المادة 1
يهدف هذا القانون الذي يتضمن قانون المرور الى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها.
المادة 2
يحدد هذا القانون على الخصوص:
- قواعد وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق،
- شروط استعمال المسالك العمومية،
- الاجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق الامن في الطرقات والحد من حوادث المرور،
- الاطار المؤسساتي للامن المروري،
- التدابير الردعية المطبقة على خرق القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
- الطريق : مسلك عمومي مفتوح لحركة سير المركبات.
-وسط الطريق : جزء الطريق المستعمل لسير المركبات،
- المسلك : احد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات.
- مسلك النجدة : منفذ خاص يوجد على جانب الطرق يستعمل غالبا من طرف مركبات الوزن الثقيل التي تفقد القدرة على الفرملة من اجل مساعدتها على التوقف الاضطراري.
-المجمع السكاني : فضاء ارضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء او يحاذيه.
- التقاطع : مكان التقاء او تقاطع وسطي طريقين او اكثر مهما تكن زاوية او زوايا محاور هذه الطرقات.
- التوقف : المكوث المؤقت على الطريق لمركبة يبقى محركها مشتغلا خلال المدة المطلوبة التي تستلزمها ضرورات عدم السير، مع بقاء سائقها متمكنا من قيادتها في الحال.
- الوقوف : مكوث مركبة في الاماكن المخصصة في الطريق خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون محركها متوقفا.
- ممر الدراجات : وسط الطريق المخصص فقط للدراجات والدراجات المتحركة واليات التنقل المتحركة للاشخاص.
- شريط مرور الدراجات : مسلك في وسط طريق ذي عدة مسالك، مخصص فقط للدراجات والدراجات المتحركة واليات التنقل المتحركة للاشخاص.
- الطريق السريع : الطريق الذي صمم وانجز خصيص لمرور المركبات ذات محرك، والذي :
* يكون مزودا بمسارات او مسالك منفصلة للسير في الاتجاهين يفصل بينهما شريط ارضي وسطي ليس مخصصا للسير، او بوسائل اخرى في حالات استثنائية، ويشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يتشكل كل واحد منهما من مسلكي مرور على الاقل.
* ولا يتقاطع في مستوى واحد مع اي طريق او خط سكة حديدية او خط ترامواي او ممر للراجلين،
* ويكون مزودا على نحو خاص بلافتات تدل على انه طريق سريع.
- الطريق السيار : طريق صمم وانجز خصيصا للمرور السريع للمركبات ذات محرك، لا يقطعه طريق او سكة حديدية او ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول اليه الا في نقاط مهياة لذلك، ويشتمل على اتجاهين لحركة المرور يشتمل كل منهما على اكثر من مسلك في اتجاه واحد، ويفصل بين الاتجاهين شريط ارضي وسطي غير مخصص للمرور.
- فرع الطريق الموصل الى الطريق السيار : الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق السيار ويسمح بالدخول اليه والخروج منه.
- شريط التوقف الاستعجالي : جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السيارة، هيئ خصيصا لتوقف المركبات او وقوفها في حالة الضرورة.
- الحافة : شريط ارضي يمتد من حدود وسط الطريق الى حدود قاعدة الطريق.
- قاعدة الطريق : المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه.
- الشريط الارضي الوسطي : الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه، غير مخصص للمرور.
- الرصيف : حيز مهيا على جانبي الطريق لمرور الراجلين، بالمناطق الحضرية والتجمعات السكنية، ويجب ان يكون اكثر ارتفاعا من وسط الطريق، ويكون عادة معبدا او مبلطا.
- السائق : الشخص الذي يتولى قيادة مركبة، بما فيها الدراجات والدراجات المتحركة والدراجات النارية، ويدخل في حكم السائق كل من يقود حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق او يتحكم فعلا في ذلك.
- الراجل : كل شخص يتنقل سيرا على الاقدام.
ويعد بمثابة راجلين، الاشخاص :
* الذين يدفعون ويجرون عربة الاطفال والمرضى او ذوي الاحتياجات الخاصة او اي مركبة اخرى ذات حجم صغير وبدون محرك،
* الذين يجرون باليد دراجات او دراجات متحركة او الية تنقل متحركة،
* ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتنقلون بواسطة كراسي متحركة يقودونها بانفسهم او يتنقلون بسرعة الخطى والتى لا تزيد عن 6 كلم فى الساعة.
- ممر الراجلين : جزء من وسط الطريق مصمم للسماح للراجلين بعبور الطريق بامان.
- الية تنقل متحركة : كل مركبة ذات محرك وذات عجلة او اكثر، لا تستطيع حسب صنعها وقوة محركها ان تتجاوز على الطريق المنبسط سرعة 25 كلم في الساعة.
- المركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة او غير مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة او تدفع او تجر بواسطة الحيوانات او باي وسيلة اخرى.
- مركبة ذات محرك : مركبة برية مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة.
- مركبة الوزن الثقيل : مركبة تسير في الطريق يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا او مجموعة من المركبات يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به السائر 3,5 طنا او مركبات نقل الاشخاص التي تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق.
- السيارة : مركبة موجهة لنقل الاشخاص تكون مزودة بمحرك.
- معدات الاشغال العمومية : المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مصالح الاشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع او الاشخاص عبر الطرق.
- المركبة المتمفصلة : مركبة نقل البضائع موصولة بمقطورة بدون محور امامي متزاوجة، بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون اكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة، وتسمى "نصف مقطورة".
- الحافلة المتمفصلة : مركبة متكونة من عدة اجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للاخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الاقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها.
- المقطورة : مركبة موجهة لتكون موصولة بمركبة.
- نصف المقطورة : مركبة تجرها مركبة اخرى، بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الاخيرة، ويكون اكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا على المركبة الجارة.
- الدراجة : مركبة ذات عجلتين او اكثر غير مزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل الاشخاص.
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين او اكثر مزودة ايضا بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي، او لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث امكانية استعمالها، ولا يمكن ان تتجاوز سرعتها في السير نظر الصنعها، 45 كلم في الساعة، ولا يغير قرن مقطورة او قطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة متحركة من تصنيف هذه الاخيرة.
- الدراجة النارية : مركبة ذات عجلتين او اكثر ، تتعدى سرعتها في السير، نظر الصنعها، 45 كلم في الساعة، مزودة بمحرك تكون سعة اسطوانته :
1- اكثر من 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتجاوز 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلواط ولا تتجاوز 15 كيلواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات،
2- اكثر من 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تكون قوته القصوى الصافية اكثر من 15 كيلواط ولا تتجاوز 73,6كيلواط (100 حصان) بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات.
غير انه، وان كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73,6 كيلواط، يجب ان تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح.
لا يغير قرن مقطورة او مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة نارية من تصنيف هذه الاخيرة.
- الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة : وزن المركبة مجموعا مع الحمولة المقيدة.
- الوزن الاجمالي السائر المرخص به : الوزن الاجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات او مقطورة مزدوجة.
- النقل الاستثنائي : يتعلق بنقل اشياء غير قابلة لتجزئة او اجهزة فلاحية او معدات للاشغال العمومية او مركبات او مقطورات معدة لنقل اشياء غير قابلة للتجزئة تتجاوز ابعادها او اوزانها الحدود المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- حالة السكر : حالة تتمثل في وجود الكحول الايثيلي في الدم بنسبة تعادل او تزيد عن 0,20 غ في الف (1000) ملل او في وجود الكحول في الهواء المستخرج بنسبة تعادل او تزيد عن 0,10 ملغ في الف (1000) ملل.
- كاشف الكحول " اثيلوتاست " : اداة محمولة تسمح بالكشف الاني عن وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج.
- مقياس الكحول الايثيلي " اثيلومتر" : اداة تسمح بالقياس الاني والدقيق لنسبة الكحول الايثيلي بتحليل الهواء المستخرج.
- جهاز تحليل اللعاب : جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات او مؤثرات عقلية عن طريق تحليل اللعاب.
- النظام الالي لمعاينة الجرائم : نظام معالجة الية للمعطيات، مجهز برادارات مراقبة السرعة، الثابتة او المتحركة، وكاميرات المراقبة، وكل جهاز اخر يعمل بطريقة الية، عن بعد، يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب مخالفة لقانون المرور.
- جهاز قياس السرعة (الرادار) : جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات اثناء سيرها.
- جهاز قياس الاخاديد : جهاز يسمح بقياس عمق اخاديد الاطر المطاطية والتاكد من مطابقتها للمعايير.
- الة او جهاز غير مطابق : الة او جهاز او اي ملحقة يتم تركيبها على مركبة وتكون غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
- المناورة الخطيرة : تصرف متهور و/او استعراضي يصدر عن السائق اثناء قيادته للمركبة ويشكل خطرا على السلامة المرورية.
ويعد من قبيل هذه المناورات لا سيما :
* التجاوزات المفاجئة والخطيرة بين المركبات اثناء سيرها،
* السير عكس الاتجاه في الطريق السيار او الطريق السريع او في المدينة او في الاتجاه الممنوع،
* الاستدارة او الرجوع الى الخلف في الطريق السيار او في الطريق السريع،
* سياقة دراجة نارية او متحركة دون الامساك بمقود التوجيه بيد واحدة على الاقل،
* سياقة دراجة نارية او متحركة برفع مقدمتها او مؤخرتها،
- جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت : جهاز يسمح بالمراقبة البعدية للسرعة المطبقة واوقات السياقة والاستراحة وكذا المسافة المقطوعة في وقت معين.
- رخصة السياقة : ترخيص اداري يمنح وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون يؤهل صاحبه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور.
- الفترة الاختبارية : فترة محددة يخضع فيها كل حائز جديد لرخصة سياقة الى التزامات واجراءات خاصة.
- نظام رخصة السياقة : هو نظام معلوماتي يربط كل من البطاقية الوطنية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والبطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، من اجل جمع وتبادل واستغلال المعطيات في مجال السلامة المرورية.
- بطاقة الترقيم : وثيقة ادارية، في شكل ورقي او الكتروني او رقمي، تحتوي على الخصائص التقنيا والمعلومات الادارية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها، تسمح بالوضع القانوني للمركبة في السير ومتابعتها طيلة مدة سيرها.
- محطة الوزن في الطرق : مكان توقف اجباري لكل مركبة يفوق وزنها الاجمالي مع الحمولة 3,5 طنا، مزود باداة، ثابتة او متحركة، تسمح بالقيام بوزن المركبات لمراقبة مدى مطابقتها للمقاييس المتعلقة بالوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة والوزن الاجمالي السائر المرخص به، والحمولة المحورية كالاتي :
* محطة الوزن في الطريق (ثابتة) : اداة وزن مصادق عليها ومراقبة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية، وتكون ثابتة، اما مدمجة داخل الارض او خارجها، مصنوعة من الاسمنت او الحديد او خليطهما (حديد - اسمنت)، وهي مهياة للاستعمال المكثف.
* محطة الوزن في الطريق (متنقلة) : اداة وزن مصادق عليها ومراقبة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية، وتشتغل خارج الارض وبدون هندسة مدنية، ويتم وضعها ونقلها بسرعة، وفي هذا النظام تتم عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل ويستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة والفجائية.
- حادث مرور : حادث يقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتسبب فيه مركبة، على الاقل، وتنجم عنه وفاة شخص او اكثر و/او ضرر جسماني للاشخاص و/او ضرر مادي للمركبة و/او للمركبات او للطريق او للاملاك العمومية و/ او الخاصة.
- شهادة الكفاءة المهنية : شهادة تسلم لحائز رخصة السياقة الذي تابع بنجاح تكوينا تاهيليا مطابقا لممارسة نشاط النقل الجماعي للاشخاص او النقل المدرسي او النقل بواسطة سيارات الاجرة او نقل البضائع او نقل المواد الخطرة.
- المراقبة التقنية للمركبات : العملية التي تستهدف التحقق من ان المركبة صالحة للسير وفقا للشروط التقنية المقررة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بالسلامة المرورية وحماية البيئة من التلوث.
-مراقبة مطابقة المركبات : التحقق من مطابقة المركبة للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها.
- المركبات ذات الاولوية : مركبات تابعة لمصالح الامن والمركبات والقوافل العسكرية او مركبات المواكب الرسمية او المركبات التابعة لمصالح الجمارك او ادارة السجون او الحماية المدنية.
وتكون لها اولوية المرور عند الانتقال الى الاماكن التي يكون فيها التدخل مستعجلا من خلال اعلان القدوم باستخدام الاشارات او الشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
-المركبات المستفيدة من تسهيل المرور :
المركبات التابعة لمصالح الغابات والنقل الصحي والتدخل في مجال الكهرباء والغاز وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات المخصصة لنقل الاموال ومركبات الاشغال العمومية.
- النقطة السوداء : مقطع من الطريق بطول 100 م تقع به ثلاثة حوادث مرور جسمانية، على الاقل، خلال سنة واحدة.
- اشارات المرور : نظام يتكون من مجموعة اشارات (اللافتات، الاضواء وعلامات الطريق) تركب على شبكة الطرق لتنظيم حركة المرور وتقديم معلومات لمستعملي الطريق، وتتضمن :
* اشارات توجيهية،
* اشارات ارشادية،
* اشارات اجبارية،
* اشارات المنع والتحذير.
