قانون القضاء العسكري

قانونغير محددنصوص محلية

الأمر رقم 71-28، معدل ومتمم

# قانون القضاء العسكري --- اخر تنسيق في 21-01-2023 قانون القضاء العسكري الامر 71-28 في ... معدل بالقانون 18-14 في 29 يوليو 2018 احكام تمهيدية ###### المادة 1 (ق 18-14): يمارس القضاء العسكري من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا. ###### المادة 2 يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 3 (ق 18-14): تطبق احكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. الكتاب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها ## الباب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم #### القسم الاول التنظيم والتشكيل والمهام المادة 3 مكرر ( ق 18-14): تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية. 1 التنظيم المادة 4 (ق 18-14): تنشا محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية. تسمى المحكمة العسكرية الاولى ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما. ويمكن ان يعقدا جلساتهما في اي مكان من اقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. 2 التشكيل المادة 5 (ق 18-14): تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط. تتكون جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي، على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين. وفي مواد الجنايات، تضم هذه الجهة القضائية زيادة ع لى الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين. يعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الاختام. ###### المادة 5 مكرر يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اته ام وكتابة ضبط. تتكون جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاض بصفة رئيس لديه رتبة رئيس غرفةبمجلس قضائي، على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين. وفي مواد الجنايات تضم هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين. يعين رئيس مج لس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الاختام. ###### المادة 5 مكرر 1 في حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية العسكرية او احد القضاة العسكريين، يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائي ة لدى ناحية عسكرية اخرى، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 (ق 18-14): يعين المساعدون العسكريون المشاركون في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة، بموجب قرار مشترك بين ووزير الدفاع الوطني و وزير العدل، حافظ الاختام. يمارس المساع دون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في جلستها الاولى. عندما تكون احدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد تعويض، عند الاقتضاء، احد الاعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا. المادة 7 (ق 18-14): عندما يكون المتهم رجل صف او ضابط صف، يتعين ان يكون احد المساعدين العسكريين ضابط صف. وع ندما يكون المتهم ضابطا، يتعين ان يكون المساعدان العسكريان، ضابطين، على الاقل، من نفس رتبة المتهم. وتراعي في تشكيل المحكمة او مجلس الاستئناف العسكري، رتبة المتهم اومرتبته يوم المحاكمة. وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الاعلى للرتبة والاقدمية. المادة 8 (ق 18-14): تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة اسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على اساس تماثل الرتب. المادة 9 (ق 18-14): يضع وزير الدفاع الوطني دوريا قائمة برتب واقدمية الضباط وضباط الصف الم دعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري. وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية. يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم، لشغل م هام مساعدين عسكريين، ما عدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني. وفي حالة حصول مانع لاحد المساعدين العسكريين، يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة ليخلفه او ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه. 3 الموظفون المادة 10 (ق 18-14): يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد او عدة نواب عامين عسكريين مساعدين. يمثل الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري امام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب وكيل عسكري للجمهورية، او عدة نواب الوكيل العسكري للجمهورية. ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لقانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام هذا القانون. يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري بالادارة و الانضباط. الماد ة 10 مكرر (ق 18-14): تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاضي من المجالس له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الاقل، وقاضيين عسكريين اثنين. يعين رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام او لاحد اعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس او باحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام لدى مجلس استئناف عسكري اخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يتولى النيابة العامة النا ئب العام العسكري او احد مساعديه. يتولى تسيير كتابة الضبط مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة احكام هذا القانون. المادة 10 مك رر 1 ( ق 18-14): تضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري، وكتابة ضبط. يقوم قاضي التحقيق العسكري باجراءات التحقيق، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. لايمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يحقق في قضية سبق له ان نظر فيها بصفته عضوا في الن يابة العامة. المادة 11 (ق 18-14) : يحدد القانون الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص. المادة 12 ( ق 18-14): يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط لللجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و / او مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لقا نون القضاء العسكري وقانون الاجراءات الجزائية. يعين مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون اساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني حالات التعارض والرد المادة 13 ( ق185-14) : لا يمكن ايا كان، تحت طائلة البطلان، ان ينظر في قضية بصفته رئيسا او عضوا في جهة قضائية عسكرية او قاضي تحقيق عسكري: 1- اذا كان له او لزوجه علاقة تبعية او علاقة قرابة مع احد اطراف القضية الى غاية درجة ابن العم او ابن خال شقيق ضمنا، 2- اذا كانت له او لزوجه عل اقة نسب باحد اطراف القضية الى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة طلاق او وفاة الزوج. 3- اذا كانت له او لزوجه، او للاشخاص الذين يكون هو او زوجه وصيا او ناظرا او مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4- اذا كان شاكيا او مدليا بشهادة، او اذا تعلق الامر برئيس الجهة القضائية العسكرية او احد الاعضاء فيها، اذا كان قد شارك رسميا في التحقيق، 5- اذا كانت هناك دعوى بينه او زوجه او احد اقاربهما او اصهارهما وبين احد الاطراف او زوج احدهم او احد اقاربه او احد اصهاره، خلال الخمس سنوات السابقة لاحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق، او من رفع القضية امام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها او عضوا فيها، 6 - اذا سبق له ان نظر القضية بصفة قائم بالادارة، 7- اذا كان بينه او بين زوجه وبين احد اطراف القضية او زوج احدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيزه. لا يمكن الاقارب والاصهار ل غاية درجة خال او عم او ابن اخ او ابن اخت، تحت طائلة البطلان، ان يكونوا اعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية. المادة 14 ( ق 18-14): يتعين على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى ان وضعه تنطبق عليه احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، ان يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع الى الرئيس الاول للمحكمة العليا. كما يتعين، على كل رئيس او عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا الى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع راي النائب ال عام العسكري. وعندما يتعلق الامر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح الى رئيس غرفة الاتهام. المادة 14 مكرر (مستحدثة بالقانون 18-14): يحق للمتهم طلب الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه، ويجب ان يعين في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم الق اضي او المساعد العسكري المطلوب رده وان يشمل عرض الاوجه المدعى بها وان يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة ويوقعه المتهم، ويوجه الى: 1- الرئيس الاول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الامر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2- رئيس مجلس الاستئناف العسكري: - قبل ايداع الم ذكرات اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء غرفة الاتهام، - قبل المرافعات في الموضوع اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء المحكمة العسكرية او اعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3- رئيس غرفة الاتهام، قبل الاستجواب في الموضوع اذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن اسباب الرد قد تحققت او اكتشفت فيما بعد. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية في حالات الرد. #### القسم الثالث اليمين المادة 15 ( ق 18-14): يؤدي القضاة العسكريون، حين تقلدهم وظائفهم اليمين الاتي نصها: " باسم الله الرحمن الرحيم ​اقسم بالله العلي العظيم ان اق وم بمهمتي بعناية واخلاص وان احكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات وان اسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر باداء اليمين. المادة 16 ( ق 18-14): يؤدي المساعدون العسكريون، بامر من ا لرئيس في بداية الجلسة الاولى للجهة القضائية العسكرية التي يدعون للحكم فيها، اليمين الاتي نصها: " باسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بامانة وصدق وعناية واخلاص وان احافظ على السر المهني و التزم بشرف المهنة وان اراعي في كل الاحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر باداء اليمين. ###### المادة 17 يؤدي كتاب الضبط و مستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الاحوال، اليمين المنصوص عليها في المادة 428 من قانون الاجراءات المدنية. #### القسم الرابع ###### المادة 18 يتولى مهمة الدفاع امام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين او عسكري مقبول من السلطة العسكري ة. اما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمدافع المختار من قبل المتهم ان يحضر مع المتهم او يدافع عنه او يمثله سواء كان اثناء التحقيق او الجلسة ما لم يسمح له بذلك رئيس المحكمة العسكرية الناظرة في القضية، والا فيعين المدافع من قبل الرئيس. ### الفصل الثاني الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب المادة 19 (ق 18-14): يمكن انشاء جهات قضائية عسكرية وقت الحرب. يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. يمكن اعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين، ومستخدمي كتابة الضبط المخصصين للاحتياط لتكميل مستخدمي هذه الجهات القضائية. ###### المادة 20 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 21 (ملغاة بالقانون 18-14). المادة 22 ( ق 18-14): تطبق الاحكام المتعلقة بسير و خدمة الجهات القضائية العسكرية وقت السلم، على الجهات القضائية العسكرية وقت الحرب. ###### المادة 23 (ملغاة بالقانون 18-14). ## الباب الثاني اختصاص الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول احك ام عامة المادة 24 (ق 18-14): يبت القضاء العسكري في الدعوى العمومية. ### الفصل الثاني الاختصاص في زمن السلم المادة 25 ( ق 18-14): تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. و يحال اليها كل فاعل اصلي للجريمة وكل فاعل مشترك اخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا ام لا. و يحاكم كذلك امام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الاصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في اية جري مة كانت مرتكبة اثناء الخدمة او لدى المضيف. يمتد اختصاص الجهات القضائية العسكرية الى الفاعلين الاصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية. المادة 26 ( ق 18-14): يعتبر كعسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسك ريون العاملون بموجب عقد او المؤدون للخدمة الوطنية، او المعاد استدعاؤهم في اطار الاحتياط، القائمون بالخدمة او المنتدبون او غير القائمين بالخدمة او في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور او غياب نظامي او غير نظامي خلال اجل العفو السابق للفرار، يعتبر كمستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الاساسية المطبقة عليهم. يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود باي صفة كانت على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية. ###### المادة 27 (ملغاة بالقانون 18-14). المادة 28 ( ق 18-14): يحاكم ايضا امام الجهات القضائية العسكرية: 1- الاشخاص المنتقلون المتواجدون باية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، 2- الاشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون ان يكونوا مرتبطين قانونيا او تعاقديا بالجيش، 3- اف راد ملاحي القيادة، 4- اسرى الحرب. المادة 29 ( ق 18-14): تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشات او الثكنات المحدثة بصفة دائمة او مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية اينما كانت. المادة 30 ( ق 18-14): الجهة القضائية العسكرية المختصة اقليميا، هي تلك التي وقع الجرم ف ي دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم او المتهمين او لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها. وفي حالة تنازع الاختصاص، يكون الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها. و عندما يكون المتهم برتبة مسا وية لرتبة "عقيد" او اعلى او عندما يكون قاضيا عسكريا او ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية العسكرية وارتكب جناية او جنحة بصفته المذكورة، يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية التي يتبع لها المتهم، الا في حالة عدم الامكانية المادية لذلك. ###### المادة 31 ان المحكمة العسكرية المختصة اقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هي المحكمة التي يحال اليها موظفو سفينة الحراسة. ### الفصل الثالث لاختصاص في زمن الحرب ###### المادة 32 تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على امن الدولة. ###### المادة 33 فيم ا يخص قواعد الاختصاص الاقليمي، تطبق المحاكم العسكرية الدائمة احكام المادتين 30 و31 من هذا القانون. ### الفصل الرابع القواعد المشتركة المادة 34 ( ق 18-14): عندما يحدد في هذا القانون او ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين اجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الاصلي او المشترك او الشريك في الجريمة. المادة 35 (ق 18-14): تكون الجهة القضائية العسكرية لمكان الاقامة مختصة كذلك، اما للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف اشخاص اجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، وام ا لمتابعة اجراء سابق شرع فيه او لدفع اعتراض مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية. واذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول اليها اسهل. ###### المادة 36 عندما يكون المتقاضي محبوسا لاي سبب كا ن، في دائرة اختصاص محكمة عسكرية، يمكن لهذه الاخيرة ان تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري. المادة 37 (ق 18-14): في حالة الحرب، واذا اقتضت الظروف ذلك، يجوز نقل ملفات الاجراءات القائمة امام جهات قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفا ع الوطني، الى جهة قضائية عسكرية اخرى. المادة 38 ( ق 18-14): تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال اليها شخص كان احيل سابقا الى جهة قضائية عسكرية اخرى، او جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الاجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول. وتبقى المتابعة صحيحة و كذلك اعمال التحقيق او الاجراءات المنجزة سابقا. المادة 39 (ق 18-14): تختص الجهات القضائية العسكرية في بداية اعمال العدوان بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف عدو او مواطن منضم للعدو على التراب الوطني او في كل ناحية لعمليات حربية، وذلك: - سواء ضد موا طن او ضد شخص تحت حماية الجزائر، او ضد عسكري يخدم او سبق له ان خدم تحت العلم الجزائري او ضد فاقد الجنسية او لاجئ مقيم في احدى الاقاليم المذكورة اعلاه. - او اضرارا بممتلكات اي شخص طبيعي مذكور اعلاه واي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. - عندما تكون هذه الجر ائم حتى وان ارتكبت بمناسبة حالة الحرب او التذرع باسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب واعرافه. وتعتبر كجريمة مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون احد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري. المادة 40 (ق 18-14): عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل اصلي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 اعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء كشركاء في الجريمة اذا هم تساهلوا في اعمال مرؤوسهم الجنائية. ### الفصل الخامس استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية المادة 40 مكرر ( مدرجة بال قانون 18-14): يمكن جهات التحقيق او الحكم ان تقوم باستجواب المتهم او مواجهته او سماع الاطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وطبقا لاحكام هذا القانون. يجب ان يضمن الاجراء المستعمل سرية وامانة الارسال. ي نجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الاجراءات. تنجز عملية اعادة التدوين الكلي والحرفي لجلسة الاستماع على محضر يوقعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط. المادة 40 مكرر 1 ( مدرجة بالقانون 18-14): يتم الاستجواب او المواجهة او الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الاقرب من المكان المتواج د فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة اقليميا وكاتب الضبط. يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويعد محضرا بذلك. اذا تعلق الامر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية اين يكون الشخص محب وسا وفق الكيفيات المنصوص عليها اعلاه. المادة 41 ( ق 18-14): دون الاخلال بحقوق الدفاع، تكون الاجراءات خلال التحريات و التحقيق سرية، الا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الاجراءات ان يحافظ على السر المهني. الكتا ب الثاني الاجراءات الجزائية العسكرية ## الباب الاول الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية ### الفصل الاول الشرطة القضائية العسكرية #### القسم الاول السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية المادة 42 ( ق 18-14) : يتعين عاى كل ضابط شرطة قضائية عسكرية او مدنية، وعل ى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية او مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة او عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، اخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تاخير وتقديم المحاضر المحررة اليه. المادة 43 ( ق 18-14): يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح التحقيق القضائي. وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضابط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط والاجال المحددة في قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام هذا القانون. وعندما تفتح متابعة قضائ ية، ينفذ ضابط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية ويحيلونها حسب طلبها. ###### المادة 44 يسير الوكيل العسكري للجمهورية نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية تحت رقابة وزير الدفاع الوطني. المادة 45 ( ق 18-14): يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكر ية : 1- كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للامن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية، وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، 2- كل ضباط القطع العسكرية او المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار وزير الدفاع الوطني. يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم لسلطة النيابة العامة العسكرية. وعندما يقومون باعمال التفتيش الخاصة بالجنايات او الجرائم المتلبس بها خارج نطاق عسكري، فيتعين عليهم اخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة. المادة 46 ( ق 18-14): يعتبر اعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني، ومستخدموا المصالح العسكرية للامن المخول لهم ممارسة مهام اعوان الشرطة القضائية، وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. المادة 47 (ق 18-14): يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات و الهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الاعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للجهات القضائية العسكرية وجمع الادلة والبحث عن مرتكبي الجرائم. ويجوز لهذه السلطات ان تفوض الى ضابط تابع لاوامرها، السلطات الايلة لها بموجب الفقرة اعلاه. ويمكنها ايضا ان تطلب من اي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص اقليميا القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 ادناه. المادة 48 (ق 18-14): يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها والم رتكبة بحضورهم، ان يباشروا تلقائيا اجراءات التحقيق وفقا لنص المادتين 38 و56 من قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم الثاني اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية ###### المادة 49 يستلم ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والاتهامات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية ا لخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات او التفويضات القضائية الموجهة اليهم. ويتعين عليهم اخبار الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا بدون تاخير، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة للمحاكم العسكرية. ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لاتمام مهمتهم. المادة 50 ( ق 18-14): يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية اما تلقائيا واما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات او بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية واما بناء على طلبات احدى السلطات المذكورة في الما دة 47 اعلاه. المادة 51 (ق 18-14): يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية او اذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 47 من هذا القانون، بالانتقال فورا الى مكان الجناية او الجنحة. و يشرع في جميع التحقيقات الضرورية واجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الادلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم. المادة 52 ( ق 18-14): يختص العسكريون في الدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للامن، الحائزون صفة ض باط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الاقليمية التابعون لها. ويجوز في حالة الاستعجال، ان يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للمحكمة العسكرية المرتبطون بها. كما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بط لب المتابعات، او بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية اثناء التحقيق في جرم متلبس به، او بناء على انابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، ان يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الاماكن المعينة لهم. ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكري ة المذكورون في المادة 45 (المطة 2) اعلاه، مختصين في نطاق الحدود الاقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والايلة لهم بمقتضى القوانين او الانظمة العسكرية. المادة 53 ( ق 18-14): يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية ان يصدرا الامر لضباط الشر طة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لاجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل. المادة 54 (ق 18-14): مع مراعاة احكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم و يحررون محاضرهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ، ###### المادة 55 تحال محاضر التحقيق الابتدائية او الخاصة بالجرائم المتلبس بها والموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، الى الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا، كما توضع الاشياء المحجوزة تحت تصرفه، ثم تر سل نسخة من اوراق الاجراءات الى كل من السلطات العسكرية المختصة. ###### المادة 56 اذا تبين لالوكيل العسكري للجمهورية بان اجراءات التحقيق الابتدائية او الخاصة بالجرم المتلبس بهال مرفوعة اليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاكم العسكرية، فيرسل الاوراق الى النيابة ا لعامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف اذا لزم الامر، تحت تصرفه. واذا كان الجرم تابعا للقضاء العسكري، فيقدر الوكيل العسكري للجمهورية اذا كان ينبغي الشروع في الملاحقات ام لا. ### الفصل الثاني التوقيف للنظر #### القسم الاول التوقيف للنظر للعسكريين المادة 57 ( ق 18-14): في حالة وقوع جناية او جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التاديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم. ويتعين عليه ان يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على اسباب و اماكن توقيفهم. لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و اربعين (48) ساعة. المادة 58 ( ق 18-14): ينبغي على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي الى تسليمهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي او الجناية او الجنحة ال متلبس به او تنفيذ انابة قضائية. ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين، الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة. المادة 59 ( ق 18-14): يمكن تمديد التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في ال اجال المحددة بموجب قانون الاجراءات الجزائية. يمكن تمديد التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري المادة 60 ( ق 18-14): ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين بالجرم المتلبس به او الذين تقوم ضدهم ادلة خطيرة ومطابقة للجرم، لتقديمهم للوكيل العسكري للجمهورية او السلطة القضائية العسكرية او المدنية المختصة في مهل اقصاها انقضاء الاجال المحددة في المواد 57 و58 او 59 اعلاه، بحسب الحالة. ويجب اخبار الرؤساء السلميين بالنقل. المادة 61 ( ق 18-14): تطبق احكام المواد 51 مكرر الى 54 والمادتين 65 و 141 من قانون الاجراءات الجزائية على التوقيف للنظر مع مراعاة احكام المادة 59 اعلاه. ###### المادة 62 (ملغاة بالقانون 18-14). #### القسم الثاني التوقيف للنظر للاشخاص الاجانب عن الجيش المادة 63 ( ق 18-14): يمكن ضباط الشرطة القضائية العسكرية او ضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش طبقا لاحكام المواد من 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون. ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق العسكري المختصان اقليميا، واللذان يمكنهما ان يفوضا سلطاتهما الى كل من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها التوقيف للنظر. ويجب سوق الاشخاص الاجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم ادلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة اقصاها انقضاء الاجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم الى الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق ا لعسكري الناظر في القضية. المادة 64 (ق 18-14): يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الحرب، بالقواعد المحددة في المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش. #### القسم الثالث الحق في ضبط الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر ###### المادة 65 كل عسكري في الدرك، له الصلاحية بتوقيف الاشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني. وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له. المادة 66 (ق 18-14): يمكن الاحتفاظ بالاشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 اعلاه، ولحين انقضاء ثمان واربعين (48) ساعة على الاكثر، يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم. ### الفصل الثالث الدعوى العمومية والملاحقات ###### المادة 67 تحرك الدعوى العمومية لدى المحاكم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده. المادة 68 ( ق 18-14): يعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الاحوال الى وزير الدفاع الوطني. ويمكن ايضا ممارسة هذا الحق امام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب ا لعام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 69 تطبق امام المحكمة العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد من 6 الى 9 من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده. الما دة 70 ( ق 18-14): لا يبدا سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان او الفرار، الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين. ولا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد 265 الى 267 ادناه او عندما يلجا الفار او العا صي في حالة الحرب، لبلاد اجنبية او يبقى فيها هاربا من اداء واجباته العسكرية. كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 277 الى 281 من هذا القانون. ###### المادة 71 عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير ضابط الشرطة القضائية العس كرية او احدى السلطات المذكورة في المادة 47 او بعد استلامه شكوى او اتهام وحتى بصفة تلقائية، ويرى بانه ينبغي اجراء الملاحقات، فله ان يصدر امرا بالمتابعة يوجهه للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة المختصة ويرفق به التقارير والمحاضر والاوراق والاشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة. ###### المادة 72 ان امر المتابعة غير قابل للطعن فيه، وينبغي ان يتضمن الوقائع التي يستند اليها، ووصف هذه الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة. ###### المادة 73 عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية ويبقى مرتكبوها مجهولين، ا و تدل القرائن بان صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغما عن عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة، فانه يجوز اصدار امر المتابعة ضد اشخاص مجهولي الاسم. المادة 74 ( ق 18-14): بمجرد صدور امر بالمتابعة ضد شخص مسمى، يتم وضع هذا الاخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات جنائية، يامر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق تخضيري بموجب طلب افتتاحي لاجراء التحقيق. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة او المخالفة، وراى الوكيل العسكري للجمهوري ة بعد الاطلاع على الملف، ان القضية مهياة للحكم فيها، يامر باحضار مرتكب الجريمة مباشرة امام المحكمة العسكرية. ويجوز في هذه الحالة للوكيل العسكري للجمهورية ان يصدر امرا بالحبس ويتاكد من شخصية المتهم او المتهمين ويبلغهم ما نسب اليهم من الافعال، والنصوص المطب قة، ويعلمهم باحالتهم الى المحكمة العسكرية في اقرب جلسة لها. يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، ان يختار دفاعه. ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، ان يستحضر مباشرة امام المحكمة العسكرية اي شخص كان، ما عدا القصر، عن كل جريمة، الا اذا كانت هذه ا لجريمة تستوجب عقوبة الاعدام. عند ظهور ادلة جديدة كما هو محدد في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية، بعد صدور امر بالا وجه للمتابعة، يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية، تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، ان يطلب اعادة فتح التحقيق التحضيري الفصل الاول ق اضي التحقيق العسكري #### القسم الاول الاحالة لقاضي التحقيق العسكري ###### المادة 75 اذا لم تستكمل الشروط القانونية للاحالة المباشرة امام المحكمة العسكرية، او اذا ارتاى الوكيل العسكري للجمهورية بان القضية غير مهياة للحكم فيها، يحيل جميع الاوراق مع طلباته فورا الى قاض ي التحقيق العسكري. #### القسم الثاني صلاحيات قاضي التحقيق العسكري المادة 76 ( ق 18-14): يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس صلاحيات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الاحكام المخالفة الواردة في هذا القانون. ويمكنه ان يطلب مباشرة بموجب انابة قضائية، من اي قاض للتحقيق العسكري او المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية او الشرطة القضائية المدنية المختص اقليميا، القيام باجراءات التحقيق التي يراها ضرورية. مع مراعاة احكام هذا القانون، يخضع تنفيذ الانابات القضائية للقواعد المنصوص ع ليها في قانون الاجراءات. ###### المادة 77 يمكن لقاضي التحقيق العسكري في زمن الحرب ان ينفذ كل نوع من الانابات القضائية المتعلقة بالعسكريين او افراد القوات المسلحة او الاشخاص التابعين للجيش بموجب اذن. #### القسم الثالث اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضي الت حقيق العسكري ###### المادة 78 خلال سير التحقيق التحضيري وباستثناء الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتولى وكيل الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وكيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام. #### القسم الرابع حضور الدفاع المادة 79 ( ق 18-14): يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لاول مرة امامه من دون ان يختار محاميا، ان يعين له مدافعا ان طلب منه ذلك، وان يدرج ذلك في محضر التحقيق. غير ان تعيين المدافع يكون الزاميا، عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية او جنحة يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس. ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، ان يختار محاميه، ويحتفظ المتهم بحقه ف ي تعيين مدافع اخر، غير المدافع المختار اوليا او المعين تلقائيا، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله امام المحكمة المحالة اليها القضية. ###### المادة 80 عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم لاول مرة في زمن الحرب، ينبه على هذا الاخير، اذا لم يك ن قد اختار مدافعا، بانه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور، ويذكر ذلك في المحضر. وفي حالة اختيار المدافع، يوجه القاضي لهذا الاخير اخبارا عن تاريخ اول استجواب او مواجهة للمتهم، وذلك بواسطة رسالة او اية وسيلة اخرى. ويذكر في محضر الاستجواب او المواجهة بان استكمال هذا الاجراء قد تم. القسم الرابع مكرر في الطلبات المادة 80 مكرر ( ق 18-14): يجوز للمتهم في اية مرحلة من مراحل التحقيق ان يطلب من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته او سماع شاهد او اجراء مواجهة مع شاهد او مع متهم اخر او اجراء معاينة او احضار اي سند يفيد في اظهار الحقيقة. واذا راى قاضي التحقيق العسكري بانه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوة منه، يتعين ان يصدر امرا معللا في العشرة (10) ايام التي تلي تقديم الطلب. اذا انقضى هذا الاجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري امرا، يجوز للمتهم ان يرفع ط لبه مباشرة الى غرفة الاتهام في الايام الثلاثة (3) الموالية. #### القسم الخامس الشهود ###### المادة 81 يستدعي قاضي التحقيق العسكري كل شخص يرى فائدة في الاستماع لشهادته للمثول امام ، بواسطة احد اعوان القوة العمومية. وتطبق احكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور او الشاهد الذي يمتنع عن اداء اليمين والادلاء بشهادته رغم حضوره. المادة 82 ( ق 18-14): تحال اوراق التكليف بالحضورالخاصة بالشهود المقيمين بالخارج طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. #### القسم السادس الخبرة المادة 83 ( ق 18-14): تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة امام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقي ق والمحاكمة. يمكن ان تعين الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لاجراء خبرة. #### القسم السابع اوامر القضاء ###### المادة 84 تبلغ اوامر الاحضار و القبض في جميع الظروف بواسطة اعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة احكام قان ون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية. وعلاوة على ذلك، يجري اطلاع السلطات العسكرية عن اوامر القبض والايداع في السجن بواسطة الجهة القضائية التي اصدرتها. تنفذ اوامر الاحضار و القبض والايداع في السجن ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء ما يخالف ذلك من احكام هذا القانون. #### القسم الثامن استرداد الاشياء المحجوزة ###### المادة 85 يمكن احالة قرار قاضي التحقيق العسكري الخاص بطلب استرداد الاشياء المحجوزة، الى المحكمة العسكرية ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في المادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم التاسع توسيع الملاحقات وتشديدها المادة 86 ( ق 18-14): يجوز لقاضي التحقيق ا لعسكري اتهام اي شخص خاضع للجهات القضائية العسكرية، ساهم كفاعل اوشريك في الافعال المنسوبة اليه، بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية، او بعد صدور راي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب اعطاء وصف جديد لهذه الافعال يؤدي لعقوبة اشد. وفي حالة عدم ال اتفاق بين قاضي التحقيق والوكيل العسكري للجمهورية، يتعين على هذا الاخير، ان يرفع الامربموجب عريضة الى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في اقرب جلسة لها. #### القسم العاشر بطلان التحقيق ###### المادة 87 ينبغي مراعاة الاحكام المقررة في المادة 157 من قانون الاجراءات الجزائ ية والفقرة 1 من المادة 79 والفقرة 2 من المادة 80 من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الاجراء نفسه والاجراءات التالية له. وان المتهم الذي لم تطبق عليه احكام هذه المواد يمكنه ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء، كما ينبغي ان يكون هذا التنازل صريحا وان لا يتم الا بحضور المدافع او بعد دعوة هذا الاخير قانونا. ###### المادة 88 اذا تبين لقاضي التحقيق العسكري، ان اجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع الامر الى المحكمة العسكرية بقصد ابطال هذا الاجراء بعد اخذ راي الوكيل العسكري للجمهورية. كما ان لالو كيل العسكري للجمهورية ان يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب من قاضي التحقيق العسكري ارسال اوراق الاجراءات اليه بقصد احالتها الى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الاخيرة عريضة يطلب فيها الالغاء. ويجري اخبار المتهم بارسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكري او الوكيل الع سكري للجمهورية، بحسب الحالة. وتفحص المحكمة العسكرية صحة الاجراء المعروض عليها، فاذا اكتشفت سببا للالغاء قررت ابطال الاجراءالمشوب بالبطلان واذا اقتضى الحال، الاجراء الكلي او الجزئي التالي له. المادة 89 ( ق 18-14): بصرف النظر عن البطلان المذكور في الماد ة 87 اعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الاخلال بالاحكام الاساسية من هذا الباب، ولا سيما في حالة الاخلال بحقوق الدفاع. وتبت غرفة الاتهام فيما اذا كان يجب حصر البطلان في الاجراء الفاسد او مده على ما استتبعه من اجراءات بصفة كلية او جزئية. ويجوز للمتهم التن ازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب ان يكون هذا التنازل صريحا. استثناء لاحكام المادة 114 من هذا القانون يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الاجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد ابطال الاجراء المعيب، تحيل ملف الاجراءات الى قا ضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمواصلة التحقيق. ###### المادة 90 تحسب اوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق وتحفظ في كتابة الضبط للمحكمة العسكرية. ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحت طائلة العقوبات التاديبيةلابالنس بة للقضاة والملاحقات امام مجلس التاديب بالنسبة للمدافعين. المادة 91 ( ق 18-14): تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور المادتين 87 و89 اعلاه، وكذلك فيما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام المادة 96 من هذا القانون. و اذا كان امر احالة الدعوى اليها مشو با بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا الى قاضي التحقيق العسكري. ويجوز للمتهم ان يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الاحوال تقديم هذا التنازل الى المحكمة التي ت فصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 150 من هذا القانون. #### القسم الحادي عشر اوامر التصرف ###### المادة 92 يقوم قاضي التحقيق العسكري بمجرد انتهاء اجراءات التحقيق، بارسال الملف لالوكيل العسكري للجمهورية ، وعلى هذا الاخير ان يقدم طلباته اليه خلال ثم انية ايام. ###### المادة 93 اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان المحكمة العسكرية غير مختصة، اصدر امرا باحالة اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لرفعها الى المحكمة المختصة. ويستمر مفعول القوة التنفيذية لامر القبض او الايداع في السجن الصادر ضد المتهم لحين استلام الاوراق منقبل المحكمة المختصة. غير انه اذا لم ترفع الاوراق لاية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ الامر بعدم الاختصاص. وتبقى اعمال المتابعة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها. المادة 94( ق 18-14): اذا راى قا ضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية او جنحة او مخالفة، اولا يمكن التعرف على المتهم، او انه لا توجد دلائل كافية ضده، اصدر القاضي المذكور امرا بالا وجه للمتابعة وافرج عن المتهم اذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر. ويمكن اصدار اوامر بالا وجه للمتابعة بصفة جزئية اثناء سير التحقيق. ويبلغ الامر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري الى الوكيل العسكري للجمهورية الذي ينفذها حالا، ويتولى في نفس الوقت اطلاع وزير الدفاع الوطني عليها. يتم استئناف المتابعات عند الاقتضاء، بناء على ادلة جديدة وفقا لاحكام المادة 74 (الفقرة الاخيرة) من هذا القانون ###### المادة 95 اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت التهمة ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية احالة المتهم امام هذه المحكم ة. واذا كان الفعل يكون مخالفة افرج عن المتهم. ###### المادة 96 تخضع الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق العسكري لاحكام المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية. ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الاوامر القضائية خلال 24 ساعة بموجب رسالة مضمونة. ويبلغ المتهم من قبل ال وكيل العسكري للجمهورية في نفس المهلة بالاوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضى احكام المادة 97، تبعا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 191 وما يليها. وفي زمن الحرب يمكن ان يجري تبليغ المدافع عن المتهم بكل امر صادر، بموجب رسالة او باية وسيلة اخرى. القسم الثاني ع شر استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكري المادة 97 ( ق 18-14): يمكن الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الحالات، ان يستانف الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري. يمكن للمتهم او موكله استئناف الاوامر التي يبت فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه اما من تلقا ء نفسه او بناء على الدفع بعدم الاختصاص، او التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الاوامر المنصوص عليها في المواد 80 مكرر و 102 و 103 مكرر و 103 مكرر1 و 103 مكرر2 و 105 من هذا القانون. المادة 98 ( ق 18-14): يرفع الاستئناف كما ياتي: - م ن قبل الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية، - ومن المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية. - ومن المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم الى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 ادناه و الذي يسلم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة فورا الى كتابة ضبط المحكمة العسكرية. ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض والاحالات التلقائية لاوراق هذه الجهة القضائية وكذلك لطل بات الطعن بالنقض. المادة 99 ( ق 18-14): يجب ان يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة ايام تسري بحق : - الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الامر، - المتهم المفرج عنه اذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا او تبليغ قطعته العسكرية، اذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاض اخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية، - المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الامر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون. ويجب ان يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها. المادة 100 ( ق 18-14): يبقى المتهم المحبوس مؤقتا او الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البت في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية، وفي جميع الحالات، الى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الافراج الفوري ع ن المتهم او رفع الرقابة القضائية عنه. المادة 101 ( ق 18-14): يرسل ملف التحقيق او نسخته المعدة طبقا للمادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية ،مصحوبا براي النائب العام العسكري، الى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في اقرب جلسة لها. يواصل قاضي التحقيق العسك ري اجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الاجراء المرفوع الى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الاخيرة خلاف ذلك. ### الفصل الثاني الحبس المؤقت والافراج والرقابة القضائية ###### المادة 102 سواء كان التدبير مقررا بموجب امر قضائي او حكم غيابي، فيساق المشتبه فيه او المتهم او المحكوم عليه اما الى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين او الى سجن عسكري، واذا لم يمكن، فالى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. المادة 102 مكرر( ق 18-14): يجوز وضع الاشخاص الاجانب عن الجيش تحت الرقابة القضائية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 103 تبقى اوامر القضاء واوامر الايداع في الحبس المؤقت سارية المفعول لحين البت في القضية وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 93 (الفقرة 3) و 94 و 105 (الفقرة 4) و117 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. المادة 103 مكرر ( ق 18-14): لا يمكن ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح اربعة (4) اشهر، اذا كانت العقوبة المقررة للج ريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. غير انه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بامر مسبب وبعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، ان يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر المادة 103 مكرر 1( ق 18-14): اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبس، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، ان يمدد بامر مسبب الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية. ال مادة 103 مكرر 2( ق 18-14): يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، ان يمدد بامر مسبب الحبس المؤقت للمتهم ثلاث (3) مرات لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية. المادة 103 مكرر 3( ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر غير قابلة للتجديد، ويقدم الطلب في اجل شهر قل انقضاء مدة الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات، وتبييض الاموال او الارهاب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم اربع (4) مرات، لمدة (4) اشهر عن كل تمديد. ###### المادة 104 يمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يامر بالافراج في كل قضية من تلقاء نفسه، عندما لايكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، بشرط ان يتعهد المتهم بالمثول في جميع اجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وباخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته. كما يحق لالوكيل العسكري للجمهورية ان يطل ب هذا الافراج في كل حين، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ هذه الطلبات. المادة 105 ( ق 18-14): يمكن ان يطلب المتهم او المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الافراج في اية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 اعلاه. وينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يرسل فورا الملف الى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) ايام من ارسال الملف. اما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يبت في الطلب بامر خاص معلل في مدة عشرة (10) ايام على الاكثر، من ارسال الملف ا لى الوكيل العسكري للجمهورية. اذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 اعلاه، جاز للمتهم خلال الايام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة ل لنائب العام العسكري ، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، والا يفرج تلقائيا عن المتهم،مع مرعاة احكام المادة 117 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. اذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 104 ( الفقرة 2) من هذا القانون، جاز لهذا الاخير ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الافراج من المتهم او من المدافع عنه، في جميع الحالات، الا بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق. ولا يخضع الافراج على اي حال، للالتزام بتقديم كفالة او اختيار موطن. ###### المادة 106 يناط بالوكيل العسكري للجمهورية تنفيذ امر الافراج، وعلاوة على ذلك، فانه يعلم به السلطة العسكرية المعنية. ###### المادة 107 اذا تخلف المتهم المتروك حرا او المفرج عنه مؤقتا، عن الحضور رغم تكليفه بذلك، او اذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة حبسه، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، ان يصدر امرا جديدا بايداعه السجن. ###### المادة 108 يقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة في القسم الثاني عشر من الفصل الاول والفصل الثاني من هذا الباب. ويستمر توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الاحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف. ###### المادة 109 اذا منحت المحكمة العسكرية الافراج معدلة بذلك امر قاضي التحقيق العسكري، فيجوز لهذا الاخير، اذا طرات عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الاخي ر يستطيع الهرب او الافلات باسرع وقت من يد العدالة، ان يصدر امر توقيف جديد، وينبغي عليه اذ ذاك ان يعرض هذا الامر فورا على المحكمة العسكرية للبت فيه. ###### المادة 110 عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالافراج، فلا يجوز للمتهم، قبل انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ هذا القرار، ان يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع. ###### المادة 111 يجوز لرئيس المحكمة ان يصدر امرا بالقبض ضد المتهم المفرج عنه مؤقتا، اذا كان قرار الاحالة او النقل المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه او اذا تخلف المعني عن المثول في احد الاجراءات. ###### المادة 112 يجوز طلب الافراج من رئيس الجهة العسكرية المختصة، ابتداء من اختتام التحقيق التحضيري لغاية انتهاء المحاكمة. بيد ان المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية، فتكون وحدها مختصة للنظر في الافراج. وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن. ###### المادة 113 يكون قضاء التحقيق او قضاء الحكم الذي يفرج عن متهم من جنسية اجنبية او يقرر الافراج عنه او عن مشتبه فيه او مشتكي عليه، هو وحده المختص بتحديد محل اقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه الا باذن قبل صدور قرار بمنع المحاكمة او حكم نهائي، تحت طائلة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 50.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقرر وجوب سحب جواز السفر مؤقتا. ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد وتسليم الاذون المؤقتة بالتنقل داخل الارا ضي الجزائرية عند الاقتضاء. ويجرى اخبار قضاء التحقيق بذلك. ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ### الفصل الثالث غرفة الاتهام المادة 114 ( ق 18-14): تختص غرفة الاتهام بالبت في موضوع الاستئنافا ت والعرائض والطلبات التي يمكن ان ترفع اليها خلال التحقيق التحضيري، المادة 115( ق 18-14): يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة، اما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط غرفة الاتهام. ###### المادة 116 تجتمع غرفة الاتهام، بناء على دعوة رئيسها او بناء عل ى طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك. المادة 117 ( ق 18-14): يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة اقصاها ثمان واربعون (48) ساعة من استلام الاوراق وتقديمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، التي يجب ات تبت في اقر جلسة لها، وفي مهلة اقصاها عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ الاستئناف او الطلب الذي رفع اليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، الا اذا تقرر اجراء تحقيق اضافي في موضوع الاستئناف او الطلب او في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن النهل المحددة. وفي حالة الحرب تخفض المهل المذكور ة اعلاه الى النصف ضمن نفس الشروط. المادة 118 ( ق 18-14): يبلغ النائب العام العسكري كلا من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة مهلة ادناها ثمان واربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) ايام في كل قضية اخرى، وذلك بين تار يخ ارسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة. ويمكن استدعاء المحامي عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر. يودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري ، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين. ويسمح للدفاع و المتهم الى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها، وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع. ويجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما. ويجوز لغرفة الاتهام ان تامر بالمثول الشخصي للمتهم وارسال الاوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده موكله بعد دعوته قانونا، الا اذا تنازل عن ذلك صراحة. المادة 119 ( ق 18-14): تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس و دراسة الطلبات المك توبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قل الاطراف او موكليهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والاطراف والمدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم. المادة 120 ( ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام، ان تامر تلقائيا او بناء على طلب من النائب العام العسكري، او بناء على طلب الاطراف او المدافعين عنهم بكل اجراءات التحقيق التي تراها لازمة، فيقوم باجراءات التحقيق الاضافي، طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، سواء الرئيس او احد الاعضاء او قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض. يجوز للنائب العام العسكري في ك ل وقت، ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة. لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الاضافي ان يصدر الاوامر القضائية. وعندما ينتهي التحقيق الاضافي، يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط ويبادر النائب العام العسك ري باعلام الاطراف والمدافعين عنهم ويشرع في الاجراءات، عندئذ، طبقا لاحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون. المادة 121 ( ق 18-14): عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت او الرقابة القضائية او الافراج، سواء ايدت الامر او الغته او اصدرت قرارا اخر في الموضوع، على النائب العام العسكري اعادة الملف مباشرة الى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار. ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالافراج وبرفع الرقابة القضائية او الايداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف ا مر بالتصرف. ###### المادة 122 (ملغاة بالقانون 18-14). المادة 123 ( ق 18-14): عندما تصدر غرفة الاتهام في اي موضوع اخر من غير ما ذكر في المادة 121 من هذا القانون، قرارا باالغاء امر قاضي التحقيق العسكري او بقبول طلب موجه اليها مباشرة، فعليها ان: - تتصدى وفقا ل لاجراءات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون، اذا كان الامر الملغى مما ذكر في المادتين 94 و 95 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الالغاء قد انهى التحقيق، - تعيد الملف، في باقي الحالات، الى قاضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمتابعة التحقيق، ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك. وعندما تقرر غرفة الاتهام احالة القضية على المحكمة العسكرية، فانه يتعين ان يتضمن القرار،، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للافعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة اسباب قرار الاحالة. فاذا كان الفعل يشكل مخالفة، افرج عن المتهم. ###### المادة 124 اذا رات غرفة الاتهام، ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة اومخالفة، او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، او لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم، تقرر بالا وجه للمتابعة. ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا وتفصل غرفة الاتهام في رد الاشياء المحجوزة. وتبقى هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور قرارها بالا وجه للمتابعة. اما اذا الغيت المحكمة فلوزير الدفاع الوطني ان يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد. المادة 125 ( م 19ق 18-14): عندما ت صدر غرفة الاتهام قرارا بالا وجه للمتابعة وفي حالة ظهور ادلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري للجمهورية ان يطلب تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، اعادة فتح التحقيق القضائي. بمجرد رفع القضية الى غر فة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري ان يصدر امرا بالايداع او القبض الى غاية انعقادها. يقوم باجراءات التحقيق طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي التحقيق العسكري الذي تعينه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الص لاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة باصدار اوامر التصرف. عندما ينتهي التحقيق يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الاطراف والمدافعين عنهم بهذا الايداع، وتتبع، عندئذ، احكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون. يمكن لغرفة الاتهام ان تصدر قرارها بالا وجه للمتابعة او بعدم الاختصاص او تامر باحالة القضية امام جهة الحكم. وفيما يتعلق بالاجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 78 اعلاه. ###### المادة 126 ان امر قاضي التحقيق العسكري المطعون فيه بالاستئناف، ينتج اثره الكامل ان اكدته المحكمة العسكرية. ###### المادة 127 يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام، وتذكر فيها اسماء القضاة وايداع الاوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة. ويجري على ا لفور اطلاع النائب العام العسكري عليها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم والمدافع عنه فورا من قبل كاتب الضبط ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وانما يمكن ان يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الاساس، بيد ان قراراتها الصادرة بالا وجه للمتابعة او بع دم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 180 وما يليها. ويلحق بالدعوى كل تصريح اخر مدلى به في كتابة الضبط متعلق بطريق الطعن ضد قرار غرفة الاتهام، دون موجب للبت في امر قبوله. ويعاد الملف او يحال بدون ابطاء الى الوكيل العسكري للجمهورية او الى قاضي التحقيق العسكري. المادة 127 مكرر ( م 20 ق 18-14): تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية، وبهذه الصفة، تنظر بناء على طلب رئيسها او النائب العام العسكري، في الاخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة ا لقضائية العسكرية اثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية. تحدد الاخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية عن طريق التنظيم. المادة 127 مكرر1 ( م 20 ق 18-14): تقوم غرفة الاتهام باجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري واوجه دفاع ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الذي يتعين تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن ان يساعده في ذلك محام. المادة 127 مكرر2 ( م 20 ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام دون الاخلال بالعقوبات التاديبية التي يمكن ان تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميين، ان تقرر توجيه ملاحظات اليه او ايقافه مؤقتا او نهائيا من ممارسة مهامه كضابط شرطة قضائية عسكرية. المادة 127 مكرر3 ( م 20 ق 18-14): تبلغ فورا القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشان ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري الى السلطات التي يتبعونها. ## الباب الثالث الاجراءات امام جهة الحكم ### الفصل الاول الاجراءات السابقة للجلسة المادة 128 ( م 21 ق 18-14): يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة او المحالين امام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة. ويخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعنيين لتشكيل المحكمة العسكرية، و اذا اقتضى الامر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين، بتاريخ ومكان وساعة انعقادها. يتم التبليغ والاخطار وفقا للاجال المحددة في المادة 194 من هذا القانون. المادة 129( م 21 ق 18-14): اذا تبين لرئيس المحكمة بان التحقيق غير كامل، او ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق اوالاحالة المباشرة، فيمكنه ان يامر بكافة اجراءات التحقيق التي يراها لازمة. ويتولى هذه الاجراءات طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض وتطبق احكام الفقرة 3 من المادة 120 من هذا القانون على هذا النحو. وتودع المحاضر والاوراق الاخرى او الوثائق المجموعة اثناء التحقيق الاضافي في كتابة الضبط، وتضم الى ملف الدعوى. وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم، اللذين يجرى اخطارهما بهذا الايداع بواسطة كاتب الضبط. ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى، على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة. ###### المادة 130 اذ ا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها، فيجوز للرئيس اما تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة او المدافع، ان يامر بضمها جميعا. وكذلك الشان، اذا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، عن جرائم مختلفة ض د المتهم نفسه. ###### المادة 131 يسلم التكليف بالحضور الى المتهم ضمن المهل والاوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب. ويجري التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع اليهم، طبقا للاحكام نفسها. ويقوم المتهم او الم دافع عنه باطلاع الوكيل العسكري للجمهورية على اسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع اليهم وذلك قبل 8 ايام على الاقل من الجلسة. ويحق للمتهم ان يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف الوكيل العسكري للجمهورية عن الامر بتكليفهم بالحضور. وفي زمن الحرب ، يحق للمتهم ان يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع اي شاهد، بدون اجراء او تكليف مسبق بالحضور، بعد ان يذكره لالوكيل العسكري للجمهورية قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس. ###### المادة 132 يجوز للمتهم ان يتصل بحرية بالمدافع عنه، كما ان لهذا الا خير ان يطلع على اوراق الدعوى ويستخرج نسخا عنها. ### الفصل الثاني اجراءات الجلسة والمرافعات #### القسم الاول احكام عامة المادة 133 ( م 21 ق 18-14): في غياب احكام صريحة في هذا القانون، تطبق احكام المحكمة العسكرية قواعد الاجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون. المادة 134 ( م 21 ق 18-14): تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعين لها، و اليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس، بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية. يجوز للمحكمة العسكرية ان تمنح المتهم ال محال مباشرة امامها مهلة ثمان و اربعين (48) ساعة على الاقل، لتمكينه من تحضير دفاعه. وفي حالة الحرب، تقلص هذه المهلة الى اربع وعشرين (24) ساعة. للوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعين على المحكمة العسكرية تسجيلها وان تتدا ول بشانها. المادة 135 ( م 21 ق 18-14): يجوز للمحكمة العسكرية ان تمنع بحكم صادر في جلسة علنية، نقل او نشر، باية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية بصفة كلية او جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون اذا تقرر اجراء جلسة سرية للحفاظ على الامن والنظام العام والاد اب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لهذا لاحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول. #### القسم الثاني سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة ###### المادة 136 ان ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الراس احتراما وملازمين الصمت، فاذا صدرت منهم اشارات الرضا او عدم الرضاء امر الرئيس بطردهم. واذا عصوا اوامره، امر الرئيس بتوقيفهم مهما كانت صفتهم وبحبسهم في احد الامكنة المذكورة في المادة 102 من هذا القانون لمدة لايمكن ان تتجاوز 24 ساعة. ويدرج امر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الامر. ###### المادة 137 اذا حال الشغب او الضجة في الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون مهما كانوا، مرتكبين جرم التمرد وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون. المادة 138( م 21 ق 1 8-14): دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب بحق المحكمة او احد اعضائها جرم الاعتداء او الاهانة او التهديد، بالالفاظ اوالاشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 310 (الفقرة الاولى) او313 (الفقرة الاو لى) من هذا القانون. ###### المادة 139 عندما ترتكب جنايات او جنح من غير ما هو منصوص عليه في المادتين 137 و138، في مكان انعقاد الجلسات، فان الرئيس يحرر محضرا بالوقائع وشهادات الشهود ويحيل مرتكب الجريمة امام السلطة المختصة. #### القسم الثالث حضور المتهم المادة 140 ( م 21 ق 18-14): يامر الرئيس باحضار المتهم، فيحضر هذا الاخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر مع ه المحامي عنه. اذا لم يحضر المحامي، يعين الرئيس محاميا اذا طلب منه المتهم ذلك، غير ان تعيين المحامي يكون الزاميا، اذا كانت الافعال المتابع من اجلها المتهم تشكل جناية او جنحة يفوق الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبس. يسال الرئيس المتهم عن اس مه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فاذا رفض المتهم الاجابة، صرف النظرعن ذلك. ###### المادة 141 ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة، ان يحضر امام المحكمة، فاذا لم يحضر ولم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة ح ضوري. المادة 141 مكرر( م 22 ق 18-14): اذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكنه من المثول امام المحكمة العسكرية وكانت هناك اسباب خطيرة تحول دون تاجيل القضية، تامر المحكمة العسكرية باستجواب المتهم بمكان تواجده وعند الاقتضاء بمساعدة دفاعه، ويقوم بالاستجواب الر ئيس برفقة كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضرا بذلك. يؤجل الحكم في القضية الى اقرب جلسة، ويتعين استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الاخير ان يوكل محاميا ليمثله، ويكون الحكم في جميع الحالات على المتهم حضوريا. ###### المادة 142 اذا رفض المحبوس ا لحضور امام المحكمة، يوجه اليه انذار بلزوم الامتثال لامر العدالة باسم القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض. ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الانذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، واذا ابى هذا الاخير الاذعان للانذار، امر الرئيس، بع د تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض، باتخاذ اجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم. ###### المادة 143 يجوز للرئيس ان يامر بابعاد المتهم عن قاعة الجلسة وايداعه السجن او وضعه في حراسة القوة العمومية الى نهاية المرافعات او وضعه تحت تصرف المحكمة، اذا شوش او سبب الضجيج باية طريقة اخرى لعرقلة سير العدالة. ويمكن ان يحكم في الحال على المتهم من جراء هذا الفعل وحده، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون. ويستمر في اجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا. ###### المادة 144 يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في الاحول المنصوص عليها في المادتين 142 و143. ويتلو كاتب الضبط على المتهم عقب كل جلسة، المحضر الموضوع عن هذه المرافعات، ويستلم المتهم التبليغعن نسخة طلبات الوكيل العسكري للجمهورية وعن الاحكام الصادرة التي تعتبر حضورية. المادة 145 ( م 23 ق 18 -14): يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 137 و138 و142 و143، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الاجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان. #### القسم الرابع تقديم الادلة ومناقشتها ###### المادة 146 يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة امر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماعاليهم، اما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب المتهم. ولا يمكن ان تتضمن هذه القائمة الا الشهود المبلغ اسمهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية للمتهم و من هذا الاخيرللنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 192 او 193، دون الاخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب ###### المادة 152 ويجوز بالتالي، لالوكيل العسكري للجمهورية والمتهم، ان يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما، او لم يعين بوضوح في التبليغ. وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة. ويامر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها الا للادلاء بالشهادة. ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل اداء الشهادة. ###### المادة 147 يامر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة القرار باحالة المتهم الى المحكمة او تقديمه مباشرة امامها، والاوراق التي يرى من الضروري اطلاع المحكمة عليها. ويذكر المتهم بالجريمة التي يلاحق من اجلها وينبهه بان القانون يبيح له كل ما هو لازم للدفاع عن نفسه. المادة 148 ( م 23 ق 18-14): اذا تخلف احد الشهود عن ا لحضور، جاز للمحكمة : - اما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق اذا كان محلا لذلك، اذاطلب تلاوتها المدافع او النيابة العامة، - واما ان تامر بناء على طلبات النيابة العامة او من تلقاء نفسها باحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء ، بواسطة القوة العمومية وتاجيل القضية الى تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور او يرفض ان يحلف اليمين او ان يدلي بشهادته، بغرامة من 5000 دج الى 10.000 دج او بعقوبة الحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين. يجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة ضد حكم الادانة في ثلاثة (3) ايام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية ان تفصل فيها، حسب الحالة، اما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق. وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين (2) بالنسبة للشاهد المحك وم عليه لتخلفه عن الحضور. المادة 149 ( م 23 ق 18-14): مع مراعاة احكام هذا القانون، تطبق الاحكام الاخرى لقانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود امام الجهات القضائية العسكرية. #### القسم الخامس الدفوع وانواع البطلان والطلبات العارضة ###### المادة 150 يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون اظهار الحقيقة اوالاضرار جوهريا بحقوق الدفاع. وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات، قبل قفل باب المرافعات، او تقرر خلال المرافعات بان يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد اذا رات ذلك مناسبا. ان الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية او بصحة رفع الدعوى اليها، يجب ان تقدم لهذه الاخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع والا تكون غير مقبولة. وتبت المحكمة في الحال في هذه الدفوع بموجبحكم واحد، وتامر باحالة الق ضية اذا لزم الامر ذلك. المادة 151 ( م 23 ق 18-14): لا يمكن الطعن في الاحكام المنصوص عليها في المادة 150 اعلاه، الا مع الحكم الصادر في الموضوع. وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الاحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية. القسم الس ادس سلطة الرئيس التقديرية ###### المادة 152 يخول الرئيس السلطة التقديرية لادارة المرافعات والكشف عن الحقيقة. وله ان يطلب خلال المرافعات احضار اية ورقة يراها لازمة للكشف عن الحقيقة ودعوة اي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة اوامر الاحضار. واذا طل بت النيابة العامة او المدافع خلال المرافعات الاستماع لشهود جدد فيقرر الرئيس اذ كان من الواجب الاستماع الى هؤلاء الشهود. ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين وانما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات. ###### المادة 153 يجوز للرئيس في جميع الاحوال التي ي كون فيها وحده مختصا للبت في دفع او طلب عارض، انيرفع الامر للمحكمة لتبت فيه بحكم اذا راى ذلك مناسبا. #### القسم السابع سير المرافعات المادة 154 ( م 23 ق 18-14): يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود، واذا كان المتهم او الشاهد اصما او ابكما، تطبق اح كام المادة 92 من قانون الاجراءات الجزائية. ويجوز لاعضاء المحكمة العسكرية توجيه اسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رايهم. كما يجوز للمتهم او المدافع عنه توجيه اسئلة بواسطة الرئيس الى المتهمين معه والشهود، وللنيابة العامة ايضا او توجه اسئلة مباشرة الى المتهم والشهود. ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه. وللوكيل العسكري للجمهورية ان يرد على اوجه الدفاع اذا راى ذلك ضروريا، انما تبقى الكلمة الاخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه. ويسال الرئيس المتهم اذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه. ###### المادة 155 اذا لم يمكن انهاء المرافعات خلال نفس الجلسة، يامر الرئيس بارجاء النظر في الدعوى لليوم والساعة المحددين منه، ويجري مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين. في دعو للاجتماع اعضاء المحكمة، وعند اللزوم، المساعدين العسكريين الاحتياطيين والوكيل العسكري للجمهورية وكاتب الضبط والمترجم اذا كان له محل وكذا المدافعين. فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين او الذين الفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة، بالمثول امامها دون تبليغجد يد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين. واذا كان شاهد متغيبا، جاز للمحكمة تطبيق احكام ###### المادة 148 ###### المادة 156 لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها. ولا يجوز للرئيس ايقافها الا للوقت الضروري لراحة القضاة والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العام ة والدفاع من تهيئة جميع الايضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود. ويجوز للمحكمة في كل الاحوال ان تامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة تاجيل النظر في الدعوى لجلسة لاحقة. ويجوز للمحكمة ايضا، ضمن نفس الاوضاع او بناء على طلب الدفاع او المتهم، ان تامر، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الايضاح، بتحقيق اضافي يشرع فيه طبقا لاحكام ###### المادة 129 ###### المادة 157 (ملغاة بالقانون 18-14). ### الفصل الثالث في المداولة و الحكم القسم الاول في المداو لة المادة 158( م 23 ق 18-14): يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات، ويامر باخراج المتهم من قاعة الجلسة. يتوجه اعضاء المحكمة الى غرفة المداولات او يامر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات باخلاء القاعة من الحاضرين. ولا يجوز لاعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع احد، ولا الافتراق عن بعضهم قبل اصدار الحكم، فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والد فاع والشهود وكاتب الضبط. وتكون اوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي اي ورقة غير مبلغة للدفاع او النيابة العامة. المادة 159 ( م 23 ق 18-14): يتداول اعضاء المحكمة في الادانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب احكام القانون. المادة 160 ( م 23 ق 1 8-14): اذا تقرر بان المتهم مذنب، تتداول المحكمة في الظروف المخففة والعقوبة. يدعى كل عضو للادلاء برايه، ابتداء من العضو الادنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برايه الاخير. في حالة الادانة بالغرامة او الحبس، تتداول المحكمة ايضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ. القس م الثاني في حكم المحكمة المادة 161 ( م 23 ق 18-14): يجب ان يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداولات او في تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم، وعند النطق بالحكم يعاين الرئيس من جديد حضور الاطراف. المادة 162 ( م 23 ق 18-14): يستحضر الرئيس المتهم ويتلو الحكم علانية ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها. المادة 163 ( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة ان الوقائع ليست من اختصاص القضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص، وفي هذه الحالة تطبق احكام ال مادة 93 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون. المادة 164 ( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة الناظرة في الجنح والمخالفات ان الوقائع التي اخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لاعادة تشكيل المحكمة. المادة 165 ( م 23 ق 18-14): في الحالة المنصوص عليها في المادة 164 اع لاه، وعندما يتعلق الامر بقضية محالة مباشرة امام المحكمة، تعيد هذه الاخيرة الملف الى النيابة العامة للقيام بالاجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 75 وما يليها من هذا القانون. المادة 166 ( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة ان الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل اي جريمة او كانت غير ثابتة او غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة. المادة 167( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة ان الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بادانته مع العقوبة او الاعفاء من العقاب. في حالة الحكم بالعقوبة، يمكن المحكمة ان تامر بوقف تن فيذها. المادة 168 ( م 23 ق 18-14): في حالة البراءة او الاعفاء من العقاب، او الادانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 173 ادناه. المادة 169( م 23 ق 18-14): يتضمن الحكم في حالة الادانة او الا عفاء من العقاب الزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة ويفصل فيه في الاكراه البدني. ويؤمر في الحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون، بمصادرة الاشياء المحجوزة، وبرد جميع الاشياء المحجوزة او المقدمة في الدعوى كادلة اقناع، اما لصالح الدولة او ل صالح مالكيها. في حالة رفع الاستئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الاشياء المحجوزة. واذا لم ي فصل في رد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء في الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع الى اخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية. ###### المادة 170 لا يجوز اعادة اخذ اي شخص قضي ببراءته، او اتهامه بسبب الافعال نفسها حتى ولو صيغت بوصف مختلف. ###### المادة 171 اذا اعتبر المتهم مذنبا، تضمن الحكم الادانة، والنص على العقوبة الاصلية، ثم على العقوبات التبعية والتكميلية اذا لزم الامر. ###### المادة 172 ا ذا قضي بحبس المتهم المفرج عنه مؤقتا دون توقيف التنفيذ، او بعقوبة اشد، جاز للمحكمة انتصدر بحقه امر ايداع في السجن. المادة 173 ( م 23 ق 18-14): اذا تبين من الاوراق المقدمة او من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود اثناء المرافعات بانه يجوز متابعة المتهم عن افع ال اخرى، يامر الرئيس بوضع محضر بذلك. وبعد صدور الحكم يحيل المحكوم عليه مع الاوراق الى السلطة المختصة للنظر في اصدار امر جديد بالمتابعة اذا لزم الامر، اوبالاحالة للجهة القضائية المختصة. واذا صدر الحكم بالبراءة او الاعفاء من العقاب، تامر المحكمة بتسليم العس كري المقررة براءته او المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية. المادة 174 ( م 23 ق 18-14): بعد ان يصدر الرئيس الحكم، ينبه على المحكوم عليه، بان من حقه ان يرفع استئنافا ويذكر اجل الاستئناف. واذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، ينبغي كذ لك على الرئيس ان ينبهه الى انه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 231 ادناه، يمكن تنفيذ العقوبة الاولى دون امكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء كذلك، بان عقوبات العود يمكن ان تطبق ضمن تحفظات المادة 232 من هذا القانون او المادتين 44 5 و465 من قانون العقوبات. ويذكر في اصل الحكم ما يشير الى استكمال الاجراءات السابقة. ###### المادة 175 لا توضع محاضر بالمرافعات امام المحكمة العسكرية في غير الاحوال المنصوص عليها فيالمواد 136 و139 و144 و173 من هذا القانون. #### القسم الثالث تحرير الحكم ومحتواه ال مادة 176 ( م 23 ق 18-14): يجب ان يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. يشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي : 1- اسم المحكمة التي اصدرت الحكم، 2 - تاريخ اصدار الحكم، 3 – القاب واسماء وصفات القض اة ، و القاب وواسماء ورتب المساعدين العسكريين الاصليين، واذا اقتضى الامر القاب و اسماء و رتب الاعضاء الاحتياطيين، 4 - اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه، 5 - الجنايات والجنح او المخالفات التي احيل المتهم لاجلها امام المحكمة العسكرية، 6 - اسم الم دافع عنه، 7 - اداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم ادائها من احدهم، 8 - الاشارة الى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9 – اسباب الحكم الصادر حضوريا او غيابيا، 10- منح او رفض الظروف المخففة، بالاغلبية، 11- العقوبات ا لمحكوم بها، وعند الاقتضاء التدابير الاخرى المقررة من قبل المحكمة، 12- المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لايراد نصها، 13- وقف تنفيذ العقوبة اذ امرت به المحكمة بالاغلبية وبان المحكوم عليه يستفيد من احكام المادة 230 وما يليها من هذا القانون، 14- علنية الجل سات او القرار القاضي بسريتها، 15- تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس. المادة 177 ( م 23 ق 18-14): يوقع اصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصدقان عند الاقتضاء، على الشطب والاحالة. وفي حالة حصول مانع للرئيس، يوقع اصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة. وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقع اصل الحكم الرئيس ويشير في ذلك الى اصل الحكم. ###### المادة 178 لا يمكن ارسال اصول الاحكام الصادرة عن المحاكم ال عسكرية لاية جهة كانت للاطلاع عليها. انما يجوز الامر بارسال هذه الاصول الى كتابة ضبط المحكمة العليا بموجب قرار هذا الاخير. كما يجوز تسليم نسخ او خلاصات عن الحكم. ###### المادة 179 تعتبر جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية حضورية، ولا يجوز المعارضة فيها ما عداالاحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 وما يليها. كما لا يجوز للمتهم الحاضر ان يصرح باعتباره غائبا، ويجب ان تعتبر المرافعات كحضورية، فاذا رفض المثول امام المحكمة او رفض الحضور مطلقا، بعد ان سبق له الحضور، تجرى المرافعات وي صدر الحكم بحقالمتهم كما لو كان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 145 عند الاقتضاء. الباب الثالث مكرر الاستئناف المادة 179 مكرر (ق18-14): تكون الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف ضمن الشروط والاجال والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. المادة 179 مكرر1، (ق18-14):تطبق القواعد والاجراءات المقررة للمحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. وتطبق، فضلا عن ذلك، احكام المواد 431 الى 434 (الفقرة الاولى) و 435 و 436 و 438 من قانون الاجر اءات الجزائية. المادة 179 مكرر 2 (ق18-14): اذا راى مجلس الاستئناف العسكري، اثناء النظر في قضية احيلت مباشرة الى المحكمة، ان الافعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يامر باحالة الملف الى النيابة العامة من اجل طلب تحقيق تحضيري. ## الباب الرابع طرق الطعن غير ال عادية الفصل الاول الطعن بالنقض المادة 180 (ق18-14): يجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية واحكام المحاكم العسكرية امام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للاجرارات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الاجرا ءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. المادة 181 (ق18-14): يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا ان يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بعد 8 ايام كاملة من تاريخ التبليغ الشخصي. يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية ان يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم الصادر، وذلك في نفس الاجل من تاريخ اصدار الحكم. وفي زمن الحرب، تقلص هذه الاجال الى يوم كامل. ###### المادة 182 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 183 يرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضا ئية العسكرية التي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويجب توقيع التصريح من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه او المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص. وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط. واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع او يجهل التوقيع، اشار كاتب الضبط الى ذلك. ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 98 من هذا القانون. ###### المادة 184 اذا كان المحكوم عليه محبوسا، يمكنه كذلك ان يعلم السلطة المكلفة بالاشراف على المؤسسة المحبوس فيها، عن رغبته في الطعن، بموجب رسالة يوجهها اليها. وتسل مه هذه السلطة ايصالا، وتقيد على الرسالة ذاتها ما يشير الى انها سلمت من المعني وتبين فيها تاريخ التسليم. ثم يحال الطلب فورا الى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويسجل بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 98 ويرفق بالمحضر الم وضوع من قبل كاتب الضبط. ###### المادة 185 يعفى طالب النقض من ايداع الرسم القضائي. ###### المادة 186 اذا ابطل المحكمة العليا الحكم لعدم الاختصاص، فانه يقضي باحالة القضية الى الجهة القضائية المختصة ويعينها. واذا ابطل الحكم لاي سبب اخر، فيحيل القضية الى جهة قضائية عسكرية، لم يسبق لها ان نظرت فيها ما لم يكنا لابطال مقررا، اما لان الواقعة لا تكون جناية او ج نحة او مخالفة، واما لان الواقعة مشمولة بالتقادم او العفو، ولميبق بتاتا ما يمكن ان يحكم فيه. ###### المادة 187 اذا صدر الابطال لعدم مراعاة الاجراءات الشكلية، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواع د المنصوص عليها في هذا القانون. فتبت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى ، دون ان تكون ملزمة باتباع حكم المحكمة العليا. بيد انه، اذا صدر حكم ثان بالابطال بناء على طعن جديد، لنفس الاسباب الواردة في الحكم الاول، فيجب على المحكمة التي تحال اليها القضية، ان تتقيد بحكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية، واذا تعلق الامر بت طبيق العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الاوفر لفائدة المحكوم عليه. ###### المادة 188 اذا صدر ابطال الحكم بسبب الخطا في تطبيق العقوبة على الافعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة او المخففة ، ولا تبت المحكمة الجديدة الناظرة في القضية الا بشان تطبيق العقوبة. ### الفصل الثاني الطعن لصالح القانون ###### المادة 189 تسري على احكام المحاكم العسكرية، احكام المادة 530 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالطعن لصالح القانون. ### الفصل الثالث طلبات اعادة النظ ر ###### المادة 190 تسري على طلبات اعادة النظر المرفوعة ضد الاحكام الصادرة في كل زمن من المحاكم العسكرية، الاجراء المنصوص عليه في المادة 531 من قانون الاجراءات الجزائية. ## الباب الخامس التكليف بالحضور والتبليغات ###### المادة 191 يجري التكليف بالحضور للمتهمين والشهو د والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاستماع اليهموكذلك تبليغات احكام قضاء التحقيق او لحكم واحكام المحكمة العليا، بدون مصاريف اما من قبل كتاب الضبطواما من فبل جميع اعوان القوة العمومية. ###### المادة 192 يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلي : 1- اس م وصفة السلطة الطالبة، 2- قرار الاحالة المستند اليه او التقديم المباشر وامر التكليف الصادر من المحكمة، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة، 3- الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق واسماء الشهود والخبراء الذين طلب الوكيل العسك ري للجمهورية الاستماع اليهم، 4- اخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، انه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه، يصار الى تعيين مدافع عنه تلقائيا، 5- اخطار المتهم، بانه ينبغي عليه ابلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع اليهم وذلكبموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 8 ايام من الجلسة. وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة. ###### المادة 193 يجب فضلا عما تقدم، ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم، في زمن الحرب، وتحت طائلة البطلان، ما يلي : 1- اسم المدافع المكلف تلقائيا، 2- تنبيه المتهم با نه في امكانه ان يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات. كما يجب ان يتضمن هذا التكليف ما يشير الى امكانية المتهم من الاستفادة كذلك من احكام الفقرة 5 من المادة 131 بالنسبة لاستدعاء الشهود. ###### المادة 194 تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضو ر للمتهم واليوم المحدد لمثوله، 8 ايام كاملة على الاقل. وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب الى 24 ساعة. ولا تضاف اية مهلة خاصة بالمسافة الى المهلتين المذكورتين. ###### المادة 195 يجب ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يلي : 1- اسم وصفة السلطة الطالبة، 2- اسم ولقب الشاهد او الخبير وموطنه، 3- تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته كشاهد او خبير. يجب ان يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك، ما يشير الى انه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حض وره، او رفضه الشهادة او الشهادة بالزور، وانه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلم اليه، يصار الى استعمال الاكراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه. وتكون اوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة. ###### المادة 196 تبلغ اوراق التكليف بالحضور والاحكام القضائية ضمن الاوضاع التالية : يرسل الوكيل العسكري للجمهورية الى العون المكلف بالتبليغ ما يلي : - نسخة الورقة لتسليمها الى المرسل اليه، - محضر في ثلاث نسخ، مخصص لاثبات تبليغ المعني او غيابه عن محل اقامته المعين. ويجب ان يذكر في المحضر ما يلي : - اسم ومهمة او صفة السلطة الطالبة، - اسم ووظيفة او صفة العون المكلف بالتبليغ، - اسم ولقب وعنوان الشخص الذي ارسلت اليه الورقة، - تاريخ وساعة تسليم الورقة، او عدم امكان الاتصال بالمرسل اليه في محل الاقامة المعين. ويوقع المحضر من قبل العون وكذلك من قبل المرسل اليهم اذ ح صل تبليغهم الورقة شخصيا، وفي حالة رفض التوقيع او عدم امكانية التوقيع، يذكر ذلك في المحضر، فترسل نسختان من محضر التبليغ او اثبات الغياب الىالوكيل العسكري للجمهورية. وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل اليه. ###### المادة 197 يثبت غياب المرسل اليه بمو جب محضر، اذا كانت مدة غيابه غير محدودة، او كان تبليغ الورقةلا يمكن ان يتم ضمن المهلتين المذكورتين في ###### المادة 194 واذا افضت الاستعلامات الى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل اليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبيت الغياب. وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز لالوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب من جميع اعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعني. ويضع اعوان القوة العمومية محاضر بالاعمال المطلوبة ضمن الاوضاع العادية، حتى ولو بقيت دون جدوى، ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة الى الوكيل العسكري للجمهورية. ###### المادة 198 اذا لم يتم تسليم اوراق التكليف بالحضور والتبليغات، الى الشخص المطلوب تبليغه، فتطبق القواعد التالية : اذا كان الامر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يتم التكليف بالحضور او التبليغ الى الهيئة العسكرية التي ينتمي اليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوي الا على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل اليه تابعا لها. واذا لم يكن للمرسل اليه، ايا كان، موطن معلوم او كان بحث عنه بدون جدوى او كان مقيما في بلد اجنبي، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه الى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية. ويؤشر الوكيل العسكري للجمهورية على النسخة الاصلية من الورقة ويرسل النسخة عند الاقتضاء الى جميع السلطات المؤهلة. ## الباب السادس الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ ### الفصل الاول الاحكام الغيابية والاحكام ا لمعتبرة حضورية المادة 198 مكرر (ق18-14): تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي والمعارضة امام المحاكم العسكرية، مع مراعاة احكام هذا القانون. #### القسم الاول الحكم الغيابي في الجنايات والجنح ###### المادة 199 كلما تاكد بان المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية، تبت المحكمة في الدعوى غيابيا. ويتم تبليغ الحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصيا او الى اخر موطن او مسكن له. ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب مقر الم جلس الشعبي البلدي لاخر موطن للمحكوم عليه او لاخر مسكن له. واذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب، اي امر قضائي، اصدر رئيس المحكمة العسكرية امرا بتوقيفه. تجرى المعارضة في الحك الغيابي، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ او لكاتب ضبط المحكمة التي اصدر ت الحكم، خلال خمسة ايام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، اذا كان حرا. واذا جرى توقيفه من خلال الاربع والعشرين ساعة من التوقيف، بموجب تصريح الى كتابة ضبط السجن. فتنظر القضية في اقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا. #### القسم الثاني الحكم الغيابي في ا لمخالفات ###### المادة 200 كل متهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانونا بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابيا ما عدا الحالة المنصوص عليها في ###### المادة 141 ###### المادة 201 لا يجوز لاي مدافع ان يحضر للدفاع عن المتهم. ويطلع الرئي س المحكمة على الوقائع وشهادات الشهود. ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا لل ###### المادة 199 ###### المادة 202 تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لاحكام ###### المادة 199 وتنظر المحكمة في المعارضة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في ###### المادة 199 واذا قبلت المعارضة، انعدم بح كم القانون، مفعول الحكم، والاجراءات الحاصلة منذ قرار الاحالة او المثول المباشر وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع. واذا تقرر رفض الاتهام، اقالت المحكمة المتخلف من مصروفات الدعوى. #### القسم الثالث الحكم المعتبر حضوريا ###### المادة 203 تعتبر المعارضة في تنفيذ الحكم الغ ابي، كان لم تكن، اذا لم يحضر المعارض، رغم تكليفهب الحضور، ضمن الاوضاع والمهل المقررة، سواء الى شخصه او الى محل الاقامة المعين من قبله في التصريح بالمعارضة. ولا يجوز للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم الصادر من المحكمة الا بطريق الطعن بالنقض في المهلة المنص وص عليها في المادة 181، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصيا. ### الفصل الثاني الحراسة على الاموال ومصادرتها ###### المادة 204 اذا كانت العقوبة الغيابية صادرة ضد فار او عاص التجا الى بلد اجنبي وبقي فيه زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحكمة العسكرية بمص ادرة جميع الاموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضروالمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة او غير مشاعة من اي نوع كان لفائدة الامة. ويتم تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وفقا للفقرتين 2 و3 من المادة 199 المذكورة اعلاه. ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية، خلاصة من هذا ال حكم خلال مدة 8 ايام من صدوره، الى مدير التسجيل واملاك الدولة التابع لاخر محل اقامة للمحكوم عليه المتغيب او لاخر مسكن له. ويتولى ادارة الاموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها او لغاية محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختياري او الاجباري. اما الاموال ال تي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون ان يترتب على ذلك اي تقادم. ويمكن ان يؤذن للحارس القضائي، بموجب امر من رئيس محكمة القانون العام لاخر موطن او مسكن للمحكوم عليه، بان يقدم نفقات الاعاشة لاولاد هذا الاخير وزوجته واصوله. ا لمادة 204 مكرر (ق18-14): في الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها او تحويلها، وحدث ان توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعين على النيابة العامة تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتامر بمصادرة الممتلكات المذكورة اعلاه. ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، لكل شخص يدعي حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم. تنظر الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل او بضمها للموضوع للفضل فيها بحكم واحد فقط، ويمكن الطعن في الحكم الصادر من قبل الاطراف المذكورين اعلاه طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 205 يصار الى تصفية الاموال المصادرة وقسمتها بعد سنة واحدة من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الامة اذا كان المحكوم عليه متزوجا او كان له اولاد فروع، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضي ين. ويتابع بيع الاموال المصادرة من قبل ادارة املاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع املاك الدولة. وكل نزاع او شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع لمحكمة القانون العام لاخر محل اقامة للمحكوم عليه، وفي حال عدمه، فلاخر مسكن له. واذا تايد بعد بيع الاموا ل بان المحكوم عليه غيابيا قد توفى قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته، بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع. واذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الاموال، بموجب الحكم الجديد، فتعاد اليه كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه امام القضاء. ###### المادة 206 يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو الوكيل العسكري للجمهورية، اي عقد جار بين الاحياء او منفذي الوصية، سواء تم بعوض او مجانا او مباشرة او عن طريق شخص وسيط او باي طريق غيرمباشر استعمله المجرم، وكان يقصد منه اخفاء ثروته او اختلاسها او انقاصها بصفة كلية او جزئية. وكل ضابط عمومي او قضائي، او كل وارث وكل شركة عقارية او للقرض او شركة تجارية او شخص من الغير يساعد عمدا المتهم المتخلف عن الحضور سواء كان قبل الحكم او بعد الحكم عليه، بصفة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص وسطاء، على اخفاء الاموال والاشياء ذات القيمة المملوكة للفارين او العصاة المشاراليهم في الفقرة 1 من المادة 205 اعلاه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الاموال المخفاة او المختلسة، ولا تزيدعن ثلاثة امثال قيمتها، وتقضي بهذه الغرامة محكمة القانون العام ، بناء على طلب ادارة التسجيل، وفيما يخص الموظفين العموميين او القضائيين يجب ان يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم. وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الابوية تجاه جميع اولاده وفروعه، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك. وتجري الوصاية عليهم طب قا للقانون. ### الفصل الثالث التحقق من هوية المحكوم عليه ###### المادة 207 ان تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه، في حالة النزاع عليها، يجري من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي اوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه. وتفصل المحكمة في مسالة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الشخص الموقوف، بعد الاستماع الى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف. ### الفصل الرابع تنازع الاختصاص والاحالة من محكمة الى اخر ى ###### المادة 208 عندما ترفع قضية امام قضاء عسكري وقضاء تابع للقانون ا لعام او امام جهتين قضائيتين عسكريتين فيوقت واحد، وتتعلق بنفس الجرم او بجرائم مترابطة، يبت المحكمة العليا، في حالة النزاع، بطلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة العامة لدى احدى الهيئات القضائية الناظرة في القضية، طبقا للمادة 545 وما يليها من قانونالاجراءات ا لجزائية. ###### المادة 209 تطبق في قضاء التحقيق العسكري او قضاء الحكم، احكام المادة 548 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة باحالة النظر في القضية من محكمة الى اخرى، في الاحوال الواردة بعده : 1- لداعي الامن العمومي او الشبهة المشروعة، 2- لحسن سير القضاء، 3- بصفة استثنائية، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني، عندما يتعذر ايجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة، لتشكيل محكمة عسكرية. ### الفصل الخامس تنفيذ الاحكام ###### المادة 210 ينفذ الحكم خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن، اذا لم يقدم طعن فيه، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام. المادة 211 (ق18-14): يوقف تنفيذ الحكم او القرار خلال اجل الطعن بالنقض، واذا قدم هذا الطعن فيسري الوقف الى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة احكام المادة 172 من هذا القانون. وبالرغم من الطعن، يفرج فورا عن المتهم بعد القرار، اما بتبرئته او باعفائه من العقاب او الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة. وكذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المح كوم بها. ###### المادة 212 اذا رفض الطعن، نفذ حكم العقوبة خلال اربع وعشرين ساعة من استلام حكم رفض الطعن الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام. ###### المادة 213 يشعر الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الاحوال، بحكم المحك مة العليا او بحكم المحكمة، السلطة التي امرت او طلبت اجراء الملاحقات، او السلطة العسكرية لقيادة الدائرة الاقليمية، او الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها المحكمة العسكرية او تكون قائمة فيها. واذا اصبح الحكم نهائيا، ي امر الوكيل العسكري للجمهورية بتن فيذه ضمن المهل المحددة في الم ادتين 210 و212، ولهذا الغرض يحق له ان يطلب القوة العمومية. بيد انه في حالة عقوبة الاعدام، فلا يمكن ان تطلب قوة الدرك اوتطلب مؤازرتها الا للمحافظة على النظام. ###### المادة 214 اذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعين على الوكيل العسكري للجم هورية، ان يرسل خلال 3 ايام من التنفيذ ملخص الحكم الى رئيس القطعة او التشكيلة او المصلحة التي ينتمي اليها المحكوم عليه. ###### المادة 215 يحتوي ملخص كل حكم او كل نسخة من الحكم بالعقوبة على بيان مدة الحبس المؤقت المنفذ، وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحك م. ###### المادة 216 عندما يكون حكم محكمة عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية دون توقيف تنفيذ، لم يمكن تنفيذه، يقوم الوكيل العسكري للجمهورية بنشره. يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم، ملخصا عن هذا الاخير يتضمن الصيغة التنفيذية، وهذا الملخص يشكل، حتى في حالة المعارضة في الحكم الغيابي، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في احدى المؤسساتالمحددة في ###### المادة 102 ###### المادة 217 اذا طرات صعوبات في تنفيذ حكم ااتسب ق وة الشيء المقضي به، بخصوص تفسير ما قضي به، فيجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك الى الوكيل العسكري للجمهورية لدى الم حكمة التي اصدرت الحكم. فيبت الوكيل العسكري للجمهورية في الطلب، ويمكن ان يترتب على قراره عند الاقتضاء، نزاع عارض. ###### المادة 218 كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحكم يرفع امام المحكمة التي اصدرت الحكم. ويجوز للمحكمة ايضا ان تصحح الاخطاء المادية الصرفة والمدرجة ف ي احكامها. وفي حالة الغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام، امام المحكمة المعينة من قبل وزيرالدفاع الوطني. ###### المادة 219 تبت المحكمة العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة ووكيل المحكوم عليه اذا طلب ذ لك، وللمحكوم عليه بنفسه اذا اقتضى الحال. ويمكنها ان تامر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الانابة القضائية. ويمكن ايقاف تنفيذ الحكم اذا امرت المحكمة بذلك. يبلغ الحكم الصادر في النزاع العارض الى المحكوم عليه بواسطة الوكيل العسكري للجمهورية. ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العسكري للجمهورية والمحكوم عليه ضمن الاوضاع والمهل المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 220 تجري الملاحقات لتحصيل الرسوم القضائية والغرامة والمصادرة من قبل اعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية، بموج بملخص حكم بصيغة تنفيذية ومرسل للتحصيل من الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم. ### الفصل السادس تنفيذ العقوبات ###### المادة 221 يخبر وزير الدفاع الوطني ووزير العدل عن كل حكم بالاعدام صادر نهائيا من محكمة عسكرية. ينفذ الحكم بالاعدام على المحكوم عليهم م ن المحاكم العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعين من السلطة العسكرية. ###### المادة 222 تطبق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-193 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمرسوم رقم 64-201 المؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 حين تنفيذ احكام المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الاعدام، الا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الاعدام. يجوز ان يحضر التنفيذ رئيس المحكمة او احد اعضائها وممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق وكاتب الضبط للمحكمة العسكرية لمكان التنفيذ والمدافعون عن المحكوم عليه، واحد رجال الدين وطبيب معين من السلطة العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الامن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية. ويحظر تنفيذ عقوبة الاعدام ايام الاعياد الوطنية او الدينية او ايام الجمعة، الا في زمن الحرب. ###### المادة 223 تنفذ العقوبات السالبة لل حرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية طبقا لاحكام القانون العام معمراعاة احكام ###### المادة 224 ###### المادة 224 (ق18-14): تحتسب في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولوكان ذلك بتدبير تاديبي، من اجل نفس الافعال . يعين اجل اعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات، وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس. ### الفصل السابع وقف تن فيذ الاحكام ###### المادة 225 يجوز لوزير الدفاع الوطني ايقاف تنفيذ الاحكام التي اصبحت نهائية. والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائيا. ويعود حق الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية او المماثلة لهذه الصفة. وعندما ت زول هذه الصفة عن المحكوم عليه، تكون اثار الايقاف المذكور في هذه المادةااثار الافراج المشروط المنصوص عليه في المادة 229 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة. وفي حالة الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة كاملة. ويجب ان يدرج قرار الرجوع عن ايقاف التنفيذ على هامش اصل الحكم و ان يذكر في صحيفة السوابق القضائية كما يجب ان يذكر في كل ملخص من الحكم او كل نسخة منه. وتعتبر عديمة المفعول وكانها لم تكن، العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاءالعسكري وحده والتي اوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها، اذا لم يتعرض المحكوم عليه لاية عقوبة اخرى بالحبس اولعقوبة اشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة ل لعقوبة الجنحية وعشر سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية. ###### المادة 226 يبقى الحكم على طابعه النهائي رغم صدور الامر بايقاف تنفيذه. وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذار الايقاف الممنوح ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في ###### المادة 238 ويدرج امر ايقاف التن فيذ على هامش اصل الحكم وينبغي ادراجه على كل نسخة او ملخص من الحكم. ويسري مفعول الايقاف الذي يمكن ان يشمل كلا او جزء من مقتضيات الحكم، من تاريخ صدور القرار به. ان اسقاطات الحق والنفقات القضائية، لا يمكن ان تكون موضوع تدبير بالايقاف. ###### المادة 227 يعتبر ك ل مستفيد من قرار بايقاف تنفيذ الحكم كانه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية او التعاقدية في الجيش العامل، او الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه اليه في حالة التعبئة. الماد ة 228 : تتقادم العقوبات المقضى بها في الاحكام الموقف تنفيذها ضمن المهل المنصوص عليها في المواد من 612 الى 615 من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ الايقاف. ### الفصل الثامن الافراج المشروط ###### المادة 229 تطبق الاحكام المتعلقة بالافراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. يعود الحق بمنح الافراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد اخذ راي المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، ويوضع ا لعسكريون، حين الافراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية. ويمكن ان يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الافراج المشروط بناء على اقتراح النائب ال عام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة او ادانة جديدة، قبل ان يقضي نهائيا عقوبته. يرسل المحكوم عليه، عندئذ، الى مؤسسة عقابية لاكمال جميع مدة العقوبة الاولى غير المنفذة حين الافراج، مع العقوبة الصادرة بحقه اذا اقتضى الامر، وتخفض مدة الخدمة العس كرية التي اداها المحكوم عليه في القطعة قبل الرجوع من الافراج من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه. وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الافراج المشروط الى غاية تاريخ تحررهم من الخدمةالعسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم. ويجري مثل ذلك بالنسبة للذين اكملوا خدمتهم العسكرية دون ان يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد التحاقهم بمسكانهم. اما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد عودتهم الى مسكانهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، د ون اي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية. ### الفصل التاسع وقف التنفيذ العادي والعود ###### المادة 230 اذا صدر الحكم بالحبس او الغرامة فللمحكمة العسكرية ان تقرر وقف التنفيذ ضمن الشروطالواردة في المواد من 592 الى 594 من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده. ###### المادة 231 ان الحكم الذي يصدر عن جناية او جنحة عسكرية : - يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام، - ولا يحول دون منح المحكوم عليه فيما بعد، وقف التنفيذ عن جريمة تا بعة للقانون العام، وذلك اذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه. المادة 232 (ق18-14): ان ال عقوبات الصادرة عن جناية او جنحة عسكرية لا يمكن ان تجعل المحكوم عليه في حالة العود. وتطبق المحاكم العسكرية احكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات على الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام. الفصل العشر رد الاعتبار المادة 233 (ق18-14): تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني و القضائي على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاتة الاحكام الواردة في هذا القانون. وتوجه عريضة رد الاعتبار الى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات ير فعه الى المحكمة العسكرية التابعة لها اقامة مقدم العريضة. يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. يذكر بيان الحكم او القرار برد الاعتبار على هامش الحكم بالادانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية. ###### المادة 234 يبقى فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن الحكم في حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، من اية رتبة كانوا، وانما يجوز لهم اكتساب رتب واوسمة جديدة اذا التحقوا ثانية بالجيش. الفصل الحادي عشر تقادم العقوبات ###### المادة 235 تتقادم العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية تبعا للميزات المنصوص عليها في المادة 612 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده. المادة 236 (ق18-14): لا يسري تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان او الفرار الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين (50). غير ان العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 265 الى267 من هذا القانون، او عندما يلتجئ فار او عاص في زمن الحرب الى بلد اجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية. لا تتقادم ايضا العقوبات بالنسب ة للجرائم المذكورة في المواد 277 الى 281 من هذا القانون. ### الفصل الثاني عشر صحيفة السوابق القضائية المادة 237 (ق18-14): تخضع العقوبات عن الجهات القضائية العسكرية لاحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. ###### المادة 238 لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 324 والفقرة 1 من المادة 327 والفقرتين 1 و2 من المادة 329 من هذا القانون، في البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية. المادة 239 (ق18-14): تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مخت صة لتصحيح البيانات المذكورة على صحيفة السوابق القضائية، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية عن طريق عريضة الى رئيس الجهة القضائية العسكرية، هذا الاخير يحيلها الى النيابة العامة ويعد تقريرا بذلك. اذا تم قبول الطلب، تامر الجهة القضائية العسكرية بان يذكر قرارها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من هذا القرار الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 01. ### الفصل الثالث عشر المصاريف القضائية والاكراه البدني ###### المادة 240 يحكم على ال متهم بالمصاريف الواجبة الاداء للدولة في حالة الحكم او العفو، وتقضي المحكمة بالاكراه البدني الا اذا طبقت احكام ###### المادة 199 تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية امام جميع المحاكم العسكرية، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وو زير المالية. فتنظم بموجبه عموما كافة ما يتعلق بالمصاريف القضائية، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن. ###### المادة 241 تمارس طرق الاكراه البدني وتنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية. الكتاب الثالث ال عقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري ## الباب الاول العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية ###### المادة 242 يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري طبقا لاحكام هذا الكتاب الواردة بعده وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية عن الافعال المكونة للجنايات او الجنح التابعة للقانون العام، ولا سيما ما يتعارض مع القوانين والاعراف الحربية والاتفاقات الدولية. المادة 243 (ق18-14): تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للقانون العام، مع مراعاة احكام هذا ال قانون. وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة واحكام القانون العام وقواعده. ###### المادة 244 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 245 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 246 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 247 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 248 (ملغاة بالقانون 1 8-14). ###### المادة 249 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 250 (ملغاة بالقانون 18-14). ###### المادة 251 عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني ، وليسوافي رتبة الضباط فيجوز للمحكمة ان تقرر بموجب نص خاص، عقوبة الحبس من 6 ايام الى 6 اشهر مكان عقوبةالغرامة، بالنسبة للجرم ومن يومين الى خمسة عشر يوما بالنسبة للمخالفة، وللمحكوم عليه ان يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس. ويلازم العقوبة الصادرة، طابع الغرامة، دون ان تختلط مع العقوبات الاخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الاخيرة. ###### المادة 252 عندما يتعلق الامر بجرم منصوص عليه في هذا القانون، مع الاخذ بالظروف المخففة، فلا يمكن باي حال ان تحل عقوبة الحبس محل الغرامة. ###### المادة 253 ان المخالفات المرتكبة بحق الانظمة المتعلقة بالتاديب والخارجة عن اختصاص المحاكم العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التاديبية، التي لا يمكن ان تتجاوز الستين يوما اذاكانت سالبة للحرية. يحدد سلم العقوبات التاديبية بموجب مرسوم. الباب الثاني الجرائم ذات الطابع العسكري ### الفصل الاول الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية القسم الاول العصيان المادة 254 (ق18-14): كل شخص يرتكب ج رم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم، بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى خمس (5) سنوات. وتكون العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنواتمع الحرمان من ممارسة حق او عدة حقوق وطنية ومد نية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. #### القسم الثاني الفرار 1 الفرار داخل البلاد ###### المادة 255 يعتبر فارا الى داخل البلاد في زمن السلم : 1 - كل عسكري يتغيب بدون اذن عن قطعته او مفرزته، او عن قاعدت او تشكيلته او السفينة التابع لها او المستشفى العسكري او ا لمدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة ايام من الغياب المحقق. 