاش مطابق لمعدل 100% من العجز ويمثل هذا المعدل الحد الاقصى القانوني من المعاش بحد ذاته الذي يمكن منحه حتى وان كان صاحب العاهة مصابا بامراض اخرى يمكن نسبتها الى الخدمة وعلى نسبة قابلة للمعاش. ###### المادة 82 ان المصابين بعجز لهم الحق في الاستفادة من المنح العائلية، شريطة عدم ممارستهم اي نشاط مهني. ###### المادة 83 يعد مصابين بعجز جسيم العاجزون الذين تجعلهم عاهاتهم غير قادرين على الحركة او السير او القيام بالاعمال الضرورية للحياة. واذا كانوا يعيشون في منازلهم وكانوا مضطرين للجوء بصفة دائمة الى عناية شخص اخر، فيخول لهم الحق في زيادة تساوي نصف المعاش كمنحة خاصة. يثبت الحق في هذه الزيادة في المعاش من قبل لجنة الصرف من الخدمة وذلك حين تبت في درجة العجز المصاب به المعني بالامر، ويكون هذا الحق قابلا للمراجعة كل ثلاثة اعوام ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 77 اعلاه، بعد اجراء الفحوص الطبية وحتى في الحالة التي لا يتصف فيها المعاش او لم يبق متصفا بالطابع الوقتي وذلك اذا اصبح العجز عن الحركة او السير او القيام بالاعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية. ### الفصل الرابع اعادة النظر بسبب التفاقم المادة 84 (معدلة ا 84-01): يمكن لصاحب معاش العجز ، الممنوح بصفة مؤقتة او بصفة نهائية، ان يطلب مراجعته محتجا بتفاقم عاهة او اكثر من التي كان المعاش قد خول بسببها. ويقبل هذا الطلب من دون شرط المدة. يراجع المعاش موضوع الطلب بنسبة اعلى او ادنى على النسبة الاصلية عندما يتبين بعد خبرة طبية، ان درجة العجز الناتج عن العاهة او مجموع العاهات تمثل على الاقل فرق 10% زيادة او نقصانا على النسبة المئوية السابقة. يمنح المعاش النهائي المراجع بصفة نهائية. بينما يمكن ان يحول المعاش المؤقت، بعد خبرة جديدة، الى معاش نهائي بنسبة اعلى مساوية لنسبة المعاش السابق. (1) ## الباب الثالث حق ذوي الحقوق في المعاش ### الفصل الاول الحق في المعاش المادة 85 (معدلة ا 84-01 + م 5 ا 21-04): يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة : 1- لمن بقي على قيد الحياة من ازواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مامور بها، او بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية و في هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على اساس نسبة عجز تساوي 100%. 2) لمن بقي على قيد الحياة من ازواج العسكريين او الشبهاء المتوفين وهم في حالة تمتع بمعاش نهائي او مؤقت او لهم حقوق في هذا المعاش وكذلك الامر بالنسبة لصاحب الحق نفسه فان عدم وجود الرخصة، فيما يخص الزواج الذي يعقده العسكريون والشبهاء بالخدمة الفعلية، لا ينتج عنه ضياع الحق في المعاش بالنسبة لذوي الحقوق. ###### المادة 86 يمنح معاش لكل يتيم قاصر من ابناء العسكريين والشبيهين بهم المشار اليهم في المقطعين 1 و2 من المادة 85 اعلاه. ولا يطلب اي شرط خصوصي من الاولاد الشرعيين المولودين او الذين سيولدون. وفي مقابل ذلك، وفيما يخص الاولاد المولودين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة، يكون الحق في معاش اليتيم موقوفا على شرط ان يستفيد هذا الاخير من الحق في المعاش الممنوح الى الزوج الباقي على قيد الحياة بموجب هذا الكتاب. المادة 87 (معدلة ا 84-01): عند غياب الزوج الباقي على قيد الحياة، يكون للاصول الحق في المعاش. ###### المادة 88 عند عدم وجود الاب او الام يمنح المعاش للجدين لاب، اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في ###### المادة 87 وهذا المعاش هو نفس المعاش الممنوح للابوين. لا يمكن للجدين لام ان يطالبا بهذا المعاش الا اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 89 من هذا الكتاب واذ ذاك يحلان عند الاقتضاء، محل الجدين لاب ان كان هذان الاخيران لم يزالا على قيد الحياة. ###### المادة 89 عند عدم وجود زوج باق على قيد الحياة او احد الاصول الذي يكون له الحق في معاش الايلولة الممنوح بموجب هذا الكتاب، ينوب عنهما في حقوقهما في المعاش الشخص الذي يكون قد قام، عوضا عنهما، بالاعباء الطبيعية التي كانت تؤول عادة اليهما على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في ###### المادة 87 ###### المادة 90 يمنح المعاش العمري للزوج الباقي على قيد الحياة او الاصول الا اذا عاد العسكري او المشبه به من جديد او اصبحت الشروط المحددة في هذا الكتاب والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة في المستفيد. المادة 91 (معدلة ا 84-01): يجب ان تكون الطلبات الخاصة بمعاش الايلولة التي يقدمها من ذكر في الفقرتين 1 و2 من المادة 85 اعلاه، من ذوي حقوق العسكريين او الشبهاء المتوفين في منازلهم ، مصحوبة بتقرير طبي – قانوني يضعه الطبيب الذي عالج المعني بالامر خلال مرضه الاخير، والا فالطبيب الذي اثبت الوفاة. تبين في التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة بدقة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الاصابة الحاصلة او المرض المصاب به او المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمي طلبات المعاش ان يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض، الذي تسبب في الوفاة، بالنسبة الى الاصابات او الى الامراض المنسوبة الى الخدمة. واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري او الشبيه في منزله، فان هذه الوفاة تعتبر، الا في حالة الدليل العكسي ناجمة عن الاصابات او الامراض الحاصلة او المتفاقمة خلال الخدمة، والتي يخول الحق في المعاش بموجبها. ويمكن الدولة ان تقدم الدليل العكسي بشتى الوسائل. ويمنح عندها معاش الايلولة على اساس نسبة العجز المساوية ل 100%. المادة 92 (معدلة ا 84-01): يبدا المعاش بالنسبة للازواج الباقين على قيد الحياة غداة تاريخ الوفاة ونفس الشيء يطبق على الاصول الذين تتوفر فيهم الشروط. ###### المادة 93 يحرم نهائيا كل حق في المعاش، الزوج الباقي على قيد الحياة لذي الحق فيه، اذا تزوج من جديد. ولا يمكن للزوج المطلق ان يطالب بمعاش الايلولة للزوج الباقي على قيد الحياة عن صاحب المعاش. المادة 93 مكرر (مدرجة ب ق 90-01 معدلة م 5 ا 21-04): مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش العجز الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، ويخصص لذوي حقوق العاجز المتوفى. ويرفع هذا المبلغ الى اربع وعشرين (24) مرة بالنسبة لذوى حقوق المعطوب الكبير المتوفى، سليل جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. في حالة تعدد ذوى الحقوق، توزع منحة الوفاة بينهم باقساط متساوية. يحدد ذوو حقوق المعطوب المتوفى سليل جيش التحرير الوطني و / او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ### الفصل الثاني تحديد المعاش ###### المادة 94 يحدد معاش الايلولة للزوج الباقي على قيد الحياة او للاصول ب 70% من المعاش الممنوح لذي الحق المتوفى او الذي كان يمكن ان يمنح له. المادة 95 (معدلة ق 90-01 + م 5 ا 21-04): في حالة وجود عدة ارامل، يقسم مبلغ معاش الايلولة الخاص بالارملة الى حصص متساوية توزع بين الارامل اللواتي تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في ###### المادة 85 ولا ايلولة للمعاش بين الارامل. في حالة تعدد ارامل العسكري او المستخدم المدني الشبيه صاحب العجز عضو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهن من معاش محدد وفق التنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. ###### المادة 96 اذا حصل طلاق بين زوجين من الاصول يستفيدان من هذا الكتاب بعد تحويل الحق في معاش الايلولة يقسم المعاش الممنوح لهما الى حصتين متساويتين بينهما. وتكون هذه القسمة نهائية، وفي حالة وفاة احدهما فلا تقع ايلولة المعاش لفائدة اخر حتى وان كان قد عقد زواج جديد بينهما. المادة 97 (معدلة م 5 ا 21-04): اذا فقد الاصول الذين يستفيدون من احكام هذا الباب عدة اولاد في ظروف يمكن ان يخول لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الاولاد وذلك طبقا لاحكام هذا الكتاب، فلديهم الحق في الجمع بين عدة معاشات للعجز، بدون حد. المادة 98 (معدلة م 5 ا 21-04): اذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، او اذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الايلولة غير مقبول، او كان عديم الاهلية القانونية او القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الاولى من المادة 85 اعلاه، بين الاولاد القصر باقساط متساوية، وفقا لاحكام المادة 71 اعلاه ويلغى معاش 10% الذي خصص لهم ابتداء من الولد الثاني وذلك ضمن الحد الاقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح او الذي كان يمكن ان يمنح لصاحب المعاش او لصاحب الحقوق في المعاش. لا ايلولة للمعاش بين الاطفال القصر ## الباب الرابع حق ذوي حقوق العسكريين او الشبيهين بهم المفقودين المادة 99 (معدلة م 5 ا 21-04): اذا قيد عسكري او مشبه به في قوائم المفقودين وكان فقده قد حدث في ظروف تجعل هذا الفقدان منسوبا الى الخدمة، فتمنح معاشات وقتية لذوي حقوقه علاوة على الراتب المؤدى بموجب الشروط المحددة بقرار وزاري، وذلك ضمن الشروط التي قد تخول لهم الحق في المعاش في حالة الوفاة. ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية الا بعد انقضاء سنة (1) واحدة، على الاقل، ابتداء من يوم الفقدان. وتدفع هذه المعاشات شهريا، عند حلول الاجل، على ان تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالي للشطب من الصفوف. وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي او بانتهاء ثلاثي السنة التي يتاكد فيها وجود المفقود على قيد الحياة. يحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي اذا ثبتت وفاة العسكري او المشبه به بصفة رسمية او اذا ثبت الغياب بموجب حكم تكون له قوة الشيء المقضي فيه. ###### المادة 100 اذا فقد صاحب معاش من منزله وكان قد مضى اكثر من عام دون ان يطالب بدفع متاخرات معاشه، فيمكن لذوي حقوقه ان يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد تخول لهم في حالة الوفاة. ## الباب الخامس الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها ###### المادة 101 تقبل طلبات المعاشات دون اشتراط اي اجل. المادة 102 (معدلة م 5 ا 21-04): يمكن كل طالب حق في المعاش او لاعادة النظر في معاشه ان يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه، والتي تناقش، عند الاقتضاء، بايجاز في محضر الجنة الصرف من الخدمة او اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية. المادة 103 (معدلة ا 84-01 + م 5 ا 21-04): تصفى وتمنح معاشات العجز العسكرية وفقا لاحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. تعد شهادات وسندات الدفع من قبل صندوق التقاعد العسكري. ###### المادة 104 (ملغاة ا 84-01) ###### المادة 105 كل مقرر يتضمن منح معاش، يجب ان يكون مسببا وان تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي تثبت ان العاهات ناتجة من احد الاسباب المذكورة في المادة 72 ، مبينة فيه او، اذا كان المعاش ممنوحا بناء على قرينة، ان يكون حق المعني بالامر في هذه القرينة مبينا وكذا عدم وجود اثبات عكسي. وكل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، يجب ان يكون مسببا، ويشار فيه الى انه لم يثبت بان العاهة ناتجة من احد الاسباب المبينة في المادة 72 او اذا كان للمعني بالامر الحق في معاش ممنوح بناء على قرينه، بان الوقائع والمستندات والدواعي ذات الطابع الطبي التي ينتج عنها الدليل العكسي تبطل هذه القرينة. ###### المادة 106 كل مقرر اداري او حكم قضائي يتعلق بتقدير العجز، يجب ان يكون مسببا بدواع طبية، وان يتضمن مع تشخيص العاهة وصفا تاما يبين فيه العسر الوظيفي وعند الاقتضاء، الاصابة التي تطرا على الحالة العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة. ###### المادة 107 (ملغاة ا 84-01) المادة 108(معدلة ا 84-01 + م 5 ا 21-04): بمجرد اتخاذ المقرر المتضمن منح المعاش تسلم للمصاب بالعجز شهادة تسجيل تمكنه من ان يتسلم من محاسب الخزينة المكلف المنحة المساوية للمبلغ الذي تسمح تصفيته بتقدير المعاش. ويجبر هذا المبلغ الى الدينار الادنى. يدفع معاش العجز شهريا عند انقضاء اجل الاستحقاق المادة 109 (ملغاة ا 84-01) ## الباب السادس اعادة النظر وطرق الطعن ### الفصل الاول اعادة النظر ###### المادة 110 (معدلة ا 84-01) يجوز اعادة النظر في المعاشات النهائية او المؤقتة الممنوحة بموجب هذا الكتاب في الحالات التالية : 1 ) اذا وقع خطا مادي في التصفية، 2 ) اذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات او بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة، وذلك سواء فيما يخص اسباب وظروف الوفاة، وفيما يخص الحالة المدنية والوضع العائلي، او فيما يخص الحق في الاستفادة من احد القوانين الاساسية المنشئة للحق، 3 ) وبصفة استثنائية، اذا ثبت على اثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني ما ياتي: ا ) ان المعاش او الزيادة في المعاش بمفهوم المادة 83 من هذا القانون قد منح اثر خطا مادي او طبي، او غش، او تبديل، او تظاهر بامراض لم يكن المعني بالامر مصابا بها، ب ) ان العسكري السابق او الشبيه الذي خولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة او اليتيم او الاصل، لا زال على قيد الحياة. يخطر وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق هذه الفقرة. (3) ### الفصل الثاني طرق الطعن ###### المادة 111 تبت الجهات القضائية المختصة في جميع المنازعات الحاصلة من جراء تطبيق هذا الكتاب وذلك طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه الجهات في مادة الطعون القضائية التي تتعلق بمعاشات العجز العسكرية. المادة 112 (معدلة م 5 ا 21-04): يجب تقديم كل تظلم ضد رفض طلب المعاش او تصفيته في ظرف سنة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض او المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول، او اي وسيلة الكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك ### الفصل الثالث السلف على المعاشات ###### المادة 113 يمنع تحت طائلة الحبس من شهرين الى ستة اشهر والغرامة المساوية على الاقل لمبلغ التسليف، كل سلفة تؤدى باي شكل كان على معاش ممنوح بموجب هذا الكتاب. ###### المادة 114 تعد باطلة وعديمة الاثر، بحكم القانون، الالتزامات التي تم التعاقد عليها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل اجور يشترطونها، بتامين الاستفادة من هذا الكتاب لاصحاب معاشات الدولة. ويتعرض كل وسيط يثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ## الباب السابع احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات ### الفصل الاول عدم قابلية التنازل وعدم امكانية الحجز ###### المادة 115 ان المعاشات وزيادات المعاشات ومتاخراتها الممنوحة بموجب هذا الكتاب غير قابلة للتنازل ولا للحجر الا في حالة وجود ديون الدولة او الجماعات المحلية او الدائنين الذين يقدمون المواد الغذائية. تدل عبارة "الديون الغذائية على الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذي يتحمله المدين نحو زوجه او ازواجه واولاده ووالده ووالدته واصوله الاخرين بمفهوم المادة 87 اعلاه. ###### المادة 116 ان الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاع منها الى غاية الخمس من مبلغها ويمكن ان يبلغ الاقتطاع، في حالة وجود الديون الغذائية، الثلث من المعاش. ويجوز ان يتم اقتطاع الخمس والثلث في ان واحد. وفي حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في ان واحد، يجرى الاقتطاع لفائدة الدولة اولا. ### الفصل الثاني فقدان الحق في المعاش ###### المادة 117 يفقد الحق في معاشات العجز العسكرية او في التمتع بها، في الظروف التي تفقد فيها الصفة الجزائرية وذلك طيلة الحرمان من هذه الصفة. ### الفصل الثالث تقادم المتاخرات المادة 118 (معدلة م 5 ا 21-04): لا يمكن، في اي حال، ان يتم دفع استحقاقات لاكثر من سنة واحدة (1) سابقة على التاريخ الذي قدم فيه طلب المعاش، وذلك باستثناء الفرضية التي يمكن ان يكون فيها التاخر في تقديم طلب التصفية او اعادة النظر، غير منسوب الى فعل صاحب المعاش شخصيا المادة 119(معدلة ق 90-01): لا يحتج باحكام المادة 118 اعلاه، في مادة التقادم على العسكريين والشبيهين بهم، سليلي جيش التحرير الوطني و / او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (1) ### الفصل الرابع قواعد الجمع المادة 120 (معدلة م 5 ا 21-04): يمكن الولد ان يجمع بين معاشي يتيم بموجب هذا الكتاب عن صاحبي معاش مختلفين. ## الباب الثامن العناية والعلاجات واعادة التاهيل والضمان الاجتماعي ###### المادة 121 تمنح الدولة مجانا لاصحاب معاش العجز الممنوح بموجب هذا الكتاب الاعانات الطبية وشبه الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات التي منح عنها المعاش او الحوادث والمضاعفات الناجمة عن الجرح او المرض الذي منح عنه المعاش. ###### المادة 122 يحق للعجزة اصحاب المعاشات الممنوحة لهم بموجب هذا الكتاب الحصول على اجهزة تتطلبها العاهات التي بررت منحهم المعاش. وتقدم هذه الاجهزة وتوابعها وتصلح وتبدل على نفقة الدولة ما دامت العاهة تتطلب الاجهزة. وان المعطوب مسؤول عن اجهزته التي تبقى ملكا للدولة. ###### المادة 123 يكون للعسكري او المشبه به الذي لا يمكنه ان يمارس مهنته العادية بسبب الجروح او العاهات التي ترتب عنها المعاش الحق في ان تساعده الدولة بقصد اعادة تاهيله المهني. ولا يمكن في اي حال ان يخفض معدل المعاش من جراء اعادة التربية المهنية واعادة التكييف على العمل. المادة 124 (معدلة م 5 ا 21-04): يمتد شمول الاستفادة من الضمان الاجتماعي : 1- لاصحاب معاش عجز عسكري فقط، شريطة الا يزاولوا اي نشاط مهني وكذا ازواجهم، 2 - لازواج العسكريين او الشبيهين بهم والمشار اليهم في المقطعين 1 و 2 من المادة 85 ولايتامهم القصر الذين يستفيدون من معاش وكذلك لايتامهم البالغين الذين يستفيدون من معاش والمعترف بعجزهم عن كسب عيشهم من جراء عاهة خطيرة لا يرجى شفاؤها. تكون اقتطاعات الضمان الاجتماعي المحتسبة بنسبة %7 من الاجر الوطني الادنى المضمون، على عاتق الدولة. ولا يجوز اقتطاع اي مساهمة من معاش العجز تقدم بشكل قسط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم رئاسي 21-279 في 23 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021 يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، اصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم ## الباب التاسع احكام مختلفة ###### المادة 125 كل من قبض او حاول قبض متاخرات معاش لا يكون هو صاحبه او لم تكن له وكالة او تفويض قانوني من صاحب المعاش الحقيقي لقبضها، وكل من قدم تصريحا كاذبا للحصول على منح المعاش او دفعه، يلاحق ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد المتاخرات المقبوضة بغير حق وعن العقوبات الاشد في حالة ارتكاب تزوير او جرائم اخرى منصوص عليها ومعاقب عنها في القوانين الجاري بها العمل. ###### المادة 126 يحق للمستفيدين من هذا الكتاب الذين يتنقلون على جميع خطوط نقل المسافرين التابعة للدولة، الحصول، حسب نسبة العجز المتخذة اساسا لمعاشهم، على ما يلي : - اما تخفيض يبلغ 50% من تسعيرة المسافرين اذا كانت نسبة العجز تتراوح بين 35 و 55 %، - واما مجانية النقل اذا كان هذا المعدل يعادل او يفوق 60%. وعلاوة على ذلك، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من احكام ###### المادة 83 ###### المادة 127 يستفيد العجزة الذين يستحقون معاشا مطابقا لنسبة عجز تبلغ على الاقل 60%، من تخفيض يبلغ %50 في جميع العروض المسرحية. جدول تسعيرة المعاشات (*) التسعيرة الجديدة التسعيرة القديمة الغير المبلغ الشهري رقم استدلالي جديد الغير مبلغ شهري رقم استدلالي حالي معدل 85.05 150 23.81 42 10 % 127.57 225 35.72 63 15 % 170.10 300 47.60 84 20% 212.62 375 59.53 105 25 % 255.15 450 80.51 142 30% 297.67 525 94.12 166 35 % 340.20 600 107.16 189 40 % 382.72 675 120.77 213 45 % 425.25 750 133.81 236 50 % 467.77 825 147.42 260 55 % 510.30 900 161.02 284 60 % 552.82 975 174.63 308 65 % 595.35 1050 188.24 332 70 % 637.87 1125 201.85 356 75 % 680.40 1200 215.46 380 80 % 36146 722.92 1275 88.59 354.37 625 85 % 382.72 765.45 1350 105.60 422.41 745 90 % 403.93 807.87 1425 123.60 494.42 872 95 % 425.25 850.50 1500 141.75 567.00 1000 100 % ان مبلغ المعاش محسوب بناتج الرقم الاستدلالي للمعاش المطابق لمعدل العجز مع المعدل الاستدلالي الجاري به العمل : مثلا : بالنسبة لمعدل عجز قدره 10%. 1 - التسعيرة القديمة : (رقم استدلالي) 42 x 5.67 قيمة النقطة الاستدلالية) اي 23.81 2 - التسعيرة المقترحة : (رقم استدلالي) 150 x 5.67 قيمة النقطة الاستدلالية) اي 85.05 تنبيه : حساب متمم على اساس النقطة الاستدلالية الجديدة (5.67).