كما يمكن ان تكون هذه الاشارات ضوئية او الكترونية.
- التجهيزات الاجبارية للسلامة المرورية : مجموعة التجهيزات الاجبارية التي تضمن السلامة المرورية، لا سيما مثلث الطوارئ والصدرية العاكسة ومطفاة الحريق.
### الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة 4
تتولى الدولة ترقية سياسة خاصة بالوقاية والامن في الطرق، تتضمن لاسيما :
-تحسيس واعلام المواطن من اجل ترقية الانضباط في استعمال المسالك العمومية الكفيلة بضمان امنه،
- تحديد مهام كل المتدخلين في هذا المجال وترقية التنسيق والتعاون فيما بينهم،
- اشراك صانعي المركبات وتجهيزاتها ومؤسسات التامين في ترقية سياسة الوقاية والامن في الطرق،
- القضاء على النقاط السوداء عبر الاقليم الوطني،
- وضع اليات الحفاظ على الامن المروري،
- وضع نظام معلوماتي وطني حول حوادث المرور،
- توفير الارصدة المالية والموارد البشرية والمادية للحفاظ على الامن والسلامة المروريين،
- توفير المركبات وقطع الغيار الضرورية التي تضمن الحفاظ على الحظيرة الوطنية للمركبات وصيانتها المستدامة،
- ضمان مطابقة قطع غيار المركبات للمعايير المطلوبة في السلامة المرورية،
- تشجيع نشاط الحركة الجمعوية والمجتمع المدني،
- تكريس وتشجيع ثقافة المواطنة للتبليغ عن السلوكات الماسة بالسلامة المرورية،
- توفير فضاءات الراحة والخدمات.
يجب ان تتضمن السياسة الجزائية تدابير خاصة فيما بخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5
يجب ان تتبادل مؤسسات الدولة فيما بينها المعلومات التي من شانها ضمان الوقاية والامن في الطرق، والحد من عوامل الخطر والتقليل من حوادث المرور.
المادة 6
تضمن الدولة لضحايا حوادث المرور الجسمانية المرافقة الصحية والنفسية، وعند الاقتضاء، ضمن لهم المساعدة القانونية.
المادة 7
ينظم استعمال المسالك العمومية بصفة تحقق تنقلا متساويا للمستعملين.
يجب على كل مستعمل الطريق الامتثال لقواعد المرور المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ولاخلاقيات المرور ، وان يراعي التزام الحيطة والحذر والا يؤدي سلوكه الى الاضرار بالغير او تعريضه للخطر.
المادة 8
لا يمكن ان تكون رخصة السياقة محل احتفاظ او تعليق او الغاء، الا في الحالات المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 9
يشجع على استعمال الدراجات ووسائل النقل الجماعي، لا سيما في المناطق الحضرية.
### الفصل الثالث
حركة المرور عبر المسالك العمومية
#### القسم الاول
تواعد حركة المرور
المادة 10
تنظم حركة المرور عبر الطرق بشكل يضمن افضل شروط الامن وسيولتها.
وفي هذا الاطار ، تكلف الجماعات المحلية باعداد وتنفيذ مخطط حركة مرور متناسق للتحكم في تطور حركة المركبات وتقليص تاثيراتها السلبية، ويجب عليها ان تحرص على ان يتضمن نظاما واضحا لاشارات المرور، وتحيينه كلما اقتضى الامر ذلك.
المادة 11
يجب الا تشكل حمولة المركبة او حجمها خطرا او ان تلحق ضررا بالحركة والسلامة المروريتين وكذا بالطرقات.
يخضع النقل الاستثنائي الى رخصة مسبقة تسلم من طرف السلطات العمومية المختصة.
يلتزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية حتى لا تتسبب حمولة المركبة او المقطورة في الحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته او ملحقاته او ان تشكل خطرا عليهم.
تخضع كل حمولة على مركبات نقل البضائع، ايا كان المنتوج المنقول، لشروط تنظيمية محددة.
تتم مراقبة حجم وحمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة تجهيزات وادوات قياس مصادق عليها.
المادة 12
يجب ان تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية، تصادق عليه المصالح المعنية.
يمنع تثبيت الحاويات بواسطة اسلاك او احزمة او اي وسائل اخرى.
المادة 13
يرخص بالتوقف والوقوف في المسالك العمومية او يمنع، حسب الحالة، بواسطة اشارات ملائمة تتكفل الدولة والجماعات المحلية بوضعها وصيانتها.
الوقوف المرخص في المسالك العمومية مجاني.
غير انه يمكن الجماعات المحلية ان تبادر باجراءات تجعله بمقابل في بعض المسالك العمومية او الطرق.
المادة 14
يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري.
غير انه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع اشارة ملائمة.
المادة 15
يمكن منع بعض المركبات من الولوج الى الطرق السريعة والطرق السيارة او الى فضاءات وطرق محددة.
يمكن تخصيص مسالك او ممرات او اشرطة مرور في المناطق الحضرية لسير الدراجات ووسائل النقل الجماعي.
يمكن الوالي ان يمنع سير بعض اليات التنقل المتحركة في بعض المسالك والطرق، وتخصيص لها فضاءات خاصة، تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون التي يتعرض لها المخالف
في حالة التجاوز الاستثنائي لسرعة الية التنقل المتحركة 25 كلم/ سا، تطبق عليها احكام الفقرة 3 المذكورة اعلاه.
المادة 16
يمكن ان تحدد اولوية المرور بالنسبة الى بعض الطرق او بعض المستعملين.
تستفيد المركبات التي يقودها الاشخاص المصابون باعاقة حركية او سمعية من تسهيل المرور، ويجب ان تحمل بصورة واضحة اشارة مميزة ملائمة.
المادة 17
تشكل الممهلات وسائل مادية تخصص للتخفيض من السرعة في بعض المسالك، توضع من قبل السلطات المختصة و/ او تحت اشرافها ومراقبتها.
يجب ان توضع الممهلات بمواصفات تقنية ومقاييس موحدة عبر التراب الوطني مع الاشارة اليها مسبقا.
يخضع وضع الممهلات او نزعها واماكن اقامتها لرخصة مسبقة من الوالي تلقائيا او بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي او بطلب من المواطنين او مصالح الامن او الادارات العمومية او الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية.
يجب نزع كل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية.
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي و/او المصالح المختصة التاكد من احترام المواصفات التقنية والمقاسات، الواجب احترامها، في وضع الممهلات.
المادة 18
يخصص المرور على شريط التوقف
لاستعجالي لحالات الاستعجال وللمركبات ذات الاولوي والمركبات التي تستفيد من تسهيل المرور.
يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الاخرى.
يمنع الوقوف او التوقف في هذا الشريط بدون ضرورة حتمية
المادة 19
يخصص مسلك النجدة لحالات التوقف الاضطراري للمركبات التي تعطل نظام مكابحها بصفة مفاجئة. يمنع الوقوف والتوقف في هذا المسلك في غير هذه الحالة.
المادة 20
اذا كانت حظائر وقوف المركبات مقامة على الاشرطة الترابية او تستلزم مرور المركبات على الارصفة، بجب على السائقين، عند مرورهم عليها، السير بسرعة جد منخفضة مع اخذ كل الاحتياطات من اجل عدم الاضرار بالراجلين.
المادة 21
يجب ان تنظم سباقات العدو وسباقات المركبات ذات محرك وسباقات الدراجات والدراجات
المتحركة والدراجات النارية على المسالك العمومية وفقا لشروط محددة وبتر خيص مسبق من السلطات العمومية المختصة.
يمكن اجراء التدريبات في المسالك العمومية والاماكن المخصصة لذلك وفقا لتر خيص مسبق من السلطات العمومية المختصة.
المادة 22
يجب على مستغل خط السكك الحديدية المحاذية للطريق او التي تقطعه، التنبيه الى وجود خطوط السكك الحديدية بواسطة وضع اشارة ملائمة وواضحة بشكل كاف وضوئية وصوتية، عند الاقتضاء.
تحظى باسبقية المرور الالات والمركبات المخصصة للسير على خطوط السكك الحديدية. ويتعين على المستعملين الاخرين الذين يعبرون هذه الخطوط، ان يلزموا الحيطة والحذر والا يشكلوا، في اي حال من الاحوال، عائقا لمرور الالات والمركبات التي خصصت لها هذه الخطوط.
يمنع التوقف على اجزاء طريق تقطعه سكة حديدية او توقيف مركبات او حيوانات عليها او مرور او سير مركبات غير مرخص لها بذلك على خطوط السكك الحديدية.
#### القسم الثاني
الاحكام المطبقة على السائقين
المادة 23
يجب على كل سائق، قبل قيادة مركبة، ان يتاكد من انها في حالة جيدة وتستو في الشروط المتعلقة بالامن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وانها تتوفر على الاليات والمستلزمات الضرورية.
ويجب على سائق المركبة ان يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام، فورا وبكل سهولة، بجميع الحركات التي تقتضيها قيادة المركبة، ولا يجوز ان تخفض من امكانيته في القيام بالحركة ومن مجال رؤيته، على الخصوص بسبب وضعية جلوسه، او عدد الركاب، او وضعيتهم، والاشياء المنقولة، او وضع او الصاق اشياء غير شفافة على الزجاج.
ويجب عليه ان يمتنع عن السياقة عندما يتعاطى مشروبات كحولية او يكون تحت تاثير المخدرات و/ او المؤثرات العقلية او اي دواء او مادة اخرى من شانها ان تؤثر في ردود افعاله وقدراته في السياقة.
المادة 24
يمنع على السائق الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او وسائل التنصت السمعي بكلتا الاذنين عندما تكون المركبة في حالة السير.
ويمنع عليه ايضا، اثناء السياقة، استعمال اي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة، باستثناء الذي يشكل دعما للساقة او الملاحة.
المادة 25
يجب على السائق، في حالة السير العادي، ان يجعل المركبة تسير على يمين الطريق بقدر ما تسمح له بذلك حالة الطريق او ارتساماته.
كما يجب عليه التوقف التام امام اشارة الضوء الاحمر الثابت او الوامض وامام اشارات المرور الامرة بالتوقف التام. ويجب عليه ايضا فسح الطريق امام الاشارة ذات الصلة.
المادة 26
يجب على كل سائق ان يضبط ويكيف سرعة المركبة حسب صعوبات حركة المرور وعوائقها المحتملة وحالة وسط الطريق والاحوال الجوية، كما يجب عليه ان يكون دوما في وضعية تسمح له بالتحكم في سرعة المركبة وتخفيضها كلما اقتضى الوضع ذلك.
ويجب عليه ان يخفض السرعة بوجه خاص :
- عندما تكون ظروف الرؤية غير جلية بصورة كافية او محدودة بفعل استعمال بعض اجهزة الانارة، لا سيما اضواء التلاقي او بفعل الاحوال الجوية السيئة،
- في المنعرجات والمنحدرات ومقاطع الطرق الضيقة او المزدحمة او المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم المرتفعات والتقاطعات،
- عند التقاء او تجاوز مجموعة من الراجلين السائرين او قافلة متوقفة،
- عند التقاء او تجاوز مركبات النقل الجماعي او التقاء او تجاوز حيوانات،
- عند مداخل وقرب المدن والمؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات الاستشفائية والاسواق والمنشات الرياضية.
لا تشكل الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة مساسا بالالتزام المفروض على السائق بعدم عرقلة سيولة حركة المرور بالسير بدون سبب بسرعة منخفضة جدا.
يمكن التنصيص على حد ادنى لسرعة السيارات في الطرق السريعة بقرار للسلطات المختصة.
المادة 27
تحدد السرعة القصوى المرخص بها، بصفة تدريجية، حسب الاخطار المرتبطة بكل صنف من الطرق، وصنف المركبات وسيولة الحركة المرورية المسجلة على المسلك العمومي.
لا تطبق حدود السرعة المنصوص عليها في هذه المادة على سائقي المركبات ذات الاولوية والمركبات المستفيدة من
تسهيل المرور، عندما يتجهون الى اماكن يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، ويتعين عليهم الاشارة عن مرورهم بواسطة الصوت و/او الضوء للفت انتباه مستعملي الطريق.
تستفيد مركبات المصالح الامنية ذات الشارات و/او الاشارات الخاصة من تدابير الاولوية بمناسبة اداء مهامها، وفقا للقواعد المعمول بها في كل سلك.
يجب على السائق ان يفسح المرور للمركبات ذات الاولوية والمركبات المستفيدة من تسهيل المرور.
#### القسم الثالث
احكام خاصة بالراجلين
المادة 28
يجب على الراجلين السير على الرصيف او حواف الطرقات المهياة خصيصا لاستعمالها لهذا الغرض.
يمنع كل استعمال اخر للرصيف وحواف الطرقات يعيق حركة المارة، لا سيما تركيب او وضع اجهزة او معدات او اي اشياء على الرصيف او على حافة الطريق.