2- كل عسكري يسافر منفردا وينقضي اجل مهمته او عطلته او ترخيصه، ويمتنع خلال العشرة ايام التالية لليوم المحدد لوصوله، عن الالتحاق بقطعة او مفرزة، او الحضور الى قاعدته او تشكيلته او السفينة التابع لها. 3- كل عسكري، يتغيب في التراب الوطني، بدون ترخيص، عندما تغادر هذا التراب، السفينة او الطائرة العسكرية التابع لها او المنتقل عليها، حتى لو امتثل امام السلطات قبل انقضاء الاجال المذكورة اعلاه. بيد ان العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة اشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقرتين 1 و 2 كفار، الا بعد شهر واحد من الغياب. وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة. ###### المادة 256 (الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). كل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم الى داخل التراب، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات. واذا وقع الفرار في زمن الحرب او في اراض فرضت عليها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية يحكم عليه بالعقوبة من سنتين الى عشر سنوات. ###### المادة 257 (الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). ي عتبر بمثابة فرار مع التامر، كل فرار حاصل بتواطؤ اكثر من شخصين. ويعاقب على الفرار للداخل مع التامر، بما يلي : - بالحبس من سنة واحدة الى عشر سنوات، في زمن السلم، - بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة، في زمن الحرب، 2- الفرار الى خارج البلاد ###### المادة 258 يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة ايام من التحقق من غيابه، كل عسكري يجتاز بدون اذن حدود ارض الجمهورية او يترك وهو خارج هذه الاراضي، القطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها، او السفينة البحرية او الطائرة المنتق ل عليها. ###### المادة 259 يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم، كل عسكري لا يلتحق، وهو خارج التراب الوطني، بالقطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها او السفينة او الطائرة التي ينتقل عليها، وذلك بعد انقضاء مهلة ستة ايام من المدة المحددة لعود ته من الرخصة او العطلة او المهمة او السفر. ###### المادة 260 يعتبر فارا الى خارج البلاد، كل عسكري يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة او الطائرةحين المغادرة، وهو خارج التراب الوطني، حتى ولو حضر امام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في ###### المادة 258 ###### المادة 261 لا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة اشهر كعسكري فار، في زمن السلم وفي الاحوال المشار اليها في المادتين 258 و259، الا بعد خمسة عشر يوما من الغياب. وفي زمن الحرب، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 258 و259 وفي الفقرة السابقة، على وجه التر تيب الى يوم واحد ويومين وخمسة ايام. ###### المادة 262 كل عسكري مرتكب جريمة الفرار الى الخارج في زمن السلم يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات. واذا كان المتهم ضابطا عوقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات. ###### المادة 263 يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عش ر سنوات كل عسكري فر الى الخارج في احد الظروف التالية : 1- اذا اخذ المجرم معه سلاحا او عتادا عائدا للدولة، 2- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة، 3- اذا فر بطريقة التامر، واذا كان المجرم ضابطا، عوقب بالسجن المؤقت لمدة 10 سنوات. ###### المادة 264 اذا تم الفرار الى خا رج البلاد في زمن الحرب او الى اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا وقع الفرار الى خارج البلاد مع التامر زمن الحرب. اذا كان المجرم بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة. 3- الفرار الى او امام عصابة مسلحة ###### المادة 265 يعاقب بالسجن المؤقت ، من عشر سنوات الى عشرين سنة كل عسكري يركن الى الفرار مع عصابة مسلحة. واذا كان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى م ن العقوبة. واذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد. ويعاقب المجرمون بالاعدام اذا اخذوا معهم اسلحة او ذخائر. المادة 266 مكرر (ق18-14): يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات كل عسكري يفر امام عصابة مسلحة. اذا كان المذنب ضابطا تكون العق وبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. اذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الاقصى للعقوبة. 4- الفرار الى العدو او امام العدو ###### المادة 266 يعاقب بالاعدام، كل عسكري او احد الافراد من غير العسكريين، يكون ملاحا في سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او سفينة تجارية محروسة، يرتكب جريمة الهروب الى العدو. ###### المادة 267 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، كل فار امام العدو. واذا كان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد. واذا وقع الفرار امام العدو بمؤامرة، يعاقب بالاعدام. ###### المادة 268 يجب ان يعتبر كانه موجود "امام العدو" كل عسكري او غير عسكري ضمن وحدة او تشكيلة عسكرية او هيئة ملاحي سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يمكن ان يشتبك بسرعة مع العدو او يكون اشتبك معه او تعرض لهجماته. ###### المادة 269 يمكن ان يلاحق الاشخاص المذكورون في المادة 28 بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 266 و267 و268. 5- احكام مشتركة لمختلف احوال الفرار ###### المادة 270 كل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم الفرار يمكن ان يقضي عليه بالم نع الكلي او الجزئي من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات، لمدة خمس سنوات على الاقل وعشرينسنة على الاكثر. #### القسم الثالث لتحريض على الفرار واخفاء الفار 1- التحريض على الفرار المادة 271 (ق18-14): كل شخص يحرض على الفرار او يسهل ارتكابه، باية وسيلة كانت، وسواء اكانت لعمله نتيجة او لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وبالنسبة للاشخاص الاجانب عن الجيش، يمكن ان يحكم عليهم فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج ال ى 50.000 دج. 2- اخفاء الفار ###### المادة 272 كل من يرتكب عمدا، جريمة اخفاء فار او تخليصه بطريقة ما، من المتابعات القانونية المقررة بحقه، او يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، واذا شخصا اجنبيا عن الجيش يحكم عليه فضلا عن ذلك بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. #### القسم الرابع التشويه المتعمد ###### المادة 273 (الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او مؤبدا، ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب على الشكل التالي : 1- في زمن السلم، بالحبس من سنة واحد ة الى خمس سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليهافي المدة 8 من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سنوات الى عشر سنوات، 2- في زمن الحرب، بالسجن المؤقتالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات. 3- بنفس العقوبة اذا وجد في ارض بحالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او امام عصابة مسلحة. ويعاقب بالاعدام اذا كان امام العدو. ويعاقب عن المحاولة كما يعاقب عن الجرم نفسه. المادة 274 (ق18-14): اذا كان الشركاء في الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن ان تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 272 اعلاه. و اذا كان المتهمون اشخاصا اجانب عن الجيش، يحكم عليهم فضلا على ذلك بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 جح. ### الفصل الثاني جرائم الاخلال بالشرف او الواجب القسم الاول الاستسلام ###### المادة 275 يعاقب بالاعدام، كل قائد تشكيلة عسكرية او قوة بحرية او جوية او سفينة تابعة للق وات البحرية او طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو او اصداره الامر بوقف القتال او انزال الراية بدون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون ان يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على احالته للمحاكمة بعد اخذ راي مجلس التحقيق. المادة 276 ( ق18-14): يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، يمكنه ان يهاجم او يقاتل عدوا في مثل قوته او اقل، مساعدة لفرقة جزائرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو او مشتبكة معه،ولم يفعل، ولا يكون ثمة عذر او مانع بموجب تعليمات عامة او اسباب خطيرة. #### القسم الثاني الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريسقة غير شرعية 1- الخيانة: ###### المادة 277 (الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري، كل عسكري في خدمة الجزائر ويحمل السلاح ضد الجزائر. يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، كل عسكري في خدمة الجزائر، وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل السلاح ابدا ضده، ويقضى في مطلق الاحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية. ###### المادة 278 (الغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14). يعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالامر، او يجند الافراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر. ###### المادة 279 يعاقب بالاعدام: (الغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14). 1- كل عسكري يسلم للعدو او لمصلحة العدو، الفرقة التي هي في امرته، او الموقع الموكل اليه او مؤونات الجيش او خرائط المواقع الحربية او المعامل الخاصة بالصناعة البحرية او المرافئ او الاحواض او كلمة السر اوسر الاعمال العسكرية والحملات او المفاوضات، 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله، 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول، 4- كل عسكري يحرض على الهزيمة امام العدو او يعرقل جمع الجنود. ###### المادة 280 يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام (الغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14).: - كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او نطاق عسكري او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او امكان الجيش لكي يحصل على وثائق او معلومات لفائدة العدو. - كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شانها ان تضر عمليا ت الجيش او تمس امن الوقائع اوالمراكز او المؤسسات العسكرية الاخرى. - كل عسكري يخفي بنفسه او بواسطة غيره الجواسيس او الاعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك. 2- التجسس: ###### المادة 281 يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى االاماكن المبينة في المادة السابقة . المادة 282 (ق18-14): على المحكمة العسكرية، في جميع الحالات التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة او التجسس، ان تامر بمصادرة الممتلكات المترتبة على الجريمة او التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. 2 المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية: ###### المادة 283 يعاقب بالاعدام كل عسكري او كل شخص منتقل على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او على سفينة تجارية محروسة ويقوم بالاعمال التالية : - يحرض على الهزيمة امام العدو او العصابة المسلحة او يعرقل جمع الجنود او ينزل الراية، - يحرض على وقف القتال بدون امر من القائد، - يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة الموضوعة تحتامرته او الموجود على متنها. ###### المادة 284 كل شخص ارتكب جريمة التامر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية او سفينة تاب عة للقوات البحرية اوطائرة عسكرية، او المساس بالنظام او بامن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة، عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين او اكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الاقصى من العقوبة على العسكر يين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. واذا تمت المؤامرة في زمن الحرب او على اراض اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ، او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر امن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة، او ان ترمي الى الضغط على ق رار القائد العسكري المسؤول، فيقضي بعقوبة الاعدام. ###### المادة 285 (الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، كل عسكري او اي شخص منتقل يستولي على القيادة بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بها خلافا لامر رؤسائه. #### القسم الثالث النهب ###### المادة 286 يعاقب بالسجن المؤبد، العسكريون او الافراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة النهب او اتلاف المواد الغذائية والبضائع او الاشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح ام باستعمال القوةالظاهرة ام بواسطة كسر الابواب والحواجز الخارجية، ام باستعمال العنف على الاشخاص . ويعاقبون في جميع الاحوال الاخرى بالسجن المؤقت مع الشغل من خمس سنوات الى عشر سنوات من اعمالالنهب والاتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة. ومع ذلك اذا وجد بين المجرمين في الاحوال الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة، محرض او عدة محرضين او واحد او اكثر م ن العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضي بالسجن المؤبد مع الشغل الا على المحرضين والعسكريين الاعلى رتبة. اما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. ###### المادة 287 كل شخص عسكري او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكري ة اوتشكيلة عسكرية يعاقب : - بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات، اذا اقدم على تجريد جريح او مريض اوغريق او ميت. - بالاعدام اذا قام باعمال عنف على جريح او مريض او غريق، ادت الى تفاقم حالته بقصد تجريده. #### القسم الرابع التدمير ###### المادة 288 (الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، كل عسكري او ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او في سفينة تجارية محروسة، او كل شخص رااب فيها اعتبر مرتكبا بتهاونه، جريمة التسبب في هدم او اتلاف بناء او انشاء او سفينة تابعة للق وات البحرية او طائرة او مواد حربية او مؤن او ادوات او تركيبات معدة لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. واذا كان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة. يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، كل قا ئد سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير او اتلاف سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا، ###### المادة 289 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري او كل شخص منتقل يرتك ب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف سلاح او اي شئ اخر خاص بخدمة الجيش، او في جعله غير صالح للاستعمال نهائيا اومؤقتا، حتى ولو كان مملوكا للفاعل، وسواء كان في حيازته للخدمة او معدا لاستعمال غيره من العسكريين لنفس الغاية. ويقضى بعقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات ال ى عشرين سنة، اذا اصبح الشئ غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، او اذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب او اثناء حريق او جنوح سفينة او تصادمها او اثناء مناورة تهم امن السفينة البحرية او الطائرة. ###### المادة 290 يعاقب بالس جن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، كل عسكري او كل شخص منتقل او ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف وخسارة بناء او انشاء او سفينة تابعة للقوات البحرية او ط ائرة او مؤونة او ذخيرة اسلحة او تركيب معد لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. واذا ادى الاتلاف الى موت انسان او الى الاضرار بالدفاع الوطني، فيحكم بالسجن المؤقت. واذا ادى كذلك الى موت انسان او حصل من جر اء امتداده او تاثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة الاعدام. ###### المادة 291 يعاقب بالاعدام كل قائد لقوة بحرية او طائرة، وكل قائد او نائب قائد، وكل رئيس ربع، وكل عضو ركب سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وكل ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية عسك رية او سفينة تجارية محروسة، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة موضوعة تحت امرته او كان منتقلا عليها. واذا ارتكبت الافعال في زمن الحرب او خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة، يقضى كذلك بعقوبة الاعدام. الم ادة 292 : يعاقب بالحبس المؤقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات، كل عسكري يرتكب عن قصد جريمة اتلاف او تمزيق السجلات او مسودات الاوراق او اصولها والخاصة بالسلطة العسكرية. #### القسم الخامس التزوير والغش والاختلاس ###### المادة 293 كل عسكري مكلف بضبط محاسبة الامو ال او المواد يرتكب تزويرا في حساباته او يستعمل اوراقا مزورة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشرين سنة. ###### المادة 294 (الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات : 1- كل عسكري يغش او يعمل على غش المواد الاساسية او المواد الغذائية او السائلة المعهود بها اليه او الموضوعة تحت رقابته او يقوم عن قصد بتوزيع او بالعمل على توزيع تلك المواد الاساسية او المواد الغذائية اوالسائلة المغشوشة. 2- كل عسكري يوزع قصدا او يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بامراض معدية ، او المواد الاساسية او المواد الغذائية او السائلة وهي فاسدة او نتنة. واذا جنى الفاعل من الاعمال الموصوفة اعلاه ارباحا او مكاسب، تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتها. ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم، الاجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش. ###### المادة 295 (الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، كل عسكري يبيع او يختلس او يبدد او يسترهن حصانا او دابة للحمولة او للجر او مركبة او اي شئ اخر مخصص للجيش، او اسلحة او ذخائر حربي ة او اجهزة او البسة او ذخائر او اي شئ اخر معهود اليه لاجل الخدمة. ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء او اخفاء تلك الاشياء، خارجا عن الحالات التي تجيزفيها الانظمة عرضها للبيع، او بسرقة الاسلحة والذخائر الخاصة بالدولة او اموال الاطعام او الراتب او الاموال اوالاشياء الاخرى المملوكة للدولة. المادة 295 مكرر (ق18-14): دون الاخلال بالعقوبا ت الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس (5) سنوات، كل عسكري او كل شخص يقوم بسرقة حيوان او مركبة، او اسلحة او ذخائر، او اجهزة او البسة او اموالا او قيما عمومية او اي شيئ اخر محجوز او مخصص او مملوك للجيش. تطبق نفس العقوبات على كل عسكري او شخص يقوم عمدا باخفاء او شراء او بيع هذه الاشياء او الممتلكات او الاموال. ###### المادة 296 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات، كل عسكري او مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني، متهم حتى في زمن السلم، بالسرقة اضرارا بالسكان الذي التجا ا ليه او اواه. ###### المادة 297 يقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم، دون الاخلال بما يمكن ان يحكم على المجرم برده. #### القسم السادس انتحال البذلة العسكرية والاوسمة والشارات المتميزة والشعارات ###### المادة 298 يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين، كل عسكري او كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل اوسمة او مداليات او شارات او رتب او على ارتداء بذلة او لباس عسكري. ويقضى ب نفس العقوبة على كل عسكري او كل شخص منتقل يحمل اوسمة او مداليات او شارات او رتب اجنبية، بدون ا ن يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة. ###### المادة 299 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، كل شخص، عسكريا كان ام لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب او في منطقة العمليات لقوة او تشكيلة، مخالفا بذلك القوانين والاعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات المحددة في ال اتفاقات الدو لية الايلة لمراعاة الاشخاص او الاموال وكذلك االاماكن الواقعة تحت حمايةهذه الاتفاقات. #### القسم السابع اهانة العلم او الجيش ###### المادة 300 (الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات، كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب جريمة اهانة العلم او الجيش. #### القسم الثامن التحريض على ارتكاب اعمال مخالفة للواجب والنظام ###### المادة 301 يعاقب بالحبس في زمن السلم، من ستة اشهر الى سنتين، كل عسكري او كل شخص منتقل،يحرض باية وسيلة كانت ، عسكريا او اكثر لارتكاب اعمال مخالفة للواجب ا و النظام. واذا كان المجرم برتبة اعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الافعال، عوقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات. واذا وقعت الافعال في زمن الحرب او في ارض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، يقضى بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات في الاحوال المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. وبالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها. ### الفصل الثالث الجرائم المرتكبة ضد النظام القسم الاول العصيان 1 التمرد العسكري ###### المادة 302 يعد في حالة تمرد : 1- العسكريون تحت السلاح والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الاذعان لا وامر رؤسائهم لدى اول انذار. 2- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيحملون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسا ئهم. 3- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية على الاقل، ويقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بان يتفرقوا ويعودوا الى النظام. ###### المادة 303 يعاقب على اعمال التمرد : 1- بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات في ا لظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة .302 2- بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 2 من نفس المادة. 3- بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة. ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان. ###### المادة 304 اذا وقع العصيان في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او في حالة ح ريق او تصادم او جنوح او في حالة مناورة تهم امن السفينة البحرية او على متن طائرة عسكرية فيمكن ان يقضى بعقوبة السجن المؤبد. ويعاقب المحرضون بالاعدام. وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 302، يقضى بعقوبة الاعدام اذا تم التمرد امام العدو اوعصابة مسلحة. 2 - التمرد ###### المادة 305 كل تعد او مقاومة بالعنف مع استعمال الشدة يرتكبها عسكري او شخص منتقل، ضد القوة المسلحة او اعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين الى سنة واحدة اذا حصل التمرد بدون اسلحة. واذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا، عوقب عنه بالحبس ذات ه من سنة الى ثلاث سنوات. ###### المادة 306 كل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون او افراد معينون في المادة 305 وعددهم ثمانية على الاقل يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. وتسري نفس العقوبة مهما كان عدد الفاعلين المتمردين اذا كان اثنان منهم على الاقل يحملان الاسلحة بشكل ظاهر. ويعاقب المحرضون او قادة التمرد والعسكري الاعلى رتبة بالسجن المؤبد. 3- رفض الطاعة ###### المادة 307 يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب جريم رفض الطاعة، او لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الاوامر التي تلق اها. ويمكن رفع الحبس الى خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او على ارض اعلنت فيها حالة حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او اثناء الحريق او التصادم او الجنوح او اثناءالقيام بمناورة تمس ام ن السفينة البحرية او على متن طائرة عسكرية. ###### المادة 308 يعاقب بالاعدام كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر بالسير في مواجهة العدو، او باداء اية خدمة اخرى يامر بها رئيسه، امام العدو او عصابة مسلحة. ###### المادة 309 كل شخص في خدمة القوات المسلحة غير من ذكر اعلاه، يكون مستخدما في مؤسسة للقوات المسلحة، ويرفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر باداء خدمة، سواء كان امام العدو او عصابة مسلحة، او اثناء حريق او خطر يهدد امن المؤسسة، يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات. 4- اعمال العنف واها نة الرؤساء المادة 310 (ق18-14): يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس او سلطة مدنية مؤهلة اثناء الخدمة او بمناسبتها بالسجن المؤقت من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري او شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نق ل عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وفي هذه الحالة، اذا كان المتهم ضابطا او اذا ارتكبت اعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة الى عشرين (20) سنة. المادة 311 (ق18-14): اذا لم ترتكب اعمال ال عنف خلال الخدمة او بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات. واذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. ###### المادة 312 اذا كانت اعمال العنف المذكورة في المادتين 310 و311 بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها اونتائجها تؤلف جريمة اشد في قانون العقوبات فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون. المادة 313 (ق18-14): يعاقب كل عسكري او كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة او بمناسبتها، باهانة رئيسه بالكلام او الكتابات او الحركات اوالتهديد بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. واذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. واذا ارتكب الجرم على المتن من قبل عسكري او كل شخص منتقل، فيعتبر كانه مرتكب اثناءالخدمة. ويعاقب في الحالات الاخرى بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2). ###### المادة 314 اذا تبين للمحكمة ان اعمال العنف او الاهانة الحاصلة ضمن الاحوال المذكورة في المادتين 311 و313، قد ارتكبها المرؤوس وهو على غير علم بصفة رئيسه، فانه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها فيقانون العقوبات والقوانين العادية. ###### المادة 315 ان الشتائم المتبادلة بين العسكريين المستخدم ال مدني او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة احكام المادة 317 ادناه ، لا يجرى قمعها جزائيا اذ كانوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة او العمل. ( استدراك استدراك للامر رقم 71-28 المؤرخ في 22 ابريل 1 971.(ج.ر95 ص.1599) بدلا من: ###### المادة 317 يقرا : المادة 317 ادناه .....) اعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفير او الحارس: المادة 316 (ق18-14): يعاقب كل عسكري او كل شخص يرتكب اعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة او بالحراسة، بالسجن من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف من قبل شخصين او اكثر، تكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة (1) الى خمس (5) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف في زمن الحرب او في ارض اعلنت فيها حالة الطواريء او حالة الحصار او في الحالة الاستثنائية، او بداخل او بمحاذاة مخزن للذخيرة او قاعدة عسكرية، ترفع العقوبات الى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. واذا ارتكبت اعمال العنف امام العدو او عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد. المادة 317 (ق18-14): يعاقب بالحبس من ستة (6) ايام الى ستة (6) اشهر كل عسكري او كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة او بال حراسة بالكلام او بالحركات او بالتهديد. 5- رفض اداء الخدمة الواجبة قانونا المادة 318 (ق18-14): يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض، بدون عذر شروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها. واذا كان المجرم ضابطا، فيمكن ان يعاقب في حالة الرفض، بفقدان الرتبة. #### القسم الثاني ساءة استعمال السلطة 1 اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم ###### المادة 319 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس او عن الغير، اعمال العنف بحق مرؤوس. بيد انه لا تكون اعمال العنف جناية او جنحة اذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين امام العدو او امام عصابة مسلحة،او بقصد ايقاف اعمال النهب او التدمير او التشويش الجسيم المؤدى الى جعل امن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكريةعرضة للخطر. و اذا كانت اعمال العنف، تشكل جريمة اشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرت كبة فيها وعواقبها، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون. ###### المادة 320 يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل عسكري يهين اثناء الخدمة او خلال الخدمة مرؤوسا اهانةجسيمة وبدون است فزاز وذلك بالكلام او بالحركات او بالتهديد او بالكتابة. تعتبر اعمال الاهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية كانها مرتكبة اثناءالخدمة، واذا لم يرتكب الجرم اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين الى س تة اشهر. ###### المادة 321 اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلمصفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية. 2 سوء استعمال حق التسخيرة: ###### المادة 322 (الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء استعمال السلطات المعطاة له بالمصادرة العسكرية، او رفض ان يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها. وكل عسكري مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذاحص لت المصادرة بدون عنف. واذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات. ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم باعادة الاشياء المصادرة. ### الفصل الرابع مخالفة التعليمات العسكرية ###### المادة 323 (الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز او امر او اذن، عملا عدائيا بعد ان يكون تلقى الاعلان الرسمي بالسلم او الهدنة اووقف القتال. المادة 324 (ق18-14): يعاقب بالسجن من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري او مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، او تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه. ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيهاحالة الحصار او حالة الطوارئ او في الحالة الاستثنائية، او عندما يتعرض للتهديد امن نطاق عسكري او تشكيلة عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية اوطائرة عسكرية. ويمكن كذلك ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكب الفعل امام العدو او امام عصابة مسلحة. يشمل مجال جريمة مخالفة التعليمات العامة حفظ وامن وحماية الوسائل، والوثائق والاشخاص، وتستثنى من هذه المخالفات الاخطاء المذكورة في القانون الاساسي والاخطاء التا ديبية. ###### المادة 325 يعاقب في زمن الحرب بالاعدام، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، وكل عسكري او شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم اكمال المهمة الموكولة اليه، وذلك فيما اذا كانت هذه الاخيرة تتعلق بعمليات الحرب. ###### المادة 326 (الغ يت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). اذا كان عدم اكمال المهمة ناجما عن الاهمال او تراخى المجرم لمباغتة العدو او انفصل باهماله عن قائده امام العدو او كان سببا في انتزاع العدو للسفينة البحرية او الطائرة السكرية الموضوعة تحت امرته اوالتي ينتقل عليها، فيعا قب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، ###### المادة 327 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم. يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب ان يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموكلة اليه. وتكون عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من ###### المادة 324 ويمكن ان تضاف العقوبات اذا كان المجرم قائدا لتشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او قائد طائرة عسكرية. ###### المادة 328 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسك ري يترك مركز وظيفته او لا ينفذ التعليمات الصادرة اليه، عندما يكون قائما بالحراسة او المراقبة او الخفر او الخدمة الربعية زمن السلم. واذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. وتكون عقوبة الحبس في مطلق الاحوال، من خ مس سنوات الى عشر سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من ###### المادة 324 المادة 329 (ق18-14): يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتينلا (2)، كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك سفينة تابعة للقوات البحرية اوطائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون امر وخلاف ا للتعليمات التي تلقاها. واذا كان من الفاعل عضوا في طاقم السفينة البحرية او طائرة عسكرية تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات. ###### المادة 330 كل ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يرتكب جرم التخلي عن السفينة المكل ف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات. واذا حصل التخلي امام العدو او في حالة الخطر المحدق، عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات. ###### المادة 331 يعاقب بالاعدام كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يتركها بعد ا خر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته او طائرته. وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح لطائرة عسكرية، الذي يترك طائرته ضمن نفس الاوضاع، قبل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح. ###### المادة 332 يعاقب بالاعدام كل عسكري ي ترك مركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة. يعد كذلك تاركا مركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفي زمن الحرب او خلال العملية الحربية، على تشكيلته او سفينته اوطائرته او ينفصل عن رئيسه امام العدو او العصابة المسلحة. ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري او اي شخص يتسبب في احدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة. ###### المادة 333 يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات كل قائد سفينة تجارية او طائرة محروسة او مصادرة يتر ك عن قصد في زمن الحرب او اثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها او يتمرد على الاوامر. ###### المادة 334 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل قائد لقوة بحرية او سفينة يرفض بدون سبب مشروع اسعاف سفينة اخرى في حالة الخطر. ###### المادة 335 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، ولا سيما القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيعالثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكري. ###### المادة 336 يسري مفعول هذا الامر ابتداء من اول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط ية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971. هواري بومدين احكام انتقالية: المادة 34 من القانون 18-14: بصفة انتقالية والى غاية تنصيب كافة مجالس الاستئناف العسكرية، يمتد الاختصاص الاقليمي: . لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الى المحكمتين العسكريتين بوهران وقسنطينة. . لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة الى المحكمتين العسكريتين ببشار وب تامنغست. ###### المادة 35 في حالة نقض الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون، فان الاحالة بعد النقض تكون على مجلس الاستئناف العسكري المنصب طبقا للمادة 34 اعلاه. ###### المادة 36 يجوز استئناف الاحكام التي لم يطعن فيها بالنقض عند بداية سريان هذا القان ون.