المواد

المادة 1

تكون الاحكام المرفقة بهذا الامر "قانون المعاشات العسكرية" ويسرى مفعولها ابتداء من اول يناير سنة 1977. وتسرى على العسكريين والشبيهين بهم وعلى ذوي حقوقهم، والذين تترتب حقوقهم الناتجة عن شطبهم من السجلات او الوفاة ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر، او المعترف بها منذ اول يناير سنة 1967.(*)

المادة 2

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.

المادة 3

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976. هواري بومدين قانون المعاشات العسكرية الكتاب الاول معاشات التقاعد العسكرية الباب الاول احكام عامة

المادة 1

ان معاش التقاعد العسكري هو منحة مالية شخصية وعمرية تعطى للعسكريين واشباههم، مكافاة عن الخدمات التي قاموا بها الى حين توقفهم عن ممارسة وظائفهم بصفة نظامية. ان مقدار المعاش الذي يراعى فيه مستوى الخدمات المتممة ومدتها ونوعها ، يضمن للمنتفع بها في نهاية خدمته المسلكية اوضاعا مادية لحياة كريمة تتناسب مع كرامة واهمية الوظائف التي كان قد شغلها. يمكن ان يؤول معاش التقاعد بعد وفاة العسكري او المشبه به الى ذوي حقوقه الذين يعينهم القانون، وفقا للشروط المحددة في هذا الكتاب.