المادة 29
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومي :
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه او على الغير ،
- التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة بالراجلين والمحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
-الامتناع عن كل عمل يمكن ان يلحق ضررا بنفسه او بالغير او بالطريق او بالسلامة المرورية،
- استعمال الممرات البديلة الملائمة والمؤمنة والمتاحة الموضوعة تحت تصرفه، عندما يستحيل عبور وسط الطريق او عندما يشكل ذلك خطرا عليه.
المادة 30
يجب على الراجلين، عند عبور وسط الطريق، التاكد مسبقا من عدم وجود اي خطر داهم، والاخذ في الحسبان ايضا المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة وسرعتها، واستعمال ممرات الراجلين كلما وجدت على مسافة اقل من 50 مترا.
يجب عبور وسط الطريق على خط مستقيم ومتعامد مع محور وسط الطريق.
يمنع على الراجلين التوقف في وسط الطريق.
المادة 31
يجب على الراجلين، في اتجاه سيرهم خارج المجمعات السكانية، اتخاذ الجهة اليسرى لوسط الطريق في الاتجاه المعاكس لسير المركبات، اذا كان ذلك لا يضر بامنهم.
يجب ان يشار لكل فرقة او مجموعة من الراجلين تسير كقافلة على وسط الطريق، عند حلول الظلام واثناء النهار اذا اقتضت الظروف ذلك، خصوصا في حالة وجود الضباب، بواسطة وضع اشارة ضوئية في الامام وفي الخلف.
المادة 32
في حالة انعدام الاشارات الملائمة، يلزم السائقون بالسماح بمرور الراجلين الموجودين في الممرات المخصصة لهم.
يمنع على السائقين القيام بالتجاوز عند الاقتراب من ممر الراجلين.
يمنع على كل سائق التوقف او الوقوف على ممر الراجلين.
### الفصل الرابع
السلامة المرورية
المادة 33
يجب على كل سائق مركبة الامتثال للقواعد الخاصة بحركة المرور حتى لا يشكل اي خطر على نفسه او على غيره من مستعملي الطريق.
ويجب عليه احترام المسافة الامنية التنظيمية المتعلقة بحركة المرور.
المادة 34
يمنع نقل الاشخاص على متن جميع انواع المركبات دون ان يكون امنهم مضمونا بصورة ملائمة.
يمنع منعاباتا صعود الاشخاص الى المركبات او النزول لنها او الوقوف في مدرجها وهي في حالة سير.
ويمنع، مهما كانت الظروف، ان يتجاوز عدد ركاب المركبة العدد المرخص به.
المادة 35
استعمال حزام الامن اجباري للاشخاص الجالسين في المقاعد الامامية.
ويعد حزام الامن اجباريا بالنسبة للمقاعد الخلفية اذا كانت المركبة مجهزة به.
يعفى سائقو المركبات ذات الاولوية وبعض فئات السائقين من الزامية استعمال حزام الامن.
المادة 36
يمنع نقل الاطفال الذين تقل اعمار هم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الامامية للمركبات.
يمنع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة نارية او متحركة.
يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الاطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات وعلى متن الدراجات النارية او المتحركة.
المادة 37
يلزم سائقو الدراجات النارية والدراجات المتحركة واليات التنقل المتحركة وراكبوها بارتداء الخوذة والمعدات الاخرى المخصصة للحماية الفردية.
#### القسم الاول
تدابير وقائية
المادة 38
تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للامن عبر الطرق تهدف الى الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال الطرقات والحد من حوادث المرور، تتضمن لا سيما :
-الاهداف العامة والخاصة للاستراتيجية،
- اليات وادوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم،
- الوقاية والتوعية بمخاطر الطرق،
- قواعد تسيير السلامة المرورية واليات مكافحة ظاهرة انعدام الامن المروري،
- اليات تعزيز مهارات الموظفين المعنيين بالسلامة المرورية وترقية المنظومة التكوينية في ميدان سياقة المركبات،
- تحسين جمع وتسيير المعطيات المتعلقة بحوادث المرور ورقمنتها،
- ترقية السلامة في مجالات استغلال وصيانة وتحسين حالة الطرق.
في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، تتولى الجماعات المحلية وضع وتنفيذ استراتيجية محلية للامن عبر الطرق، تراعي خصوصيتها وطبيعة المخاطر التي تواجه مستعملي الطرق.
يتم اشراك جميع مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للامن عبر الطرق و في تحفيز مستعملي الطريق العمومي على احترام قواعد حركة المرور.
المادة 39
تتولى الدولة والجماعات المحلية، لا سيما :
- وضع برامج للتحسيس حول امن الطرق وترقية روح المسؤولية في استعمال المسالك العمومية،
-التشجيع على اعداد دراسات استشرافية والبحوث ذات الصلة في مجال الامن في الطرق،
- تاهيل وتطوير نظام اشارات المرور عبر التراب الوطني،
-التنظيم الدوري للحملات الخاصة بالوقاية والامن في الطرق،
- ضمان ترقية وتطوير حركة المرور في الطرق والمراقبة الدائمة لها من طرف المصالح المؤهلة،
- ضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشات القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها،
- وضع تجهيزات الامان في الطرق وصيانتها بصفة دائمة،
-السهر على انشاء مخابر تقييم المطابقة ذات الصلة باحكام هذا القانون،
-السهر على تطبيق المراقبة التقنية للمركبات وتنظيم كيفية القيام بها،
- تحسين التكوين للحصول على رخص السياقة وشهادات الكفاءة المهنية.
المادة 40
مع مراعاة احكام المادة 73 ادناه، تضع المندوبية الوطنية للامن في الطرق والتي تدعى في هذا النص "المندوبية" نظاما وطنيا لجمع وتبادل المعطيات والاحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق، ونظاما وطنيا للنقاط السوداء، يتم تزويدهما دوريا من طرف المصالح الامنية ومصالح الصحة المختصة والحماية
المدنية واي متدخل اخر في هذا المجال، ويستغلان لا سيما في دراسة مسببات وعوامل الخطر ووضع انجع للاساليب لمواجهتها، وياخذان بعين الاعتبار المقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 41
يشارك المجتمع المدني في الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال الطرقات، لا سيما عن طريق المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول قواعد استعمال المسالك العمومية والطرقات، من اجل :
* المساهمة في نشر ثقافة الامن المروري في الطرق بكل الوسائل، لا سيما بواسطة تكنولوجيات الاعلام والاتصال،
* المساهمة في اخلقة سلوكيات مستعملي الطرقات واستعمال التجهيزات العمومية التابعة لها.
المادة 42
يعد تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والامن في الطرق اجباريا في المؤسسات التربوية.
المادة 43
تسهر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، على ترسيخ ثقافة الامن المروري لدى الاطفال.
#### القسم الثاني
سلامة المركبات والطرق
المادة 44
يكون استغلال المركبات واستعمالها على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق ويقلل من استهلاك لطاقة ومن تلوث البيئة.
المادة 45
يجب ان تكون الصيانة الدورية للمركبات او اصلاحها على نحو يسمح بتحقيق احسن ظروف الامن عبر
الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها وعن الاختلالات الميكانيكية للمركبات، بهدف ضمان حماية الاشخاص والبيئة والمنشات والممتلكات.
المادة 46
تسهر الدولة والجماعات المحلية على ضمان الحالة الجيدة للطريق وملحقاته.
يخضع كل تدخل يتعلق باشغال على الطريق و/او ملحقاته الى الحصول المسبق على رخصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب ان تتضمن هذه الرخصة النص على وجوب اعادة الطريق و/او ملحقاته، بالتنسيق مع المصالح المختصة والجماعات المحلية، تحت مسؤولية صاحب الرخصة، الى الحالة التي كانت عليها قبل اجراء الاشغال في الاجال
يجب الا تعيق الاشغال المقامة على الطريق و/او ملحقاته حركة السير في الطرقات، وان تتضمن الاشارات الدالة على وجودها، وان يكون وضعها على مسافة كافية من الموقع بشكل يمكن مستعملي الطريق من تلقي التحذير في الوقت المناسب.
#### القسم الثالث
الاطار المؤسساتي للامن المروري
المادة 47
ينشا مجلس وطني للامن والسلامة المرورية، يوضع لدى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، يتولى لا سيما تحديد الاستراتيجية الوطنية للوقاية والامن في الطرق وتقييم كل الاعمال المنجزة في هذا الاطار، واصدار تعليمات وقرارات ملزمة لكل المتدخلين في هذا الميدان.
المادة 48
تتولى المندوبية، المنشاة بموجب المادة 63 مكرر1 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية والامن في الطرق وتنفيذها بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة والتنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين.
توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 49
تنشا لجنة ولائية للامن والسلامة المرورية، تحت اشراف الوالي، تضم القطاعات ذات الصلة وتعمل بالتنسيق مع المندوبية الولائية للامن في الطرق. تتولى هذه اللجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن عبر الطرق على المستوى المحلي.
يمكن هذه اللجنة الاستعانة باي شخص طبيعي او عنوي بامكانه المساهمة في تطوير وترقية السلامة المرورية.
تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة (3) اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
ننشا على مستوى كل بلدية خلية محلية للرصد والتدخل، توضع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتولى لا سيما رصد النقاط السوداء التي تشكل خطرا على السلامة المرورية والتدخل الفوري لرفع الخطر واخطار السلطات المختصة بالحالات التي تقتضي تدخلها.
### الفصل الخامس
حوادث المرور
#### القسم الاول
الاحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور
المادة 50
يجب على كل سائق او مستعمل طريق متورط في حادث مرور ان يقوم، حسب الحالة، بما ياتي :
ا- التوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون ان يشكل خطرا او عائقا على حركة المرور، ثم يعجل باخلاء وسط الطريق ووضع علامة تشير الى العائق، عند الاقتضاء، واتخاذ كل الاجراءات الامنية الضرورية،
ب- تبليغ هويته وعنوانه لكل شخص متورط في الحادث عندما لا تسجل الا اضرار مادية،
ج - يعلم او يكلف من يعلم مصالح الامن الوطني او الدرك الوطني والحماية المدنية في حالة وجود شخص او عدة اشخاص مجروحين او متوفين في الحادث، ويبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح ولكل من تورط في الحادث، ويتجنب تغيير حالة الاماكن وازالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها تحديد المسؤوليات، ما لم تقتض حركة المرور غير ذلك، د- عدم عرقلة حركة المرور ووصول الاسعافات.
يجب على مستعملي الطريق الاخرين عدم عرقلة حركة المرور وعمل المصالح الامنية ووصول الاسعافات.
تسهر المصالح الامنية على اعادة سيولة حركة المرور، وتعمل، عند الاقتضاء، على رفع المركبة محل الحادث، على نفقة السائق المعني.
المادة 51
في حالة وقوع حادث جسماني للمرور، يجري ضباط و/ او اعوان الشرطة القضائية على كل سائق او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين او الراجل المتورطين في وقوع الحادث، من المحتمل ان يكونوا في حالة سكر، عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق كاشف الكحول "اثيلوتاست".
عندما تبين عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر، او عندما يعترض السائق او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين او الراجل على نتائج هذه العمليات او يرفض اجراءها او في حالة تعذر القيام بها، يقوم ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية، باسرع وقت، باثبات او نفي ذلك، عن طريق اجراء عمليات الفحص الطبي و/او الاستشفائي و/ او البيولوجي او عن طريق مقياس الكحول الايثيلي، كما يمكن، بناء على طلب المعني، اجراء فحص ثان على الفور.
المادة 52
يجري ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية عملية الكشف عن استهلاك المخدرات و/ او المؤثرات العقلية عن طريق جهاز تحليل اللعاب على كل سائق او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين او الراجل، المتورطين في وقوع حادث جسماني للمرور من المحتمل ان يكونوا تحت تاثير المخدرات و/ او المؤثرات العقلية.
عندما تبين عمليات الكشف احتمال السياقة تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية، او عندما يعترض السائق او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين او الراجل على نتائج هذه العمليات او يرفض اجراءها، او في حالة تعذر القيام بها، يقوم ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية، باسرع وقت، باثبات او نفي ذلك، عن طريق اجراء عمليات الفحص الطبي و/ او الاستشفائي و/ او البيولوجي.
المادة 53
في حالة وقوع حادث مرور ادى الى القتل الخطا، يجب ان يخضع ضباط و/ او اعوان الشرطة القضائية السائق و/ او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين او الراجل، المتورطين في الحادث، الى الفحوصات الطبيا والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من هذا القانون.
كما يمكن ضباط الشرطة القضائية اتخاذ التدابير اللازمة لاخضاع جثة السائق المتوفى الى فحوصات طبية و/او استشفائية وبيولوجية، لاثبات ما اذا كان يقود سيارته في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
المادة 54
يمكن ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية، اثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، اخضاع كل سائق او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين، يشتبه في وجوده في حالة سكر و/او تحث تاثير المخدرات و/او
المؤثرات العقلية للعمليات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من هذا القانون، وذلك عند قيامه بمناورات خطيرة.
يمكن ان يطلب الوالي من مصالح الامن اخضاع، لفحص طبي، كل سائق مركبة يحتمل انه في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية او في حالة تورطه في حادث مرور جسمانى.
المادة 55
يجب ان تتم التحاليل الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في هذا القسم في اسرع الاجال الممكنة.
ترسل نتائج هذه التحاليل الى وكيل الجمهورية والوالي المختصين اقليميا.