المواد

المادة 1

(ق 18-14): يمارس القضاء العسكري من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا.

المادة 2

يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 3 (ق 18-14): تطبق احكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. الكتاب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها ## الباب الاول تنظيم الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم #### القسم الاول التنظيم والتشكيل والمهام المادة 3 مكرر ( ق 18-14): تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية. 1 التنظيم المادة 4 (ق 18-14): تنشا محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية. تسمى المحكمة العسكرية الاولى ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما. ويمكن ان يعقدا جلساتهما في اي مكان من اقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. 2 التشكيل المادة 5 (ق 18-14): تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط. تتكون جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي، على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين. وفي مواد الجنايات، تضم هذه الجهة القضائية زيادة ع لى الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين. يعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الاختام.

المادة 5 مكرر

يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اته ام وكتابة ضبط. تتكون جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاض بصفة رئيس لديه رتبة رئيس غرفةبمجلس قضائي، على الاقل، ومساعدين عسكريين اثنين. وفي مواد الجنايات تضم هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين. يعين رئيس مج لس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الاختام.

المادة 5 مكرر 1

في حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية العسكرية او احد القضاة العسكريين، يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائي ة لدى ناحية عسكرية اخرى، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 (ق 18-14): يعين المساعدون العسكريون المشاركون في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة، بموجب قرار مشترك بين ووزير الدفاع الوطني و وزير العدل، حافظ الاختام. يمارس المساع دون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في جلستها الاولى. عندما تكون احدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد تعويض، عند الاقتضاء، احد الاعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا. المادة 7 (ق 18-14): عندما يكون المتهم رجل صف او ضابط صف، يتعين ان يكون احد المساعدين العسكريين ضابط صف. وع ندما يكون المتهم ضابطا، يتعين ان يكون المساعدان العسكريان، ضابطين، على الاقل، من نفس رتبة المتهم. وتراعي في تشكيل المحكمة او مجلس الاستئناف العسكري، رتبة المتهم اومرتبته يوم المحاكمة. وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الاعلى للرتبة والاقدمية. المادة 8 (ق 18-14): تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة اسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على اساس تماثل الرتب. المادة 9 (ق 18-14): يضع وزير الدفاع الوطني دوريا قائمة برتب واقدمية الضباط وضباط الصف الم دعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري. وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية. يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم، لشغل م هام مساعدين عسكريين، ما عدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني. وفي حالة حصول مانع لاحد المساعدين العسكريين، يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة ليخلفه او ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه. 3 الموظفون المادة 10 (ق 18-14): يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد او عدة نواب عامين عسكريين مساعدين. يمثل الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري امام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب وكيل عسكري للجمهورية، او عدة نواب الوكيل العسكري للجمهورية. ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لقانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام هذا القانون. يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري بالادارة و الانضباط. الماد ة 10 مكرر (ق 18-14): تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاضي من المجالس له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الاقل، وقاضيين عسكريين اثنين. يعين رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام. وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام او لاحد اعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس او باحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام لدى مجلس استئناف عسكري اخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يتولى النيابة العامة النا ئب العام العسكري او احد مساعديه. يتولى تسيير كتابة الضبط مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة احكام هذا القانون. المادة 10 مك رر 1 ( ق 18-14): تضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري، وكتابة ضبط. يقوم قاضي التحقيق العسكري باجراءات التحقيق، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. لايمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يحقق في قضية سبق له ان نظر فيها بصفته عضوا في الن يابة العامة. المادة 11 (ق 18-14) : يحدد القانون الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص. المادة 12 ( ق 18-14): يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط لللجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و / او مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لقا نون القضاء العسكري وقانون الاجراءات الجزائية. يعين مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون اساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني حالات التعارض والرد المادة 13 ( ق185-14) : لا يمكن ايا كان، تحت طائلة البطلان، ان ينظر في قضية بصفته رئيسا او عضوا في جهة قضائية عسكرية او قاضي تحقيق عسكري: 1- اذا كان له او لزوجه علاقة تبعية او علاقة قرابة مع احد اطراف القضية الى غاية درجة ابن العم او ابن خال شقيق ضمنا، 2- اذا كانت له او لزوجه عل اقة نسب باحد اطراف القضية الى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة طلاق او وفاة الزوج. 3- اذا كانت له او لزوجه، او للاشخاص الذين يكون هو او زوجه وصيا او ناظرا او مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4- اذا كان شاكيا او مدليا بشهادة، او اذا تعلق الامر برئيس الجهة القضائية العسكرية او احد الاعضاء فيها، اذا كان قد شارك رسميا في التحقيق، 5- اذا كانت هناك دعوى بينه او زوجه او احد اقاربهما او اصهارهما وبين احد الاطراف او زوج احدهم او احد اقاربه او احد اصهاره، خلال الخمس سنوات السابقة لاحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق، او من رفع القضية امام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها او عضوا فيها، 6 - اذا سبق له ان نظر القضية بصفة قائم بالادارة، 7- اذا كان بينه او بين زوجه وبين احد اطراف القضية او زوج احدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيزه. لا يمكن الاقارب والاصهار ل غاية درجة خال او عم او ابن اخ او ابن اخت، تحت طائلة البطلان، ان يكونوا اعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية. المادة 14 ( ق 18-14): يتعين على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى ان وضعه تنطبق عليه احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، ان يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع الى الرئيس الاول للمحكمة العليا. كما يتعين، على كل رئيس او عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا الى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع راي النائب ال عام العسكري. وعندما يتعلق الامر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح الى رئيس غرفة الاتهام. المادة 14 مكرر (مستحدثة بالقانون 18-14): يحق للمتهم طلب الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه، ويجب ان يعين في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم الق اضي او المساعد العسكري المطلوب رده وان يشمل عرض الاوجه المدعى بها وان يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة ويوقعه المتهم، ويوجه الى: 1- الرئيس الاول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الامر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2- رئيس مجلس الاستئناف العسكري: - قبل ايداع الم ذكرات اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء غرفة الاتهام، - قبل المرافعات في الموضوع اذا تعلق الامر برئيس او اعضاء المحكمة العسكرية او اعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3- رئيس غرفة الاتهام، قبل الاستجواب في الموضوع اذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن اسباب الرد قد تحققت او اكتشفت فيما بعد. تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية في حالات الرد. #### القسم الثالث اليمين المادة 15 ( ق 18-14): يؤدي القضاة العسكريون، حين تقلدهم وظائفهم اليمين الاتي نصها: " باسم الله الرحمن الرحيم ​اقسم بالله العلي العظيم ان اق وم بمهمتي بعناية واخلاص وان احكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات وان اسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر باداء اليمين. المادة 16 ( ق 18-14): يؤدي المساعدون العسكريون، بامر من ا لرئيس في بداية الجلسة الاولى للجهة القضائية العسكرية التي يدعون للحكم فيها، اليمين الاتي نصها: " باسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بامانة وصدق وعناية واخلاص وان احافظ على السر المهني و التزم بشرف المهنة وان اراعي في كل الاحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي والله على ما اقول شهيد". ويحرر محضر باداء اليمين.

المادة 17

يؤدي كتاب الضبط و مستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الاحوال، اليمين المنصوص عليها في المادة 428 من قانون الاجراءات المدنية. #### القسم الرابع

المادة 18

يتولى مهمة الدفاع امام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين او عسكري مقبول من السلطة العسكري ة. اما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمدافع المختار من قبل المتهم ان يحضر مع المتهم او يدافع عنه او يمثله سواء كان اثناء التحقيق او الجلسة ما لم يسمح له بذلك رئيس المحكمة العسكرية الناظرة في القضية، والا فيعين المدافع من قبل الرئيس. ### الفصل الثاني الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب المادة 19 (ق 18-14): يمكن انشاء جهات قضائية عسكرية وقت الحرب. يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. يمكن اعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين، ومستخدمي كتابة الضبط المخصصين للاحتياط لتكميل مستخدمي هذه الجهات القضائية.

المادة 20

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 21

(ملغاة بالقانون 18-14). المادة 22 ( ق 18-14): تطبق الاحكام المتعلقة بسير و خدمة الجهات القضائية العسكرية وقت السلم، على الجهات القضائية العسكرية وقت الحرب.

المادة 23

(ملغاة بالقانون 18-14). ## الباب الثاني اختصاص الجهات القضائية العسكرية ### الفصل الاول احك ام عامة المادة 24 (ق 18-14): يبت القضاء العسكري في الدعوى العمومية. ### الفصل الثاني الاختصاص في زمن السلم المادة 25 ( ق 18-14): تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. و يحال اليها كل فاعل اصلي للجريمة وكل فاعل مشترك اخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا ام لا. و يحاكم كذلك امام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الاصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في اية جري مة كانت مرتكبة اثناء الخدمة او لدى المضيف. يمتد اختصاص الجهات القضائية العسكرية الى الفاعلين الاصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية. المادة 26 ( ق 18-14): يعتبر كعسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسك ريون العاملون بموجب عقد او المؤدون للخدمة الوطنية، او المعاد استدعاؤهم في اطار الاحتياط، القائمون بالخدمة او المنتدبون او غير القائمين بالخدمة او في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور او غياب نظامي او غير نظامي خلال اجل العفو السابق للفرار، يعتبر كمستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الاساسية المطبقة عليهم. يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود باي صفة كانت على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية.

المادة 27

(ملغاة بالقانون 18-14). المادة 28 ( ق 18-14): يحاكم ايضا امام الجهات القضائية العسكرية: 1- الاشخاص المنتقلون المتواجدون باية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، 2- الاشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون ان يكونوا مرتبطين قانونيا او تعاقديا بالجيش، 3- اف راد ملاحي القيادة، 4- اسرى الحرب. المادة 29 ( ق 18-14): تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشات او الثكنات المحدثة بصفة دائمة او مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية اينما كانت. المادة 30 ( ق 18-14): الجهة القضائية العسكرية المختصة اقليميا، هي تلك التي وقع الجرم ف ي دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم او المتهمين او لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها. وفي حالة تنازع الاختصاص، يكون الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها. و عندما يكون المتهم برتبة مسا وية لرتبة "عقيد" او اعلى او عندما يكون قاضيا عسكريا او ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية العسكرية وارتكب جناية او جنحة بصفته المذكورة، يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية التي يتبع لها المتهم، الا في حالة عدم الامكانية المادية لذلك.

المادة 31

ان المحكمة العسكرية المختصة اقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هي المحكمة التي يحال اليها موظفو سفينة الحراسة. ### الفصل الثالث لاختصاص في زمن الحرب

المادة 32

تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على امن الدولة.

المادة 33

فيم ا يخص قواعد الاختصاص الاقليمي، تطبق المحاكم العسكرية الدائمة احكام المادتين 30 و31 من هذا القانون. ### الفصل الرابع القواعد المشتركة المادة 34 ( ق 18-14): عندما يحدد في هذا القانون او ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين اجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الاصلي او المشترك او الشريك في الجريمة. المادة 35 (ق 18-14): تكون الجهة القضائية العسكرية لمكان الاقامة مختصة كذلك، اما للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف اشخاص اجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، وام ا لمتابعة اجراء سابق شرع فيه او لدفع اعتراض مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية. واذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول اليها اسهل.

المادة 36

عندما يكون المتقاضي محبوسا لاي سبب كا ن، في دائرة اختصاص محكمة عسكرية، يمكن لهذه الاخيرة ان تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري. المادة 37 (ق 18-14): في حالة الحرب، واذا اقتضت الظروف ذلك، يجوز نقل ملفات الاجراءات القائمة امام جهات قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفا ع الوطني، الى جهة قضائية عسكرية اخرى. المادة 38 ( ق 18-14): تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال اليها شخص كان احيل سابقا الى جهة قضائية عسكرية اخرى، او جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الاجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول. وتبقى المتابعة صحيحة و كذلك اعمال التحقيق او الاجراءات المنجزة سابقا. المادة 39 (ق 18-14): تختص الجهات القضائية العسكرية في بداية اعمال العدوان بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف عدو او مواطن منضم للعدو على التراب الوطني او في كل ناحية لعمليات حربية، وذلك: - سواء ضد موا طن او ضد شخص تحت حماية الجزائر، او ضد عسكري يخدم او سبق له ان خدم تحت العلم الجزائري او ضد فاقد الجنسية او لاجئ مقيم في احدى الاقاليم المذكورة اعلاه. - او اضرارا بممتلكات اي شخص طبيعي مذكور اعلاه واي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. - عندما تكون هذه الجر ائم حتى وان ارتكبت بمناسبة حالة الحرب او التذرع باسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب واعرافه. وتعتبر كجريمة مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون احد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري. المادة 40 (ق 18-14): عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل اصلي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 اعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء كشركاء في الجريمة اذا هم تساهلوا في اعمال مرؤوسهم الجنائية. ### الفصل الخامس استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية المادة 40 مكرر ( مدرجة بال قانون 18-14): يمكن جهات التحقيق او الحكم ان تقوم باستجواب المتهم او مواجهته او سماع الاطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وطبقا لاحكام هذا القانون. يجب ان يضمن الاجراء المستعمل سرية وامانة الارسال. ي نجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الاجراءات. تنجز عملية اعادة التدوين الكلي والحرفي لجلسة الاستماع على محضر يوقعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط. المادة 40 مكرر 1 ( مدرجة بالقانون 18-14): يتم الاستجواب او المواجهة او الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الاقرب من المكان المتواج د فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة اقليميا وكاتب الضبط. يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويعد محضرا بذلك. اذا تعلق الامر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية اين يكون الشخص محب وسا وفق الكيفيات المنصوص عليها اعلاه. المادة 41 ( ق 18-14): دون الاخلال بحقوق الدفاع، تكون الاجراءات خلال التحريات و التحقيق سرية، الا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الاجراءات ان يحافظ على السر المهني. الكتا ب الثاني الاجراءات الجزائية العسكرية ## الباب الاول الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية ### الفصل الاول الشرطة القضائية العسكرية #### القسم الاول السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية المادة 42 ( ق 18-14) : يتعين عاى كل ضابط شرطة قضائية عسكرية او مدنية، وعل ى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية او مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة او عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، اخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تاخير وتقديم المحاضر المحررة اليه. المادة 43 ( ق 18-14): يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح التحقيق القضائي. وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضابط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط والاجال المحددة في قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام هذا القانون. وعندما تفتح متابعة قضائ ية، ينفذ ضابط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية ويحيلونها حسب طلبها.

المادة 44

يسير الوكيل العسكري للجمهورية نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية تحت رقابة وزير الدفاع الوطني. المادة 45 ( ق 18-14): يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكر ية : 1- كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للامن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية، وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، 2- كل ضباط القطع العسكرية او المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار وزير الدفاع الوطني. يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم لسلطة النيابة العامة العسكرية. وعندما يقومون باعمال التفتيش الخاصة بالجنايات او الجرائم المتلبس بها خارج نطاق عسكري، فيتعين عليهم اخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة. المادة 46 ( ق 18-14): يعتبر اعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني، ومستخدموا المصالح العسكرية للامن المخول لهم ممارسة مهام اعوان الشرطة القضائية، وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. المادة 47 (ق 18-14): يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات و الهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الاعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للجهات القضائية العسكرية وجمع الادلة والبحث عن مرتكبي الجرائم. ويجوز لهذه السلطات ان تفوض الى ضابط تابع لاوامرها، السلطات الايلة لها بموجب الفقرة اعلاه. ويمكنها ايضا ان تطلب من اي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص اقليميا القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 ادناه. المادة 48 (ق 18-14): يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها والم رتكبة بحضورهم، ان يباشروا تلقائيا اجراءات التحقيق وفقا لنص المادتين 38 و56 من قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم الثاني اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية

المادة 49

يستلم ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والاتهامات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية ا لخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات او التفويضات القضائية الموجهة اليهم. ويتعين عليهم اخبار الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا بدون تاخير، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة للمحاكم العسكرية. ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لاتمام مهمتهم. المادة 50 ( ق 18-14): يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية اما تلقائيا واما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات او بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية واما بناء على طلبات احدى السلطات المذكورة في الما دة 47 اعلاه. المادة 51 (ق 18-14): يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية او اذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 47 من هذا القانون، بالانتقال فورا الى مكان الجناية او الجنحة. و يشرع في جميع التحقيقات الضرورية واجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الادلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم. المادة 52 ( ق 18-14): يختص العسكريون في الدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للامن، الحائزون صفة ض باط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الاقليمية التابعون لها. ويجوز في حالة الاستعجال، ان يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للمحكمة العسكرية المرتبطون بها. كما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بط لب المتابعات، او بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية اثناء التحقيق في جرم متلبس به، او بناء على انابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، ان يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الاماكن المعينة لهم. ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكري ة المذكورون في المادة 45 (المطة 2) اعلاه، مختصين في نطاق الحدود الاقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والايلة لهم بمقتضى القوانين او الانظمة العسكرية. المادة 53 ( ق 18-14): يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية ان يصدرا الامر لضباط الشر طة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لاجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل. المادة 54 (ق 18-14): مع مراعاة احكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم و يحررون محاضرهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ،

المادة 55

تحال محاضر التحقيق الابتدائية او الخاصة بالجرائم المتلبس بها والموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، الى الوكيل العسكري للجمهورية المختص اقليميا، كما توضع الاشياء المحجوزة تحت تصرفه، ثم تر سل نسخة من اوراق الاجراءات الى كل من السلطات العسكرية المختصة.

المادة 56

اذا تبين لالوكيل العسكري للجمهورية بان اجراءات التحقيق الابتدائية او الخاصة بالجرم المتلبس بهال مرفوعة اليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاكم العسكرية، فيرسل الاوراق الى النيابة ا لعامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف اذا لزم الامر، تحت تصرفه. واذا كان الجرم تابعا للقضاء العسكري، فيقدر الوكيل العسكري للجمهورية اذا كان ينبغي الشروع في الملاحقات ام لا. ### الفصل الثاني التوقيف للنظر #### القسم الاول التوقيف للنظر للعسكريين المادة 57 ( ق 18-14): في حالة وقوع جناية او جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التاديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم. ويتعين عليه ان يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على اسباب و اماكن توقيفهم. لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و اربعين (48) ساعة. المادة 58 ( ق 18-14): ينبغي على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي الى تسليمهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي او الجناية او الجنحة ال متلبس به او تنفيذ انابة قضائية. ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين، الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة. المادة 59 ( ق 18-14): يمكن تمديد التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في ال اجال المحددة بموجب قانون الاجراءات الجزائية. يمكن تمديد التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري المادة 60 ( ق 18-14): ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين بالجرم المتلبس به او الذين تقوم ضدهم ادلة خطيرة ومطابقة للجرم، لتقديمهم للوكيل العسكري للجمهورية او السلطة القضائية العسكرية او المدنية المختصة في مهل اقصاها انقضاء الاجال المحددة في المواد 57 و58 او 59 اعلاه، بحسب الحالة. ويجب اخبار الرؤساء السلميين بالنقل. المادة 61 ( ق 18-14): تطبق احكام المواد 51 مكرر الى 54 والمادتين 65 و 141 من قانون الاجراءات الجزائية على التوقيف للنظر مع مراعاة احكام المادة 59 اعلاه.

المادة 62

(ملغاة بالقانون 18-14). #### القسم الثاني التوقيف للنظر للاشخاص الاجانب عن الجيش المادة 63 ( ق 18-14): يمكن ضباط الشرطة القضائية العسكرية او ضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش طبقا لاحكام المواد من 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون. ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق العسكري المختصان اقليميا، واللذان يمكنهما ان يفوضا سلطاتهما الى كل من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها التوقيف للنظر. ويجب سوق الاشخاص الاجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم ادلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة اقصاها انقضاء الاجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم الى الوكيل العسكري للجمهورية او قاضي التحقيق ا لعسكري الناظر في القضية. المادة 64 (ق 18-14): يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الحرب، بالقواعد المحددة في المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الاشخاص الاجانب عن الجيش. #### القسم الثالث الحق في ضبط الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر

المادة 65

كل عسكري في الدرك، له الصلاحية بتوقيف الاشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني. وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له. المادة 66 (ق 18-14): يمكن الاحتفاظ بالاشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 اعلاه، ولحين انقضاء ثمان واربعين (48) ساعة على الاكثر، يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم. ### الفصل الثالث الدعوى العمومية والملاحقات

المادة 67

تحرك الدعوى العمومية لدى المحاكم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده. المادة 68 ( ق 18-14): يعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الاحوال الى وزير الدفاع الوطني. ويمكن ايضا ممارسة هذا الحق امام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب ا لعام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.

المادة 69

تطبق امام المحكمة العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد من 6 الى 9 من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده. الما دة 70 ( ق 18-14): لا يبدا سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان او الفرار، الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين. ولا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد 265 الى 267 ادناه او عندما يلجا الفار او العا صي في حالة الحرب، لبلاد اجنبية او يبقى فيها هاربا من اداء واجباته العسكرية. كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 277 الى 281 من هذا القانون.

المادة 71

عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير ضابط الشرطة القضائية العس كرية او احدى السلطات المذكورة في المادة 47 او بعد استلامه شكوى او اتهام وحتى بصفة تلقائية، ويرى بانه ينبغي اجراء الملاحقات، فله ان يصدر امرا بالمتابعة يوجهه للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة المختصة ويرفق به التقارير والمحاضر والاوراق والاشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة.

المادة 72

ان امر المتابعة غير قابل للطعن فيه، وينبغي ان يتضمن الوقائع التي يستند اليها، ووصف هذه الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة.

المادة 73

عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية ويبقى مرتكبوها مجهولين، ا و تدل القرائن بان صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغما عن عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة، فانه يجوز اصدار امر المتابعة ضد اشخاص مجهولي الاسم. المادة 74 ( ق 18-14): بمجرد صدور امر بالمتابعة ضد شخص مسمى، يتم وضع هذا الاخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات جنائية، يامر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق تخضيري بموجب طلب افتتاحي لاجراء التحقيق. واذا كانت الافعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة او المخالفة، وراى الوكيل العسكري للجمهوري ة بعد الاطلاع على الملف، ان القضية مهياة للحكم فيها، يامر باحضار مرتكب الجريمة مباشرة امام المحكمة العسكرية. ويجوز في هذه الحالة للوكيل العسكري للجمهورية ان يصدر امرا بالحبس ويتاكد من شخصية المتهم او المتهمين ويبلغهم ما نسب اليهم من الافعال، والنصوص المطب قة، ويعلمهم باحالتهم الى المحكمة العسكرية في اقرب جلسة لها. يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، ان يختار دفاعه. ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، ان يستحضر مباشرة امام المحكمة العسكرية اي شخص كان، ما عدا القصر، عن كل جريمة، الا اذا كانت هذه ا لجريمة تستوجب عقوبة الاعدام. عند ظهور ادلة جديدة كما هو محدد في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية، بعد صدور امر بالا وجه للمتابعة، يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية، تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، ان يطلب اعادة فتح التحقيق التحضيري الفصل الاول ق اضي التحقيق العسكري #### القسم الاول الاحالة لقاضي التحقيق العسكري

المادة 75

اذا لم تستكمل الشروط القانونية للاحالة المباشرة امام المحكمة العسكرية، او اذا ارتاى الوكيل العسكري للجمهورية بان القضية غير مهياة للحكم فيها، يحيل جميع الاوراق مع طلباته فورا الى قاض ي التحقيق العسكري. #### القسم الثاني صلاحيات قاضي التحقيق العسكري المادة 76 ( ق 18-14): يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس صلاحيات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الاحكام المخالفة الواردة في هذا القانون. ويمكنه ان يطلب مباشرة بموجب انابة قضائية، من اي قاض للتحقيق العسكري او المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية او الشرطة القضائية المدنية المختص اقليميا، القيام باجراءات التحقيق التي يراها ضرورية. مع مراعاة احكام هذا القانون، يخضع تنفيذ الانابات القضائية للقواعد المنصوص ع ليها في قانون الاجراءات.

المادة 77

يمكن لقاضي التحقيق العسكري في زمن الحرب ان ينفذ كل نوع من الانابات القضائية المتعلقة بالعسكريين او افراد القوات المسلحة او الاشخاص التابعين للجيش بموجب اذن. #### القسم الثالث اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضي الت حقيق العسكري

المادة 78

خلال سير التحقيق التحضيري وباستثناء الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتولى وكيل الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وكيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام. #### القسم الرابع حضور الدفاع المادة 79 ( ق 18-14): يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لاول مرة امامه من دون ان يختار محاميا، ان يعين له مدافعا ان طلب منه ذلك، وان يدرج ذلك في محضر التحقيق. غير ان تعيين المدافع يكون الزاميا، عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية او جنحة يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس. ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، ان يختار محاميه، ويحتفظ المتهم بحقه ف ي تعيين مدافع اخر، غير المدافع المختار اوليا او المعين تلقائيا، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله امام المحكمة المحالة اليها القضية.

المادة 80

عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم لاول مرة في زمن الحرب، ينبه على هذا الاخير، اذا لم يك ن قد اختار مدافعا، بانه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور، ويذكر ذلك في المحضر. وفي حالة اختيار المدافع، يوجه القاضي لهذا الاخير اخبارا عن تاريخ اول استجواب او مواجهة للمتهم، وذلك بواسطة رسالة او اية وسيلة اخرى. ويذكر في محضر الاستجواب او المواجهة بان استكمال هذا الاجراء قد تم. القسم الرابع مكرر في الطلبات المادة 80 مكرر ( ق 18-14): يجوز للمتهم في اية مرحلة من مراحل التحقيق ان يطلب من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته او سماع شاهد او اجراء مواجهة مع شاهد او مع متهم اخر او اجراء معاينة او احضار اي سند يفيد في اظهار الحقيقة. واذا راى قاضي التحقيق العسكري بانه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوة منه، يتعين ان يصدر امرا معللا في العشرة (10) ايام التي تلي تقديم الطلب. اذا انقضى هذا الاجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري امرا، يجوز للمتهم ان يرفع ط لبه مباشرة الى غرفة الاتهام في الايام الثلاثة (3) الموالية. #### القسم الخامس الشهود

المادة 81

يستدعي قاضي التحقيق العسكري كل شخص يرى فائدة في الاستماع لشهادته للمثول امام ، بواسطة احد اعوان القوة العمومية. وتطبق احكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور او الشاهد الذي يمتنع عن اداء اليمين والادلاء بشهادته رغم حضوره. المادة 82 ( ق 18-14): تحال اوراق التكليف بالحضورالخاصة بالشهود المقيمين بالخارج طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. #### القسم السادس الخبرة المادة 83 ( ق 18-14): تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة امام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقي ق والمحاكمة. يمكن ان تعين الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لاجراء خبرة. #### القسم السابع اوامر القضاء

المادة 84

تبلغ اوامر الاحضار و القبض في جميع الظروف بواسطة اعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة احكام قان ون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية. وعلاوة على ذلك، يجري اطلاع السلطات العسكرية عن اوامر القبض والايداع في السجن بواسطة الجهة القضائية التي اصدرتها. تنفذ اوامر الاحضار و القبض والايداع في السجن ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء ما يخالف ذلك من احكام هذا القانون. #### القسم الثامن استرداد الاشياء المحجوزة

المادة 85

يمكن احالة قرار قاضي التحقيق العسكري الخاص بطلب استرداد الاشياء المحجوزة، الى المحكمة العسكرية ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في المادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية. #### القسم التاسع توسيع الملاحقات وتشديدها المادة 86 ( ق 18-14): يجوز لقاضي التحقيق ا لعسكري اتهام اي شخص خاضع للجهات القضائية العسكرية، ساهم كفاعل اوشريك في الافعال المنسوبة اليه، بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية، او بعد صدور راي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب اعطاء وصف جديد لهذه الافعال يؤدي لعقوبة اشد. وفي حالة عدم ال اتفاق بين قاضي التحقيق والوكيل العسكري للجمهورية، يتعين على هذا الاخير، ان يرفع الامربموجب عريضة الى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في اقرب جلسة لها. #### القسم العاشر بطلان التحقيق

المادة 87

ينبغي مراعاة الاحكام المقررة في المادة 157 من قانون الاجراءات الجزائ ية والفقرة 1 من المادة 79 والفقرة 2 من المادة 80 من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الاجراء نفسه والاجراءات التالية له. وان المتهم الذي لم تطبق عليه احكام هذه المواد يمكنه ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء، كما ينبغي ان يكون هذا التنازل صريحا وان لا يتم الا بحضور المدافع او بعد دعوة هذا الاخير قانونا.

المادة 88

اذا تبين لقاضي التحقيق العسكري، ان اجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع الامر الى المحكمة العسكرية بقصد ابطال هذا الاجراء بعد اخذ راي الوكيل العسكري للجمهورية. كما ان لالو كيل العسكري للجمهورية ان يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب من قاضي التحقيق العسكري ارسال اوراق الاجراءات اليه بقصد احالتها الى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الاخيرة عريضة يطلب فيها الالغاء. ويجري اخبار المتهم بارسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكري او الوكيل الع سكري للجمهورية، بحسب الحالة. وتفحص المحكمة العسكرية صحة الاجراء المعروض عليها، فاذا اكتشفت سببا للالغاء قررت ابطال الاجراءالمشوب بالبطلان واذا اقتضى الحال، الاجراء الكلي او الجزئي التالي له. المادة 89 ( ق 18-14): بصرف النظر عن البطلان المذكور في الماد ة 87 اعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الاخلال بالاحكام الاساسية من هذا الباب، ولا سيما في حالة الاخلال بحقوق الدفاع. وتبت غرفة الاتهام فيما اذا كان يجب حصر البطلان في الاجراء الفاسد او مده على ما استتبعه من اجراءات بصفة كلية او جزئية. ويجوز للمتهم التن ازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب ان يكون هذا التنازل صريحا. استثناء لاحكام المادة 114 من هذا القانون يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الاجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد ابطال الاجراء المعيب، تحيل ملف الاجراءات الى قا ضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمواصلة التحقيق.

المادة 90

تحسب اوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق وتحفظ في كتابة الضبط للمحكمة العسكرية. ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحت طائلة العقوبات التاديبيةلابالنس بة للقضاة والملاحقات امام مجلس التاديب بالنسبة للمدافعين. المادة 91 ( ق 18-14): تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور المادتين 87 و89 اعلاه، وكذلك فيما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام المادة 96 من هذا القانون. و اذا كان امر احالة الدعوى اليها مشو با بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا الى قاضي التحقيق العسكري. ويجوز للمتهم ان يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الاحوال تقديم هذا التنازل الى المحكمة التي ت فصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 150 من هذا القانون. #### القسم الحادي عشر اوامر التصرف

المادة 92

يقوم قاضي التحقيق العسكري بمجرد انتهاء اجراءات التحقيق، بارسال الملف لالوكيل العسكري للجمهورية ، وعلى هذا الاخير ان يقدم طلباته اليه خلال ثم انية ايام.