المادة 2

يستفيد من احكام الكتاب المتعلق بمعاشات التقاعد العسكري : 1 - العسكريون واشباههم من جميع الرتب، 2 - ازواجهم الباقون على قيد الحياة وايتامهم القصر، 3 - عند الاقتضاء، اصولهم الباقون على قيد الحياة. المادة 3 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01 + م 2 ا 21-04): لا يعتبر ايتاما قصرا عند تطبيق هذا الامر، الا الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين ابرم بشانهم عقد تمهين يقضي بمنحهم اجرا يقل عن نصف الاجر الوطني الادنى المضمون. غير انهم يعدون اولادا شرعيين، في مفهوم هذا الامر، الاولاد القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والاولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري او المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى، في الحالتين، معيلهم قبل وفاته. وتعتبر ايضا، في حكم الاولاد القصر ، البنات العازبات او المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الاجيرات او اللائي لا يفوق دخلهن الاجر الوطني الادنى المضمون، مهما يكن سنهن. وعندما يكونون مصابين بمرض او اكثر و/او عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من احكام هذا الكتاب. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لازال قاصرا وايضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري او الشبيه، ولو كان الولد قد بلغ سن الرشد، بشرط ان تكون هذه العاهات من النوع الذي بقى الولد في حالة تبعية كلية.

المادة 4

لا يحق للعسكريين واشباههم المطالبة بمعاش بموجب هذا الكتاب الا بعد شطب اسماؤهم من السجلات بناء على طلبهم، او بصفة تلقائية، عملا بالقواعد المقررة في النصوص التي يخضع لها هؤلاء الموظفون. المادة 4 مكرر (مدرجة ق 87-14): تراجع معاشات التقاعد العسكرية التي وقعت تصفيتها قبل 9 سبتمبر 1984 لصالح المنحدرين من جيش التحرير الوطني وللشبيهين المنحدرين من جيش التحرير الوطني او من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وكذا بالنسبة لمعاشات الايلولة طبقا لاحكام الامرين رقم 76 - 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 ورقم 84 - 01 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكورين اعلاه. (1) ## الباب الثاني تاسيس الحق في المعاش او في راتب الصرف من الخدمة المادة 5 (معدلة ق 13-03 + م 2 ا 21-04): يستحق المعاش : 1- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين اكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية. غير انه لا يقبل في التقاعد، الا بناء على طلب يوافق عليه الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما، او الذين لم يحالوا على وضعية العجز او الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية، او نتيجة عمل ارهابي، او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة. تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين ابتداء من تاريخ اول جانفي سنة 2023. فيما يخص ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية او الذين لم يحالوا على وضعية العجز او الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية، او نتيجة عمل ارهابي او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة، فانهم لا يقبلون في التقاعد الا بعد انتهاء عقودهم. يمكن رجال الصف المتعاقدين، بعد تادية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية الامضاء على عقد اخير ونهائي لاعادة التجنيد لمدة اربع (4) سنوات. و في هذه الحالة، لا يقبلون في التقاعد الا بعد انتهاء هذا العقد الاخير والنهائي. 2- تلقائيا بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور الذين بلغوا ستين (60) عاما، الا اذا ابقوا بسبب الخدمة، او بناء على طلب مقبول للابقاء في الخدمة لمدة اقصاها خمس (5) سنوات 3- تلقائيا بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الاناث، حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة، تخفض منه خمس (5) سنوات، الا اذا ابقوا بسبب الخدمة، او بناء على طلب مقبول للابقاء في الخدمة لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، وتستفيد اللاتي ربين ولدا واحدا او اكثر طيلة تسع (9) سنوات على الاقل، من خصم سنة واحدة اضافية عن كل ولد وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات. 4 - تخصم خمس سنوات من شروط السن المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة اعلاه، لصالح الشبهاء اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 5 - تخصم سنة من السن ومدة الخدمات المطلوبة بالنسبة للعسكريين والشبهاء اصحاب العجز المقبولين في البقاء في الخدمة الذين يرجع عجزهم الى حرب التحرير الوطني، عن كل قسط عجز قدره 10 %، ويحسب بستة اشهر كل قسط عجز قدره 5 %، تحسب هذه الزيادات سواء بالنسبة لتكوين الحق في المعاش او من اجل تصفية للمعاش. 6 - دون شرط المدة العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا الى امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية او نتيجة عمل ارهابي، او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة. 7 - ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، وذلك طبقا لاحكام المادة 25 من الامر رقم 106-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، بدون شرط مدة الخدمة يمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل تاریخ صدور هذا القانون. 8 - (ملغاة م 6 امر 21-04). كما يستفيد من هذا الحكم، ذوو حقوق عسكريي الخدمة الوطنية والعسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة. يسري مفعول هذه الاحكام ابتداء من اول يناير سنة 2011. يحسب معاش الفئات المذكورة في النقطة 8 اعلاه، على اساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الرتبة، حسب الشروط المحددة في الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. تكون النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة. (1) المادة 6 (معدلة م 2 ا 21-04): يستحق راتب الصرف من الخدمة العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية بشرط ان يكونوا قد اكملوا على الاقل : 1- مدة عقد التجنيد الاول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين، 2- مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/او العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين.

المادة 7

(معدلة ق 90-01): الخدمات التي تحسب تاسيس الحق في المعاش هي : 1 - الخدمات التي اداها العسكريون والمشبهون بهم في صفوف جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بنسخة من السجلات البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 - الخدمات العسكرية المتممة في الجيش الوطني الشعبي ما عدا الخدمات المتممة وقت السلم، قبل السن السابعة عشرة، 3 - الخدمات المدنية بالقدر الذي قد تعتبر فيه لتاسيس الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات المدنية الخاصة بتقاعد الدولة. غير ان الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد او عون مؤقت او معاون او متقاعد لا يؤخذ بها الا اذا جرى تثبيتها بصفة قانونية قبل الشطب من السجلات.

المادة 8

ان الوقت المنقضي في جميع الاوضاع والذي لم تتمم فيه الخدمات الفعلية، لا يحسب في تاسيس الحق في المعاش، الا في الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها في قانون او نظام.

المادة 9

(ملغاة ق 84-01) ## الباب الثالث تصفية المعاش او راتب الصرف من الخدمة ### الفصل الاول المنافع

المادة 10

(معدلة ا 84-01 + ق 90-01): تضاف الى الخدمات الفعلية، حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها : 1 - العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعملون في الجيش الوطني الشعبي، اول يناير سنة 1967، 2 - الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني، 3 - الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموجودين بالخدمة الفعلية في اول يناير سنة 1967، 4 - العسكريين والشبهاء الذين شاركوا في الميدان وقت الحرب، او شاركوا في عمليات المحافظة على النظام او الذين قبض عليهم خارج التراب الوطني. (1) ### الفصل الثاني تحديد المعاش المادة 11 (معدلة ا 84-01- ق 90-01 + م 2 ا 21-04): تحسب مدة الخدمات والنقاط التفضيلية المقبولة في التصفية اقساطا سنوية قابلة للتصفية. ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من اجل معاش الخدمات في جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من طرف الشبهاء، و 3% بالنسبة للخدمات المؤداة في اطار الوظيفة العسكرية. بيد ان المعاش او راتب الصرف من الخدمة للعرفاء الاوائل والعرفاء والجنود لا يمكن ان يكون اقل من الاجر الوطني الادنى المضمون. ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5 % من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من اجل معاش الخدمات المؤداة في جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمعدل 3 % بالنسبة للخدمات المؤداة في صفوف الجيش الوطني الشعبي او في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين. غير انه لا يمكن ان يقل : - معاش التقاعد الصافي عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم - راتب الصرف من الخدمة عن الاجر الوطني الادنى المضمون

المادة 12

(ملغاة ق 90-01) المادة 13 (معدلة ا 84-01 + ا 04-01 + م 2 ا 21-04): لا يمكن باي حال ان يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 اعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار %100 بالنسبة للافراد سليلي جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 % من الرواتب الاساسية المحددة في المادة 14 ادناه، والا يقل عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم بالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي. وبالنسبة للعسكريين والشبيهين الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب الا يقل مبلغ المعاش المذكور اعلاه، باي حال عن المبلغ الادنى للمعاش المدفوع للمجاهدين تطبيقا للقانون المتعلق بالتقاعد. المادة 13 مكرر (مدرجة ا 04-01): تكون النفقات الممثلة لتتمة الفارق المؤدى، بين المبلغ الناجم عن السنوات المثبتة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 13 اعلاه، وكذا الفارق بين المعدل الاقصى المنصوص عليه في المادة المذكورة لفائدة المجاهدين والمعدل المطبق بالنسبة للعسكريين والشبيهين التابعين للجيش الوطني الشعبي، على عاتق الدولة. المادة 14(معدلة ا 84-01 + ق 90-01 + م 2 ا 21-04): تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة، بما فيها التعويضات الافضل التي تقاضاها خلال السنوات الخمس (5) الاخيرة

المادة 15

يحسب الجزء من نصف السنة الذي يساوي ثلاثة اشهر فاكثر كانه ستة اشهر، اما الجزء من نصف السنة الذي يقل عن ثلاثة اشهر فيهمل، ويحسب الجزء الذي يساوي تسعة اشهر فاكثر كانه سنة، وذلك لاجل الحساب النهائي للاقساط السنوية القابلة للتصفية. ### الفصل الثالث الزيادة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائلية (عنوان معدل ق 90-01) المادة 16 (ملغاة امر 87-01، واعيد ادراجها ق 90-01 و عدلت ب م 2 ا 21-04): تضاف الى معاش التقاعد زيادة تخص زوجا واحدا مكفولا فقط، يحدد مبلغها الشهري بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مجلس مديرية صندوق التقاعدات العسكرية.

المادة 17

تزاد على المعاش عند الاقتضاء المنح العائلية وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. ### الفصل الرابع تحديد راتب الصرف من الخدمة (عنوان معدل ق 90-01)

المادة 18

(ملغاة ا 84-01)

المادة 19

(معدلة ا 84-01 + ق 90-01): يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لصالح العسكريين والمشبهين بهم المشار اليهم في المادة 6 من هذا القانون بنسبة 03% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع. ## الباب الرابع الانتفاع من المعاش او راتب الصرف من الخدمة المادة 20 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01 + م 2 ا 21-04): ينتفع فورا بالمعاش : 1 - العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني الذين اكملوا 15 سنة من الخدمات الفعلية على الاقل، 2 - الضباط وضباط الصف العاملون الذين اكملوا، بتاريخ انهاء خدمتهم بصفة نهائية او شطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية او بلغوا سن ستين (60) عاما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين. 3 - الضباط وضباط الصف والشبهاء الذين شطبوا من السجلات لبلوغهم حد السن، 4 - العسكريون الذين شطبوا من السجلات بسبب الغاء الوظيفة والمشبهون بالعسكريين بسبب الغاء منصب العمل، 5- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية او نتيجة عمل ارهابي او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة 6- المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تتوفر فيهم شروط السن المحددة في المادة 5 اعلاه، 7- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين اكملوا على الاقل، خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاذ جميع حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الامد. تحدد كيفيات تطبيق احكام الفقرة السابقة، فيما يخص العطلة المرضية طويلة الامد والامراض التي تخولها عن طريق التنظيم 8- ضباط الصف المتعاقدون الذين اكملوا، بتاريخ انهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون، حسب الحالة، الذين اكملوا بتاريخ انهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سواء خمس عشرة (15) سنة او تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه. المادة 21 (معدلة ق 90-01 + م 2 ا 21-04): يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الاتية : - حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية وتم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلب يوافق عليه. - حتى حد السن المعمول به المتعلق برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/او عسكرية فعلية، لاولئك الذين اختاروا اخر عقد نهائي لمدة اربع (4) سنوات، وفقا للشروط المحددة في المادة 5 اعلاه. - حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين لم يكملوا مدة الخدمة الفعلية المذكورة في الفقرات السابقة وشطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي باجراء تاديبي، دون ان يتجاوز تاجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون سن ستين (60) عاما. - حتى السن التي تخول لهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما.

