قانون المجمع الجزائري للامازيغية (القانون 18-17)

قانونساري المفعولنصوص متنوعة وتنظيمية
# قانون المجمع الجزائري للامازيغية (القانون 18-17) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٥ ٥2ذو الحجة عام ٩٣٤1ه ٥ سبتمبر سنة ٨1 0 2م15 قانون عضوي رقم ٨1 - 7 1مؤرخ في 2 2ذي الحجة عام ٩٣٤1 الموافق 2سبتمبر سنة ٨1 0 2، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما الفقرة الرابعة من ديباجته، والمواد ٤ و٦3 1 )الفقرتان الاولى و3 ( و8 3 1و1٤1 و٤٤1و٦8 1 )الفقرة 2 ( و9 8 1و1 9 1منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 2 1 -٥٠ المؤرخ في 8 1صفر عام 3 3٤1الموافق 2 1يناير سنة 2 1٠2والمتعلق بالاعلام، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 8 1 -٥1المؤرخ في 2 2 ذي الحجة عام 9 3٤1الموافق 2سبتمبر سنة 8 1٠2والمتعلق بقوانين المالية، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 2المؤرخ في ٤2محرم عام 1 1٤1الموافق ٥1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8 9 -٤٠ المؤرخ في ٠2صفر عام 9 1٤1الموافق ٥1يونيو سنة 8 9 9 1والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 9 9 -٥٠ المؤرخ في 8 1ذي الحجة عام 9 1٤1الموافق ٤ ابريل سنة 9 9 9 1والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الثانية عام ٧2٤1الموافق ٥1يوليو سنة ٦٠٠2والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 8٠-٤٠ المؤرخ في ٥1محرم عام 9 2٤1الموافق 3 2يناير سنة 8٠٠2والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 8٠-٧٠ المؤرخ في ٦1صفر عام 9 2٤1الموافق 3 2فبراير سنة 8٠٠2والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم ٥1 - 1 2المؤرخ في 8 1ربيع الاول عام ٧3٤1الموافق ٠3ديسمبر سنة ٥1٠2والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبناء على راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٥ ٥2ذو الحجة عام ٩٣٤1ه ٥ سبتمبر سنة ٨1 0 2م16 – وبعد الاخذ براي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول احكام ###### المادة 1 و ###### المادة 2 ، يصدر القانون العضوي الاتي نصه : ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون العضوي مهام المجمع الجزائري للغة الامازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره. ###### المادة 2 يعد المجمع الجزائري للغة الامازيغية المحدث بموجب المادة ٤ من الدستور، هيئة وطنية ذات طابع علمي، ويدعى في صلب النص “المجمع”. يتمتع المجمع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. ###### المادة 3 يوضع المجمع لدى رئيس الجمهورية. ###### المادة 4 يعد المجمع السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الامازيغية. ###### المادة 5 يحدد مقر المجمع في مدينة الجزائر. ### الفصل الثاني مهام المجمع ###### المادة 6 قصد تجسيد اللغة الامازيغية لغة رسمية يكلف المجمع بتوفير الشروط اللازمة لترقيتها. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما، بما ياتي : – جمع المدونة اللغوية الوطنية للامازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية، – اعداد التهيئة اللغوية للامازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي، – اعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها، – القيام باشغال البحث في اللغة الامازيغية والمشاركة في انجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه، – ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة، – اعداد المعجم المرجعي للغة الامازيغية واصداره، – المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للامازيغية، لاسيما من خلال رقمنته، – تشجيع كل انواع البحوث والترجمة في اللغة الامازيغية قصد الاثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، – اصدار نتائج اعمال المجمع في مجلات ونشريات دورية وضمان نشرها. ###### المادة 7 يمكن المجمع ان يبادر بكل دراسة او بحث يهدف الى ترقية اللغة الامازيغية، ويمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية والشخصيات العلمية. ###### المادة 8 يتلقى المجمع من الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية المعلومات والمعطيات الاحصائية التي تتعلق بمهامه ونشاطاته. ###### المادة 9 يبدي المجمع رايه في كل مسالة تندرج ضمن مجال اختصاصه، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية. ###### المادة 0 يمكن المجمع اقامة علاقات تبادل مع المجامع والهيئات اللسانية المماثلة الوطنية و/او الدولية. ويشارك في انشطة المجامع والهيئات ذات العلاقة بمهامه. ### الفصل الثالث تشكيلة المجمع وكيفيات تعيين اعضائه ###### المادة 1 يتشكل المجمع من