المادة 93

اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان المحكمة العسكرية غير مختصة، اصدر امرا باحالة اوراق الدعوى الى الوكيل العسكري للجمهورية لرفعها الى المحكمة المختصة. ويستمر مفعول القوة التنفيذية لامر القبض او الايداع في السجن الصادر ضد المتهم لحين استلام الاوراق منقبل المحكمة المختصة. غير انه اذا لم ترفع الاوراق لاية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ الامر بعدم الاختصاص. وتبقى اعمال المتابعة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها. المادة 94( ق 18-14): اذا راى قا ضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية او جنحة او مخالفة، اولا يمكن التعرف على المتهم، او انه لا توجد دلائل كافية ضده، اصدر القاضي المذكور امرا بالا وجه للمتابعة وافرج عن المتهم اذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر. ويمكن اصدار اوامر بالا وجه للمتابعة بصفة جزئية اثناء سير التحقيق. ويبلغ الامر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري الى الوكيل العسكري للجمهورية الذي ينفذها حالا، ويتولى في نفس الوقت اطلاع وزير الدفاع الوطني عليها. يتم استئناف المتابعات عند الاقتضاء، بناء على ادلة جديدة وفقا لاحكام المادة 74 (الفقرة الاخيرة) من هذا القانون

المادة 95

اذا راى قاضي التحقيق العسكري ان الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت التهمة ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية احالة المتهم امام هذه المحكم ة. واذا كان الفعل يكون مخالفة افرج عن المتهم.

المادة 96

تخضع الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق العسكري لاحكام المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية. ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الاوامر القضائية خلال 24 ساعة بموجب رسالة مضمونة. ويبلغ المتهم من قبل ال وكيل العسكري للجمهورية في نفس المهلة بالاوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضى احكام المادة 97، تبعا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 191 وما يليها. وفي زمن الحرب يمكن ان يجري تبليغ المدافع عن المتهم بكل امر صادر، بموجب رسالة او باية وسيلة اخرى. القسم الثاني ع شر استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكري المادة 97 ( ق 18-14): يمكن الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الحالات، ان يستانف الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري. يمكن للمتهم او موكله استئناف الاوامر التي يبت فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه اما من تلقا ء نفسه او بناء على الدفع بعدم الاختصاص، او التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الاوامر المنصوص عليها في المواد 80 مكرر و 102 و 103 مكرر و 103 مكرر1 و 103 مكرر2 و 105 من هذا القانون. المادة 98 ( ق 18-14): يرفع الاستئناف كما ياتي: - م ن قبل الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية، - ومن المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية. - ومن المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم الى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 ادناه و الذي يسلم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة فورا الى كتابة ضبط المحكمة العسكرية. ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض والاحالات التلقائية لاوراق هذه الجهة القضائية وكذلك لطل بات الطعن بالنقض. المادة 99 ( ق 18-14): يجب ان يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة ايام تسري بحق : - الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الامر، - المتهم المفرج عنه اذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا او تبليغ قطعته العسكرية، اذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاض اخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية، - المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الامر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون. ويجب ان يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها. المادة 100 ( ق 18-14): يبقى المتهم المحبوس مؤقتا او الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البت في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية، وفي جميع الحالات، الى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الافراج الفوري ع ن المتهم او رفع الرقابة القضائية عنه. المادة 101 ( ق 18-14): يرسل ملف التحقيق او نسخته المعدة طبقا للمادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية ،مصحوبا براي النائب العام العسكري، الى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في اقرب جلسة لها. يواصل قاضي التحقيق العسك ري اجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الاجراء المرفوع الى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الاخيرة خلاف ذلك. ### الفصل الثاني الحبس المؤقت والافراج والرقابة القضائية

المادة 102

سواء كان التدبير مقررا بموجب امر قضائي او حكم غيابي، فيساق المشتبه فيه او المتهم او المحكوم عليه اما الى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين او الى سجن عسكري، واذا لم يمكن، فالى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني. المادة 102 مكرر( ق 18-14): يجوز وضع الاشخاص الاجانب عن الجيش تحت الرقابة القضائية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 103

تبقى اوامر القضاء واوامر الايداع في الحبس المؤقت سارية المفعول لحين البت في القضية وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 93 (الفقرة 3) و 94 و 105 (الفقرة 4) و117 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. المادة 103 مكرر ( ق 18-14): لا يمكن ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح اربعة (4) اشهر، اذا كانت العقوبة المقررة للج ريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. غير انه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بامر مسبب وبعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، ان يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر المادة 103 مكرر 1( ق 18-14): اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبس، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، ان يمدد بامر مسبب الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية. ال مادة 103 مكرر 2( ق 18-14): يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، ان يمدد بامر مسبب الحبس المؤقت للمتهم ثلاث (3) مرات لمدة اربعة (4) اشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الراي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية. المادة 103 مكرر 3( ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري او الوكيل العسكري للجمهورية، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة اربعة (4) اشهر غير قابلة للتجديد، ويقدم الطلب في اجل شهر قل انقضاء مدة الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات، وتبييض الاموال او الارهاب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، ان تمدد الحبس المؤقت للمتهم اربع (4) مرات، لمدة (4) اشهر عن كل تمديد.

المادة 104

يمكن لقاضي التحقيق العسكري ان يامر بالافراج في كل قضية من تلقاء نفسه، عندما لايكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، بشرط ان يتعهد المتهم بالمثول في جميع اجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وباخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته. كما يحق لالوكيل العسكري للجمهورية ان يطل ب هذا الافراج في كل حين، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ هذه الطلبات. المادة 105 ( ق 18-14): يمكن ان يطلب المتهم او المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الافراج في اية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 اعلاه. وينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يرسل فورا الملف الى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) ايام من ارسال الملف. اما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري ان يبت في الطلب بامر خاص معلل في مدة عشرة (10) ايام على الاكثر، من ارسال الملف ا لى الوكيل العسكري للجمهورية. اذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 اعلاه، جاز للمتهم خلال الايام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة ل لنائب العام العسكري ، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، والا يفرج تلقائيا عن المتهم،مع مرعاة احكام المادة 117 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. اذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 104 ( الفقرة 2) من هذا القانون، جاز لهذا الاخير ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الافراج من المتهم او من المدافع عنه، في جميع الحالات، الا بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق. ولا يخضع الافراج على اي حال، للالتزام بتقديم كفالة او اختيار موطن.

المادة 106

يناط بالوكيل العسكري للجمهورية تنفيذ امر الافراج، وعلاوة على ذلك، فانه يعلم به السلطة العسكرية المعنية.

المادة 107

اذا تخلف المتهم المتروك حرا او المفرج عنه مؤقتا، عن الحضور رغم تكليفه بذلك، او اذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة حبسه، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد استطلاع راي الوكيل العسكري للجمهورية، ان يصدر امرا جديدا بايداعه السجن.

المادة 108

يقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة في القسم الثاني عشر من الفصل الاول والفصل الثاني من هذا الباب. ويستمر توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الاحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف.

المادة 109

اذا منحت المحكمة العسكرية الافراج معدلة بذلك امر قاضي التحقيق العسكري، فيجوز لهذا الاخير، اذا طرات عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الاخي ر يستطيع الهرب او الافلات باسرع وقت من يد العدالة، ان يصدر امر توقيف جديد، وينبغي عليه اذ ذاك ان يعرض هذا الامر فورا على المحكمة العسكرية للبت فيه.

المادة 110

عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالافراج، فلا يجوز للمتهم، قبل انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ هذا القرار، ان يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع.

المادة 111

يجوز لرئيس المحكمة ان يصدر امرا بالقبض ضد المتهم المفرج عنه مؤقتا، اذا كان قرار الاحالة او النقل المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه او اذا تخلف المعني عن المثول في احد الاجراءات.

المادة 112

يجوز طلب الافراج من رئيس الجهة العسكرية المختصة، ابتداء من اختتام التحقيق التحضيري لغاية انتهاء المحاكمة. بيد ان المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية، فتكون وحدها مختصة للنظر في الافراج. وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن.

المادة 113

يكون قضاء التحقيق او قضاء الحكم الذي يفرج عن متهم من جنسية اجنبية او يقرر الافراج عنه او عن مشتبه فيه او مشتكي عليه، هو وحده المختص بتحديد محل اقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه الا باذن قبل صدور قرار بمنع المحاكمة او حكم نهائي، تحت طائلة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 50.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقرر وجوب سحب جواز السفر مؤقتا. ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد وتسليم الاذون المؤقتة بالتنقل داخل الارا ضي الجزائرية عند الاقتضاء. ويجرى اخبار قضاء التحقيق بذلك. ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ### الفصل الثالث غرفة الاتهام المادة 114 ( ق 18-14): تختص غرفة الاتهام بالبت في موضوع الاستئنافا ت والعرائض والطلبات التي يمكن ان ترفع اليها خلال التحقيق التحضيري، المادة 115( ق 18-14): يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة، اما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط غرفة الاتهام.

المادة 116

تجتمع غرفة الاتهام، بناء على دعوة رئيسها او بناء عل ى طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك. المادة 117 ( ق 18-14): يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة اقصاها ثمان واربعون (48) ساعة من استلام الاوراق وتقديمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، التي يجب ات تبت في اقر جلسة لها، وفي مهلة اقصاها عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ الاستئناف او الطلب الذي رفع اليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، الا اذا تقرر اجراء تحقيق اضافي في موضوع الاستئناف او الطلب او في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن النهل المحددة. وفي حالة الحرب تخفض المهل المذكور ة اعلاه الى النصف ضمن نفس الشروط. المادة 118 ( ق 18-14): يبلغ النائب العام العسكري كلا من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة مهلة ادناها ثمان واربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) ايام في كل قضية اخرى، وذلك بين تار يخ ارسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة. ويمكن استدعاء المحامي عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر. يودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري ، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين. ويسمح للدفاع و المتهم الى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها، وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع. ويجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما. ويجوز لغرفة الاتهام ان تامر بالمثول الشخصي للمتهم وارسال الاوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده موكله بعد دعوته قانونا، الا اذا تنازل عن ذلك صراحة. المادة 119 ( ق 18-14): تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس و دراسة الطلبات المك توبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قل الاطراف او موكليهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والاطراف والمدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم. المادة 120 ( ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام، ان تامر تلقائيا او بناء على طلب من النائب العام العسكري، او بناء على طلب الاطراف او المدافعين عنهم بكل اجراءات التحقيق التي تراها لازمة، فيقوم باجراءات التحقيق الاضافي، طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، سواء الرئيس او احد الاعضاء او قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض. يجوز للنائب العام العسكري في ك ل وقت، ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة. لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الاضافي ان يصدر الاوامر القضائية. وعندما ينتهي التحقيق الاضافي، يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط ويبادر النائب العام العسك ري باعلام الاطراف والمدافعين عنهم ويشرع في الاجراءات، عندئذ، طبقا لاحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون. المادة 121 ( ق 18-14): عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت او الرقابة القضائية او الافراج، سواء ايدت الامر او الغته او اصدرت قرارا اخر في الموضوع، على النائب العام العسكري اعادة الملف مباشرة الى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار. ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالافراج وبرفع الرقابة القضائية او الايداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف ا مر بالتصرف.

المادة 122

(ملغاة بالقانون 18-14). المادة 123 ( ق 18-14): عندما تصدر غرفة الاتهام في اي موضوع اخر من غير ما ذكر في المادة 121 من هذا القانون، قرارا باالغاء امر قاضي التحقيق العسكري او بقبول طلب موجه اليها مباشرة، فعليها ان: - تتصدى وفقا ل لاجراءات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون، اذا كان الامر الملغى مما ذكر في المادتين 94 و 95 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الالغاء قد انهى التحقيق، - تعيد الملف، في باقي الحالات، الى قاضي التحقيق العسكري نفسه او الى قاض اخر لمتابعة التحقيق، ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك. وعندما تقرر غرفة الاتهام احالة القضية على المحكمة العسكرية، فانه يتعين ان يتضمن القرار،، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للافعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة اسباب قرار الاحالة. فاذا كان الفعل يشكل مخالفة، افرج عن المتهم.

المادة 124

اذا رات غرفة الاتهام، ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة اومخالفة، او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، او لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم، تقرر بالا وجه للمتابعة. ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا وتفصل غرفة الاتهام في رد الاشياء المحجوزة. وتبقى هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور قرارها بالا وجه للمتابعة. اما اذا الغيت المحكمة فلوزير الدفاع الوطني ان يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد. المادة 125 ( م 19ق 18-14): عندما ت صدر غرفة الاتهام قرارا بالا وجه للمتابعة وفي حالة ظهور ادلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري للجمهورية ان يطلب تلقائيا او بموجب امر بالمتابعة، اعادة فتح التحقيق القضائي. بمجرد رفع القضية الى غر فة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري ان يصدر امرا بالايداع او القبض الى غاية انعقادها. يقوم باجراءات التحقيق طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي التحقيق العسكري الذي تعينه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الص لاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة باصدار اوامر التصرف. عندما ينتهي التحقيق يامر رئيس غرفة الاتهام بايداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الاطراف والمدافعين عنهم بهذا الايداع، وتتبع، عندئذ، احكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون. يمكن لغرفة الاتهام ان تصدر قرارها بالا وجه للمتابعة او بعدم الاختصاص او تامر باحالة القضية امام جهة الحكم. وفيما يتعلق بالاجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 78 اعلاه.

المادة 126

ان امر قاضي التحقيق العسكري المطعون فيه بالاستئناف، ينتج اثره الكامل ان اكدته المحكمة العسكرية.

المادة 127

يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام، وتذكر فيها اسماء القضاة وايداع الاوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة. ويجري على ا لفور اطلاع النائب العام العسكري عليها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم والمدافع عنه فورا من قبل كاتب الضبط ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وانما يمكن ان يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الاساس، بيد ان قراراتها الصادرة بالا وجه للمتابعة او بع دم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 180 وما يليها. ويلحق بالدعوى كل تصريح اخر مدلى به في كتابة الضبط متعلق بطريق الطعن ضد قرار غرفة الاتهام، دون موجب للبت في امر قبوله. ويعاد الملف او يحال بدون ابطاء الى الوكيل العسكري للجمهورية او الى قاضي التحقيق العسكري. المادة 127 مكرر ( م 20 ق 18-14): تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية، وبهذه الصفة، تنظر بناء على طلب رئيسها او النائب العام العسكري، في الاخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة ا لقضائية العسكرية اثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية. تحدد الاخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية عن طريق التنظيم. المادة 127 مكرر1 ( م 20 ق 18-14): تقوم غرفة الاتهام باجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري واوجه دفاع ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الذي يتعين تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن ان يساعده في ذلك محام. المادة 127 مكرر2 ( م 20 ق 18-14): يجوز لغرفة الاتهام دون الاخلال بالعقوبات التاديبية التي يمكن ان تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميين، ان تقرر توجيه ملاحظات اليه او ايقافه مؤقتا او نهائيا من ممارسة مهامه كضابط شرطة قضائية عسكرية. المادة 127 مكرر3 ( م 20 ق 18-14): تبلغ فورا القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشان ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري الى السلطات التي يتبعونها. ## الباب الثالث الاجراءات امام جهة الحكم ### الفصل الاول الاجراءات السابقة للجلسة المادة 128 ( م 21 ق 18-14): يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة او المحالين امام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة. ويخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعنيين لتشكيل المحكمة العسكرية، و اذا اقتضى الامر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين، بتاريخ ومكان وساعة انعقادها. يتم التبليغ والاخطار وفقا للاجال المحددة في المادة 194 من هذا القانون. المادة 129( م 21 ق 18-14): اذا تبين لرئيس المحكمة بان التحقيق غير كامل، او ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق اوالاحالة المباشرة، فيمكنه ان يامر بكافة اجراءات التحقيق التي يراها لازمة. ويتولى هذه الاجراءات طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض وتطبق احكام الفقرة 3 من المادة 120 من هذا القانون على هذا النحو. وتودع المحاضر والاوراق الاخرى او الوثائق المجموعة اثناء التحقيق الاضافي في كتابة الضبط، وتضم الى ملف الدعوى. وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم، اللذين يجرى اخطارهما بهذا الايداع بواسطة كاتب الضبط. ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى، على ان يردها خلال اربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 130

اذ ا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها، فيجوز للرئيس اما تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة او المدافع، ان يامر بضمها جميعا. وكذلك الشان، اذا صدرت عدة قرارات احالة او تقديم مباشر للمحاكمة، عن جرائم مختلفة ض د المتهم نفسه.

المادة 131

يسلم التكليف بالحضور الى المتهم ضمن المهل والاوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب. ويجري التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع اليهم، طبقا للاحكام نفسها. ويقوم المتهم او الم دافع عنه باطلاع الوكيل العسكري للجمهورية على اسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع اليهم وذلك قبل 8 ايام على الاقل من الجلسة. ويحق للمتهم ان يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف الوكيل العسكري للجمهورية عن الامر بتكليفهم بالحضور. وفي زمن الحرب ، يحق للمتهم ان يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع اي شاهد، بدون اجراء او تكليف مسبق بالحضور، بعد ان يذكره لالوكيل العسكري للجمهورية قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس.

المادة 132

يجوز للمتهم ان يتصل بحرية بالمدافع عنه، كما ان لهذا الا خير ان يطلع على اوراق الدعوى ويستخرج نسخا عنها. ### الفصل الثاني اجراءات الجلسة والمرافعات #### القسم الاول احكام عامة المادة 133 ( م 21 ق 18-14): في غياب احكام صريحة في هذا القانون، تطبق احكام المحكمة العسكرية قواعد الاجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون. المادة 134 ( م 21 ق 18-14): تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعين لها، و اليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس، بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية. يجوز للمحكمة العسكرية ان تمنح المتهم ال محال مباشرة امامها مهلة ثمان و اربعين (48) ساعة على الاقل، لتمكينه من تحضير دفاعه. وفي حالة الحرب، تقلص هذه المهلة الى اربع وعشرين (24) ساعة. للوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعين على المحكمة العسكرية تسجيلها وان تتدا ول بشانها. المادة 135 ( م 21 ق 18-14): يجوز للمحكمة العسكرية ان تمنع بحكم صادر في جلسة علنية، نقل او نشر، باية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية بصفة كلية او جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون اذا تقرر اجراء جلسة سرية للحفاظ على الامن والنظام العام والاد اب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لهذا لاحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول. #### القسم الثاني سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة

المادة 136

ان ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الراس احتراما وملازمين الصمت، فاذا صدرت منهم اشارات الرضا او عدم الرضاء امر الرئيس بطردهم. واذا عصوا اوامره، امر الرئيس بتوقيفهم مهما كانت صفتهم وبحبسهم في احد الامكنة المذكورة في المادة 102 من هذا القانون لمدة لايمكن ان تتجاوز 24 ساعة. ويدرج امر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الامر.

المادة 137

اذا حال الشغب او الضجة في الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون مهما كانوا، مرتكبين جرم التمرد وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون. المادة 138( م 21 ق 1 8-14): دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب بحق المحكمة او احد اعضائها جرم الاعتداء او الاهانة او التهديد، بالالفاظ اوالاشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 310 (الفقرة الاولى) او313 (الفقرة الاو لى) من هذا القانون.

المادة 139

عندما ترتكب جنايات او جنح من غير ما هو منصوص عليه في المادتين 137 و138، في مكان انعقاد الجلسات، فان الرئيس يحرر محضرا بالوقائع وشهادات الشهود ويحيل مرتكب الجريمة امام السلطة المختصة. #### القسم الثالث حضور المتهم المادة 140 ( م 21 ق 18-14): يامر الرئيس باحضار المتهم، فيحضر هذا الاخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر مع ه المحامي عنه. اذا لم يحضر المحامي، يعين الرئيس محاميا اذا طلب منه المتهم ذلك، غير ان تعيين المحامي يكون الزاميا، اذا كانت الافعال المتابع من اجلها المتهم تشكل جناية او جنحة يفوق الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبس. يسال الرئيس المتهم عن اس مه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فاذا رفض المتهم الاجابة، صرف النظرعن ذلك.

المادة 141

ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة، ان يحضر امام المحكمة، فاذا لم يحضر ولم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة ح ضوري. المادة 141 مكرر( م 22 ق 18-14): اذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكنه من المثول امام المحكمة العسكرية وكانت هناك اسباب خطيرة تحول دون تاجيل القضية، تامر المحكمة العسكرية باستجواب المتهم بمكان تواجده وعند الاقتضاء بمساعدة دفاعه، ويقوم بالاستجواب الر ئيس برفقة كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضرا بذلك. يؤجل الحكم في القضية الى اقرب جلسة، ويتعين استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الاخير ان يوكل محاميا ليمثله، ويكون الحكم في جميع الحالات على المتهم حضوريا.

المادة 142

اذا رفض المحبوس ا لحضور امام المحكمة، يوجه اليه انذار بلزوم الامتثال لامر العدالة باسم القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض. ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الانذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، واذا ابى هذا الاخير الاذعان للانذار، امر الرئيس، بع د تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض، باتخاذ اجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم.

المادة 143

يجوز للرئيس ان يامر بابعاد المتهم عن قاعة الجلسة وايداعه السجن او وضعه في حراسة القوة العمومية الى نهاية المرافعات او وضعه تحت تصرف المحكمة، اذا شوش او سبب الضجيج باية طريقة اخرى لعرقلة سير العدالة. ويمكن ان يحكم في الحال على المتهم من جراء هذا الفعل وحده، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 305 من هذا القانون. ويستمر في اجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا.

المادة 144

يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في الاحول المنصوص عليها في المادتين 142 و143. ويتلو كاتب الضبط على المتهم عقب كل جلسة، المحضر الموضوع عن هذه المرافعات، ويستلم المتهم التبليغعن نسخة طلبات الوكيل العسكري للجمهورية وعن الاحكام الصادرة التي تعتبر حضورية. المادة 145 ( م 23 ق 18 -14): يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 137 و138 و142 و143، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الاجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان. #### القسم الرابع تقديم الادلة ومناقشتها

المادة 146

يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة امر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماعاليهم، اما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب المتهم. ولا يمكن ان تتضمن هذه القائمة الا الشهود المبلغ اسمهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية للمتهم و من هذا الاخيرللنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 192 او 193، دون الاخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب

المادة 152

ويجوز بالتالي، لالوكيل العسكري للجمهورية والمتهم، ان يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما، او لم يعين بوضوح في التبليغ. وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة. ويامر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها الا للادلاء بالشهادة. ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل اداء الشهادة.

المادة 147

يامر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة القرار باحالة المتهم الى المحكمة او تقديمه مباشرة امامها، والاوراق التي يرى من الضروري اطلاع المحكمة عليها. ويذكر المتهم بالجريمة التي يلاحق من اجلها وينبهه بان القانون يبيح له كل ما هو لازم للدفاع عن نفسه. المادة 148 ( م 23 ق 18-14): اذا تخلف احد الشهود عن ا لحضور، جاز للمحكمة : - اما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق اذا كان محلا لذلك، اذاطلب تلاوتها المدافع او النيابة العامة، - واما ان تامر بناء على طلبات النيابة العامة او من تلقاء نفسها باحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء ، بواسطة القوة العمومية وتاجيل القضية الى تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور او يرفض ان يحلف اليمين او ان يدلي بشهادته، بغرامة من 5000 دج الى 10.000 دج او بعقوبة الحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين. يجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة ضد حكم الادانة في ثلاثة (3) ايام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية ان تفصل فيها، حسب الحالة، اما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق. وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين (2) بالنسبة للشاهد المحك وم عليه لتخلفه عن الحضور. المادة 149 ( م 23 ق 18-14): مع مراعاة احكام هذا القانون، تطبق الاحكام الاخرى لقانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود امام الجهات القضائية العسكرية. #### القسم الخامس الدفوع وانواع البطلان والطلبات العارضة

المادة 150

يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون اظهار الحقيقة اوالاضرار جوهريا بحقوق الدفاع. وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات، قبل قفل باب المرافعات، او تقرر خلال المرافعات بان يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد اذا رات ذلك مناسبا. ان الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية او بصحة رفع الدعوى اليها، يجب ان تقدم لهذه الاخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع والا تكون غير مقبولة. وتبت المحكمة في الحال في هذه الدفوع بموجبحكم واحد، وتامر باحالة الق ضية اذا لزم الامر ذلك. المادة 151 ( م 23 ق 18-14): لا يمكن الطعن في الاحكام المنصوص عليها في المادة 150 اعلاه، الا مع الحكم الصادر في الموضوع. وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الاحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية. القسم الس ادس سلطة الرئيس التقديرية

المادة 152

يخول الرئيس السلطة التقديرية لادارة المرافعات والكشف عن الحقيقة. وله ان يطلب خلال المرافعات احضار اية ورقة يراها لازمة للكشف عن الحقيقة ودعوة اي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة اوامر الاحضار. واذا طل بت النيابة العامة او المدافع خلال المرافعات الاستماع لشهود جدد فيقرر الرئيس اذ كان من الواجب الاستماع الى هؤلاء الشهود. ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين وانما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.

المادة 153

يجوز للرئيس في جميع الاحوال التي ي كون فيها وحده مختصا للبت في دفع او طلب عارض، انيرفع الامر للمحكمة لتبت فيه بحكم اذا راى ذلك مناسبا. #### القسم السابع سير المرافعات المادة 154 ( م 23 ق 18-14): يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود، واذا كان المتهم او الشاهد اصما او ابكما، تطبق اح كام المادة 92 من قانون الاجراءات الجزائية. ويجوز لاعضاء المحكمة العسكرية توجيه اسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رايهم. كما يجوز للمتهم او المدافع عنه توجيه اسئلة بواسطة الرئيس الى المتهمين معه والشهود، وللنيابة العامة ايضا او توجه اسئلة مباشرة الى المتهم والشهود. ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه. وللوكيل العسكري للجمهورية ان يرد على اوجه الدفاع اذا راى ذلك ضروريا، انما تبقى الكلمة الاخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه. ويسال الرئيس المتهم اذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه.

المادة 155

اذا لم يمكن انهاء المرافعات خلال نفس الجلسة، يامر الرئيس بارجاء النظر في الدعوى لليوم والساعة المحددين منه، ويجري مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين. في دعو للاجتماع اعضاء المحكمة، وعند اللزوم، المساعدين العسكريين الاحتياطيين والوكيل العسكري للجمهورية وكاتب الضبط والمترجم اذا كان له محل وكذا المدافعين. فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين او الذين الفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة، بالمثول امامها دون تبليغجد يد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين. واذا كان شاهد متغيبا، جاز للمحكمة تطبيق احكام

المادة 156

لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها. ولا يجوز للرئيس ايقافها الا للوقت الضروري لراحة القضاة والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العام ة والدفاع من تهيئة جميع الايضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود. ويجوز للمحكمة في كل الاحوال ان تامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة تاجيل النظر في الدعوى لجلسة لاحقة. ويجوز للمحكمة ايضا، ضمن نفس الاوضاع او بناء على طلب الدفاع او المتهم، ان تامر، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الايضاح، بتحقيق اضافي يشرع فيه طبقا لاحكام

المادة 157

(ملغاة بالقانون 18-14). ### الفصل الثالث في المداولة و الحكم القسم الاول في المداو لة المادة 158( م 23 ق 18-14): يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات، ويامر باخراج المتهم من قاعة الجلسة. يتوجه اعضاء المحكمة الى غرفة المداولات او يامر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات باخلاء القاعة من الحاضرين. ولا يجوز لاعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع احد، ولا الافتراق عن بعضهم قبل اصدار الحكم، فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والد فاع والشهود وكاتب الضبط. وتكون اوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي اي ورقة غير مبلغة للدفاع او النيابة العامة. المادة 159 ( م 23 ق 18-14): يتداول اعضاء المحكمة في الادانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب احكام القانون. المادة 160 ( م 23 ق 1 8-14): اذا تقرر بان المتهم مذنب، تتداول المحكمة في الظروف المخففة والعقوبة. يدعى كل عضو للادلاء برايه، ابتداء من العضو الادنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برايه الاخير. في حالة الادانة بالغرامة او الحبس، تتداول المحكمة ايضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ. القس م الثاني في حكم المحكمة المادة 161 ( م 23 ق 18-14): يجب ان يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداولات او في تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم، وعند النطق بالحكم يعاين الرئيس من جديد حضور الاطراف. المادة 162 ( م 23 ق 18-14): يستحضر الرئيس المتهم ويتلو الحكم علانية ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها. المادة 163 ( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة ان الوقائع ليست من اختصاص القضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص، وفي هذه الحالة تطبق احكام ال مادة 93 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون. المادة 164 ( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة الناظرة في الجنح والمخالفات ان الوقائع التي اخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لاعادة تشكيل المحكمة. المادة 165 ( م 23 ق 18-14): في الحالة المنصوص عليها في المادة 164 اع لاه، وعندما يتعلق الامر بقضية محالة مباشرة امام المحكمة، تعيد هذه الاخيرة الملف الى النيابة العامة للقيام بالاجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 75 وما يليها من هذا القانون. المادة 166 ( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة ان الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل اي جريمة او كانت غير ثابتة او غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة. المادة 167( م 23 ق 18-14): اذا رات المحكمة ان الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بادانته مع العقوبة او الاعفاء من العقاب. في حالة الحكم بالعقوبة، يمكن المحكمة ان تامر بوقف تن فيذها. المادة 168 ( م 23 ق 18-14): في حالة البراءة او الاعفاء من العقاب، او الادانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 173 ادناه. المادة 169( م 23 ق 18-14): يتضمن الحكم في حالة الادانة او الا عفاء من العقاب الزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة ويفصل فيه في الاكراه البدني. ويؤمر في الحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون، بمصادرة الاشياء المحجوزة، وبرد جميع الاشياء المحجوزة او المقدمة في الدعوى كادلة اقناع، اما لصالح الدولة او ل صالح مالكيها. في حالة رفع الاستئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الاشياء المحجوزة. واذا لم ي فصل في رد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء في الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع الى اخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية.