المادة 23

(معدلة ا 84-01 + م 6 ا 21-04): يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية وكل التعويضات الاخرى الى نهاية الشهر المدني الثالث الذي تقبل خلاله احالة العسكري او الشبيه على التقاعد او الذي يتوفيان فيه اثناء الخدمة الفعلية. ويبدا مفعول دفع معاش التمتع المرجا من اليوم الاول للشهر المدني الذي يلي شهر الشروع في التمتع. ومهما يكن الامر ، فان التمتع بمعاش التقاعد او راتب الصرف من الخدمة لا يمكن ان يسبق تاريخ مقرر شطب المعنى بالامر من السجلات. تخضع المعاشات العسكرية لفرض الضرائب. (2) ## الباب الخامس العجز

المادة 24

ان العسكريين واشباههم الذي اصيبوا اثناء قيامهم بالخدمة بعاهات من شانها ان تخول لهم الحق في المعاش بموجب كتاب المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يتقاضون معاش العجز الذي يستحقونه، ويضاف اليه عند الاقتضاء المعاش او راتب الصرف من الخدمة الذي يمكن ان يمنح لهم عملا بالمادتين 5 و6 من هذا الكتاب.

المادة 25

(معدلة ق 90-01) -1- ان معاش المكافاة عن الخدمات الممنوح للعسكريين واشباههم المشار اليهم في المادة 5 والمحالين الى التقاعد لاصابتهم بعاهات منسوبة الى الخدمة او متفاقمة بسبب الخدمة بنسبة تساوي على الاقل 60 % والذين اصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بخدمتهم، لا يمكن ان يقل عن 50% من الرواتب الاجمالية. 2 - ترفع هذه النسبة الى 90% للعسكريين والمشبهين بهم وكذا العسكريين المحالين على التقاعد بسبب عاهات ناجمة سواء من جروح الحرب او اشغال ازالة الالغام او من جراء اعتداء او صدام اثناء قيامهم بعملهم او من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة او لانقاذ حياة شخص واحد او اكثر او كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب قرار وزاري. كما ترتفع هذه النسبة الى 100% لاولئك الذين يتصفون منهم بصفة عضو جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (1)

المادة 26

كل عسكري او مشبه بالعسكري مصاب بعجز يخول له الحق في المعاش ومرخص له مع ذلك بالبقاء في العمل، له الحق في جمع راتب النشاط مع المعاش العسكري عن العجز. ## الباب السادس معاش ذوي الحقوق ### الفصل الاول معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام المادة 27 (معدلة ا 84-01): يستحق من بقى على قيد الحياة من ازواج العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 5 من هذا الكتاب، معاشا يساوي 001% من مبلغ المعاش الكامل، الذي حصل عليه العسكري او الشبيه او الذي كان يمكن ان يحصل عليه يوم وفاته. ويكتسب هذا الحق في المعاش: 1) من بقى على قيد الحياة من ازواج العسكريين او الشبهاء الذين حصلوا او يمكن ان يحصلوا على معاش في اطار احكام الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا الكتاب، 2) من بقي على قيد الحياة من ازواج العسكريين او الشبهاء الذين حصلوا او يمكن ان يحصلوا على معاش في اطار احكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب. تمتد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لذوي حقوق العسكريين والشبهاء.

المادة 28

(ملغاة ا 84-01)

المادة 29

يستحق كل من الايتام القصر او الاولاد المعتبرين بمثابة ذلك بمفهوم المادة 3 من هذا الكتاب، حقا في معاش مساو ل 10% من المعاش المحصل عليه من قبل صاحب المعاش العسكري او المشبه به، او الذي كان يمكن ان يتناوله يوم وفاته، دون ان يجاوز مجموع الرواتب الممنوحة للزوج الباقي على قيد الحياة والايتام مبلغ الراتب الاجمالي المعتمد لحساب المعاش. واذا حصلت زيادة ما ، فيجرى تنقيص مؤقت لمعاشات الايتام ، ثم يجري تجميع معاشات الايتام بما يطابق الحد الاقصى القانوني، ويصار من ثمة الى توزيع هذا المجموع على حصص متساوية للايتام. ولا محل لاي اشتراط يتعلق باسبقية الولادة بالنسبة لشطب مورث الاولاد الشرعيين اليتامى من السجلات. وفي مقابل ذلك، يكون الحق في المعاش الخاص بالاولاد القصر الحاصلين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة متوقعا على شرط ان يكون الشطب من السجلات للعسكري او المشبه به الذي كان عائلهم حاصلا بعد ثلاث سنوات من الزواج المنشئ لهذا الحق. المادة 30 (معدلة م 2 ا 21-04): اذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، او كان طلبه في المعاش غير مقبول، او كان فاقدا للاهلية القانونية او القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الاولى من المادة 27 اعلاه، بين الاولاد اليتامى القصر باقساط متساوية، كما محددة هي في المادة 3 اعلاه، وتلغى معاشات الايتام، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب. لا ايلولة للمعاش بين الايتام القصر

المادة 31

اذا عقد الزوج الباقي على الحياة زواجا جديدا فقد نهائيا حقه في المعاش. وتؤول حقوقه او الحقوق التي قد تعود له الى اولاده القصر، ضمن الشروط المنصوص عليها في

المادة 32

لا يحق للزوج المطلق ان يطالب بمعاش الارملة او الارمل. ويعد الاولاد عند الاقتضاء كايتام من الاب والام، ويستحقون الراتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه.

المادة 33

اذا كان للزوج حين وفاته مستحقون يتكونون من ارامل وايتام مولودين من زواجين او اكثر لتعدد الزواجات التي عقدها العسكري او المشبه به فتجرى قسمة المعاش الكامل المبين في الفقرة الاولى من المادة 27 على حصص متساوية بين كل زواج ممثل بيتيم او اكثر او بارملة تتوفر في زواجها الشروط المحددة في

المادة 27

ويحوز كل واحد من الايتام اذا وجدوا حقا في المعاش ومقداره 10% حسب الشروط المقررة في المادة 29 واذا تعدد الايتام القصر المولودون من زواج واحد، وغير ممثلين بالارملة فيخصص لهم معاش ال 10 % وفق الشروط المقررة في

المادة 30

### الفصل الثاني معاشات الاصول المادة 34 (معدلة ق 90-01 + م 2 ا 21-04): للاباء وللامهات الذين يتوفى ابناؤهم العسكريون او المستخدمون المدنيون الشبيهون المذكورون في المادة 5 اعلاه الحق في معاش الاصول، اذا اثبتوا ان الموارد التي تتوفر لديهم من جهة اخرى، فرادى تساوي على الاكثر الاجر الوطني الادنى المضمون، وان المتوفى كان يتكفل بهم قبل وفاته. تحدد كيفيات تطبيق الشرط الاخير عن طريق التنظيم. لا تشكل اعادة الزواج لاحد الاصول حالة عدم القبول. المادة 35 (معدلة م 2 ا 21-04):

المادة 35

تستحق حقوق الاصول، مع مراعاة الشروط المحددة بموجب احكام المادة 34 اعلاه، لكل شخص يثبت انه قد قام مقام الاب والام بتربية الولد والانفاق عليه خلال مدة سبع (7) سنوات على الاقل، وقام نحوه مقام والده وامه او مقام احدهما الى حين بلوغ الولد سن السادسة عشرة (16) سنة.

المادة 36

يقبل طلب المعاش بمجرد استكمال الشروط المحددة في

المادة 34

تحدد بداية استحقاق المعاش كما يلي : ا) غداة تاريخ الوفاة اذا كانت تتوفر في الاصل الشروط المقررة في المادة 34 وبشرط ان يقدم طلب المعاش في مهلة سنة تلي ذلك التاريخ. ب) في التاريخ الذي يستكمل فيه الاصل الشروط المقررة في المادة 34 اذا كان هذا التاريخ حاصلا بعد سنة على الاقل من تاريخ الوفاة وشريطة ان يقدم طلب المعاش خلال السنة التي تستكمل فيها تلك الشروط، ج) في جميع الاحوال الاخرى بتاريخ تقديم الطلب. غير انه فيما يتعلق بالفقرتين (ا) و (ب)، اذا حصلت وفاة العسكري او المشبه به اثناء الخدمة، فلا يسري ميعاد تقديم الطلب الا من تاريخ تبليغ عائلته الاعلان الرسمي بالوفاة، اذا كانت تتوفر في طالبي المعاش انئذ الشروط المطلوبة. المادة 37 (معدلة ا 84-01 + م 2 ا 21-04): يتقاضى كل من اصول العسكري او المستخدم المدني الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 اعلاه، معاشا يحدد مبلغه عن طريق التنظيم. يتقاضى اصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين العزاب، الذين كانوا يستفيدون من معاش الخدمة لكل واحد منهم معاشا يساوي 50% من المعاش الذي كان سيتقاضاه المتوفى عند الاحالة على التقاعد. ويمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر الاصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يتقاضون معاش الاصول قبل تاريخ صدور هذا الامر. لا ايلولة لمعاش الاصول ### الفصل الثالث الحقوق المتعلقة بذوي حقوق العسكريين او الشبيهين بهم المفقودين

المادة 38

عندما يغيب احد المستفيدين من هذا الكتاب ممن يحوزون معاش تقاعد عسكري عن موطنه، وينقضي اكثر من عام واحد دون ان يطالب بمعاشاته المتراكمة، فلذوي حقوقه الحصول مؤقتا على تصفية الحقوق التي قد يحصلون عليها في حالة الوفاة. يمكن ان تتبع نفس القاعدة بالنسبة للايتام، عندما يكون المستفيد من معاش، او الحائز على حقوق في هذا المعاش، قد غاب لمدة اكثر من سنة.