خمسين )٠٥( عضوا، على الاكثر. يمكن هذا المجمع ان يستعين بكل شخص او مؤسسة من شانهما مساعدته في اشغاله. ###### المادة 2 يتم اختيار اعضاء المجمع من بين الباحثين والخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين علوم اللغة المتصلة باللغة الامازيغية والعلوم المجاورة، الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولهم مستوى جامعي. ###### المادة 31 يعين اعضاء المجمع بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. ### الفصل الرابع تنظيم المجمع وسيره ###### المادة 41 يضم المجمع الاجهزة الاتية : – المجلس، – الرئيس، – المكتب، – اللجان المتخصصة. ###### المادة 51 يزود المجمع بامانة ادارية يسيرها امين عام يوضع تحت سلطة رئيس المجمع. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٥ ٥2ذو الحجة عام ٩٣٤1ه ٥ سبتمبر سنة ٨1 0 2م17 – تمثيل المجمع امام القضاء وفي كل اعمال الحياة المدنية، – رئاسة المكتب والمجلس وتنسيق عملهما، – توزيع المهام بين اعضاء المكتب، – السهر على تنفيذ قرارات المجلس والمكتب، – السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجمع وفرض احترامه، – ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المجمع، – تنسيق مجمل نشاطات الاجهزة والهياكل والسهر على حسن سيرها، – السهر على تنفيذ ميزانية المجمع. كما يرفع التقرير السنوي للمجمع الى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس. ##### الفرع الثالث المكتب ###### المادة 32 يتشكل المكتب من رئيس المجمع وستة )٦( اعضاء منتخبين من قبل نظرائهم، لمدة سنتين )2 (. يكلف المكتب، على الخصوص، بما ياتي : – اقتراح مشروع النظام الداخلي للمجمع وعرضه على المجلس للمصادقة، – تنظيم سير دورات المجلس، – اقتراح برنامج نشاطات المجمع ومتابعة تنفيذه، – متابعة اشغال المجمع بالاتصال مع مختلف الهيئات والاجهزة. يحضر الامين العام للمجمع اشغال المكتب، ويتولى امانته. الفرع الرابع اللجان المتخصصة ###### المادة 42 تنشا لدى المجمع لجان متخصصة. يحدد عدد اللجان المتخصصة وتسمياتها ومهامها في النظام الداخلي للمجمع. ##### الفرع الخامس الامانة الادارية للمجمع ###### المادة 52 يعين الامين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجمع وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. يكلف الامين العام بالسهر على حسن سير الامانة الادارية للمجمع. ##### الفرع الاول المجلس ###### المادة 6 يعد المجلس الهيئة العليا للمجمع ويتشكل من مجموع اعضائه. يكلف المجلس، لا سيما بما ياتي : – انتخاب اعضاء المكتب، – المصادقة على النظام الداخلي للمجمع، – المصادقة على برنامج نشاطات المجمع الذي يقترحه المكتب، – دراسة المسائل المتعلقة باللغة الامازيغية التي يعرضها عليه رئيس المجمع، – المصادقة على اشغال اللجان المتخصصة، – المصادقة على ميزانية المجمع، – المصادقة على التقرير السنوي للمجمع. ###### المادة 7 يجتمع المجلس في دورة عادية كل اربعة )٤( اشهر، باستدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية، بطلب من رئيس المجمع او ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 81 لا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الاول وتصح، حينئذ، مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. ###### المادة 91 تجري مداولات المجلس في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 0 تحدد الكيفيات الاخرى لسير المجمع في النظام الداخلي. ##### الفرع الثاني الرئيس ###### المادة 1 يعين رئيس المجمع بمرسوم رئاسي لمدة اربع )٤( سنوات، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 2 يتولى رئيس المجمع، لا سيما ما ياتي : – تمثيل المجمع لدى مختلف الاجهزة داخل البلاد وخارجها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٥ ٥2ذو الحجة عام ٩٣٤1ه ٥ سبتمبر سنة ٨1 0 2م18 ###### المادة 6 يخضع المستخدمون الاداريون والتقنيون للمجمع لاحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. ###### المادة 7 يحدد التنظيم الاداري للمجمع عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس احكام مالية ###### المادة 82 تضع الدولة تحت تصرف المجمع الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره. تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجمع في ميزانية الدولة. ###### المادة 92 تمسك ميزانية المجمع حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 3 رئيس المجمع هو الامر بالصرف لميزانية المجمع. ###### المادة 13 ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 2ذي الحجة عام 9 3٤1الموافق 2سبتمبر سنة 8 1٠2. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