يجب الاحتفاظ بالعينات البيولوجية، المنصوص عليها في هذه المادة، قصد الرجوع اليها.
المادة 56
يتعرض الاشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية او لمقياس الكحول الايثيلي الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن القيام بالفحوصات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من هذا القانون في المخابر العمومية او المخابر الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة.
#### القسم الثاني
المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية
المادة 57
دون الاخلال باحكام المادة 48 من قانون العقوبات، يتحمل سائق المركبة المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها بواسطتها.
ويكون مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين، مسؤولا مدنيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المرتكبة من طرف هذا الاخير ، مع مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة، دون الاخلال بمسؤولية السائق المتدرب عن عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور.
يكون مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين مسؤولا جزائيا ومدنيا، اذا كان متسببا في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة تاجير المركبة للغير او اعارتهاله، تقع المسؤولية المدنية على عاتق المستاجر او المستعير، ويتحمل سائق المركبة المسؤولية الجزائية.
يكون سائق المركبة مسؤولا مدنيا عن المخالفة المتعلقة بعدم احترام اجبارية استعمال حزام الامن من طرف الراكبين القصر.
المادة 58
خلافا لاحكام المادة 57 اعلاه، يتحمل مالك المركبة المسؤولية المدنية المترتبة عن الجرائم المرتكبة بواسطة مركبته في حالة عدم التعرف على سائقها.
اذا ثبت من التحقيق ان مالك المركبة تستر عمدا عن السائق، تضاعف الغرامة.
ويعفى مالك المركبة من المسؤولية اذا اثبت وجود قوة قاهرة او قدم الدليل بانه لم يكن السائق او كشف هوية هذا الاخير.
المادة 59
يتحمل كل سائق او مستعمل الطريق متسبب في حادث مرور، التعويضات الناجمة عن الاضرار المادية التي لحقت بالطريق وملحقاته وتجهيزاته والتي تقررها الجهة القضائية المختصة.
المادة 60
يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مستخدموه بواسطة مركبة مرقمة باسمه او مستاجرة او مستعارة من الغير.
ويمكن ان يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية عن الجرائم المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة وفقا للشروط المحددة في قانون العقوبات.
المادة 61
دون الاخلال بالمتابعات الجزائية، يتحمل الاشخاص المكلفون بانجاز الطرق وملحقاتها و/ او تهيئتها و/ او صيانتها او متابعة ذلك، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها اشغال انجاز او تهيئة الطريق وملحقاته او صيانتها غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة او التي تقع بسبب تقصير هم و/او عدم قيامهم بتلك الاشغال، كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الاضرار المادية التي لحقت بالطريق ولواحقه وتجهيزاته.
ويتحمل المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم والخبير المعتمد المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 62
يتحمل صاحب مدرسة تعليم السياقة و/ او مفتش رخصة السياقة والامن في الطرق و/او مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، والسائق المستفيد وكل من ثبت تواطؤه في منح رخصة السياقة او شهادة الكفاءة المهنية على سبيل المجاملة او لاي سبب اخر او الاستفادة منها، مخالفة للاجراءات التنظيمية لمنحها او الاستفادة منها، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
### الفصل السادس
رخصة السياقة
المادة 63
يحق لكل شخص يستوفي الشروط القانونية المحددة الترشح لنيل رخصة السياقة.
المادة 64
يجب على كل سائق مركبة ان يكون حائزا على رخصة سياقة قيد الصلاحية وموافقة لصنف المركبة التي يقودها او الاصناف المسموح بها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 65
تعد بمثابة رخصة السياقة، الشهادات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بقيادة المركبات ذات محرك، وتخضع لنفس الشروط المتعلقة برخصة السياقة.
المادة 66
تعد رخصة السياقة على دعامة ورقية او الكترونية او رقمية تتضمن تسجيل المعلومات التي تحتويها والتي تكون قابلة للتغيير وفقا للتطورات التكنولوجية.
#### القسم الاول
شروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة
المادة 67
تتولى مؤسسات التكوين المعتمدة من طرف الدولة والتي تدعى ادناه "مدارس تعليم السياقة"، تحت رقابة السلطات المختصة، تعليم بمقابل مالي، سياقة المركبات للحصول على رخصة السياقة وتقديم دروس تحسين المستوى.
يمكن ان يتم تعليم سياقة المركبات، دون مقابل مالي وخارج مدارس تعليم السياقة، بالنسبة لاصناف رخصة السياقة "ا[، ا، ب".
المادة 68
دون الاخلال باحكام المادة 67 اعلاه، يجب على المترشح لنيل رخصة السياقة :
- تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لدى مدرسة تعليم السياقة، لا سيما شهادة طبية تثبت اهليته سياقة المركبات، وتحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات و/او المؤثرات العقلية،
- متابعة تكوين نظري و/او تطبيقي، حسب صنف رخصة السياقة، وفق التنظيم الساري المفعول.
لا تتم برمجة المترشحين لنيل رخصة السياقة في الاختبارات النظرية و/او التطبيقية للحصول عليها، الا بعد استيفائهم للحجم الساعي الكلي لبرامج التكوين المحددة حسب صنف رخصة السياقة.
تسلم السلطة المختصة رخصة السياقة الى المترشح بعد نجاحه في الاختبارات النظرية و/ او التطبيقية التي تم الاشراف عليها من طرف مفتش رخص السياقة والامن في الطرق.
المادة 69
يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة الى فترة اختبارية مدتها سنتان (2).
لا يمكن الحائزين على رخصة السياقة، خلال الفترة الاختبارية، الحصول على صنف جديد من رخصة السياقة.
المادة 70
تسلم وثيقة رخصة السياقة لمدة محددة، وتجدد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم
يمكن ان تقلص مدة صلاحية وثيقة رخصة السياقة، بالنسبة لكل الاصناف او بالنسبة لبعضها، اذا ثبت ان السائق مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصا السياقة او حيازتها ولكن من شانه ان يتفاقم.
يمكن الوالي، في حالة ما اذا توفرت لديه معلومات ترجح ان الحالة البدنية و/ او العقلية لصاحب رخصة السياقة لا تتلاءم وابقاء رخصة السياقة، ان يامر باخضاعه لفحص طبي. ويتخذ على ضوء نتائجه بعد ذلك الاجراءات التي يراها ملائمة.
المادة 71
يخضع سائقو المركبات لفحص طبي دوري اجباري يتم في الحالات المحددة عن طريق التنظيم، يشمل ايضا الكشف عن تعاطي المخدرات و/او المؤثرات العقلية، كما يمكن اخضاعهم الى الفحص الفجائي.
ويجب على كل سائق، عند تجديد رخصة السياقة او اذا اصيب بعد حصوله على رخصة السياقة بمرض او عجز اثر في قدراته البدنية او العقلية او اذا تعافى من هذا المرض، تقديم شهادة طبية جديدة تثبت اهليته لسياقة المركبات وكذا تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
يجب اجراء الفحص الطبي في المؤسسات العمومية للصحة او المؤسسات الخاصة للصحة المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 72
تخول رخصة السياقة المسلمة للسائقين العسكريين من قبل السلطة التابعين لها، لصاحبها الحصول على رخصة سياقة من الصنف المقابل، مسلمة من قبل الادارة المختصة، دون اجتياز الاختبارات المنصوص عليها في هذا القانون، ومع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
#### القسم الثاني
نظام رخصة السياقة
المادة 73
ينشا لدى المندوبية نظام رخصة السياقة يربط البطاقية الوطنية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، المنشاتين بموجب المادتين 54 و62 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 لدى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 74
يرخص بالولوج الى نظام رخصة السياقة لكل من :
- الجهات القضائية،
- وزارة الدفاع الوطني،
-الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
-الوزارة المكلفة بالداخلية،
- وزارة العدل،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
-المديرية العامة للامن الداخلي،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للامن الوطني.
يمكن ان تقوم المندوبية بتبليغ المعلومات المتعلقة برخصة السياقة الى اي ادارة عمومية اخرى، بناء على طلبها المعلل.
#### القسم الثالث
رخصة السياقة الاجنبية
المادة 75
تعتبر كل رخصة سياقة قيد الصلاحية تم منحها بصفة قانونية الى سائق من طرف دولة اجنبية وتثبت كفاءته لسياقة مركبة ذاتية الحركة، معادلة لرخصة السياقة الجزائرية، مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.
تتطلب المعادلة بين رخصة السياقة الاجنبية ورخصة السياقة الجزائرية اما الاعتراف بالرخصة الاجنبية او استبدالها برخصة سياقة جزائرية.
المادة 76
يسمح الاعتراف برخصة السياقة الاجنبية لصاحب هذه الرخصة الجارية صلاحيتها، بالسياقة بصفة قانونية في الجزائر لمركبة ذاتية الحركة من الصنف او الاصناف المبينة فيها.
تحدد مدة الاعتراف بستة (6) اشهر بالنسبة للمواطنين غير المقيمين والاجانب غير المقيمين، وتحدد بسنة واحدة (1) بالنسبة للاجانب المقيمين في الجزائر. وعند انقضاء هذه الاجال، يجب استبدالها برخصة سياقة جزائرية، مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.
غير انه يمكن المواطنين المقيمين في الخارج سياقة مركبة ذاتية الحركة بالجزائر بصفة قانونية، لمدة اقصاها سنة واحدة (1)، اذا كانوا حاملين لرخصة سياقة اجنبية قيد الصلاحية مرفقة برخصة دولية للسياقة مطابقة للمعايير الدولية.
المادة 77
يمكن الحاصلون على رخصة سياقة اجنبية قيد الصلاحية مسلمة من قبل دولة يربطها بالجزائر اتفاق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، المقيمون في الجزائر، استبدال رخصهم مقابل رخصة سياقة جزائرية وفق الشروط المحددة في الاتفاق، او عند الاقتضاء، وفقا لمقتضيات مبدا المعاملة بالمثل.
المادة 78
يمكن الاشخاص المقيمون في الجزائر طلب رخصة دولية للسياقة في حالة سفرهم الى الخارج.
تسلم الرخصة الدولية للسياقة من طرف الهيئة الوطنية المعتمدة، بشرط ان يقدم المعني رخصة سياقة وطنية قيد الصلاحية.
لا يمكن ان تحل الرخصة الدولية للسياقة محل رخصة سياقة المركبات ذات المحرك في التراب الوطني.
لا يمكن استبدال الرخصة الدولية للسياقة المسلمة في الخارج برخصة سياقة جزائرية.
#### القسم الرابع
السياقة المهنية
المادة 79
يمنع على اي شخص سياقة المركبات المخصصة لممارسة انشطة النقل عبر الطرق، لا سيما :
- النقل الجماعي للاشخاص،
- النقل المدرسي،
- نقل البضائع،
- نقل المواد الخطرة،
- النقل بواسطة سيارات الاجرة،
ان لم يكن متحصلا على شهادة كفاءة مهنية مطابقة للنشاط الممارس، مسلمة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تسلم شهادة الكفاءة المهنية لكل متحصل على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادة 64 اعلاه وتابع تكوينا تاهيليا تقدمه مؤسسات التكوين العمومية ومؤسسات التكوين الخاصة المعتمدة من قبل الدولة.
يجب تقديم شهادة الكفاءة المهنية الى الاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، عند كل مراقبة مرورية.
المادة 80
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يشترط في توظيف سائقي مركبات النقل المخصصة للانشطة المذكورة في المادة 79 اعلاه:
-الحصول على شهادة الكفاءة المهنية المخصصة لصنف النشاط المطلوب،
- شهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية لممارسة النشاط المطلوب،
- تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات و/ او المؤثرات العقلية.
بخضع السائقون المذكورون في الفقرة الاولى من هذه المادة، الى فحوصات دورية وفحوصات فجائية اثناء ممارسة النشاط للتاكد من عدم تعاطيهم للمخدرات و/ او المؤثرات العقلية.
المادة 81
في اطار ممارسة نشاطهم، يجب على سائقي مركبات النقل المخصصة للانشطة المنصوص عليها في المادة 79 اعلاه، احترام مدة السياقة ومدة الراحة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
### الفصل السابع
المركبة
#### القسم الاول
الشروط التقنية
المادة 82
يجب ان تصمم المركبات وتصنع وفقا للمقاييس التنظيمية المحددة.
لا تقبل اية مركبة للسير اذا لم تكن مطابقة للمواصفات لمتقنية السارية المفعول.
المادة 83
يجب ان تستجيب المركبات وتجهيزاتها لمعايير السلامة والامن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وعند الاقتضاء، لمعايير الجودة المطبقة في بلد المنشا.
لا يجوز ان تتجاوز كمية الدخان والغازات السامة المنبعثة من المركبات وكذا الضجيج الذي تحدثه، المستويات التنظيمية المحددة.
المادة 84
يجب ان تتوفر كل مركبة على تجهيزات توفر للسائق مجال رؤية كاف حتى تتسنى له السياقة في امان.
يجب ان يكون زجاج المركبة، بما فيه الزجاج الامامي الواقي، من مادة شفافة ومطابقة للمعايير المحددة، وان يضمن للسائق الرؤية الواضحة.