المادة 39

يمكن ايضا ان يخصص معاش بصفة مؤقتة لذوي حقوق المنتفع الذي يستفيد من هذا الكتاب اذا كان هذا الاخير مستوفيا يوم غيابه، الشروط المفروضة في المادة 5 ، وكان قد انقضى على ذلك، عام واحد على الاقل من اليوم المذكور. ويحول المعاش المؤقت الى معاش نهائي عندما تؤيد رسميا وفاة العسكري او المشبه به او يقرر غيابه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي فيه. المادة 39 مكرر (ادرجت ق 90-01 + معدلة م 2 ا 21-04): تخصص لذوي حقوق صاحب المعاش المتوفى منحة الوفاة التي يحدد مبلغها الاجمالي على اساس معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، دون ان يقل عن المبلغ الادنى المحدد في المادة 13 اعلاه. في حالة تعدد ذوي الحقوق عند وفاة صاحب المعاش توزع منحة الوفاة باقساط متساوية بين الازواج، والاصول والايتام القصر او الاولاد المعتبرين بمثابة ذلك، في مفهوم المادة 3 من هذا الكتاب. ### الفصل الرابع احكام مختلفة المادة 40 (معدلة ق 84-01): يستفيد، عند الاقتضاء، ذوو حق العسكريين والشبهاء المتوفين اصحاب معاش العجز العسكري او المتوفين اثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة الى الخدمة من معاش الايلولة الخاص بالعجز مع اضافة معاش التقاعد. (1)

المادة 41

يستفيد ازواج العسكريين او الشبيهين بهم الباقون على قيد الحياة وايتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم وهم حائزون على راتب الصرف من الخدمة، وفي حالة استكمالهم الشروط المقررة في المادتين 3 و 27 ، من منحة مؤقتة مساوية لمجموع راتب الصرف من الخدمة. ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الصرف من الخدمة للعسكري القديم او المشبه به. ومع مراعاة استكمال نفس الشروط، يستفيد ازواج العسكريين او المشبهين بهم الباقون على قيد الحياة وايتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم لاي سبب غير العاهة المنسوبة للخدمة من منحة مؤقتة يكون مقدارها مساويا لمجموع راتب الصرف من الخدمة الذي كان يمكن للمعني ان يتناوله لو كان جرى شطبه من السجلات بتاريخ وفاته. ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء راتب الصرف من الخدمة الصوري والمتخذ اساسا لحساب مبلغه المادة 42 (معدلة ا 84-01): يمكن ذوى حقوق العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 21 اعلاه، ان يطالبوا بالتمتع الفوري بالمعاش الذي يستحقونه بموجب هذا الكتاب بمجرد وفاة مورثهم حتى ولو كان المعاش المرجا التمتع الذي يستحقه مورثهم لم يمنح له بعد. ## الباب السابع الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها ### الفصل الاول منح المعاش واعادة النظر فيه المادة 43 (معدلة ا 84-01 + م 2 ا 21-04): تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لاحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وتعد اشعارات المعاشات من طرف صندوق التقاعدات العسكرية دون الاخلال باحكام هذا الكتاب يحتفظ الضباط العمداء والضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين شغلوا بعض الوظائف العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش، مدى الحياة بكامل راتب خدمتهم، وذلك وفقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم. ويحسب عند وفاتهم، معاش الايلولة بناء على قاعدة الراتب الاخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم في المعاش، ويمنح لذوي الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق. تكون الفوارق الناجمة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة. المادة 44 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01): تصفى معاشات التقاعد العسكرية طبقا لاحكام هذا القانون بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني ويدفعها صندوق التقاعد العسكري. تصدر الدولة، عند الضرورة، الدعم المالي لهذا الصندوق في اطار الديون العمومية، طبقا للقانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية. (2) المادة 45 (معدلة ا 84-01 + ق 90-01): يمكن ان يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الادارة او بطلب من صاحب المعاش او ذوي الحقوق في الحالات الاتية : - في وكل وقت، اذا وقع خطا مادي او تدليس، - عند اعادة تقدير النقطة الاستدلالية، عند اعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم، في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، اذا وقع خطا قانوني. يستحق استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى او المراجع عندما يكون المعني سيء النية. تتابع ملاحقة الاسترداد عند الاقتضاء، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 45 مكرر (مدرجة ق 13-03): يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 46

(ملغاة ق 84-01)

المادة 47

(ملغاة ق 84-01)

المادة 48

ان المبالغ المتراكمة والمطابقة للمعاش الممنوح، تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش حتى اخر يوم من الشهر الميلادي الذي حصلت فيه الوفاة. ويستحق المعاش ذوو حقوقه ابتداء من اول يوم للشهر الموالي. وتؤدى المبالغ المتاخرة الباقية والواجبة الاداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكري بصفة صحيحة الى الزوج الباقي على قيد الحياة والايتام. وفي حالة عدم وجود ذوي حق له فانها تعود للدولة. ### الفصل الثاني طرق الطعن المادة 49 (معدلة ا 84-01): تفصل الجهات القضائية المختصة في كل المنازعات التي تنجم عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالتقاعد وذلك طبقا للنصوص الجارى بها العمل التي تنص على تدخلها في ميدان الطعن التنازعي. (1) ## الباب الثامن الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات ### الفصل الاول عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها

المادة 50

ان المعاشات وعلاوات المعاشات الممنوحة بعنوان هذا الكتاب، وكذلك متاخراتها لا يجوز التنازل عنها او حجزها الا في حالة دين للدولة والجماعات المحلية والدائنين بالمواد الغذائية. ويقصد بالديون الغذائية، الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذي يقع على المدين لزوجه او ازواجه او اولاده او والديه او غيرهما من الاصول الاخرين حسب مفهوم احكام المادة 35 اعلاه. وتخضع المعاشات فيما يتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية، لاقتطاعات تبلغ حدود الخمس من مبلغها، وفي حالة الديون الغذائية، يمكن ان يرتفع الاقتطاع الى ثلث مبلغ المعاش. ويجوز اقتطاع الخمس واقتطاع الثلث في وقت واحد. واذا كان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في ان واحد، فيجرى الاقتطاع لصالح الدولة بالدرجة الاولى. ### الفصل الثاني السلف المؤداة على المعاش المادة 51 (معدلة ا 84-01): يحظر اي تسبيق في شكل قرض على معاش التقاعد العسكري وذلك تحت طائلة الحبس من شهرين الى 6 اشهر وغرامة مالية من 500 الى 20.000 دج.

المادة 52

تعتبر باطلة بحكم القانون وعديمة الاثر الالتزامات المحررة للوسطاء الذين قد يتكفلون - مقابل اشتراط مكافاة - تجاه اي كان بضمان الانتفاع بهذا الكتاب. وتطبق العقوبات المنصوص عليها على اي وسيط يثبت تقديمه الخدمات المبينة في الفقرة السابقة. ### الفصل الثالث المبالغ المتاخرة السابقة المادة 53 (معدلة ا 84-01): لا يجوز باي حال من الاحوال صرف اكثر من استحقاقات معاش سنة واحدة متاخرة عند تاريخ تقديم الطلب المذكور باستثناء الحالات التي تكون محل مقرر استثنائي يعده وزير الدفاع الوطني وباستثناء حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التاخير في تقديم طلب التصفية او اعادة النظر الى تقصير صاحب المعاش. ## الباب التاسع القواعد المتعلقة بجمع المعاشات ### الفصل الاول جمع معاشين او اكثر او ملحقات المعاش

المادة 54

لا يجوز باي حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بعنوان هذا الكتاب، في تصفية معاش اخر لقاء خدمات متممة للدولة. ومقابل ذلك، فانه يرخص بجمع معاشين او عدة معاشات مكتسبة عن خدمات في وظائف مختلفة ومتتابعة.

المادة 55

(ملغاة ا 84-01)

المادة 56

ان جمع معاش تقاعد عسكري ومعاش عجز عسكري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24، مقبول قانونا ودون حصر.

المادة 57

يمكن بحكم القانون لاحد الاصول او اليتيم القاصر (او) الولد المعتبر بحكم اليتيم القاصر) جمع عدة معاشات لاحد العسكريين والشبيهين به او موظفى الدولة المختلفين والمستحصل عليها بموجب انظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ### الفصل الثاني جمع معاش تقاعد عسكري ومرتبات واجور او مكافات عن النشاط

المادة 58

يمكن جمع معاش التقاعد العسكري بدون حصر مع اجرة او مرتب عمومي او خصوصي مستوفى لاي سبب كان، وكذلك جمع راتب الصرف من الخدمة مع اي منحة اخرى واجرة او راتب.

المادة 59

ان العسكريين والشبيهين بهم المتقاعدين او اصحاب راتب الصرف من الخدمة الساري المفعول يمكنهم عند تعيينهم في وظيفة جديدة للدولة، التخلي عن اختيار جمع معاشهم او رواتب الصرف من الخدمة مع اجرتهم لكي يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا في معاش موحد يضم تمام خدماتهم. ويجب ان يكون التخلي صريحا وان يقدم في مهلة ثلاثة اشهر من تبليغ المعنيين تعيينهم في الوظيفة الجديدة، ولا يقبل الرجوع عن التخلي ويلغى بالتالي المعاش او راتب الصرف من الخدمة الذي ينتفعون به. واذا كان المعاش المخصص في نهاية الخدمة اقل من معاش التقاعد العسكري المكتسب سابقا فتجرى اعادته الى نصابه بصفة نهائية. اما العسكريون والشبيهون بهم المتقاعدون والذين لا يمارسون حق الاختيار الخاص بالتخلي المبين اعلاه، فيكتسبون حقوقا في معاش مدني عن وظيفتهم الجديدة. ### الفصل الثالث عودة العسكريين او الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة

المادة 60

ان المتقاعدين العسكريين المدعوين وقت الحرب للخدمة يقبضون راتب العمل الفعلي وملحقات الراتب الخاص برتبتهم، ويوقف صرف المعاش لهم الى حين عودتهم الى منازلهم. وتجرى اعادة النظر في المعاش عند الاقتضاء . مرااعاة للخدمات الجديدة.

المادة 61

ان العسكريين من غير افراد الجيش العامل، يمكنهم في وقت السلم خلال التدريبات او المناورات التي يدعون اليها والمعدة لمدة متواصلة مساوية لثلاثين يوما فاقل جمع المعاش العسكري الذي يتمتعون به مع الراتب واجور الخدمات العسكرية التابعة لرتبتهم، بيد ان الوقت المنقضي في الخدمة العسكرية ضمن هذه الشروط. لا يدخل حينئذ في تعداد الخدمات العسكرية التي يترتب عنها حق في المعاش او في اعادة النظر فيه. ومقابل ذلك، فان دفع المبالغ المتاخرة من معاش المتقاعدين العسكريين العاملين تحت السلاح وقت السلم لمدة متواصلة تجاوز الثلاثين يوما، يوقف طيلة مدة عملهم، وانما يعاد النظر عند اللزوم في المعاش المكتسب لاخذ الخدمات الجديدة المتممة بعين الاعتبار.

المادة 62

يوقف معاش العسكريين او الشبيهين بهم والمرخص لهم بتجديد التطوع طيلة مدة تطوعهم، ويصار الى اعادة النظر فيه عند اللزوم حين شطبهم النهائي من السجلات مع مراعاة الخدمات الجديدة المتممة. ## الباب العاشر الاقتطاعات الخاصة بالمعاش المادة 63 (معدلة ق 90-01 + م 2 ا 21-04): يترتب على الراتب المعتمد كقاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري، دفع اشتراكات بنسب محددة عن طريق التنظيم. لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد العسكري الا عناصر الراتب الخاضعة للاقتطاع. المادة 63 مكرر (مدرجة ق 90-01 + معدلة ب م 2 ا 21-04): تتحمل الدولة الاشتراكات او اقساط الاشتراكات الواجبة على المستخدمين وعلى المستخدم بعنوان النقاط التفضيلية في الخدمة عن فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني و/او بسبب العجز الناتج عنها. وتعتمد مجانا النقاط التفضيلية والفترات التي لا يمكن التكفل بها وفقا لاحكام الفقرة اعلاه، كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية وفقا للاحكام المحددة في هذا الخصوص عن طريق التنظيم. لا يتوقف منح معاش التقاعد على دفع مسبق او باثر رجعي لاقساط الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة. الباب الحادي عشر فقدان وايقاف الحق في المعاش ### الفصل الاول فقدان الحق في المعاش المادة 64 (معدلة ا 84-01): يفقد الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية او في التمتع بها ولو بعد منح المعاش وذلك في الحالات التالية : 1) بسبب اية ادانة بعقوبة حبس نتيجة المساس بالامن الوطني والدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني، 2) بسبب التخلي عن الوظيفة، فيما يخص الشبهاء، (3) بسبب الظروف التي تفقد نهائيا الجنسية الجزائرية. (1) ### الفصل الثاني ايقاف الحق في المعاش المادة 65 (معدلة ا 84-01): يوقف الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية او في التمتع بها حتى بعد منح المعاش في الاحوال التالية : 1) اذا صدر حكم باى عقوبة بدنية ومخلة بالشرف وذلك خلال تنفيذ العقوبة. غير ان الزوج او الازواج والاولاد ايضا يتقاضون طيلة كل فترة العقوبة بما في ذلك الحبس الاحتياطي، 50 % من معاش التقاعد العسكري الممنوح او الذي كان بامكان العسكري او الشبيه المحكوم عليه، الذي اوقف حقوقه في المعاش، المطالبة به. يسترد العسكري او الشبيه حقوقه باثر رجعي في حالة عدم وجود وجه لاقامة دعوى، او الافراج او البراءة. 2) في حلة شطب الشبيه من السجلات مع الغاء الحقوق في المعاش. 3) بالاحالة على التقاعد تلقائيا او الصرف من الخدمة الصادر بخصوص العسكري او الشبيه : - اذا ادين باختلاس اموال الدولة، او الجماعات المحلية او ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه او المواد المستلمة والتي يسال عنها، او اذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق بخدمته - او اذا استقال من منصبه لقاء مال او لقاء شروط تعادل مكافاة مالية او اصبح متواطئا في مثل هذه الاستقالة. ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تفضي بطبيعتها الى الاحالة على التلقائية على التقاعد، عندما تكتشف هذه الافعال او تكون موصوفة بعد ترك الخدمة. توقف الحقوق في المعاش وتعاد هذه الحقوق بموجب مقرر وزاري. (2)