و

المادة 2

، يصدر القانون العضوي الاتي نصه : ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا القانون العضوي مهام المجمع الجزائري للغة الامازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره.

المادة 2

يعد المجمع الجزائري للغة الامازيغية المحدث بموجب المادة ٤ من الدستور، هيئة وطنية ذات طابع علمي، ويدعى في صلب النص “المجمع”. يتمتع المجمع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.

المادة 3

يوضع المجمع لدى رئيس الجمهورية.

المادة 4

يعد المجمع السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الامازيغية.

المادة 5

يحدد مقر المجمع في مدينة الجزائر. ### الفصل الثاني مهام المجمع

المادة 6

قصد تجسيد اللغة الامازيغية لغة رسمية يكلف المجمع بتوفير الشروط اللازمة لترقيتها. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما، بما ياتي : – جمع المدونة اللغوية الوطنية للامازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية، – اعداد التهيئة اللغوية للامازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي، – اعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها، – القيام باشغال البحث في اللغة الامازيغية والمشاركة في انجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه، – ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة، – اعداد المعجم المرجعي للغة الامازيغية واصداره، – المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للامازيغية، لاسيما من خلال رقمنته، – تشجيع كل انواع البحوث والترجمة في اللغة الامازيغية قصد الاثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، – اصدار نتائج اعمال المجمع في مجلات ونشريات دورية وضمان نشرها.

المادة 7

يمكن المجمع ان يبادر بكل دراسة او بحث يهدف الى ترقية اللغة الامازيغية، ويمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية والشخصيات العلمية.

المادة 8

يتلقى المجمع من الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية المعلومات والمعطيات الاحصائية التي تتعلق بمهامه ونشاطاته.

المادة 9

يبدي المجمع رايه في كل مسالة تندرج ضمن مجال اختصاصه، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.

المادة 0

يمكن المجمع اقامة علاقات تبادل مع المجامع والهيئات اللسانية المماثلة الوطنية و/او الدولية. ويشارك في انشطة المجامع والهيئات ذات العلاقة بمهامه. ### الفصل الثالث تشكيلة المجمع وكيفيات تعيين اعضائه

المادة 1

يتشكل المجمع من خمسين )٠٥( عضوا، على الاكثر. يمكن هذا المجمع ان يستعين بكل شخص او مؤسسة من شانهما مساعدته في اشغاله.

المادة 2

يتم اختيار اعضاء المجمع من بين الباحثين والخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين علوم اللغة المتصلة باللغة الامازيغية والعلوم المجاورة، الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولهم مستوى جامعي.

المادة 31

يعين اعضاء المجمع بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. ### الفصل الرابع تنظيم المجمع وسيره

المادة 41

يضم المجمع الاجهزة الاتية : – المجلس، – الرئيس، – المكتب، – اللجان المتخصصة.