يمنع الصاق او وضع شريط بلاستيكي او استعمال اي طريقة او مادة او اي شيء اخر يعتم زجاج المركبة.
المادة 85
يجب ان تكون مركبات نقل البضائع التي بتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او وزنها الاجمالي السائر المرخص به 3,5 طنا، وكذا مركبات نقل الاشخاص التي تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت او باي جهاز اخر يحل محله، عند وضعها في السير.
بلتزم السائقون المذكورون اعلاه وكذا مستخدموهم، بالامتثال الصارم لاحكام هذه المادة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 86
يجب ان تحمل كل مركبة، بما فيها المقطورة او نصف المقطورة، لوحة الصانع بصفة واضحة.
المادة 87
يجب ان يكون كل من بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلته ورقم تعريف المركبة، مسكوكا على البارد بحيث تتيسر قراءتها في مكان سهل الوصول اليه على الاطار الرئيسي او على عنصر اساسي وغير قابل للفك من المركبة، ويجب ان تكون هذه البيانات محاطة بدمغة الصانع.
المادة 88
يجب ان تحمل كل مركبة او مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن وكذلك كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان ابعادها ووزنها.
المادة 89
يجب ان تهيا المركبات ومقطوراتها بحيث تمكن، قدر الامكان، من تخفيض اخطار الحوادث، سواء بالنسبة لراكبيها او لمستعملي الطريق الاخرين والطريق.
يجب ان تهيا المركبات المعدة او المستعملة للنقل الجماعي للاشخاص بكيفية تضمن امن الركاب وراحتهم.
المادة 90
يجب ان تجهز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 7,5 طنا، وكذلك المقطورات التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا باجهزة مضادة للقذف مصادق عليها.
المادة 91
يجب ان تجهز المركبات المخصصة لتعليم السياقة بالاجهزة اللازمة، لا سيما جهاز قيادة مزدوج للكبح والوصل.
المادة 92
يجب ان تكون المركبات المخصصة للسائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة مهياة بالاجهزة اللازمة حسب احتياجاتهم.
المادة 93
يجب ان تتوفر المركبات على انظمة واجهزة انارة واشارة مطابقة، وان تزود بالتجهيزات الاجبارية للسلامة المرورية.
#### القسم الثاني
الشروط الادارية
المادة 94
ينبغي ان يكون لكل مركبة رقم تسجيل وان تتوفر على الرخص والوثائق الادارية اللازمة لسيرها.
يجب ان تتوفر المركبات على شهادة تثبت خضوعها لمراقبة مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية، قبل
وضعها للسير لاول مرة داخل التراب الوطني او عندما تجرى عليها تغييرات هامة او كلما اقتضت الحاجة ذلك.
يجب ان تتوفر كل مركبة معنية بالمراقبة التقنية على محضر للمراقبة التقنية ساري المفعول الذي يعتبر وثيقة ادارية اجبارية تقدم لمصالح المراقبة والاعوان المذكورين في هذا القانون، يبين ان المركبة صالحة للسير.
المادة 95
يجب ان تتوفر كل مركبة تسير على الطريق العمومي على لوحة ترقيم نظامية وموحدة عبر كافة الاقليم الوطني.
يجب على السائق ان يضمن مقروئية لوحة الترقيم في كل الظروف.
يجب ان تكون لوحة الترقيم مطابقة للشروط والكيفيات والخصائص التنظيمية لتركيبها وصنعها ومضمونها.
المادة 96
ان المراقبة التقنية للمركبات اجبارية، وتجرى بصفة دورية وفقا للتنظيم المعمول به.
تتم المراقبة التقنية لدى وكالات المراقبة التقنية العمومية او الخاصة المعتمدة.
اضافة الى المراقبة التقنية الدورية، يجب ان تعرض كل مركبة على المراقبة التقنية في حالة تغيير مالكها او في حالة اعادة ترقيمها او ادخال تغيير هام في بنيتها.
يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات مراقبون تقنيون لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات يؤدون اليمين القانونية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الاقليمي مقر عملهم، بالصيغة الاتية :
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وان اراعي، في كل الاحوال، الواجبات التي تفرضها علي، والله على ما اقول شهيد".
المادة 97
تنجز مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم والخبراء المعتمدين يؤدون اليمين القانونية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الاقليمي مقر عملهم، بالصيغة الاتية :
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وان اراعي، في كل الاحوال، الواجبات التي تفرضها علي، والله على ما اقول شهيد".
#### القسم الثالث
احكام خاصة بالمركبات غير الصالحة للسير
المادة 98
تعتبر مركبة غير صالحة للسير، بناء على تقرير خبرة، كل مركبة تعرضت الى ضرر هام بهيكلها القاعدي او ببنيتها الحاملة او ببنية تجميعها كما حددتها مواصفاتها الاصلية المقررة من قبل الصانع.
المادة 99
يجب على مالك او سائق المركبة التي اصيبت باضرار هامة توقيفها فورا عن السير الى حين اصلاحها.
تتوقف اعادة مركبة اصيبت باضرار خطيرة للسير ، على تقديم تقرير خبرة او محضر للمراقبة التقنية يؤكد ان المركبة صالحة للسير.
المادة 100
يجب على مالك كل مركبة اصبحت غير صالحة للسير نتيجة حادث ان يخبر الادارة المعنية بذلك فورا، ويسلم لها، مقابل وصل، بطاقة الترقيم مرفقة بتقرير خبرة يثبت ان المركبة غير قابلة للتصليح، وتقوم الادارة بالغاء بطاقة الترقيم.
تخضع المركبات الادارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاملاك الوطنية.
المادة 101
يجب على كل مالك مركبة، عند سحبه النهائي من السير لاي سبب، ان يسلم، مقابل وصل، بطاقة الترقيم لمصالح ولاية مقر تسجيلها وذلك في اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ تبليغه بمحضر عدم صلاحيتها للسير من المصالح التقنية المختصة.
المادة 102
يجب اتلاف المركبة المسحوبة من السير خلال اجل لا يتعدى الشهرين (2) من تاريخ اعداد محضر عدم الصلاحية من المصالح التقنية المختصة.
غير انه يمكن لمالك المركبة، قبل تدميرها، استرجاع قطع غيارها غير المتضررة.
#### القسم الرابع
المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 103
يمكن ان تدرج في عداد التحف، كل مركبة ذات محرك يتوفر فيها احد الشروط المذكورة ادناه :
- ان يكون لها طابع تاريخي،
- ان تكون مملوكة او كانت مملوكة لشخصية تتمتع بشهرة وطنية او عالمية،
- ان تكون قد شاركت في حدث تاريخي او ثقافي وطني او دولي،
- ان تكون حاصلة على جوائز رياضية وطنية و/او دولية،
- ان تمر مدة خمسين (50) سنة على تاريخ صنعها، ونفذت سلسلة طرازها على اثر توقف صنعها.
يتم ادراج المركبة في عداد التحف بناء على طلب مالكها.
يجب ان تكون المركبة المدرجة في عداد التحف صالحة للسير، المثبت بموجب شهادة المراقبة التقنية.
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لجميع الشروط والاحكام المطبقة على باقي المركبات في حالة استعمالها على الطريق العمومي، وتخضع، علاوة على ذلك، الى احكام تنظيمية خاصة.
### الفصل الثامن
مخالفة قواعد حركة المرور
المادة 104
تصنف الجرائم الخاصة بمخالفة قواعد حركة المرور، حسب خطورتها، الى مخالفات وجنح.
#### القسم الاول
معاينة الجرائم
##### الفرع الاول
الاعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم
المادة 105
تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من طرف ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية والموظفين المناط بهم بعض مهام الشرطة القضائية المذكورين في هذا القسم، بموجب اخطار بالمخالفة او محضر يحرر طبقا لاحكام هذا القانون واحكام قانون الاجراءات الجزائية، حسب الحالة.
يمكن ضباط و/او اعوان الشرطة القضائية ان يستعملوا اجهزة تقنية او الكترونية تثبت وقائع مادية، لمعاينة واثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان ارتكاب الجريمة.
كما يزودون بجميع اجهزة المراقبة المرورية، منها، على الخصوص، اجهزة الكشف عن الكحول وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا اجهزة الدفع الالكتروني.
تحدد هذه الاجهزة عن طريق التنظيم.
المادة 106
يمكن ضباط واعوان شرطة الغابات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي، بالتنسيق مع المصالح الامنية المختصة اقليميا.
يمكن مهندسو وتقنيو الاشغال العمومية، دون المساس بالحق المخول للاعوان المذكورين في المادة 105 من هذا القانون، معاينة الاضرار التي تلحق بالمسالك العمومية، واعداد محضر عن الاعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم.
المادة 107
يؤهل مفتشو النقل البري، بحضور الاعوان المذكورين في المادة 105 من هذا القانون، لمعاينة المخالفات المرتكبة في الطريق العمومي والمتعلقة بمخالفة الاحكام الخاصة ب :
- وزن المركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة،
- الحمولة القصوى لكل محور ،
-طبيعة الاطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها.
المادة 108
يؤدي الاعوان محررو المحاضر، من غير الضباط و/او اعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة
105 من هذا القانون، اليمين امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الاقليمي مقر عملهم، اذا لم يسبق لهم اداء اليمين، وذلك بالصيغة الاتية :
" اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وان اراعي، في كل الاحوال، الواجبات التي تفرضها علي، والله على ما اقول شهيد".
يحرر محضر بذلك، تحفظ نسخة منه على مستوى الجهة القضائية، وتسلم نسخة منه الى المعني.
المادة 109
تكتسي المحاضر المحررة تطبيقا لاحكام هذا القانون، في مواد المخالفات والجنح، حجية في الاثبات، ما لم يدحضها دليل عكسي.
##### الفرع الثاني
اجراءات معاينة الجرائم
المادة 110
يقوم العون الذي عاين المخالفة بتسليم مرتكبها اخطارا بالمخالفة يحدد فيه طبيعة المخالفة المرتكبة ومبلغ الغرامة الجزافية الواجب دفعه في اجل خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ الاخطار.
وفي حالة ارتكاب عدة مخالفات في ان واحد، يقوم العون بتسليم مرتكبها اخطارا واحدا (1) يضم جميع المخالفات.
ترسل المعلومات المتعلقة بالمخالفات بطريقة الية الى نظام رخصة السياقة فور معاينة المخالفة.
وفي حالة تعذر الارسال الفوري، ترسل المعلومات المعنية بنفس التقنية، بمجرد ان يصبح الارسال متاحاو في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ معاينة المخالفة.
المادة 111
ما عدا حالة الدفع الالكتروني الاني للغرامات الجزافية، يجب ان تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ، ويقدم العون للمعني في الحال وثيقة تثبت هذا الاحتفاظ.
لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة خلال مدة عشرة (10) ايام من تاريخ الاحتفاظ بها المبين في الوثيقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة، بعد انقضاء اجل القدرة على السياقة دون ان يكون قد استرجع رخصة السياقة، تطبق عليه احكام المادة 142 من هذا القانون.
المادة 112
بعد دفع مبلغ الغرامة الجزافية في الاجل المحدد في المادة 110 من هذا القانون ترد رخصة السياقة الى صاحبها.
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، في الاجل المحدد في المادة 110 من هذا القانون، يرسل محضر عدم الدفع مرفقا بنسخة من الاخطار بالمخالفة ورخصة السياقة الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها الاقليمي، في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ انقضاء الاجل المحدد لدفع الغرامة.
تامر الجهة القضائية المختصة، في هذه الحالة، بمضاعفة الغرامة بموجب امر جزائي.
المادة 113
في حالة ارتكاب مخالفة او عدة مخالفات خلال عشرة (10) ايام من تاريخ الاخطار بارتكاب المخالفة الاولى، يقوم العون الذي عاين المخالفة بتسليم المخالف اخطارا عن كل مخالفة مرتكبة من اجل دفع الغرامات الجزافية كل على حده.
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، في الاجل المحدد في الفقرة الاولى من المادة 110 من هذا القانون، يرسل محضر عدم الدفع للجهة القضائية المختصة التي تامر بمضاعفة الغرامة بموجب امر جزائي.
المادة 114
في حالة تسديد المخالف مبلغ الغرامة المحكوم بها في اجل شهر من تاريخ تبليغه بالامر الجزائي، يرد له وكيل الجمهورية رخصة السياقة.
وفي حالة عدم القيام بالتسديد، في الاجل المحدد في الفقرة اعلاه، ترسل الجهة القضائية المختصة رخصة السياقة الى مصالح الولاية التي ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاصها الاقليمي والتي تتولى بدورها ارسالها الى الجهة المصدرة لها، ولا ترد رخصة السياقة الى المعني الا بعد دفع مبلغ الغرامة المحكوم بها.
المادة 115
يمكن ان تتم معاينة واثبات الجرائم المذكورة في هذا القانون باستعمال النظام الالي لمعاينة الجرائم، حتى في حالة عدم وجود العون المؤهل في مكان ارتكاب المخالفة، اذا كان بالامكان معاينة الجريمة بهذه الوسيلة.
توضع اجهزة المعاينة الالية لمخالفات قواعد المرور داخل التجمعات السكانية وخارجها و في الطرق المفتوحة للسير العمومي.