المادة 170

لا يجوز اعادة اخذ اي شخص قضي ببراءته، او اتهامه بسبب الافعال نفسها حتى ولو صيغت بوصف مختلف.

المادة 171

اذا اعتبر المتهم مذنبا، تضمن الحكم الادانة، والنص على العقوبة الاصلية، ثم على العقوبات التبعية والتكميلية اذا لزم الامر.

المادة 172

ا ذا قضي بحبس المتهم المفرج عنه مؤقتا دون توقيف التنفيذ، او بعقوبة اشد، جاز للمحكمة انتصدر بحقه امر ايداع في السجن. المادة 173 ( م 23 ق 18-14): اذا تبين من الاوراق المقدمة او من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود اثناء المرافعات بانه يجوز متابعة المتهم عن افع ال اخرى، يامر الرئيس بوضع محضر بذلك. وبعد صدور الحكم يحيل المحكوم عليه مع الاوراق الى السلطة المختصة للنظر في اصدار امر جديد بالمتابعة اذا لزم الامر، اوبالاحالة للجهة القضائية المختصة. واذا صدر الحكم بالبراءة او الاعفاء من العقاب، تامر المحكمة بتسليم العس كري المقررة براءته او المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية. المادة 174 ( م 23 ق 18-14): بعد ان يصدر الرئيس الحكم، ينبه على المحكوم عليه، بان من حقه ان يرفع استئنافا ويذكر اجل الاستئناف. واذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، ينبغي كذ لك على الرئيس ان ينبهه الى انه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 231 ادناه، يمكن تنفيذ العقوبة الاولى دون امكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء كذلك، بان عقوبات العود يمكن ان تطبق ضمن تحفظات المادة 232 من هذا القانون او المادتين 44 5 و465 من قانون العقوبات. ويذكر في اصل الحكم ما يشير الى استكمال الاجراءات السابقة.

المادة 175

لا توضع محاضر بالمرافعات امام المحكمة العسكرية في غير الاحوال المنصوص عليها فيالمواد 136 و139 و144 و173 من هذا القانون. #### القسم الثالث تحرير الحكم ومحتواه ال مادة 176 ( م 23 ق 18-14): يجب ان يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. يشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي : 1- اسم المحكمة التي اصدرت الحكم، 2 - تاريخ اصدار الحكم، 3 – القاب واسماء وصفات القض اة ، و القاب وواسماء ورتب المساعدين العسكريين الاصليين، واذا اقتضى الامر القاب و اسماء و رتب الاعضاء الاحتياطيين، 4 - اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه، 5 - الجنايات والجنح او المخالفات التي احيل المتهم لاجلها امام المحكمة العسكرية، 6 - اسم الم دافع عنه، 7 - اداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم ادائها من احدهم، 8 - الاشارة الى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9 – اسباب الحكم الصادر حضوريا او غيابيا، 10- منح او رفض الظروف المخففة، بالاغلبية، 11- العقوبات ا لمحكوم بها، وعند الاقتضاء التدابير الاخرى المقررة من قبل المحكمة، 12- المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لايراد نصها، 13- وقف تنفيذ العقوبة اذ امرت به المحكمة بالاغلبية وبان المحكوم عليه يستفيد من احكام المادة 230 وما يليها من هذا القانون، 14- علنية الجل سات او القرار القاضي بسريتها، 15- تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس. المادة 177 ( م 23 ق 18-14): يوقع اصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصدقان عند الاقتضاء، على الشطب والاحالة. وفي حالة حصول مانع للرئيس، يوقع اصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة. وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقع اصل الحكم الرئيس ويشير في ذلك الى اصل الحكم.

المادة 178

لا يمكن ارسال اصول الاحكام الصادرة عن المحاكم ال عسكرية لاية جهة كانت للاطلاع عليها. انما يجوز الامر بارسال هذه الاصول الى كتابة ضبط المحكمة العليا بموجب قرار هذا الاخير. كما يجوز تسليم نسخ او خلاصات عن الحكم.

المادة 179

تعتبر جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية حضورية، ولا يجوز المعارضة فيها ما عداالاحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 وما يليها. كما لا يجوز للمتهم الحاضر ان يصرح باعتباره غائبا، ويجب ان تعتبر المرافعات كحضورية، فاذا رفض المثول امام المحكمة او رفض الحضور مطلقا، بعد ان سبق له الحضور، تجرى المرافعات وي صدر الحكم بحقالمتهم كما لو كان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 145 عند الاقتضاء. الباب الثالث مكرر الاستئناف المادة 179 مكرر (ق18-14): تكون الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف ضمن الشروط والاجال والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. المادة 179 مكرر1، (ق18-14):تطبق القواعد والاجراءات المقررة للمحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. وتطبق، فضلا عن ذلك، احكام المواد 431 الى 434 (الفقرة الاولى) و 435 و 436 و 438 من قانون الاجر اءات الجزائية. المادة 179 مكرر 2 (ق18-14): اذا راى مجلس الاستئناف العسكري، اثناء النظر في قضية احيلت مباشرة الى المحكمة، ان الافعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يامر باحالة الملف الى النيابة العامة من اجل طلب تحقيق تحضيري. ## الباب الرابع طرق الطعن غير ال عادية الفصل الاول الطعن بالنقض المادة 180 (ق18-14): يجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية واحكام المحاكم العسكرية امام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للاجرارات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الاجرا ءات الجزائية، مع مراعاة احكام هذا القانون. المادة 181 (ق18-14): يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا ان يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بعد 8 ايام كاملة من تاريخ التبليغ الشخصي. يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية ان يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم الصادر، وذلك في نفس الاجل من تاريخ اصدار الحكم. وفي زمن الحرب، تقلص هذه الاجال الى يوم كامل.

المادة 182

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 183

يرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضا ئية العسكرية التي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويجب توقيع التصريح من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه او المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص. وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط. واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع او يجهل التوقيع، اشار كاتب الضبط الى ذلك. ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 98 من هذا القانون.

المادة 184

اذا كان المحكوم عليه محبوسا، يمكنه كذلك ان يعلم السلطة المكلفة بالاشراف على المؤسسة المحبوس فيها، عن رغبته في الطعن، بموجب رسالة يوجهها اليها. وتسل مه هذه السلطة ايصالا، وتقيد على الرسالة ذاتها ما يشير الى انها سلمت من المعني وتبين فيها تاريخ التسليم. ثم يحال الطلب فورا الى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويسجل بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 98 ويرفق بالمحضر الم وضوع من قبل كاتب الضبط.

المادة 185

يعفى طالب النقض من ايداع الرسم القضائي.

المادة 186

اذا ابطل المحكمة العليا الحكم لعدم الاختصاص، فانه يقضي باحالة القضية الى الجهة القضائية المختصة ويعينها. واذا ابطل الحكم لاي سبب اخر، فيحيل القضية الى جهة قضائية عسكرية، لم يسبق لها ان نظرت فيها ما لم يكنا لابطال مقررا، اما لان الواقعة لا تكون جناية او ج نحة او مخالفة، واما لان الواقعة مشمولة بالتقادم او العفو، ولميبق بتاتا ما يمكن ان يحكم فيه.

المادة 187

اذا صدر الابطال لعدم مراعاة الاجراءات الشكلية، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواع د المنصوص عليها في هذا القانون. فتبت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى ، دون ان تكون ملزمة باتباع حكم المحكمة العليا. بيد انه، اذا صدر حكم ثان بالابطال بناء على طعن جديد، لنفس الاسباب الواردة في الحكم الاول، فيجب على المحكمة التي تحال اليها القضية، ان تتقيد بحكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية، واذا تعلق الامر بت طبيق العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الاوفر لفائدة المحكوم عليه.

المادة 188

اذا صدر ابطال الحكم بسبب الخطا في تطبيق العقوبة على الافعال التي اعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة او المخففة ، ولا تبت المحكمة الجديدة الناظرة في القضية الا بشان تطبيق العقوبة. ### الفصل الثاني الطعن لصالح القانون

المادة 189

تسري على احكام المحاكم العسكرية، احكام المادة 530 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالطعن لصالح القانون. ### الفصل الثالث طلبات اعادة النظ ر

المادة 190

تسري على طلبات اعادة النظر المرفوعة ضد الاحكام الصادرة في كل زمن من المحاكم العسكرية، الاجراء المنصوص عليه في المادة 531 من قانون الاجراءات الجزائية. ## الباب الخامس التكليف بالحضور والتبليغات

المادة 191

يجري التكليف بالحضور للمتهمين والشهو د والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاستماع اليهموكذلك تبليغات احكام قضاء التحقيق او لحكم واحكام المحكمة العليا، بدون مصاريف اما من قبل كتاب الضبطواما من فبل جميع اعوان القوة العمومية.

المادة 192

يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلي : 1- اس م وصفة السلطة الطالبة، 2- قرار الاحالة المستند اليه او التقديم المباشر وامر التكليف الصادر من المحكمة، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة، 3- الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق واسماء الشهود والخبراء الذين طلب الوكيل العسك ري للجمهورية الاستماع اليهم، 4- اخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، انه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه، يصار الى تعيين مدافع عنه تلقائيا، 5- اخطار المتهم، بانه ينبغي عليه ابلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع اليهم وذلكبموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 8 ايام من الجلسة. وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة.

المادة 193

يجب فضلا عما تقدم، ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم، في زمن الحرب، وتحت طائلة البطلان، ما يلي : 1- اسم المدافع المكلف تلقائيا، 2- تنبيه المتهم با نه في امكانه ان يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات. كما يجب ان يتضمن هذا التكليف ما يشير الى امكانية المتهم من الاستفادة كذلك من احكام الفقرة 5 من المادة 131 بالنسبة لاستدعاء الشهود.

المادة 194

تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضو ر للمتهم واليوم المحدد لمثوله، 8 ايام كاملة على الاقل. وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب الى 24 ساعة. ولا تضاف اية مهلة خاصة بالمسافة الى المهلتين المذكورتين.

المادة 195

يجب ان يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يلي : 1- اسم وصفة السلطة الطالبة، 2- اسم ولقب الشاهد او الخبير وموطنه، 3- تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته كشاهد او خبير. يجب ان يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك، ما يشير الى انه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حض وره، او رفضه الشهادة او الشهادة بالزور، وانه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلم اليه، يصار الى استعمال الاكراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه. وتكون اوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة.

المادة 196

تبلغ اوراق التكليف بالحضور والاحكام القضائية ضمن الاوضاع التالية : يرسل الوكيل العسكري للجمهورية الى العون المكلف بالتبليغ ما يلي : - نسخة الورقة لتسليمها الى المرسل اليه، - محضر في ثلاث نسخ، مخصص لاثبات تبليغ المعني او غيابه عن محل اقامته المعين. ويجب ان يذكر في المحضر ما يلي : - اسم ومهمة او صفة السلطة الطالبة، - اسم ووظيفة او صفة العون المكلف بالتبليغ، - اسم ولقب وعنوان الشخص الذي ارسلت اليه الورقة، - تاريخ وساعة تسليم الورقة، او عدم امكان الاتصال بالمرسل اليه في محل الاقامة المعين. ويوقع المحضر من قبل العون وكذلك من قبل المرسل اليهم اذ ح صل تبليغهم الورقة شخصيا، وفي حالة رفض التوقيع او عدم امكانية التوقيع، يذكر ذلك في المحضر، فترسل نسختان من محضر التبليغ او اثبات الغياب الىالوكيل العسكري للجمهورية. وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل اليه.

المادة 197

يثبت غياب المرسل اليه بمو جب محضر، اذا كانت مدة غيابه غير محدودة، او كان تبليغ الورقةلا يمكن ان يتم ضمن المهلتين المذكورتين في

المادة 194

واذا افضت الاستعلامات الى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل اليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبيت الغياب. وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز لالوكيل العسكري للجمهورية ان يطلب من جميع اعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعني. ويضع اعوان القوة العمومية محاضر بالاعمال المطلوبة ضمن الاوضاع العادية، حتى ولو بقيت دون جدوى، ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة الى الوكيل العسكري للجمهورية.

المادة 198

اذا لم يتم تسليم اوراق التكليف بالحضور والتبليغات، الى الشخص المطلوب تبليغه، فتطبق القواعد التالية : اذا كان الامر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يتم التكليف بالحضور او التبليغ الى الهيئة العسكرية التي ينتمي اليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوي الا على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل اليه تابعا لها. واذا لم يكن للمرسل اليه، ايا كان، موطن معلوم او كان بحث عنه بدون جدوى او كان مقيما في بلد اجنبي، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه الى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية. ويؤشر الوكيل العسكري للجمهورية على النسخة الاصلية من الورقة ويرسل النسخة عند الاقتضاء الى جميع السلطات المؤهلة. ## الباب السادس الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ ### الفصل الاول الاحكام الغيابية والاحكام ا لمعتبرة حضورية المادة 198 مكرر (ق18-14): تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي والمعارضة امام المحاكم العسكرية، مع مراعاة احكام هذا القانون. #### القسم الاول الحكم الغيابي في الجنايات والجنح

المادة 199

كلما تاكد بان المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية، تبت المحكمة في الدعوى غيابيا. ويتم تبليغ الحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصيا او الى اخر موطن او مسكن له. ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب مقر الم جلس الشعبي البلدي لاخر موطن للمحكوم عليه او لاخر مسكن له. واذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب، اي امر قضائي، اصدر رئيس المحكمة العسكرية امرا بتوقيفه. تجرى المعارضة في الحك الغيابي، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ او لكاتب ضبط المحكمة التي اصدر ت الحكم، خلال خمسة ايام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، اذا كان حرا. واذا جرى توقيفه من خلال الاربع والعشرين ساعة من التوقيف، بموجب تصريح الى كتابة ضبط السجن. فتنظر القضية في اقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا. #### القسم الثاني الحكم الغيابي في ا لمخالفات

المادة 200

كل متهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانونا بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابيا ما عدا الحالة المنصوص عليها في

المادة 201

لا يجوز لاي مدافع ان يحضر للدفاع عن المتهم. ويطلع الرئي س المحكمة على الوقائع وشهادات الشهود. ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا لل

المادة 202

تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لاحكام

المادة 199

وتنظر المحكمة في المعارضة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في

المادة 199

واذا قبلت المعارضة، انعدم بح كم القانون، مفعول الحكم، والاجراءات الحاصلة منذ قرار الاحالة او المثول المباشر وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع. واذا تقرر رفض الاتهام، اقالت المحكمة المتخلف من مصروفات الدعوى. #### القسم الثالث الحكم المعتبر حضوريا

المادة 203

تعتبر المعارضة في تنفيذ الحكم الغ ابي، كان لم تكن، اذا لم يحضر المعارض، رغم تكليفهب الحضور، ضمن الاوضاع والمهل المقررة، سواء الى شخصه او الى محل الاقامة المعين من قبله في التصريح بالمعارضة. ولا يجوز للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم الصادر من المحكمة الا بطريق الطعن بالنقض في المهلة المنص وص عليها في المادة 181، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصيا. ### الفصل الثاني الحراسة على الاموال ومصادرتها

المادة 204

اذا كانت العقوبة الغيابية صادرة ضد فار او عاص التجا الى بلد اجنبي وبقي فيه زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحكمة العسكرية بمص ادرة جميع الاموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضروالمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة او غير مشاعة من اي نوع كان لفائدة الامة. ويتم تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وفقا للفقرتين 2 و3 من المادة 199 المذكورة اعلاه. ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية، خلاصة من هذا ال حكم خلال مدة 8 ايام من صدوره، الى مدير التسجيل واملاك الدولة التابع لاخر محل اقامة للمحكوم عليه المتغيب او لاخر مسكن له. ويتولى ادارة الاموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها او لغاية محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختياري او الاجباري. اما الاموال ال تي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون ان يترتب على ذلك اي تقادم. ويمكن ان يؤذن للحارس القضائي، بموجب امر من رئيس محكمة القانون العام لاخر موطن او مسكن للمحكوم عليه، بان يقدم نفقات الاعاشة لاولاد هذا الاخير وزوجته واصوله. ا لمادة 204 مكرر (ق18-14): في الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها او تحويلها، وحدث ان توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعين على النيابة العامة تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتامر بمصادرة الممتلكات المذكورة اعلاه. ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، لكل شخص يدعي حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم. تنظر الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل او بضمها للموضوع للفضل فيها بحكم واحد فقط، ويمكن الطعن في الحكم الصادر من قبل الاطراف المذكورين اعلاه طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 205

يصار الى تصفية الاموال المصادرة وقسمتها بعد سنة واحدة من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الامة اذا كان المحكوم عليه متزوجا او كان له اولاد فروع، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضي ين. ويتابع بيع الاموال المصادرة من قبل ادارة املاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع املاك الدولة. وكل نزاع او شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع لمحكمة القانون العام لاخر محل اقامة للمحكوم عليه، وفي حال عدمه، فلاخر مسكن له. واذا تايد بعد بيع الاموا ل بان المحكوم عليه غيابيا قد توفى قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته، بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع. واذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الاموال، بموجب الحكم الجديد، فتعاد اليه كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه امام القضاء.

المادة 206

يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو الوكيل العسكري للجمهورية، اي عقد جار بين الاحياء او منفذي الوصية، سواء تم بعوض او مجانا او مباشرة او عن طريق شخص وسيط او باي طريق غيرمباشر استعمله المجرم، وكان يقصد منه اخفاء ثروته او اختلاسها او انقاصها بصفة كلية او جزئية. وكل ضابط عمومي او قضائي، او كل وارث وكل شركة عقارية او للقرض او شركة تجارية او شخص من الغير يساعد عمدا المتهم المتخلف عن الحضور سواء كان قبل الحكم او بعد الحكم عليه، بصفة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص وسطاء، على اخفاء الاموال والاشياء ذات القيمة المملوكة للفارين او العصاة المشاراليهم في الفقرة 1 من المادة 205 اعلاه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الاموال المخفاة او المختلسة، ولا تزيدعن ثلاثة امثال قيمتها، وتقضي بهذه الغرامة محكمة القانون العام ، بناء على طلب ادارة التسجيل، وفيما يخص الموظفين العموميين او القضائيين يجب ان يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم. وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الابوية تجاه جميع اولاده وفروعه، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك. وتجري الوصاية عليهم طب قا للقانون. ### الفصل الثالث التحقق من هوية المحكوم عليه

المادة 207

ان تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه، في حالة النزاع عليها، يجري من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي اوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه. وتفصل المحكمة في مسالة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الشخص الموقوف، بعد الاستماع الى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف. ### الفصل الرابع تنازع الاختصاص والاحالة من محكمة الى اخر ى

المادة 208

عندما ترفع قضية امام قضاء عسكري وقضاء تابع للقانون ا لعام او امام جهتين قضائيتين عسكريتين فيوقت واحد، وتتعلق بنفس الجرم او بجرائم مترابطة، يبت المحكمة العليا، في حالة النزاع، بطلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة العامة لدى احدى الهيئات القضائية الناظرة في القضية، طبقا للمادة 545 وما يليها من قانونالاجراءات ا لجزائية.

المادة 209

تطبق في قضاء التحقيق العسكري او قضاء الحكم، احكام المادة 548 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة باحالة النظر في القضية من محكمة الى اخرى، في الاحوال الواردة بعده : 1- لداعي الامن العمومي او الشبهة المشروعة، 2- لحسن سير القضاء، 3- بصفة استثنائية، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني، عندما يتعذر ايجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة، لتشكيل محكمة عسكرية. ### الفصل الخامس تنفيذ الاحكام

المادة 210

ينفذ الحكم خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن، اذا لم يقدم طعن فيه، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام. المادة 211 (ق18-14): يوقف تنفيذ الحكم او القرار خلال اجل الطعن بالنقض، واذا قدم هذا الطعن فيسري الوقف الى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة احكام المادة 172 من هذا القانون. وبالرغم من الطعن، يفرج فورا عن المتهم بعد القرار، اما بتبرئته او باعفائه من العقاب او الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة. وكذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المح كوم بها.

المادة 212

اذا رفض الطعن، نفذ حكم العقوبة خلال اربع وعشرين ساعة من استلام حكم رفض الطعن الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام.

المادة 213

يشعر الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الاحوال، بحكم المحك مة العليا او بحكم المحكمة، السلطة التي امرت او طلبت اجراء الملاحقات، او السلطة العسكرية لقيادة الدائرة الاقليمية، او الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها المحكمة العسكرية او تكون قائمة فيها. واذا اصبح الحكم نهائيا، ي امر الوكيل العسكري للجمهورية بتن فيذه ضمن المهل المحددة في الم ادتين 210 و212، ولهذا الغرض يحق له ان يطلب القوة العمومية. بيد انه في حالة عقوبة الاعدام، فلا يمكن ان تطلب قوة الدرك اوتطلب مؤازرتها الا للمحافظة على النظام.

المادة 214

اذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعين على الوكيل العسكري للجم هورية، ان يرسل خلال 3 ايام من التنفيذ ملخص الحكم الى رئيس القطعة او التشكيلة او المصلحة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.

المادة 215

يحتوي ملخص كل حكم او كل نسخة من الحكم بالعقوبة على بيان مدة الحبس المؤقت المنفذ، وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحك م.

المادة 216

عندما يكون حكم محكمة عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية دون توقيف تنفيذ، لم يمكن تنفيذه، يقوم الوكيل العسكري للجمهورية بنشره. يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم، ملخصا عن هذا الاخير يتضمن الصيغة التنفيذية، وهذا الملخص يشكل، حتى في حالة المعارضة في الحكم الغيابي، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في احدى المؤسساتالمحددة في

المادة 217

اذا طرات صعوبات في تنفيذ حكم ااتسب ق وة الشيء المقضي به، بخصوص تفسير ما قضي به، فيجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك الى الوكيل العسكري للجمهورية لدى الم حكمة التي اصدرت الحكم. فيبت الوكيل العسكري للجمهورية في الطلب، ويمكن ان يترتب على قراره عند الاقتضاء، نزاع عارض.

المادة 218

كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحكم يرفع امام المحكمة التي اصدرت الحكم. ويجوز للمحكمة ايضا ان تصحح الاخطاء المادية الصرفة والمدرجة ف ي احكامها. وفي حالة الغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام، امام المحكمة المعينة من قبل وزيرالدفاع الوطني.

المادة 219

تبت المحكمة العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة ووكيل المحكوم عليه اذا طلب ذ لك، وللمحكوم عليه بنفسه اذا اقتضى الحال. ويمكنها ان تامر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الانابة القضائية. ويمكن ايقاف تنفيذ الحكم اذا امرت المحكمة بذلك. يبلغ الحكم الصادر في النزاع العارض الى المحكوم عليه بواسطة الوكيل العسكري للجمهورية. ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العسكري للجمهورية والمحكوم عليه ضمن الاوضاع والمهل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 220

تجري الملاحقات لتحصيل الرسوم القضائية والغرامة والمصادرة من قبل اعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية، بموج بملخص حكم بصيغة تنفيذية ومرسل للتحصيل من الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم. ### الفصل السادس تنفيذ العقوبات

المادة 221

يخبر وزير الدفاع الوطني ووزير العدل عن كل حكم بالاعدام صادر نهائيا من محكمة عسكرية. ينفذ الحكم بالاعدام على المحكوم عليهم م ن المحاكم العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعين من السلطة العسكرية.

المادة 222

تطبق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-193 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمرسوم رقم 64-201 المؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 حين تنفيذ احكام المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الاعدام، الا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الاعدام. يجوز ان يحضر التنفيذ رئيس المحكمة او احد اعضائها وممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق وكاتب الضبط للمحكمة العسكرية لمكان التنفيذ والمدافعون عن المحكوم عليه، واحد رجال الدين وطبيب معين من السلطة العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الامن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية. ويحظر تنفيذ عقوبة الاعدام ايام الاعياد الوطنية او الدينية او ايام الجمعة، الا في زمن الحرب.

المادة 223

تنفذ العقوبات السالبة لل حرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية طبقا لاحكام القانون العام معمراعاة احكام

المادة 224

(ق18-14): تحتسب في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولوكان ذلك بتدبير تاديبي، من اجل نفس الافعال . يعين اجل اعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات، وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس. ### الفصل السابع وقف تن فيذ الاحكام

المادة 225

يجوز لوزير الدفاع الوطني ايقاف تنفيذ الاحكام التي اصبحت نهائية. والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائيا. ويعود حق الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية او المماثلة لهذه الصفة. وعندما ت زول هذه الصفة عن المحكوم عليه، تكون اثار الايقاف المذكور في هذه المادةااثار الافراج المشروط المنصوص عليه في المادة 229 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة. وفي حالة الرجوع عن قرار ايقاف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة كاملة. ويجب ان يدرج قرار الرجوع عن ايقاف التنفيذ على هامش اصل الحكم و ان يذكر في صحيفة السوابق القضائية كما يجب ان يذكر في كل ملخص من الحكم او كل نسخة منه. وتعتبر عديمة المفعول وكانها لم تكن، العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاءالعسكري وحده والتي اوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها، اذا لم يتعرض المحكوم عليه لاية عقوبة اخرى بالحبس اولعقوبة اشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة ل لعقوبة الجنحية وعشر سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية.

المادة 226

يبقى الحكم على طابعه النهائي رغم صدور الامر بايقاف تنفيذه. وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذار الايقاف الممنوح ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في

المادة 238

ويدرج امر ايقاف التن فيذ على هامش اصل الحكم وينبغي ادراجه على كل نسخة او ملخص من الحكم. ويسري مفعول الايقاف الذي يمكن ان يشمل كلا او جزء من مقتضيات الحكم، من تاريخ صدور القرار به. ان اسقاطات الحق والنفقات القضائية، لا يمكن ان تكون موضوع تدبير بالايقاف.

المادة 227

يعتبر ك ل مستفيد من قرار بايقاف تنفيذ الحكم كانه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية او التعاقدية في الجيش العامل، او الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه اليه في حالة التعبئة. الماد ة 228 : تتقادم العقوبات المقضى بها في الاحكام الموقف تنفيذها ضمن المهل المنصوص عليها في المواد من 612 الى 615 من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ الايقاف. ### الفصل الثامن الافراج المشروط

المادة 229

تطبق الاحكام المتعلقة بالافراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. يعود الحق بمنح الافراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد اخذ راي المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، ويوضع ا لعسكريون، حين الافراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية. ويمكن ان يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الافراج المشروط بناء على اقتراح النائب ال عام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة او ادانة جديدة، قبل ان يقضي نهائيا عقوبته. يرسل المحكوم عليه، عندئذ، الى مؤسسة عقابية لاكمال جميع مدة العقوبة الاولى غير المنفذة حين الافراج، مع العقوبة الصادرة بحقه اذا اقتضى الامر، وتخفض مدة الخدمة العس كرية التي اداها المحكوم عليه في القطعة قبل الرجوع من الافراج من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه. وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الافراج المشروط الى غاية تاريخ تحررهم من الخدمةالعسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم. ويجري مثل ذلك بالنسبة للذين اكملوا خدمتهم العسكرية دون ان يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد التحاقهم بمسكانهم. اما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الافراج المشروط بعد عودتهم الى مسكانهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، د ون اي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية. ### الفصل التاسع وقف التنفيذ العادي والعود

المادة 230

اذا صدر الحكم بالحبس او الغرامة فللمحكمة العسكرية ان تقرر وقف التنفيذ ضمن الشروطالواردة في المواد من 592 الى 594 من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.

المادة 231

ان الحكم الذي يصدر عن جناية او جنحة عسكرية : - يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام، - ولا يحول دون منح المحكوم عليه فيما بعد، وقف التنفيذ عن جريمة تا بعة للقانون العام، وذلك اذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه. المادة 232 (ق18-14): ان ال عقوبات الصادرة عن جناية او جنحة عسكرية لا يمكن ان تجعل المحكوم عليه في حالة العود. وتطبق المحاكم العسكرية احكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات على الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام. الفصل العشر رد الاعتبار المادة 233 (ق18-14): تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني و القضائي على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاتة الاحكام الواردة في هذا القانون. وتوجه عريضة رد الاعتبار الى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يرتب لها ملفا بالاجراءات ير فعه الى المحكمة العسكرية التابعة لها اقامة مقدم العريضة. يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية امام مجلس الاستئناف العسكري. يذكر بيان الحكم او القرار برد الاعتبار على هامش الحكم بالادانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية.

المادة 234

يبقى فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن الحكم في حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، من اية رتبة كانوا، وانما يجوز لهم اكتساب رتب واوسمة جديدة اذا التحقوا ثانية بالجيش. الفصل الحادي عشر تقادم العقوبات

المادة 235

تتقادم العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية تبعا للميزات المنصوص عليها في المادة 612 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده. المادة 236 (ق18-14): لا يسري تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان او الفرار الا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي او الفار سن الخمسين (50). غير ان العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 265 الى267 من هذا القانون، او عندما يلتجئ فار او عاص في زمن الحرب الى بلد اجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية. لا تتقادم ايضا العقوبات بالنسب ة للجرائم المذكورة في المواد 277 الى 281 من هذا القانون. ### الفصل الثاني عشر صحيفة السوابق القضائية المادة 237 (ق18-14): تخضع العقوبات عن الجهات القضائية العسكرية لاحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 238

لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 324 والفقرة 1 من المادة 327 والفقرتين 1 و2 من المادة 329 من هذا القانون، في البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية. المادة 239 (ق18-14): تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مخت صة لتصحيح البيانات المذكورة على صحيفة السوابق القضائية، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية عن طريق عريضة الى رئيس الجهة القضائية العسكرية، هذا الاخير يحيلها الى النيابة العامة ويعد تقريرا بذلك. اذا تم قبول الطلب، تامر الجهة القضائية العسكرية بان يذكر قرارها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من هذا القرار الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 01. ### الفصل الثالث عشر المصاريف القضائية والاكراه البدني

المادة 240

يحكم على ال متهم بالمصاريف الواجبة الاداء للدولة في حالة الحكم او العفو، وتقضي المحكمة بالاكراه البدني الا اذا طبقت احكام

المادة 199

تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية امام جميع المحاكم العسكرية، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وو زير المالية. فتنظم بموجبه عموما كافة ما يتعلق بالمصاريف القضائية، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن.