المادة 66

يرفع الايقاف المنصوص عليه في المادة 65 في حالة وفاة العسكري المعني، وعندئذ يقبض المستحقون كامل حقوقهم مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. ويمكن اعادة المعاش الى نصابه بالنسبة لمن هو في حالة عوز من الاصول. واذا لم يكن العسكري او المشبه به حائزا فعليا على معاش التقاعد العسكري حين تطبيق اجراء الايقاف، فلا يجوز لذوي حقوقه الحصول على المعاش المحدد في الفقرة السابقة الا اذا كان مورثهم مستوفيا في هذا الحين الشرط المفروض في الفقرة 1 - من

المادة 5

ان المصاريف القضائية الناجمة عن ادانة صاحب المعاش لا يجري اقتطاعها من جزء المعاشات المتاخرة والمحتفظ بها لفائدة الزوج والاولاد ولا من المعاش الذي يمكن ان يطالب به الاصول عند الاقتضاء. ### الفصل الثالث تدابير الوقاية المادة 67 (معدلة ا 84-01): يفقد نهائيا كل صاحب معاش حقوقه فيه اذا قدم تصريحا كاذبا او ارتكب غشا باية صفة كانت ونتج عنه احتيال على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية او خرقها.

المادة 68

كل من قبض المعاشات المتاخرة التي لا تعود له، او حاول قبضها، او قبض ما هو غير موكل قبضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل او وكالة قانونية، وكل من قدم تصريحا غير صحيح للحصول على تخصيص او دفع معاش تجرى متابعته ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري مع الزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الاشد فى حالة ارتكاب التزوير او الجرائم الاخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل. الكتاب الثاني معاشات العجز العسكرية ## الباب الاول احكام عامة المادة 69 (معدلة ق 90-01): تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه : 1 - العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72، 2 - للافراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشروط المحددة في هذا الكتاب، 3 - لازواج العسكريين والشبيهين بهم ولايتامهم وعند الاقتضاء لاصولهم. المادة 70 (معدلة ق 90-01): تطبق احكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعلى ذوي حقوقهم المحددين في الاصناف الاتية : (1) العسكريون من جميع الرتب سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ اول سبتمبر سنة 1962. وفي هذه الحالة، يكون تطبيق هذا النظام مانعا كل معاش اخر عن العجز يمكن ان يؤدى بعنوان قدماء المجاهدين. 2 - العسكريون من جميع الرتب وجميع الاسلحة المجندون في الجيش بعد تاريخ اول يوليو سنة 1962. (2) المادة 71 (معدلة .......... + م 3 ا 21-04): لا يعتبر ايتاما قصرا، عند تطبيق هذا الكتاب، الا الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين ابرم بشانهم عقد تمهين يقضي بمنحهم اجرا يقل عن نصف الاجر الوطني الادنى المضمون غير انهم يعتبرون اولادا شرعيين في مفهوم هذا الامر الاطفال القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والاولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري او المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى في الحالتين، عائلهم قبل وفاته. وتعتبر ايضا في حكم الاولاد القصر البنات العازبات او المطلقات قبل وفاة المتوفى، غير الاجيرات او اللائي لا يفوق دخلهن الاجر الوطني الادنى المضمون، مهما يكن سنهن. وعندما يكونون مصابين بمرض او اكثر و/او عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من احكام هذا الكتاب. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لا زال قاصرا وايضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري او الشبيه، ولو كان قد بلغ سن الرشد ، بشرط ان تكون هذه العاهات من النوع الذي يبقى الولد في حالة تبعية كلية. ## الباب الثاني الحقوق في معاش العجز ### الفصل الاول شروط الحق في المعاش المادة 72 (معدلة .......... + م 3 ا 21-04): تخول الحق في المعاش : 1- العاهات التي اصيب بها بين اول نوفمبر سنة 1954 و 30 سبتمبر سنة 1962 ، العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والناتجة عن جروح او عن امراض منسوبة الى الخدمة، بشرط ان يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962. وتطبق هذه الاحكام ، ايضا على كل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة. 2- العاهات التي اصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و / او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، او المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ اول يوليو سنة 1962 ، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون اذا كانت هذه العاهات ناتجة عن : ا) جروح حصلت بسبب حادث حربي او حفظ النظام، ب) حوادث وقعت بسبب حادث او بمناسبة الخدمة، ج) امراض حصلت بسبب او بمناسبة الخدمة، د) تفاقم طرا بسبب او بمناسبة الخدمة او كان نتيجة لعاهات غير منسوبة الى الخدمة. ه) امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية، او نتيجة عمل ارهابي، او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة او بسبب صفة انتمائه الى الجيش الوطني الشعبي؛ و) امراض او جروح حصلت اثناء حوادث حرب او عمليات حفظ النظام العام او حفظ السلم او ازالة الالغام، ز) امراض او جروح وقعت اثناء مهمة انسانية او حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الامم المتحدة و/او الاتحاد الافريقي و / او جامعة الدول العربية ح) عمل شجاع او كل عمل يعتبر بمثابة ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 73 (معدلة م 3 ا 21-04): اذا تعذر تقديم الدليل على ان العاهة او التفاقم ناجم عن احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 72 اعلاه، وكذلك الدليل العكسي فيستفيد المعني بالامر من قرينة نسبة العاهة او التفاقم الى الخدمة وذلك بشرط : 1 - ان يكون الامر متعلقا بجرح وان تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكري، 2- ان يكون الامر متعلقا بمرض وان تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة ان تكون معاينة الامراض المعدية والاوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري. 3 - وفي اية حالة كان عليها الامر، يجب ان يكون الارتباط الموجود بين الجرح او المرض الذي كان موضوع المعاينة، من جهة، وبين العاهة المستشهد بها من جهة اخرى، مثبتا بطريقة طبية. وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين (90) يوما، فانه لا يعمل بقرينة نسبة المرض او الجرح المنسوب الى الخدمة الا بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية. غير انه يمكن ان يستفيد من قرينة نسبة المرض او الجرح المنسوب الى الخدمة، اسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط ان تكون جروحهم او امراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) اشهر الموالية لرجوعهم الى ارض الوطن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 74 (معدلة ا 84-01): تمنح المعاشات، موضوع هذا الباب عن كل عاهة ترتبت عنها نسبة عجز تعادل او تفوق يؤخذ بعين الاعتبار التفاقم بفعل الخدمة او بمناسبتها لعاهة غير منسوبة ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق. غير ان نسبة العجز الناتج عن العاهة المتفاقمة بهذه الكيفية لا يمكن ان يتعدى 60 %. المادة 75 (معدلة ا 84-01+ م 3 ا 21-04): تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة احكام المادة 26 اعلاه، ولا يمكن باي حال، ان يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية او الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي. ### الفصل الثاني المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية المادة 76 (معدلة ا 84-01): يخول الحق في المعاش النهائي اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح او المرض. ويخول الحق في المعاش المؤقت اذا لم يثبت عدم شفاء العاهة. وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في معاش مؤقت، يمنح للعسكري او الشبيه معاشا عاهاته مؤقتا عن مجموع غير انه يمنح مباشرة الحق في المعاش النهائي للعسكريين والشبهاء الذين شاركوا في حرب التحرير الوطني دون ان يكون هذا المعاش اقل من 60% وتستمر المعاشات الممنوحة بصفة مؤقتة قبل هذا الامر حسب نفس الشروط وبصفة نهائية عند المراجعة كل ثلاث سنوات.

المادة 77

يمنح المعاش الوقتي لمدة ثلاث سنوات ويجدد كل ثلاث سنوات بعد اجراء فحوص طبية لمدة جديدة تحدد من قبل لجنة الخبرة الطبية للصحة العسكرية. واذا كانت العاهة او العاهات ناجمة عن جروح لا غير، فيجب ان تحدد نهائيا حالة صاحب المعاش في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في المادة 75 اعلاه، وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي بمعدل اعلى من المعدل الابتدائي او معادل له او ناقص عنه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 بعده، واما بالغاء كل معاش اذا زال العجز او صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض. واذا كانت العاهة المخولة للحق في المعاش والمصحوبة بعاهات اخرى او غير مصحوبة ناجمة عن مرض، فيصبح المعاش الوقتي عند انصرام كل فترة اما مجددا بمعدل اعلى من المعدل الابتدائي او معادل له او ناقص عنه، واما ملغى اذا زال العجز او صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض. ويجب ان تكون حالة صاحب المعاش الوقتي محددة نهائيا، ضمن نفس هذه الاحوال عند انصرام اجل التسعة اعوام الموالية للبداية القانونية المحددة في المادة 75 وذلك اما بتحويل المعاش الوقتي الى معاش نهائي مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 واما بالغاء كل معاش. الفصل الثالث (معدل) المعاشات المادة 78 (معدلة ق 13-03): يعادل المبلغ الشهري الاقصى لمعاش العجز مرة ونصف مرة (1.5) الاجر الوطني الادنى المضمون. يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين، وافراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الاقصى المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. لا يمكن ان يقل هذا المبلغ عن نسبة 80% من الاجر الوطني الادنى المضمون. تسري احكام هذه المادة ابتداء من اول يناير سنة 2012. (1) المادة 78 مكرر (مدرجة م 4 ا 21-04): يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين، وللمتعاقدين والمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين اصحاب معاش العجز فقط، بعنوان هذا الكتاب والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5 اعلاه. يؤول هذا المعاش الى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري. يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي

المادة 79

يحدد معدل المعاش النهائي او الوقتي، حسب خطورة العاهة المعاينة بالاستناد الى نسبة العجز الذي يقدر من 5 الى 5 الى غاية 100%. واذا كان العجز متوسطا بين درجتين من السلم، فيستفيد المعني بالامر من النسبة الاعلى مباشرة. يطبق الجدول الدليل، المتضمن ترتيب العاهات حسب خطورتها لاجل تقدير نسبة العجز. ان درجات النسبة المئوية للعجز المذكورة في الجدول الدليل، تكون : ا) الزامية فيما يتعلق ببتر وجذم الاعضاء، ب) وبيانية في الحالات الاخرى. وتعم هذه النسب مجموع الاضطرابات الوظيفية ويعتبر فيها عند الاقتضاء مقدار الاصابة التي تطرا على الحالة العامة للجسم.