يتم اعداد محضر معاينة الجريمة، التي تتم معاينتها اليا، في شكل ورقي او الكتروني ولا يشترط فيه توقيع المخالف، استثناء لما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية.
كما يتم اعداد الاخطار بالمخالفة في شكل ورقي او الكتروني وارساله الى صاحب بطاقة ترقيم المركبة او الى السائق اذا تم التعرف عليه، وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 116
اذا ارتكبت المخالفة المرورية من طرف شخص اخر غير مالك المركبة، يلزم هذا الاخير، باعلام السلطة المختصة بهوية سائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ تلقيه الاخطار، ما لم يثبت قوة قاهرة او اي سبب اخر يحول دون ذلك.
وفي حالة رفض الادلاء بهوية السائق، يتحمل مالك المركبة المخالفة.
المادة 117
في حالة ارتكاب المخالفة بواسطة مركبة تابعة لشخص معنوي، يتم ارسال الاخطار بالمخالفة باسم الشخص المعنوي الى ممثله القانوني، ما لم يقدم هذا الاخير معلومات تسمح بتحديد المرتكب الفعلي للمخالفة وذلك في اجل لا يتعدى عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ اخطاره بالمخالفة او يثبت وجود قوة قاهرة او اي سبب اخر يحول دون ذلك.
المادة 118
في حالة ارتكاب مخالفة او عدة مخالفات لاحكام هذا القانون، وكان الامر متعلقا برخصة سياقة اجنبية، وما عدا حالة الدفع الالكتروني الاني للغرامات الجزافية، يجب ان تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم العون للمخالف، في الحال، وثيقة تثبت الاحتفاظ.
لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة خلال مدة عشرة (10) ايام من تاريخ الاحتفاظ بالرخصة المبين في الوثيقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
يتم رد رخصة السياقة لصاحبها بعد دفع الغرامة الجزافية في اجل خمسة واربعين (45) يوما من يوم الاخطار بالمخالفة.
في حالة عدم قيام المخالف بدفع الغرامة الجزافية، في الاجل المنصوص عليه في هذه المادة، يرسل محضر عدم الدفع مرفقا بنسخة من الاخطار بالمخالفة الى وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه الاقليمي وذلك في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ انقضاء الاجل المحدد لدفع الغرامة، ويتم ارسال رخصة السياقة الى المصالح المختصة بالولاية التي ارتكبت في دائرة اختصاصها المخالفة، والتي ترسلها الى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قصد ارسالها الى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية لبلد اصدار رخصة السياقة.
وفي هذه الحالة، يضاعف مبلغ الغرامة وتطبق احكام قانون العقوبات المتعلقة بالغرامة الجزافية واحكام قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 119
في حالة ارتكاب جنحة منصوص عليها في هذا القانون، يجب ان يرسل العون الذي عاين الجريمة، بغير تمهل، محضر المعاينة في شكل ورقي او الكتروني الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، وتطبق في هذه الحالة احكام قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 120
يقوم العون المعاين بالاحتفاظ برخصة السياقة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون، ويسلم للسائق، فورا، وثيقة تثبت ذلك، ويجب ان ترفق رخصة السياقة بمحضر معاينة الجريمة الذي يرسل الى وكيل الجمهورية.
ويكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 و 125 و126 و 127 و128 و 129 و133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 141 و142 و 154 (الفقرة 4) من هذا القانون.
ويكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة بعد اجل ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 130 و 131 و132 و 139 من هذا القانون.
#### القسم الثاني
المخالفات
المادة 121
تصنف المخالفات في اربع (4) درجات :
ا) المخالفات من الدرجة الاولى، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بثلاثة الاف دينار (3000 دج) وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب :
1. الانارة وكبح الدراجات،
2. الزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق،
3. قواعد تنظيم سير الراجلين، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الممرات المخصصة لهم، او استعمال الطرق الممنوع السير فيها،
4. الزامية نظافة زجاج المركبات بما يسمح بسياقة امنة،
5. الزامية تثبيت الاطفال بالمركبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة،
6. الزامية وضع حزام الامن من قبل راكبي المركبات ذات محرك من غير السائق،
7. تدابير السلامة المرورية المفروضة على مرافقي السائق المتدرب في اطار التمهين،
8. صلاحية اجهزة الانارة والاشارة وكبح الدراجات المتحركة،
9. اليات التنقل المتحركة.
ب) المخالفات من الدرجة الثانية، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد باربعة الاف دينار (4000 دج) وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب :
1. استعمال اجهزة التنبيه الصوتي،
2. منع استخدام الة او جهاز مركبة غير مطابق،
3. تنظيم المرور في اوساط الطرق او المسالك او الدروب او اشرطة الطريق او الارصفة او حواف الطرق المخصصة مرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها خصيصا بذلك، ولمرور الراجلين،
4. وجوب وضوح لوحات ترقيم المركبات ومقروئيتها،
5. اولوية مرور الراجلين على الممرات المخصصة لهم،
6. التخفيض غير العادي للسرعة بدون اسباب حتمية الذي من شانه عرقلة سيولة حركة المرور،
7. الزامية توفر المركبة على التجهيزات الاجبارية للسلامة المرورية،
8. الزامية وضع الاشارة الملائمة في المركبة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة يتواجد في الفترة الاختبارية،
9. منع السير على الخط المتواصل،
10. وجوب التصريح بالتغييرات التي اجريت على المركبة المصادق عليها من طرف مصالح المناجم،
11. الزامية القيام باجراءات نقل ملكية المركبة في الاجال المحددة او بالزامية التصريح بتغيير اقامة مالكها،
12. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 % والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها،
13. تعليم سياقة المركبات ذات محرك،
14. لوحات الترقيم او تزويد المركبات بلوحات الترقيم،
15. الاشارة الخاصة بحجم مركبات نقل البضائع،
16.تحديد السرعة الدنيا،
17. منع الوقوف او التوقف المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
18. المرور او التوقف او الوقوف، بدون ضرورة حتمية، على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار او الطريق السريع، من طرف الدراجات النارية،
19. منع الوقوف او التوقف على مسلك النجدة،
20. نقل حمولة تعر قل اتزان الدراجة المتحركة،
21. حمل او جر او دفع اشياء او مواد او بضاعة تعرقل سياقة الدراجة المتحركة او تعرض مستعملي الطريق للخطر،
22. منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة متحركة،
23. منع رمي النفايات او اي اشياء اخرى من المركبات او الدراجات او الدراجات النارية والدراجات المتحركة.
ج) المخالفات من الدرجة الثالثة وتصنف الى فئتين :
الفئة الاولى : ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بستة الاف دينار (6000 دج) وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب:
1. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20% والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها،
2. منع المرور او تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة بعض اصناف المركبات او المركبات التي تقوم ببعض انواع النقل،
3. الزامية وضع حزام الامن من قبل سائق مركبة ذات محرك او وضعه بطريقة غير مطابقة،
4. الارتداء الاجباري للخوذة و/او القفاز بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها،
5. المرور او التوقف او الوقوف، بدون ضرورة حتمية، على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار او الطريق السريع،
6. التوقف والوقوف الخطيرين،
7. استعمال وتركيب اجهزة الانارة واشارة المركبات
والدراجات المتحركة والدراجات النارية،
8. منع نقل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الامامية للمركبة،
9. تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بان بكون له مجال رؤية كاف،
10. منع وضع شريط بلاستيكي او اية مادة معتمة اخرى على زجاج المركبة،
11. طبيعة وشكل وحالة الاطر المطاطية، غير المطابقة لمواصفات المركبات،
12. التجهيزات او اشارات النقل الاستثنائي او اشارات تحديد السرعة،
13. نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة النارية،
14. حمل او جر او دفع اشياء او مواد او بضاعة تعر قل سياقة الدراجة النارية او تعرض مستعملى الطريق للخطر،
15. منع نقل الاشخاص على متن مركبة غير مهياة لذلك،
16. وضعية جلوس السائق وركاب المركبة،
17. تجاوز العدد المحدد للركاب.
الفئة الثانية : تشمل مخالفة الاحكام المتعلقة بالوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة او وزنها السائر المرخص به، التي لا تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة 30% ، ويعاقب عليها كالاتي :
1) غرامة سبعة الاف دينار (7.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تقل او تساوي %10،
2) غرامة ثمانية الاف دينار (8.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 10% وتقل او تساوي 20%،
3) غرامة تسعة الاف دينار (9.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 20% وتقل او تساوي عن %30.
في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة عن الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او الوزن السائر المرخص به، من جهة، ومخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة في المحور من جهة اخرى، في ان واحد، بواسطة نفس المركبة، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة الاشد.
في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة على اكثر من محور لنفس المركبة، في ان واحد، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة على المحور الاكثر حمولة.
د) المخالفات من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بعشرة الاف دينار (10.000 دج)، وتشمل مخالفة الاحكام المتعلقة ب:
1- اتجاه المرور الالزامي،
2- تقاطع الطرقات واولوية المرور،
3- التقاطع والتجاوز،
4- اشارات الامر بالتوقف التام،
5- منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة اخر ،
6- الزامية استعمال اجهزة انارة واشارة المركبة اثناء سيرها او وقوفها او توقفها في وسط الطريق ليلا او اثناء انتشار الضاب فى مكان خال من الانارة العمومية،
7- منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق بتضمن ثلاثة مسالك او اكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الاشخاص التي تشمل اكثر من تسعة (9) مقاعد، او لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) امتار ، او ذات وزن اجمالي مرخص به مع الحمولة بفوق 3,5 طنا،
8- منع الوقوف او التوقف على اجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية او سير مركبات غير مرخص لها بذلك عبر الخطوط الحديدية، وحالات الالزام او المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق،
9- العبور عبر بعض اجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس او الاشغال المنبه عليها باشارات نظامية او بالعبور عبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة،
10- مكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات،
11- كبح الدراجات النارية،
12-التغيير المفاجئ للاتجاه دون تاكد السائق من ان ذلك لا يشكل خطرا على المستعملين الاخرين للطريق ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه،
13- اجتياز خط متواصل،
14- منع استعمال الاجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة اثناء السياقة،
15- منع السير او التوقف او الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل اوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع،
16-الاستمرار في قيادة مركبة دون تجديد صنف رخصة السياقة و/او شهادة الكفاءة المهنية،
17- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، او وسائل
التصنت السمعي بكلتا الاذنين عندما تكون المركبة في حالة سير،
18- تجاوز حدود السرعة المقررة بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة الاختبارية،
19- مسافة الامان النظامية بين المركبات اثناء سيرها،
20- مخالفة الاحكام التي ينجم عنها خطر او ضرر للغير او للمسلك العمومي وتجهيزاته وملحقاته، ما لم تشكل الافعال جنحة،
21- مستويات انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المحددة في التنظيم الساري المفعول،
22-تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق %20 ولا تزيد عن 30% والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها،
23- الزامية المراقبة التقنية للمركبات،
24- منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة نارية،
25- عدم سد الطريق او عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد،
26- الزامية افساح الطريق للمركبات ذات الاولوية او المركبات المستفيدة من تسهيل المرور.
المادة 122
لا يمكن تطبيق الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية في الحالات الاتية:
1. اذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لعقوبة اخرى غير العقوبة المالية او لتعويض عن الضرر المسبب للاشخاص او الممتلكات،
2. في حالة تعدد المخالفات المرتكبة في ان واحد والتي لا يترتب على احداها، على الاقل، تطبيق الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية.
المادة 123
تدفع لدى المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح بريد الجزائر، الغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون، لصالح الخزينة العمومية.
يتم دفع مبلغ الغرامة الجزافية بكل وسيلة دفع مرخص بها، بما في ذلك وسائل الدفع الالكتروني.
#### القسم الثالث
الجنح
##### الفرع الاول
الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 124
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا او تسبب، بغير قصد في ذلك، على اثر حادث مرور برعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق.
المادة 125
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا المنصوص عليه في المادة 124 من هذا القانون او تسبب بغير قصد في ذلك، مع توافر ، على الاقل، احد الظروف الاتية :
- كان تحت تاثير ادوية تحظر السياقة في حالة تناولها،
- محاولة الافلات من المسؤولية الجزائية او المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بالفرار او بانتحال هوية اخرى او بتغيير الاماكن او باي طريقة اخرى،
- السياقة دون حيازة رخصة سياقة،
-السياقة بالرغم من صدور حكم قضائي نهائي قضر سحب رخصة السياقة او تعليقها او الغائها،
-السياقة برخصة سياقة لا تتطابق وصنف المركبة التي يقودها، او بشهادة كفاءة مهنية غير مطابقة لنشاط النقل الممارس،
- السياقة بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على اثر الاحتفاظ برخصة السياقة،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول اثناء السياقة،
-استعمال وسائل التصنت السمعي بكلتا الاذنين اثناء السياقة،
- تشغيل الاجهزة السمعية البصرية اثناء السياقة،
- الافراط في السرعة،
-الوقوف او التوقف الخطيرين،
- عدم احترام الاولوية القانونية،
- عدم الامتثال لاشارات الامر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- تجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للاشخاص او النقل المدرسي،
- السياقة بدون انارة او اشارة او القيام بتوقيفها في وسط الطريق ليلا او اثناء انتشار الضباب او في مكان تنعدم ليه الانارة العمومية،
-السياقة بالرغم من صدور قرار بالسحب النهائي للمركبة من السير،
- السير مع حمولة زائدة،
-السياقة برخصة سياقة متحصل عليها عن طريق المجاملة او لاي سبب اخر مخالفة للاجراءات التنظيمية منحها،
- اعاد للسير مركبة غير صالحة للسير.