المادة 241

تمارس طرق الاكراه البدني وتنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية. الكتاب الثالث ال عقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري ## الباب الاول العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية

المادة 242

يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري طبقا لاحكام هذا الكتاب الواردة بعده وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية عن الافعال المكونة للجنايات او الجنح التابعة للقانون العام، ولا سيما ما يتعارض مع القوانين والاعراف الحربية والاتفاقات الدولية. المادة 243 (ق18-14): تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للقانون العام، مع مراعاة احكام هذا ال قانون. وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة واحكام القانون العام وقواعده.

المادة 244

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 245

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 246

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 247

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 248

(ملغاة بالقانون 1 8-14).

المادة 249

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 250

(ملغاة بالقانون 18-14).

المادة 251

عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني ، وليسوافي رتبة الضباط فيجوز للمحكمة ان تقرر بموجب نص خاص، عقوبة الحبس من 6 ايام الى 6 اشهر مكان عقوبةالغرامة، بالنسبة للجرم ومن يومين الى خمسة عشر يوما بالنسبة للمخالفة، وللمحكوم عليه ان يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس. ويلازم العقوبة الصادرة، طابع الغرامة، دون ان تختلط مع العقوبات الاخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الاخيرة.

المادة 252

عندما يتعلق الامر بجرم منصوص عليه في هذا القانون، مع الاخذ بالظروف المخففة، فلا يمكن باي حال ان تحل عقوبة الحبس محل الغرامة.

المادة 253

ان المخالفات المرتكبة بحق الانظمة المتعلقة بالتاديب والخارجة عن اختصاص المحاكم العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التاديبية، التي لا يمكن ان تتجاوز الستين يوما اذاكانت سالبة للحرية. يحدد سلم العقوبات التاديبية بموجب مرسوم. الباب الثاني الجرائم ذات الطابع العسكري ### الفصل الاول الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية القسم الاول العصيان المادة 254 (ق18-14): كل شخص يرتكب ج رم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم، بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى خمس (5) سنوات. وتكون العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنواتمع الحرمان من ممارسة حق او عدة حقوق وطنية ومد نية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. #### القسم الثاني الفرار 1 الفرار داخل البلاد

المادة 255

يعتبر فارا الى داخل البلاد في زمن السلم : 1 - كل عسكري يتغيب بدون اذن عن قطعته او مفرزته، او عن قاعدت او تشكيلته او السفينة التابع لها او المستشفى العسكري او ا لمدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة ايام من الغياب المحقق. 2- كل عسكري يسافر منفردا وينقضي اجل مهمته او عطلته او ترخيصه، ويمتنع خلال العشرة ايام التالية لليوم المحدد لوصوله، عن الالتحاق بقطعة او مفرزة، او الحضور الى قاعدته او تشكيلته او السفينة التابع لها. 3- كل عسكري، يتغيب في التراب الوطني، بدون ترخيص، عندما تغادر هذا التراب، السفينة او الطائرة العسكرية التابع لها او المنتقل عليها، حتى لو امتثل امام السلطات قبل انقضاء الاجال المذكورة اعلاه. بيد ان العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة اشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقرتين 1 و 2 كفار، الا بعد شهر واحد من الغياب. وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 256

(الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). كل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم الى داخل التراب، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات. واذا وقع الفرار في زمن الحرب او في اراض فرضت عليها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية يحكم عليه بالعقوبة من سنتين الى عشر سنوات.

المادة 257

(الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). ي عتبر بمثابة فرار مع التامر، كل فرار حاصل بتواطؤ اكثر من شخصين. ويعاقب على الفرار للداخل مع التامر، بما يلي : - بالحبس من سنة واحدة الى عشر سنوات، في زمن السلم، - بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة، في زمن الحرب، 2- الفرار الى خارج البلاد

المادة 258

يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة ايام من التحقق من غيابه، كل عسكري يجتاز بدون اذن حدود ارض الجمهورية او يترك وهو خارج هذه الاراضي، القطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها، او السفينة البحرية او الطائرة المنتق ل عليها.

المادة 259

يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم، كل عسكري لا يلتحق، وهو خارج التراب الوطني، بالقطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها او السفينة او الطائرة التي ينتقل عليها، وذلك بعد انقضاء مهلة ستة ايام من المدة المحددة لعود ته من الرخصة او العطلة او المهمة او السفر.

المادة 260

يعتبر فارا الى خارج البلاد، كل عسكري يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة او الطائرةحين المغادرة، وهو خارج التراب الوطني، حتى ولو حضر امام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في

المادة 261

لا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة اشهر كعسكري فار، في زمن السلم وفي الاحوال المشار اليها في المادتين 258 و259، الا بعد خمسة عشر يوما من الغياب. وفي زمن الحرب، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 258 و259 وفي الفقرة السابقة، على وجه التر تيب الى يوم واحد ويومين وخمسة ايام.

المادة 262

كل عسكري مرتكب جريمة الفرار الى الخارج في زمن السلم يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات. واذا كان المتهم ضابطا عوقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات.

المادة 263

يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عش ر سنوات كل عسكري فر الى الخارج في احد الظروف التالية : 1- اذا اخذ المجرم معه سلاحا او عتادا عائدا للدولة، 2- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة، 3- اذا فر بطريقة التامر، واذا كان المجرم ضابطا، عوقب بالسجن المؤقت لمدة 10 سنوات.

المادة 264

اذا تم الفرار الى خا رج البلاد في زمن الحرب او الى اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا وقع الفرار الى خارج البلاد مع التامر زمن الحرب. اذا كان المجرم بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة. 3- الفرار الى او امام عصابة مسلحة

المادة 265

يعاقب بالسجن المؤقت ، من عشر سنوات الى عشرين سنة كل عسكري يركن الى الفرار مع عصابة مسلحة. واذا كان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى م ن العقوبة. واذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد. ويعاقب المجرمون بالاعدام اذا اخذوا معهم اسلحة او ذخائر. المادة 266 مكرر (ق18-14): يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات كل عسكري يفر امام عصابة مسلحة. اذا كان المذنب ضابطا تكون العق وبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. اذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الاقصى للعقوبة. 4- الفرار الى العدو او امام العدو

المادة 266

يعاقب بالاعدام، كل عسكري او احد الافراد من غير العسكريين، يكون ملاحا في سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او سفينة تجارية محروسة، يرتكب جريمة الهروب الى العدو.

المادة 267

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، كل فار امام العدو. واذا كان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد. واذا وقع الفرار امام العدو بمؤامرة، يعاقب بالاعدام.

المادة 268

يجب ان يعتبر كانه موجود "امام العدو" كل عسكري او غير عسكري ضمن وحدة او تشكيلة عسكرية او هيئة ملاحي سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يمكن ان يشتبك بسرعة مع العدو او يكون اشتبك معه او تعرض لهجماته.

المادة 269

يمكن ان يلاحق الاشخاص المذكورون في المادة 28 بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 266 و267 و268. 5- احكام مشتركة لمختلف احوال الفرار

المادة 270

كل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم الفرار يمكن ان يقضي عليه بالم نع الكلي او الجزئي من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات، لمدة خمس سنوات على الاقل وعشرينسنة على الاكثر. #### القسم الثالث لتحريض على الفرار واخفاء الفار 1- التحريض على الفرار المادة 271 (ق18-14): كل شخص يحرض على الفرار او يسهل ارتكابه، باية وسيلة كانت، وسواء اكانت لعمله نتيجة او لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وبالنسبة للاشخاص الاجانب عن الجيش، يمكن ان يحكم عليهم فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج ال ى 50.000 دج. 2- اخفاء الفار

المادة 272

كل من يرتكب عمدا، جريمة اخفاء فار او تخليصه بطريقة ما، من المتابعات القانونية المقررة بحقه، او يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2)، واذا شخصا اجنبيا عن الجيش يحكم عليه فضلا عن ذلك بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج. #### القسم الرابع التشويه المتعمد

المادة 273

(الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او مؤبدا، ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب على الشكل التالي : 1- في زمن السلم، بالحبس من سنة واحد ة الى خمس سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليهافي المدة 8 من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سنوات الى عشر سنوات، 2- في زمن الحرب، بالسجن المؤقتالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات. 3- بنفس العقوبة اذا وجد في ارض بحالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او امام عصابة مسلحة. ويعاقب بالاعدام اذا كان امام العدو. ويعاقب عن المحاولة كما يعاقب عن الجرم نفسه. المادة 274 (ق18-14): اذا كان الشركاء في الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن ان تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 272 اعلاه. و اذا كان المتهمون اشخاصا اجانب عن الجيش، يحكم عليهم فضلا على ذلك بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 جح. ### الفصل الثاني جرائم الاخلال بالشرف او الواجب القسم الاول الاستسلام

المادة 275

يعاقب بالاعدام، كل قائد تشكيلة عسكرية او قوة بحرية او جوية او سفينة تابعة للق وات البحرية او طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو او اصداره الامر بوقف القتال او انزال الراية بدون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون ان يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على احالته للمحاكمة بعد اخذ راي مجلس التحقيق. المادة 276 ( ق18-14): يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، يمكنه ان يهاجم او يقاتل عدوا في مثل قوته او اقل، مساعدة لفرقة جزائرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو او مشتبكة معه،ولم يفعل، ولا يكون ثمة عذر او مانع بموجب تعليمات عامة او اسباب خطيرة. #### القسم الثاني الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريسقة غير شرعية 1- الخيانة:

المادة 277

(الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري، كل عسكري في خدمة الجزائر ويحمل السلاح ضد الجزائر. يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، كل عسكري في خدمة الجزائر، وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل السلاح ابدا ضده، ويقضى في مطلق الاحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية.

المادة 278

(الغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14). يعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالامر، او يجند الافراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر.

المادة 279

يعاقب بالاعدام: (الغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14). 1- كل عسكري يسلم للعدو او لمصلحة العدو، الفرقة التي هي في امرته، او الموقع الموكل اليه او مؤونات الجيش او خرائط المواقع الحربية او المعامل الخاصة بالصناعة البحرية او المرافئ او الاحواض او كلمة السر اوسر الاعمال العسكرية والحملات او المفاوضات، 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله، 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول، 4- كل عسكري يحرض على الهزيمة امام العدو او يعرقل جمع الجنود.

المادة 280

يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام (الغيت عقوبة التجريد العسكري بالمادة 37 من ق 18-14).: - كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او نطاق عسكري او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او امكان الجيش لكي يحصل على وثائق او معلومات لفائدة العدو. - كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شانها ان تضر عمليا ت الجيش او تمس امن الوقائع اوالمراكز او المؤسسات العسكرية الاخرى. - كل عسكري يخفي بنفسه او بواسطة غيره الجواسيس او الاعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك. 2- التجسس:

المادة 281

يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى االاماكن المبينة في المادة السابقة . المادة 282 (ق18-14): على المحكمة العسكرية، في جميع الحالات التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة او التجسس، ان تامر بمصادرة الممتلكات المترتبة على الجريمة او التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. 2 المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية:

المادة 283

يعاقب بالاعدام كل عسكري او كل شخص منتقل على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة او على سفينة تجارية محروسة ويقوم بالاعمال التالية : - يحرض على الهزيمة امام العدو او العصابة المسلحة او يعرقل جمع الجنود او ينزل الراية، - يحرض على وقف القتال بدون امر من القائد، - يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة الموضوعة تحتامرته او الموجود على متنها.

المادة 284

كل شخص ارتكب جريمة التامر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية او سفينة تاب عة للقوات البحرية اوطائرة عسكرية، او المساس بالنظام او بامن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة، عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين او اكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الاقصى من العقوبة على العسكر يين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. واذا تمت المؤامرة في زمن الحرب او على اراض اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ، او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر امن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة، او ان ترمي الى الضغط على ق رار القائد العسكري المسؤول، فيقضي بعقوبة الاعدام.

المادة 285

(الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، كل عسكري او اي شخص منتقل يستولي على القيادة بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بها خلافا لامر رؤسائه. #### القسم الثالث النهب

المادة 286

يعاقب بالسجن المؤبد، العسكريون او الافراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة النهب او اتلاف المواد الغذائية والبضائع او الاشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح ام باستعمال القوةالظاهرة ام بواسطة كسر الابواب والحواجز الخارجية، ام باستعمال العنف على الاشخاص . ويعاقبون في جميع الاحوال الاخرى بالسجن المؤقت مع الشغل من خمس سنوات الى عشر سنوات من اعمالالنهب والاتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة. ومع ذلك اذا وجد بين المجرمين في الاحوال الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة، محرض او عدة محرضين او واحد او اكثر م ن العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضي بالسجن المؤبد مع الشغل الا على المحرضين والعسكريين الاعلى رتبة. اما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.

المادة 287

كل شخص عسكري او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكري ة اوتشكيلة عسكرية يعاقب : - بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات، اذا اقدم على تجريد جريح او مريض اوغريق او ميت. - بالاعدام اذا قام باعمال عنف على جريح او مريض او غريق، ادت الى تفاقم حالته بقصد تجريده. #### القسم الرابع التدمير

المادة 288

(الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، كل عسكري او ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او في سفينة تجارية محروسة، او كل شخص رااب فيها اعتبر مرتكبا بتهاونه، جريمة التسبب في هدم او اتلاف بناء او انشاء او سفينة تابعة للق وات البحرية او طائرة او مواد حربية او مؤن او ادوات او تركيبات معدة لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. واذا كان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة. يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، كل قا ئد سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير او اتلاف سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية او جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا،

المادة 289

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري او كل شخص منتقل يرتك ب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف سلاح او اي شئ اخر خاص بخدمة الجيش، او في جعله غير صالح للاستعمال نهائيا اومؤقتا، حتى ولو كان مملوكا للفاعل، وسواء كان في حيازته للخدمة او معدا لاستعمال غيره من العسكريين لنفس الغاية. ويقضى بعقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات ال ى عشرين سنة، اذا اصبح الشئ غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، او اذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب او اثناء حريق او جنوح سفينة او تصادمها او اثناء مناورة تهم امن السفينة البحرية او الطائرة.

المادة 290

يعاقب بالس جن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، كل عسكري او كل شخص منتقل او ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف وخسارة بناء او انشاء او سفينة تابعة للقوات البحرية او ط ائرة او مؤونة او ذخيرة اسلحة او تركيب معد لاستعمال الجيش او من وسائل الدفاع الوطني، او يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا او مؤقتا. واذا ادى الاتلاف الى موت انسان او الى الاضرار بالدفاع الوطني، فيحكم بالسجن المؤقت. واذا ادى كذلك الى موت انسان او حصل من جر اء امتداده او تاثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة الاعدام.

المادة 291

يعاقب بالاعدام كل قائد لقوة بحرية او طائرة، وكل قائد او نائب قائد، وكل رئيس ربع، وكل عضو ركب سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية وكل ملاح سفينة تابعة للقوات البحرية عسك رية او سفينة تجارية محروسة، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة موضوعة تحت امرته او كان منتقلا عليها. واذا ارتكبت الافعال في زمن الحرب او خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة، يقضى كذلك بعقوبة الاعدام. الم ادة 292 : يعاقب بالحبس المؤقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات، كل عسكري يرتكب عن قصد جريمة اتلاف او تمزيق السجلات او مسودات الاوراق او اصولها والخاصة بالسلطة العسكرية. #### القسم الخامس التزوير والغش والاختلاس

المادة 293

كل عسكري مكلف بضبط محاسبة الامو ال او المواد يرتكب تزويرا في حساباته او يستعمل اوراقا مزورة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشرين سنة.

المادة 294

(الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات : 1- كل عسكري يغش او يعمل على غش المواد الاساسية او المواد الغذائية او السائلة المعهود بها اليه او الموضوعة تحت رقابته او يقوم عن قصد بتوزيع او بالعمل على توزيع تلك المواد الاساسية او المواد الغذائية اوالسائلة المغشوشة. 2- كل عسكري يوزع قصدا او يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بامراض معدية ، او المواد الاساسية او المواد الغذائية او السائلة وهي فاسدة او نتنة. واذا جنى الفاعل من الاعمال الموصوفة اعلاه ارباحا او مكاسب، تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتها. ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم، الاجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش.

المادة 295

(الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، كل عسكري يبيع او يختلس او يبدد او يسترهن حصانا او دابة للحمولة او للجر او مركبة او اي شئ اخر مخصص للجيش، او اسلحة او ذخائر حربي ة او اجهزة او البسة او ذخائر او اي شئ اخر معهود اليه لاجل الخدمة. ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء او اخفاء تلك الاشياء، خارجا عن الحالات التي تجيزفيها الانظمة عرضها للبيع، او بسرقة الاسلحة والذخائر الخاصة بالدولة او اموال الاطعام او الراتب او الاموال اوالاشياء الاخرى المملوكة للدولة. المادة 295 مكرر (ق18-14): دون الاخلال بالعقوبا ت الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس (5) سنوات، كل عسكري او كل شخص يقوم بسرقة حيوان او مركبة، او اسلحة او ذخائر، او اجهزة او البسة او اموالا او قيما عمومية او اي شيئ اخر محجوز او مخصص او مملوك للجيش. تطبق نفس العقوبات على كل عسكري او شخص يقوم عمدا باخفاء او شراء او بيع هذه الاشياء او الممتلكات او الاموال.

المادة 296

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات، كل عسكري او مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني، متهم حتى في زمن السلم، بالسرقة اضرارا بالسكان الذي التجا ا ليه او اواه.

المادة 297

يقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم، دون الاخلال بما يمكن ان يحكم على المجرم برده. #### القسم السادس انتحال البذلة العسكرية والاوسمة والشارات المتميزة والشعارات

المادة 298

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين، كل عسكري او كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل اوسمة او مداليات او شارات او رتب او على ارتداء بذلة او لباس عسكري. ويقضى ب نفس العقوبة على كل عسكري او كل شخص منتقل يحمل اوسمة او مداليات او شارات او رتب اجنبية، بدون ا ن يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة.

المادة 299

يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، كل شخص، عسكريا كان ام لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب او في منطقة العمليات لقوة او تشكيلة، مخالفا بذلك القوانين والاعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات المحددة في ال اتفاقات الدو لية الايلة لمراعاة الاشخاص او الاموال وكذلك االاماكن الواقعة تحت حمايةهذه الاتفاقات. #### القسم السابع اهانة العلم او الجيش

المادة 300

(الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات، كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب جريمة اهانة العلم او الجيش. #### القسم الثامن التحريض على ارتكاب اعمال مخالفة للواجب والنظام

المادة 301

يعاقب بالحبس في زمن السلم، من ستة اشهر الى سنتين، كل عسكري او كل شخص منتقل،يحرض باية وسيلة كانت ، عسكريا او اكثر لارتكاب اعمال مخالفة للواجب ا و النظام. واذا كان المجرم برتبة اعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الافعال، عوقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات. واذا وقعت الافعال في زمن الحرب او في ارض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية، يقضى بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات في الاحوال المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. وبالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها. ### الفصل الثالث الجرائم المرتكبة ضد النظام القسم الاول العصيان 1 التمرد العسكري

المادة 302

يعد في حالة تمرد : 1- العسكريون تحت السلاح والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الاذعان لا وامر رؤسائهم لدى اول انذار. 2- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيحملون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسا ئهم. 3- العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية على الاقل، ويقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بان يتفرقوا ويعودوا الى النظام.

المادة 303

يعاقب على اعمال التمرد : 1- بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات في ا لظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة .302 2- بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 2 من نفس المادة. 3- بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة. ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان.

المادة 304

اذا وقع العصيان في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيها حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او في حالة ح ريق او تصادم او جنوح او في حالة مناورة تهم امن السفينة البحرية او على متن طائرة عسكرية فيمكن ان يقضى بعقوبة السجن المؤبد. ويعاقب المحرضون بالاعدام. وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 302، يقضى بعقوبة الاعدام اذا تم التمرد امام العدو اوعصابة مسلحة. 2 - التمرد

المادة 305

كل تعد او مقاومة بالعنف مع استعمال الشدة يرتكبها عسكري او شخص منتقل، ضد القوة المسلحة او اعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين الى سنة واحدة اذا حصل التمرد بدون اسلحة. واذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا، عوقب عنه بالحبس ذات ه من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 306

كل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون او افراد معينون في المادة 305 وعددهم ثمانية على الاقل يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. وتسري نفس العقوبة مهما كان عدد الفاعلين المتمردين اذا كان اثنان منهم على الاقل يحملان الاسلحة بشكل ظاهر. ويعاقب المحرضون او قادة التمرد والعسكري الاعلى رتبة بالسجن المؤبد. 3- رفض الطاعة

المادة 307

يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب جريم رفض الطاعة، او لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الاوامر التي تلق اها. ويمكن رفع الحبس الى خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او على ارض اعلنت فيها حالة حالة الحصار او حالة الطوارئ او الحالة الاستثنائية او على متن سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او اثناء الحريق او التصادم او الجنوح او اثناءالقيام بمناورة تمس ام ن السفينة البحرية او على متن طائرة عسكرية.

المادة 308

يعاقب بالاعدام كل عسكري او كل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر بالسير في مواجهة العدو، او باداء اية خدمة اخرى يامر بها رئيسه، امام العدو او عصابة مسلحة.

المادة 309

كل شخص في خدمة القوات المسلحة غير من ذكر اعلاه، يكون مستخدما في مؤسسة للقوات المسلحة، ويرفض الطاعة عندما يصدر اليه الامر باداء خدمة، سواء كان امام العدو او عصابة مسلحة، او اثناء حريق او خطر يهدد امن المؤسسة، يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات. 4- اعمال العنف واها نة الرؤساء المادة 310 (ق18-14): يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس او سلطة مدنية مؤهلة اثناء الخدمة او بمناسبتها بالسجن المؤقت من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. يعاقب على اعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري او شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نق ل عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. وفي هذه الحالة، اذا كان المتهم ضابطا او اذا ارتكبت اعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة الى عشرين (20) سنة. المادة 311 (ق18-14): اذا لم ترتكب اعمال ال عنف خلال الخدمة او بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات. واذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات.

المادة 312

اذا كانت اعمال العنف المذكورة في المادتين 310 و311 بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها اونتائجها تؤلف جريمة اشد في قانون العقوبات فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون. المادة 313 (ق18-14): يعاقب كل عسكري او كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة او بمناسبتها، باهانة رئيسه بالكلام او الكتابات او الحركات اوالتهديد بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات. واذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات. واذا ارتكب الجرم على المتن من قبل عسكري او كل شخص منتقل، فيعتبر كانه مرتكب اثناءالخدمة. ويعاقب في الحالات الاخرى بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2).

المادة 314

اذا تبين للمحكمة ان اعمال العنف او الاهانة الحاصلة ضمن الاحوال المذكورة في المادتين 311 و313، قد ارتكبها المرؤوس وهو على غير علم بصفة رئيسه، فانه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها فيقانون العقوبات والقوانين العادية.

المادة 315

ان الشتائم المتبادلة بين العسكريين المستخدم ال مدني او المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة احكام المادة 317 ادناه ، لا يجرى قمعها جزائيا اذ كانوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة او العمل. ( استدراك استدراك للامر رقم 71-28 المؤرخ في 22 ابريل 1 971.(ج.ر95 ص.1599) بدلا من:

المادة 317

يقرا : المادة 317 ادناه .....) اعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفير او الحارس: المادة 316 (ق18-14): يعاقب كل عسكري او كل شخص يرتكب اعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة او بالحراسة، بالسجن من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف من قبل شخصين او اكثر، تكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة (1) الى خمس (5) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. واذا ارتكبت اعمال العنف في زمن الحرب او في ارض اعلنت فيها حالة الطواريء او حالة الحصار او في الحالة الاستثنائية، او بداخل او بمحاذاة مخزن للذخيرة او قاعدة عسكرية، ترفع العقوبات الى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. واذا ارتكبت اعمال العنف امام العدو او عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد. المادة 317 (ق18-14): يعاقب بالحبس من ستة (6) ايام الى ستة (6) اشهر كل عسكري او كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة او بال حراسة بالكلام او بالحركات او بالتهديد. 5- رفض اداء الخدمة الواجبة قانونا المادة 318 (ق18-14): يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض، بدون عذر شروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها. واذا كان المجرم ضابطا، فيمكن ان يعاقب في حالة الرفض، بفقدان الرتبة. #### القسم الثاني ساءة استعمال السلطة 1 اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم

المادة 319

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس او عن الغير، اعمال العنف بحق مرؤوس. بيد انه لا تكون اعمال العنف جناية او جنحة اذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين امام العدو او امام عصابة مسلحة،او بقصد ايقاف اعمال النهب او التدمير او التشويش الجسيم المؤدى الى جعل امن سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكريةعرضة للخطر. و اذا كانت اعمال العنف، تشكل جريمة اشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرت كبة فيها وعواقبها، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 320

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل عسكري يهين اثناء الخدمة او خلال الخدمة مرؤوسا اهانةجسيمة وبدون است فزاز وذلك بالكلام او بالحركات او بالتهديد او بالكتابة. تعتبر اعمال الاهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية كانها مرتكبة اثناءالخدمة، واذا لم يرتكب الجرم اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين الى س تة اشهر.

المادة 321

اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلمصفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية. 2 سوء استعمال حق التسخيرة:

المادة 322

(الغيت عقوبة فقدان الرتبة بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء استعمال السلطات المعطاة له بالمصادرة العسكرية، او رفض ان يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها. وكل عسكري مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذاحص لت المصادرة بدون عنف. واذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات. ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم باعادة الاشياء المصادرة. ### الفصل الرابع مخالفة التعليمات العسكرية

المادة 323

(الغيت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز او امر او اذن، عملا عدائيا بعد ان يكون تلقى الاعلان الرسمي بالسلم او الهدنة اووقف القتال. المادة 324 (ق18-14): يعاقب بالسجن من شهرين (2) الى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري او مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، او تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه. ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او في اراض اعلنت فيهاحالة الحصار او حالة الطوارئ او في الحالة الاستثنائية، او عندما يتعرض للتهديد امن نطاق عسكري او تشكيلة عسكرية او سفينة تابعة للقوات البحرية اوطائرة عسكرية. ويمكن كذلك ان ترفع عقوبة الحبس الى خمس (5) سنوات، اذا ارتكب الفعل امام العدو او امام عصابة مسلحة. يشمل مجال جريمة مخالفة التعليمات العامة حفظ وامن وحماية الوسائل، والوثائق والاشخاص، وتستثنى من هذه المخالفات الاخطاء المذكورة في القانون الاساسي والاخطاء التا ديبية.

المادة 325

يعاقب في زمن الحرب بالاعدام، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية، وكل عسكري او شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم اكمال المهمة الموكولة اليه، وذلك فيما اذا كانت هذه الاخيرة تتعلق بعمليات الحرب.

المادة 326

(الغ يت عقوبة العزل بالمادة 37 من ق 18-14). اذا كان عدم اكمال المهمة ناجما عن الاهمال او تراخى المجرم لمباغتة العدو او انفصل باهماله عن قائده امام العدو او كان سببا في انتزاع العدو للسفينة البحرية او الطائرة السكرية الموضوعة تحت امرته اوالتي ينتقل عليها، فيعا قب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات،

المادة 327

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم. يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب ان يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموكلة اليه. وتكون عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من

المادة 324

ويمكن ان تضاف العقوبات اذا كان المجرم قائدا لتشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او قائد طائرة عسكرية.

المادة 328

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسك ري يترك مركز وظيفته او لا ينفذ التعليمات الصادرة اليه، عندما يكون قائما بالحراسة او المراقبة او الخفر او الخدمة الربعية زمن السلم. واذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. وتكون عقوبة الحبس في مطلق الاحوال، من خ مس سنوات الى عشر سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من

المادة 324

المادة 329 (ق18-14): يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتينلا (2)، كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك سفينة تابعة للقوات البحرية اوطائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون امر وخلاف ا للتعليمات التي تلقاها. واذا كان من الفاعل عضوا في طاقم السفينة البحرية او طائرة عسكرية تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات.

المادة 330

كل ملاح في سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية او سفينة تجارية محروسة، يرتكب جرم التخلي عن السفينة المكل ف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات. واذا حصل التخلي امام العدو او في حالة الخطر المحدق، عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر (10) سنوات.

المادة 331

يعاقب بالاعدام كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية عسكرية، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يتركها بعد ا خر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته او طائرته. وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح لطائرة عسكرية، الذي يترك طائرته ضمن نفس الاوضاع، قبل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح.

المادة 332

يعاقب بالاعدام كل عسكري ي ترك مركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة. يعد كذلك تاركا مركز وظيفته امام العدو او امام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة او سفينة تابعة للقوات البحرية او طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفي زمن الحرب او خلال العملية الحربية، على تشكيلته او سفينته اوطائرته او ينفصل عن رئيسه امام العدو او العصابة المسلحة. ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري او اي شخص يتسبب في احدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 333

يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات كل قائد سفينة تجارية او طائرة محروسة او مصادرة يتر ك عن قصد في زمن الحرب او اثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها او يتمرد على الاوامر.

المادة 334

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل قائد لقوة بحرية او سفينة يرفض بدون سبب مشروع اسعاف سفينة اخرى في حالة الخطر.

المادة 335

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، ولا سيما القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيعالثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكري.

المادة 336

يسري مفعول هذا الامر ابتداء من اول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط ية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971. هواري بومدين احكام انتقالية: المادة 34 من القانون 18-14: بصفة انتقالية والى غاية تنصيب كافة مجالس الاستئناف العسكرية، يمتد الاختصاص الاقليمي: . لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الى المحكمتين العسكريتين بوهران وقسنطينة. . لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة الى المحكمتين العسكريتين ببشار وب تامنغست.

المادة 35

في حالة نقض الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون، فان الاحالة بعد النقض تكون على مجلس الاستئناف العسكري المنصب طبقا للمادة 34 اعلاه.

المادة 36

يجوز استئناف الاحكام التي لم يطعن فيها بالنقض عند بداية سريان هذا القان ون.