المادة 80

في حالة العاهات المتعددة التي لا يترتب على اية واحدة منها وجود عجز مطلق، فيعتبر مقدار العجز بتمامه بالنسبة للعاهة الاكثر خطورة، ويعتبر تناسبيا لصحة الباقي بالنسبة لكل واحدة من العاهات الاضافية. ولهذه الغاية تصنف هذه العاهات على حسب الترتيب التنازلي لمعدلات العجز. غير انه اذا عدت العاهة الاصلية مؤدية لعجز تبلغ نسبته 20% على الاقل، فترفع نسب العجز الخاصة بكل واحدة من العاهات الاضافية بصنف واحد او بصنفين او بثلاثة اصناف اي بمقدار 5 او 10% وهكذا على التوالي حسبما اذا كانت تحتل هذه العاهات الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة من الترتيب التنازلي لخطورتها. تجرى طبقا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة جميع الحسابات التي يجب اجراؤها بشان العاهات المتعددة المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي الجدول الدليل وفي النصوص التطبيقية. ان انواع البتر الحاصلة في العضو الاسفل والتي لا تمكن مطلقا من حمل جهاز تعويض هي التي تخول وحدها الحق في نيل الزيادة البالغة 5% التي تضاف بصفة استثنائية وحسابية الى نسبة العجز المطابق للبتر وذلك من غير ان تتجاوز نسبة العجز الاجمالية الناتجة من البتر 100% وذلك مهما كانت الحالة التي يكون عليها الامر.

المادة 81

اذا ادت العاهة الى عجز مطلق، فيمنح معاش مطابق لمعدل 100% من العجز ويمثل هذا المعدل الحد الاقصى القانوني من المعاش بحد ذاته الذي يمكن منحه حتى وان كان صاحب العاهة مصابا بامراض اخرى يمكن نسبتها الى الخدمة وعلى نسبة قابلة للمعاش.

المادة 82

ان المصابين بعجز لهم الحق في الاستفادة من المنح العائلية، شريطة عدم ممارستهم اي نشاط مهني.

المادة 83

يعد مصابين بعجز جسيم العاجزون الذين تجعلهم عاهاتهم غير قادرين على الحركة او السير او القيام بالاعمال الضرورية للحياة. واذا كانوا يعيشون في منازلهم وكانوا مضطرين للجوء بصفة دائمة الى عناية شخص اخر، فيخول لهم الحق في زيادة تساوي نصف المعاش كمنحة خاصة. يثبت الحق في هذه الزيادة في المعاش من قبل لجنة الصرف من الخدمة وذلك حين تبت في درجة العجز المصاب به المعني بالامر، ويكون هذا الحق قابلا للمراجعة كل ثلاثة اعوام ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 77 اعلاه، بعد اجراء الفحوص الطبية وحتى في الحالة التي لا يتصف فيها المعاش او لم يبق متصفا بالطابع الوقتي وذلك اذا اصبح العجز عن الحركة او السير او القيام بالاعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية. ### الفصل الرابع اعادة النظر بسبب التفاقم المادة 84 (معدلة ا 84-01): يمكن لصاحب معاش العجز ، الممنوح بصفة مؤقتة او بصفة نهائية، ان يطلب مراجعته محتجا بتفاقم عاهة او اكثر من التي كان المعاش قد خول بسببها. ويقبل هذا الطلب من دون شرط المدة. يراجع المعاش موضوع الطلب بنسبة اعلى او ادنى على النسبة الاصلية عندما يتبين بعد خبرة طبية، ان درجة العجز الناتج عن العاهة او مجموع العاهات تمثل على الاقل فرق 10% زيادة او نقصانا على النسبة المئوية السابقة. يمنح المعاش النهائي المراجع بصفة نهائية. بينما يمكن ان يحول المعاش المؤقت، بعد خبرة جديدة، الى معاش نهائي بنسبة اعلى مساوية لنسبة المعاش السابق. (1) ## الباب الثالث حق ذوي الحقوق في المعاش ### الفصل الاول الحق في المعاش المادة 85 (معدلة ا 84-01 + م 5 ا 21-04): يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة : 1- لمن بقي على قيد الحياة من ازواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مامور بها، او بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية و في هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على اساس نسبة عجز تساوي 100%. 2) لمن بقي على قيد الحياة من ازواج العسكريين او الشبهاء المتوفين وهم في حالة تمتع بمعاش نهائي او مؤقت او لهم حقوق في هذا المعاش وكذلك الامر بالنسبة لصاحب الحق نفسه فان عدم وجود الرخصة، فيما يخص الزواج الذي يعقده العسكريون والشبهاء بالخدمة الفعلية، لا ينتج عنه ضياع الحق في المعاش بالنسبة لذوي الحقوق.

المادة 86

يمنح معاش لكل يتيم قاصر من ابناء العسكريين والشبيهين بهم المشار اليهم في المقطعين 1 و2 من المادة 85 اعلاه. ولا يطلب اي شرط خصوصي من الاولاد الشرعيين المولودين او الذين سيولدون. وفي مقابل ذلك، وفيما يخص الاولاد المولودين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة، يكون الحق في معاش اليتيم موقوفا على شرط ان يستفيد هذا الاخير من الحق في المعاش الممنوح الى الزوج الباقي على قيد الحياة بموجب هذا الكتاب. المادة 87 (معدلة ا 84-01): عند غياب الزوج الباقي على قيد الحياة، يكون للاصول الحق في المعاش.

المادة 88

عند عدم وجود الاب او الام يمنح المعاش للجدين لاب، اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في

المادة 87

وهذا المعاش هو نفس المعاش الممنوح للابوين. لا يمكن للجدين لام ان يطالبا بهذا المعاش الا اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 89 من هذا الكتاب واذ ذاك يحلان عند الاقتضاء، محل الجدين لاب ان كان هذان الاخيران لم يزالا على قيد الحياة.

المادة 89

عند عدم وجود زوج باق على قيد الحياة او احد الاصول الذي يكون له الحق في معاش الايلولة الممنوح بموجب هذا الكتاب، ينوب عنهما في حقوقهما في المعاش الشخص الذي يكون قد قام، عوضا عنهما، بالاعباء الطبيعية التي كانت تؤول عادة اليهما على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في

المادة 90

يمنح المعاش العمري للزوج الباقي على قيد الحياة او الاصول الا اذا عاد العسكري او المشبه به من جديد او اصبحت الشروط المحددة في هذا الكتاب والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة في المستفيد. المادة 91 (معدلة ا 84-01): يجب ان تكون الطلبات الخاصة بمعاش الايلولة التي يقدمها من ذكر في الفقرتين 1 و2 من المادة 85 اعلاه، من ذوي حقوق العسكريين او الشبهاء المتوفين في منازلهم ، مصحوبة بتقرير طبي – قانوني يضعه الطبيب الذي عالج المعني بالامر خلال مرضه الاخير، والا فالطبيب الذي اثبت الوفاة. تبين في التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة بدقة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الاصابة الحاصلة او المرض المصاب به او المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمي طلبات المعاش ان يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض، الذي تسبب في الوفاة، بالنسبة الى الاصابات او الى الامراض المنسوبة الى الخدمة. واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري او الشبيه في منزله، فان هذه الوفاة تعتبر، الا في حالة الدليل العكسي ناجمة عن الاصابات او الامراض الحاصلة او المتفاقمة خلال الخدمة، والتي يخول الحق في المعاش بموجبها. ويمكن الدولة ان تقدم الدليل العكسي بشتى الوسائل. ويمنح عندها معاش الايلولة على اساس نسبة العجز المساوية ل 100%. المادة 92 (معدلة ا 84-01): يبدا المعاش بالنسبة للازواج الباقين على قيد الحياة غداة تاريخ الوفاة ونفس الشيء يطبق على الاصول الذين تتوفر فيهم الشروط.

المادة 93

يحرم نهائيا كل حق في المعاش، الزوج الباقي على قيد الحياة لذي الحق فيه، اذا تزوج من جديد. ولا يمكن للزوج المطلق ان يطالب بمعاش الايلولة للزوج الباقي على قيد الحياة عن صاحب المعاش. المادة 93 مكرر (مدرجة ب ق 90-01 معدلة م 5 ا 21-04): مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش العجز الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، ويخصص لذوي حقوق العاجز المتوفى. ويرفع هذا المبلغ الى اربع وعشرين (24) مرة بالنسبة لذوى حقوق المعطوب الكبير المتوفى، سليل جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. في حالة تعدد ذوى الحقوق، توزع منحة الوفاة بينهم باقساط متساوية. يحدد ذوو حقوق المعطوب المتوفى سليل جيش التحرير الوطني و / او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ### الفصل الثاني تحديد المعاش

المادة 94

يحدد معاش الايلولة للزوج الباقي على قيد الحياة او للاصول ب 70% من المعاش الممنوح لذي الحق المتوفى او الذي كان يمكن ان يمنح له. المادة 95 (معدلة ق 90-01 + م 5 ا 21-04): في حالة وجود عدة ارامل، يقسم مبلغ معاش الايلولة الخاص بالارملة الى حصص متساوية توزع بين الارامل اللواتي تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في

المادة 85

ولا ايلولة للمعاش بين الارامل. في حالة تعدد ارامل العسكري او المستخدم المدني الشبيه صاحب العجز عضو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهن من معاش محدد وفق التنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

المادة 96

اذا حصل طلاق بين زوجين من الاصول يستفيدان من هذا الكتاب بعد تحويل الحق في معاش الايلولة يقسم المعاش الممنوح لهما الى حصتين متساويتين بينهما. وتكون هذه القسمة نهائية، وفي حالة وفاة احدهما فلا تقع ايلولة المعاش لفائدة اخر حتى وان كان قد عقد زواج جديد بينهما. المادة 97 (معدلة م 5 ا 21-04): اذا فقد الاصول الذين يستفيدون من احكام هذا الباب عدة اولاد في ظروف يمكن ان يخول لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الاولاد وذلك طبقا لاحكام هذا الكتاب، فلديهم الحق في الجمع بين عدة معاشات للعجز، بدون حد. المادة 98 (معدلة م 5 ا 21-04): اذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، او اذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الايلولة غير مقبول، او كان عديم الاهلية القانونية او القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الاولى من المادة 85 اعلاه، بين الاولاد القصر باقساط متساوية، وفقا لاحكام المادة 71 اعلاه ويلغى معاش 10% الذي خصص لهم ابتداء من الولد الثاني وذلك ضمن الحد الاقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح او الذي كان يمكن ان يمنح لصاحب المعاش او لصاحب الحقوق في المعاش. لا ايلولة للمعاش بين الاطفال القصر ## الباب الرابع حق ذوي حقوق العسكريين او الشبيهين بهم المفقودين المادة 99 (معدلة م 5 ا 21-04): اذا قيد عسكري او مشبه به في قوائم المفقودين وكان فقده قد حدث في ظروف تجعل هذا الفقدان منسوبا الى الخدمة، فتمنح معاشات وقتية لذوي حقوقه علاوة على الراتب المؤدى بموجب الشروط المحددة بقرار وزاري، وذلك ضمن الشروط التي قد تخول لهم الحق في المعاش في حالة الوفاة. ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية الا بعد انقضاء سنة (1) واحدة، على الاقل، ابتداء من يوم الفقدان. وتدفع هذه المعاشات شهريا، عند حلول الاجل، على ان تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالي للشطب من الصفوف. وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي او بانتهاء ثلاثي السنة التي يتاكد فيها وجود المفقود على قيد الحياة. يحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي اذا ثبتت وفاة العسكري او المشبه به بصفة رسمية او اذا ثبت الغياب بموجب حكم تكون له قوة الشيء المقضي فيه.