وعندما يرتكب حادث المرور مع توفر، على الاقل، احد الظروف المذكورة اعلاه، بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، ادى الى القتل الخطا، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 700.000 دج الى 1.000.000 دج.
المادة 126
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى ثماني (8) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 800.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا اثر حادث مرور وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
وعندما يرتكب القتل الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج.
المادة 127
يعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 800.000 دج الى 1.200.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطا اثر حادث مرور مع توافر احد الظروف، على الاقل، المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون، وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 1.500.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، تسبب في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في القتل الخطا.
المادة 128
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل سائق مركبة يمارس انشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب القتل الخطا اثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة والغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج، اذا ارتكب القتل الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واقترنت، على الاقل، باحد الظروف المذكورة في المادة 125 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 1.500.000 دج، اذا ارتكب القتل الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
المادة 129
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، تسبب في وفاة شخصين او اكثر، على اثر ارتكابه لحادث مرور في نفس الظروف المنصوص عليها في المواد 124 و 125 (الفقرة الاولى) و 126 (الفقرة الاولى) و 127 (الفقرة الاولى) و 128 من هذا القانون.
المادة 130
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل سائق مركبة ارتكب الجرح الخطا او سبب، بغير قصد، في ذلك على اثر حادث مرور برعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق، نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) اشهر.
واذا كان العجز الكلي عن العمل يساوي او يقل عن ثلاثة (3) اشهر، يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 30.000 دج الى 50.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، ولا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الا بناء على شكوى الشخص المتضرر او مسؤوله المدني.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 131
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب او تسبب في ارتكاب الجرح الخطا مع توفر احد الظروف، على الاقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الاولى)، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطا في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 132
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل سائق مركبة يمارس انشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب الجرح الخطا اثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وتكون العقوبة الحبس من اربع (4) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 400.000 دج الى 700.000 دج، اذا ارتكب الجرح الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، واقترنت، على الاقل، باحد الظروف المذكورة في المادة 125 (الفقرة الاولى) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 700.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ارتكب الجرح الخطا في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
المادة 133
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب جنحة الجرح الخطا او تسبب في ذلك وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطا في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 134
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب او تسبب في ارتكاب جريمة الجرح الخطا مع توفر احد الظروف، على الاقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الاولى)، وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطا في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل البضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من اربع (4) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 400.000 دج الى 700.000 دج.
المادة 135
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب حادث مرور او تسبب في وقوعه وحاول الافلات من المسؤولية الجزائية او المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بالفرار او بتغيير الاماكن او بانتحال هوية اخرى او باى طريقة اخرى.
المادة 136
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج ، كل سائق مركبة يعرض حياة الغير او سلامته الجسدية في الطريق للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط او السلامة المرورية المنصوص عليها في هذا لقانون او نصوصه التطبيقية او لقيامه بمناورات خطيرة.
وعندما ترتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لاصناف الوزن الثقيل، او النقل الجماعي للاشخاص، او النقل المدرسي، او النقل بواسطة سيارات الاجرة، او نقل بضائع، او نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 137
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل من يقود مركبة او يرافق السائق المتدرب في اطار التمهين، وهو في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية.
المادة 138
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثمانية عشر (18) شهراوبغرامة من 50.000 دج الى 180.000 دج، كل سائق مركبة يرفض الامتثال لانذار التوقف الصادر عن الاعوان المنصوص عليهم في هذا القانون الحاملين للشارات الظاهرة والدالة على صفتهم، او يرفض الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالمركبة و/ او بالشخص.
المادة 139
يعاقب بغرامة من 25.000 دج الى 80.000 دج، كل سائق مركبة تجاوز السرعة المرخص بها بنسبة تفوق %30، والتي قامت الاجهزة المصادق عليها بمعاينتها.
المادة 140
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 300.000 دج، كل من تحصل على رخصة سياقة او حاول الحصول عليها او على سخة ثانية منها، عن طريق تصريح كاذب.
يعاقب بنفس العقوبة كل من استصدر او حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خلافا للقرار القضائي الذي قضى بالغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة، وكل من ساعده في القيام بذلك.
المادة 141
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة دون ان يكون حائز الرخصة السياقة او ان تكون هذه الاخيرة غير موافقة لصنف المركبة المعنية.
تضاعف العقوبة على سائق المركبة في اطار ممارسة انشطة النقل المذكورة في المادة 79 من هذا القانون الذي يكون غير حائز لشهادة الكفاءة المهنية او تكون هذه الاخيرة غير مطابقة لنشاط النقل المعني.
تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في حالة خرق التنظيم الذي يحكم النقل الاستثنائي.
المادة 142
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في قيادة المركبة، في احدى الحالات الاتية :
- بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على اثر الاحتفاظ برخصته للسياقة،
- سحب رخصة السياقة اثر متابعة جزائية،
- بعد انتهاء مدة الاعتراف المحددة في هذا القانون لرخصة السياقة الاجنبية.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل من استلم تبليغ حكم او قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه او مشمول بالنفاذ المعجل صادر بشانه يتضمن الامر بسحب او تعليق او الغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة الى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 143
تطبق العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة في حالة سكر او تحت تاثير المخدرات و/او المؤثرات العقلية، على سائق المركبة او مرافق السائق المتدرب في اطار التمهين الذي يرفض الخضوع لجهاز مقياس الكحول الايثيلي و/او للفحوص والتحاليل الطبية و/او الاستشفائية و/او البيولوجية المنصوص عليها في هذا القانون.
##### الفرع الثاني
الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 144
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك او مقطورة مزودة بلوحة ترقيم مزورة، مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك او مقطورة مزودة بلوحة ترقيم تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة ذات محرك او مقطورة و/او مع مالكها، مع علمه بذلك.
و تضاعف العقوية فى حالة العود.
حكم الجهة القضائية بمصادرة المركبة ذات محرك و/ او المقطورة والعتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 145
يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل شخص لم يقم، في الاجال المحددة، بتسليم بطاقة الترقيم مصالح ولاية مقر الترقيم بعد السحب النهائي للمركبة من السير او لم يقم بالاجراءات القانونية المعمول بها لتدميرها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، كل من وضع مركبة في السير بعد السحب النهائي لها وتحكم الجهة القضائية بمصادرتها.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 146
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل من قام بادخال تغييرات جوهرية على مركبة ادت الى تعديل بنيتها او مكوناتها الاساسية ووضعها في السير، دون ان يعرضها غورا على مراقبة المطابقة او كانت محل رفض المطابقة.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، اذا تسببت التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه في حادث مرور، دون الاخلال بالعقوبات الاشد.
يجب ان تامر الجهة القضائية بمصادرة المركبة.
المادة 147
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) عنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام باتلاف او سرقة او تحطيم مركبة او احد مكوناتها او جهيزاتها او لواحقها، موضوعة في المحشر.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات (3) الى سبع (7)
عنوات والغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، عندما ترتكب الجنحة من طرف المسؤول عن المحشر او احد اعوانه.
المادة 148
يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) اشهر، كل سائق مركبة نقل البضائع التي بتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او وزنها الاجمالي السائر المرخص به 3,5 طن او مركبة للنقل الجماعي للاشخاص تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، ارتكب احد الافعال الاتية :
- لم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت او اي جهاز اخر يقوم مقامه و/او لم يقم بتشغيله،
- لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم.
ويعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 600.000 دج المستخدم الذي يضع للسير مركبة دون ان تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت او باي جهاز اخر يقوم مقامه.
المادة 149
يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 700.000 دج، كل من يخالف الاحكام المتعلقة بالوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة او الوزن الاجمالي السائر المرخص به او لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 30% من اجمالي الحمولة المرخص بها.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وتضاعف الغرامة.
##### الفرع الثالث
الجرائم ذات الصلة بالطريق
المادة 150
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بوضع او نزع ممهل على مسلك مفتوح لحركة المرور، مخالفا بذلك احكام المادة 17 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 151
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل شخص يقوم باشغال في الطريق العمومي، دون رخصة مسبقة.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل شخص لم يمتثل للشروط المحددة ضمن الرخصة.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 152
يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام باشغال احدثت ضررا بالطريق العمومي دون ارجاعه الى الحالة التي كان عليها، بالرغم من اعذاره للقيام بذلك.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا ادت هذه الافعال الى وفاة شخص او اكثر او احداث جروح او عاهة مستديمة للغير.
المادة 153
يعاقب بغرامة من 150.000 دج الى 300.000 دج، كل من :
- يضع في الطريق العمومي و/او ملحقاته مركبة او الة او اي شيء اخر، من شانه ان يلحق اضرارا به، ويحكم عليه باداء مصاريف اصلاح الاضرار المترتبة على ذلك،
- يترك مركبة و/او حمولة على الطريق العمومي و/او على ملحقاته، ويحكم عليه بارجاع مصاريف رفع ونقل المركبة او الحمولة.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا ادت هذه الافعال الى وفاة شخص او اكثر او احداث جروح او عاهة مستديمة للغير.
##### الفرع الرابع
جرائم مختلفة
المادة 154
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم او الخبير المعتمد وكل من يسلم و/او يامر بتسليم الى شخص، محضرا للمراقبة التقنية او محضر المراقبة المطابقة ثبت انه لم يدون فيه احد العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به، او انه يتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، اذا تسببت العيوب او الوقائع غير الصحيحة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى جرح شخص او عدة اشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج، اذا تسببت العيوب او الوقائع غير الصحيحة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى وفاة شخص او عدة اشخاص.
نكون وكالات المراقبة التقنية للمركبات مسؤولة جزائيا عن الافعال المذكورة في هذه المادة وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 155
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج، السائق الذي استفاد على سبيل المجاملة او لاي سبب اخر من رخصة سياقة، وكذا صاحب مدرسة تعليم السياقة، ومفتش رخصة السياقة والامن في الطرق، وكل من ثبت تواطؤهم في منح رخصة السياقة، مخالفة للاجراءات التنظيمية لمنحها او الاستفادة منها.
يعاقب بنفس العقوبة المذكورة اعلاه السائق الذي استفاد، على سبيل المجاملة او لاي سبب اخر، من شهادة الكفاءة المهنية، وكذا صاحب مؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وكل من ثبت تواطؤهم في منح هذه الشهادة، مخالفة للاجراءات التنظيمية لمنحها او الاستفادة منها.
وتكون العقوبة الحبس من اربع (4) سنوات الى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج الى 600.000 دج، اذا تسبب السائق المعني في حادث مرور ادى الى جرح شخص او عدة اشخاص، دون الاخلال بالعقوبات الاشد.
وتكون العقوبة الحبس من ست (6) سنوات الى ثماني (8) سنوات والغرامة من 600.000 دج الى 800.000 دج، اذا تسبب السائق المعني في حادث مرور ادى الى وفاة شخص او عدة اشخاص، دون الاخلال بالعقوبات الاشد.
تكون مدرسة تعليم السياقة او مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية مسؤولة جزائيا، وفقا لاحكام قانون العقوبات، عن الافعال المذكورة في هذه المادة.
ويعاقب السائق في حالة وقوع حادث مرور بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للجريمة المرتكبة.
المادة 156
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل من يصنع او يستورد او يبيع او يضع قطع غيار المركبات في السوق وهو يعلم انها مقلدة او غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
وتكون العقوبة الحبس من اربع (4) سنوات الى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج الى 600.000 دج، اذا تسببت قطع الغيار المقلدة او غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى جرح شخص او عدة اشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج، اذا تسببت قطع الغيار المقلدة او غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور ادى الى وفاة شخص او عدة اشخاص.
المادة 157
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز او يستعمل، باي صفة كانت، جهازا او الة تخصص للكشف عن وجود اجهزة تستخدم لمعاينة الجرائم المتعلقة بمخالفة حركة المرور او عرقلة تشغليها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يحوز او يستعمل، باي صفة كانت، انظمة الاشارة الضوئية او الانظمة الصوتية الخاصة، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
ويحكم فضلا عن ذلك، بمصادرة الجهاز او الالة او الانظمة.
المادة 158
زيادة على التوقيف الفوري للمركبة، يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يخالف الاحكام المتعلقة ب :
- شروط السلامة والامن المروريين الخاصة بالحمولة وبنقل الحاويات المنصوص عليها في هذا القانون،
- تنظيم النقل الخاضع للرخصة.
المادة 159
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل من يقوم بتنظيم سباقات على المسلك العمومي دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يشارك في مثل هذه السباقات، وهو يعلم بانعدام الرخصة.
اذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور لم تنجر عنه الا اضرار مادية، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
اذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور ادى الى الجرح الخطا، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج.
اذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور ادى الى القتل الخطا، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج.