المادة 51

يزود المجمع بامانة ادارية يسيرها امين عام يوضع تحت سلطة رئيس المجمع. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٥ ٥2ذو الحجة عام ٩٣٤1ه ٥ سبتمبر سنة ٨1 0 2م17 – تمثيل المجمع امام القضاء وفي كل اعمال الحياة المدنية، – رئاسة المكتب والمجلس وتنسيق عملهما، – توزيع المهام بين اعضاء المكتب، – السهر على تنفيذ قرارات المجلس والمكتب، – السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجمع وفرض احترامه، – ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المجمع، – تنسيق مجمل نشاطات الاجهزة والهياكل والسهر على حسن سيرها، – السهر على تنفيذ ميزانية المجمع. كما يرفع التقرير السنوي للمجمع الى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس. ##### الفرع الثالث المكتب

المادة 32

يتشكل المكتب من رئيس المجمع وستة )٦( اعضاء منتخبين من قبل نظرائهم، لمدة سنتين )2 (. يكلف المكتب، على الخصوص، بما ياتي : – اقتراح مشروع النظام الداخلي للمجمع وعرضه على المجلس للمصادقة، – تنظيم سير دورات المجلس، – اقتراح برنامج نشاطات المجمع ومتابعة تنفيذه، – متابعة اشغال المجمع بالاتصال مع مختلف الهيئات والاجهزة. يحضر الامين العام للمجمع اشغال المكتب، ويتولى امانته. الفرع الرابع اللجان المتخصصة

المادة 42

تنشا لدى المجمع لجان متخصصة. يحدد عدد اللجان المتخصصة وتسمياتها ومهامها في النظام الداخلي للمجمع. ##### الفرع الخامس الامانة الادارية للمجمع

المادة 52

يعين الامين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجمع وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. يكلف الامين العام بالسهر على حسن سير الامانة الادارية للمجمع. ##### الفرع الاول المجلس

المادة 6

يعد المجلس الهيئة العليا للمجمع ويتشكل من مجموع اعضائه. يكلف المجلس، لا سيما بما ياتي : – انتخاب اعضاء المكتب، – المصادقة على النظام الداخلي للمجمع، – المصادقة على برنامج نشاطات المجمع الذي يقترحه المكتب، – دراسة المسائل المتعلقة باللغة الامازيغية التي يعرضها عليه رئيس المجمع، – المصادقة على اشغال اللجان المتخصصة، – المصادقة على ميزانية المجمع، – المصادقة على التقرير السنوي للمجمع.

المادة 7

يجتمع المجلس في دورة عادية كل اربعة )٤( اشهر، باستدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية، بطلب من رئيس المجمع او ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 81

لا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية )8 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الاول وتصح، حينئذ، مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 91

تجري مداولات المجلس في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 0

تحدد الكيفيات الاخرى لسير المجمع في النظام الداخلي. ##### الفرع الثاني الرئيس

المادة 1

يعين رئيس المجمع بمرسوم رئاسي لمدة اربع )٤( سنوات، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 2

يتولى رئيس المجمع، لا سيما ما ياتي : – تمثيل المجمع لدى مختلف الاجهزة داخل البلاد وخارجها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤٥ ٥2ذو الحجة عام ٩٣٤1ه ٥ سبتمبر سنة ٨1 0 2م18

المادة 6

يخضع المستخدمون الاداريون والتقنيون للمجمع لاحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 7

يحدد التنظيم الاداري للمجمع عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس احكام مالية

المادة 82

تضع الدولة تحت تصرف المجمع الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره. تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجمع في ميزانية الدولة.

المادة 92

تمسك ميزانية المجمع حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 3

رئيس المجمع هو الامر بالصرف لميزانية المجمع.

المادة 13

ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 2ذي الحجة عام 9 3٤1الموافق 2سبتمبر سنة 8 1٠2. عبد العزيز بوتفليقة