المادة 100

اذا فقد صاحب معاش من منزله وكان قد مضى اكثر من عام دون ان يطالب بدفع متاخرات معاشه، فيمكن لذوي حقوقه ان يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد تخول لهم في حالة الوفاة. ## الباب الخامس الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها

المادة 101

تقبل طلبات المعاشات دون اشتراط اي اجل. المادة 102 (معدلة م 5 ا 21-04): يمكن كل طالب حق في المعاش او لاعادة النظر في معاشه ان يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه، والتي تناقش، عند الاقتضاء، بايجاز في محضر الجنة الصرف من الخدمة او اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية. المادة 103 (معدلة ا 84-01 + م 5 ا 21-04): تصفى وتمنح معاشات العجز العسكرية وفقا لاحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. تعد شهادات وسندات الدفع من قبل صندوق التقاعد العسكري.

المادة 104

(ملغاة ا 84-01)

المادة 105

كل مقرر يتضمن منح معاش، يجب ان يكون مسببا وان تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي تثبت ان العاهات ناتجة من احد الاسباب المذكورة في المادة 72 ، مبينة فيه او، اذا كان المعاش ممنوحا بناء على قرينة، ان يكون حق المعني بالامر في هذه القرينة مبينا وكذا عدم وجود اثبات عكسي. وكل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، يجب ان يكون مسببا، ويشار فيه الى انه لم يثبت بان العاهة ناتجة من احد الاسباب المبينة في المادة 72 او اذا كان للمعني بالامر الحق في معاش ممنوح بناء على قرينه، بان الوقائع والمستندات والدواعي ذات الطابع الطبي التي ينتج عنها الدليل العكسي تبطل هذه القرينة.

المادة 106

كل مقرر اداري او حكم قضائي يتعلق بتقدير العجز، يجب ان يكون مسببا بدواع طبية، وان يتضمن مع تشخيص العاهة وصفا تاما يبين فيه العسر الوظيفي وعند الاقتضاء، الاصابة التي تطرا على الحالة العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة.

المادة 107

(ملغاة ا 84-01) المادة 108(معدلة ا 84-01 + م 5 ا 21-04): بمجرد اتخاذ المقرر المتضمن منح المعاش تسلم للمصاب بالعجز شهادة تسجيل تمكنه من ان يتسلم من محاسب الخزينة المكلف المنحة المساوية للمبلغ الذي تسمح تصفيته بتقدير المعاش. ويجبر هذا المبلغ الى الدينار الادنى. يدفع معاش العجز شهريا عند انقضاء اجل الاستحقاق المادة 109 (ملغاة ا 84-01) ## الباب السادس اعادة النظر وطرق الطعن ### الفصل الاول اعادة النظر

المادة 110

(معدلة ا 84-01) يجوز اعادة النظر في المعاشات النهائية او المؤقتة الممنوحة بموجب هذا الكتاب في الحالات التالية : 1 ) اذا وقع خطا مادي في التصفية، 2 ) اذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات او بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة، وذلك سواء فيما يخص اسباب وظروف الوفاة، وفيما يخص الحالة المدنية والوضع العائلي، او فيما يخص الحق في الاستفادة من احد القوانين الاساسية المنشئة للحق، 3 ) وبصفة استثنائية، اذا ثبت على اثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني ما ياتي: ا ) ان المعاش او الزيادة في المعاش بمفهوم المادة 83 من هذا القانون قد منح اثر خطا مادي او طبي، او غش، او تبديل، او تظاهر بامراض لم يكن المعني بالامر مصابا بها، ب ) ان العسكري السابق او الشبيه الذي خولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة او اليتيم او الاصل، لا زال على قيد الحياة. يخطر وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق هذه الفقرة. (3) ### الفصل الثاني طرق الطعن

المادة 111

تبت الجهات القضائية المختصة في جميع المنازعات الحاصلة من جراء تطبيق هذا الكتاب وذلك طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه الجهات في مادة الطعون القضائية التي تتعلق بمعاشات العجز العسكرية. المادة 112 (معدلة م 5 ا 21-04): يجب تقديم كل تظلم ضد رفض طلب المعاش او تصفيته في ظرف سنة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض او المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول، او اي وسيلة الكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك ### الفصل الثالث السلف على المعاشات

المادة 113

يمنع تحت طائلة الحبس من شهرين الى ستة اشهر والغرامة المساوية على الاقل لمبلغ التسليف، كل سلفة تؤدى باي شكل كان على معاش ممنوح بموجب هذا الكتاب.

المادة 114

تعد باطلة وعديمة الاثر، بحكم القانون، الالتزامات التي تم التعاقد عليها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل اجور يشترطونها، بتامين الاستفادة من هذا الكتاب لاصحاب معاشات الدولة. ويتعرض كل وسيط يثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ## الباب السابع احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات ### الفصل الاول عدم قابلية التنازل وعدم امكانية الحجز

المادة 115

ان المعاشات وزيادات المعاشات ومتاخراتها الممنوحة بموجب هذا الكتاب غير قابلة للتنازل ولا للحجر الا في حالة وجود ديون الدولة او الجماعات المحلية او الدائنين الذين يقدمون المواد الغذائية. تدل عبارة "الديون الغذائية على الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذي يتحمله المدين نحو زوجه او ازواجه واولاده ووالده ووالدته واصوله الاخرين بمفهوم المادة 87 اعلاه.

المادة 116

ان الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاع منها الى غاية الخمس من مبلغها ويمكن ان يبلغ الاقتطاع، في حالة وجود الديون الغذائية، الثلث من المعاش. ويجوز ان يتم اقتطاع الخمس والثلث في ان واحد. وفي حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في ان واحد، يجرى الاقتطاع لفائدة الدولة اولا. ### الفصل الثاني فقدان الحق في المعاش

المادة 117

يفقد الحق في معاشات العجز العسكرية او في التمتع بها، في الظروف التي تفقد فيها الصفة الجزائرية وذلك طيلة الحرمان من هذه الصفة. ### الفصل الثالث تقادم المتاخرات المادة 118 (معدلة م 5 ا 21-04): لا يمكن، في اي حال، ان يتم دفع استحقاقات لاكثر من سنة واحدة (1) سابقة على التاريخ الذي قدم فيه طلب المعاش، وذلك باستثناء الفرضية التي يمكن ان يكون فيها التاخر في تقديم طلب التصفية او اعادة النظر، غير منسوب الى فعل صاحب المعاش شخصيا المادة 119(معدلة ق 90-01): لا يحتج باحكام المادة 118 اعلاه، في مادة التقادم على العسكريين والشبيهين بهم، سليلي جيش التحرير الوطني و / او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (1) ### الفصل الرابع قواعد الجمع المادة 120 (معدلة م 5 ا 21-04): يمكن الولد ان يجمع بين معاشي يتيم بموجب هذا الكتاب عن صاحبي معاش مختلفين. ## الباب الثامن العناية والعلاجات واعادة التاهيل والضمان الاجتماعي

المادة 121

تمنح الدولة مجانا لاصحاب معاش العجز الممنوح بموجب هذا الكتاب الاعانات الطبية وشبه الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات التي منح عنها المعاش او الحوادث والمضاعفات الناجمة عن الجرح او المرض الذي منح عنه المعاش.

المادة 122

يحق للعجزة اصحاب المعاشات الممنوحة لهم بموجب هذا الكتاب الحصول على اجهزة تتطلبها العاهات التي بررت منحهم المعاش. وتقدم هذه الاجهزة وتوابعها وتصلح وتبدل على نفقة الدولة ما دامت العاهة تتطلب الاجهزة. وان المعطوب مسؤول عن اجهزته التي تبقى ملكا للدولة.

المادة 123

يكون للعسكري او المشبه به الذي لا يمكنه ان يمارس مهنته العادية بسبب الجروح او العاهات التي ترتب عنها المعاش الحق في ان تساعده الدولة بقصد اعادة تاهيله المهني. ولا يمكن في اي حال ان يخفض معدل المعاش من جراء اعادة التربية المهنية واعادة التكييف على العمل. المادة 124 (معدلة م 5 ا 21-04): يمتد شمول الاستفادة من الضمان الاجتماعي : 1- لاصحاب معاش عجز عسكري فقط، شريطة الا يزاولوا اي نشاط مهني وكذا ازواجهم، 2 - لازواج العسكريين او الشبيهين بهم والمشار اليهم في المقطعين 1 و 2 من المادة 85 ولايتامهم القصر الذين يستفيدون من معاش وكذلك لايتامهم البالغين الذين يستفيدون من معاش والمعترف بعجزهم عن كسب عيشهم من جراء عاهة خطيرة لا يرجى شفاؤها. تكون اقتطاعات الضمان الاجتماعي المحتسبة بنسبة %7 من الاجر الوطني الادنى المضمون، على عاتق الدولة. ولا يجوز اقتطاع اي مساهمة من معاش العجز تقدم بشكل قسط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم رئاسي 21-279 في 23 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021 يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، اصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم ## الباب التاسع احكام مختلفة

المادة 125

كل من قبض او حاول قبض متاخرات معاش لا يكون هو صاحبه او لم تكن له وكالة او تفويض قانوني من صاحب المعاش الحقيقي لقبضها، وكل من قدم تصريحا كاذبا للحصول على منح المعاش او دفعه، يلاحق ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد المتاخرات المقبوضة بغير حق وعن العقوبات الاشد في حالة ارتكاب تزوير او جرائم اخرى منصوص عليها ومعاقب عنها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 126

يحق للمستفيدين من هذا الكتاب الذين يتنقلون على جميع خطوط نقل المسافرين التابعة للدولة، الحصول، حسب نسبة العجز المتخذة اساسا لمعاشهم، على ما يلي : - اما تخفيض يبلغ 50% من تسعيرة المسافرين اذا كانت نسبة العجز تتراوح بين 35 و 55 %، - واما مجانية النقل اذا كان هذا المعدل يعادل او يفوق 60%. وعلاوة على ذلك، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من احكام

المادة 127

يستفيد العجزة الذين يستحقون معاشا مطابقا لنسبة عجز تبلغ على الاقل 60%، من تخفيض يبلغ %50 في جميع العروض المسرحية. جدول تسعيرة المعاشات (*) التسعيرة الجديدة التسعيرة القديمة الغير المبلغ الشهري رقم استدلالي جديد الغير مبلغ شهري رقم استدلالي حالي معدل 85.05 150 23.81 42 10 % 127.57 225 35.72 63 15 % 170.10 300 47.60 84 20% 212.62 375 59.53 105 25 % 255.15 450 80.51 142 30% 297.67 525 94.12 166 35 % 340.20 600 107.16 189 40 % 382.72 675 120.77 213 45 % 425.25 750 133.81 236 50 % 467.77 825 147.42 260 55 % 510.30 900 161.02 284 60 % 552.82 975 174.63 308 65 % 595.35 1050 188.24 332 70 % 637.87 1125 201.85 356 75 % 680.40 1200 215.46 380 80 % 36146 722.92 1275 88.59 354.37 625 85 % 382.72 765.45 1350 105.60 422.41 745 90 % 403.93 807.87 1425 123.60 494.42 872 95 % 425.25 850.50 1500 141.75 567.00 1000 100 % ان مبلغ المعاش محسوب بناتج الرقم الاستدلالي للمعاش المطابق لمعدل العجز مع المعدل الاستدلالي الجاري به العمل : مثلا : بالنسبة لمعدل عجز قدره 10%. 1 - التسعيرة القديمة : (رقم استدلالي) 42 x 5.67 قيمة النقطة الاستدلالية) اي 23.81 2 - التسعيرة المقترحة : (رقم استدلالي) 150 x 5.67 قيمة النقطة الاستدلالية) اي 85.05 تنبيه : حساب متمم على اساس النقطة الاستدلالية الجديدة (5.67).