تضاعف العقوبات في حالة العود.
##### الفرع الخامس
العقوبات التكميلية
المادة 160
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر عندما يحال عليها محضر اثبات احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، علاوة على العقوبات الاخرى المحكوم بها على السائق، القيام بتعليق او سحب رخصة السياقة لمدة اقصاها خمس (5) سنوات.
عندما يرتكب السائق جنحة الجرح الخطا او القتل الخطا اثناء سياقة مركبة ذات محرك، ويكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تطبيقا لاحكام هذا القانون، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بالغاء رخصة السياقة.
المادة 161
تحكم الجهة القضائية المختصة، عندما يرتكب السائق اثر حادث مرور جنحة ادت الى وفاة شخص او عدة اشخاص، وجوبا بالغاء رخصة السياقة، مع منع الفاعل من استصدار رخصة جديدة نهائيا او لمدة محددة.
كما يجب عليها الحكم بالغاء رخصة السياقة، في حالة ارتكاب السائق، خلال الفترة الاختبارية، جنحة القتل الخطا المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب رخصة السياقة طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال اجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بالغاء رخصة السياقة نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه او من تاريخ صدور الحكم القضائي اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل.
المادة 162
يتعين على المعني اعادة رخصته للسياقة الى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة سحب او تعليق رخصة السياقة او الغائها بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه او حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل.
ما عدا حالة المنع النهائي من استصدار رخصته للسياقة جديدة، لا يمكن للمعني ان يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة الا بعد اجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بالغاء رخصة السياقة نهائيا، او من تاريخ صدور الحكم اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، او من تاريخ انتهاء مدة المنع المؤقت من استصدار رخصة سياقة جديدة.
المادة 163
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطا المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة وجوبا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 (الفقرة 2) و 127 (الفقرة 2) و 128 (الفقرة 3) و 129.
ويجب ان تراعى، في جميع الحالات، حقوق الغير حسن النية.
المادة 164
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر السائق الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمتابعة تكوين خاص على نفقته حول السلامة المرورية للمدة التي تحددها والذي يجب ان يتم في اجل اقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل
المادة 165
اذا اتخذت اجراءات مقيدة او موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون، يمكن الجهة القضائية، قبل الامر باسترداد رخصة السياقة، ان تامر باجراء فحص طبي لتحديد ما اذا كان المعني يتوفر على المؤهلات اللازمة لسياقة المركبات و/او متابعة تكوين خاص، حسب الحالة.
اذا تهاون صاحب رخصة السياقة في اجراء الفحص الطبي و/ او التكوين الخاص المنصوص عليهما في هذه المادة، في الاجال المحددة له، او رفض الخضوع لذلك، يمكن الجهة القضائية ان تقرر تعليق رخصة السياقة الى غاية تقديم شهادة طبية تثبت اهلية المعني او ندب طبيب للقيام بذلك و/او تقديم شهادة مزاولة التكوين.
##### الفرع السادس
احكام مختلفة
المادة 166
لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وهو في حالة سكر وتحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية في نفس الوقت.
المادة 167
يستفيد ضحايا حوادث المرور من المساعدة القضائية، بقوة القانون، بناء على طلبهم.
المادة 168
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح العمدية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 169
تقيد العقوبات المحكوم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون، في صحيفة مخالفات المرور ، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 170
يعاقب الشريك في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المطبقة على الفاعل الاصلي.
### الفصل التاسع
توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 171
يمكن توقيف المركبات ووضعها في المحشر من طرف ضباط واعوان الشرطة القضائية المؤهلين التي ارتكبت بواسطتها الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات المنصوص عليها في المواد 172 (الفقرة 2) و 173 و 177 ادناه.
كما يمكن الامر بالوضع في المحشر المركبات التي ارتكبت بواسطتها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 172
عندما يتعذر على مر تكب المخالفة لاحكام هذا القانون اثبات محل اقامته او عمله في التراب الوطني، يمكن، فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها الى ان تدفع لاحد محاسبي الخزينة العمومية كفالة يحدد وكيل الجمهورية مبلغها.
وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة ايا من هذه الضمانات، يمكن ان توضع المركبة في المحشر، وتكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.
المادة 173
يمكن ان يامر بتوقيف المركبة عندما :
- تبدو على السائق علامات تعب واضحة،
- يفترض ان السائق في حالة سكر ،
- يفترض ان السائق تحت تاثير المخدرات و/ او المؤثرات العقلية،
- يكون السائق في وضعية لا تسمح له بالقيام بالمناورات التي تقتضيها السياقة السليمة،
- لا يقدم سائق مركبة للنقل الجماعي للاشخاص ترخيص وضع المركبة حيز السير،
- لا يقدم السائق الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لا سيما رخصة السياقة وبطاقة الترقيم وشهادة التامين ومحضر المراقبة التقنية والترخيص بالنقل وشهادة الكفاءة المهنية،
- تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها وحمولتها بالنسبة لكل محور وشكلها وطبيعتها وكذلك حالة الاطر وشروط استعمالها والضغط على الارض وانعدام وعدم مطابقة وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح او الانارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الاخرين،
- تسبب المركبة او حمولتها تلفا للطريق او ملحقاته،
- تسير المركبة بصفة مخالفة للاحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة، او للاحكام التي تقيد المرور،
- تنبعث من المركبة ادخنة او غازات سامة او ذات رائحة في ظروف يمكن ان تضايق السكان او تضر بالصحة والامن العموميين او عندما تحدث ضجيجا يمكن ان يقلق مستعملي الطرق ومن يجاورها،
- يتجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للاشخاص او النقل المدرسي،
- يتم شحن اي بضاعة دون تغطيتها بطريقة مؤمنة، اذا كان من شان ذلك الاضرار بالمستعملين الاخرين للطريق،
- يتم نقل الاشخاص بمركبة غير مهياة لذلك.
يمكن الاعوان المؤهلين لاصدار امر التوقيف ان يتخذوا اي اجراء لركن المركبة في حالة توقيف عاد في المكان الذي بعينونه، في حالة عدم وجود السائق.
اذا كان قرار التوقيف ناجما عن احدى الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و2 و 3 من هذه المادة، يتم انهاء التوقيف بمجرد ان يتولى سائق اخر سياقة المركبة.
تبقى المركبة، طيلة مدة توقيفها، تحت مسؤولية سائقها.
المادة 174
اذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة او بتجهيزها، لا يمكن ان يتم تنفيذه الا في مكان يستطيع فيه السائق ان يجد الوسائل اللازمة لوضع حد للمخالفة او للاستعانة بكل شخص يمكنه ان يساعده في ذلك.
المادة 175
يرفع اجراء التوقيف من قبل :
- العون الذي امر به اذا كان حاضرا عند وضع حد للمخالفة،
- ضابط الشرطة القضائية المختص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون، فور اثبات السائق انتهاء المخالفة. وفي هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية بطاقة الترقيم للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بنسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة انهاء الاجراء.
المادة 176
بناء على امر من ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا، يمكن اعوان الامن الوطني واعوان الدرك الوطني الحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم، المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الخاصة بقواعد السلامة المرورية، بموجب محاضر، ان يعملوا، عند الاقتضاء، لا سيما في حال غياب السائق، على نقل المركبة بحضورهم الى المحشر وذلك باستعمال وسائل غير وسائل الدفع الذاتية التي تتوفر عليها، بناء على امر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا.
المادة 177
يامر ضابط الشرطة القضائية بالوضع في المحشر في الحالات الاتية :
- اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة من وقت توقيف المركبة،
-الوقوف او التوقف الخطيرين للمركبة، عندما يكون السائق غائبا او يرفض تنفيذ اوامر الاعوان بانهاء الوقوف او التوقف غير القانوني.
المادة 178
تحدد مدة الوضع في المحشر بعشرة (10)
ايام، كحد اقصى، منذ تاريخ تبليغ صاحب المركبة، ما لم ينص القانون على اجال اخرى.
ويتعين على مالك المركبة المبلغ بذلك قانونا، عند انقضاء الاجل، سحبها من المحشر.
غير انه، يمكن ان تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبة التي تحتاج الى تصليحات الى ان يقدم مالك المركبة الى السلطة المسؤولة على المحشر، فاتورة تثبت تنفيذ الاشغال المامور بها.
المادة 179
يذكر في محضر المخالفة التي نتج عنها وضع المركبة في المحشر، بايجاز، الظروف التي اتخذ فيها الاجراء ويبلغ في اقرب الاجال الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي اعد محضر الوضع في المحشر ان يبلغ مالك المركبة بذلك، باي وسيلة، بما فيها الوسائل الالكترونية، الا اذا كان السائق هو مالك المركبة وكان حاضرا عند اعداد هذا المحضر وتم تسليمه نسخة من المحضر في حينه.
يبين هذا التبليغ المصحوب، عند الاقتضاء، بقائمة الاصلاحات الواجب القيام بها المحددة من قبل خبير معين قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لاتمام الاجراء ويعذر المالك باخراج مركبته قبل انقضاء اجل خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تبليغه.
ويبين ايضا انه في حالة عدم اخراج المركبة في الاجال المحددة في هذه المادة، تسلم اما للتدمير او لمصلحة املاك الدولة قصد التصرف فيها.
اذا ثبت في بطاقية الترقيم ان المركبة مقيدة برهن، ترسل نسخة من الوضع في المحشر الى الدائن المرتهن.
المادة 180
في حالة اعتراض المعني على اجراء الوضع في المحشر، يمكن وكيل الجمهورية المختص اقليميا تاكيد الاجراء او الامر بالغائه في اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ اخطاره.
المادة 181
يترتب على انهاء اجراء الوضع في المحشر ، ارجاع بطاقة الترقيم الى المعني، اذا تم سحبها وتسليم رخصة اخراج المركبة من المحشر.
لا تسترجع المركبة الا بعد دفع المصاريف.
غير انه يمكن دفع المصاريف بالتقسيط. في هذه الحالة يتم رد المركبة بمجرد دفع القسط الاول الذي لا يقل عن 70 من اجمالى المصاريف.
المادة 182
تعتبر مركبة مهجورة، المركبة التي تترك في المحشر بعد انقضاء الاجال المحددة في المادتين 178 و 179 اعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ صاحب المركبة اخطارا بوجوب سحبها، او من تاريخ تصريح صاحب المركبة برغبته في التخلي عنها لصالح الخزينة العمومية.
تعتبر ايضا، مركبة مهجورة المركبات الموجودة في شكل حطام وتلك التي لا يمكن التعرف على صاحبها والتي يجب رفعها من طرف السلطات المحلية.
وفي حالة ما اذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ايضا الى الدائن المرتهن.
واذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، بعد فوات اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وضعها في المحشر، يحول الملف الى الجهة القضائية المختصة.
يجب ان تسلم المركبات المهجورة وتلك المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي الى مصالح ادارة املاك الدولة او مصالح الجمارك، حسب الحالة، قصد التصرف فيها او تدميرها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 183
يتحمل مالك المركبة مصاريف رفعها ونقلها ووضعها وحراستها في المحشر واجراء الخبرة عليها وبيعها او تدميرها.
بستثنى من دفع المصاريف مالكو المركبات الذين صدرت لصالحهم احكام بالبراءة او اوامر او قرارات قضائية بالا وجه للمتابعة او مقررات الحفظ وكذلك اصحاب المركبات المسروقة، والغير حسن النية، وتكون هذه المصاريف في هذه الحالة على عاتق الخزينة العمومية.
يوضع حاصل البيع بعد ان تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، تحت تصرف المالك او ذوي حقوقه، او عند الاقتضاء، الدائن المرتهن، خلال اجل مدته سنتان (2)، وعند انقضاء هذا الاجل، يدفع هذا الحاصل الى الخزينة العمومية.
وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة اعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق.
وفي حال تعذر التعرف على مالكها، يكون الفارق على عاتق الخزينة العمومية.
المادة 184
تسيج المحاشر وتحرس ليلا ونهارا.
يمكن اشراك القطاع الخاص في تسيير المحاشر.
دون الاخلال باحكام المادة 147 من هذا القانون، تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات والاضرار والتلف التي نتعرض لها هذه المركبات.
### الفصل العاشر
احكام انتقالية وختامية
المادة 185
لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت او باي جهاز اخر يقوم مقامه الا بعد توفر ظروف تطبيقها وفي الاجال المحددة من طرف السلطات العمومية المختصة.
المادة 186
يعد تاريخ صدور هذا القانون يوما وطنيا للسلامة المرورية، ويحتفل به في نفس التاريخ من كل سنة.
نستحدث جائزة رئيس الجمهورية في مجال السلامة المرورية.
المادة 187
باستثناء الفصل المتعلق بمخالفات قواعد حركة المرور ، تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفصول الاخرى من هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 188
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، المعدل والمتمم.
غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، التي يتعين ان تصدر في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر من تاريخ صدوره.
المادة 189
تعوض كل احالة في الاجراءات القضائية الجارية الى المواد المتعلقة بمخالفة قواعد المرور المنصوص عليها في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، الملغى، بالمواد التي تقابلها في هذا القانون، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 190
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026.
عبد المجيد تبون
★